مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات Emptyمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات

more_horiz
مرسوم
بقانون رقم
20 لسنة 1936


بشأن
المطبوعات



بعد الاطلاع على أمرنا
رقم
118 لسنة 1935؛


وبناء على ما عرضه
علينا وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛



رسمنا بما
هو آت



1-
تعريف الاصطلاحات



مادة 1- في تطبيق هذا القانون يقصد بكلمة "مطبوعات" كل
الكتابات أو الرسوم أو القطع الموسيقية أو الصور الشمسية أو غير ذلك من وسائل
التمثيل متى نقلت بالطرق الميكانيكة أو الكيمائية أو غيرها فأصبحت بذلك قابلة
للتداول.



ويقصد بكلمة "التداول" بيع المطبوعات أو عرضها
للبيع أو توزيعها أو إلصاقها بالجدران أو عرضها في شبابيك المحلات أو أي عمل آخر
يجعلها بوجه من الوجوه في متناول عدد من الأشخاص.



ويقصد بكلمة "جريدة" كل مطبوع يصدر باسم واحد بصفة
دورية في موعيد منتظمة أو غير منتظمة.



ويقصد بكلمة "الطابع" صاحب المطبعة.


ومع ذلك فإن كل صاحب المطبعة قد أجرها إلى شخص آخر فأصبح ذلك
الشخص هو المستغل لها فعلاً، فكلمة "الطابع" تنصرف إلى المستأجر.



ويقصد بكلمة "الناشر" الشخص الذي يتولى نشر أي
مطبوع.



2-
في الأحكام المتعلقة بالمطابع والمطبوعات على وجه العموم.



مادة 2- يجب على كل طابع قبل فتحه مطبعة أن يقدم إخطارًا كتابيًا
بذلك إلى المحافظة أو المديرية التي تقع المطبعة في دائرتها.



ويشتمل الإخطار على اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة الطابع ومقر
المطبعة واسمها.



ويجب تقديم إخطار جديد في خلال ثمانية أيام عن كل تغيير في
البيانات المتقدمة.



مادة 3- يجب على كل طابع قبل أن يتولى طبع جريدة أن يقدم إخطارًا
كتابيًا بذلك إلى المحافظة أو المديرية.



مادة 4- يجب أن يذكر بأول صفحة من اي مطبوع أو بآخر صفحة من اسم
الطابع وعنوانه واسم الناشر وعنوانه إن كان غير الطابع وكذا تاريخ الطبع.



مادة 5(1)- عند إصدار
أي مطبوع يجب إيداع عشر نسخ منه في المحافظة أو المديرية التي يقع الإصدار في
دائرتها.



ويعطى إيصال عن هذا الإيداع.


مادة 6- لا تسري أحكام المادتين الرابعة والخامسة على المطبوعات
ذات الصفة الخاصة أو التجارية.



مادة 7- لا يجوز لأحد أن يتولى بيع أو توزيع مطبوعات في الطريق
العام أو في أي محل عمومي آخر ولو كان ذلك بصفة عارضة أو مؤقتة إلا بعد الحصول على
رخصة بذلك من وزارة الداخلية.



مادة 8- لا يجوز لأحد أن يمارس مهنة مرتبطة بتداول مطبوعات في
الطريق العام أو في أي محل عمومي آخر قبل أن يقيد اسمه في المحافظة أو المديرية.



والشروط اللازمة للتصريح بهذا القيد تبين بقرار وزاري.


مادة 9- يجوز محافظة على النظام العام أن تمنع مطبوعات صادرة في
الخارج من الدخول والتداول في مصر ويكون هذا المنع بقرار خاص من مجلس الوزراء.



ويترتب على ذلك منع إعادة طبع هذه المطبوعات ونشرها وتداولها
في داخل البلاد(
2).


مادة 10- يجوز لمجلس الوزراء أن يمنع أيضًا من التداول في مصر
المطبوعات المثيرة للشهوات وكذلك المطبوعات التي تتعرض للأديان تعرضًا من شأنه
تكدير السلم العام.



3- في
الأحكام الخاصة بالجرائد



مادة 11- يجب أن يكون لكل جريدة رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافًا
فعليًا على كل محتوياتها أو جملة محررين مسئولين يشرف كل واحد منهم إشرافًا فعليًا
على قسم معين من أقسامها.



مادة 12- يجب أن يكون رؤساء التحرير أو المحررون
المسئولون حائزين للصفات الآتية:



(أولاً)
أن يكونوا مصريين إذا كانت الجريدة تنشر كلها أو بعضها باللغة العربية.



(ثانيًا)
ألا تقل سنهم عن خمس وعشرين سنة ميلادية.



(ثالثًا)
أن يكونوا كاملي الأهلية وحسني السمعة.



(رابعًا)
ألا يكون قد حكم عليهم لجناية من الجنايات العادية أو لسرقة أو إخفاء أشياء مسروقة
أو نصب أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال
أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إراء قصر على البغاء أو
انتهاك حرمة الآداب أو حسن الخلاق أو تشرد أو لجنحة ارتكبت للفرار من الخدمة
العسكرية أو الشروع في ارتكاب جريمة مما ذكر متى كان الشروع منصوصًا عليه في
القانون.



