بسم الله الرحمن الرحيم


باسم الشعب


مجلس الدولة


المحكمة الإدارية العليا


بالجلسة المنعقدة علناً
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ شفيق محمد سليم مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:سعد الله محمد عبد الرحمن حنتيرة أحمد إبراهيم
عبد العزيز تاج الدين د. أحمد محمود جمعة محمد منير السيد أحمد جويفل نواب رئيس
مجلس الدولة






* إجراءات الطعن





فى يوم الثلاثاء الموافق
15/6/1988 أودع السيد الأستاذ/ نبيل حسن المحامى نائباً عن السيد الأستاذ/ ضياء
الدين داود المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا
تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2337 لسنة 34 ق ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة
العامة للإصلاح الزراعى بصفته فى القرار الصادر عن اللجنة القضائية لمخالفات
المنتفعين بالإصلاح الزراعى بجلسة 29/9/1987 فى الطلب رقم 829 لسنة 1981 والمعتمد
من مجلس إدارة الهيئة فى 27/3/1988 والمتضمن إلغاء انتفاعه بالمساحة السابق
توزيعها عليه واعتباره مستأجراً لها من تاريخ تسليمها إليه - وطلب الطاعن -
للأسباب المبينة بعريضة الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء قرار
اللجنة بكامل مشتملاته مع إلزام المطعون ضده بصفته المصروفات.



وقد أعلن تقرير الطعن للهيئة
المطعون ضدها فى 23/6/1988.



وقدمت هيئة مفوضى الدولة
تقريراً برأيها القانونى فى الطعن، ارتأت فيه عدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا
بنظر الطعن الماثل وأحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة للفصل فيه،
مع إبقاء الفصل فى المصروفات.



وقد نظر الطعن أمام دائرة
فحص الطعون بهذه المحكمة والتى قررت بجلسة 15/4/1998 - إحالة الطعن إلى المحكمة
الإدارية العليا (الدائرة الثالثة - موضوع) وحددت لنظره أمامها جلسة 7/7/1998
وأحيل الطعن إلى المحكمة ونظر أمامها بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وقررت
المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند
النطق به.






* المحكمة





بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع الإيضاحات والمداولة.



من حيث أن المسلم به أن
ترتيب المحاكم وتحديد اختصاصها من النظام العام، ومن ثم يكون للمحكمة أن تتصدى من
تلقاء نفسها لمدى اختصاصها بنظر الطعن لتنزل حكم القانون فيه.



ومن حيث أن المادة 14 من
المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 تنص على أن (تسلم الأرض - لمن آلت إليه من صغار
الفلاحين ....



ويجب على صاحب الأرض أن يقوم
على زراعتها بنفسه وأن يبذل فى عمله العناية الواجبة، وإذا تخلف من تسلم الأرض فى
الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو تسبب فى تعطيل قيام الجمعية
التعاونية بالأعمال المنصوص عليها فى المادة (19) أو أخل بأى التزام جوهرى آخر
يقضى به العقد أو القانون حقق الموضوع بواسطة لجنة تشكل من نائب بمجلس الدولة
رئيساً ومن عضوين من مديرى الإدارات بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى، ولها بعد
سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قراراً مسبباً بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض
عليه واستردادها منه واعتباره مستأجراً لها من تاريخ تسليمها إليه .......



ويبلغ القرار إليه بالطريق
الإدارى قبل عرضه على اللجنة العليا بخمسة عشر يوماً على الأقل، ولا يصبح نهائياً
إلا بعد تصديق اللجنة العليا عليه ولها تعديله أو إلغاؤه .....)



ومن حيث أن مفاد ما سبق أن
القرار الإدارى النهائى بشأن المخالفات التى تنسب إلى أحد المنتفعين بالإصلاح
الزراعى والصادر بإلغاء قرار توزيع الأرض عليه واعتباره مستأجراً لها إنما يصدر من
مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية
العليا على أن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالتصديق على قرار
لجنة مخالفات المنتفعين أو عدم التصديق عليه يعد قراراً إدارياً يخضع لرقابة
القضاء الإدارى بالطريق العادى وليس داخلاً فى خصوص القرارات الصادرة من اللجان
القضائية التى يطعن عليها مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة،
وإنما ينعقد الاختصاص بالفصل ذلك القرار لمحكمة القضاء الإدارى.



ومن حيث أن القرار المطعون
فيه قد صدر من لجنة مخالفات المنتفعين بالإصلاح الزراعى المنصوص عليها بالمادة 14
من القانون رقم 178 لسنة 1952، وبالتالى ينعقد الاختصاص بنظر الطعن عليه لمحكمة
القضاء الإدارى دون المحكمة الإدارية العليا، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص
المحكمة بنظر الطعن وإحالته إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص تطبيقاً لحكم
المادة 110 من قانون المرافعات.



ومن حيث أن الحكم بعدم
الاختصاص ولا ينهى الخصومة، ومن ثم فإن المحكمة تبقى الفصل فى المصروفات للمحكم
المختصة.






* فلهذه الأسباب





حكمت المحكمة بعدم اختصاصها
بنظر الطعن، وأمرت بإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة للاختصاص
وأبقت الفصل فى المصروفات.