مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionجديدأحكام نقض في التعويض

more_horiz
1-التضامن لا يفترض ولا
يؤخذ فيه بالظن وجوب رده إلى نص فى القانون أو
اتفاق صريح أو ضمني التزام الحكم الذى يرتب
المسئولية التضامنية أن يبين
فى غير غموض الأساس الذى استند إليه


( الطعن رقم 84
لسنة 70 ق – جلسة 11/1/2001
)
(
الطعنان رقما 4 ،117 لسنة 69ق – جلسة 30/3/2000 )
(
الطعنان رقما 2610 ،3015 لسنة 62 ق – جلسة 28/2/1999 )
(
نقض جلسة 28/4/1991 السنة 42 ج1 ص 939 )
(
نقض جلسة 15/6/1982 السنة 33ج2 ص757 )


2-استخلاص الخطأ الموجب
للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر من سلطة
محكمة الموضوع شرطه أن يكون استخلاصها سائغا
ومستمدا من عناصر تؤدي إليه
من وقائع الدعوى


( الطعن رقم
883 لسنة 69 ق – جلسة 18/1/2001
)
(
الطعن رقم 750 لسنة 68 ق – جلسة 24/6/1999 )


3-رجوع المضرور بالتعويض
على صاحب العمل مناطه ثبوت أن إصابة العمل أو
الوفاة نشأت عن خطأ شخصي من جانبه يرتب مسئوليته
الذاتية عن هذا التعويض



( الطعن رقم
305 لسنة 70 ق – جلسة 11/1/2001
)
(
الطعن رقم 2154 لسنة 62 ق – جلسة 8/2/1998 )
4-دعوى
التعويض عن خطا صاحب العمل الشخصي الذى يرتب مسئوليته الذاتية محلها الضرر المطلوب
التعويض عنه



( الطعن رقم
790 لسنة 70 ق – جلسة 31/5/2001
)
(
قرب الطعن رقم 2154 لسنة 62 ق – جلسة 8/2/1998 )


استخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب
للمسئولية وعلاقة السببية بين
الخطأ والضرر وتقدير التعويض عنه من سلطة محكمة
الموضوع مادام قام قضاؤه
على أسباب سائغة تكفي لحمله


(الطعنان رقما
3384 ، 4125 لسنة 62 ق – جلسة 3/12/1998
) الطعن رقم
347 لسنة 67 ق – جلسة 26/3/1998
)
(199)



استخلاص قيام الخطأ أو نفي ثبوته من سلطة محكمة
الموضوع التقديرية مادام سائغا



(الطعنان رقما
1554 ، 1602 لسنة 62 ق – جلسة 20/12/1998
) الطعن رقم 4045
لسنة 62 ق – جلسة 20/12/1998
) الطعن رقم 750 لسنة 68 ق – جلسة
24/6/1996
)

(
الطعن رقم 985 لسنة 66 ق – جلسة 16/1/1997 )
)
نقض جلسة 4/1/1990 س 41 ج1 ص 115 )
(200)



تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما
تراه مناسبا استهداؤها فى ذلك بكافة الظروف والملابسات فى الدعوى

(
الطعن رقم
4538 لسنة 62 ق – جلسة 21/12/1998
)
(
الطعن رقم 6667 لسنة 66 ق – جلسة 19/2/1998 )
)
نقض جلسة 27/4/1997 س 54 ج1 ص 774 )
(201)



التعويض غير المقدر بالاتفاق أو بنص فى القانون
سلطة محكمة الموضوع فى
تقديره دون رقابة عليها فى ذلك شرطه أن تكون قد
بينت عناصر الضرر الذى
يقدر التعويض عنه


(الطعن رقم
4538 لسنة 62 ق – جلسة 21/12/1998
)
(
الطعون أرقام 4241 و 10618 و 1032 لسنة 65 ق – جلسة 22/5/1997 )
204



دعوى التعويض عن إنهاء عقد العمل بالمدرسة
الخاصة من الدعاوى الناشئة عن
العلاقة التعاقدية لازمه وجوب توجيه الخصومة
فيها إلى الممثل القانوني
للمدرسة باعتباره صاحب الصفة فى التقاضي


(الطعن رقم
420 لسنة 67 ق – جلسة 24/1/1999
)
(205)



القضاء بعد دستورية المادة 2 من القانون 141
لسنة 1981 فى خصوص أسس
التعويض عند استحالة رد الأموال المستولى عليها
مؤداه وجوب الرجوع فى
شأنها إلى القواعد العامة التى توجب أن يكون
التعويض جابرا لكل ما لحق
المضرور من خسارة وما فاته من كسب م 221 /1 من
القانون المدني



(الطعن رقم
1581 لسنة 67 ق – جلسة 21/3/1999
)
(206)



دعوى التعويض عن الفصل التعسفي من الدعاوى
الناشئة عن عقد عمل تقادمها
بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ إخطار العامل بقرار
إنهاء خدمته أو علمه به
علما يقينيا لا يغني عن ذلك إنذار العامل
بانقطاعه عن العمل م 91 ، 698
مدني


(الطعن رقم
633 لسنة 68 ق – جلسة 11/4/1999
)
(
الطعن رقم 10144 لسنة 65 ق – جلسة 21/11/1996 )
(207)



تكييف محكمة الموضوع للفعل بأنه خطأ أو نفي هذا
الوصف عنه خضوعه لرقابة محكمة النقض



(الطعن رقم
818 لسنة 68 ق – جلسة 20/5/1999
)
(
الطعن رقم 3287 لسنة 65 ق – جلسة 1/2/1996 )
(208)



خطأ صاحب العمل الشخصي الذى يرتب مسئوليته
الذاتية فى معني المادة 68/2 من القانون رقم 79 لسنة 1975 خطأ واجب الإثبات



(الطعن رقم
818 لسنة 68 ق – جلسة 20/5/1999
)
(
الطعن رقم 3287 لسنة 65 ق – جلسة 1/2/1996 )
(209)



التعويض الذين يزيد عن أجر شهرين الناشئ عما
تسبب العامل فى فقده أو
إتلاقه أو تدميره من مهمات أو آلات أو منتجات
يمتلكها صاحب العمل والتعويض
عن الأضرار التى لحقت به فى غير هذه الحالات عدم
جواز إجراء المقاصة
للحصول عليه من أية مبالغ تكون مستحقة للعامل
عليه وجوب اللجوء إلى القضاء
لاقتضائه سواء برفع دعوى مستقلة أو فرعية


(الطعن رقم
1144 لسنة 68 ق – جلسة 30/5/1999
)
)
نقض جلسة 10/2/1994 س 45 ج1 ص 336 )
(210)



حق الوكيل بأجر فى الرجوع على الموكل بالتعويض
عما لحقه من ضرر بسبب عزله فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول



(الطعنان رقما
1032 ، 1055 لسنة 67 ق – جلسة 13/6/1999
) نقض جلسة
29/4/1975 س 26 ج2 ص 854
)
(211)



جواز القضاء بتعويض إجمالي عن الإضرار التى حاقت
بالمضرور شرطه



(الطعنان رقما
1032 ، 1055 لسنة 67 ق – جلسة 13/6/1999
) (الطعن رقم
140 لسنة 61 ق – جلسة 3/5/1998
)
(212)



تقدير الحكم للتعويض عن عناصر الضرر جملة بغير
تخصيص بمقدار كل منها لا عيب



(الطعنان رقما
1032 ، 1055 لسنة 67 ق – جلسة 13/6/1999
)نقض جلسة
20/4/1995 س 46 ج1 ص 669
)
(213)



تقدير التعويض من سلطة قاضي الموضوع دون معقب
عليه من محكمة النقض متى
قامت أسبابه ولم يوجد فى القانون نص يلزم باتباع
معايير معينة فى خصوصه
وكان تقديره سائغا


(الطعنان رقما
1032 ، 1055 لسنة 67 ق – جلسة 13/6/1999
) نقض جلسة
19/1/1995 س 46 ج1 ص 197
)
(214)



المسألة بالتعويض قوامها خطأ المسئول عنه


(الطعن رقم
750 لسنة 68 ق – جلسة 24/6/1999
)
(215)



رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل
معناه ثبوت أن إصابة العامل
قد نشأت عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب
مسئوليته الذاتية م 68 /2 ق
79 لسنة 1975


(الطعن رقم
750 لسنة 68 ق – جلسة 24/6/1999
)
(
الطعن رقم 3287 لسنة 65 ق – جلسة 1/2/1996


لما كان العمل الضار يستوجب الحكم على فاعله
بالتعويض طبقاً لأحكام
القانون ، فلا محل لما يثيره الطاعن من تكافؤ
السيئات لتعلقه بموضوع
الدعوى و تقدير الأدلة فيها مما يخضع لتقدير
قاضى الدعوى من غير معقب



( الطعن رقم
1080 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/22
)
الطعن رقم 1422 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 330بتاريخ 13-03-1956


لمحكمة الموضوع أن تقضى بمبلغ التعويض للمدعين
بالحق المدنى جملة أو تحدد نصيب كل منهم حسب ما أصابه من ضرر
.


