بسم الله الرحمن الرحيم


باسم الشعب


مجلس الدولة


المحكمة الإدارية العليا


بالجلسة المنعقدة علناً
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية
السادة الأساتذة: كمال ذكى عبد الرحمن اللمعى ومحمود إبراهيم عطا الله وسالم عبد
الهادى محروس جمعه ويحيى خضرى نوبى محمد نواب رئيس مجلس الدولة






* إجراءات الطعن





فى يوم الخميس الموافق
18/7/1993 أودع الأستاذ/ ……………… المحامى نائباً عن الأستاذ/ …………………… المحامى
بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل
طالباً فى ختامه - للأسباب الواردة بالتقرير - الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة
مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 117 لسنة 1993 الصادر من اللجنة
القضائية لبحث وتحقيق مخالفات المنتفعين والمنبثقة عن الهيئة العامة للإصلاح
الزراعى مع محو كافة الآثار المترتبة عليه واعتباره كأن لم يكن مع إلزام المطعون
ضدهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.



وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت
بالأوراق.



وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى
ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن الماثل وبإحالته
بحالته إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، مع إبقاء الفصل فى المصروفات.



وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وقررت
الدائرة بجلسة 2/8/2000 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة
الثالثة" وحددت لنظره أمامها جلسة 5/9/2000 وبعد تداوله بالجلسات على النحو
المبين بالمحاضر قررت المحكمة بجلسة 7/11/2000 إصدار الحكم بجلسة اليوم 23/1/2001م
وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.






* المحكمة





بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
قانوناً.



ومن حيث أن الوقائع
تخلص - حسبما يبين من القرار الطعين وسائر الأوراق - فى أن الهيئة المطعون ضدها
الثانية تقدمت بطلب إلى اللجنة القضائية لبحث وتحقيق مخالفات المنتفعين قيد
بجدولها تحت رقم 117 لسنة 1993 - بإلغاء القرار الصادر من الهيئة لصالح المنتفع
المذكور (مورث الطاعن) فيما تضمنه من توزيع الأطيان الموضحة الحدود والمعالم
واستردادها منه واعتباره مستأجراً لها من تاريخ تسليمها إليه وعلى سند من القول
بأن الهيئة سبق أن أصدرت قراراً باعتماد توزيع مساحة 21س 22ط 2ف على المنتفع المذكور
كائنة بزراعة الصبحية بمنطقة الإسكندرية إلا أنه أخل بالالتزامات التى فرضها عليه
القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى كما أخل بالتعهدات التى أقر بها
فى طل الشراء بتمكين الآخرين بالبناء على الأرض محل الانتفاع.



وبجلسة 9/9/1993 قررت اللجنة المذكورة إلغاء القرار الصادر من
الهيئة لصالح المنتفع فيما تضمنه من توزيع الأطيان الموضحة الحدود والمعالم بالطلب
الماثل واستردادها منه واعتباره مستأجراً لها اعتباراً من تاريخ تسليمها إليه
تأسيساً على أن الثابت من الأوراق أن الورثة قاموا بتقسيم الأرض انتفاع مورثهم وبيعها
لآخرين الذين قاموا بالبناء على الأرض بالكامل وبذلك يكون المنتفع قد أخل
بالتزاماته وخرج على نصوص القانون رقم 178 لسنة 1952 وإذ لم يلق هذا القرار قبولاً
لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل تأسيساً على مخالفة هذا القرار لأحكام القانون
لأسباب حاصلها أنه بنى على محاضر وهمية لا صحة لها كما أن يمتلك أطيان النزاع منذ
30 سنة، وله حق التصرف فيها ولا يغير من ذلك عدم تسجيل العقد سند ملكيته لأن عدم
التسجيل يرجع إلى تقاعس الهيئة رغم سداده كامل الثمن منذ أكثر من 10 سنوات فضلاً
عن أن أطيان النزاع داخلة فى نطاق الحيز العمرانى للأسكندرية طبقاً لخريطة كردون
مدينة الإسكندرية وأصبحت محاطة من جميع الجهات وفقدت صفتها كأرض زراعية، وبالإضافة
إلى ما تقدم فإن القرار الطعين قد صدر فى غيبته دون سماع دفاعه.



