مرسوم
بقانون رقم 20 لسنة 1936
بشأن
المطبوعات
بعد الاطلاع على أمرنا
رقم 118 لسنة 1935؛
وبناء على ما عرضه
علينا وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما
هو آت
1-
تعريف الاصطلاحات
مادة 1- في تطبيق هذا القانون يقصد بكلمة "مطبوعات" كل
الكتابات أو الرسوم أو القطع الموسيقية أو الصور الشمسية أو غير ذلك من وسائل
التمثيل متى نقلت بالطرق الميكانيكة أو الكيمائية أو غيرها فأصبحت بذلك قابلة
للتداول.
ويقصد بكلمة "التداول" بيع المطبوعات أو عرضها
للبيع أو توزيعها أو إلصاقها بالجدران أو عرضها في شبابيك المحلات أو أي عمل آخر
يجعلها بوجه من الوجوه في متناول عدد من الأشخاص.
ويقصد بكلمة "جريدة" كل مطبوع يصدر باسم واحد بصفة
دورية في موعيد منتظمة أو غير منتظمة.
ويقصد بكلمة "الطابع" صاحب المطبعة.
ومع ذلك فإن كل صاحب المطبعة قد أجرها إلى شخص آخر فأصبح ذلك
الشخص هو المستغل لها فعلاً، فكلمة "الطابع" تنصرف إلى المستأجر.
ويقصد بكلمة "الناشر" الشخص الذي يتولى نشر أي
مطبوع.
2-
في الأحكام المتعلقة بالمطابع والمطبوعات على وجه العموم.
مادة 2- يجب على كل طابع قبل فتحه مطبعة أن يقدم إخطارًا كتابيًا
بذلك إلى المحافظة أو المديرية التي تقع المطبعة في دائرتها.
ويشتمل الإخطار على اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة الطابع ومقر
المطبعة واسمها.
ويجب تقديم إخطار جديد في خلال ثمانية أيام عن كل تغيير في
البيانات المتقدمة.
مادة 3- يجب على كل طابع قبل أن يتولى طبع جريدة أن يقدم إخطارًا
كتابيًا بذلك إلى المحافظة أو المديرية.
مادة 4- يجب أن يذكر بأول صفحة من اي مطبوع أو بآخر صفحة من اسم
الطابع وعنوانه واسم الناشر وعنوانه إن كان غير الطابع وكذا تاريخ الطبع.
مادة 5(1)- عند إصدار
أي مطبوع يجب إيداع عشر نسخ منه في المحافظة أو المديرية التي يقع الإصدار في
دائرتها.
ويعطى إيصال عن هذا الإيداع.
مادة 6- لا تسري أحكام المادتين الرابعة والخامسة على المطبوعات
ذات الصفة الخاصة أو التجارية.
مادة 7- لا يجوز لأحد أن يتولى بيع أو توزيع مطبوعات في الطريق
العام أو في أي محل عمومي آخر ولو كان ذلك بصفة عارضة أو مؤقتة إلا بعد الحصول على
رخصة بذلك من وزارة الداخلية.
مادة 8- لا يجوز لأحد أن يمارس مهنة مرتبطة بتداول مطبوعات في
الطريق العام أو في أي محل عمومي آخر قبل أن يقيد اسمه في المحافظة أو المديرية.
والشروط اللازمة للتصريح بهذا القيد تبين بقرار وزاري.
مادة 9- يجوز محافظة على النظام العام أن تمنع مطبوعات صادرة في
الخارج من الدخول والتداول في مصر ويكون هذا المنع بقرار خاص من مجلس الوزراء.
ويترتب على ذلك منع إعادة طبع هذه المطبوعات ونشرها وتداولها
في داخل البلاد(2).
مادة 10- يجوز لمجلس الوزراء أن يمنع أيضًا من التداول في مصر
المطبوعات المثيرة للشهوات وكذلك المطبوعات التي تتعرض للأديان تعرضًا من شأنه
تكدير السلم العام.
3- في
الأحكام الخاصة بالجرائد
مادة 11- يجب أن يكون لكل جريدة رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافًا
فعليًا على كل محتوياتها أو جملة محررين مسئولين يشرف كل واحد منهم إشرافًا فعليًا
على قسم معين من أقسامها.
مادة 12- يجب أن يكون رؤساء التحرير أو المحررون
المسئولون حائزين للصفات الآتية:
(أولاً)
أن يكونوا مصريين إذا كانت الجريدة تنشر كلها أو بعضها باللغة العربية.
(ثانيًا)
ألا تقل سنهم عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
(ثالثًا)
أن يكونوا كاملي الأهلية وحسني السمعة.
(رابعًا)
ألا يكون قد حكم عليهم لجناية من الجنايات العادية أو لسرقة أو إخفاء أشياء مسروقة
أو نصب أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال
أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إراء قصر على البغاء أو
انتهاك حرمة الآداب أو حسن الخلاق أو تشرد أو لجنحة ارتكبت للفرار من الخدمة
العسكرية أو الشروع في ارتكاب جريمة مما ذكر متى كان الشروع منصوصًا عليه في
القانون.
مادة 13- يجب على كل من أراد أن يصدر جريدة أن يقدم إخطارًا كتابيًا
بذلك إلى المحافظة أو المديرية التي يتبعها محل الإصدار.
ويشتمل الإخطار على البيانات الآتية:
(أولاً) اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة صاحب الجريدة والمحرر أو
المحررين المسئولين والناشر إن وجد.
(ثانيًا) اسم الجريدة واللغة التي تنشر بها وطريقة إصدارها
وعنوانها.
(ثالثًا) إذا كان للجريدة مطبعة خاصة وإلا فيبين اسم وعنوان
المطبعة التي تطبع فيها الجريدة.
يجب أن يوقع على الإخطار من صاحب الجريدة ومن رئيس التحرير
أو المحررين ومن الناشر إنوجد.
ويعطى إيصال عن هذا الإخطار.