الطعن رقم 1332 لسنة 28 مكتب فنى 10
صفحة رقم 91
بتاريخ 27-01-1959


الضرر المادى و الأدبى سيان فى إيجاب التعويض
لمن أصابه شئ منهما و كلا الضررين خاضع لسلطة محكمة الموضوع
.


الطعن رقم 1332 لسنة 28 مكتب فنى 10
صفحة رقم 91
بتاريخ 27-01-1959


التضامن فى القانون معناه أن يكون كلا من
المطالبين به ملزماً للطالب واحداً أو أكثر بكل المبلغ المطلوب



( الطعن رقم
1332 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/1/27
)
الطعن رقم 0716 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 721


من المقرر أن التضامن فى التعويض بين الفاعلين
الذين أسهموا فى إحداث
الضرر واجب بنص القانون ، ما دام قد ثبت إتحاد
الفكرة و الإرداة لديهم وقت
الحادث على إيقاع الضرب بالمجنى عليه و لو دين
أحدهم بتهمة الضرب المفضى
للموت و دين الآخرون بتهمة الضرب و الجرح فقط .


الطعن رقم 1869 لسنة 39 مكتب فنى 21
صفحة رقم 382
بتاريخ 16-03-1970


لا تثريب على المحكمةإن هى لم تبين الضرر بنوعيه المادى و الأدبى
الذى
حاق بالمدعى بالحقوق المدنية بصفته ، لما هو
مقرر من أنه إذا كانت المحكمة
قد حكمت بالتعويض المؤقت الذى طلبه ليكون نواة
للتعويض الكامل الذى
سيطالبه به ، بانية ذلك على ما ثبت لها من أن
المحكوم عليه هو الذى إرتكب
الفعل الضار المسند إليه ، فهذا يكفى لتقدير
التعويض الذى قضت به ، أما
بيان مدى الضرر فإنما يستوجبه التعويض الذى قد
يطالب به فيمما بعد ، و هذا
يكون على المحكمة التى ترفع أمامها الدعوى به


الطعن رقم 0299 لسنة 27 مكتب فنى 14
صفحة رقم 520
بتاريخ 11-04-1963


مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية المخالفة
للقانون لا تنسب إلى العمل
غير المشروع و إنما تنسب إلى المصدر الخامس من
مصادر الإلتزام وهو القانون
باعتبار هذه القرارات تصرفات قانونية و ليست
أعمالا مادية ، و من ثم فإن
مساءلة الإدارة عنها عن طريق التعويض لا تسقط
إلا بالتقادم العادى
.


الطعن رقم 0152 لسنة 30 مكتب فنى 19
صفحة رقم 719
بتاريخ 02-04-1968


إن المادة 172 من القانون المدنى إذ تجرى عبارة
الفقرة الأولى منها بأنه
,, تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل
غير المشروع بإنقضاء ثلاث
سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث
الضرر و بشخص المسئول عنه . و
تسقط هذه الدعوى فى كل حال بإنقضاء خمس عشرة سنة
من يوم وقوع العمل غير
المشروع ،، فإن المراد بالعلم لبدء سريان
التقادم الثلاثى المستحدث بهذا
النص هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر و
بشخص المسئول عنه بإعتبار
أن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى
على تنازل المضرور عن حق
التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون
إرادته مما يستتبع سقوط دعوى
التعويض بمضى مدة التقادم ، و لا وجه لإفتراض
هذا التنازل من جانب المضرور
و ترتيب حكم السقوط فى حالة العلم الظنى إلذى لا
يحيط بوقوع الضرر أو بشخص
المسئول عنه - و إستظهار الحقيقة فى العلم هو من
قبيل فهم الواقع فى
الدعوى .


الطعن رقم 0374 لسنة 39 مكتب فنى 26
صفحة رقم 233
بتاريخ 23-01-1975


متى كان ممتنعاً قانوناً على الطاعنين رفع
دعواهما - بطلب التعويض عن
إتلاف السيارة بطريق الخطأ - أمام المحاكم
الجنائية ، و كان إذا رفعاها
أمام المحاكم المدنية أثناء السير فى الدعوى
الجنائية - المرفوعة عن جريمة
القتل الناشئة عن ذات الخطأ - كان رفعها فى هذا
الوقت عقيماً ، إذا لا
يمكن الحكم فيها إلا بعد أن يفصل نهائياً فى تلك
الدعوى الجنائية ، فإن
رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً
قانونياً يتعذر معه على
الدائن المضرور المطالبة بحقه ، مما ترتب عليه
المادة 382 من القانون
المدنى وقف سريان التقادم ما دام المانع قائماً
، و بالتالى يقف سريان
التقادم بالنسبة لدعوى التعويض الحالية طوال
المدة التى تدوم فيها
المحاكمة الجنائية