مادة 13- يجب على كل من أراد أن يصدر جريدة أن يقدم إخطارًا كتابيًا
بذلك إلى المحافظة أو المديرية التي يتبعها محل الإصدار.



ويشتمل الإخطار على البيانات الآتية:


(أولاً) اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة صاحب الجريدة والمحرر أو
المحررين المسئولين والناشر إن وجد.



(ثانيًا) اسم الجريدة واللغة التي تنشر بها وطريقة إصدارها
وعنوانها.



(ثالثًا) إذا كان للجريدة مطبعة خاصة وإلا فيبين اسم وعنوان
المطبعة التي تطبع فيها الجريدة.



يجب أن يوقع على الإخطار من صاحب الجريدة ومن رئيس التحرير
أو المحررين ومن الناشر إنوجد.



ويعطى إيصال عن هذا الإخطار.


مادة 14- كل تغيير يطرأ على البيانات التي تضمنها الإخطار يجب
إعلانه للمحافظة أو المديرية كتابة قبل حدوثه بثمانية أيام على الأقل إذا كان هذا
التغيير طرأ على وجه غير متوقع. ففي هذه الحالة يجب إعلانه في ميعاد ثمانية أيام
على الأكثر من تاريخ حدوثه.



مادة 15- لضمان وفاء الغرامات والمصاريف التي قد يحكم بها على رئيس
التحرير أو المحررين المسئولين أو صاحب الجريدة أو الناشر أو الطابع تطبيقًا
لأحكام هذا القانون أو تطبيقًا لأحكام الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني أو الباب
السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الأهلى يجب على الموقعين على الإخطار
المنصوص عليه في المادة 11 إما أن يودعوا في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار
المنصوص عليه في المادة 11 إما أن يودعوا في ميعاد ثلاثة ايام من تاريخ الإخطار
تأمينًا نقديًا مقداره 300 جنيه عن كل جريدة تصدر ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع
و150 جنيهًا في الأحوال الأخرى وإما أن يقدموا كفيلاً يرتضيه المحافظ أو المدير.



مادة 16- إذا نقص التأمين بسبب ما أخذ منه بمقتضى أحكام المادة
السابقة وجب إكماله في الخمسة الأيام التالية لإنذار يعلن بالطرق الإدارية إلى
صاحب الشأن.



إذا أصبح الكفيل غير مقتدر وجب أن يستبدل به بالكيفية
المبينة آنفًا كفيل آخر يرتضيه المحافظ أو المدير.



مادة 17- يجوز إصدار الجريدة في اليوم الحادي والثلاثين من تاريخ
الإخطار إلا إذا أعلن المحافظ أو المدير في خلال هذه المدة مقدمي الإخطار كتابة
بالطرق الإدارية بمعارضته في إصدار الجريدة لعدم توافر أحد الشروط المبينة في
المواد السابقة.



مادة 18- إذا لم تظهر الجريدة في بحر الثلاثة أشهر التالية لتاريخ
الإخطار أو إذا لم تصدر بانتظام في خلال ستة اشهر اعتبر الإخطار كأنه لم يكن ويكون
إثبات عدم انتظام صدور الجريدة المشار إليه في الحالة الثانية بقرار من وزير
الداخلية يعلن لصاحب الشأن.



مادة 19- يجب بيان اسم وصاحب الجريدة ورئيس تحريرها وكذا اسم ناشرها
إذا وجد واسم المطبعة التي تطبع فيها إذا لم يكن لها مطبعة خاصة بها وذلك بشكل
ظاهر على كل نسخة وفي أول صفحة منها.



وإذا لم يكن للجريدة رئيس تحرير وكان لها عدة محررين كل منهم
مسئول عن قسم خاص مما ينشر فيها يجب بيان أسماء هؤلاء المحررين بالطريقة عينها مع
تعيين القسم الذي يشرف عليه كل منهم.



مادة 20- بمجرد تداول عدد من الجريدة أو ملحق لعدد يجب أن يسلم إلى
وزارة الداخلية ست نسخ مما نشر موقع عليها من رئيس التحرير أو أحد المحررين
المسئولين إذا كانت الجريدة تصدر في القاهرة وإلى المحافظة أو المديرية غذا كانت
الجريدة تصدر في مدن أخرى.



ويعطى إيطال بهذا الإيداع.


مادة 21- يجوز محافظة على النظام العام أن يمنع عدد معين من جريدة
تصدر في الخارج من الدخول والتداول في مصر وذلك بقرار من وزير الداخلية.



مادة 22- الجرائد التي تصدر في مصر بلغة أجنبية ويكون رئيس تحريرها
أو محرروها المسئولون غير خاضعين للمحاكم الأهلية – يجوز محافظة على النظام العام
تعطيلها بقرار خاص من مجلس الوزراء بعد إنذار يوجهه إليها وزير الداخلية أو بدون
إنذار سابق وذلك لمدة خمسة عشر يومًا إذا كانت الجريدة تصدر ثلاث مرات أو أكثر في
الأسبوع أو لمدة شهر إذا كانت تصدر أسبوعيًا أو لمدة ثلاثة شهور في الأحوال
الأخرى.