مادة 14- كل تغيير يطرأ على البيانات التي تضمنها الإخطار يجب
إعلانه للمحافظة أو المديرية كتابة قبل حدوثه بثمانية أيام على الأقل إذا كان هذا
التغيير طرأ على وجه غير متوقع. ففي هذه الحالة يجب إعلانه في ميعاد ثمانية أيام
على الأكثر من تاريخ حدوثه.
مادة 15- لضمان وفاء الغرامات والمصاريف التي قد يحكم بها على رئيس
التحرير أو المحررين المسئولين أو صاحب الجريدة أو الناشر أو الطابع تطبيقًا
لأحكام هذا القانون أو تطبيقًا لأحكام الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني أو الباب
السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الأهلى يجب على الموقعين على الإخطار
المنصوص عليه في المادة 11 إما أن يودعوا في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار
المنصوص عليه في المادة 11 إما أن يودعوا في ميعاد ثلاثة ايام من تاريخ الإخطار
تأمينًا نقديًا مقداره 300 جنيه عن كل جريدة تصدر ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع
و150 جنيهًا في الأحوال الأخرى وإما أن يقدموا كفيلاً يرتضيه المحافظ أو المدير.
مادة 16- إذا نقص التأمين بسبب ما أخذ منه بمقتضى أحكام المادة
السابقة وجب إكماله في الخمسة الأيام التالية لإنذار يعلن بالطرق الإدارية إلى
صاحب الشأن.
إذا أصبح الكفيل غير مقتدر وجب أن يستبدل به بالكيفية
المبينة آنفًا كفيل آخر يرتضيه المحافظ أو المدير.
مادة 17- يجوز إصدار الجريدة في اليوم الحادي والثلاثين من تاريخ
الإخطار إلا إذا أعلن المحافظ أو المدير في خلال هذه المدة مقدمي الإخطار كتابة
بالطرق الإدارية بمعارضته في إصدار الجريدة لعدم توافر أحد الشروط المبينة في
المواد السابقة.
مادة 18- إذا لم تظهر الجريدة في بحر الثلاثة أشهر التالية لتاريخ
الإخطار أو إذا لم تصدر بانتظام في خلال ستة اشهر اعتبر الإخطار كأنه لم يكن ويكون
إثبات عدم انتظام صدور الجريدة المشار إليه في الحالة الثانية بقرار من وزير
الداخلية يعلن لصاحب الشأن.
مادة 19- يجب بيان اسم وصاحب الجريدة ورئيس تحريرها وكذا اسم ناشرها
إذا وجد واسم المطبعة التي تطبع فيها إذا لم يكن لها مطبعة خاصة بها وذلك بشكل
ظاهر على كل نسخة وفي أول صفحة منها.
وإذا لم يكن للجريدة رئيس تحرير وكان لها عدة محررين كل منهم
مسئول عن قسم خاص مما ينشر فيها يجب بيان أسماء هؤلاء المحررين بالطريقة عينها مع
تعيين القسم الذي يشرف عليه كل منهم.
مادة 20- بمجرد تداول عدد من الجريدة أو ملحق لعدد يجب أن يسلم إلى
وزارة الداخلية ست نسخ مما نشر موقع عليها من رئيس التحرير أو أحد المحررين
المسئولين إذا كانت الجريدة تصدر في القاهرة وإلى المحافظة أو المديرية غذا كانت
الجريدة تصدر في مدن أخرى.
ويعطى إيطال بهذا الإيداع.
مادة 21- يجوز محافظة على النظام العام أن يمنع عدد معين من جريدة
تصدر في الخارج من الدخول والتداول في مصر وذلك بقرار من وزير الداخلية.
مادة 22- الجرائد التي تصدر في مصر بلغة أجنبية ويكون رئيس تحريرها
أو محرروها المسئولون غير خاضعين للمحاكم الأهلية – يجوز محافظة على النظام العام
تعطيلها بقرار خاص من مجلس الوزراء بعد إنذار يوجهه إليها وزير الداخلية أو بدون
إنذار سابق وذلك لمدة خمسة عشر يومًا إذا كانت الجريدة تصدر ثلاث مرات أو أكثر في
الأسبوع أو لمدة شهر إذا كانت تصدر أسبوعيًا أو لمدة ثلاثة شهور في الأحوال
الأخرى.
ويجوز لنفس السبب المتقدم منع تداول عدد معين من الجرائد
المذكورة بقرار يصدره وزير الداخلية.
مادة 23- يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن يدرج من غير
مقابل في أول عدد يصدر من الجريدة وفي الموضع المخصص للأخبار المهمة ما ترسله إليه
وزارة الداخلية من البلاغات المتعلقة بالمصلحة العامة أو الخاصة بمسائل سبق نشرها
في الجريدة المذكورة.
مادة 24- يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن يدرج بناء على
طلب ذوي الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من التصريحات في الجريدة
ويجب أن يدرج التصحيح في خلال الثلاثة الأيام التالية لاستلامه أو على الأكثر في
أول عدد يظهر من الجريدة في نفس المكان وبنفس الحروف التي نشر بها المال المطلوب
تصحيحه ويكون نشر التصحيح من غير مقابل إذا لم يتجاوز ضعف المقال المذكور. فإذا
تجاوز الضعف كان للمحرر الحق في مطالبة صاحب الشأن قبل النشر بأجرة النشر على
المقدار الزائد على أساس تعريفة الإعلانات.
مادة 25- لا يجوز الامتناع عن نشر التصحيح في غير الأحوال الآتية:
(
أ ) إذا وصل التصحيح إلى الجريدة بعد شهرين من تاريخ نشر المقال الذي اقتضاه.
(ب)
إذا سبق للجريدة أن صححت بنفس المعنى الوقائع أو التصريحات التي اشتمل عليها
المقال المطلوب تصحيحه.
(جـ)
إذا كان التصحيح محررًا بلغة غير التي كتب بها المقال.
(د
) إذا كان في نشر التصحيح جريمة معاقب عليها.
4- في
العقوبات
مادة 26- كل مخالفة لأحكام المواد (11 و12 و13 و14 و17) تكون
عقوبتها الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر والغرامة 20 جنيهًا إلى 200 جنيه أو إحدى
هاتين العقوبتين فقط.
وتكون المعاقبة على دخول المطبوعات والجرائد أو تداولها أو
نشرها خلافًا لأحكام المواد (9 و10 و21 و22) بنفس العقوبات السابقة.
ويجوز أن يقضي أيضًا الحكم الصادر بالعقوبة بتعطيل الجريدة
لمدة 15 يومًا إذا كانت تصدر ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع أو لمدة شهر إذا كانت
تصدر أسبوعيًا أو لمدة سنة في الأحوال الأخرى.
مادة 27- يعاقب بنفس العقوبات المتقدمة رئيس التحرير والمحررون
المسئولون وصاحب الجريدة والطابع والناشر عند وجوده إذا ما استمروا على إظهار
اجريدة باسمها أو باسم آخر بعد صدور القرار بتعطليها.
ويجب أن يقضي أيضًا في هذه الحالة بتعطيل الجريدة لمدة تعادل
ضعفي المدة المنصوص عليها في المادة المتقدمة وتضاف إلى مدة التعطيل السابقة.
مادة 28- كل مخالفة لأحكام المادة 16 تكون عقوبتها الغرامة من 10
جنيهات إلى 100 جنيه.
مادة 29- كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بغرامة لا
تزيد على 100 جنيه وبالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعًا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وفي حالة الحكم بالعقوبة لمخالفة أحكام المادة الثانية يجوز
للقاضي أن يحكم بإقفال المطبعة.
مادة 30- في حالة مخالفة أحكام المواد (9 و10 و21 و22) تضبط
المطبوعات أو إعداد الجريدة بصفة إدارية(1).
وفي حالة مخالفة أحكام المادتين (9 و10) يضبط أيضًا ما
استعمل في الطباعة من قوالب وأصول "كليشهات".
ويقضي الحكم الصادر بالعقوبة بمصادرة المطبوعات المذكورة أو
أعداد الجريدة أو القوالب أو الأصول (كليشهات).
مادة 31- في حالة مخالفة أحكام المواد (4 و7 و11 و12 و13 و14 و17
و19) يجوز ضبط المطبوعات أو أعداد الجريدة بصفة إدارية.
ويجوز أن يقضي الحكم الصادر بالعقوبة بمصادرة هذه المطبوعات
أو أعداد الجريدة.
مادة 32- يجوز للمحكمة عند الحكم ببراءة المحرر الذي اتهم بارتكاب
الجريمة المنصوص عليها في المادة 24 أو 25 أن تلزمه بنشر التصحيح بالصيغة التي طلب
منه نشرها أو بصيغة أخرى تعينها.
وفي حالة الحكم بالعقوبة بسبب الامتناع عن النشر وبالإلزام
بنشر التصحيح يجب أن يحدث النشر في العدد الأول أو الثاني الذي يلي صدور الحكم إذا
كان هذا الحكم حضوريًا أو الذي يلي إعلان هذا الحكم إذا كان غيابيًا – مهما تكن
أوجه الطعن في الحكم – فإذا ألغي الحكم بعد نشره جاز للمحرر أن يدرج حكم الإلغاء
على نفقة الخصم الذي أقيمت الدعوى بناء على طلبه.
ويجوز أيضًا أن يؤمر في الحكم الصادر بالعقوبة بأنه إذا
امتنع المحرر عن تنفيذ المر الصادر بالنشر ينشر التصحيح على نفقة المحرر في ثلاث
جرائد يعينها صاحب الشأن.
مادة 33- ينشر في الجريدة الرسمية أوامر منع التداول وقرارات التعطيل
والإنذارات المنصوص عليها في المواد السابقة.
مادة 34- ينفذ ما يصدر من الأحكام أو ما يؤمر به من التدابير
الإدارية بمقتضى هذا القانون بدون نظر إلى معارضة صاحب الجريدة أو المطبعة أو أي
شخص آخر ذي شأن.
5- الأحكام
الوقتية
مادة 35- يعطى الأشخاص الذين يمارسون المهن المبينة في الباب الثاني
ميعادًا قدره شهران من تاريخ العمل بهذا القانون للقيام بتنفيذ ما نصت عليه المواد
(2 و3 و7).
مادة 36- يلغى قانون المطبوعات رقم 98 لسنة 1931.
مادة 37- على وزيري الداخلية والحقانية تنفيذ هذا المرسوم بقانون كل
منهما فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا المرسوم بقانون بخاتم الدولة وأن ينشر في
الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
قانون رقم 102 لسنة 1985بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والأحاديث
النبوية(*)
بسم
الشعب
رئيس
الجمهورية
قرر
مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يختص
مجمع البحوث الإسلامية دون غيره بالإشراف على طبع ونشر وتوزيع وعرض وتداول المصحف
الشريف وتسجيله للتداول والأحاديث النبوية وفقًا لما تقرره اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
ويختص
الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أو من ينوب عنه بالترخيص لدور الطبع والنشر
وللأفراد والشركات والمؤسسات وغيرها بطبع ونشر وتوزيع وعرض وتدال، والتسجيل
للتداول لكل ما تقدم أو بعضه وفقًا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من شيخ
الأزهر. ويستثنى من شرط الحصول على الترخيص المشار إليه ما تقوم به وزارة الأوقاف
من طبع ونشر وتسجيل وتوزيع وتداول المصحف الشريف والأحاديث النبوية ويتولى وزير
الأوقاف أو من ينيبه إصدار الترخيص.
(المادة الثانية)
يعاقب
بالسجن وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من قام
بطبع أو نشر أو توزيع أو عرض أو تداول المطبوعات أو تداول التسجيلات المشار إليها
في المادة السابقة بدون ترخيص أو بالمخالفة لشروطه ولو تم الطبع أو التسجيل في
الخارج.
وتكون
العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ومثلى الغرامة في حالة العودة.
ويعاقب
بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف
جنيه كل من حرف عمدًا نصًا في القرآن الكريم عند طباعته أو تسجيله بأية وسيلة
كانت.
وتكون
العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة ومثلى الغرامة في حالة العودة.
ولا
يجوز الحكم بوقف تنفيذ أي من هذه العقوبات.