( الطعن رقم
374 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/1/23
)الطعن رقم 0050 لسنة 39 مكتب فنى 27
صفحة رقم 1247بتاريخ 01-06-1976



تجرى عبارة الفقرة الأولى من المادة 172 من
القانون المدنى بأنه " تسقط
بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير
المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات
من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و
بشخص المسئول عنه و تسقط هذه
الدعوى فى كل حال بإنقضاء خمس عشرة سنة من يوم
وقوع العمل غير المشرع " و
المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى
المستحدث بهذا النص - و على ما
جرى به قضاء هذه المحكمة - هو العلم الحقيقى
الذى يحيط بوقوع الضرر و بشخص
المسئول عنه بإعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من
يوم هذا العلم ينطوى على
تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون
على الملتزم دون إرادته
مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمعنى مدة التقادم


الطعن رقم 0050 لسنة 39 مكتب فنى 27
صفحة رقم 1247
بتاريخ 01-06-1976


لئن كان إستخلاص علم المضرور بحدوث الضرر و
بالشخص المسئول عنه هو من
المسائل المتعلقة بالواقع و التى يستقل بها قاضى
الموضوع إلا أن لمحكمة
النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التى
بنى عليها الحكم إستخلاصه
ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى
إنتهى إليها



الطعن رقم 0050 لسنة 39 مكتب فنى 27
صفحة رقم 1247
بتاريخ 01-06-1976


إذ كان الثابت أن قرار لجنة الأصلاح الزراعى
بطرد المطعون عليه من الأطيان
التى يستأجرها من الطاعنين الأربعة الأول و
بتجنيب الطاعنة الأخيرة فى نصف
المساحة التى يستأجرها منها قد نفذ فى 1956/1/19
بإستلام الطاعنين أطياناً
مفرزة زرعها المطعون عليه بأشجار الموز فتقدم
بالشكوى إلى الشرطة ، ثم
أقام عدة دعاوى لتمكينه من إعادة وضع يده على
الأطيان التى إستلمها
الطاعنون و إنتهى الأمر إلى أقامة الدعوى
الحالية للمطالبة بالتعويض عن
الأضرار التى أحصاها فى الصحيفة و لحقت به نتيجة
هذا التنفيذ و كان الحكم
المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بسقوط هذه الدعوى
بالتقادم الثلاثى
إستناداً إلى أن علم المطعون عليه بالضرر و
محدثه لم يتحقق إلا فى
1962/1/29 تاريخ صدور الحكم فى الإستئناف الذى قضى نهائياً
بإعادة وضع يده
على الأطيان التى إستلمها الطاعنون رغم إنتفاء
التلازم الحتمى بين الأمرين
،
إذ أن قيام النزاع على صحة تنفيذ قرار لجنة الأصلاح الزراعى فى الدعاوى
التى رفعها المطعون
عليه بإعادة وضع يده على هذه الأطيان لا تعتبر مانعاً
من سريان التقادم بالنسبة للتعويض الذىيرجع به
المطعون عليه على الطاعنين
عن هذا التنفيذ لأن النزاع المذكور لم يكن ليحول
دون المطالبة بالتعويض ،
فضلاً عن أن دين التعويض يستحق من الوقت لذى
يتحقق فيه الضرر بتنفيذ قرار
اللجنة لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون
مشوباً بالفساد فى
الإستدلال .


( الطعن رقم 50
لسنة 39 ق ، جلسة 1976/6/1
)
الطعن رقم 0432 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1741بتاريخ 14-12-1976


إن منازعة المطعون عليهما - أمام محكمة الموضوع
- حول مسئوليتهما عن توقيع
البروتستات ، لا يعتبر مانعا من سريان التقادم
بالنسبة للتعويض الذى يرجع
به الطاعن عليها عن توقيع هذه البروتستات ، لأن
النزاع المذكور لم يكن
ليحول دون مطالبتهما بالتعويض سواء فى تلك
الدعوى أو بدعوى أخرى مستقلة
قبل إنقضاء مدة التقادم ذلك أن دين التعويض
إستحق من الوقت الذى تحقق فيه
الضرر للطاعن بتوقيع البروتستات .