ويجوز لنفس السبب المتقدم منع تداول عدد معين من الجرائد
المذكورة بقرار يصدره وزير الداخلية.



مادة 23- يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن يدرج من غير
مقابل في أول عدد يصدر من الجريدة وفي الموضع المخصص للأخبار المهمة ما ترسله إليه
وزارة الداخلية من البلاغات المتعلقة بالمصلحة العامة أو الخاصة بمسائل سبق نشرها
في الجريدة المذكورة.



مادة 24- يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن يدرج بناء على
طلب ذوي الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من التصريحات في الجريدة
ويجب أن يدرج التصحيح في خلال الثلاثة الأيام التالية لاستلامه أو على الأكثر في
أول عدد يظهر من الجريدة في نفس المكان وبنفس الحروف التي نشر بها المال المطلوب
تصحيحه ويكون نشر التصحيح من غير مقابل إذا لم يتجاوز ضعف المقال المذكور. فإذا
تجاوز الضعف كان للمحرر الحق في مطالبة صاحب الشأن قبل النشر بأجرة النشر على
المقدار الزائد على أساس تعريفة الإعلانات.



مادة 25- لا يجوز الامتناع عن نشر التصحيح في غير الأحوال الآتية:


(
أ ) إذا وصل التصحيح إلى الجريدة بعد شهرين من تاريخ نشر المقال الذي اقتضاه.



(ب)
إذا سبق للجريدة أن صححت بنفس المعنى الوقائع أو التصريحات التي اشتمل عليها
المقال المطلوب تصحيحه.



(جـ)
إذا كان التصحيح محررًا بلغة غير التي كتب بها المقال.




) إذا كان في نشر التصحيح جريمة معاقب عليها.



4- في
العقوبات



مادة 26- كل مخالفة لأحكام المواد (11 و12 و13 و14 و17) تكون
عقوبتها الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر والغرامة 20 جنيهًا إلى 200 جنيه أو إحدى
هاتين العقوبتين فقط.



وتكون المعاقبة على دخول المطبوعات والجرائد أو تداولها أو
نشرها خلافًا لأحكام المواد (9 و10 و21 و22) بنفس العقوبات السابقة.



ويجوز أن يقضي أيضًا الحكم الصادر بالعقوبة بتعطيل الجريدة
لمدة 15 يومًا إذا كانت تصدر ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع أو لمدة شهر إذا كانت
تصدر أسبوعيًا أو لمدة سنة في الأحوال الأخرى.



مادة 27- يعاقب بنفس العقوبات المتقدمة رئيس التحرير والمحررون
المسئولون وصاحب الجريدة والطابع والناشر عند وجوده إذا ما استمروا على إظهار
اجريدة باسمها أو باسم آخر بعد صدور القرار بتعطليها.



ويجب أن يقضي أيضًا في هذه الحالة بتعطيل الجريدة لمدة تعادل
ضعفي المدة المنصوص عليها في المادة المتقدمة وتضاف إلى مدة التعطيل السابقة.



مادة 28- كل مخالفة لأحكام المادة 16 تكون عقوبتها الغرامة من 10
جنيهات إلى 100 جنيه.



مادة 29- كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بغرامة لا
تزيد على 100 جنيه وبالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعًا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.



وفي حالة الحكم بالعقوبة لمخالفة أحكام المادة الثانية يجوز
للقاضي أن يحكم بإقفال المطبعة.



مادة 30- في حالة مخالفة أحكام المواد (9 و10 و21 و22) تضبط
المطبوعات أو إعداد الجريدة بصفة إدارية
(1).


وفي حالة مخالفة أحكام المادتين (9 و10) يضبط أيضًا ما
استعمل في الطباعة من قوالب وأصول "كليشهات".



ويقضي الحكم الصادر بالعقوبة بمصادرة المطبوعات المذكورة أو
أعداد الجريدة أو القوالب أو الأصول (كليشهات).



مادة 31- في حالة مخالفة أحكام المواد (4 و7 و11 و12 و13 و14 و17
و19) يجوز ضبط المطبوعات أو أعداد الجريدة بصفة إدارية.



ويجوز أن يقضي الحكم الصادر بالعقوبة بمصادرة هذه المطبوعات
أو أعداد الجريدة.



مادة 32- يجوز للمحكمة عند الحكم ببراءة المحرر الذي اتهم بارتكاب
الجريمة المنصوص عليها في المادة 24 أو 25 أن تلزمه بنشر التصحيح بالصيغة التي طلب
منه نشرها أو بصيغة أخرى تعينها.



وفي حالة الحكم بالعقوبة بسبب الامتناع عن النشر وبالإلزام
بنشر التصحيح يجب أن يحدث النشر في العدد الأول أو الثاني الذي يلي صدور الحكم إذا
كان هذا الحكم حضوريًا أو الذي يلي إعلان هذا الحكم إذا كان غيابيًا – مهما تكن
أوجه الطعن في الحكم – فإذا ألغي الحكم بعد نشره جاز للمحرر أن يدرج حكم الإلغاء
على نفقة الخصم الذي أقيمت الدعوى بناء على طلبه.



