مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionأختصاص المحاكم بمسائل الاحوال الشخصية Emptyأختصاص المحاكم بمسائل الاحوال الشخصية

more_horiz
الفصل الأول: الاختصاص النوعي
أختصاص المحاكم بمسائل الاحوال الشخصية Space


مادة(9):
تختص
المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة وبمراعاة احكام المادة ( 52 )
من هذا القانون يكون حكمها فى الدعاوى قابلا للطعن بالاستئناف مالم ينص علي
نهائيته وذلك كله علي الوجه التالي

اولا :المسائل المتعلقة بالولاية علي النفس الدعاوي المتعلقة بحضانة الصغير
وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به

الدعاوي المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الاجور والمصروفات بجميع انواعها

الدعاوي المتعلقة بالاذن للزوجة بمباشرة حقوقها متي كان القانون الواجب التطبيق
يقضي بضرورة الحصول علي اذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق

دعاوي المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها ويكون الحكم نهائيا اذا كان
المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي

تصحيح القيود المتعلقة بالاحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق

توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن امام المحكمة فيما يجوز شرعا

الاذن بزواج من لا ولي له

تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يثر بشأنها نزاع


ثانيا المسائل المتعلقة بالولاية علي المال متي كان المطلوب حمايته لا تتجاوز قيمته
نصاب اختصاص المحكمة الجزئية


تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة اعمالهم والفصل في
حساباتهم وعزلهم واستبدالهم

أثبات الغيبة وانهاؤها وتعيين الوكيل الغائب زمراقبة اعماله وعزله واستبداله

تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله

استمرار الولاية او الوصاية الي ما بعد سن الحادية والعشرين والاذن للقاصر بتسليم
امواله لإدارتها وفقا لاحكام القانون والاذن بمزاولة التجارة واجراء التصرفات التي
يلزم القيام بها الحصول علي اذن وسلب اي من هذه الحقوق او وقفها او الحد منها

تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر او الغائب ولو لم يكن له مال

تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس او ولي التربية
وبين الوصي فيما يتعلق بالانفاق علي القاصر او تربيته او العناية به

اعفاء الولي في الحالات التي يجوز اعفاؤه فيها وفقا لأحكام قانون الولاية علي
المال

طلب تنحي الولي عن ولايته واستردادها

الاذن بما يصرف لزواج القاصر في الاحول التي يوجب القانون استئذان المحكمة فيها

جميع المواد الاخري المتعلقة بادارة الاموال وفقا لاحكام القانون واتخاذ الاجراءات
التحفظية والمؤقته الخاصة بها مهما كانت قيمة المال

تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية متي كانت
قيمة التركة لا تزيد علي نصاب اختصاص المحكمة الجزئية
أختصاص المحاكم بمسائل الاحوال الشخصية Space


مادة (10):
تختص
المحكمة الابتدائية بنظر دعاوي الاحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة
الجزئية ودعاوي الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الورادة عليه ويكون للمحكمة
الابتدائية المختصة محليا بنظر دعوي الطلاق او التطليق او التفريق الجسماني دون
غيرها الاختصاص الحكم ابتدائيا في دعاوي النفقات او الاجور وما في حكمها سواء
للزوجة او الاولاد او الاقارب وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن
حضانته وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التي رفعت او ترفع امامها دعوي بأي من
هذه الطلبات باحالتها الي تلك المحكمة حتي يصدر فيها حكم قطعي واحد وللمحكمة اثناء
سير هذه الدعوي ان تصدر احكاما مؤقته واجبة النفاذ بشأن الرؤية او بتقرير نفقة
وقتية او تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة او النقصان فيها
أختصاص المحاكم بمسائل الاحوال الشخصية Space


مادة(11):
تختص
المحكمة الابتدائية التي يجري في دائرتها توثيق عقد زواج الاجانب بالحكم في
الاعتراض علي هذا الزواج او طلب الحجز علي احد طرفي العقد اذا كان القانون واجب
التطبيق يجعل الحجر سببا لزوال اهليته للزواج ويترتب علي اقامة الدعوي وقف اتمام
الزواج حتي يفصل نهائيا فيها كما تختص المحكمة الابتدائية بتوقيع الحجر ورفعه
واستبداله والاذن للمحجور عليه بتسلم امواله لادارتها وفقا لاحكام القانون وسلب
هذا الحق او الحد منه وتعيين مأذون بالخصومة عنه وتقدير نفقة للمحجور عليه في ماله
والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس وولي التربية وبين القيم فيما يتعلق
بالانفاق علي المحجور عليه
أختصاص المحاكم بمسائل الاحوال الشخصية Space


