مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionاكتبمحاضرات فى الاوراق التجاريه

more_horiz



! تمهيد للأوراق التجارية :


! قديما كان التعامل بين الناس يتم عن طريق
المقايضة وتبادل السلع فيما بينهم وقد انتهي هذا النظام وذلك بسبب اختلاف رغبات
الأطراف وظهرت النقود بدلا من المقايضة وأصبحت النقود أداة التعامل فيما بين
الأفراد وه من الأدوات المهمة .



! ولكن مشكلة السيولة وعدم كفايتها ظهرت في
العصر الحديث ونجد أن التجار نقودهم تكون أما في صورة بضائع لديهم أو حقوق لدي
الغير .



! فكلما نجد خزائن التاجر بها سيولة لتسوية كافة
التزاماته التجارية وبدأ البحث عن وسيلة أخرى بديلة للنقود ومن هنا ظهرت فكرة
الائتمان وتبادلها بين التجار وهناك مشكلة أثيرت وهي :



س : ما هي الوسيلة القانونية لتبادل الائتمان ؟


! نجد أنه هناك صعوبة في تطبيق قواعد القانون
المدني على الحياة التجارية ونجد أن تداول الائتمان التجاري يطبق عليه في المدني
حوالة الحق فهل يمكن تطبيقها على الحياة التجارية ؟



من الناحية النظرية لا مشكلة لكن المشكلة تظهر في الناحية العملية
لأن تطبيقها فيه عرقلة للسرعة المتطلبة في العلميات التجارية وتؤدي لقلة حماية
الائتمان التجاري حيث أن حوالة الحق لها شروط وآثار معينة تتعارض مع طبيعة الحياة
التجارية حيث أنه :



1-
شروط
حوالة الحق :
تتطلب النفاذ الحوالة في مواجهة
المدين إعلان هذا المدين بالحوالة وهذا يحتاج لبعض الوقت الذي يتعارض مع سرعة
الحياة التجارية .



2-
الآثار :
عند تحويل الحق من محال إلي محال له نجد أن الحق المحال ينتقل برمته وبكل الدفوع
العالقة به للمحال له يترتب على ذلك أنه في كل مرة يتم فيها تحويل الحق من شخص
لآخر يحدث نقض في صحة وسلامة هذا الحق ومن هنا فكرة الثقة الائتمان في قانون
التجاري غير موجودة .



! وعلى ذلك :
حوالة الحق من حيث آثارها لا تحمي الائتمان التجاري ونجد أنه في حوالة الحق المحيل
يضمن ثبوت الحق لكنه لا يضمن يسار المدين والذي لا يضمن إلا باتفاق خاص رغم وجود
الاتفاق لا يضمن المحيل يسار المدين إلا وقت انتقال الحوالة فيسار المدين لا يمكن
ضمانة في المستقبل



! ومن هنا وجد أن حوالة الحق تصطدم بالحياة
التجارية ولذلك بدأ التجار البحث عن وسيلة أخرى بدلا من حوالة الحق ومن هنا ظهرت
الأوراق التجارية .



الأوراق التجارية : نجد أنها من خلق العرف فالتجار اتبعوا هذه
الأوراق قبل تنفيذها وعندما نشأت الأوراق التجارية نشأت في محيط المعاملات
التجارية ولكن سرعان ما حرصت عنه وأصبحت لا تستخدم لسداد الديون التجارية بل أمكن
استخدامها لسداد الديون غير التجارية وذلك بسبب سهولة تداولها والطمأنينة التي
تعطيها الأطراف .



س : ما هي الورقة التجارية ؟


! لا يوجد نص في القانون التجاري يعرف الورقة
التجارية وإنما جاء تعريفها عن طريق الفقه فالأوراق التجارية – صكوك مكتوبة وفقا
لشكل يحدده القانون وهذه الصكوك قابلة للتداول ومستحقة السداد لأجل قصير وجري
العرف على استخدامها كأداة ائتمان .



على ذلك :


1-
يعد الشكل أساس أو ركن في
الورقة التجارية فإن لم تتخذ الورقة الشكل الذي حدده القانون لاعتبارها ورقة
تجارية فلا تعد ورقة تجارية .



2-
موضوعها
استيفاء مبلغ نقدي .



! خصائص الأوراق التجارية :


1-
صكوك مكتوبة تتخذ شكل معين
فالشكلية هي أساس الورقة التجارية ويقصد بالشكل مجموعة من البيانات حددها القانون
على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال .



2-
قابلة
للتداول بالطرق التجارية فلا تتداول بين التجار أو غيرهم إلا بالطرق التجارية وهذه
الطرق التجارية هي – التظهير ويقصد به كتابة بيانات على ظهر الورقة وهو طريق
لتداولها . وهناك طريق تجاري آخر لتداول الورقة التجارية وهو التسليم ونجد التظهير
أهم وسائل الطرق التجارية للتداول بسبب – سهولة إجراؤه كما أنه يحصن الدائن من أي
مفاجآت فالورقة تنتقل إليه نظيفة من الدفوع التي ممكن أن يفاجئ بها فيما بعد .
ونجد أن من أهم خصائص الورقة التجارية هو قابليتها للتداول ويترتب على ذلك أنه إذا
ظهر في الورقة أي بيان يحظر تداولها فقدت الورقة صفتها التجارية فالعبرة بقابليتها
للتداول .



3-
الأوراق
التجارية تمثل حق موضوعه مبلغ من النقود فإن كان موضوعها ليس مبلغ نقدي فلا تعد
ورقة تجارية . فمثلا : سند الشحن البحري أو خطاب نقل البضاعة من الممكن انتقاله
إلا أنه رغم ذلك لا يعد ورقة تجارية لأن موضوعه ليس مبلغ نقدي بل موضوعه بضاعة .
ونجد أن موضوع التظهير لا ينطبق فقط على الأوراق التجارية بل يمكن الاستعانة به في
كثير من المستندات



4-
مستحقة
الأداء في أجل قصير : فالأوراق التجارية عندما نشأت لتحل محل النقود وسرعة
المعاملات التجارية تتطلب أن تكون هذه الأوراق مستحقة الأداء في أجل قصير وتكون
هناك أوراق ممثل موضوع محله مبلغ نقدي لكنها لا تعد أوراق تجارية – الأسهم
والسندات ولا يطبق عليها أحكام الورقة التجارية .



! وجري العرف على استخدام الأوراق التجارية في المعاملات وهي لم ترد
على سبيل الحصر وفي مصر يوجد :



1-
الكمبيالة :
ورقة تتضمن أمر من الساحب للمسحوب عليه يأمره
فيها بدفع ما عليه لشخص ثالث هو المستفيد . ونجد أن الدين نشأ عن ورقة شخصية سابقة
عن صدور الكمبيالة فالسبب الذي بأمر من أجله الساحب المسحوب عليه أن هناك دين ناشئ
عن ورقة أصلية سابقة على تحرير الكمبيالة . فهناك علاقة أصلية تربط بين الساحب
والمسحوب عليه وعلاقة أصلية تربط بين المسحوب عليه والمستفيد



! الكمبيالة أداة لتسوية الديون التجارية أو
تداولها وأثير التساؤل حول مدي تجارية الكمبيالة وفي القانون القديم كان ضمن
الأعمال التجارية الأعمال المتعلقة بالأوراق التجارية وحينما ظهر القانون الجديد
لم نجد الأعمال التجارية لمتعلقة بالأوراق التجارية ونجد أن المشرع أفرد باب خاص
لها في القانون التجاري هو الباب الرابع ونص المشرع على أن الأوراق التجارية تعتبر
أعمال تجارية بغض النظر عن الديون التي سحبت من أجلها فهي أصبحت مطلقة والمطلوب هو
التأكد كمن شكلها أي يجب أن تستوفي الكمبيالة البيانات اللازمة لها سواء كان
أطرافها تجار أو ليسوا كذلك أو حررت لدين مدني أو تجاري .



2- السند الاذني : لا يتضمن سوي طرفين هم محرر
الورقة والمستفيد وصيغته ( أتعهد بدفع مبلغ .... لإذن أو لأمر فلابد ) فمحرر
الورقة هو الساحب وفي السند الاذني الساحب والمسحوب عليه شخص واحد ويتعهد بدفع
مبلغ للمستفيد .



س : لماذا يلزم الشخص نفسه بهذا التعهد ؟


! نجد أن فيه علاقة أصلية تربط بين المحرر
والمستفيد وهي قد تكون قرض أو بيع بضاعة أي يوجد علاقة يترتب عليها دين وبدلا من
الوفاء به نقدا يوفي بمقتضى سند إذني وبدلا من الدفع مباشرة يؤجل .



! ( هام
) عندما ينشأ التزام جديد ينقضي الالتزام القديم أي يحدث تجديد للالتزام الأول
فإذا نشأت الكمبيالة نشأ معها التزام جديد يسمي التزام تجاري وهو ينشأ بجانب
الالتزام الأصلي دون أن يقضي على هذا الأخير رغم أن موضوعهم قد يكون واحد .



! السند الإذني ورقة تجارية مطلقة بمجرد أن تتخذ
الشكل الذي حدده القانون .



3- الشيك : يتفق مع الكمبيالة في عدة أمور
ويختلف معها في أمور أخرى وهو ورقة ثلاثية الأطراف ( ساحب – مسحوب عليه – مستفيد )
يتضمن أمر من الساحب للمسحوب عليه بدفع مبلغ معين للمستفيد ولكنه لابد فيه من أن
يكون المسحوب عليه بنك فإن لم يكن كذلك فهو ليس شيك وهو يختلف أيضا عن الكمبيالة
بأنه أداة وفاء وليس أداة ائتمان بينما الكمبيالة أداة وفاة وائتمان .



! والكمبيالة فيها تاريخية ( إنشائها –
استحقاقها ) أما الشيك لا يتضمن سوي تاريخ واحد أكثر مظاهر تطبيق استخدام الشيك البيع
بالتقسيط ووضعت أحكام قاسية تعود به لوظيفته الأساسية كأداة وفاء فقط وليس أداة
ائتمان بعد أن كان له الوظيفتين في فترة من الفترات .



! المستفيد من الشيك أن كان يعلم وقت تحريره أن
المدين بالشيك ليس له رصيد يعاقب بذات العقوبة الجنائية التي يعاقب بها محرر الشيك
الذي ليس له رصيد .



! فالشيك أداة وفاء فقط وهذا يعني أنه ليس سوي
بديل للنقود وهو على ذلك مستحق الوفاء بمجرد صدوره



الشيك ورقة تجارية مطلقة طالما صدر مستوفي البيانات التي تطلبها
القانون التجاري ويخضع دائما للقانون التجاري أيا كان من أصدره وأيا كان الدين
الصادر بشأنه .



! خصائص الالتزام الناشئ عن
الورقة التجارية :



1- قانون الأوراق التجارية كأحد خصائص الالتزام الناشئ عن الورقة
التجارية :
القانون المصرفي هو قانون الأوراق التجارية وسميت بذلك لأن
أحد وظائفها الرئيسية التي نشأت الأوراق التجارية لها هو إنها أداة للصرف فعند
نشأة الأوراق التجارية ( رسالة الوفاء قديما ) كانت تستخدم لتنفيذ العقد المسحوب
لتفادي سرقة النقود أو ضياعها والدين الناشئ عنها هو دين صرفي والالتزام الناشئ عن
هذه الكمبيالة هو التزام صرفي ذلك لأنه سيخضع القواعد الأوراق التجارية أي القواعد
القانون التجاري أما الالتزام الأصلي الناشئ قبله يخضع للقواعد العامة في المدني .
وأهم ورقة تستخدم كأداة وفاء هو الشيك فهو يقوم مقام النقود ويتميز عنه السند
الاذني والكمبيالة لأنهم أدوات وفاء وأدوات ائتمان .


أثير التساؤل – هل يجوز خصم الشيك ؟


! البعض ذهب لأنه غير جائز خصمه والبعض ذهب لأنه
يجوز خصمه لأن الأوراق التجارية أداة لتسوية المعاملات التجارية والتي قد تخرج عن
نطاق الدولة .