الطعن رقم 0420 لسنة 44 مكتب فنى 28
صفحة رقم 1815
بتاريخ 15-12-1977

descriptionجديدرد: أحكام نقض في التعويض

more_horiz
متى كانت دعوى التعويض ناشئة عن جناية أحداث فإن
سريان التقادم الثلاثى
المسقط لحق المطعون ضده بصفته فى الرجوع على
المسئول عن الفعل الضار لا
يبدأ إلا من تاريخ صدور الحكم النهائى فى
الجناية المذكورة بإدانه الجانى
،
و إذا كان الحكم الصادر فيها بتاريخ 1968/10/20 بتسليم المتهم الصغير
ابن الطاعن - لولى أمره
و إن كان لا يقبل الطعن فيه بالإستئناف من المتهم
كنص المادة 354 من قانون الإجراءات المنطبقة على
واقعة الدعوى - قبل
إلغائها بالقانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث
فإنه لا يكون إلا بفوات
المواعيد المقررة للطعن فيه من النيابة العامة
أو بإستنفاد طرق الطعن و إذ
كانت النيابة العامة لم تطعن على الحكم المذكور
بالإستئناف فإنه يكون
نهائياً بفوات مدة الثلاثين يوماً المقررة للطعن
فيه بالإستئناف من النائب
العام كنص الفقرة الأخيرة من المادة 406 من
قانون الإجراءات الجنائية أى
من 1968/11/19 و هو التاريخ الذى يبدأ من اليوم
التالى له سريان تقادم
دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية - ثلاث
سنوات - ، و لما كان الثابت
بالأوراق أن الدعوى أقيمت فى 1971/11/9 فإنها
تكون قد رفعت قبل مضى الثلاث
سنوات المقررة قانوناً لسقوطها و يكون الحكم
المطعون فيه قد أصاب فى قضائه
برفض الدفع بسقوطها بالتقادم ، و لا يغير من
الأمر شيئاً خطؤه تاريخ الحكم
الصادر فى إستئناف المتهم مبدأ لسريان التقادم
طالما أن ذلك لم يؤثر فى
النتيجة التى إنتهى إليها .


الطعن رقم 0292 لسنة 30 مكتب فنى 29
صفحة رقم 1832
بتاريخ 30-11-1978


إذ كان الحكم للطاعنين بقرش واحد تعويضاً مؤقتاً
فى الإدعاء المدنى بالتبع
للدعوى الجنائية ليست له قوة الإلزام إلا فى
حدود الجزء من التعويض الذى
قضى به مؤقتاً ، فإن أثره فى تغيير مدة التقادم
المسقط لدين التعويض عن
العمل غير المشروع و هى ثلاث سنوات كنص المادة
172 من القانون المدنى إنما
يكون قاصراً على ما ألزم به من هذا الدين أى
بالنسبة للقرش المقضى به
تعويضاً مؤقتاً و لا يتعداه إلى دعوى تكملة
التعويض التى يرفعها المضرور
أمام المحكمة المدنية و التى يبدأ تقادمها من
جديد من يوم صدور الحكم
النهائى فى دعوى المسئولية بذات المدة المقررة
فى تلك المادة لتقادم
الإلتزام الأصلى و هى ثلاث سنوات ، لا يغير من
ذلك أن يكون الحق فى
التعويض قد تقرر الحكم النهائى فى دعوى
المسئولية لأن مجرد صدور حكم
بتقرير الحق فى دين التعويض و إلزام المدعى عليه
بأداء قرش واحد منه
مؤقتاً لا يغنى المضرور - و على ما سلف - وصولاً
إلى حقه بطريق التنفيذ
الجبرى من الحصول على حكم جديد بإلزام المدعى
عليه بأداء ما قد يكون
مستحقاً له من تعويض تكميلى ، و إذ كان الحكم
المطعون فيه قد إلتزم هذا
النظر و قضى بسقوط الحق فى طلب تكملة التعويض
بالتقادم الثلاثى ، فإن
النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على
غير أساس



( الطعن رقم 292 لسنة 30 ق ، جلسة 1978/11/30 )
الطعن رقم 0846 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1401بتاريخ 05-06-1978


مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 172 من التقنين
المدنى أن التقادم
الثلاثى المشار إليه و الذى تسقط به دعوى
التعويض الناشئة عن العمل غير
المشروع لا يبدأ فى السريان إلا من تاريخ العلم
الحقيقى الذى يحيط به
المضرور بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه بإعتبار
أن إنقضاء ثلاث سنوات من
يوم ثبوت هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن
حق التعويض الذى فرضه
القانون على المسئول مما يستتبع سقوط دعوى
التعويض بمضى مدة التقادم ، و
لا وجه لإفتراض هذا التنازل من جانب المضرور و
ترتيب حكم السقوط فى حالة
العلم الظنى و الذى لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص
المسئول عنه ، لما كان
ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أجرى سريان مدة
التقادم الثلاثى المشار
إليه فى حق الطاعنين من 1978/12/25 تاريخ
التصديق على الحكم الصادر بإدانة
تابع المطعون ضده فى الجنحة العسكرية رقم ...
... ... و كان إستخلاص علم
المضرور بحدوث الضرر و بشخص المسئول عنه و أن
إعتبر من المسائل المتعلقة
بالواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ، إلا أن
لمحكمة النقض أن تبسط
رقابتها متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم
إستخلاصه ليس من شأنها أن
تؤدى عقلاً الى النتيجة التى إنتهت إليها ، لما
كان ما تقدم و كان الحكم
المطعون فيه قد قرن علم الطاعنين بحدوث الضرر و
بالشخص المسئول عنه بتاريخ
التصديق على حكم إدانة تابع المطعون ضده الصادر
من المحكمة العسكرية فى
الجنحة التى لم يكونوا ممثلين فيها ، رغم إنتفاء
التلازم الحتمى بين
الأمرين ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ
فى تطبيق القانون



( الطعن رقم 846
لسنة 45 ق ، جلسة 1978/6/5
)الطعن رقم 1630 لسنة 48 مكتب فنى 31
صفحة رقم 810
بتاريخ 13-03-1980


إذ كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة و المؤيد
بالحكم المطعون فيه بعد
أن إستخلص أن التقادم بالنسبة لدعوى المطعون ضده
بالتعويض قد وقف سريانه
منذ وقوع التعذيب و الإعتداء على حريته فى 1955
و حتى صدور الدستور 1971
إنتهى إلى أن الدعوى المدنية الناشئة عن هذا
الإعتداء لا تسقط بالتقادم
فإنه لا يكون قد خالف القانون لأنه أعمل الأثر
المباشر لنص المادة 57 من
الدستور التى أعتبرت ملغية لنص المادة 172 من
القانون المدنى فى صدد هذه
الجرئم بقوة نفاذ الدستور و دون حاجة إلى تدخل
من المشرع
.


( الطعن رقم
1630 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/3/13
)


الطعن رقم 0703 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1023بتاريخ 01-04-1981


دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشرع تسقط
بالتقادم بإنقضاء ثلاث
سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث
الضرر و بالشخص المسئول عنه
عملاً بالمادة 172 من القانون المدنى و يقف
سريان التقادم أثناء محكمة
المسئول جنائياً إلى أن يصدر فى الدعوى الجنائية
حكم نهائى فى موضوعها
فعندئذ يعود سريان التقادم بإعتبار أن تحقق
المانع الذى يوقف سريان
التقادم يترتب عليه وقف التقادم حتى زوال المانع .


الطعن رقم 0516 لسنة 48 مكتب فنى 33
صفحة رقم 160
بتاريخ 21-01-1982


إنه و إن كان من تقادم دعوى التعويض عن العمل
غير المشروع و سقوط الحق فى
إبطال العقد لحصوله نتيجة إكراه مدته ثلاث سنوات
إلا أن لكل منهما قواعده
و شروطه الخاصة به ، و من ثم فإن مجرد سقوط الحق
فى إبطال العقد لحصوله
نتيجة إكراه وفق نص المادة 140 من القانون
المدنى لا تتقادم به حتماً دعوى
التعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا الإكراه
بإعتباره عملاً غير مشروع
.


الطعن رقم 0404 لسنة 49 مكتب فنى 33
صفحة رقم 647
بتاريخ 02-06-1982


لما كان القانون رقم 116 لسنة 1964 تضمن القواعد
التى تنظم المعاشات
والمكافآت و التأمين و التعويض لأفراد القوات
المسلحة عند الوفاة أو العجز
الكلى أو الجزئى بسبب الخدمة أو العمليات
الحربية و هى أحكام يقتصر
تطبيقها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -
على الحالات المنصوص عليها
فى هذا القانون و لا تتعداها إلى التعويض
المستحق طبقاً لأحكام القانون
المدنى ، فلا تحول دون مطالبة المضرور بحقه فى
التعويض الكامل الجابر
للضرر الذى لحقه ، إذ أن هذا الحق يظل مع ذلك
قائماً وفقاً لأحكام القانون
المدنى إذا كان سبب الضرر الخطأ التقصيرى ، إلا
أنه لا يصح للمضرور أن
يجمع بين التعويضين .