مادة (12):
اذا قضت المحكمة بسلب الولاية او وقفها عهدت بها الي من يلي من سلبت ولايته او
أوقفت وفقا للقانون الواجب التطبيق ثم الي من يليه بالتتابع فان امتنع من عهد اليه
بها بعد اخطاره علي النحو المنصوص عليه في المادة ( 40 ) من هذا القانون او لم
تتوافر فيه اسباب الصلاحية فعلي المحكمة ان تعهد بالولاية لأي شخص امين او لاحدي
المؤسسات الاجتماعية وتسلم الاموال في هذه الحالة للنائب المعين بوصفه مديرا مؤقتا
وذلك بعد جردها علي النحو الوارد بالمادة (41) من هذا القانون وتتخذ النيابة
العامة علي وجه السرعة الاجراءات اللازمة لتعيين وصي علي المشمول بالولاية
أختصاص المحاكم بمسائل الاحوال الشخصية Space


مادة (13):
تختص المحكمة التي تنظر المادة الاصلية دون غيرها باعتماد الحساب المقدم من النائب
عن عديم الاهلية او ناقصها او الغائب او المقدم من المدير المؤقت والفصل في
المنازعات المتعلقة بهذا الحساب
أختصاص المحاكم بمسائل الاحوال الشخصية Space


مادة (14):
تختص المحكمة التي قضت بانتهاء الولاية علي المال بنظر مادتي الحساب وتسليم
الاموال وذلك حتي تمام الفصل فيهما كما تختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة
بالاحكام والقرارات الصادرة منها في هذا الشأن

الفصل الثاني: الاختصاص المحلي
أختصاص المحاكم بمسائل الاحوال الشخصية Space
مادة(15): يتحدد الموطن في مفهوم هذا
القانون علي النحو المبين بالمواد40 و42 و43 من القانون المدني وبمراعاة احكام
المادتين10و11من هذا القانون ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن
المدعي عليه فان لم يكن له موطن في مصر تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن
المدعي

واذا تعدد المدعي عليهم كان الاختصاص المحلي بنظر بعض مسائل الأحوال الشخصية علي
النحو التالي
تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي او المدعي
عليه بنظر الدعوي المرفوعة من الاولاد او الزوجة او الوالدين او الحاضنة حسب
الاحوال في المواد التالية


















أ - النفقات والاجور وما في حكمها
ب - الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما
ج - المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها
د - التطليق والخلع والابراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية
تختص المحكمة التي يقع في دائرتها أخر موطن للمتوفي في مصر بتحقيق اثبات الوراثة
والوصايا وتصفية التركات فإن لم يكن للمتوفي موطن في مصر يكون الاختصاص للمحكمة
التي يقع في دائرتها احد اعيان التركة

يتحدد الاختصاص المحلي في مسائل الولاية علي المال التالية علي النحو التالي

فيما عدا قسمة اعيان الاوقاف المنتهية يكون الاختصاص بنظر منازعات الوقف وشروطه
الاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه للمحكمة الكائنة بدائرتها اعيانه او الاكبر
قيمة اذا تعددت او المحكمة الكائن في دائرتها موطن ناظر الوقف او المدعي عليه



















أ - في مواد الولاية بموطن الولي او القاصر وفي مواد الوصاية بآخر موطن
للمتوفي او للقاصر
ب - في مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه او مساعدته قضائيا
ج - في مواد الغيبة بآخر موطن للغائب فاذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن في مصر ينعقد
الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب او التي يوجد في دائرتها مال
للشخص المطلوب حمايته
د - اذا تغير موطن القاصر او المحجور عليه او المساعد قضائيا جاز للمحكمة بناء علي طلب
ذوي الشأن او النيابة العامة ان تحليل القضية الي المحكمة التي يقع في دائرتها
الموطن الجديد
هـ - تختص المحكمة التي امرت بسلب الولاية او وقفها بتعيين من يخلف الولي سواء كان وليا
او وصيا الا اذا رأت من المصلحة احالة المادة الي المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن
القاصر

descriptionأختصاص المحاكم بمسائل الاحوال الشخصية Emptyرد: أختصاص المحاكم بمسائل الاحوال الشخصية

more_horiz
أختصاص المحاكم بمسائل الاحوال الشخصية A7lashare-b4755ab333
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد