بسم الله الرحمن الرحيم


باسم الشعب


مجلس الدولة


المحكمة الإدارية العليا


بالجلسة المنعقدة علناً
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/عبدالفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة/ عبدالروؤف محمد محيى الدين، وعلى السيد على السيد ومحمد
كمال سليمان أيوب ، والدكتور/وليم سليمان قلادة






* إجـراءات الطـعـن





فى يوم الخميس الموافق
26/7/1979 أودع الأستاذ/جاد العبد جاد المحامى المنتدب بموجب قرار الإعفاء الصادر
فى 23/5/1979 فى الطلب رقم 146 معافاة، تقرير هذا الطعن نيابة عن السيد/إبراهيم
محمد همام فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى فى 4/3/1979 فى
الاعتراض رقم 1566 لسنة 1975 المقام من الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والاعتداد بالتصرف موضوع النزاع وبرفع
الاستيلاء عن المساحة محل النزاع وبأحقية الطاعن لها وما يترتب على ذلك من آثار مع
إلزام المطعون ضده بصفته المصروفات والأتعاب
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بتاريخ6/8/1979



وتم تحضير الطعن وأودعت هيئة
مفوضى الدولة تقريرا ًبالرأى القانونى، رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه
موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات



وبعد اتخاذ الإجراءات
القانونية نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى قررت بجلسة 6/5/1918 إحالة الطعن
إلى المحكمة الإدارية (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة2/6/1981، وفيها وفى الجلسات
التالية استمعت المحكمة إلى ملاحظات الطرفين ثم قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم،
وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه






* المحكمة





بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع الإيضاحات وبعد المداولة



ومن حيث أن الحاضر عن
الهيئة المطعون ضدها دفع فى مذكرته المقدمة بجلسة4/3/1981 ببطلان تقرير الطعن لمخالفته
لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية، كما دفع بعدم قبول
الطعن لرفعه من غير ذى كامل صفة



ومن حيث أن مبنى الدفع
ببطلان تقرير الطعن أن المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم47 لسنة 1973
المشار إليه تقضى بأنه باستثناء من الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية
والتجارية تسلم إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بالهيئات
العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها فى مركز إدارتها لرئيس مجلس
الإدارة، وعلى ذلك يكون الموطن القانونى للهيئة المطعون ضدها فى مركز إدارتها لمجمع
الإصلاح الزراعى بالدقى، فى حين ورد بتقرير الطعن أن الموطن القانونى للهيئة
بإدارة قضايا الحكومة بمبنى المجمع بميدان التحرير قسم قصر النيل بالقاهرة، الأمر
الذى يبطل تقرير الطعن عملاً بالمادتين 108، 114 من قانون المرافعات المدنية
والتجارية والمادة 44 من قانون مجلس الدولة



ومن حيث أنه طبقاً لنص
المادة 114 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإن بطلان صحف الدعاوى وإعلانها
وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو فى
تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه فى الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه ولئن كانت الهيئة المطعون ضدها قد أعلنت فى
إدارة قضايا الحكومة على خلاف ما يقضى به نص المادة 3 من قانون إصدار القانون
رقم47 لسنة 1973ن مما قد يترتب عليه البطلان إلا أن هذا البطلان يزول وفقاً لنص
المادة 114 سالفة الذكر بحضور المعلن إليه فى الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه والثابت أن الهيئة المطعون ضدها قد حضرت الجلسة
وقدمت مذكرة بدفاعها فى الطعن، فإن الدفع ببطلان تقرير الطعن يكون والحالة هذه غير
قائم على أساس سليم من القانون خليقاً بالرفض



ومن حيث أن مبنى الدفع بعدم
قبول الطعن لرفعه من غير ذى كامل صفة فيقوم على أن المساحة محل النزاع التى يشملها
عقد البيع الابتدائى المؤرخ 4/4/1955 مبيعة إلى الطاعن وشقيقه مصطفى محمد همام وإن
الطاعن لا يملك على مقتضى ذلك من المساحة المبيعة سوى نصفها فى حين أنه يطلب رفع
الاستيلاء عن كامل المساحة المبيعة ومما يستوجب الحكم بعدم قبول الطعن رفعه من غير
كامل صفة



ومن حيث أن الثابت من
الاطلاع على عقد البيع النهائى سالف الذكر أنه موقع من الطاعن فقط بصفته مشترياً
لكامل المساحة المبيعة بموجب هذا العقد، ومن ثم ينصرف أثر العقد إليه فقط دون
سواه، وقد أقام الطاعن اعتراضه أمام اللجنة القضائية بصفته المشترى الوحيد لهذه
المساحة، كما أقام طعنه بهذه الصفة أيضاً وعلى اعتبار أنه يمتلك كامل المساحة
المبيعة طبقاً لما يتفق وعقد البيع، من ثم فإن الدفع بعدم قبول الطعن يكون على
مقتضى ذلك مبنياً على غير أساس من القانون متعين الرفض