الطعن رقم 0404 لسنة 49 مكتب فنى 33
صفحة رقم 647
بتاريخ 02-06-1982


تنص المادة 117 من القانون رقم 116 لسنة 1964
على أنه لا يجوز لكافة
الجهات القضائية النظر فى دعاوى التعويض الناشئة
عن إصابة أو وفاة أحد
الأفراد الخاضعين لأحكامه عندما تكون الإصابة أو
الوفاة بسبب الخدمة أو
العمليات الحربية ، و مفاد ذلك أن الحظر من نظر
دعاوى التعويض الذى نصت
عليه المادة المذكورة يقتصر على الدعاوى التى
تستند إلى الحالات المنصوص
عليها فى ذلك القانون ، و لا يتعداها إلى غيرها
من دعاوى التعويض التى
ترفع طبقاً لأحكام القانونه المدنى ، و من ثم لا
يحول هذا النص دون سريان
التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من
القانون المدنى



( الطعن رقم
404 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/6/2
)
الطعن رقم 1216 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 331بتاريخ 27-01-1983


إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن إستخلص أن
التقادم بالنسبة لدعوى المطعون
عليه قد وقف سريانه حتى تاريخ ثورة التصحيح فى
1971/5/15 و إذ لم تكن مدة
التقادم قد إكتملت فى تاريخ نفاذ الدستور فى
1971/9/11 فلا تسقط تلك
الدعوى بالتقادم إعمالاً لنص المادة 57 منه .


( الطعن رقم
1216 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/1/27
)
الطعن رقم 1853 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1205بتاريخ 17-05-1983


إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن إستخلص أن
التقادم بالنسبة لدعوى المطعون
ضده وقف سريانه حتى تاريخ ثورة التصحيح فى 15
مايو سنة 1971 و أن مدة
التقادم لم تكن قد إكتملت فى تاريخ نفاذ الدستور
فى 1976/9/11 فلا تسقط
تلك الدعوى بالتقادم إعمالاً لنص المادة 57 منه .


( الطعن رقم
1853 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/5/17
)
الطعن رقم 1832 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 448بتاريخ 26-03-1987


الأثر الكاشف للحكم ببطلان العقد الذى يرتد بهذا
البطلان إلى يوم صدور ذلك
العقد و إن كان يزيل العقد فى خصوص إلتزامات
طرفيه التعاقدية منذ إبرامه
إلا أنه لا أثر لذلك فى خصوص بدء سريان تقادم
دعوى التعويض عن العمل غير
المشروع الذى أدى للحكم بهذا البطلان لأن العبرة
فى بدء سريان هذا التقادم
ليست بإفتراض وقوع الضرر و علم المضرور به و
بالمسئول عنه منذ إبرام العقد
قياساً على ذلك الأثر الكاشف للحكم بالبطلان ،
بل أن العبرة فى ذلك - و
على ما جرى به نص المادة 172 من القانون المدنى
- هى بوقوع الضرر فعلاً و
بالعلم الحقيقى به و بالمسئول عنه و هو ما لا
يتحقق بالفعل إلا يوم صدور
ذلك الحكم


الطعن رقم 1162 لسنة 56 مكتب فنى 41
صفحة رقم 459
بتاريخ 06-02-1990


مفاد نص المادتين 172 ، 1/382 من القانون المدنى
- و على ما جرى به قضاء
هذه المحكمة - "1" أنه إذا كان العمل
غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع
قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض
المدنية ، فإن الدعوى المدنية
لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية فإذا إنفصلت
الدعويان بأن إختار
المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائى
للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ
عن الجريمة ، فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف
ما بقى الحق فى رفع الدعوى
الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً ،
فإذا إنقضت هذه الدعوى بصدور
حكم نهائى فيها بإدانة الجانى أو بسبب آخر من
أسباب الإنقضاء كسقوطها
بالتقادم عاد تقادم دعوى التعويض إلى السريان من
هذا التاريخ على أساس أن
بقاء الحق فى رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو
السير فيها قائماً يعد فى
معنى المادة 1/382 من القانون المدنى مانعاً
يتعذر معه على المضرور
المطالبة بحقه فى التعويض


الطعن رقم 1652 لسنة 56 مكتب فنى 41
صفحة رقم 607
بتاريخ 07-11-1990


مفاد نص المادة 172 من القانون المدنى أنه إذا
كان العمل الضار يقتضى دعوى
جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن
الدعوى المدنية لا تسقط إلا
بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا إختار المضرور
الطريق المدنى دون الطريق
الجنائى للمطالبة بالتعويض وفق سريان التقادم
بالنسبة للمضرور طوال مدة
المحاكمة الجنائية و يترتب على إنقضاء الدعوى
الجنائية - بصدور حكم بات
بإدانة الجانى أو عند إنتهاء المحاكمة بسبب آخر
- عودة سريان تقادم دعوى
التعويض المدنية بمدتها الأصلية و هى ثلاث سنوات
على أساس أن رفع الدعوى
الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً فى
معنى المادة 1/382 من
القانون المدنى يتعذر معه على المضرور المطالبة
بحقه فى التعويض و الحكم
الحضورى الإعتبارى الصادر فى مواد الجنح هو فى
حقيقته حكم غيابى و من ثم
يعتبر من إجراءات المحاكمة التى تقطع تقادم
الدعوى الجنائية و لا تنقضى به
و تبدأ من مدة التقادم من تاريخ صدوره


الحكم الجنائي الصادر بالتعويض المؤقت أو المدني
بالتعويض النهائي يقتصر
أثره في تغيير مدة التقادم المسقط إلى خمس عشرة
سنة على من كان طرفاً في
هذا الحكم ، ولا يفيد منه المضرور الذي لم يكن
طرفاً فيه ، ويبقى حقه في
التعويض قبل المؤمن لديه خاضعا للتقادم القصير ،
مخالفة الحكم المطعون فيه
هذا النظر خطأ في تطبيق القانون ـ أساس ذلك


القاعدة


وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به
الطاعنة على الحكم المطعون فيه
الخطأ في تطبيق القانون ذلك انه أقام قضاءه برفض
الدفع بسقوط حق المطعون
ضدهم في التعويض بالتقادم الثلاثي على سند من
أنهم يفيدون من سبق صدور حكم
نهائي بالتعويض المؤقت لصالح والد المجني عليه
مما يترتب عليه تغيير مدة
التقادم المسقط لحقهم في التعويض من ثلاث سنوات
إلى خمسة عشرة سنة ، رغم
أنهم ليسوا طرفاً في هذا الحكم الذي تقتصر حجيته
على أطرافه ولا ينصرف
إليهم أثره إلا في شأن التعويض الموروث دون
التعويض الأدبي المقضي لهم به
وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .


وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه ولئن كان
انقطاع التقادم المسقط لحق
المضرور بصدور حكم بالتعويض المؤقت من المحكمة
الجنائية أو حكم نهائي
بالتعويض من المحكمة المدنية يترتب عليه ـ وعلى
ما جرى به قضاء هذه
المحكمة ـ بدء تقادم مسقط جديد مدته خمس عشرة
سنة من وقت صدور هذا الحكم
ولو لم يكن المؤمن لديه طرفاً فيه ، إلا أن ذلك
الحكم يعتبر إستثناء من
الأصل في أن الإجراء القاطع للتقادم أثره نسبي
لا يفيد منه إلا من باشره
ولا يضار به سوى من وجه إليه ، فإن ذلك
الإستثناء يقتصر حكمه على المؤمن
لديه في التأمين الإجباري من المسئولية المدنية
الناشئة عن حوادث السيارات
وحده ، مما مقتضاه أنه في حالة تعدد المضرورين
من الحادث فإن الحكم الصادر
من المحكمة الجنائية أو المدنية يقتصر أثره في
تغيير مدة التقادم المسقط
إلى خمس عشرة سنة على من كان منهم طرفاً في هذا
الحكم ولا يفيد منه
المضرور الذي لم يكن طرفاً فيه ويبقى حقه في
التعويض قبل المؤمن لديه
خاضعاً للتقادم القصير فيسقط بإنقضاء ثلاث سنوات
من وقت وقوع الحادث أو
انتهاء محاكمة المسئول جنائياً ، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر
وأقام قضاه على أن الحكم النهائي بالتعويض
المؤقت الصادر من المحكمة
الجنائية لصالح والد المجني عليه يترتب عليه
تغيير مده التقادم المسقط لحق
المطعون ضدهم ـ وهم والدة المجني عليه وشقيقاه ـ
في التعويض الأدبي قبل
الطاعنة المؤمن لديها على السيارة أداة الحادث
فلا يتقادم إلا بمضي خمس
عشرة سنة من وقت صدور هذا الحكم بإعتباره نائباً
عنهم في الإدعاء المدني
أمام المحكمة الجنائية رغم أن المطعون ضدهم لم
يكونوا طرفا فيه ولا يفيدون
منه في قطع التقادم الساري ضدهم فإنه يكون قد
خالف القانون وأخطأ في
تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص


وحيث إن الموضوع فيما نقض الحكم فيه صالح للفصل
فيه ولما تقدم ، وكان
المطعون ضدهم قد أقاموا ـ وآخرون ـ الدعوى
بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة
الابتدائية في 28/7/2004 طالبين التعويض الأدبي
بعد انقضاء أكثر من ثلاث
سنوات من تاريخ انتهاء محاكمة المسئول جنائياً
بصدور حكم بإدانته صار
باتاً في 8/3/1994 ، فإنها تكون بالنسبة لهم قد
سقطت بالتقادم ، ويتعين
لذلك القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به
لهم في تعويض أدبي
.


( الطعن رقم
198 لسنة 76ق ـ جلسة 3/7/2007
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد