كتاب دوري رقم (4) لسنة 2008
بشـــــأن
قواعد تطبيق أحكام الإعفاء الضريبي المنصوص علية
في المادة الرابعة من القانون رقم 196 لسنة
2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية

نصت
المادة الرابعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على
العقارات المبنية من أداء جميع مبالغ الضريبة على أن " يعفى كل مكلف بأداء
الضريبة على العقارات المبنية من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على
عقاراته المبنية وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا
القانون وما يرتبط بتلك الضريبة من غرامات أو ضرائب إضافية وغيرها ، بشرط
ألا يكون المكلف بأداء الضريبة قد سبق تسجيله بدفاتر أجهزة الضرائب
العقارية ، وأن يتقدم بإقرار وفقا للمادة (14) من القانون المرفق وذلك
خلال سنة من تاريخ العمل به "
وفى تطبيق أحكام هذه المادة يشترط للإعفاء الضريبي توافر الشروط التالية :
1) ألا يكون المكلف بأداء الضريبة قد سبق تسجيله بدفاتر أجهزة الضرائب العقارية .
2) أن
يتقدم المكلف بطلب للاستفادة من الإعفاء الضريبي وفقا لأحكام هذه المادة
قبل مضى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أي قبل 24/6/2009 .
3) يلتزم
المكلف بأن يتقدم بإقراره –وفقا للمادة (14) من القانون المرفق –إلى
مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار في المواعيد ووفقا
لحالات الحصر المنصوص عليها فيها وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به .
4) مع
مراعاة ما ورد في البند رقم (1) سالف البيان يلتزم المكلف بأداء الضريبة
بأن يضمن طلبة إقراراً منه بأنه لم يسبق تسجيله لدى أجهزة الضرائب
العقارية وتقوم المأمورية بالتأكد في وقت لاحق من صحة هذه البيانات عن
الفترة السابقة حتى تاريخ تقديم الطلب .

وعلى المأمورية أن تسجل هذا الطلب في سجل خاص تثبت فيه رقم وتاريخ تقديم الطلب وصفة من تقدم به .
وعلى
أن تنتهي المأمورية من دراسة الطلب وإصدار شهادة بالإعفاء الضريبي من
المديرية خلال مدة أقصاها 30 يوم من تاريخ تقديم الطلب وإلا تقدم المكلف
بطلب إلى رئيس المصلحة لبحث أسباب عدم إبداء الرأي في طلبه والرد علية .
وإذا
تأكدت المأمورية من توافر شروط الإعفاء ، عليها أن تعد مذكرة برأيها
بأحقية المكلف للحصول على الإعفاء الضريبي لاعتمادها من مدير المديرية
لإصدار قرار بذلك .
وتسجل المأمورية قرار الإعفاء من الضريبة في سجل خاص وتسلم المكلف بأداء الضريبة صورة منه.
وعلى جميع مديريات الضرائب العقارية والمأموريات التابعة لها الالتزام بما ورد بهذا الكتاب الدوري والعمل بموجبه بكل دقة .
وزير المالية
د . يوسف بطرس غالى
تحريرا في 7/10/2008