ويجوز أيضًا أن يؤمر في الحكم الصادر بالعقوبة بأنه إذا
امتنع المحرر عن تنفيذ المر الصادر بالنشر ينشر التصحيح على نفقة المحرر في ثلاث
جرائد يعينها صاحب الشأن.



مادة 33- ينشر في الجريدة الرسمية أوامر منع التداول وقرارات التعطيل
والإنذارات المنصوص عليها في المواد السابقة.



مادة 34- ينفذ ما يصدر من الأحكام أو ما يؤمر به من التدابير
الإدارية بمقتضى هذا القانون بدون نظر إلى معارضة صاحب الجريدة أو المطبعة أو أي
شخص آخر ذي شأن.



5- الأحكام
الوقتية



مادة 35- يعطى الأشخاص الذين يمارسون المهن المبينة في الباب الثاني
ميعادًا قدره شهران من تاريخ العمل بهذا القانون للقيام بتنفيذ ما نصت عليه المواد
(2 و3 و7).



مادة 36- يلغى قانون المطبوعات رقم 98 لسنة 1931.


مادة 37- على وزيري الداخلية والحقانية تنفيذ هذا المرسوم بقانون كل
منهما فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.



نأمر بأن يبصم هذا المرسوم بقانون بخاتم الدولة وأن ينشر في
الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.












قانون رقم 102 لسنة 1985بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والأحاديث
النبوية
(*)


بسم
الشعب



رئيس
الجمهورية



قرر
مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:



(المادة الأولى)


يختص
مجمع البحوث الإسلامية دون غيره بالإشراف على طبع ونشر وتوزيع وعرض وتداول المصحف
الشريف وتسجيله للتداول والأحاديث النبوية وفقًا لما تقرره اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.



ويختص
الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أو من ينوب عنه بالترخيص لدور الطبع والنشر
وللأفراد والشركات والمؤسسات وغيرها بطبع ونشر وتوزيع وعرض وتدال، والتسجيل
للتداول لكل ما تقدم أو بعضه وفقًا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من شيخ
الأزهر. ويستثنى من شرط الحصول على الترخيص المشار إليه ما تقوم به وزارة الأوقاف
من طبع ونشر وتسجيل وتوزيع وتداول المصحف الشريف والأحاديث النبوية ويتولى وزير
الأوقاف أو من ينيبه إصدار الترخيص.



(المادة الثانية)


يعاقب
بالسجن وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من قام
بطبع أو نشر أو توزيع أو عرض أو تداول المطبوعات أو تداول التسجيلات المشار إليها
في المادة السابقة بدون ترخيص أو بالمخالفة لشروطه ولو تم الطبع أو التسجيل في
الخارج.



وتكون
العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ومثلى الغرامة في حالة العودة.



ويعاقب
بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف
جنيه كل من حرف عمدًا نصًا في القرآن الكريم عند طباعته أو تسجيله بأية وسيلة
كانت.



وتكون
العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة ومثلى الغرامة في حالة العودة.



ولا
يجوز الحكم بوقف تنفيذ أي من هذه العقوبات.



ويكون
للعاملين المتخصصين بإدارات مجمع البحوث الإسلامية الذين يصدر بتحديدهم قرار من
وزير العدل بالاتفاق مع شيخ الأزهر، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق
أحكام هذا القانون.



(المادة الثالثة)


يلغى
كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.



(المادة الرابعة)


ينشر
هذا القانون في الجريدة الرسمية،ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.



يبصم
هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.



صدر
برئاسة الجمهورية في 16 شوال سنة 1405 (3 يولية سنة 1985).




















قرار رئيس
مجلس الوزارء



رقم 550
لسنة 1984



في شأن
قواعد شراء حق التأليف أو الترجمة أو الطبع أو النشر



بالنسبة
للكتب اللازمة لوزارة التربية والتعليم
(1)


رئيس
مجلس الوزراء



بعد الاطلاع على الدستور:


وعلى القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف؛


وعلى القانون رقم 10 لسنة 1964 في شأن تدريس وطبع الكتاب
المدرسي؛



وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم
9 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية؛



وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛


قرر


(المادة
الأولى)



يكون شراء حق تأليف أو طبع أو نشر أو ترجمة الكتب اللازمة
لوزارة التربية والتعليم بموافقة وزير الدولة للتعليم.



(المادة
الثانية)
(2)


يتم تحديد مقابل حق التأليف أو الترجمة أو الطبع أو النشر
وفق الضوابط التي يقررها وزير التربية والتعليم ويكون الحد الأقصى لهذا المقابل
على الوجه الآتي:



20000 (عشرون ألف جنيه) للكتاب المؤلف عن طريق المسابقة أو
التكليف للمرحلة الابتدائية.



30000 (ثلاثون ألف جنيه) للكتاب المؤلف عن طريق المسابقة أو
التكليف للمرحلة الإعدادية والثانوية والثانوية الفنية.



5000 (خمسة آلاف جنيه) لكتاب القراءة ذي الموضوع الواحد في
اللغة العربية أو التربية الدينية.



5000 (خمسة آلاف جنيه) للكتاب المترجم أو المقتبس.


ولا يدخل في هذا المقابل قيمة مكافآت المراجعة أو الفحص.


(المادة
الثالثة)



على نائب رئيس مجلس الوزراء للخدمات ووزير الدولة للتعليم
والبحث العلمي تنفيذ هذا القرار.



(المادة
الرابعة)



ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.


صدر برئاسة مجلس الوزراء في 25 شعبان سنة 1404 (26 مايو سنة
1984).



د. فؤاد محيي الدين









قرار
رئيس مجلس الوزراء



رقم
1353 لسنة 2002
(*)


رئيس
مجلس الوزراء



بعد
الاطلاع على الدستور؛



وعلى
القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛



وعلى
القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية؛



وعلى قراري رئيس الجمهورية رقمي 901 لسنة 1967،
1698 لسنة 1974 – بتنظيم النشر في الجريدة الرسمية؛



قرر


(المادة
الأولى)



تسري أحكام هذا القرار في شأن النشر في الجريدة الرسمية
والوقائع المصرية على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها
موازنات خاصة، وعلى وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو
اقتصادية.



(المادة
الثانية)



تتحمل نفقات نشر التشريع الجهة التي تستفيد من نشره، أو
الجهة التي صدر التشريع بناء على طلبها أو تلك التي يرتبط التشريع باختصاصها، وذلك
بحسب الأحوال.



(المادة
الثالثة)



يتم تدبير التمويل اللازم لسداد نفقات نشر التشريعات في
موازنة كل جهة بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط.



(المادة
الرابعة)



على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.


صدر برئاسة مجلس الوزراء في 20 جمادى الأولى سنة 1423هـ


(الموافق 30 يونية سنة 2002م)


رئيس مجلس
الوزراء



دكتور/ عاطف
عبيد












وزارة الصناعة والتنمية التكنولوجية قرار وزاري رقم 176 لسنة 2003(*)


صادر بتاريخ 26/7/2003


وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية


بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم
الصناعة وتشجيعها؛



وعلى القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 1999 بتنظيم وزارة
الصناعة والتنمية التكنولوجية؛



وعلى كتاب رئيس غرفة صناعات الطباعة المؤرخ 13/7/2003؛


قرر:


مادة أولى – تشكل لجنة من السادة
الآتية أسماؤهم:



السيد المهندس/ زهير محمد حسب النبي – رئيس
الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.



السيد مهندس/ إمام عبدالمنعم محمد – نائب
رئيس الهيئة العامة للتصنيع.



السيد المحاسب/ أحمد عاطف عبدالرحمن – رئيس
غرفة صناعات الطباعة.



مادة ثانية – تقوم اللجنة بإعداد
الدراسات الدقيقة عن سوق الطباعة في مصر واحتياجاتها الفعلية بما يفيد توجيه
الاستثمارات في هذه الصناعة للحد من التكرار والعشوائية في هذا المجال وكذلك
للمتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية لحل كافة مشاكل صناعات الطباعة الحالية أو
التي تطرأ في المستقبل.



مادة ثالثة – على اللجنة المذكورة
عرض نتائج أعمالها بتقارير دورية تعرض علينا كل ثلاثة اشهر وذلك لاعتماد ما تقرره
من سياسات وما تتخذه من قرارات.



مادة رابعة – ينشر هذا القرار في
الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.



وزارة
الصناعة والتنمية التكنولوجية



دكتور
مهندس/ علي فهمي الصعيدي



























(1) المادة (5) معدلة
بالقانون رقم 375 لسنة 56 (العدد 88 مكرر (ج) من الوقائع المصرية في 3/11/1956).







(2) مادة 9 الفقرة الثانية مضافة
بالقانون رقم 199 لسنة 1983 – الجريدة الرسمية العدد 51 في 23/12/1983.






(1) مادة 30 فقرة (2) مضافة
بالقانون رقم 199 لسنة 83 – الجريدة الرسمية العدد 51 في 2/12/1982.







(*) الجريدة
الرسمية العدد 27 تابع في 4/7/1985.






(1) صادر
بالوقائع المصرية – العدد رقم 135 في 9/6/1984.






(2) المادة
الثانية مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2982 لسنة 1997 – الصادر بالوقائع
المصرية – العدد رقم 239 في 22/10/1997.


.






(*) صادر
بالجريدة الرسمية – العدد رقم 32 في 8/8/2002.