ويكون
للعاملين المتخصصين بإدارات مجمع البحوث الإسلامية الذين يصدر بتحديدهم قرار من
وزير العدل بالاتفاق مع شيخ الأزهر، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق
أحكام هذا القانون.
(المادة الثالثة)
يلغى
كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الرابعة)
ينشر
هذا القانون في الجريدة الرسمية،ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم
هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر
برئاسة الجمهورية في 16 شوال سنة 1405 (3 يولية سنة 1985).
قرار رئيس
مجلس الوزارء
رقم 550
لسنة 1984
في شأن
قواعد شراء حق التأليف أو الترجمة أو الطبع أو النشر
بالنسبة
للكتب اللازمة لوزارة التربية والتعليم(1)
رئيس
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور:
وعلى القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1964 في شأن تدريس وطبع الكتاب
المدرسي؛
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم
9 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر
(المادة
الأولى)
يكون شراء حق تأليف أو طبع أو نشر أو ترجمة الكتب اللازمة
لوزارة التربية والتعليم بموافقة وزير الدولة للتعليم.
(المادة
الثانية) (2)
يتم تحديد مقابل حق التأليف أو الترجمة أو الطبع أو النشر
وفق الضوابط التي يقررها وزير التربية والتعليم ويكون الحد الأقصى لهذا المقابل
على الوجه الآتي:
20000 (عشرون ألف جنيه) للكتاب المؤلف عن طريق المسابقة أو
التكليف للمرحلة الابتدائية.
30000 (ثلاثون ألف جنيه) للكتاب المؤلف عن طريق المسابقة أو
التكليف للمرحلة الإعدادية والثانوية والثانوية الفنية.
5000 (خمسة آلاف جنيه) لكتاب القراءة ذي الموضوع الواحد في
اللغة العربية أو التربية الدينية.
5000 (خمسة آلاف جنيه) للكتاب المترجم أو المقتبس.
ولا يدخل في هذا المقابل قيمة مكافآت المراجعة أو الفحص.
(المادة
الثالثة)
على نائب رئيس مجلس الوزراء للخدمات ووزير الدولة للتعليم
والبحث العلمي تنفيذ هذا القرار.
(المادة
الرابعة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 25 شعبان سنة 1404 (26 مايو سنة
1984).
د. فؤاد محيي الدين
قرار
رئيس مجلس الوزراء
رقم
1353 لسنة 2002(*)
رئيس
مجلس الوزراء
بعد
الاطلاع على الدستور؛
وعلى
القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى
القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية؛
وعلى قراري رئيس الجمهورية رقمي 901 لسنة 1967،
1698 لسنة 1974 – بتنظيم النشر في الجريدة الرسمية؛
قرر
(المادة
الأولى)
تسري أحكام هذا القرار في شأن النشر في الجريدة الرسمية
والوقائع المصرية على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها
موازنات خاصة، وعلى وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو
اقتصادية.
(المادة
الثانية)
تتحمل نفقات نشر التشريع الجهة التي تستفيد من نشره، أو
الجهة التي صدر التشريع بناء على طلبها أو تلك التي يرتبط التشريع باختصاصها، وذلك
بحسب الأحوال.
(المادة
الثالثة)
يتم تدبير التمويل اللازم لسداد نفقات نشر التشريعات في
موازنة كل جهة بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط.
(المادة
الرابعة)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 20 جمادى الأولى سنة 1423هـ
(الموافق 30 يونية سنة 2002م)
رئيس مجلس
الوزراء
دكتور/ عاطف
عبيد
وزارة الصناعة والتنمية التكنولوجية قرار وزاري رقم 176 لسنة 2003(*)
صادر بتاريخ 26/7/2003
وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية
بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم
الصناعة وتشجيعها؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 1999 بتنظيم وزارة
الصناعة والتنمية التكنولوجية؛
وعلى كتاب رئيس غرفة صناعات الطباعة المؤرخ 13/7/2003؛
قرر:
مادة أولى – تشكل لجنة من السادة
الآتية أسماؤهم:
السيد المهندس/ زهير محمد حسب النبي – رئيس
الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.
السيد مهندس/ إمام عبدالمنعم محمد – نائب
رئيس الهيئة العامة للتصنيع.
السيد المحاسب/ أحمد عاطف عبدالرحمن – رئيس
غرفة صناعات الطباعة.
مادة ثانية – تقوم اللجنة بإعداد
الدراسات الدقيقة عن سوق الطباعة في مصر واحتياجاتها الفعلية بما يفيد توجيه
الاستثمارات في هذه الصناعة للحد من التكرار والعشوائية في هذا المجال وكذلك
للمتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية لحل كافة مشاكل صناعات الطباعة الحالية أو
التي تطرأ في المستقبل.
مادة ثالثة – على اللجنة المذكورة
عرض نتائج أعمالها بتقارير دورية تعرض علينا كل ثلاثة اشهر وذلك لاعتماد ما تقرره
من سياسات وما تتخذه من قرارات.
مادة رابعة – ينشر هذا القرار في
الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وزارة
الصناعة والتنمية التكنولوجية
دكتور
مهندس/ علي فهمي الصعيدي
(1) المادة (5) معدلة
بالقانون رقم 375 لسنة 56 (العدد 88 مكرر (ج) من الوقائع المصرية في 3/11/1956).
(2) مادة 9 الفقرة الثانية مضافة
بالقانون رقم 199 لسنة 1983 – الجريدة الرسمية العدد 51 في 23/12/1983.
(1) مادة 30 فقرة (2) مضافة
بالقانون رقم 199 لسنة 83 – الجريدة الرسمية العدد 51 في 2/12/1982.
(*) الجريدة
الرسمية العدد 27 تابع في 4/7/1985.
(1) صادر
بالوقائع المصرية – العدد رقم 135 في 9/6/1984.
(2) المادة
الثانية مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2982 لسنة 1997 – الصادر بالوقائع
المصرية – العدد رقم 239 في 22/10/1997.
.
(*) صادر
بالجريدة الرسمية – العدد رقم 32 في 8/8/2002.
(*) صادر
بالقوائع المصرية – العدد رقم 181 في 12/8/2003.