ومن حيث أن القرار المطعون
فيه صدر فى 4/3/1979، وقدم طلب الإعفاء من رسوم الطعن فى 30/4/1979 برقم 146/25
معافاة، وصدر القرار بقبول هذا الطلب فى 23/6/1979 وأودع تقرير الطعن قلم كتاب
المحكمة فى 26/7/1979 خلال المواعيد القانونية، وبهذه المثابة يكون الطعن مقدماً
فى الميعاد، وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية فيكون مقبولاً شكلاً



ومن حيث أن وقائع النزاع
تتحصل فى أن الطاعن أقام الاعتراض رقم 1566 لسنة1975 ذكر فيه أنه اشترى م
نلاسيد/محمد محمود زيد قطعة أرض زراعية مساحتها 12س/ 13ط/ف بزمام كفر السنابسة
مركز منوف، بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ فى 4/4/1955، وأضاف أنه يضع يده على
هذه المساحة من الشراء إلا أنه فوجئ باستيلاء الإصلاح الزراعى عليها لدى البائع له
وطلب إلغاء الاستيلاء والإفراج عن الأرض وأبدى الحاضر عن الهيئة العامة للإصلاح
الزراعى أن المعترض لم يبين القانون الذى تم بمقتضاه الاستيلاء على أرض النزاع،
وأن العقد غير ثابت التاريخ، ولم يستكمل المعترض المدة القانونية لاكتساب الملكية
بالتقادم وانتهى إلى طلب رفض الاعتراض وبجلسة 6/3/1977 قررت اللجنة ندب مكتب خبراء
وزارة العدل للاطلاع على ملف الاعتراض وما به من مستندات والانتقال إلى أرض النزاع
ومطابقة حدودها ومعالمها على عقد البيع المؤرخ 4/4/1955 وتحقيق ما إذا كان الإصلاح
الزراعى قد قام بالاستيلاء عليها أو على جزء منها واسم الخاضع الذى تم الاستيلاء
عليها قبله أن كان ثمة استيلاء والقانون الذى طبق بشأنها وتسلسل ملكيتها قبل نفاذ
القانون الذى طبق بخصوصها، وواضعى اليد عليها قبل تاريخ نفاذ هذا القانون مع بيان
توافر الشرائط القانونية المكسبة للملكية بالتقادم من هدوء وظهور ونية التملك
واستمرار لمدة خمس عشر سنة متصلة، مع تحقيق ما إذا كان عقد البيع سالف البيان قد
ورد وروداً كافياً فى إحدى المحررات أو السجلات الرسمية فى تاريخ سابق لنفاذ
القانون الذى تم الاستيلاء وفقاً له، أو أن أحداً ممن وقعوا عليه قد ثبت وفاته قبل
تاريخ الاستيلاء وقدم الخبير المنتدب تقريره المؤرخ 26/9/1978 وتضمن أنه تبين من
المعاينة أن أرض النزاع مساحتها 12س/ 13ط /ف قد باعها السيد/محمد محمود عبد الغنى
زيد إلى المعترض بموجب هذا البيع النهائى المؤرخ فى 4/4/1955، وتم الاستيلاء عليها
قبل البائع طبقاً للقانون رقم 178/1952 بمحضر الاستيلاء عليها قبل البائع طبقاً
للقانون رقم 178/1952 بمحضر الاستيلاء الابتدائى المؤرخ فى9/4/1967، وأن المعترض
ولأن كان قد وضع يده على الأرض وضعاً هادئاً وظاهراً وبنية التملك، إلا أنه لم
يستمر لمدة خمسة عشر سنة حتى تاريخ الاستيلاء الابتدائى، كما لم يثبت هذا العقد فى
أى محرر أو سجل فى تاريخ سابق على الاستيلاء إلا أن أحد الشهود الموقعين عليه وهو
حافظ السيد إبراهيم الشرقاوى توفى فى 18/4/1956 وفقاً لمستخرج مقدم يثبت ذلك وقدم الحاضر عن الإصلاح الزراعى مذكرة بدفاعه
طلب فيها رفض الاعتراض موضوعاً على أساس أن عقد البيع صادر بعد العمل بالقانون رقم
178 لسنة 1952 ولم يثبت تملك المعترض للأرض بالتقادم الطويل المكسب للملكية وبجلسة
4/3/1979 أصدرت اللجنة قرارها المطعون فيه بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً
وأسست قرارها على أن المستفاد من تقرير الخبير الذى تأخذ به اللجنة وتطمئن لما
احتواه إن الاستيلاء على الأرض موضوع النزاع تم بالتطبيق للقانون رقم178/1952، وإن
التصرف الصادر إلى المعترض لاحق للعمل بهذا القانون ولا يعتد به فى تطبيق أحكامه
وفقاً لنص المادة الثالثة من هذا القانون التى تشترط للاعتداد بالتصرف الصادر من
المالك أن يكون ثابت التاريخ قبل 23/7/1952، فضلاً عن أنه لم يثبت كذلك أن المعترض
قد اكتسب ملكية الأرض بالتقادم الطويل قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، الأمر الذى
يستفاد منه أن الأرض موضوع النزاع كانت ملكاً للمستولى لديه فى تاريخ ذلك القانون،
ويكون الاستيلاء عليها باعتبارها ملكاً له قدم تم طبقاً للقانون، وبالتالى يكون
الاعتراض على غير أساس صحيح متعين الرفض