ومن حيث أنه من المسلم به أن ترتيب المحاكم وتحديد اختصاصها
من النظام العام، الأمر الذى يخول المحكمة أن تتصدى من تلقاء نفسها لبحث مدى
اختصاصها بنظر الطعن لتنزل حكم القانون فيه.



ومن حيث أن المادة 14 من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن
الإصلاح الزراعى المعدلة بالقانونين رقمى 554 لسنة 1955 و 11 لسنة 1972 تنص على
أنه: (تسلم الأرض لمن آلت إليه من صغار الفلاحين خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين وتسجل باسم صاحبها
دون رسوم.



ويجب على صاحب الأرض أن يقوم
على زراعتها بنفسه وأن يبذل فى
عمله العناية الواجبة.



وإذا تخلف من تسلم الأرض عن الوفاء بأحد التزاماته المنصوص
عليها فى الفقرة السابقة أو تسبب فى تعطيل قيام الجمعية التعاونية بالأعمال
المنصوص عليها فى المادة (19) أو أخل بأى التزام جوهرى آخر يقضى به العقد أو
القانون. حقق الموضوع بواسطة لجنة تشكل من نائب بمجلس الدولة رئيساً ومن عضوين من
مديرى الإدارات بالهيئة التنفيذية للإصلاح الزراعى.



ولها بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قراراً مسبباً بإلغاء
القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واستردادها منه واعتباره مستأجراً لها من تاريخ
تسليمها إليه. وذلك كله إذا لم تكن قد مضت خمس سنوات على إبرام العقد النهائى.



ويبلغ القرار إليه بالطريق الإدارى قبل عرضه على اللجنة
العليا بخمسة عشر يوماً على الأقل، ولا يصبح نهائياً إلا بعد تصديق اللجنة العليا
عليه، ولها تعديله أو إلغاؤه..".



ومن حيث أنه يبين من هذا النص أن المشرع قضى بتشكيل لجنة من
نائب بمجلس الدولة رئيساً ومن عضوين من مديرى الإدارات بالهيئة التنفيذية للإصلاح
الزراعى تختص بتحقيق ما ينسب إلى المنتفع بالتوزيع الذى تسلم الأرض طبقاً لأحكام
القانون رقم 178 لسنة 1952 من مخالفات تتعلق بإخلاله بأحد التزاماته التى نص عليها
العقد أو قانون الإصلاح الزراعى، وأوجب على اللجنة سماع أقوال صاحب الشأن قبل أن
تصدر قراراً مسبباً بإلغاء قرار التوزيع، واسترداد الأرض منه واعتباره مستأجراً
لها من تاريخ تسليمها إليه ونص على ألا يكون هذا القرار نهائياً إلا بعد التصديق
عليه من اللجنة العليا.



ومن حيث أنه ولئن كان المشرع قد راعى فى تشكيل اللجنة
المذكورة أن يتضمن عنصراً قضائياً إلا أن ما تصدره هذه اللجنة من قرارات تعتبر من
قبيل القرارات الإدارية وليست أحكاماً قضائية، ومن ثم فإنه تختص بنظرها محكمة
القضاء الإدارى عملاً بالبند خامساً من
المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، وبناء على
ذلك يخرج عن اختصاص هذه المحكمة نظر الطعن فى القرار - مثار النزاع الماثل -
الصادر من اللجنة القضائية لبحث وتحقيق مخالفات المنتفعين فى الطلب رقم 117 لسنة
1993 بجلستها المنعقدة فى 9/9/1993 - المصدق عليه بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة
للإصلاح الزراعى رقم 3173 بتاريخ 18/10/1993.



ومن حيث أنه ترتيباً على ذلك يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة
بنظر الطعن، وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فيه عملاً بنص
المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.






* فلهذه الأسباب





حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها
بنظر الطعن وأمرت بإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية للاختصاص،
وأبقت الفصل فى المصروفات.