بقانون رقم 20 لسنة 1936
بشأن
المطبوعات
بعد الاطلاع على أمرنا
رقم 118 لسنة 1935؛
وبناء على ما عرضه
علينا وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما
هو آت
1-
تعريف الاصطلاحات
مادة 1- في تطبيق هذا القانون يقصد بكلمة "مطبوعات" كل
الكتابات أو الرسوم أو القطع الموسيقية أو الصور الشمسية أو غير ذلك من وسائل
التمثيل متى نقلت بالطرق الميكانيكة أو الكيمائية أو غيرها فأصبحت بذلك قابلة
للتداول.
ويقصد بكلمة "التداول" بيع المطبوعات أو عرضها
للبيع أو توزيعها أو إلصاقها بالجدران أو عرضها في شبابيك المحلات أو أي عمل آخر
يجعلها بوجه من الوجوه في متناول عدد من الأشخاص.
ويقصد بكلمة "جريدة" كل مطبوع يصدر باسم واحد بصفة
دورية في موعيد منتظمة أو غير منتظمة.
ويقصد بكلمة "الطابع" صاحب المطبعة.
ومع ذلك فإن كل صاحب المطبعة قد أجرها إلى شخص آخر فأصبح ذلك
الشخص هو المستغل لها فعلاً، فكلمة "الطابع" تنصرف إلى المستأجر.
ويقصد بكلمة "الناشر" الشخص الذي يتولى نشر أي
مطبوع.
2-
في الأحكام المتعلقة بالمطابع والمطبوعات على وجه العموم.
مادة 2- يجب على كل طابع قبل فتحه مطبعة أن يقدم إخطارًا كتابيًا
بذلك إلى المحافظة أو المديرية التي تقع المطبعة في دائرتها.
ويشتمل الإخطار على اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة الطابع ومقر
المطبعة واسمها.
ويجب تقديم إخطار جديد في خلال ثمانية أيام عن كل تغيير في
البيانات المتقدمة.
مادة 3- يجب على كل طابع قبل أن يتولى طبع جريدة أن يقدم إخطارًا
كتابيًا بذلك إلى المحافظة أو المديرية.
مادة 4- يجب أن يذكر بأول صفحة من اي مطبوع أو بآخر صفحة من اسم
الطابع وعنوانه واسم الناشر وعنوانه إن كان غير الطابع وكذا تاريخ الطبع.
مادة 5(1)- عند إصدار
أي مطبوع يجب إيداع عشر نسخ منه في المحافظة أو المديرية التي يقع الإصدار في
دائرتها.
ويعطى إيصال عن هذا الإيداع.
مادة 6- لا تسري أحكام المادتين الرابعة والخامسة على المطبوعات
ذات الصفة الخاصة أو التجارية.
مادة 7- لا يجوز لأحد أن يتولى بيع أو توزيع مطبوعات في الطريق
العام أو في أي محل عمومي آخر ولو كان ذلك بصفة عارضة أو مؤقتة إلا بعد الحصول على
رخصة بذلك من وزارة الداخلية.
مادة 8- لا يجوز لأحد أن يمارس مهنة مرتبطة بتداول مطبوعات في
الطريق العام أو في أي محل عمومي آخر قبل أن يقيد اسمه في المحافظة أو المديرية.
والشروط اللازمة للتصريح بهذا القيد تبين بقرار وزاري.
مادة 9- يجوز محافظة على النظام العام أن تمنع مطبوعات صادرة في
الخارج من الدخول والتداول في مصر ويكون هذا المنع بقرار خاص من مجلس الوزراء.
ويترتب على ذلك منع إعادة طبع هذه المطبوعات ونشرها وتداولها
في داخل البلاد(2).
مادة 10- يجوز لمجلس الوزراء أن يمنع أيضًا من التداول في مصر
المطبوعات المثيرة للشهوات وكذلك المطبوعات التي تتعرض للأديان تعرضًا من شأنه
تكدير السلم العام.
3- في
الأحكام الخاصة بالجرائد
مادة 11- يجب أن يكون لكل جريدة رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافًا
فعليًا على كل محتوياتها أو جملة محررين مسئولين يشرف كل واحد منهم إشرافًا فعليًا
على قسم معين من أقسامها.
مادة 12- يجب أن يكون رؤساء التحرير أو المحررون
المسئولون حائزين للصفات الآتية:
(أولاً)
أن يكونوا مصريين إذا كانت الجريدة تنشر كلها أو بعضها باللغة العربية.
(ثانيًا)
ألا تقل سنهم عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
(ثالثًا)
أن يكونوا كاملي الأهلية وحسني السمعة.
(رابعًا)
ألا يكون قد حكم عليهم لجناية من الجنايات العادية أو لسرقة أو إخفاء أشياء مسروقة
أو نصب أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال
أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إراء قصر على البغاء أو
انتهاك حرمة الآداب أو حسن الخلاق أو تشرد أو لجنحة ارتكبت للفرار من الخدمة
العسكرية أو الشروع في ارتكاب جريمة مما ذكر متى كان الشروع منصوصًا عليه في
القانون.
مادة 13- يجب على كل من أراد أن يصدر جريدة أن يقدم إخطارًا كتابيًا
بذلك إلى المحافظة أو المديرية التي يتبعها محل الإصدار.
ويشتمل الإخطار على البيانات الآتية:
(أولاً) اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة صاحب الجريدة والمحرر أو
المحررين المسئولين والناشر إن وجد.
(ثانيًا) اسم الجريدة واللغة التي تنشر بها وطريقة إصدارها
وعنوانها.
(ثالثًا) إذا كان للجريدة مطبعة خاصة وإلا فيبين اسم وعنوان
المطبعة التي تطبع فيها الجريدة.
يجب أن يوقع على الإخطار من صاحب الجريدة ومن رئيس التحرير
أو المحررين ومن الناشر إنوجد.
ويعطى إيصال عن هذا الإخطار.
مادة 14- كل تغيير يطرأ على البيانات التي تضمنها الإخطار يجب
إعلانه للمحافظة أو المديرية كتابة قبل حدوثه بثمانية أيام على الأقل إذا كان هذا
التغيير طرأ على وجه غير متوقع. ففي هذه الحالة يجب إعلانه في ميعاد ثمانية أيام
على الأكثر من تاريخ حدوثه.
مادة 15- لضمان وفاء الغرامات والمصاريف التي قد يحكم بها على رئيس
التحرير أو المحررين المسئولين أو صاحب الجريدة أو الناشر أو الطابع تطبيقًا
لأحكام هذا القانون أو تطبيقًا لأحكام الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني أو الباب
السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الأهلى يجب على الموقعين على الإخطار
المنصوص عليه في المادة 11 إما أن يودعوا في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار
المنصوص عليه في المادة 11 إما أن يودعوا في ميعاد ثلاثة ايام من تاريخ الإخطار
تأمينًا نقديًا مقداره 300 جنيه عن كل جريدة تصدر ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع
و150 جنيهًا في الأحوال الأخرى وإما أن يقدموا كفيلاً يرتضيه المحافظ أو المدير.
مادة 16- إذا نقص التأمين بسبب ما أخذ منه بمقتضى أحكام المادة
السابقة وجب إكماله في الخمسة الأيام التالية لإنذار يعلن بالطرق الإدارية إلى
صاحب الشأن.
إذا أصبح الكفيل غير مقتدر وجب أن يستبدل به بالكيفية
المبينة آنفًا كفيل آخر يرتضيه المحافظ أو المدير.
مادة 17- يجوز إصدار الجريدة في اليوم الحادي والثلاثين من تاريخ
الإخطار إلا إذا أعلن المحافظ أو المدير في خلال هذه المدة مقدمي الإخطار كتابة
بالطرق الإدارية بمعارضته في إصدار الجريدة لعدم توافر أحد الشروط المبينة في
المواد السابقة.
مادة 18- إذا لم تظهر الجريدة في بحر الثلاثة أشهر التالية لتاريخ
الإخطار أو إذا لم تصدر بانتظام في خلال ستة اشهر اعتبر الإخطار كأنه لم يكن ويكون
إثبات عدم انتظام صدور الجريدة المشار إليه في الحالة الثانية بقرار من وزير
الداخلية يعلن لصاحب الشأن.
مادة 19- يجب بيان اسم وصاحب الجريدة ورئيس تحريرها وكذا اسم ناشرها
إذا وجد واسم المطبعة التي تطبع فيها إذا لم يكن لها مطبعة خاصة بها وذلك بشكل
ظاهر على كل نسخة وفي أول صفحة منها.
وإذا لم يكن للجريدة رئيس تحرير وكان لها عدة محررين كل منهم
مسئول عن قسم خاص مما ينشر فيها يجب بيان أسماء هؤلاء المحررين بالطريقة عينها مع
تعيين القسم الذي يشرف عليه كل منهم.
مادة 20- بمجرد تداول عدد من الجريدة أو ملحق لعدد يجب أن يسلم إلى
وزارة الداخلية ست نسخ مما نشر موقع عليها من رئيس التحرير أو أحد المحررين
المسئولين إذا كانت الجريدة تصدر في القاهرة وإلى المحافظة أو المديرية غذا كانت
الجريدة تصدر في مدن أخرى.
ويعطى إيطال بهذا الإيداع.
مادة 21- يجوز محافظة على النظام العام أن يمنع عدد معين من جريدة
تصدر في الخارج من الدخول والتداول في مصر وذلك بقرار من وزير الداخلية.
مادة 22- الجرائد التي تصدر في مصر بلغة أجنبية ويكون رئيس تحريرها
أو محرروها المسئولون غير خاضعين للمحاكم الأهلية – يجوز محافظة على النظام العام
تعطيلها بقرار خاص من مجلس الوزراء بعد إنذار يوجهه إليها وزير الداخلية أو بدون
إنذار سابق وذلك لمدة خمسة عشر يومًا إذا كانت الجريدة تصدر ثلاث مرات أو أكثر في
الأسبوع أو لمدة شهر إذا كانت تصدر أسبوعيًا أو لمدة ثلاثة شهور في الأحوال
الأخرى.
ويجوز لنفس السبب المتقدم منع تداول عدد معين من الجرائد
المذكورة بقرار يصدره وزير الداخلية.
مادة 23- يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن يدرج من غير
مقابل في أول عدد يصدر من الجريدة وفي الموضع المخصص للأخبار المهمة ما ترسله إليه
وزارة الداخلية من البلاغات المتعلقة بالمصلحة العامة أو الخاصة بمسائل سبق نشرها
في الجريدة المذكورة.
مادة 24- يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن يدرج بناء على
طلب ذوي الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من التصريحات في الجريدة
ويجب أن يدرج التصحيح في خلال الثلاثة الأيام التالية لاستلامه أو على الأكثر في
أول عدد يظهر من الجريدة في نفس المكان وبنفس الحروف التي نشر بها المال المطلوب
تصحيحه ويكون نشر التصحيح من غير مقابل إذا لم يتجاوز ضعف المقال المذكور. فإذا
تجاوز الضعف كان للمحرر الحق في مطالبة صاحب الشأن قبل النشر بأجرة النشر على
المقدار الزائد على أساس تعريفة الإعلانات.
مادة 25- لا يجوز الامتناع عن نشر التصحيح في غير الأحوال الآتية:
(
أ ) إذا وصل التصحيح إلى الجريدة بعد شهرين من تاريخ نشر المقال الذي اقتضاه.
(ب)
إذا سبق للجريدة أن صححت بنفس المعنى الوقائع أو التصريحات التي اشتمل عليها
المقال المطلوب تصحيحه.
(جـ)
إذا كان التصحيح محررًا بلغة غير التي كتب بها المقال.
(د
) إذا كان في نشر التصحيح جريمة معاقب عليها.
4- في
العقوبات
مادة 26- كل مخالفة لأحكام المواد (11 و12 و13 و14 و17) تكون
عقوبتها الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر والغرامة 20 جنيهًا إلى 200 جنيه أو إحدى
هاتين العقوبتين فقط.