ومن حيث أن الطعن يقوم على
أن القرار المطعون فيه قد اخطأ فى تطبيق القانون وتفسيره وجاء قاصراً فى التسبيب
مخلاً بحق الدفاع، فقد استند إلى تقرير الخبير الخاطئ، ذلك أن الاستيلاء تم طبقاً
للقانون رقم178/1952 وأنه تم تطبيق هذا القانون قبل الخاضع بعد سنة 1961، وهذا
يقطع بأن الاستيلاء تم تطبيقاً للقانون رقم127/1961 لا القانون الأول، هذا بجانب
أن الطاعن قد تم تلك الأرض محل النزاع بوضع اليد عن سلفه المدة الطويلة المكسبة
للملكية



ومن حيث أن الثابت من
الاطلاع على محاضر أعمال الخبير وما قرره مهندس الاستيلاء المختص بمنطقة الإصلاح
الزراعى بأشمون أن المستولى لديه السيد/محمد محمود عبد الغنى زيد كان متهرباً من
تطبيق القانون رقم 178 /1952 وقدم إقراره طبقاً للقانون رقم 127/1961 محتفظاً فيه
لنفسه بمائة فدان وترك الزيادة للاستيلاء، وأثناء فرض الحراسة عليه بالأمر رقم
138/1952 ثبت للجنة فرض الحراسة أنه يمتلك أكثر من مائتى فدان وبذلك طبق عليه
القانون رقم 178/1952، كما طبقت فى شأنه المادة 17 من هذا القانون، وأضاف أن الأرض
محل النزاع تم الاستيلاء عليها بموجب محضر الاستيلاء الابتدائى المؤرخ فى 9/4/1967
تطبيقاً للقانون رقم 178/1952 وأثبت الخبير اطلاعه على هذا المحضر كما قدمت الهيئة المطعون ضدها حافظة مستندات
بجلسة 20/10/1981، تحوى صورة طبق الأصل من محضر الاستيلاء المؤرخ فى 9/4/1967 وقد
شمل المساحة محل الطعن وترتيباً على ما
تقدم فإن أطيان النزاع وقد تم الاستيلاء عليها قبل البائع طبقاً للقانون رقم
178/1952، فإنه لا يعتد بعقد البيع العرفى الصادر عنها للطاعن بحسبانه لاحقاً فى
صدوره لأحكام هذا القانون، وعملاً بما تقضى به المادة الثالثة من القانون المذكور التى تنص على ألا يعتد فى تطبيق أحكامه
بتصرفات المالك التى لم يثبت تاريخها قبل 23/7/1952، كما أن الطاعن لم يكتسب ملكية
الأطيان المبيعة بموجب هذا العقد بالتقادم المكسب الذى لم تكتمل مدته التى بدأت من
تاريخ التعاقد فى سنة 1905 وعلى أنه من
جهة أخرى فقد ثبت من تقرير الخبير على الوجه السالف إيراده أن المستولى لديه كان
متهرباً من تطبيق أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 ولم يتقدم إلى الهيئة المطعون
ضدها بإقرار عن ملكيته إعمالاً لأحكام هذا القانون إلى أن ثبت تهربه بعد فرض
الحراسة عليه، وتم الاستيلاء قبله على ما يجاوز الحد المسموح بتملكه بموجب محضر
الاستيلاء المؤرخ 9/4/1967 وإذ تقضى المادة
الخامسة من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور بأنه "إذا لم يقدم الإقرار أو
اشتمل على بيانات غير صحيحة أو ناقصة جاز للجنة الفرعية أن تعين الأرض التى تبقى
للمالك وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة/17 من المرسوم بقانون المشار إليه"
وهى المادة التى تنص على العقوبات الجنائية التى تطبق فى حالة الامتناع عن تقديم
الإقرار أو بعض البيانات الأخرى اللازمة إلى اللجنة العليا للإصلاح الزراعى فى
الميعاد القانونى وكان ذلك بقصد تعطيل أحكام المادة الأولى من ذلك القانون ومن
المسلم أن الغاية من المادة الخامسة المشار إليها هى حرمان المالك الذى لم يقدم
إقراراً أو قدم إقراراً يشتمل على بيانات ناقصة الميزة التى تقررها له المادة
الثالثة من القانون وهى اختيار الأرض التى يستبقيها لنفسه، وهذه الميزة التى
تقررها له المادة الثالثة من القانون وهى اختيار الأرض التى يستبقيها لنفسه، وهذه
الميزة يسلبها القانون من المالك إذا لم يقدم الإقرار أو قدمه ناقصاً أو مشتملاً
