بسم الله الرحمن الرحيم


باسم الشعب


مجلس الدولة


المحكمة الإدارية العليا


بالجلسة المنعقدة علناً
برئاسة السيد الأستاذ المستشار سعد زغلول محمد أبو عوف نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة عبد الفتاح صالح الدهرى وعلى السيد على السيد والدكتور
وليم سليمان قلادة ومحمد أحمد البدرى.
المستشارين






* إجراءات الطعن





فى يوم الأحد 27 من يوليو
سنة 1975 أودع الأستاذ أحمد فايد المستشار المساعد بغدارة قضايا الحكومة بصفته
نائبا عن السيد وزير الزراعة ومحافظ البحيرة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا
تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 747 لسنة 21 ق ضد السيد / عبد المنعم حسين
عيسى فى الحكم الصادر من محكمة القضاء
الإدارى بالإسكندرية بجلسة 28 من مايو سنة 1975 فى الدعوى رقم 57 لسنة 27 ق والذى
قضى بإلغاء القرار الصادر من اللجنة الاستئنافية للفصل فى المنازعات الزراعية
بإيتاى البارود فى 13/5/1969 بتأييد القرار الصادر من لجنة الفصل فى المنازعات
الزراعية بناحية برقامة فى 29/5/1968 واعتبار القرارين كأنهما لم يكونا وما يترتب
على ذلك من آثار أهمها بطلان عقد الايجار المبرم بين المدعى والمرحوم محمد عبد
الغنى عيسى وإلزام الحكومة بالمصروفات) ولقد طلب الطاعن للأسباب التى أوردها
بصحيفة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه،
وفى الموضوع : أصليا : بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة - واحتياطيا - برفض
الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات وأتعاب المحاماة.



وفى يوم الاثنين 15 من
سبتمبر سنة 1975 أودع الأستاذ إمام الصيرفى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن (عوض
عبد الغنى عيسى) قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا - تقريرا بالطعن قيد بجدولها
برقم 929 لسنة 21 ق عليا ضد كل من : السيد عبد المنعم حسين عيسى والسيد / وزير
الزراعة والسيد محافظ البحيرة طعنا فى ذات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى
فى الدعوى رقم 57 لسنة 27 ق المشار إليه، ولقد طلب الطاعن استنادا إلى الأسباب
التى أوردها الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع أصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا
برفضها مع إلزام المطعون ضده الأول بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين.



ولقد أودعت هيئة مفوضى
الدولة تقريرا برأيها القانونى فى الطعنين انتهت فيه للأسباب التى أوردتها إلى طلب
الحكم - أولا : بقبول الطعن رقم 747 لسنة 21 شكلا وبعدم قبول الطعن رقم 926 لسنة
21 لرفعه بعد الميعاد وإلزام الطاعن بمصروفات هذا الطعن - ثانيا - بوقف تنفيذ
الحكم المطعون فيه - ثالثا - بصفة اصلية بعدم قبول الدعوى رقم 57 لسنة 27 لرفعها
على غير ذى صفة وبإلغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة للطعن المقدم من الحكومة -
واحتياطيا - الحكم برفض الطعن المشار إليه موضوعا وتأييد الحكم المطعون فيه وإلزام
الطاعنين بالمصروفات.



وبعد اتخاذ الإجراءات
القانونية عرض الطعنان على دائرة فحص الطعون وبجلسة 16 من يناير سنة 19 قرر الحاضر
عن الطاعن فى الطعن رقم 929 لسنة 21 بوفاة المطعون ضده (عبد المنعم حسين عيسى
وقررت المحكمة التأجيل لإعلان الورثة حيث قام الطاعنان بإعلانهم.



وبجلسة 21 من مايو سنة 1979
حكمت الدائرة فى طلب وقف التنفيذ بالنسبة للطعن رقم 747 لسنة 21 قضائية عليا بوقف
تنفيذ الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده بمصروفات هذا الطلب وفى ذات الجلسة
قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن رقم 747 لسنة 21 ق والطعن رقم 926 لسنة 21 ق
المشار إليهما إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 14 من
أكتوبر 1980 وفى هذه الجلسة قررت المحكمة ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد وسمعت
المحكمة ما رأت لزوما لسماعه من إيضاحات ذوى الشأن على الوجه المبين بالمحضر وقررت
إرجاء النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على
أسبابه عند النطق به.






* المحكمة





بعد الإطلاع على الأوراق
وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.