(*) صادر
بالقوائع المصرية – العدد رقم 181 في 12/8/2003.

descriptionمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات Emptyرد: مرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات

more_horiz
وزارة
الصناعة والتنمية التكنولوجية



قرار وزاري
رقم 219 لسنة 2000
(*)


صادر بتاريخ 21/8/2000


وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية


بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم
الصناعة وتشجيعها؛



وعلى القرار الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء الغرف
الصناعية؛



وعلى القرار الوزاري رقم 514 لسنة 1958 بإصدار اللائحة
الأساسية المشتركة للغرف الصناعية المعدل بالقرار الوزاري رقم 105 لسنة 1967؛



وعلى القرار الوزاري رقم 182 لسنة 1997؛


وعلى القرار الوزاري رقم 73 لسنة 1998؛


قرر


مادة أولى – يعين السادة الآتي
أسماؤهم بعد أعضاء بمجلس إدارة غرفة الطباعة والتجليد والورق:



1- المهندس/
زهير محمد حسب النبي – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية عن
القطاع الحكومي – بدلاً من السيد/ توفيق عيد توفيق.



2- الدكتور
مهندس/ فؤاد على محمد كتكوت – العضو المنتدب للشركة العامة لطباعة الورق راكتا –
عن قطاع الأعمال العام بدلاً من الكيمائي/ بولند مدحت وفائي.



3- المهندس/
حسين عبدالعال – مدير عام قطاع الأهرام بقليوب – عن قطاع الصحافة بدلاً من السيد/
فتحي عبد الحميد الشرقاوي.



وذلك
عن المدة المتبقية من دورة مجلس إدارة الغرفة.



مادة ثانية – ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.


وزير
الصناعة والتنمية التكنولوجية



د/ مصطفى
محمد الرفاعي















قانون رقم
60 لسنة 1967



بإعفاء المحررات الخاصة بالمكتبات العامة وعمليات
شراء وبيع الكتب والمطبوعات التي تقوم بها هذه المكتبات من رسوم الدمغة وبإلغاء
القانون رقم 109 لسنة 1962 بإعفاء المحررات الخاصة بالاستعارة من المكتبات العامة
من رسوم الدمغة
(*).


باسم
الأمة



رئيس
الجمهورية:



قرر
مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:



مادة 1- تعفى من رسوم الدمغة جميع المحررات التي
تستلزمها إجراءات الاستعارة الداخلية والخارجية والإهداء من المكتبات العامة، وكذا
عمليات شراء وبيع الكتب والمطبوعات التي تقوم بها هذه المكتبات.



مادة 2- يلغى القانون رقم 109 لسنة 1962؛


مادة 3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به
من تاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.



صدر
برياسة الجمهورية في 5 رضمان سنة 1387 (6 ديسمبر سنة 1967).




















مذكرة
إيضاحية



لمشروع
المرسوم بقانون بشأن المطبوعات



إن وضع المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1935 المعدل لبعض نصوص
الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني والباب السابع من الكتاب الثالث من قانون
العقوبات الذى اقتضى إعادة النظر في قانون
المطبوعات رقم 98 لسنة 1931 حتى تكون نصوصه متطابقة مع نصوص ذلك المرسوم الجديد.



إن المبادئ التي تضمنها قانون سنة 1921 لم تزل مجعولة اساسًا
للمشروع الحالي إلا أنه قد عدلت بعض الأحكام التي كانت موضوعة لتطبيق تلك المبادئ
تعديلاً قصد به تخفيف تلك الأحكام.



فمثلاً قد ألغي المشروع الحالي النص الذي كان يلزم كل جريدة
تظهر ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع بأن تكون لها مطبعة خاصة (مادة 11 من قانون سنة
1931) كما أنه حذف من العقوبات عقوبة إلغاء الجريدة وجعل التعطيل لمدة أقصى كما أنه اضاف إلى الضمان النقدي الضمان الشخصي
الذي هو أقل إرهاقًا.



فقد كان الباب الثاني من قانون سنة 1931 قاصرًا على نصوص
خاصة بالمطبوعات بصفة عامة دون أن يضع أحكامًا خاصة بالمطابع توزيع المطبوعات –
لذلك وضع المشروع الحالي نصوصًا جديدة في الباب الثاني سدًا لذلك النقص – فقد نص
في المادة الثانية على إلزام كل طابع بتقديم إخار قبل فتح المطبعةة ولقد كان قانون
المطبوعات سنة 1881 كالقانون العثماني السابق يقضي بعدم جواز فتح مطبعة إلا بعد
الحصول على ترخيص من الحكومة – أما المشرع الحالي فقد سن طريقة ايسر وهي طريقة
الإخطار إذ أنه لما كان الطابع ملزمًا بتنفيذ بعض إجراءات من أخصها وضع اسمه
وعنوانه على المطبوعات التي يباشر طبعها في مطبعته كان من الضروري أن يكون لدى
الإدارة المعلومات الكافية عن المطابع الموجودة حتى يتيسر لها مراقبة تنفيذ
القانون ولهذا السبب ألزم الابع الذي يتولى طبع جريدة ما بأن يخطر الإدارة بذلك.



المادتان السابعةوالثمنة – لا ينبغي الغض من الأهمية التي
لعملية التوزيع بين العمليات التي تتعاقب على المطبوعات من حين تحريرها إلى حين
تداولها بين الأيدي إذ أن توزيع المطبوعات المحظورة هو ركن أساسي للجرام الصحفية –
بل قد يكون وحده كافيًا أحيانًا لتكوين الجريمة – لذلك تنص قوانين المطبوعات عادة
على جعل الموزعين مسئولين أسوة بالمحررين والطابعين والناشرين – حتى أن القانون
الفرنساوي الصار في 29 يولية سنة 1889 جعل بابًا خاصًا بلصق الإعلانات والتوزيع
والبيع في الطريق العام.



والمشروع الحالي فرق بين الأشخاص الذي يتعهدون ببيع
المطبوعات أو توزيعها وبين الأشخاص الذين يمارسون مهنة مرتبطة بتداول تلك
المطبوعات على الوجه المبين بالمادة الأولى (بائعون وموزعون ولاصقون.. إلخ).



ولما كان المتعهدون المشار إليهم آنفًا هم عادة أهم عامل في
ترويج المطبوعات لذلك نص المشروع على إزامهم بالحصول على رخصة من وزارة الداخلية –
وهناك علة أخرى موجبة لإلزامهم بالحصول على هذا الترخيص وهي أن عملية التداول –
إنما تباشر في الطريق العام أو أي محل عمومي.



أما الأشخاص الذي يباشرون مهنة مرتبطة بتداول المطبوعات فقد
لوحظ أنهم عادة محركون على عملهم من تلقاء غيرهم لا من تلقاء أنفسهم لذلك اكتفى
المشروع بإلزامهم بأن يقيدوا أسمائهم بالمحافظة أو المديرية قبل أن يمارسوا تلك
المهنة – وهذا هو ما كان مفروضًا من قبل على بعضهم بمقتضى القرار الوزاري المؤرخ
في 31 شهر يناير سنة 1915 الخاصة بالباعة السريحة.



أما الشروط اللازمة لهذا القيد فقد ترك أمرها لوزير الداخلية
ليصدر بها قرارًا كما ترك له فرض ما يرى لزوم تطبيقه من الجزاءات التي أغفلها
القانون نفسه لقلة أهميتها.



المادة 9- هذه المادة إن هي إلا مضمون ما جاء بالمادتين (19
و29) من قانون شنة 1931.



ومن جهة أخرى فإنه لما كانت كلمة مطبوعات تشمل الجرائد طبقًا
لتعريفها المبين بالمادة الأولى رؤى الاكتفاء بمادة واحدة. كما أنه لما كان
الإخلال بالأديان والآداب هو من أسباب الإخلال بالنظام العام لذلك رؤي الاكتفاء
بعبارة النظام العام دون الإشارة إلى الأديان والآداب.



المادة 10- أخذت حكم المادة 25 من قانون سنة 1931 بعد أن
استبدلت بعبارة "المطبوعات المضرة بآداب الشبان" عبارة أوسع وأنسب منها
وهي عبارة "المطبوعات المثيرة للشهوات".



ومن جهة أخرى فإن الضمانات التي نص عليها الدستور من منع
الرقابة على الصحف التي تطبع في مصر أو وقفها أو إلغائها بما يكفل حرية الرأي
بواسطة النشر إنما وضعت لكفالة حرية الآراء السياسية فلا يجوز الاستفادة منها
بالنسبة للمطبوعات المثيرة للشهوات أو التي تتعرض للأديان تعرضًا من شأنه تمدير
السلم العام إذ أنه من المفروض على الحكومة أن تحول على اسرع وجه دون وقوع ما
يترتب من النتائج على مثل تلك المطبوعات الآثمة وهذا الغرض قضت المادة 10 بمنع
تداولها في مصر بقرار خاص من مجلس الوزراء.



والأحكام الواردة في المواد 11 إلى 14 من الباب الخاص
بالجرائد إن هي إلا نفس الأحكام الواردة في المواد 7 إلى 9 من قانون سنة 1931
علمًا على أنه حذف من نص المادة 12:



1-
شرط عدم صدور حكم على رئيس التحرير أو
المحررين المسئولين مرتين لجرائم من المنصوص عليها في الباب الرابع عشر من الكتاب
الثاني وفي الباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الأهلي:



2-
شرط عدم صدور حكم عليهم بالعزل ن وظائفهم
أو بشطب اسمهم بقرار تأديبي لأفعال ماسة بشرفهم أو سلوكهم.



3-
شرط الا يكون من أعضاء البرلمان.


أما المادة 13 فلم تدخل على طريقة الإخطار سوى
بعض تعديلات لا تحتاج إلى شرح.



هذا وقد كان قانون رسنة 1931 يشترط عند تقديم
الإخطار إيداع تأمين مقدراه 300 جنيه أو 150 جنيهًا حسب الأحوال. ونظرًا لأن هذا
الشرط كان مرهقًا في بعض الأحوال. (وبخاصة بالنسبة للجرائد الدورية من علمية
وأدبية) فقد رأى المشروع مع إبقائه أن يضيف إليه شرطًا آخر أيسر منه وهو شرط تقديم
كفيل يرتضيه المحافظ أو المدير حتى يصبح لذوي الشأن الخيار بين ما يلائمهم من أحد
هذين الشرطين.



ويقضي المشروع بوجوب إيداع التأمين النقدي أو
تقديم الكفيل في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار دون أن ينص على الجزاء الذي
يترتب على مخالفة ذلك اكتفاء بما خول للمحافظ أو المدير في المادة 17 من حق
المعارضة في إصدار الجريدة في خلال الشهر التالي لتاريخ الإخطار.



وقد اعتبر الإخطار صحيحًا قانونًا إذا لم تبد في
خلال الشهر التالي لتاريخ تقديمه معارضة من جانب السلطة المختصة ومن ثم يصبح إصدار
الجريدة جائزًا.



على أنه في حالة عدم ظهور الجريدة لا يجوز
اعتبار الإخطار قائمًا إلى غير أجل ولذلك حذا المشروع حذو قانون سنة 1931 في المادة
13 منه بأن نص على أنه إذا لم تظهر الجريدة في بحر الثلاثة الأشهر التالية لتاريخ
الإخطار اعتبر الإخطار كأن لم يكن وكذلك رؤي من الضروري أن توضع أحكام لحالة عدم
انتظام صدور الجريدة أي الحالة التي تصدر فيها في تواريخ أو مواعيد مخالفة
للبيانات المدونة في الإخطار إلا إنه لوحظ أنه من المتعذر معاقبة هذه الحالة
بإلغاء الإخطار لمجرد عدم الانتظام كما هو الحال في عدم الظهور الذي هو من الوقائع
الممكن إثباتها بسهولة.



فتلافيًا لكل خلاف اشترط القانون صدور قرار من
السلطة المختصة بإثبات عدم انتظار صدور الجريدة وإعلانه لصاحب الشأن. ولو أنه لم
توضع عقوبة للمخالفة في الحالتين المذكورتين إلا أن إصدار الجريدة بعد الثلاثة
الشهور أو بعد إعلان قرار وزير الداخلية يعتبر في حكم إصدارها بغير إخطار أصلاً
وظاهر أنه على مقتضى حكم المادة 18 المشتملة على هاتين الحالتين يترتب على إلغاء
الإخطار رد مبلغ التأمين أو إبراء ذمة الكفيل.



أما المواد الباقية من هذا الباب فإنها أخذت من
المواد 15 إلى 23 من قانون سنة 1931 مع بعض التعديل في الجزئيات وفي تريتب الوضع
على الوجه الذي اقتضاه المنطق ومع إخراج المادة 18 من هذا الترتيب ووضعها تحت
"باب العقوبات" مع ما وضع تحته من الجزاءات الخرى.



وقد ألغي المشروع في باب العقوبات المذكور عقوبة
إلغاء الجريدة التي كان منصوصًا عليها في المادة 14 من قانون سنة 1931 وجعل عقوبة
التعطيل لمدد أقصر طبقًا للقواعد التي أخذ بها قانون رقم 28 لسنة 1935 كما أنه
ألغي عقوبة إقفال المطبعة التي كانت جزاء لمخالفة الأحكام الخاصة برؤساء التحرير
أو المحررين المسئولين أو بإصدار الجريدة بدون إخطار أو بناء على إخطار غير صحيح.
ولم تبق هذه العقوبة إلا في حالة واحدة وهي حالة فتح المطبعة بدون إخطار (مادة 32)
إذ أنه توجد مطابع سرية يتعين بسببها تخويل الحكم بالإقفال. لذلك جعلت هذه العقوبة
اختيارية مما يجعل للقاضي سلطة. واسعة في تقدير ظروف الحال فيتسنى له تطبيق هذه
العقوبة عند الاقتضاء.



وعبد أن كان قانون سنة 1931 يقضي في حالة
الإخلال بأحكام الكفالة بعقوبة الحبس لمدة قد تصل إلى ستة أشهر وبالغرامة من 20 جنيهًا
إلى 200 جنيه اكتفى المشروع بأن تكون العقوبة مالية فقط من 10 جنيهات غلى 100 جنيه
حتى يكون الجزاء من نوع الجريمة.



وأخيرًا فإنه بدلاً مما كان يقضي به قانون سنة
1931 من ضبط أدوات الطباعة في كثير من الأحوال حتى في أحوال مخالفة الأحكام
المتعلقة بالمسائل الإدارية جعل المشروع هذا الضبط قاصرًا على القوالب والأصول
(الكليشيهات) التي استعملت في الطباعة كما جعله قاصرًا على المطبوعات المثيرة
للشهوات أو المخلة للأداب.



أما مصادرة المطبوعات أو أعداد الجريدة أو
القوالب أو الأصول فقد جعلت من الختصاص القاضي وحده.



لهذا تتشرف وزارة الداخلية بعرض مشروع القانون
المرفق بهذه المذكرة على هيئة مجلس الوزراء لكي يتفضل عند الموافقة برفعه إلى
الأعتاب السنية للتصديق عليه.















































(*) صادر
بالوقائع المصرية – العدد رقم 193 في 26/8/2000.






(*) الجريدة
الرسمية العدد 91 في 7 ديسمبر سنة 1967.
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد