بسم الله الرحمن الرحيم


باسم الشعب


مجلس الدولة


المحكمة الإدارية العليا


بالجلسة المنعقدة علناً
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية
السادة الأساتذة: فاروق على عبد القادر وعلى فكرى حسن صالح وعبد السميع عبد الحميد
بريك ومحمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة






* إجراءات الطعن





فى يوم الخميس الموافق
9/6/1988 أودعت الأستاذة/ ................ المحامية نائبة عن الطاعن قلم كتاب
المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 2242 لسنة 34 ق ع ضد /
...................... فى القرار الصادر من اللجنة القضائية (الثانية) للإصلاح
الزراعى فى الاعتراض رقم 793 لسنة 1986 بجلسة 20/4/1988 والقاضى بقبول الاعتراض
شكلا وفى الموضوع بإلغاء الاستيلاء على مساحة 3س 11ط 1ف الموضحة الحدود والمعالم
والموقع بمحضر الاستيلاء المؤرخ فى 18/12/1985 وبطلب الاعتراض، والاعتداد بالتصرف
الصادر من المعترض لزوجته السيدة / ..................... فى مساحة 3س 17ط 1ف
الموضحة الحدود والمعالم والموقع فى طلب الاعتراض توفيقاً لأوضاع الاسرة.



وطلب الطاعن - للأسباب
المبينة بتقرير الطعن- قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه
والحكم باستمرار الاستيلاء على الأرض محل الطعن قبل السيد/ ................
المطعون ضده مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.



وقد تم إعلان تقرير الطعن
إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق. وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى
القانونى فى الطعن ارتأت فيه - للأسباب الواردة به - الحكم بقبول الطعن شكلا
وإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه ورفض الاعتراض رقم 793 لسنة 1986 مع
إلزام المطعون ضده المصروفات.



وقد نظر الطعن أمام دائرة
فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 5/5/1993 قررت الدائرة إحالة
الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثالثة- وقد نظرت هذه المحكمة الطعن
على ما هو ثابت بمحاضر الجلسات، حيث استمعت إلى ما ارتأت لزوما لسماعه من إيضاحات
الطرفين، وحيث قدم كل منهما مذكرة بدفاعه وبجلسة 28/12/1993 قررت المحكمة إصدار
الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.






* المحكمة





بعد الاطلاع على الأوراق،
وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.



من حيث ان الطعن قد استوفى
سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.



ومن حيث ان عناصر هذا النزاع
تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه قد سبق للمطعون ضده بتاريخ 13/10/1986 أقام
الاعتراض رقم 793 لسنة 1986 أمام اللجان القضائية (اللجنة الثانية) للإصلاح
الزراعى طالبا فيه رفع الاستيلاء الواقع على مساحة 3س 11ط 1ف بناحيتى الطيبة
وبهنياى مركز الزقازيق والتى تصرف فيها إلى زوجته السيدة / ................
توفيقا لأوضاع الأسرة عملا بالمادة الرابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969، وقال
بيانا لذلك أنه يمتلك مساحة 3س 11ط 51ف أرض بور بمحافظة الشرقية عبارة عن ثلاث قطع
موضحة المعالم والحدود بعريضة الاعتراض، ونظرا لأقامته الدائمة بدولة الكويت منذ
6/7/1956حتى 22/5/1978 حيث كان يعمل هناك، فقد تعذر عليه العلم بوجوب تقديم إقرار
عن ملكيته طبقا للقانون رقم 50 لسنة 1969، وفور علمه بهذا الالتزام وكل ابن عمه
السيد / ................. فى تقديم الإقرار، وأضاف أنه وفق أوضاع أسرته طبقا
للمادة الرابعة من القانون المشار إليه وذلك بأنه باع لزوجته السيدة /
............ المساحتين أ، ب المبينتين فى صحيفة الاعتراض واحتفظ لنفسه بالمساحة
"جـ" وقيد الإقرار بسجلات إدارة الاستيلاء برقم 4058 وقدم عن التصرف
الخاص بتوفيق أوضاع الأسرة طلب إلى الشهر العقارى برقم 2316/1970 الزقازيق.