2- بمجرد أن يتم التوقيع على الورقة التجارية ينشأ على عاتق الموقع
التزام من نوع خاص :
يسمي التزام الصرف ويخضع القواعد
القانون التجاري وأن تداولت الورقة يوقع عليها المظهرين



3-
التزام شكلي أو حرفي :
أي أن القانون أداء بهذه الشكلية حماية المدين
في الكمبيالة فطالما جعل المشرع الالتزام الصرفي شديد فلابد فيه من حماية المدين
وهذا عن طريق أن الردع في الالتزام لا ينشأ إلا عن ورقة لها شكل معين .


4-
الالتزام الصرفي التزام مجرد وتجريده :
يعني أنه بمجرد
التوقيع على الكمبيالة فقد نشأ عن التوقيع التزام صرفي منبت الصلة عن العلاقة
الأصلية التي نشأت الكمبيالة من أجلها وهنا يعني أنه لا يجوز الربط بين الالتزام
الصرفي والأصلي ولا يجوز القول بأن الالتزام الأصلي باطل فيكون الصرفي باطل هو
الآخر وهذا حماية للمدين


5-
الالتزام الصرفي مستقل :
ونجد أنه الكمبيالة قوتها تظهر في تداولها وأن
كان أحد الموقعين عليها ناقص الأهلية أو عديمها أو توقيعه مزور الالتزام الناشئ
عنه يبطل وحده أي الالتزامات السابقة عليه لا تبطل . ودعم الثقة أو القوة في الكمبيالة جعل
المشرع يطبق مبدأ استقلال التوقيعات ولا يترتب على بطلان التزام أحدج الموقعين
لسبب معين بطلان التزامات السابقة أو اللاحقة .


6-الالتزام
الصرفي التزام قاسي :
فأحكامه قاسية وذلك لأن أحد دعائم الحياة
التجارية هي فكرة الائتمان فلابد من حمايته عن طريق القواعد الآمرة في القانون
التجاري ومن مظاهر ذلك أنه يفترض التضامن بين الموقعين على الكمبيالة ولا يوجد
نظرة ميسرة والدفع يتم في ميعاد الاستحقاق دون إعطاء أي مهلة للمدين كذلك الفوائد
تحسب من تاريخ الاستحقاق وليس من تاريخ المطالبة ورغم أن الأصل في القانون التجاري
هو حرية الإثبات إلا أن هنا لابد من ورقة الإثبات .


الأوراق
التجارية لحق بها موضوع المعلومات :



! وهي تعني المعالجة الإلكترونية أو
الآلية للمعلومات وفي كثير من الدول أصبح يستعاض عن الأوراق أو الدعامات
بالإلكترونيات وأحكام القانون التجاري مؤسسه على وجود الكتابة وتبين أن كثرة
استخدام الأوراق التجارية خاصة في البنوك أدي لما سمي بطغيان الورقة وفي فرنسا
بدءوا يستخدموا الحاسب الآلي في تنظيم هذه الأوراق .


ظهرت الدعامات الإلكترونية وأثير التساؤل هل تخضع للقانون التجاري ؟


! نجد
أن ما يطلق عليه الشيك الإلكتروني وهو أداة إثبات لكن الشيك الإلكتروني ركن من
أركان الالتزام الصرفي وهو لابد من أن يكون مكتوب ومن هنا أداته لابد من أن تكون
مكتوبة ولا يكفي أن تكون إلكترونية



الرأي الراجح : الشيكات الإلكترونية أو
الكمبيالات الإلكترونية ليست سوي اسم لا تخضع للقانون التجاري من حيث قسوته



! ونجد أن الأمر يحتاج لتعديل تشريعي للقول بأن
الدعامات الإلكترونية تخضع للقانون التجاري .



! ونجد أن الساحب يضع بياناته على دعامة مغنطة
تسلم للبنك والذي يبدأ في تداولها إلكترونيات لحين وصولها للمسحوب عليه



! نجد أنه لا مجال للتظهير في المجال الإلكتروني
لأن التظهير لابد فيه من كتابة



! التنظيم القانوني للأوراق
التجارية :



! الأوراق التجارية إحدى رسائل تسوية المعاملات
التجارية خاصة في المعاهدات الدولية . وهناك تنازع قوانين في الأوراق التجارية
هناك معاهدة تحل مشكلة التنازع في الأوراق التجارية سنة 31 كذلك معاهدة أخرى صدرت
في جنيف تحل مشاكل الشيك وفي مصر لدينا الباب الرابع من التقنين التجاري عنوانه
الأوراق التجارية



! وسنبدأ بدراسة
الكمبيالة لأنها أقدم وأهم الأوراق التجارية وهي جوهر قانون الصرف


الكمبيالة :


! اختلفت النظرات نحو دراستها إلا أن الغالب
يدرسها من حيث التسلسل الزمني وسنبدأ بدراسة نشأتها .



كيف يمكن إنشاء الالتزام الإرادي الناشئ عنها ؟


! أن نشأت فهي
تتداول وكذلك سندرس كيفية تداولها


! سندرس أيضا
تقادمها وسقوط الالتزام الصرفي


! الوفاء هو
النفاذ الطبيعي للكمبيالة وماذا لو امتنع المسحوب عليه عن الوفاء بها .


إنشاء الكمبيالة :


! هي
ورقة تجارية تتضمن فيها أمره بالدفع وتذيل بالتوقيع وهو وسيلة التنفيذ التزام أصلي
ناشئ على الساحب وبمجرد التوقيع ينشأ الالتزام الصرفي وهو منبت الصلة عن الالتزام
الأصلي . والتوقيع عمل إرادي وتصرف قانوني ويستلزم فيه ما يستلزم في التصرفات
الإرادية من شروط ( أهلية – محل – سبب – رضاء )



! ونجد أن الساحب دائن للمسحوب عليه ومدين
للمستفيد .



! ولابد من وجود هذه الشروط
كي ينشأ الالتزام عن الكمبيالة وعلى ذلك :



1-
لابد من أن ينشأ التوقيع عن
شخص رضي التوقيع وأن يكون رضاؤه صحيح



2-
لابد من أن ينشأ عمن له
أهلية التوقيع والمطلوب هنا الأهلية التجارية



3-
لابد من أن يكون محل
الالتزام الصرفي موجودا أو ممكن الوجود



4-
لابد من أن يكون الالتزام
الصرفي سبب موجود ومشروع






! والأهلية
هنا هي أهلية الأداء وليس الوجوب واتفاقية جنيف لم تتكلن عن الأهلية من حيث أنها
أهلية أداء



معني ذلك أن القاصر الموقع على الكمبيالة
توقيعه باطل بطلان نسبي وأن كان القاصر حصل على إذن بالاتجار كامل أهلية يمكن له
التوقيع لكن في حدود الإذن أي تكون الكمبيالة داخله في حدود الإذن فإن كان مأذون
بمباشرة نوع معين من التجارة فلابد من أن تكون الكمبيالة بصدد موضوع متعلقة بهذا
النوع المأذون له بمزاولته القانون التجاري هدفه هو حماية الائتمان وان امتنع
المسحوب عليه عن الوفاء فهناك الضامنين فهنا الحماية تكون للقاصر ولذلك أعطي
المشرع الحق للقاصر الدفع بنقص أهليته في مواجهة حامل الكمبيالة .



! الصبي
غير المميز أو المجنون أو المعتوه التزاماتهم باطلة بطلان مطلق والذي يحتج به هو
القيم أو الوصي عليه . فالأهلية المطلوبة للتوقيع على الورقة التجارية هي الأهلية
التجارية .



هناك دفوع أراد بها المشرع احب الدفع حتى أن
كان الحامل حسن النية ودفوع هدفها حماية الحامل حسن النية .



! التراضي لابد من أن يكون موجود وأن يكون صحيح
أي أن الشخص يكون قد رضي التوقيع ويجوز الاحتجاج بالدفع بالتزوير في مواجهة الحامل
حتى أن كان حسن النية فالدفع بالتزوير من الدفوع التي لا تطهرها التظهير فعندما
تطهر الورقة من شخص لأخر يظل الدفع بالتزوير موجود فيها .



! الموقع على الكمبيالة لابد أن يكون أهلا
للتوقيع وإلا بطل التزامه الصرفي ولابد من أن يكون هذا الشخص قد رضي التوقيع فإذن
كان قد دفع إليه أو زور توقيعه فالتزامه باطل













المحاضرة الثانية



















س : كيف يتم تداول الائتمان من يد لأخرى ؟


! حوالة الحق المدنية وأن كان نظريا يمكن اللجوء
إليها لكن شروطها تعارض طبيعة الحياة التجارية لأنها تحتاج لسرعة شروط الحوالة
مستغرق الوقت ولا تعطي حماية كافية . ومن هنا ظهرت الأوراق التجارية وهي من إتباع
التجار وعرفناها وأولينا بخصائصها في المحاضرة السابقة .



التظهير
:



! طريق لتداول الأوراق التجارية يلائم سرعة
الحياة التجارية وهناك طرق أخرى يجمعها معه أن الأجل للوفاء أجل قصير وهناك صك رهن
البضاعة اعتبروه ورقة تجارية ويتداول تداول تجاري



! قانون الصرف يشهد خروج عن قواعد القانون
المدني بصفة أساسية وهناك سبب رئيس لهذا الخروج أما لأن الحكم يسعف سرعة المعاملات
التجارية أو يحمي الدائن التجاري .



الكمبيالة ورقة تجارية تتضمن أمر من شخص يسمي الساحب لآخر يسمي
المسحوب عليه بأن يدفع مبلغ من النقود الثالث يسمي بالمستفيد .



! القانون الحاكم للأوراق التجارية – يسمي قانون
الصرف وذلك لأن الكمبيالة جاءت لتنفيذ عقد الصرف فكان الصرفي يصدر رسالة وفاء
للمتعامل معه في الخارج لدفع مبلغ من الحال ومن هنا سميت الكمبيالة بأنها أداة
لتنفيذ عقد الصرف فالتوقيع على الكمبيالة يطلق على صاحبه التوقيع والالتزام هنا
التزام صرفي يوجد مدين صرفي
ودائن صرفي .


! هناك التزام مجرد – بمجرد نشأة التوقيع على
الكمبيالة نشأ التزام صرفي منبت الصلة عن العلاقة التي أنشأته .



التزام صرفي – جاءت كلمة صرفي من عقد الصرف ونجد أنه نابع عن
الكمبيالة والمدين في الكمبيالة ( الموقع عليها ) يسمي بمدين صرفي والدائن الذي
يحملها دائن صرفي .



أن كان لشخص وقع وهو ناقص الأهلية التزامه باطل لكن الورقة صحيحة


تحدثنا أيضا عن شروط الكمبيالة :


أ‌-
شروط صحة الالتزام الصرفي


ب‌- شروط صحة الكمبيالة


! وبد أ بالحديث عن شروط صحة الالتزام الصرفي وقلنا أن البعض قسمها
إلي



شروط شكلية وشروط موضوعية ونحن نحترم هذا التقسيم إلا أننا لا نسير
معهم على ذات النهج فلا يجوز القول بأن هناك شروط موضوعية لصحة الورقة بل هي شروط
لصحة الالتزام الصرفي وهو التزام إرادي لابد من أن يتوافر فيه ما يتوافر في أي
التزام مدني ( أهلية – رضا – محل – سبب )



! انتهينا سابقا من الأهلية فيجب فيمن يوقع على
الكمبيالة أن يكون بالغ سن الرشد غير مصاب بأي عارض من عوارض الأهلية . والقاصر
التزامه باطل بطلان نسبي لكن أن كان مأذون له بالتجارة التزامه صحيح مادام تم في
حدود الأذن المحدد له وعديم الأهلية التزامه باطل .



الرضاء
:



! يقصد به الرضاء بالتوقيع أي أن الشخص
رضي أن يوقع أي أنه علم هذا الالتزام وأراد التوقيع عليه . ولابد من أن يكون
الرضاء موجود وأن يكون صحيح . فإن قال الشخص واثبت أن توقيعه مزور فالتوقيع باطل
لانعدام الإرادة والبطلان مطلقة


! صحة الرضا لابد أيضا منها ويبطل التوقيع
أن كان هناك غلط جوهري ويترتب عليه بطلان الالتزام لعيب من عيوب الرضا .


س : هل جرت العادة على أن الساحب يوقع بصفته كوكيل ؟


! هناك سحب كمبيالة بواسطة وكيل عادي أو بواسطة
الغير والأولي تشبه الوكالة الموجودة بالمدني وتحرر الكمبيالة عن طريق الوكيل .
ولابد من تذييل التوقيع بصفة الساحب كوكيل وحينما يتم الرجوع عليه يتم لأنه وكيل



! وهو
ملتزم بحدود الوكالة وأن تعدي الحدود المرسومة له الموكل غير مسئول عن ذلك وهذا في
حدود المقابل



! الوكيل هنا وقع بصفته وكيل عن فلان ومن هنا
فهو يعمل لحساب هذا الشخص بغض النظر عن الظاهر وبالتالي هو في الظاهر ليس مسئول
ومن هنا تنبه لذلك المشرع الدولي وأتي بنص " من يضع توقيعه على الكمبيالة
سواء تعد الحدود المرسومة له أو لم يكن في حدود الوكالة فهو ملتزم التزام صرفي
"وذلك لحماية الدائن الحامل للكمبيالة



! وقد يوقع الوكيل دون أن يبين صفته كوكيل عن
فلان هنا هو ملتزم التزام صرفي فقد يكون الشخص من المحظور عليه الاتجار فيأتي بآخر
يكون وكيل عنه بالتوقيع ويكون الوكيل ساحب ظاهر والشخص الموكل هو ساحب حقيقي وهنا
تطبق قواعد الوكالة بالعمولة .



! فالساحب الظاهر ملتزم التزام صرفي تجاه الدائن
حامل الكمبيالة ومن هنا لابد من أن يضع الساحب الحقيقي تحت يد الساحب الظاهر ما
يمكنه من دفع قيمة الكمبيالة وسمي هذا مقابل الوفاء فهو الدين الذي يدين به
المسحوب عليه في مواجهة الساحب .



! فالأمر الحقيقي لابد من أن يكون دائن للمسحوب
عليه والدائن يجوز له الرجوع على الساحب الظاهر ويجوز له الرجوع على الساحب
الحقيقي بدعوى غير مباشرة فالرضاء لابد من أن يكون صادر على من ذي صفة وقد يكون
أصيل أو وكيل .



! محل الالتزام الصرفي وسببه الدين النقدي هو
محل الالتزام الصرفي في وشروطه أن يكون موجود ومشروع .



هل يجب الإدلاء بالسبب في الكمبيالة ؟


! القواعد العامة لا تتطلب الإدلاء لكنها تقول
أنه يفترض أن السبب موجود ومشروع وعلى من يدعي العكس إثبات ذلك العكس . تم نقل
بيان السبب من البيانات الإلزامية للاختيارية .



شروط صحة الكمبيالة :


1- الكمبيالة ورقة شكلية والكتابة المتطلبة في الكمبيالة تعد ركن من
أركان الالتزام الصرفي وليست للإثبات فقط وأن انعدمت الكتابة انعدمت معها
الكمبيالة المشرع المصري تكلم دائما عن ورقة لكن الفرنسي تحدث عن سند وعلى ذلك هو
تضمن السند المكتوب والممغنط



! يوجد هنا مبدأ الكفاية الذاتية للكمبيالة أي
الكمبيالة كورقة تجارية تكون كافية بذاتها للوقوف على معالم الالتزام الصرفي
النابع عنها أي أنه بمجرد النظر إلي الكمبيالة يظهر معالم الالتزام الصرفي (
الميعاد – المحل – المدين – الدائن مثلا ) فلا يجوز التبين أن المبلغ يتوقف على
المقاصة بين الساحب والمسحوب عليه فلابد من أن يكون مبلغها محدد بشكل واضح لا لبس
فيه .



! كذلك التاريخ لابد من تحديده وظهوره فلا يجوز
القول ادفعوا عن وفاتي مبلغ والبيانات الإلزامية في الكمبيالة لابد من وجودها بشكل
واضح في الكمبيالة وإلا فقدت الورقة أحد أركان الشكلية .



والكفاية الذاتية ليست فقط البيانات الإلزامية بل في التظهير أيضا
فلابد من أن يتم على الكمبيالة ذاتها وأن امتلأت الكمبيالة وتداولت كمثير ولم يعد
هناك مكان بها التطهير نأتي بوصلة للكمبيالة وهي لا يعتد بها إلا أن امتلأت
الكمبيالة .



2- يجب اشتمال الكمبيالة على ما يلي :


أ‌-
ذكر كلمة كمبيالة ب-
وجود أمر صريح بالدفع فيها جـ-اسم المسحوب عليه


د- محل الاستحقاق أو الوفاء هـ- تاريخ ومحل إنشاء الكمبيالة و-توقيع الساحب


ز- مبلغ الكمبيالة حـ-اسم المستفيد


! هذه البيانات وردت على سبيل الحصر ونقصان أي
بيان من هذه البيانات الإلزامية يفقد الكمبيالة صفتها



أ‌-
ذكر كلمة
كمبيالة :
" ادفعوا بموجب هذه الكمبيالة .........
" والمشرع أراد هذا البيان كي لا يدع مجال للشك أن هذه كمبيالة فيوجد هنا
رغبة للمشرع في تنبيه محرر الورقة بأنه سينشأ التزام على نفسه وهو قاس في معالمه .
وفي القانون القديم لم يكن هذا موجود وكانت صيغتها " ادفعوا لإذن فلان .....
" وذكر كلمة كمبيالة يدل على – اتجاه نية محررها على أن تداول الورقة تداول
تجاري وهذا البيان في غاية الأهمية . ولا يجوز وجود أي بيان في الورقة يمنع
تداولها لأن أساسها هو تداولها التجاري .



ب‌- الأمر الصريح بالدفع : لابد إلا
يتضمن الأمر أي شبهة توكيل أو ترك تنفيذ الأمر لمسيئة المدين وهذا الأمر الصريح
بالدفع من البيانات اللازمة للكمبيالة



ج- مبلغ الكمبيالة : يجب أن يتعلق
الأمر الصريح بالدفع بمبلغ محدد ولابد من أن يكون فيها وفاء بمبلغ نقدي فهذا هو
موضوع الكمبيالة ولابد من تحديد مبلغ الكمبيالة بمبلغ محدد خالي من الغموض وبه
وضوح فلابد من أن يكون مبلغها محدد على وجه الدقة ولا يجوز تعليق تحديده على شرط
واقف أو فاسخ كما قالت محكمة النقض فلا يجوز تعليقه على شرط خارج عن الكمبيالة .
وشرط الفائدة في الكمبيالة شرط باطل ولا يعد شرط صحيح إلا أن كانت الكمبيالة
مستحثة عند الاضطلاع أو بمدة معينة من هذا الاضطلاع ( سندرس هذا فيما بعد بالتفصيل
) ولا يجوز تعليق تحديد مبلغ الكمبيالة على أي واقعة أن كان مبلغ الكمبيالة مكتوب
بالأرقام والحروف وخالف كل منهم الآخر العبرة بالحروف لأن الأرقام قد يحدث فيها
نسيان رقم . الشك يفسر لمصلحة المدين أن كتبوا بصيغة واحدة وخالفت كلاهما الأخرى
فالعبرة بالأقل



د- اسم المسحوب عليه :
الملتزم بالوفاء بالكمبيالة . الكمبيالة يوقعها الساحب ويأمر فيها المسحوب عليه
بالوفاء بقيمتها المسحوب عليه ليس مدين صرفي لأنه لم يوقع عليها فهو مدين عادي
وحينما ترفع دعوى ترفع يمكن دعوى مدنية يطالب فيها بدينه للساحب وعلى ذلك يظل
المسحوب عليه أجنبي عن الكمبيالة من الناحية الصرفية لحين توقيعه بالقبول فأحيانا
يذهب المستفيد للمسحوب عليه كي يتأكد من مديونيته ويطلب منه توقيع بالقبول أو أي
شيء يجعله معترف بأن لديه مبلغ نقدي فإن قام بذلك أصبح التزامه صرفي ونرجع عليه
بدعوى صرفية
ولابد من أن يكون اسمه واضح في الكمبيالة وظاهر
ولا يلزم مهنته أو موطنه فهذه ليست بيانات ألزميه ولكن لا يوجد ما يمنع من أن توضع
.


هل يجوز أن يكون الساحب هو المسحوب عليه ؟ نعم
فقد تسحب شركة كمبيالة على أحد فروعها فمحكمة النقض قالت العبرة ليست بتعدد
المسميات بل التعدد المراكز القانونية .


هـ- تاريخ استحقاق الكمبيالة : متى يتم
الوفاء بالكمبيالة ؟


! الكمبيالة فيها التزام صرفي باستحقاقها
والتاريخ لابد من أن يكون واضح غير معلق على شرط لأن الكمبيالة من أدوات الائتمان
وبها تاريخيين : أ- تاريخ التحرير ، ب- تاريخ الاستحقاق : وله أهمية فلابد من ؟أن
يحدد بها لأنه يحقق بحلوله أن يتم الوفاء بالكمبيالة . فهو هام لتحديد مواعيد الرجوع على الضامنين وهناك
مواعيد معينة تحسب من تاريخ الاستحقاق وكذلك البروتستو وسنتحدث منه لاحقا والقانون
أورد 4 طرق على سبيل الحصر يمكن عن طريقها تحديد ميعاد الكمبيالة :


1-
أن تكون الكمبيالة مستحقة الوفاء بمجرد
الاضطلاع


2-
أن تكون الكمبيالة
الوفاء بعد مدة معينة من الاضطلاع


3-
أن تكون الكمبيالة
مستحقة في ميعاد معين


4-
ادفعوا بموجب هذه
الكمبيالة بهد شهرين من تاريخ التحرير .


! وفي الحالة الأولي والثانية يكون للشخص سنة من تاريخ السحب عليه
أن يقدم الكمبيالة للاضطلاع خلال هذه المدة وإلا سقط الحق في الاضطلاع لأن الساحب
يصبح مهمل



القانون اعتبر بعض البيانات يمكن الاستعاضة عنها بأخرى ومنهم تاريخ
الاستحقاق فالمشرع نص على أنه أن خلت الكمبيالة من تاريخ استحقاقها اعتبرت مستحقة
بمجرد الاضطلاع .



و- مكان الوفاء : أين ستوجب المستفيد من الكمبيالة
الاستيفاء قيمتها ؟ سيذهب للمسحوب عليه في المكان الموجود فيه ولابد من أن يتحدد
هذا البيان في الكمبيالة وجرت العادة على ذكر محل إقامة أو موطن المسحوب عليه
وعادة يحدد المسحوب عليه بنك ويذكر لكن هذا الأمر تحت رغبة المسحوب عليه



ز- اسم المستفيد : لابد من أن يذكر في
الكمبيالة ولهذا أهمية فهو بيان إلزامي لأن المشرع من هذا كأنه حظر صدور كمبيالة
لحاملها ويترتب على عدم وجود اسم المستفيد بطلان الكمبيالة لأن الكمبيالة معرضة
للضياع أو السرقة ومن هنا كلمة لحاملها قد تعطيها لشخص لا صفة له في الحصول عليها
.



! لكن نجد أن المشرع أجاز أن يكون الساحب
والمستفيد شخص واحد فقد يصدر الساحب كمبيالة لإذن نفسه ويظهرها على بياض ويعطيها
للمظهر إليه ( دائنه ) هنا يجوز أن تظهر الكمبيالة عن طريق التسليم



معني هذا أن المشرع أن كان قد حظر إنشاء كمبيالة لحاملها لأنه تطلب
ذكر اسم المستفيد منذ البداية إلا أنه يمكن تظهيرها على بياض ومن هنا يمكن إنشاؤها
لحاملها فالإنشاء محظور لكن التظهير جائز .



! أحكام النقض الفرنسية أجاز الاستعاضة عن اسم
المستفيد باسمه التجاري لكن لا يجوز الاستعانة بالأحرف الأولي


عدل سابقا من قبل Admin في الأربعاء مارس 31, 2010 4:32 pm عدل 1 مرات

descriptionاكتبرد: محاضرات فى الاوراق التجاريه

more_horiz
س : هل يمكن تعدد أسماء المستفيدين في الكمبيالة ؟


! نعم هذا جائز فقد يذكر ادفعوا لفلان وفلان
وفلان وهي تختلف عن ذكر ادفعوا لفلان أو فلان لأن هنا الدفع لأحدهم يعفي من الدفع
الثاني بعكس فلان وفلان إذا لابد من دفع المبلغ لهم الاثنين



ز- تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة : التاريخ
تبين منه ما أن كان الشخص أهل لها أم غير ذلك فالتاريخ يفيد في تحديد أهلية
الملتزم الصرفي أو الملتزم بالكمبيالة كذلك في الإفلاس يوجد فترة الريبة وهي فترة
زمنية التصرفات فيها باطلة وهي فترة من يوم شهر الإفلاس ليوم الحكم فيه ويكون
الالتزام الصرفي في هذه الفترة باطل .



! كذلك يفيد التاريخ حينما تكون الكمبيالة
مسحوبة لعدة حاملين ويكون الأسبق في تاريخ الإنشاء هو من يحصل على حقه أول .



مكان إنشاء الكمبيالة فيد بصدد الكمبيالات الدولية لأنها مسألة قد
يثير مشكلة تنازع قوانين ولابد هنا من تطبيق قانون البلد التي نشأت فيه الكمبيالة
.



4- توقيع الساحب : أمر في غاية الأهمية فلابد من أن يقوم الساحب
بتوقيع الكمبيالة ولا يوجد مكان معين لابد من التوقيع فيه ولكن العادة جرت على
تذييل الكمبيالة



س : ماذا لو لم تحترم الكمبيالة الشكل الذي حدده لها القانون ؟


س : ماذا لو لم تحترم الشكلية القانونية التي تطلبها القانون في
الكمبيالة ؟



! البطلان ، فالكمبيالة الناقصة باطلة ولكن يمكن
أن تكون ورقة أخرى وهذا أن لم تحترم البيانات الإلزامية التي تطلبها القانون ولكن
هناك 3 بيانات رغم عدم توافر بها تعتبر الكمبيالة صحيحة .



أ-تاريخ الاستحقاق فإن لم يذكر تعتبر مستحقة بمجرد الاضطلاع


ب-مكان الوفاء فإن لم يحدد المسحوب عليه مكان للوفاء اعتبر المكان
المذكور بجوار اسم المسحوب عليه يعتبر هو مكان الاستحقاق



جـ-مكان الإنشاء فإن لم يذكر يعتبر هو المذكور بجانب اسم الساحب أن
تخلفت هذه البيانات الإلزامية لا تعد الورقة كمبيالة ولكن قد تكون ورقة ثانية ويجب
أن نفرق بين شيئين :



1-هناك بيانين هم مبلغ الكمبيالة وتوقيع الساحب فإن لم يوجد أي منهما
لا قيمة للورقة إطلاقا لأن المبلغ أن لم يوجد لا تكون الورقة كمبيالة ولا سند إذني
ولا شيك ولا أي شيء كذلك أن لم تزيل الورقة بتوقيع الملتزم فلا تكون إلا مجرد مبدأ
ثبوت بالكتابة



2-فيما عدا ذلك يجوز تحول الكمبيالة لورقة أخرى ففي المدني هناك
نظرية تحول العقد وتنص إحدى المواد أن العقد أن كان باطل وتوافر فيه أركان عقد آخر
تحول العقد الباطل لهذا العقد الأخر متى اتجهت نية المتعاقدين لذلك وعلى ذلك أن
نقصت من الكمبيالة أحد البيانات الالزاميةو فيما عدا لتوقيع ومبلغ الكمبيالة تعد
الورقة سند إذني أو عاديبحسب توافر الشروط ولكن لا تعد كمبيالةومتى
وجد القاضي أن البيانات الموجودة لتصح لنكون
سند إذني أما لو وجدها
تصلح لتكون سند عادي

عليه
أن يطبق أحكام أي منهما إلا أن تبين أي نية المتعاقدين لم تقصد أيهما



س : هل يجوز تصحيح الكمبيالة الباطلة أو الناقصة ؟


! يجوز تصحيح الكمبيالة الباطلة أو الناقصة لأن
العبرة باعتبار الكمبيالة صحيحة أو ليست كذلك ليست من يوم إنشاؤها بل من تاريخ
استحقاقها فيجوز تصحيحها لحين تاريخ استحقاقها ويسحب هذا للماضي فتعبر صحيحة منتجة
آثارها .



س : من الذي يكمل النقص ؟


! أما الحامل وهذا بالاتفاق مع الساحب أو يقوم
بذلك الساحب الذي حررها . أن تلقي الدائن الكمبيالة ناقصة لا يمكنه الرجوع على
الساحب لأنها من الأساس باطلة هنا يرجع لمن ظهرها إليه وليس للساحب .



ومتى تخلف بيان فهذا يسمي ترك بيان وهذا يختلف عن صورته بيان الأول
يترتب بطلان وكان بينهم خلط في القانون القديم إلا أنه لا يوجد خلط إذ الأولي تعني
عدم ذكر البيان أصلا بينما الثاني يعني ذكر بيان ليس حقيقي ونجد أن جزاء الصورية
يختلف عن جزاء ترك إذ أن الصورية تعني وجود كافة البيانات الإلزامية التي تطلبها
القانون مع عدم تطابقها للحقيقة ولا يترتب على الصورية البطلان .



نجد أن عيب الترك يكون ظاهر بينما عيب الصورية خفي .


س : ماذا يترتب على الصورية ؟


! أن كان يقصد من الصورية إخفاء تخلف بيان من
البيانات الإلزامية تبطل الورقة من كونها كمبيالة أما أن لم يقصد به ذلك لا يترتب
بطلان الورقة ككمبيالة مثل تاريخ الإنشاء مثلا فيه تحايل لتفادي بطلانها وهذا
تحايل على بيان إلزامي والصورية قد تظهر في اسم الساحب أو تاريخ الإنشاء أو اسم
المسحوب عليه فقد تحرر الكمبيالة باسم شخص ليس هو الساحب فهذا يؤدي للبطلان وكذلك
اسم المسحوب عليه وأيضا يبطل



وقد تكون الصورية في الصفة كالقول على شخص أنه تاجر وهو ليس كذلك هنا
لا تبطل الكمبيالة إذ ليس الغرض إخفاء تخلف بيان



التحريف :


اكتمال البيانات الإلزامية مع مطابقتها للواقع ولكن أثناء تداولها
يتم تحريف بياناتها وهذا يعد تزوير ومعاقب عليه بعقوبة جنائية والمشرع هنا قال أن
قبل التحريف من وقعت في يده الكمبيالة تصبح صحيحة وملتزم الشخص بأرقامها كما هي



وكذلك من وقعت في يده محرفة فهو ملتزم بها كما هي لأنه مضاها على
أساس القيمة المحرفة
















المحاضرة الثالثة
















S قانون الصرف هو قانون الأوراق التجارية أطلق
عليه كذلك لأن الكمبيالات نشأت كأداة التنفيذ الصرف المسحوب



S قيل أن قانون الأوراق التجارية هو قانون الصرف
وهو شديد اللهجة في معاملة المدنيين وأن كان عيب هذا القانون هو كثرة تفصيلاته



S الأوراق التجارية بديلة لحوالة الحق الموجودة
في القانون المدني والورقة التجارية ينبع عنها التزام صيرفي وهو تخلف عن الالتزام
العادي ولا مجال لتطبيق نظرية التجديد والأهلية المطلوبة هي الأهلية التجارية
ولابد من وجود رضاء



S بطلان الالتزام الصيرفي في لا يرتب عليه بطلان
الالتزام ككل والكمبيالة مستقل بنفسها خارج أي عنصر آخر وهذا أدي للحديث عن مبدأ
الكفاية الذاتية .



البيانات الاختيارية في الكمبيالة :


S لا يوجد مصر لها يمكن وضع أي بيان بشرط عدم
تعارضه مع النظام العام وعدم تعارض مع أسس قانون الصرف ولا يجوز وضع أي بيان يحول
بين الكمبيالة وبين تداولها وهذه البيانات أن لم توضع فلا مساس بالكمبيالة



S وأشهر هذه البيانات الوفاء في محل المختار وهو
قد يتواجد في الكمبيالة لمعلوماته فالمشرع أجاز إمكانية سحب الكمبيالة في محل أخر
غير محل المسحوب عليه ويضع هذه الشرط الساحب أو المسحوب عليه وذلك للمطالبة
بالوفاء



S عادة ما يكون محل الوفاء المختار هو بنك
المسحوب عليه في الكمبيالة المعلوماته عادة تمر عبر كمبيوتر وتظل كذلك لحين الوصول
الكمبيوتر بنك المسحوب عليه فيأذن بالدفع بعد موافقة المسحوب عليه



هناك بيان شرط القبول أو الوفاء الاحتياطي والمسحوب عليه لا يعد مدين
صيرفي إلا بعد وضع توقيعه على الكمبيالة وقبل ذلك هو مدين عادي ويمكن مطالبته
بمقابل الوفاء الذي يدين به الساحب والقانون يضع يشرط يمكن المسحوب من أن يعود على
الضامنين متى لم يتم الدفع فإن رفض المسحوب عليه القبول نذهب للمدين القبول
الكمبيالة فهذا الشرط يلزم الحامل الذهاب للموفين الاحتياطية يطلب منهم قبول
الكمبيالة قبل أن يباشر الدعوى ورفع الدعوى ويؤدي لاهتزاز ائتمان الشخص المرفوعة
عليه في السوق .



S ومن الشروط المعروفة والتي كانت بيان إلزامي
شرط وصول القيمة وهو سبب تحرير الكمبيالة ولم تجر العادة على ذكر سبب العقد في
العقد نفسه لكن جرت العادة على أن الكل عقد سبب مشروع وعادة ما يضع التجار البيان
في الكمبيالة كي يظهر وأن سبب التزامهم مشروع



S بيان بدون نفقة بدون احتجاج بدون مصاريف : أن
امتنع المسحوب عليه عن الوفاء يتطلب المشرع ورقة احتجاج على يد محضر وهي بثبت
رسميا امتناع المسحوب عليه وهذا الشرط يعفي الحامل من تحرير الاحتجاج ولابد من
التفرقة بين الشخص الذي وضع هذا البيان فإن وضعه الساحب فهو منشئ الكمبيالة
والنتيجة أن يعم الالتزام على جميع الضامنين أما لو وضع البيان أحد المظهرين فهذا
البيان لا يستفيد منه سوي واقعة فقط وهذه هي شروط صحة الكمبيالة وهناك شروط لصحة
التوقيع قد سبق الحديث عنها .