وتكون المعاقبة على دخول المطبوعات والجرائد أو تداولها أو
نشرها خلافًا لأحكام المواد (9 و10 و21 و22) بنفس العقوبات السابقة.
ويجوز أن يقضي أيضًا الحكم الصادر بالعقوبة بتعطيل الجريدة
لمدة 15 يومًا إذا كانت تصدر ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع أو لمدة شهر إذا كانت
تصدر أسبوعيًا أو لمدة سنة في الأحوال الأخرى.
مادة 27- يعاقب بنفس العقوبات المتقدمة رئيس التحرير والمحررون
المسئولون وصاحب الجريدة والطابع والناشر عند وجوده إذا ما استمروا على إظهار
اجريدة باسمها أو باسم آخر بعد صدور القرار بتعطليها.
ويجب أن يقضي أيضًا في هذه الحالة بتعطيل الجريدة لمدة تعادل
ضعفي المدة المنصوص عليها في المادة المتقدمة وتضاف إلى مدة التعطيل السابقة.
مادة 28- كل مخالفة لأحكام المادة 16 تكون عقوبتها الغرامة من 10
جنيهات إلى 100 جنيه.
مادة 29- كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بغرامة لا
تزيد على 100 جنيه وبالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعًا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وفي حالة الحكم بالعقوبة لمخالفة أحكام المادة الثانية يجوز
للقاضي أن يحكم بإقفال المطبعة.
مادة 30- في حالة مخالفة أحكام المواد (9 و10 و21 و22) تضبط
المطبوعات أو إعداد الجريدة بصفة إدارية(1).
وفي حالة مخالفة أحكام المادتين (9 و10) يضبط أيضًا ما
استعمل في الطباعة من قوالب وأصول "كليشهات".
ويقضي الحكم الصادر بالعقوبة بمصادرة المطبوعات المذكورة أو
أعداد الجريدة أو القوالب أو الأصول (كليشهات).
مادة 31- في حالة مخالفة أحكام المواد (4 و7 و11 و12 و13 و14 و17
و19) يجوز ضبط المطبوعات أو أعداد الجريدة بصفة إدارية.
ويجوز أن يقضي الحكم الصادر بالعقوبة بمصادرة هذه المطبوعات
أو أعداد الجريدة.
مادة 32- يجوز للمحكمة عند الحكم ببراءة المحرر الذي اتهم بارتكاب
الجريمة المنصوص عليها في المادة 24 أو 25 أن تلزمه بنشر التصحيح بالصيغة التي طلب
منه نشرها أو بصيغة أخرى تعينها.
وفي حالة الحكم بالعقوبة بسبب الامتناع عن النشر وبالإلزام
بنشر التصحيح يجب أن يحدث النشر في العدد الأول أو الثاني الذي يلي صدور الحكم إذا
كان هذا الحكم حضوريًا أو الذي يلي إعلان هذا الحكم إذا كان غيابيًا – مهما تكن
أوجه الطعن في الحكم – فإذا ألغي الحكم بعد نشره جاز للمحرر أن يدرج حكم الإلغاء
على نفقة الخصم الذي أقيمت الدعوى بناء على طلبه.
ويجوز أيضًا أن يؤمر في الحكم الصادر بالعقوبة بأنه إذا
امتنع المحرر عن تنفيذ المر الصادر بالنشر ينشر التصحيح على نفقة المحرر في ثلاث
جرائد يعينها صاحب الشأن.
مادة 33- ينشر في الجريدة الرسمية أوامر منع التداول وقرارات التعطيل
والإنذارات المنصوص عليها في المواد السابقة.
مادة 34- ينفذ ما يصدر من الأحكام أو ما يؤمر به من التدابير
الإدارية بمقتضى هذا القانون بدون نظر إلى معارضة صاحب الجريدة أو المطبعة أو أي
شخص آخر ذي شأن.
5- الأحكام
الوقتية
مادة 35- يعطى الأشخاص الذين يمارسون المهن المبينة في الباب الثاني
ميعادًا قدره شهران من تاريخ العمل بهذا القانون للقيام بتنفيذ ما نصت عليه المواد
(2 و3 و7).
مادة 36- يلغى قانون المطبوعات رقم 98 لسنة 1931.
مادة 37- على وزيري الداخلية والحقانية تنفيذ هذا المرسوم بقانون كل
منهما فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا المرسوم بقانون بخاتم الدولة وأن ينشر في
الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
قانون رقم 102 لسنة 1985بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والأحاديث
النبوية(*)
بسم
الشعب
رئيس
الجمهورية
قرر
مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يختص
مجمع البحوث الإسلامية دون غيره بالإشراف على طبع ونشر وتوزيع وعرض وتداول المصحف
الشريف وتسجيله للتداول والأحاديث النبوية وفقًا لما تقرره اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
ويختص
الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أو من ينوب عنه بالترخيص لدور الطبع والنشر
وللأفراد والشركات والمؤسسات وغيرها بطبع ونشر وتوزيع وعرض وتدال، والتسجيل
للتداول لكل ما تقدم أو بعضه وفقًا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من شيخ
الأزهر. ويستثنى من شرط الحصول على الترخيص المشار إليه ما تقوم به وزارة الأوقاف
من طبع ونشر وتسجيل وتوزيع وتداول المصحف الشريف والأحاديث النبوية ويتولى وزير
الأوقاف أو من ينيبه إصدار الترخيص.
(المادة الثانية)
يعاقب
بالسجن وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من قام
بطبع أو نشر أو توزيع أو عرض أو تداول المطبوعات أو تداول التسجيلات المشار إليها
في المادة السابقة بدون ترخيص أو بالمخالفة لشروطه ولو تم الطبع أو التسجيل في
الخارج.
وتكون
العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ومثلى الغرامة في حالة العودة.
ويعاقب
بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف
جنيه كل من حرف عمدًا نصًا في القرآن الكريم عند طباعته أو تسجيله بأية وسيلة
كانت.
وتكون
العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة ومثلى الغرامة في حالة العودة.
ولا
يجوز الحكم بوقف تنفيذ أي من هذه العقوبات.
ويكون
للعاملين المتخصصين بإدارات مجمع البحوث الإسلامية الذين يصدر بتحديدهم قرار من
وزير العدل بالاتفاق مع شيخ الأزهر، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق
أحكام هذا القانون.
(المادة الثالثة)
يلغى
كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الرابعة)
ينشر
هذا القانون في الجريدة الرسمية،ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم
هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر
برئاسة الجمهورية في 16 شوال سنة 1405 (3 يولية سنة 1985).
قرار رئيس
مجلس الوزارء
رقم 550
لسنة 1984
في شأن
قواعد شراء حق التأليف أو الترجمة أو الطبع أو النشر
بالنسبة
للكتب اللازمة لوزارة التربية والتعليم(1)
رئيس
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور:
وعلى القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1964 في شأن تدريس وطبع الكتاب
المدرسي؛
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم
9 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر
(المادة
الأولى)
يكون شراء حق تأليف أو طبع أو نشر أو ترجمة الكتب اللازمة
لوزارة التربية والتعليم بموافقة وزير الدولة للتعليم.
(المادة
الثانية) (2)
يتم تحديد مقابل حق التأليف أو الترجمة أو الطبع أو النشر
وفق الضوابط التي يقررها وزير التربية والتعليم ويكون الحد الأقصى لهذا المقابل
على الوجه الآتي:
20000 (عشرون ألف جنيه) للكتاب المؤلف عن طريق المسابقة أو
التكليف للمرحلة الابتدائية.
30000 (ثلاثون ألف جنيه) للكتاب المؤلف عن طريق المسابقة أو
التكليف للمرحلة الإعدادية والثانوية والثانوية الفنية.
5000 (خمسة آلاف جنيه) لكتاب القراءة ذي الموضوع الواحد في
اللغة العربية أو التربية الدينية.
5000 (خمسة آلاف جنيه) للكتاب المترجم أو المقتبس.
ولا يدخل في هذا المقابل قيمة مكافآت المراجعة أو الفحص.
(المادة
الثالثة)
على نائب رئيس مجلس الوزراء للخدمات ووزير الدولة للتعليم
والبحث العلمي تنفيذ هذا القرار.
(المادة
الرابعة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 25 شعبان سنة 1404 (26 مايو سنة
1984).
د. فؤاد محيي الدين
قرار
رئيس مجلس الوزراء
رقم
1353 لسنة 2002(*)
رئيس
مجلس الوزراء
بعد
الاطلاع على الدستور؛
وعلى
القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى
القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية؛
وعلى قراري رئيس الجمهورية رقمي 901 لسنة 1967،
1698 لسنة 1974 – بتنظيم النشر في الجريدة الرسمية؛
قرر
(المادة
الأولى)
تسري أحكام هذا القرار في شأن النشر في الجريدة الرسمية
والوقائع المصرية على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها
موازنات خاصة، وعلى وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو
اقتصادية.
(المادة
الثانية)
تتحمل نفقات نشر التشريع الجهة التي تستفيد من نشره، أو
الجهة التي صدر التشريع بناء على طلبها أو تلك التي يرتبط التشريع باختصاصها، وذلك
بحسب الأحوال.
(المادة
الثالثة)
يتم تدبير التمويل اللازم لسداد نفقات نشر التشريعات في
موازنة كل جهة بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط.
(المادة
الرابعة)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 20 جمادى الأولى سنة 1423هـ
(الموافق 30 يونية سنة 2002م)
رئيس مجلس
الوزراء
دكتور/ عاطف
عبيد
وزارة الصناعة والتنمية التكنولوجية قرار وزاري رقم 176 لسنة 2003(*)
صادر بتاريخ 26/7/2003
وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية
بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم
الصناعة وتشجيعها؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 1999 بتنظيم وزارة
الصناعة والتنمية التكنولوجية؛
وعلى كتاب رئيس غرفة صناعات الطباعة المؤرخ 13/7/2003؛
قرر:
مادة أولى – تشكل لجنة من السادة
الآتية أسماؤهم:
السيد المهندس/ زهير محمد حسب النبي – رئيس
الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.
السيد مهندس/ إمام عبدالمنعم محمد – نائب
رئيس الهيئة العامة للتصنيع.
السيد المحاسب/ أحمد عاطف عبدالرحمن – رئيس
غرفة صناعات الطباعة.
مادة ثانية – تقوم اللجنة بإعداد
الدراسات الدقيقة عن سوق الطباعة في مصر واحتياجاتها الفعلية بما يفيد توجيه
الاستثمارات في هذه الصناعة للحد من التكرار والعشوائية في هذا المجال وكذلك
للمتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية لحل كافة مشاكل صناعات الطباعة الحالية أو
التي تطرأ في المستقبل.
مادة ثالثة – على اللجنة المذكورة
عرض نتائج أعمالها بتقارير دورية تعرض علينا كل ثلاثة اشهر وذلك لاعتماد ما تقرره
من سياسات وما تتخذه من قرارات.
مادة رابعة – ينشر هذا القرار في
الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وزارة
الصناعة والتنمية التكنولوجية
دكتور
مهندس/ علي فهمي الصعيدي
(1) المادة (5) معدلة
بالقانون رقم 375 لسنة 56 (العدد 88 مكرر (ج) من الوقائع المصرية في 3/11/1956).
(2) مادة 9 الفقرة الثانية مضافة
بالقانون رقم 199 لسنة 1983 – الجريدة الرسمية العدد 51 في 23/12/1983.
(1) مادة 30 فقرة (2) مضافة
بالقانون رقم 199 لسنة 83 – الجريدة الرسمية العدد 51 في 2/12/1982.
(*) الجريدة
الرسمية العدد 27 تابع في 4/7/1985.
(1) صادر
بالوقائع المصرية – العدد رقم 135 في 9/6/1984.
(2) المادة
الثانية مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2982 لسنة 1997 – الصادر بالوقائع
المصرية – العدد رقم 239 في 22/10/1997.
.
(*) صادر
بالجريدة الرسمية – العدد رقم 32 في 8/8/2002.
(*) صادر
بالقوائع المصرية – العدد رقم 181 في 12/8/2003.