وأضاف المعترض قائلا فى
صحيفة اعتراضه نه بعد مضى أكثر من خمسة عشر عاما على تقديم الإقرار فوجئ
بالاستيلاء على المساحة محل التصرف لزوجته وذلك بمقتضى محضر الاستيلاء المؤرخ
17/12/1985 تنفيذا لأحكام القانون رقم 50 لسنة
1969 - وقرار الاستيلاء المشار إليه قد جاء مخالفا للقانون حيث ان الهيئة
العامة للإصلاح الزراعى لم ترفض قبول إقراره على الرغم من أنه قدم بعد الميعاد مما
يعنى التغاضى عن المخالفة كما أن المادة (15) من القانون المذكور لم تتضمن أية
عقوبة أصلية أو تبعية على مخالفة مواعيد تقديم الإقرار، بل أنها قضت بالاعفاء إذا
بادر المخالف من تلقاء نفسه بالرجوع عن المخالفة وأبلغ أمرها إلى الهيئة قبل أن
تكتشفها، ولذلك فإن تقديمه الإقرار يعفيه من الجزاء وأوضح أنه بالاستيلاء تكون
الهيئة أوقعت عليه جزاءين الاستيلاء واهدار الحق فى اختيار أرض للاحتفاظ بها،
وانتهى إلى طلباته سالفة البيان.



وقد نظر الاعتراض أمام
اللجنة الثانية للإصلاح الزراعى على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قدم كل من
الطرفين مذكرة بدفاعه وأسانيده من مستندات، وبجلسة 20/4/1988 أصدرت اللجنة قرارها
المطعون فيه الذى أقامته - بعد استعراض نصوص المواد 1و 2و 3و 4و 15 من القانون رقم
50 لسنة 1969 والمواد 4و 5 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على أساس أن
التأخير فى تقديم الإقرار أو توفيق أوضاع الأسرة وفقا لذلك القانون لا يسقط حق
الفرد أو الأسرة فى الاحتفاظ وتوفيق الأوضاع، وأنه لذلك يعتد بتصرف المعترض إلى
زوجته فى مساحة 3س 11ط 1ف المستولى عليها، ويكون الاستيلاء لم يصادف صحيح حكم
القانون ويتعين لذلك الغاؤه، وانتهت اللجنة إلى قرارها سالف الذكر، وإذ لم ترفض
الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قرار اللجنة المتقدم فمن ثم أقامت هذا الطعن تأسيسا
على أن القرار المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك لأن
المطعون ضده لم يقدم الإقرار المنصوص عليه فى المادة الثالثة من القانون رقم 50
لسنة 1969، كما أنه لم يقم بتوفيق أوضاع أسرته فى المواعيد المنصوص عليها فى
المادة الرابعة من القانون المشار إليه، وأن أقامته بدولة الكويت على ما هو مبين
بالاعتراض لا تعتبر مبررا فأنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وانتهت
الهيئة الطاعنة إلى طلباتها.



ومن حيث انه بالاطلاع على
القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الفرد والأسرة من الأراضى
الزراعية وما فى حكمها يبين أن المادة الأولى منه قد حظرت على أى فرد أن يمتلك من
الأراضى الزراعية وما فى حكمها أكثر من خمسين فدانا كما حظرت أن تزيد على مائة
فدان من تلك الأراضى جملة ما تمتلكه الأسرة وأوجبت المادة الثالثة من القانون
المذكور على كل فرد أو أسرة تجاوز ملكيته أو ملكيتها - فى تاريخ العمل بالقانون -
الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة
الأولى أن يقدم هو أو المسئول قانونا عن الأسرة إلى الهيئة العامة للإصلاح
الزراعى إقرار عن ملكيته أو ملكية الأسرة فى ذلك التاريخ على الأنموذج المعد لذلك خلال المواعيد ووفقا
للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ونصت المادة الرابعة على أنه
:" يجوز لأفراد الأسرة التى تجاوز ملكيتها أو ملكية أحد أفرادها الحد الأقصى
المنصوص عليه الأولى أن يوفقوا أوضاعهم فى نطاق ملكية المائة فدان التى يجوز
للاسرة تملكها بالطريقة التى يرتضونها بموجب تصرفات ثابتة التاريخ خلال ستة أشهر
من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وعلى ألا تزيد ملكية أى فرد منهم على خمسين
فدانا.. ثم أضافت المادة بعد ذلك ويتعين على أفراد الأسرة أن يقدموا إلى الهيئة
العامة للإصلاح الزراعى خلال الستة أشهر المشار إليها - إقرار عن ملكية الأسرة
متضمنا البيانات الآتية:



أ- بيان ملكية فرد من أفراد
الأسرة فى تاريخ العمل بهذا القانون.



ب- بيان المائة فدان التى
انعقد رأيهم على الاحتفاظ بها وتحديد مساحة الأراضى الزائدة الخاضعة للاستيلاء.



جـ- بيان ما صارت إليه ملكية
كل منهم فى نطاق المائة فدان ... وبما لا تتجاوز معه ملكية أى فرد منهم الخمسين
فدانا "كما نصت المادة الخامسة على أن "إذا لم يتم التراضى بين أفراد
الأسرة - خلال المدة المحددة لتقديم الإقرار المشار إليه فى المادة السابقة - على
توفيق أوضاعهم فى نطاق المائة فدان التى يجوز للأسرة تملكها، تستولى الحكومة أولا
على ما يجاوز الحد الأقصى للملكية الفردية لدى كل من توجد لديه هذه الزيادة
..." وقضت المادة (23) من القانون على أن "يعمل به اعتبارا من
23/7/1969....".



ومن حيث انه يعد ذلك قرار
وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 121 لسنة 1969 باللائحة التنفيذية للقانون رقم
50 لسنة 1969 ونصت على أن يعمل بها من تاريخ نشرها فى 15/9/1969 وحددت المادة
الرابعة من اللائحة المشار إليها ميعادا غايته 15/10/1969 ليقدم المسئول قانونا عن
الأسرة الإقرار المنصوص عليه فى هذا القانون بملكية الأسرة.



ومن حيث ان الأحكام الواردة
فى قانون الإصلاح الزراعى والتفسيرات التشريعية الصادرة له تعتبر كلها أحكاما آمرة
متعلقة بالنظام العام التى لا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو إضفاء المشروعية على
التصرفات المخالفة.



ومن حيث ان الثابت من
الأوراق أن الطعن كان يمتلك 3س 11ط 51ف أرض بور بمحافظة الشرقية وقت صدور القانون
رقم 50 لسنة 1969، ومن ثم خضع للقانون المذكور وأنه لم يتقدم بالإقرار المنصوص
عليه فى المادة الثالثة ولم يوفق أوضاع أسرته فى المواعيد المقررة قانونا وطبقا
للمادة الرابعة من القانون المشار إليه، ذلك لأنه لم يتقدم بإقراره الا فى
17/11/1970 حيث تقدم فى التاريخ المشار إليه بالإقرار المقيد لدى الهيئة برقم 4058
س والذى ضمنه البيانات المشار إليها فى المادة الرابعة سالفة الذكر، كما ضمنه أنه
قام بتوفيق أوضاع أسرته إلى زوجته السيدة / ................... فى نوفمبر سنة
1970فى مساحة 3س 11ط 1ف وأنه قدم عن هذا التصرف طلب الشهر رقم 2316 لسنة 1970 شهر
عقارى الزقازيق فى 11/11/1970 أى بعد 22/1/1970 وهو تاريخ نهاية الستة أشهر التى
أجازت المادة الرابعة من القانون التصرف خلالها توفيقا لأوضاع الأسرة، وإذ رتب
القانون على ما سلف بيانه على عدم مراعاة ما تطلبه من إجراءات ومواعيد قيام
الحكومة بالاستيلاء على الأرض الزائدة عن حد الاحتفاظ بملكية الفرد وطبقا لأحكام
القانون المشار إليه، ومن ثم يكون استيلاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعى على
الأطيان الزائدة عن القدر الجائز الاحتفاظ به لدى الخاضع (الطاعن) قد صادف صحيح
حكم القانون، وإذ ذهب قرار اللجنة المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف
القانون جديرا بالإلغاء.



ومن حيث انه لا يغير من
النظر المتقدم ما استندت إليه اللجنة فى قرارها المطعون من أن المادة الرابعة من
القانون أجازت لأفراد الأسرة أن يوفقوا أوضاعهم فى نطاق ملكية المائة فدان خلال
ستة شهور من تاريخ العمل بالقانون تنتهى فى 22/1/1970 بينما المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون
الصادر فى 15/9/1969 حددت موعدا لتقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة الثالثة من
القانون غايته 15/10/1969 أى أن اللائحة التنفيذية أعطت لافراد الأسرة شهرا واحدا
من تاريخ صدورها لتحديد أراضى الاحتفاظ وبيان ملكية كل منهم فى المائة فدان
المحتفظ بها بينما المادة الرابعة من القانون اعطت أفراد الأسرة مهلة قدرها ستة
أشهر لتوفيق أوضاعهم بموجب عقود ثابتة التاريخ - أى أن اللائحة التنفيذية قد
انتقصت من المهلة المحددة قانونا لأفراد الأسرة لتوفيق أوضاعهم، كما أنه لا يجوز
اهدار حق الأسرة فى اختيار أراضى الاحتفاظ - لا يغير النظر انتهت إليه اللجنة فى قرارها
المطعون فيه من ان قرار الاستيلاء على مساحة 3س 11ط 1ف قبل الطاعن قد صادف صحيح
حكم القانون ذلك أن التفسير الذى انتهت إليه اللجنة على النحو المتقدم يمثل مجافاة
وبعدا عن الفهم الصحيح لحكم القانون، ذلك أن الميعاد المحدد فى المادة الرابعة من
القانون رقم 50 لسنة 1969 متعلق بالتصرف وتوفيق الأوضاع، بينما الميعاد من اللائحة
التنفيذية للقانون المذكور متعلق بتقديم الإقرار، كما أنه لا وجه للقول أن الطاعن
كان يعمل بدولة الكويت وأنه تعذر عليه العلم بوجوب تقديم إقرار عن ملكيته طبقا
للقانون رقم 50 لسنة 1969 ذلك أن القانون ينشر فى الجريدة الرسمية ويسرى على جميع
المخاطبين بأحكامه سواء كانوا مقيمين داخل الأراضى المصرية و خارجها، فضلا عن
العمل فى خارج البلاد لا يعتبر من الأسباب القهرية التى تحول دون إعمال مقتضى
القانون وكل ما يمكنه أن يترتب عليه منح المقيم خارج البلاد مهلة اضافية قدرها ستون يوما حتى يتسنى له اتخاذ الإجراء
الذى يوجبه القانون قياسا على ما قضت به المادة 17 من قانون المرافعات المدنية
والتجارية، كما أنه لا حجة فيما يقول به الطاعن من أن المشرع لم يضع جزءا على عدم
مراعاة المدة ذلك أن المادة الخامسة من القانون قد نصت على أنه إذا لم يتم التراضى
بين أفراد الأسرة خلال المدة المحددة لتقديم الإقرار على توفيق أوضاعهم تستولى
الحكومة على ما يجاوز الحد الأقصى للملكية الفردية لدى كل من توجد لديه منهم هذه
الزيادة، وهذا يسرى سواء لم يتم التراضى أو لم يتم توفيق الأوضاع لسبب آخر.



ومن حيث انه على مقتضى ما
تقدم وقد تبين أن القرار المطعون فيه قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه فمن ثم يكون
الطعن عليه فى محله ويتعين لذلك القضاء بالغائه مع إلزام المطعون ضده المصروفات.






* فلهذه الأسباب





حكمت المحكمة بقبول الطعن
شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه وبرفض الاعتراض رقم 793 لسنة
1986 وألزمت المطعون ضده المصروفات.