وأول حامل الكمبيالة هو المستفيد



S الطرق التجارية لتداول الديون التجارية تداول
الكمبيالة



س : كيف ينقل المدين حقه لهذا الدائن وكيف ينقل هذا الحق لدائنه ؟


S التظهير أحد الطرق التي تتداول بها الورقة إلا
أنه ليس الطريقة الوحيد بل هناك التسليم وهم يختلفا والتطهير 3 أنواع :



أ‌-
التظهير ناقل للملكية يرد
به نقل الحقوق الصرفية من شخص إلي شخص آخر



ب‌-تظهير توكيلي توكيل المظهر إليه في قبض قيمة الكمبيالة


ج- تظهير تأميني رهن حقوق الشخص
الصرفية في الكمبيالة



1- التظهير الناقل للملكية : تهدف منه لنقل الحقوق الصرفية من المظهر
للمظهر إليه وهذا يجعلنا سنتحدث دائما عن حوالة الحق التظهير يترتب عليه التزام
صيرفي لأن من وقع الكمبيالة أصبح مدين صيرفي



س : ما هي الشروط التي أن توافرت ترتب على التظهير نتائجه ؟


1- شروط موضوعية لصحة التزام المظهر


أ-أن يكون المظهر أهلا للتوقيع
ب-أن يكون ارتضي التوقيع على الكمبيالة ورضاؤه خال من العيوب



جـ- وجود محل أو إمكان وجوده
د- سبب مشروع



S حامل الكمبيالة هو حائزها ولا يشترط أن يكون
هو الحامل الشرعي لأنها قد تسرق ويعتبر سارقها هو حائزها والحامل الشرعي هو كل
حامل يمكنه إثبات حقه بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات



2- شروط شكلية لصحة التظهير :


S هناك بيانات كي يكون التظهير صحيح مرتب آثاره
والمشرع لم يتطلب سوي بيان واحد وهو توقيع المظهر فإن وجد توقيع المظهر أصبحنا
أمام تظهير ناقل للكمبيالة والتظهير لابد أن يكون على الكمبيالة ذاتها والتظهير 3
أنواع اسمي – على بياض – تظهير لحامله



س : هل يجوز تظهير الكمبيالة تظهير جزئي ؟



S المشرع منع ذلك صراحة وقال أن التظهير الجزئي
باطل لأن الكمبيالة متى ظهرت يجب تسليمها للمظهر إليه أو لحامل الأخير له وفق هنا
قد يحدث تعارض والتظهير الجزئي يتعارض مع التسليم



لكن يجوز ضمان الكمبيالة ضمان جزئي ويجوز أن يقبل المسحوب عليه
الكمبيالة قبول جزئي . لا يجوز أن يعلق التظهير على شرط واقف أو فاسخ والا فقدت
الكمبيالة ثقة المتعاملين فيها والمشرع أراد تدعيم ثقتها ودفع التجار التعامل معها
لأنها محل شقة فتطلب عدم تعليق التظهير على شرط واقف أو فاسخ المظهر إليه لا يطلب
منه شيء إلا عندما يقوم هو بالتظهير فنطلب منه توقيعه



أنواع التظهير :


أ-التظهير الأسمى : يذكر فيه اسم المظهر
إليه ( الدائن ) وهو يجعل من حق المظهر إليه أن يظهرها مرة أخرى



ب-التظهير على بياض : لا يذكر فيه إلا توقيع فقط
ويشترط عدم وضع اسم المظهر إليه والمظهر إليه تظهير على بياض قد يأخذ الكمبيالة
ويضع فيها اسمه هو وكأنه انقلب لتظهير اسمي وقد يضع بها اسم من ستظهر إليه
الكمبيالة وقد يعيد تظهير الكمبيالة على بياض وهذا هو الأكثر شهرة وقد لا يمسها
وهو يعطها للمظهر إليه وهنا تعتبر انتقلت عن طريق المناولة اليدوية



جـ-التظهير لحامله : يوقع المظهر إليه عليها
ويكتب عليها لحاملها وهذه التظهيرات تعد ناقل للملكية .



س : هل يجوز التظهير بعد ميعاد الاستحقاق ؟



S نعم ولكن بشرط هو أن يكون التظهير قبل تحرير
الاحتجاج أو قبل انقضاء المهلة القانونية للاحتجاج لا يجوز تظهير الكمبيالة عن
طريق المشافهة



س : ما هي الآثار المرتبة على التظهير الناقل للملكية ؟


S في التظهير الناقل للملكية يحدث أن يتنازل
الشخص عن حقوقه النابعة عن الكمبيالة للمظهر إليه وهو الدائن حينما يظهر الشخص
الكمبيالة فهذا الدفع دين عليه فمجرد تسليمها للمظهر إليه المفروض أن العلاقة
انتهت للوفاء إلا أن الشخص يظل ضامن للوفاء



1- أول هذه الآثار – انتقال الحقوق الصرفية من المظهر للمظهر إليه
مثل دين مقابل الوفاء وهو الناشئ عن العلاقة الأصلية وهو أهم هذه الحقوق لأنه دين
مدني ( يجب عدم الخلط بين مقابل الوفاء ومبلغ الكمبيالة ودين الوفاء تنتقل ملكيته
من الساحب للمستفيد بمجرد نشأة الكمبيالة وكلما ظهرت الكمبيالة كلما انتقلت ملكية
مقابل الوفاء للمظهر إليه لحين الوصول للحامل الأخير وكان له دعويين أحدهما مدنية
والأخرى صرفية وهما في مواجهة المسحوب عليه وليس المدنيين الضامنين لأنهم ملتزمين
صرفيا فقط



2-التزام المظهر بالضمان للقبول وللوفاء أي ضامن لمن بعده ومضمون من
قبله فهو يضمن وفاء المسحوب عليه والتزامه لأن المشرع قال أن رفض المسحوب عليه
قبول الكمبيالة فلا يشترط للحامل انتظار ميعاد الاستحقاق لرفع الدعوى وضمان القبول
يعني أن الموقع على الكمبيالة كمظهر فمن يأتي بعده ويطلب القبول من المسحوب عليه
ورفض القبول يمكنه الرجوع عن ضمن القبول أن قبل المسحوب عليه الالتزام بالكمبيالة
انتهي التزام المظهر بضمان القبول



3-
مبدأ تطهير الدفوع ( عدم الاحتجاج بالدفوع ) :
أحد
الأعمال الرئيسية لقانون الصرف نجد أنه في حوالة الحق في المدني حينا يحيل الشخص
حقه لشخص آخر فهو ينقل الحق كما هو بكل عيوبه ودفوعه وهذا أن طبق في قانون التجاري
سيخشى الأفراد المعاملات



ومن هنا جاء مبدأ عدم الاحتجاج بالدفوع :


S وهذا ضمان من الحامل بعد الدفع في مواجهة
المظهر إليه فمبدأ عدم الاحتجاج بالدفوع أراد به الشرع التجاري حماية الائتمان
والدائن لتجاري وعلى ذل إذا ظهرت الكمبيالة ففي كل مرة يتم فيها التظهير ينتقل
الحق الصيرفي مظهر ونظيف غير عالق به أي شيء فالتظهير ينظف الورقة ويطهرها من أي
دفع



ما هي شروط مبدأ عدم الاحتجاج بالدفوع ؟


S الشروط تختلف عن النطاق أن تخلف الشروط إلا
ينطبق المبدأ وهذه الشروط هي :



1- أن يكون التظهير ناقل للملكية فلا مجال الأعمال مبدأ عدم الاحتجاج
بالدفوع في مجال التظهير التوكيلي أو التأميني ويجب أن يكن ناقل للملكية صحيح ذلك
لأن التظهير قد يكون صحيح حتى أن تم بعد ميعاد الاستحقاق فحتى أن ظهرت الكمبيالة
بعد ميعاد الاستحقاق فهذا يعد تظهير ناقل للملكية " لا تظهير ناقل للملكية
بعد الاحتجاج "



2-أن يكون الحامل حسن النية فلا دفاع عن سيء النية وقيل 3 آراء في
معني حسن النية وأخذنا برأي واحد فالبعض ذهب إلي أنه يعلم بالدفع وقت تلقي الكمبيالة
فهو هنا سيء النية وهي تعرف لنظرية العلم وذهب البعض لأن العلم وحده لا يكفي
فمطلوب التواطؤ أي يتفق المظهر مع المظهر إليه بقصد الإضرار بالمدين والمشرع لم
يأخذ بأيهما بل أخذ بأن الحامل يعد شيء النية أن كان وقت تلقيه الكمبيالة يعلم
بالدفع ومع ذلك قبل الكمبيالة بقصد الأضرار بالمدين فالحامل سيء النية هو الذي
تلقي الكمبيالة ممن ظهرها له طالما بدفع معين في الكمبيالة ومع ذلك قبلها بقصد
الأضرار وفي النهاية المسألة مسألة إثبات



3- يجب إلا يكون الحامل طرف في العلاقة الناشئ عنها الدفع أي إلا
ينشأ الدفع عن علاقته بين المسحوب عليه والحامل حسن النية ومبدأ عدم الاحتجاج
بالدفوع يحمي الدائن حسن النية حتى لا يفاجئ فلا يجوز الاحتجاج في مواجهة الحامل
الأخير حسن النية بالدفوع التي يمكن للمدين الدفع بها



نطاق مبدأ عدم الاحتجاج :


1-هناك دفوع لا يجوز الاحتجاج بها في مواجهة حسن النية


2- هناك دفوع لا يجوز الاحتجاج بها في مواجهة الحامل حتى أن كان حسن
النية



س : تكلم عن الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم الاحتجاج بالدفوع (
الدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على الحامل حسن النية )



S الدفع بالإرادة من الدفوع التي لا يطهرها
التظهير فإن زور شخص توقيع أخر فللأخير الاحتجاج بالتزوير ولا يمكن القول بأنه لا
يمكنه الدفع أعمالا بالمبدأ فهذا الدفع لا يتظهر بعد





محاضرات فى الاوراق التجاريه Clip_image002































S تكلمنا
عن التظهير الناقل للملكية المراد به نقل الحق الثابت في الكمبيالة من المظهر
للمظهر إليه والمستفيد هو الحامل الأول للورقة



S هناك
علاقة أصلية تربط بين الساحب والمسحوب عليه وكذلك علاقة أصلية تربط بين المظهر
والمظهر إليه ونجد أن المظهر عليه التزام أصلي وبدلا من أن ينفذه أصليا ينفذه عن
طريق تظهر الكمبيالة



S تحدثنا
عن شروط التظهير الناقل للملكية سواء يرد على الكمبيالة أو ظهرها وفرقنا بين
أنواعه وبينا شروط وآثار من الناحية الأصلية الفرعية



S ومن
حيث الشروط الشكلية فلا يتطلب لصحتها سوي التوقيع وقديما كان متطلب تاريخ التظهير
وشرط وصول القيمة ولكن تم الاستغناء عن ذلك ولم يتطلب القانون الجديد سوي التوقيع



S يترتب
على التظهير الناقل للملكية آثار تكلمنا عنها والمظهر يضمن قبول المسحوب عليه
ووفاؤه وتكلمنا عن مبدأ الاحتجاج بالدفوع وهو أحد الأسس الرئيسية القانون الصرف
وهو يذكر الذهن بمبدأ حوالة الحق في قانون المدني ويصعب تطبيقها في القانون
التجاري



S وهذا
المبدأ يعني أنه إذا كانت الورقة كمبيالة بالمعني الصحيح فلا يجوز للمدين الصرفي
وعلى رأسه المسحوب عليه الاحتجاج في مواجهة الحامل حسن النية بالدفوع التي كان
يجوز له الاحتجاج بها في مواجهة دائن ساحب وهذه الحماية غير موجودة في قانون
المدني فلا تمنحها حوالة الحق لأن الحق فيها ينتقل بكل شوائبه ودفوعه من المحيل
للمحال له



S إلا
أن في القانون التجاري الذي ينتقل هو حق صرفي خالص ومطهر من أي عيب يمكن أن يعلق
به



تكلمنا عن شروط تطبيق هذا المبدأ :


1- أن يكون التظهير ناقل الملكية وأن يكون صحيح
بتوافر شروطه الموضوعية والشكلية وقبل تحرير الاحتجاج وبالتالي بعد تحرير الاحتجاج
فلا تظهير



2- ويجب أن يكون الحامل الذي نتحدث عنه يستحق
الحماية أي حسن النية قبل انتقال الكمبيالة إليه دون أن يكون عالم وجود أي دفع بها
ولا يقصد إضرار بالمدين



3-
يجب
إلا يكون الحامل طرف في العلاقة التي ينشأ عنها الدفع حتى نتوافر المفأجاة له



S المشرع حدود نطاق التطبيق هذا المبدأ فهو لا يطبق بصفة
مطلقة متى توافرت شروطه لأن هناك أحوال يتعين فيها حماية المدين فهناك بعض الدفوع
لا يجوز بها الاحتجاج على الحامل حسن النية وهي دفوع الحماية الطرف الآخر في
العلاقة وهي :



1- الدفوع المستمدة من بطلان العلاقة الأصلية
أو عدم تنفيذها



2-
الدفوع
المستمدة من انعدام السبب أو عدم مشروعيته



3- الدفوع المستمدة من عيوب الإرادة خاصة الغلط
والتدليس



4-
الدفوع
المستمدة من أسباب انقضاء الالتزام الصرفي



س : هل يجوز الدفع بمثل هذه الدفوع في مواجهة حامل الكمبيالة حسن
النية ؟



S أن
استغل الحامل الذي حصل على قيمة الكمبيالة حامل آخر فهو يضطر للوفاء مرة أخرى ثم
يرجع بالتعويض



S المقاصة
– إذا كان المسحوب عليه دائن للمستفيد ( أول شخص أعطيت له الكمبيالة ) فلا يجوز
للمسحوب عليه أن يدفع بالمقاصة في مواجهة الحامل حسن النية .



S هناك
دفوع أخرى تبين لنا أننا في حاجة لحماية المدين في العلاقة الصرفية



S الدفوع
الناشئة عن عيب ظاهر أن كانت الكمبيالة ناقصة في أحد بياناتها الإلزامية فهذا عيب
ظاهر تكشفه العين المجردة فيجوز للمدين الاحتجاج في مواجهة الحامل حسن النية ومع
هذه العيوب الظاهرة تأتي العيوب المستمدة من البيانات الاختيارية فإن تضمنت
الكمبيالة مثلا شرط عدم الضمان فيجوز الدفع بهذا البيان في مواجهة الحامل دون أن
يمكنه الإدعاء بحسن نيته



S يجوز
أيضا للمدين الاحتجاج بنقص أهليته في مواجهة الحامل حسن النية فهذا عيب لا يطهره
التظهير كذلك انعدام الأهلية من الدفوع التي يجوز الاحتجاج بها في مواجهة الحامل
حسن النية



S انعدام
الإرادة أيضا من الدفوع التي يجوز الاحتجاج بها في مواجهة الحامل حتى أن كان حسن
النية وذلك كما في حالة التزوير



س : تكلم عن محاولة إقامة التوازن بين مصلحة الدائن ومصلحة المدين
والذي هو إحداهما ؟



S قانون
الصرفي ( مبدأ الاحتجاج بالدفوع )



التظهير التوكيلي : يختلف عن التظهير الناقل للملكية لأن التظهير التوكيلي
الشخص فيه يوكل المظهر إليه في قبض الكمبيالة وقد يوكله بعقد مستقل عن الكمبيالة
وهذا يخضع للمدني ولا يعد تظهير توكيلي



فإن استقل التوكيل عن الكمبيالة يعد في ورقة
عادية تخضع للمدني أما أن جاءت الوكالة في قبض قيمة الكمبيالة من خلال التظهير
فهذا تظهير توكيلي يخضع للقانون التجاري



الشروط : مثلها مثل التظهير الناقل للملكية ماعدا شيء واحد فلابد
من محل ورضا وسبب لكن الأهلية غير مطلوبة بصورة لازمة



S وحينما
يكون هناك إفلاس بمعني أن يوجد شخص مكان المفلس ( أمين التفليسة ) من حقه القيام
بالتظهير التوكيلي كي يضيف الكمبيالة لوعاء الدائنين



شكله : التوقيع ولابد من كتابة ما يدل عن إرادة المظهر توكيل
شخص في قبض قيمة الكمبيالة



في الوكالة العادية يلتزم الوكيل بأن يكون
في إطار الوكالة المرسومة له وبالتالي أن طلب تقديم الكمبيالة للقبول فيجب على
الشخص القيام بذلك وإذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء الوكيل يجري الاحتجاج لمصلحة
الموكل وعليه أن يقيم الدعوى الصرفية على المتضامنين فعلية القيام بكل ما تطلبه
مصلحة الموكل وهذا ما تقضي به القواعد العامة والوكيل مسئول عن أي خطأ منه فوت أي
إجراء على موكله



والموكل عليه التزام برد المصروفات التي
دفعها الوكيل في سبيل تحصيل الكمبيالة وعليه إعطاؤه العمولة والتي تكون عادة نسبة
من قيمة الكمبيالة .



S التظهير
التوكيلي يراد به توكيل أحد الأشخاص في قبض قيمة الكمبيالة



S لا
يجوز للمظهر إليه تظهير توكيلي أن يقوم بتظهير الكمبيالة تظهير ناقل للكمبيالة ذلك
لأنه لا يملك المبلغ ولا يسمح له التصرف فيما لا يملك ولكن يجوز التظهير مرة أخرى
تظهير توكيلي



التظهير التأميني : أفضل من عقد الفرض لأن الرسوم أقل كما أنه قد تكون
مميزات التظهير التأميني أفضل من مميزات القرض أي عبارة تدل على رغبة الشكل في رهن
الكمبيالة مع التوقيع هي تظهير تأميني



أما ميعاد القرض يأتي قبل ميعاد الكمبيالة
أو العكس



S فإن
جاء ميعاد الكمبيالة قبل القرض يجب على المظهر إليه تظهير تأميني أن تسعي لتحصيل
الكمبيالة من المسحوب عليه وأن امتنع هذا الأخير فعلي المظهر إليه الحصول على
فائدة تأخيرية فرهن الحق الصيرفي في الكمبيالة يعد تظهير توكيلي



هل يجوز تطبيق مبدأ عدم الاحتجاج بالدفوع في التظهير التوكيلي ؟


S نعم
وهذا بحسب القواعد العامة فإن قام المظهر بتوكيل المظهر إليه يحق للمدين التمسك
بذات الدفوع التي له أمام المظهر أن يتمسك بها أمام المظهر إليه



S الكمبيالة
تتداول بقصد نقل مبلغها للمظهر إليه أو تتداول من يد المظهر للمظهر إليه بهدف
توكيله في قبض فيمتها أو بقصد رهن الحق الثابت فيها



S إذا
تداولت الكمبيالة فنهاية ذلك هو الوفاء بها



الوفاء بالكمبيالة :


S الكمبيالة
أداة ائتمان أي أن فيها أجل وبالتالي مطلوب من المظهر حماية الدائن لأنه هو الذي
منحه الائتمان وتتم هذه الحماية بتوفير الضمانات التي تضمن له استيفاء المبلغ عند
حلول أجله وميعاده



S فإن
تحدثنا عن ضمانات الوفاء بالكمبيالة وأن انتهينا عن ذلك نتحدث عن أحكام الوفاء بها



ضمانات الوفاء بالكمبيالة :


S طالما
أن الائتمان هو جوهر الحياة التجارية فلابد من توافر الطمأنينة ولا توجد قواعد
تطئمن الدائن التجاري لكن في قانون التجاري توجد مثل هذه الضمانات التي تجعل
الدائن يطمئن إلي استيفاء قيمة الورقة عند الميعاد



1- مقابل الوفاء الدين النقدي الذي تنشغل به
ذمة المسحوب عليه أمام الساحب



2-
القبول
الصيرفي المسحوب عليه ممكن يقبل الكمبيالة وهو ليس مجبر بذلك وبالتالي يزيد عدد
المتضامنين في الكمبيالة



3-
التضامن
مفترض الموقعين في الكمبيالة وبهذا يزداد التضامن بينهم



4- أن لم يتوافر أحد هذه الضمانات الثلاثة يمكن
للدائن التجاري أن يطلب ممن يظهر له الكمبيالة أن يأتي له بكفيل



1- مقابل الوفاء : هو الدين النقدي الذي تنشغل به ذمة
المسحوب عليه أمام الساحب ومنشأة علاقة أصلية سابقة على تحرير الكمبيالة بين
الساحب والمسحوب عليه ومقابل الوفاء ليس شرط لصحة الكمبيالة فهو ليس بيان إلزامي
وعلى ذلك تنشأ الكمبيالة وتتداول حتى أن لم يكن المسحوب عليه مدين وكل ما هو متطلب
هو وجود مقابل عند استحقاقه الكمبيالة وليس عند إنشاؤها.



S بل
وقد يأتي ميعاد الاستحقاق ولا نجد المسحوب عليه لديه مقابل وفاء أي ليس مدين ومع
ذلك يدفع الكمبيالة وهذا هو الدفع على المكشوف وهذا قد يقوم به البنك حماية العميل
.



S على
الرغم من أن مقابل الوفاء يمثل علاقة أصلية بين الساحب والمسحوب عليه إلا أنه هام
بالنسبة لأطراف الكمبيالة فهو يمثل أهمية للمسحوب عليه لأنه سيدفع قيمة الكمبيالة
من هذا المبلغ وهذا يعني أن المسحوب عليه في فترة معينة يكون مدين بمبلغ لم يتم
الوفاء بع بعد كذلك مقابل الوفاء هام بالنسبة للعامل لأنه يعد ضمانة له إذا ينتقل
معها للمستفيد كافة الحقوق والضمانات المحيطة بها ومن أهمها مقابل الوفاء



S ولا
يترتب على تحرير الكمبيالة انقضاء الالتزام الأصلي الناشئ معها ويكون للحامل دعوى
مدينة موضوعها المطالبة بقيمة مبلغ مقابل الوفاء ودعوى أخرى لمطالبة مبلغ
الكمبيالة



S الملتزم
بتقديم مقابل الوفاء وإيجاده في يد المسحوب عليه – هو الساحب



S يترتب
على ذلك أن المتظهرين لهم الاحتجاج في مواجهة الحامل المهمل



شروط وجود مقابل الوفاء : ما هي ؟ ( عدم الخلط مع شروط صحة الكمبيالة )


1- أن يكون دين مقابل الوفاء دين نقدي وهذا لا
يمنع التفرقة بين الدين وبين مصدر الدين فقد تتواجد معاملة تجارية أصبح شخص بها
مدين للأخر فالمصدر هو المعاملة لكن الدين يختلف عن ذلك



2-
وجود
الدين في ميعاد الاستحقاق حيث أنه بحلول ميعاد استحقاق الكمبيالة يشترط وجود دين
مقابل الوفاء فلابد وقتها أن تتوافر من علاقة مديونية بين الساحب والمسحوب عليه لم
يتم سدادها بعد



3- لابد من أن يكون دين مقابل الوفاء مستحق
الأداء في ميعاد الاستحقاق فقد يوجد علاقة تجارية من شخصية باع لأحدهم بضاعة
وانقضاء على الدفع بعد مدة معينة فسحب عليه الآخر كمبيالة هنا الدين لا يستحق إلا
بعد المدة المتفق عليها ولا يجبر من سحب عليه الكمبيالة على السداد في ميعاد سحب
الكمبيالة



4-
يجب
أن يكون مقابل الوفاء مساوي على الأقل المبلغ الكمبيالة أن لم يكن أكثر فإن امتنع
المسحوب عليه عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق بدعوى أنه مدين بمبلغ أقل منها فلا
يؤاخذ بل يعد هذا وفاء جزئي



س : من الذي له المصلحة في إثبات مقابل الوفاء تحت يد المسحوب عليه ؟



S الحامل
ومتى أدعى عليه الإثبات



S المسحوب عليه أن امتنع في الوفاء بحجة أنه ليس مدين
للساحب يكون للثابت مصلحة إثبات مقابل الوفاء



S المصلحة
الأكبر للحامل سواء قبل المسحوب عليه الكمبيالة أو لم يقبلها حينما يقبل المسحوب
عليه الكمبيالة ولا يمكن رفع دعوى صيرفة عليها وانقضاؤها بالتقادم



S المشرع
أقام قرينة قانونية مؤداها أن قبل المسحوب عليه للكمبيالة يفترض وجود مقابل وفاء
عليه فالقرينة صلة بين واقعتين بحيث إذا حدثت الأولي افترض وجود الثانية



ولهذه القرينة توابع في العلاقات الصيرفة
فهل لها تطبيق في كل علاقات الكمبيالة ؟



S نعم
وهي تقبل إثبات العكس



S بعض
حكام القضاء رأوا القرينة قطعية في حالات معينة لا يجوز إثبات عكسها أنها ليست
كذلك أن كان الحامل سيرجع على المسحوب عليه القابل بدعوى صيرفة .