ومن حيث أن عناصر هذه
المنازعة تتحصل، حسبما يبين من عيون الأوراق انه بموجب عقد إيجار أطيان زراعية أجر
المطعون ضده (عبد المنعم حسين عيسى) مما يملكه مساحة 1س 22ط 3ف كائنة بحوش عيسى
الذى توفى إلى رحمة الله فى 4/2/1968 وقد أقام المؤجر (المطعون ضده) اعتراضا لدى
لجنة فض المنازعات الزراعية بناحية برقامة ضد وريث المستأجر عوض عبد العزيز عيسى
وصلاح السيد عيسى وحامد محمود عيسى مطالبا باعتبار عقد الإيجار مفسوخا وطررد
الغاصبين من الأرض استنادا إلى أنه قد تبين له بعد وفاة المستأجر المذكور أنه كان
يؤجر الأرض من الباطن إلى كل من صلاح السد عيسى وحامد محمود عيسى بالمخالفة لأحكام
القانون رقم 178 لسنة 1952 تبرر فسخ العقد ولقد قضت اللجنة فى 29/5/1968 برفض
الطلب ورفض طلب فسخ العقد وطرد المستأجر وإلزام الطالب بتحرير عقد إيجار والتوقيع
على عقد الإيجار الموجود بالجمعية لعوض عبد الغنى عيسى امتداد للعقد السابق المحرر
بين الطالب وبين محمد عبد الغنى عيسى وفى حالة رفضه التوقيع على العقد يكون على
الجمعية التعاونية التوقيع بدلا منه
وأقامت اللجنة قرارها على أن المدعى قد سبق أن أقام دعوى ضد المستأجر الأصلى فى
18/8/1967 بطلب الأجرة المتأخرة دون أن يذكر فى دعواه أن المستأجر قد تبادل الأرض
وأجرها من الباطن وعندما توفى فى 4/2/1968 طالب أخيه عوض عبد الغنى عيسى بالأجرة
المتأخرة على أخيه المتوفى حيث قام بسدادها وطلب من الجمعية نقل الحيازة له إلا أن
الجمعية اشترطت لذلك أن يتم نقل عقد الايجار إلى اسمه وأنه لم يتأكد لدى اللجنة ما
ذهب إليه الطالب سواء بالنسبة للتبادل أو التأجير من الباطن إذ شهد الشهود بأن
حقيقة العلاقة التى قامت بين المستأجر الأصلى والمدعو صلاح السيد عيسى لا تعدو أن
تكون مشاركة برسيم وأنه قد ثبت لديها أن المدعو عوض عبد الغنى عيسى هو واضع اليد
والحائز الفعلى لا ينازعه ولا يشاركه أحد. ولقد طعن المطعون فى قرار اللجنة المشار
إليه أمام اللجنة الاستئنافية حيث قيد الطعن برقم 41 لسنة 1968 وبجلسة 13/5/1969
قضت اللجنة بتأييد القرار الصادر من لجنة فض المنازعات الزراعية.



ولقد أقام المطعون ضده
الدعوى رقم 1306 لسنة 32 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الطعن فى قرار
اللجنة الاستئنافية المشار إليه مستندا إلى كونه قد صدر المخالفة لأحكام القانون
لخلوه من الأسباب وعدم التزامه الحيدة الكاملة وضوابط القضاء فيما يعتبر فى حقيقته
خصومة قضائية وجلسة التحضير التى عقدت
بهيئة مفوضى الدولة فى 1/12/1971 دفع الحاضر عن المدعى بعدم دستورية المادة
/7 من القانون رقم 54 لسنة 1966 فيما نصت عليه من حظر الطعن فى القرارات الصادرة
من لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية. وقضت محكمة القضاء الإدارى فى 30/5/1971
بوقف الفصل فى الدعوى حتى تفصل المحكمة العليا فى الدفع وحددت له ميعاد ثلاثة أشهر
لرفع الدعوى أمام المحكمة العليا. وأنه على أثر صدور القانون رقم 11 لسنة 1972
بشأن إلغاء موانع التقاضى فى بعض القوانين ومنها المادة/7 من القانون رقم 54 لسنة
1966 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير فيها فى ضوء
أحكام القانون رقم 11 لسنة 1972 المشار إليه - وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا
برأيها أوصت فيه بالحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وتقدمت الجهة الإدارية
المدعى عليها بدفاعها متضمنا الدفع، عدم قبول الدعوى لكونها قد رفعت على غير ذى
صفة بأن إقامتها ضد محافظة البحيرة واللجنة الاستئنافية للفصل ى المنازعات الزراعية
- وهى ليست طرفا فى الدعوى ولم يقم باختصام شاغرى الأرض الزراعية.



ولقد قضت محكمة القضاء
الإدارى بالقاهرة بجلستها المعقودة فى 17 من مارس سنة 1972 بإحالة الدعوى إلى
محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية للاختصاص - وناء على ذلك أحيلت الدعوى حيث قيدت
جدول لمحكمة الأخيرة رقم 57 لسنة 27 ق وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا أوصت فيه
بالحكم عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى وإلزام المدعى المصروفات استنادا
إلى أن قرار اللجنة الاستئنافية المطعون فيه قد صدر فى 13/5/1969 أى قبل العمل
بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1972 ومن ثم يبقى طريق الطعن موصودا النظر إلى أن
القرار قد ولد حصينا - وتقدم المدعى (المطعون ضده) بمذكرتين شارحتين انتهى فيهما
إلى التمسك بطلان قرار اللجنة الاستئنافية وأن القانون رقم 11 لسنة 1972 قد فتح
باب التقاضى بشأن القرارات السابقة وأن طلبات الإلغاء التى توجه إلى القرارات
الإدارية ومن بينها القرار محل الطعن تشكل خصومة عينية يكون الخصم فيها هو الجهة
الإدارية مصدرة القرار.