على بيانات غير صحيحة أو ناقصة فيجوز فى هذه الحالة للهيئة أن تحرمه من حق الخيار
وذلك بأن تعين هى للمالك الأرض التى يستبقيها لنفسه وما يترك للاستيلاء فضلاً عن
توقيع العقوبات المنصوص عليها فى المادة (17) من القانون وهذا ما تحقق فى شأن الأرض محل النزاع بعد إذ
ثبت أن المستولى لديه لم يتقدم بإقرار عن ملكيته نفاذاً لأحكام القانون رقم
178/1952، ثم تصرف فيها بالعقد المؤرخ 4/4/1955 إلى الطاعن الذى تعلق له حق بهذه
الأرض وبحسن نية قبل أن يتم الاستيلاء عليها من الهيئة المطعون ضدها بحسبانها تزيد
على القدر الذى ترك لاحتفاظ المالك وما قامت به الهيئة على هذا الوجه لم يحقق
الغاية المقصود من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية السالف الإشارة إليها وهى
حرمان المالك المستولى لديه إلى الطاعن وقبض منه ثمنها قبل أن تصل إليها يد وترتب
على ذلك الأضرار بهذا الغير وهو الطاعن الذى استبان للهيئة أنه اشترى الأرض محل
النزاع من المالك فى حين أن المادة 22 من اللائحة التنفيذية للقانون وما بعدها
تتطلب من الهيئة حين تختلط مصلحتها بمصلحة الغير فى حالة ما إذا كانت الأطيان محل
الاستيلاء شائعة فى أخرى أن تراى تجنيب نصيب الحكومة مصلحة التوزيع دون إضرار
بالشركاء المستغلين، فهذا التوازن بين المصالح هو أحد المبادئ العامة للقانون،
ويسم القانون المدنى استعمال الحق بعدم المشروعية إذا كانت المصالح التى يرمى إلى
تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها لو أن
الهيئة ما رست سلطتها فى اختيار الأطيان الزائدة لدى المستولى لديه عن النصاب
المقرر للاحتفاظ على نحو يحقق الغاية من المادة بأن تترك المساحات التى تم التصرف
فيها من المستولى لديه قبل الاستيلاء وتختار ما يخضع للاستيلاء من باقى الأطيان
المملوكة له، فإنها تكون قد قطعت الطريق على المالك فى الاستفادة من تهربه دون أن
يصيبها من ذلك ضرراً ما وقد تنكبت هذا الطريق فإن الأضرار التى أصابت الغير لا
تقابلها فائدة حصلت عليها بترك المساحة المقرر الاحتفاظ بها للمالك كاملة دون أن
يمسها الاستيلاء، وبذلك يكون استعمالها للحق حسبما ينص على ذلك القانون المدنى غير
مشروع لأنه لا توجد ثمة مصلحة للهيئة فى الاستيلاء على أرض النزاع دون غيرها وفى
مكنتها الاستيلاء على ما يقابلها من أرض المستولى لديه وتفادى الضرر الجسيم ينص
على ذلك الذى يلحق الطاعن من الاستيلاء على الأرض التى اشتراها من المستولى لديه،
وعلى مقتضى ذلك يكون القرار الصادر بالاستيلاء على أرض النزاع معيباً بعيب
الانحراف فى استعمال السلطة متعيناً إلغاؤه، وللهيئة بعد ذلك إن تستخدم سلطتها
المخولة بمقتضى المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية رقم 178/1952 بما يحقق أهداف القانون
دون الأضرار بالغير



ومن حيث أن من خسر الطعن
يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية






* فلهذه الأسباب





حكمت المحكمة بقبول الطعن
شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلغاء الاستيلاء على مساحة 4س/13ط/ف
بزمام كفر السنابسة مركز منوف محافظة المنوفية مبينة الحدود والمعالم بعقد البيع
الابتدائى المؤرخ فى الرابع من إبريل سنة1955 الصادر من السيد/محمد محمود عبدالغنى
زايد إلى الطاعن وتقرير مكتب الخبراء المودع فى ملف الاعتراض وذلك لدى البائع
المذكور فى تطبيق أحكام القانون رقم178 لسنة1952 وتسليم هذه المساحة إلى الطاعن
وألزمت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى المصروفات