S ملكية
مقابل الوفاء تنتقل مع تحرير الكمبيالة إلي المستفيد ومع تظهيرها إلي الحملة
المظهرين .



S هناك
مشكلة بين وفيها تعارض كلما ظهرت الكمبيالة كلما انتقلت الملكية للحامل لكن مقابل
الوفاء لا يشترط فيه أن يتواجد عند إنشاء الكمبيالة وعلى ذلك الساحب غير ملزم
بمبلغ الوفاء إلا عند ميعاد الاستحقاق وعلى ذلك يحق للساحب أن يطلب من المسحوب
عليه الوفاء طالما أن ميعاد الاستحقاق لم يأتي



فكيف يتلاءم هذا مع أن مقابل الوفاء ضمانة
للحامل ؟ فمن هنا يبدو التعارض فكيف يفض هذا التعارض ؟



المشرع فرق بين حق الحامل على مقابل الوفاء
والذي يظل لحين ميعاد الاستحقاق حق احتمالي وهذا الحق الاحتمالي من الضعف بحيث لا
يستطيع مواجهة مقابل الوفاء على الساحب ومع ذلك ميعاد الاستحقاق يفقد الساحب حقه
المؤكد على مقابل الوفاء إلا أن هناك 3 حالات يصح فيها حق الحامل على مقابل الوفاء
قبل ميعاد الاستحقاق حق مؤكد ولا يجوز طلب استيفاء الدين من الدائن



1- قبول المسحوب عليه الكمبيالة لأنه بهذا يصح
حق الحامل هو الأقوى على مقابل الوفاء



2-
وفي
حالة عدم قبول يتأكد حق الحامل فإن أخطر المسحوب عليه أنه هو الحامل الشرعي
الكمبيالة أن مقابل الوفاء أصبح ملكا له فعلية الاحتفاظ عليه من أجل الحامل وليس
الساحب



3-
اتفاق
مؤداه تخصيص مبلغ لدي المسحوب عليه لأن عليه دين معين ولا يمكن الرجوع هنا على
المسحوب عليه لأن الاتفاق ثم بينه وبين الساحب على تخصيص مقابل الوفاء للدائنين من
بعد



S من هنا يمكن فلا الاشتباك بين حق الحامل في استرداد
مقابل الوفاء وحقه المنصوص عليه في القانون



س : من له الحق الاحتمالي ومن له الحق المؤكد ؟


S الحق
الاحتمالي يكون للحامل في غير 3 حالات وبتوافر أحدهما يكون حقه مؤكد قبل ميعاد
الاستحقاق



الآثار : الحق في رفع دعوى مدينة من الحامل لأنه مالك للحق لأن
القانون يقضي بانتقال ملكية مقابل للوفاء بمجرد التظهير للمظهر إليه



S عادة
ما تستخدم دعوى استرداد مقابل الوفاء متى انقضت الدعوى الصيرفة إذا تأكد حق الحامل
على مقابل الوفاء فلا يعد للساحب ومطالبة المسحوب عليه بالوفاء بالكمبيالة ولا حتى
دائن الساحب لهم ذلك



بعد قبول المسحوب عليه فالمظهر إليه أصبح
مدين صيرفي



S مقابل
المسحوب عليه فالمظهر إليه أصبح مدين صيرفي


S مقابل الوفاء من الضمانات
المهمة التي يمكن للحاصل أن يعود من خلالها المدين الصيرفي

descriptionاكتبرد: محاضرات فى الاوراق التجاريه

more_horiz
4 حتى يطمئن الدائن لابد من قواعد
قاسية عن المدين حتى يجبر على الالتزام



ضمانات الوفاء التي أعطاها المشرع للدائن كي
يشجعه على منح الائتمان :
ما هي
طلب الائتمان لا يعني ضعف الموقف المادي أو المالي لمن طلب هذه الائتمان فالحياة
التجارية أساسها منح الأجل وقوامها الائتمان



وتحدثنا في هذا الصدد عن مقابل الوفاء وهو
الدين النقدي الذي تنشغل به ذمة المسحوب عليه تجاه الساحب وكان تنفيذ الالتزام
الأصلي بدفع الدين يتم عن طريق سحب كمبيالة وهناك تناقض ظاهر بين نصوص القانون
فهناك نص يشترط وجود مقابل الوفاء عند استحقاق الكمبيالة أي يمكن سحب كمبيالة على
المسحوب عليه دون أن يكون عليه الوفاء فالمسحوب عليه في لحظة معينة هو مدين للساحب
ومن هنا لديه مقابل وفاء وهناك ما يقول أن مقابل الوفاء تنتقل ملكيته بمجرد إنشاء
الكمبيالة فالنص يقول أنه بمجرد التحرير يكون مالكا للمستفيد ونرد على ذلك بأن
الحق احتمالي ويترتب على ذلك أنه بحلول ميعاد الاستحقاق يصبح ميعاد الوفاء ملكا
للساحب ويترتب على ملكية مقابل الوفاء – دعوى الاسترداد



4 إذا قبل المسحوب
عليه الكمبيالة أصبح هو المدين الأصلي فيها وأن حدث هذا ثم أفلس الساحب فلا تأثر
على أجل الكمبيالة لأن الذي أفلس ليس المسحوب عليه



كمبيالات المجاملة : وصفها البعض بأنها باطلة وهذا غير صحيح من وجهة نظر
البعض الآخر وحينما يسحب شخص كمبيالة على آخر هذا أما لأنه دائن ه أو لأنه سيكون
دائن في وقت لاحق ولا علاقة بين طلب الائتمان وبين الحالة المادية للمدين طالب
الائتمان وقد يكون المركز المالي ضعيف الشخص ما ولا يريد أحد التعامل معه فيقوم
بعمل ائتمان وهمي بينه وبين صديق له بأن يتفق معه على أن يسحب هذا المدين على
صديقة كمبيالة واعد أياه أنهلن يطالبه بقيمتها ويبدأ في تسليمها الآخرين المستفيد
ويبدأ تداولها بحسن نية



4 وفيما يتعلق بنطاق القانون
التجاري فالكمبيالة كورقة تجارية ليست باطلة ولكن العلاقة التي تربط الساحب
بالمسحوب عليه غير مشروعة وبالتالي سبب الالتزام الصيرفي غير مشروع وأن أحد طالب
المسحوب عليه بالوفاء لا يجوز لهذا الأخير الدفع



بفكرة لمجملة وإنما يلتزم برفع المقابل
طالما قبل



4 القبول – أحد الضمانات التي وضعها
المشرع في قانون الصرف حتى يطمئن بها الحامل الصيرفي



وأ ذكرت كلمة قول – مركز على المسحوب عليه


4 فالمسحوب عليه هو الذي يقبل
الكمبيالة وقبل القبول لا يجوز أن يطلق عليه أنه مدين صيرفي فهو مدين فعلا لكن
مدين بمقابل الوفاء فإن رفض عند حلول ميعاد الوفاء أن يقوم به لا يكون أمام الدائن
سوي رفع دعوى مدنية أما بعد القبول يكون المسحوب عليه هو المدين الصيرفي ومعرض
الرجوع عليه بدعوى صيرفية ومن الناحية العملية يصعب أن يقبل رغم أنه عالم أنه
ملتزم بالدفع وذلك حتى لا يدخل تحت طائلة قانون الصرف وهناك طرفين في عملية القبول
:



a. المسحوب عليه


b.
الحامل



4 وتقديم الكمبيالة من
الحامل للمسحوب عليه فهذا أمر يمثل رخصة بالنسبة إليه وليس التزام على الحامل فإن
لم يقدمها ليس عليه جزاءات وأن كان يوصف بأنه حامل مهمل لكن هناك حالتين يحب على
الحامل أن يقدم الكمبيالة للقبول



أ‌- وذلك إذا اشترط عليه الساحب هذا وأحيانا
يقرن الشرط بميعاد فيلزم الحامل بتقديمها خلال المدة وأن لم يقدمها فهو حامل مهمل
وذلك لأنه لم يقم بتنفيذ الشرط الموضوع في الكمبيالة



ب‌-إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع بعد مدة
معينة من الاضطلاع فالمشرع الزم الحامل بتقديمها للقبول خلال سنة من تاريخ السحب
وإن لم يقدمها يوصف بأنه حامل مهمل وسنتحدث عن جزاؤه لاحقا



وهناك حالات يلتزم فيها الحامل بعدم تقديم
الكمبيالة للقبول وهما :



أ‌- حالة شرط عدم لقبول أن وضع الساحب هذا الشرط
في الكمبيالة وهو يضع هذا الشرط لأنه قد لا يكون هناك مقابل وفاء للمسحوب عليه
كذلك أن كان هناك شرط عدم القبول قبل انقضاء فترة معينة فلا يجوز تقديمها للقبول



ب‌-أن كانت الكمبيالة مستحقة الدفع بمجرد
الاضطلاع فهنا تقدم للوفاء وليس للقبول



س : من الذي يقدم الكمبيالة للقبول ؟


4 الذي يقدمها هو الحامل والقانون
لن يشترط أن يكون من يقدم الكمبيالة للقبول هو الحامل الشرعي والمسحوب عليه غير
معرض الطلب الوفاء سوي من الحامل الشرعي



س : من الذي يقبل الكمبيالة ؟ المسحوب عليه
بنفسه أو وكيله والأصل أن يتأكد الشخص من ذلك للمسحوب عليه أن يطعن في مواجهة
الحامل بالتزوير



4 أن كان محل الوفاء بالكمبيالة بنك
فالبنك للوفاء أما القبول فلابد من أن يكون في محل المسحوب عليه وليس هناك التزام
على المسحوب عليه بقبول الكمبيالة فهو أمر اختياري له أن يقبلها أولا يقبلها



" يجوز للمسحوب عليه عندما تعرض عليه
الكمبيالة للقبول أن يطلب إمهاله يوم واحد – هذه مهلة قانونية وليس قضائية وأن سكت
عنه هذا ليوم الواحد ولم يدفع الثاني فهذا يعد امتناع عن الوفاء ويحق للساحب أو الحامل
ولم يدفع الثاني فهذه يعد امتناع عن الوفاء ويحق للساحب أو الحامل أن يثبت ما حدث



شروط القبول :


1- صدور ممن له السلطة في التوقيع وهو المدين
لصيرفي أي المسحوب عليه



2-
لابد
من أن يكون لديه أهلية تجارية لأن هذا يوجد فيه التزام عليه بالدفع



3-
الرضا
بالكمبيالة وله أن يقبل جزء منها فقط وهذا يعد مقبول جزئي والمشرع أجاز مثل هذا
القبول لحماية مصلحة الضامنين والحامل لأنه يخفف التزام هذا الأخير بضمان القبول
ولا يجوز القبول المعلق على شرط فاسخ فهو يعتبر كأنه رفض قبول



4-
لابد
من أن يكون القبول مكتوب وعلى الكمبيالة ( مبدأ الكفاية الذاتية ) إذا رفض المسحوب
عليه القبول فليس عليه أدنى التزام لهذا القبول ولا مسئولية عليه



4 إذا قبل المسحوب عليه
الكمبيالة زال التزامه بضمان القبول ولا يجوز الرجوع عليه كضامن إلا عند ميعاد
الاستحقاق



4 قبول المسحوب عليه الكمبيالة يؤدي
لافتراض وجود مقابل للوفاء لديه



س : هل يجوز شطب القبول بعد وضعه على الورقة
؟



4 نعم بشرط إلا تكون قد سلمت للمظهر
لأنه متى سلمها إليه القبول قطعي لا رجوع فيه



التضامن الصيرفي :