ولقد أصدرت محكمة القضاء
الإدارى بالإسكندرية جلستها المعقودة فى 28 من مايو سنة 1975 حكمها - محل الطعن الماثل - على النحو السابق الإشارة إليه
مستندة إلى أنه بالنسبة للدفع بعدم الاختصاص فإنه ولئن كان القرار المطعون فيه قد
صدر قبل العل بالقانون رقم 11 لسنة 1972 إلا أنه بإلغاء النص الذى يحظر الطعن فى
قرارات لجان الفصل فى المنازعات الزراعية يسقط المانع وينفسخ السبيل لكل ذى مصلحة
للطعن فى هذه القرارات أمام جهة القضاء المختصة (حكم المحكمة العليا فى القضية رقم
2 دستورية الصادر فى 1/3/1975 المنشور بالجريدة الرسمية العدد (14) فى 3/4/1975)
مؤدى ذلك انفتاح طريق الطعن فى جميع القرارات التى أصدرتها اللجان القضائية قبل
العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1972 وبالتالى فإن الطعن فى قرارات اللجان الاستئنافية
للمنازعات الزراعية يدخل فى اختصاص المحكمة.



وبالنسبة للدفع عدم قبول
اختصام الأفراد الذين صر قرار اللجنة الاستئنافية لصالحهم فإنه ولئن كان اختصام
هؤلاء الأفراد هو الأفضل إلا أنه لا تثريب فى قصر الخصومة على الجهات الإدارية
التى أصدرت القرار وحدها لأن طلبات الإلغاء التى توجه إلى القرارات الإدارية تنطوى
على خصومة عينية توجه إلى قرار معين بقصد إلغائه ثم يكفى أن توجه الخصومة على
الجهات المسئولة عن إصدار القرار وتنفيذه ويكون الدفع بعدم القبول فى غير محله.



والنسبة للموضع فقد سردت
المحكم الوقائع على النحو السابق وشيدت حكمها على أساس أن الثابت محضر لجنة فض
المنازعات الزراعية 0جلسة 31/3/1968) أن الطالب قد رفض تحرير عقد إيجار للمدعو عوض
عبد النبى عيسى بوصفه الوارث الوحي وجاء فى محضر جلسة 13/4/1968 أن اللجنة قد
انتقلت إلى الأرض المتنازع عليها وسألت شيخ الناحية المدعو أحمد السيد عيسى الذى
أقر بعدم وجود علاقة إيجارية من الباطن وأنه قد حدث بدل زراعة مع أخيه صلاح السيد عيسى لمساحة فدان
فى السنة 66/1967 على محصول الفول لحاجة كل منهما إلى البدل ثم قام كل منهما
باستلام أرضه وأن واضع اليد الحالى هو عوض عبد الغنى عيسى بصفته الوارث الوحيد.
وشهد أحمد عبد النبى عزب جار المستأجر بقيام البدل لمدة عامين 65/1966، 66/1967
بقصد تجميع المحصول تمشيا مع نظام الدورة بالنسبة للفول والقمح ولم بعلل البدل
بالنسبة لمحصول الأرز بجلسة 31/3/1968 أوضح الطالب أن البدل يعتبر ايجار من الباطن
ومن جهة أخرى فإن المستأجر الأصلى قد اتفق مع المدعو حامد محمود عيسى على المزارعة
المشاركة بالنسبة لجزء من الأرض استمر فى حيازة الأخير إلى ما بعد وفاة المستأجر
الأصلى كما تضمن التقرير المؤرخ 23/4/1969 الذى أعده عضو اللجنة الاستئنافية
والمنتدب للتحقيق بناء على قرار اللجنة فى 17/4/1969 أنه جرى تحقيقا فى حضور السيد
/ عد المقصود سليمان والشيخ أحمد عيسى ورد به أن جار المستأجر الأصلى المدعو أحمد
عبد النى عزب قد أقر بحدوث واقعة البدل مع صلاح السيد عيسى عن مساحة 22 قيراط لمدة
سنتين وأعيدت الأرض - عد وفاة المستأجر الأصلى
- إلى شقيقه عوض عبد الغنى وأن جزءا من الأرض ظل فى حيازة المدعو حامد عيسى
إلى ما بع وفاة المستأجر الأصلى بمدة خمسة
أشهر ثم أعيدت إلى شقيقه كما أقر المدعو صلاح السيد عيسى واقعة البدل الذى تم معه
عن مساحة 22 قيراط مقابل مساحة مماثلة ثم استعاد كل طرف أرضه وقد شهد بذلك شيخ
بلدة برقامة المدعو مسعود عبد العاطى كما أنه بسؤال أمين وحدة مكفر مساعد عد
المقصود سليمان أقر بأن التحريات أثبتت قيام البدل فى مساحة 22 قيراط فى السنتين
1966، 1967 وقد جاءت نتيجة لتقرير بحدوث البدل المشار إليه وزراعة المدعو حامد
محمود عيسى مساحة 8ط فى حياة المستأجر ثم نشب نزاع بينه وبين وريث المستأجر الأصلى
انتهى بالصلح وإعادة الأرض إلى حيازة عوض عبد الغنى عيسى. ومن جهة أخرى فإن المدعو محمد عبد الله اللقانى المشرف
الزراعى ناحية برقامة وهو الذى كان يرأس اللجنة الابتدائية لفض المنازعات الزراعية
فى جلساتها الأولى حتى جلسة 31/3/1968 قد أثبت فى الإقرار المحرر معرفته فى
19/11/1969 بأن السيد أمين النجار مفتش الزراعة بإيتاى البارود تدخل فى موضوع قضية
عبد المنعم حسين عيسى أمام اللجنة برقامة بقصد صدور قرار فيها ضد المدعى إذ
استدعاه أثناء نظر النزاع مستخدما فى ذلك سلطته ونفوذه حتى يصدر القرار ضد المدعى
ثم وردت تعليمات بعزله عن نظر التظلم وبذلك صدر قرار بإعادة تشكيل اللجنة تضمن
استبعاده من اللجنة، كما قدم المدعى إقرارا آخر من محمد محمود السيد حمودة مدير
الجمعية التعاونية بالناحية فى 19/11/1969 جاء فيه أن السيد / هيبة الله محمود
هيبة الله وهو رئيس للجنة الابتدائية التى أصدرت القرار الذى تأيد من اللجنة
الاستئنافية أنه أخذ رأى مفتش زراعة إيتاى البارود فى كيفية الحكم فى النزاع وهو
ما حكم به فعلا كما أخبره بأن القرار سوف يتأيد فى الاستئناف وأن رئيس لجنة فض
المنازعات الزراعية الابتدائية قد أخذ ملف المنازعة وعرضه على مفتش الزراعة قبل
صدور القرار - وقد أعاد الملف يوم صدور القرار وكان القرار مكتوبا ومسببا وأفهم
السيد / هيبة الله صاحب الإقرار - بأن الرأى الصحيح هو ما نصحه به مفتش الزراعة،
أما مصطفى حمزة مشرف زراعى كفر مساعد الذى كان له رأى مخالف فقد آثر التنحى عن نظر
التظلم حتى يتفادى غضب المشرف الزراعى وقد
قدم المدعى شكوى ضد مفتش الزراعة فى 25/11/1969 بتدخله فى النزاع أمام لجنة فض
المنازعات الزراعية بالتأثير على أعضاء اللجنة مرءوسيه محمد اللقانى ومحمد محمود وانتهى الأمر بأن محافظة البحيرة
قامت بمجازاة كل من محمد اللقانى المشرف الزراعى ومحمد حمودة رئيس الجمعية
التعاونية ببرقامة بخصم يومين لكل منهما لأنهما ارتكبا خطأ وظيفيا يتمثل فى
إعطائهما شهادات مضمون هذه المعلومات دون الرجوع إلى الجهات المختصة وهكذا عقبت
محافظة الحيرة على واقعة إعطاء البيان ولم تكترث لمضمون هذا البيان - الذى يؤكد
التخريب والفساد الكافيين فى عمل لجنة فض المنازعات الزراعية بناحية برقامة
المطعون فيه. فالإدارة تعاقب على الإبلاغ عن الفساد، أما لفساد ذاته فلا يكفى
لتحريكها بشأنه على أى نحو، لأن تعقب الفساد ومحاربته والقضاء عليه مما لا يدخل فى
اختصاصها وهو أمر - فى تقدير الإدارة - يدخل فى اختصاص الجهات القضائية المختصة،
أما الإدارة ذاتها فلا شأن لها ما يجرى فيها من أسباب الفساد والتحلل والتسيب هذا
هو ما تفهمه الإدارة عن أبعاد واجباتها ومسئوليتها حسبما تكتشف عنه عيون الأوراق
ومن حيث أن المادة 32 من القانون رقم 52 لسنة 1966 بتعديل عض أحكام المرسوم بقانون
رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى توجب أن يكون تأجيرها الأراضى الزراعية لمن
تولى زراعتها بنفسه، ولم تجز للمستأجر تأجيرها من الباطن أو التنازل عن الإيجار
للغير أو مشاركته فيها وأوردت الجزاء على مخالفة حكم هذا النص فقضت بان يقع باطلا
كل تعاقد بالمخالفة لأحكامه.



ويشمل البطلان أيضا العقد
المبرم بين المؤجر والمستأجر الأصلى. وأن الثابت فى عقيدة المحكمة أن المستأجر
الأصلى للأرض الزراعية التى يملكها المدعى - لم يكن فى حيازته - يزرع الأرض بنفسه
كما أوجب القانون بل أنه بدل جزءا من الأرض المؤجرة بجزء آخر فى حيازة صلاح السيد
عيسى باعتراف صلاح السيد عيسى نفسه فضلا عن اعتراف المعاصرين والجيران والشهود،
وأنه - أى المستأجر الأصلى - محمد عبد الغنى عيسى كان يترك حامد محمود عيسى يزرع
جزءا من أرض المدعى المؤجرة إلى المستأجر مما يأخذ صورة الإيجار من الباطن، إلى
أنه عندما توفى محمد عبد الغنى عيسى المستأجر الأصل فى شهر فبراير سنة 1968 قام
نزاع بين عوض عبد الغنى عيسى الذى انتقلت إليه الإجارة وبين المستأجر من الباطن حامد محمود عيسى واستمرت حيازة للأرض
ما يقرب من خمسة أشهر بعد وفاة المستأجر الأصلى إلى أن ردها إلى وارث المستأجر
الأصلى أخيه المدعو عوض عبد الغنى عيسى. لكل ذلك يكون المستأجر الأصلى فى ظل العمل
بالقانون رقم 72 لسنة 1966 قد خالف أحكامه لكونه لم يزرع الأرض المؤجرة إليه بنفسه
وهو أمر حظره القانون تماما حتى لا يعيد المستأجرون تأجير الأرض المؤجرة إلى غيرهم
فتزيد لقيمة الايجارية للأرض بسبب تعدد المستأجرين الذين يتناوبون على الأرض
ويتبادلونها فيما بينهم ومتى كان قرار لجنة فض المنازعات الزراعية الابتدائية
الصادر فى 29/5/1968 والمؤيد استئنافيا بالقرار الصادر فى الطعن رقم 41 لسنة 1968
فى 13/5/1969 قد قام على أساس أن واقعة البدل وواقعة الايجار غير ثابتين فإنه يكون
غير قائم على أساس سليم من القانون والواقع ويتعين لذلك الحكم بإلغائه وما يترتب
على ذلك من آثار أهمها اعتبار عقد الايجار الأول المبرم بين المدعى والمستأجر
الأصلى محمد عبد الغنى عيسى باطلا لمخالفته لحكم المادة / 32 من القانون رقم 52
لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 152 بالإصلاح الزراعى فضلا عن
بطلان العلاقات الأخرى التى قامت بين المستأجر الأصلى وبين صلاح السيد عيسى وحامد
محمود عيسى وإذ كان عقد الايجار الأول المبرم مع المستأجر الأصلى محمد عبد الغنى
باطلا فإنه يكون باطلا أيضا فى مواجهة عوض عد الغنى عيسى الحائز الحالى للأرض الذى
يتعين عليه تسليم الأرض إلى المدعى ولا يتطهر عقد الايجار من البطلان بثبوت حيازة
عوض عبد الغنى عيسى حاليا للمساحة المؤجرة كلها فالعقد يصمه البطلان مجرد ثبوت
الوقائع التى يرتب القانون جزاء البطلان عليها. واستنادا إلى ما تقدم فقد انتهت
المحكمة إلى الحكم - بإلغاء لقرار الصادر من اللجنة الاستئنافية للفصل فى المنازعات
الزراعية بإيتاى البارود فى 13/5/1969 بتأييد القرار لصادر من لجنة الفصل فى
المنازعات الزراعية بناحية برقامة فى 29/5/1958 واعتبار القرارين كأنهما لم يكونا
وما يترتب على ذلك من آثار أهمها بطلان عقد الايجار المبرم بين المدعى وبين
المرحوم محمد عبد الغنى عيسى وألزمت الحومة المصروفات.



وحيث أنه عن الطعن الأول
المقام من الحكومة والمقيد برقم 727 لسنة 21 قضائية عليا فإنه ينعى على الحكم
المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه، إذ الثابت من الأوراق والحكم محل
الطعن أن المطعون ضده لم يختصم المستأجرين اعتبارهم الخصوم الأصليين بل اقتصر على
مخاصمة اللجنة الاستئنافية والتى لا تعدو أن تكون جهة إدارية ذات اختصاص قضائى ومن
ثم فإنه لا يجوز أن نلزم بالمصروفات عن حكم أصدرته وفقا لاختصاصها وأنه لا يغير من
ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون ضده من أنه ولئن كان اختصام الخصوم الأصليين هو
الأفضل إلا أنه لا تثريب فى قصر الخصومة على الجهات الإدارية التى أصدرت القرار
المطعون فيه لأن طلبات الإلغاء التى توجه
إلى القرارات الإدارية تنطوى على خصومة عينية تنصب على القرار فى ذاته إذ
يكون الحكم فى مواجهتهم كما أن الجهة الإدارية المسئولة عن تنفيذ قرار اللجنة
الاستئنافية ليست هى الجهة التى أصدرت القرار لأن أعضاء اللجنة وإن كانوا يتبعون
جهات إدارية إلا أنهم متى جلسوا فى اللجنة فإنهم يتخذون صفة تختلف عن صفاتهم الأصلية يؤيد ذلك أن المادة 12 من
القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية تنص على أن تتولى
الجهات الإدارية كل فى حدود اختصاصها تنفيذ قرارات لجان الفصل فى المنازعات
الزراعية والاستئنافية المنصوص عليها فى هذا القانون وذلك بموجب نسخة من هذه
القرارات موقعة من رئيس اللجنة المختصة بعد إعلان ملخص هذه القرارات إلى الخصوم ..
ولا شك أن الخصوم الذين تعينهم هذه المادة ليسوا أعضاء اللجنة التى أصدرت القرار،
كما أن عدم اختصام الخصوم الأصليين على النحو الذى تم من شأنه أن يجعل الدعوى بدون
مدعى عليهم حقيقيين ولا يعتبر الحكم الصادر حجة عليهم ويتعذر تنفيذه فى مواجهتهم
واستنادا إلى ذلك فقد انتهى إلى طلباته إلى سبقت الإشارة إليها.



وحيث أنه عن الطعن الثالث
رقم 919 لسنة 21 عليا المقام من السيد / عوض عبد الغنى السيد عن ذات الحكم فإنه
ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة لقانون لما يأتى :-



1- أن الثابت أن المطعون ضده كان ينازع الطاعن والمدعو صلاح السيد
عيسى وحامد محمود عيسى إلا أنه لم يختصم أى منهم فى الدعوى أمام محكمة القضاء
الإدارى وأنه كان يتعين اختصام الطاعن باعتباره الخصم الأصيل ويكون الحكم بذلك قد
صدر بالمخالفة لأحكام القانون ولا تكون له حجية على الطاعن عملا بقاعدة الحجية
النسبية للأحكام.



2- أن القرار الصادر من الجنة الاستئنافية بإيتاى البارود فى
13/5/1969 بتأييد قرار لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية بناحية برقامة فى
29/5/1968 قد صدر نهائيا غير قابل للطعن عملا بالمادة 7 من القانون رقم 56 لسنة
1966 وأنه ليس من شأن القانون رقم 11 لسنة 1972 المساس بالمراكز القانونية لسابقة
عليه.



3- أن الحكم المطعون فيه - على النحو الذى صدر به - قد أخل بمبدأ
جوهرى هو حق لدفاع الذى حبس عنه بعدم اختصامه فى الدعوى وعدم علمه الدعوى
وإجراءاتها.



4- أن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوبا القصور فى التسبيب والفساد
فى الاستدلال وعدم الإحاطة بالدعوى وذلك بان ركن لى أن المطعون ضده الأول قد تقدم
بإقرار من المشرف الزراعى محمد عبد الله مؤرخ 19/11/1969 متضمنا أن السيد / أمين
النجار مفتش الزراعة قد استدعاه مستخدما سلطته ونفوذه لإصدار ضد المطعون ضده الأول
وإقرار آخر من محمد محمود السيد حمودة مدير الجمعية يحمل ذات التاريخ متضمنا أن
المشرف هبة الله محمود رئيس اللجنة التى أصدرت القرار قد أخبره بأنه أخذ رأى مفتش
الزراعة فى هذا النزاع مرتبا على ذلك فسادا وتحللا لجهة الإدارة وقد فات قضاء هذه
المحكمة أن المطعون ضده الأول قد تحصل على هذين الإقرارين بسطوته ونفوذه وإنه لا
صحة لأيهما وأن تحقيقا قد جرى فى هذا الشأن انتهى إلى عدم صحتها وبناء على ذلك صدر
قرار بتوقيع جزاء لإعطاء قرارات مكذوبة ولم يطعن أى منهما على الجزاء الموقع عليه
وأن وراق التحقيق لا زالت محفوظة وقاطعة فى اصطناع هذين الإقرارين يضاف إلى ذلك أن
الشخصين المذكورين لم يكونا أعضاء باللجنة التى أصدرت القرار وأنه لا توجد أى
علاقة من قرابة أو معرفة بين الطاعن والسيد مفتش الزراعة لا سيما وأن الطاعن
والمطعون ضده ألول أبناء عمومة ولا شأن لمفتش الزراعة بهما - يضاف إلى ذلك أن لجنة
الفصل فى المنازعات الزراعية واللجنة الاستئنافية قد أثبتتا بالمعاينة أن واقعة
التأجير من الباطن لا صحة لها ويقطع بذلك تقدم المطعون ضده الأول بالطلب رقم 20
لسنة 1967 إلى لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية بناحية برقامة ضد الموروث حال
حياته طالبا طرده وقد قضى رفض الطلب ولم يكن من بين أسباب هذا الطلب الزعم
بالتأجير من الباطن - وأن المطعون ضده الأول قد أوعز للمدعو حامد عيسى محاولة غصب
سبعة قراريط فقد فشل وأمرت النيابة بحماية وضع السيد .......................



5- أن الحكم المطعون فيه قد أخل بالمراكز القانونية المستقرة بحكم
القانون وواقع الحال بحسبان أن الطاعن يضع اليد على كامل المساحة موضوع عقد
الايجار خلفا لموروثه والثابت أن المطعون ضده الأول قد تسلم كامل الأجرة المستحقة
بموجب إيصال مؤرخ 27/2/1968 مما يقطع بقيام العلاقة الايجارية وصحتها بين الطرفين
فلا يقبل بعد ذلك أن يستند الحكم المطعون فيه إلى علاقة تأجير من الباطن مزعومة
ويغلبها على هذا القرار الكتابى الذى ينشئ بذاته علاقة ايجارية علاقة طرفية وبناء
على ذلك انتهى الطاعن إلى الطلبات التى سبق بيانها.



وحيث أن الطعن رقم 747 لسنة
21 ق لثابت أنه قد استوفى أوضاعه الشكلية وحيث أن هذا الطعن قد أقيم على أساس أن
الدعوى التى أسفرت عن الحكم المطعون فيه قد أقيمت على غير ذى صفة.



وحيث أن المسلم به أن الدعوى
هى الوسيلة القانونية التى يلجأ بمقتضاها صاحب الشأن إلى السلطة القضائية أى إلى
المحاكم لحماية حقه وأنه يشترط لقبول الدعوى أن يكون لرافعها مصلحة قانونية فى
إقامتها بأن يكون موضوع الدعوى هو المطالبة بحق أو مركز قانونى أو التعويض عن ضرر
أصاب حقا من الحقوق وأن تكون المصلحة شخصية ومباشرة وقائمة وحالة بحسبان أن
المصلحة هى فائدة عملية تعود على رافع الدعوى ولا يعد من تلك الأصول بل يؤكد
قيامها أن المشرع قد أجاز على سبيل الاستثناء قبول بعض الدعاوى دون أن يكون رافعها
هو صحب الحق المعتدى عليه أو الاكتفاء المصلحة المحتملة أو إثبات وقائع ليحتج بها
فى نزاع مستقبل والمصلحة على هذا النحو هى التى تجعل للمدعى صفة رفع الدعوى أو
يشترط أن ترفع الدعوى من ذى صفة على من ذى صفة وبالنسبة لصفة المدعى عليه فلا تقبل
الدعوى إذا لم يكن له أى شأن النزع.



ومن جهة أخرى فإن من المبادئ
الأساسية فى النظام القضائى وجوب أن تتم الإجراءات فى الدعوى فى مواجهة الخصوم
ويقصد الخصوم التى تنشأ بها علاقة قانونية ينبه المدعى باعتدائه على الحق أو
إنكاره للمركز القانونى أو ارتكابه الخطأ محل المطالبة التعويض سواء أكان سند
المطالبة له نص فى القانون أو العقد فإذا ما أصدر الحكم فى الدعوى قصدا بنطاقها من
حيث الموضوع والأسباب والأطراف انصرفت إليه آثار الحكم وكان حجة عليهم ما قضى به
وفى هذا المجال فإن دائرة الاختصام فى الدعوى قد تمتد لتشمل من تربطهم علاقته
بموضوع الخصومة حتى يصدر الحكم فى مواجهتهم تفاديا للآثار المترتبة على الحجية
النسبية للأحكام وهؤلاء يكون اختصامهم تبا وليس أصلا حسبانهم غير المعنيين
بالخصومة أصلا ولا تنعقد هم الخصومة.



وحيث أنه بين من استقراء أحكام
القانون رقم 54 لسنة 1966 فى شأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية أن هذه اللجان
تختص نظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام المواد 32 إلى 36 مكرر من المرسوم
بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى وهى منازعات مدنية بطبيعتها محورها
العلاقة الايجارية وتنعقد الخصومة فيها بين طرفيها المؤجر والمستأجر يؤكد ما اتجه
إليه المشرع فى القانون رقم 67 لسنة 1975 بعض الأحكام الخاصة بتنظيم العلاقة بين
مستأجرى الأراضى الزراعية، ومالكيها إذ أعاد الاختصاص بنظر المنازعات المشار إليها
إلى المحاكم الجزئية والابتدائية المختصة.



وحيث أنه بتطبيق تلك الأصول
على خصوصية الطعن المعروض (747 لسنة 21) فإن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد
تقدم طلب إلى لجنة فض المنازعات الزراعية بناحية برقامة ضد عوض عبد الغنى عيسى
وصلاح السيد عيسى وحامد محمود عيسى طالبا اعتبار عقد الايجار مفسوخا وطرد الغاصبين
وفى 29/5/1968 قررت اللجنة رفض الطلب وإلزامه بتحرير عقد ايجار للسيد عوض عبد
الغنى عيسى فتظلم أمام للجنة الاستئنافية للمنازعات الزراعية بمركز إيتاى البارود
حيث قيد الطعن برقم 41 لسنة 1968 وبجلسة 13/5/1969 قضت اللجنة بتأييد القرار
الابتدائى فأقام الدعوى رقم 1306 لسنة 2 ق
أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة (والتى أحيلت إلى محكمة القضاء الإدارى
بالإسكندرية وقيدت بها برقم 57 لسنة 27 ق) ضد وزير الزراعة ومحافظ البحيرة ولم
توجه الخصومة إلى أى من أطرافها الذين انعقدت بينهم الخصومة والذين صدر قرار لجنة
فض المنازعات الزراعية لصالحهم وتأيد استئنافيا فيكون بذلك قد وجه الطعن إلى غير
ذى صفة إذ أن المسلم به عدم قول الطعن الذى يوجه لمن لم يكن للطاعن قبله طلبات ولم
تكن له قبل الطاعن طلبات ذلك أن الطعن هنا هو استئناف للنظر فيما عرض على اللجنة
الاستئنافية وفصلت فيه بقرارها ومن ثم تعين أن ينحصر فى ذات نطاق الخصومة من حيث
أطرافها الذين انعقدت بينهم الخصومة ولا محاجة فيما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من
اعتبارها خصومة عينية محلها القرار الإدارى الصادر من اللجنة الاستئنافية إذ يرد
على ذلك بأن اللجنة الاستئنافية لفض المنازعات الزراعية هى جهة إدارية ذات اختصاص قضائى فهى بذلك تمارس
اختصاصا قضائيا مانعا وخصوصية الحسم فى المنازعات الزراعية المنصوص عليها فى
القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية ومن ثم فإن
قراراتها الصادرة فى هذا الشأن لا تعد قرارات إدارية معنى إفصاح الجهة الإدارية -
أثناء قيامها بوظائفها ن رادتها بقصد إحداث اثر قانونى بغية تحقيق الصالح العام.
بل هى قرارات ذات طبيعة قضائية من ذات طبيعة الأحكام التى تنصرف آثارها وحجيتها
لأطراف لخصومة التى فصل فيها القرار دون مساس بطبيعة الخصومة وأطرافها لذلك واتساقا
مع هذا النظر فقد حرص المشرع فى المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 وهى تحدد
اختصاص مجلس لدولة بهيئة قضاء إدارى على النص صراحة (المادة 10 بند ثانيا) على
الاختصاص بنظر الطعون التى ترفع ن القرارات الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص
قضائى حسبانها لا تدخل فى مفهوم القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها فى
البند خامسا من المادة 10 والمشار إليها ومن جهة فقد غاير المشرع فى الصياغة عند
تحديد طبية ومدى الاختصاص بالنسبة للطعن فى القرارات الإدارية النهائية حيث نصت
الفقرة الأخيرة من المادة 10 على أن يشترط فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية
النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين
واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة، ذلك النظر إلى
طبيعة الخصومة وكونها خصومة عينية تنصب على قرار دارى ويكون الحكم فيها حجة على
الكافة وليس الأمر كذلك بالنسبة للقرارات الصادرة من هيئة إدارية ذات اختصاص قضائى
حيث ينصرف الطعن إلى إعادة طرح النزاع برمته أمام المحكمة لتقضى فيه لذلك يتعين
لقبوله أن يكون الطعن مقيدا بذات إطار الخصومة أو مقصورا على أطرافها المعنيين ومن
ثم يكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بقبول الدعوى للطعن فى قرار اللجنة الاستئنافية
للمنازعات الزراعية المشار إليه دون أن يختصم فى الدعوى أطراف الدعوى المعنيين بها
على النحو المتقدم كون قد خالف القانون ويتعين الحكم بإلغائه والقضاء عدم قبول
الدعوى لرفعها على غير ذى صفة.



وحيث أنه بالنسبة للطعن رقم
929 لسنة 21 ق من عوض عد الغنى عيسى ضد عد المنعم حسين عيسى ومحافظ البحيرة ووزير الزراعة عن ذات
الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى القضية رقم 57 لسنة 23
بجلستها المعقودة فى 28 من يناير سنة 1975 فإنه لما كان غاية ما يهدف إليه الطاعن
هو إلغاء الحكم المطعون فيه إذ بذلك يتحصن قرار اللجنة الاستئنافية للمنازعات
الزراعية بإيتاى البارود فى 13 من مايو سنة 1969 بتأييد القرار الصادر من لجنة
الفصل فى المنازعات الزراعية بناحية برقامة فى 29 من مايو سنة 1968 والذى انتهى
إلى رفض لطلب المقدم من المطعون ضده حسين عبد المنعم عيسى وإلزامه بتحرير عقد ايجار للطاعن " عوض
عبد الغنى عيسى" لذلك فإن القضاء الصادر فى الطعن رقم 726 لسنة 21 القضائية
بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بعدم قبول لدعوى لرفعها على غير ذى صفة على النحو
المشار إليه. يعتبر إجابة لطلباته مما يجعل الطعن واردا على غير محل ويتعين معه
الحكم باعتبار الخصومة منتهية وإلزام لطاعن بالمصروفات.






* فلهذه الأسباب





حكمت المحكمة - أولا : فى
الطعن رقم 747 لسنة 21 القضائية بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه
وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة وألزمت المطعون ضدهم المصروفات.



ثانيا : فى الطعن رقم 929
لسنة 21 القضائية باعتبار الخصومة منتهية وألزمت الطاعن المصروفات.