4 كلمة تضامن تعني في المدني –
" أن تعدد المدنيون في دين واحد فالأصل أن يقسم الدين عليهم " والتضامن
عكس هذه القاعدة فهو يعني السماح للدائن أن يطالب أي من المدنيين المتضامنين بكل
الدين دون أن يحق لأي منهم الدفع في مواجهة هذا الدائن بالتجريد والتقسيم والتضامن
يفترض مصلحة الدائن والتيسير عليه عند المطالبة بدينه والتضامن في قانون المدني لا
يجوز إلا بنص بينما في قانون التجاري فالتضامن مفترض دون حاجة لنص أو لاتفاق
ومادام هو جاري فهو مفترض والتضامن عبارة عن ضمان لأننا تخاطب به نفسية الدائن حتى
يطمئن قلبه حينما يعلم أنه مفترض دون حاجة النص



س : هل هناك فارق بين التضامن الصيرفي
والتضامن في القواعد العامة ؟



4 نعم فالتضامن
الصيرفي – تضامن فيما بين الموقعين على الورقة التجارية ويجوز للحامل استخدامه في
أن يعود بالدعوى الصرفية على المتضامنين جميعا أو يختار أحدهم وهناك تضامن داخلي
بين المدنيين وتضامن خارجي أي في مواجهة الحامل والموقعين على الكمبيالة ويشملهم
التضامن هم الساحب والمستفيد وكل المظهرين والمسحوب عليه القابل وأي شخص دونهم
يوقع على الكمبيالة ولا يشترط رفع الدعوى على أحد معين من حيث الترتيب فيجوز للشخص
استخدام حقه في الرجوع على المتضامنين دون ترتيب وأن امتنع أحدهم عن الوفاء فلصاحب
المصلحة رفع دعوى إفلاس عليه أو يرجع على أحد المتضامنين الآخرين ولا يجوز للمدين
المتضامن الدفع بالتجريد ولا بالتقسيم وهذا هو التضامن الداخلي فله الحصول على حقه
من أي منهم أما التضامن في المدني في أن اضطر أحد المدنيين المتضامنين للوفاء
بالكمبيالة للحامل فله أن يعود على ضامنيه كل بقدر ما هو ملتزم بالوفاء به أما في
التجاري يرجع على أحدهم بكل الدين



4 الفارق راجع إلي أن التزامات
الموقعين على الكمبيالة لا تنشأ دفعة واحدة لأن موجود بها أكثر من علاقة فكل مظهر
ومظهر إليه بينهم علاقة مستقلة عن العلاقات الأخرى أما التزامات الموقعين على
الكمبيالة تنشأ على دفعات
س : هل
هؤلاء ضامنين متضامنين كأصلا أم كفلاء ؟



4 المسحوب عليه أن قبل الكمبيالة
فهو المدين الأصلي بها وفيما عداه كفلاء وهذه الكفالة صيرفية أي تختلف عن الكفالة
في القانون المدني



4 العلاقة بين المدنيين والحامل له
يرجع عليهم أو على أي منهم وتضامنهم مفترض ولا ترتيب ولا تجريد ولا تقسيم



4 في قانون المدني يتم الرجوع على
كل المدينين بالدين لكن في التجاري يرجع المدين الذي قام بالوفاء على من سبقوه دون
التالون له



الضمان الاحتياطي : ضمان اتفاقي والكفالة الصرفية تعني أن يكفل شخص آخر في
ورقة تجارية



4 الضمان الاحتياطي يعني أن يأتي
شخص ويكفل الدين الصيرفي ومن هنا دان استخدام الكفالة الصرفية وسماها مشرعنا
المصري الضمان الاحتياطي لأنه لا يعود على الكفيل فيها إلا أن لم يدفع المضمون
عليه الوفاء به



4 والضامن الاحتياطي هو أي شخص يوقع
على الكمبيالة ويكفل من خلال هذا التوقيع أحد المدنيين فيها ولابد من الأهلية
التجارية لهذا الضامن الاحتياطي حتى يكون أهلا للتوقيع ويجب أن يترتب على الضمان
الاحتياطي زيادة ضمانات الكمبيالة وهذا بحسب نص المشرع أما أن كان التوقيع الموضوع
على الكمبيالة لا يزيد من ضمانات الحامل ولا يؤثر على الضمان فلا فائدة منه



4 المضمون لابد من أن يكون أحد
الملتزمين ولا يجوز ضمان المسحوب عليه غير القابل ضمان احتياطي لأنه غير موقع على
الكمبيالة ويجوز الضمان الاحتياطي من يوم إنشاء الكمبيالة إلي يوم الاستحقاق أو
بعد ميعاد الاستحقاق وقبل المدة المحددة للاحتجاج



4 الضمان الاحتياطي – الضمان الوفاء
والمشرع أجاز ضمان القبول



شروط الضمان الاحتياطي :


أ‌-
مكتوب
ب- صيغة معينة


4 الحامل الذي ظهرت
إليه الكمبيالة في حاجة لضمان ويهمه إلا يكون على الورقة ونجد أنه إذا تداولت
الكمبيالة معروف فيها أن هناك ضمان فهذا يؤدي الإخلال بائتمان المضمون وفي لبنان
أجاوز الضمان الاحتياطي في ورقة مستقلة وهذا ليس لدينا لأنه يشترط وضع اسم الضامن
الاحتياطي على الكمبيالة نفسها وأن جاءت في ورقة مدنية أو مستقلة يعد الضمان مدني



آثار الضمان الاحتياطي :


أ‌- علاقة بين الضامن الاحتياطي والحامل


ب‌-علاقة بين الضامن الاحتياطي والمضمون


جـ- العلاقة بين الضامن الاحتياطي وكل الموقعين على الورقة













لا حول ولا قوة إلا بالله .....


كنز من كنوز الجنة












أ‌- العلاقة بين الضامن الاحتياطي والحامل : يلتزم الضامن الاحتياطي بما يلتزم به المدين المضمون من
حيث ضمان القبول والوفاء ولا يجوز للضامن الاحتياطي أن يباشر دعوى الرجوع على
اللاحقين عليه فقط دون السابقين والحامل له الرجوع على كل المتضامنين وأن اختار
الضامن الاحتياطي فهو ملزم بالدفع للحامل وهذا الضامن الاحتياطي يرجع على الملتزم
المضمون وعلى الضامنين السابقتين له ، هل يستطيع الضامن الاحتياطي الدفع في مواجهة
الحامل بدفع معين ؟ له الدفوع التي يجوز للملتزم المضمون الدفع بها الكفالة صيرفية
والتزام الكفيل الصيرفي يعد صيح حتى أن كان المضمون التزامه باطل وهذا وفقا لمبدأ
استقلال التوقيعات فالالتزام الصيرفي صحيح طالما توافرت شروطه بغض النظر عن
التزامات الآخرين الموقعين على الكمبيالة علاقة الضامن الاحتياطي بكل الملتزمين هي
نفسها علاقته بالمضمون فيهم والضامن الاحتياطي يستخدم حق المضمون في الرجوع على
المتضامنين . الضمان الاحتياطي يعد عمل تجاري لكن الكفالة هنا تجارية لأن الأعمال
المتعلقة بالأوراق التجارية تعد أعمال تجارية مطلقة وهذا بحسب نصوص القانون مظاهر
خروج قانون الصرف على القانون المدني والقواعد العامة فيه في الضمان الاحتياطي ؟



ب‌-علاقة الحامل بالمضمون : له ن يعود على هذا المضمون بما دفعه مستخدما إحدى
دعوتين دعوى صرفية – دعوى كفالة



جـ- علاقة الحامل وكل الموقعين على الورقة الملتزم المضمون
ضامن لمن بعده مضمون ممن قبله ومن هنا يرجع على من سبقوه وليس على من يليه .













المحاضرة السادسة


















الكفالة الصرفية : توضع على الكمبيالة وتكتسب الوصف التجاري في حالات
معينة من بينها أن تكون على ورقة تجارية



4 أحكام على ورقة تجارية


س : كيف يتم الوفاء بالكمبيالة ؟


4 الكمبيالة أداة ائتمان فلها تاريخ
استحقاق وطريقة لإنشائها لابد من احترامها والمشرع حدد طرق معينة لابد من اتباعها



4 الدين الصرفي هو دين مطلوب وليس
محمول فيصعب على المدين التعرف على مستحق الكمبيالة ويجب احترام أحكام الوفاء
بالكمبيالة حينما يأتي ميعاد الاستحقاق



ميعاد الاستحقاق : هو ميعاد مقدس لابد من
احترامه من المدين الصرفي فمن بيانات الكمبيالة تاريخ الاستحقاق فالكمبيالة التي
لا يوجد عليها تاريخ استحقاق تعد مستحقة بمجرد الاضطلاع عليها



طرق تحديد ميعاد الاستحقاق :


1- يوم يعين فيها


2-
قد
تستحق بعد مدة معينة من تاريخ سحبها



3-
قد
تستحق بمجرد الاضطلاع



4-
نستحق
بعد مدة معينة من الاضطلاع



4 بغير هذه الطرق
الأربعة لا يجوز تحديد ميعاده الاستحقاق



4 تحديد ميعاد الاستحقاق لم يعد في
يد الساحب وإنما في يد الحامل وذلك في كلتا الطريقتين بمجرد الاضطلاع أو بعد مدة
معينة من الاضطلاع والمشرع حدد مدة معنية هي سنة من تاريخ السحب ادفعوا بمجرد
الاضطلاع أو بعد شهرين من تاريخ الاضطلاع فالحامل له سنة لتقديم الكمبيالة أن مرت دون أن يقدمها أصبح حامل مهمل فهو اسقط حقه
في الرجوع على الضامنين ولم تعد أمامه سوى الدعوى العادية



الدين مطلوب وليس محمول فالكمبيالة تتداول
في يد أكثر من شخص



ملاحظة هامة : المالك الحقيقي للكمبيالة ليس هو بالضرورة حائزها فهناك
الحامل الشرعي للكمبيالة وهو الذي يستطيع إثبات حقه بسلسلة غير منقطعة من
التظهيرات في حالة التظهير على بياض فيكون المظهر إليه على بياض هو الحامل الشرعي
للكمبيالة



ما هي أحكام الوفاء الكمبيالة ؟


ما هي الشروط التي تطلبها المشرع حتى يعتبر
الوفاء بالكمبيالة صحيح ؟



4 نجد أن الوفاء بالكمبيالة هو غاية
الحامل



أ- بالنسبة للموفي بالكمبيالة : هو
المسحوب عليه وقد يمتنع ويفي أحد الضامنين وهذا الموفي يجب أن يكون أهلا للوفاء
بقيمة الكمبيالة سواء كان المسحوب عليه قابل للكمبيالة أو غير قابل إذا أفلس
التاجر فلا يجوز أن يتم الوفاء من جانبه بعد شهر إفلاسه والحامل يدخل في التفليسة
ويقسم معهم قسمة غرماء



ب- بالنسبة للموفي له : هو الحامل
أو الدائن يتطلب أن يكون الوفاء بالدين الدائن الأصلي أو بممثله القانوني وهذه
القاعدة موجودة في قانون المدني ولكن تطبيقها في قانون التجاري يثير مشاكل في حالة
وجود عدة توقيعات وهذا يتعارض مع سرعة التداول في الكمبيالة والمشرع التجاري أجاز
الوفاء بالكمبيالة حتى لو لم يكن المطالبة بالوفاء هو المالك الحقيقي أو الحامل
الشرعي التجاري تعتبر ذمة المدين بها قد برأت في هذه الحالة



4 الحامل الشرعي يثبت حقه عند ميعاد
الاستحقاق أما أو في المسحوب عليه قبل ميعاد الاستحقاق في تلك الحالة لابد أن يفي
إلي المالك الحقيقي الكمبيالة ولابد من التأكد من ذلك



قد يكون هناك خروج عن القواعد العامة في
المدني فالوفاء للحامل الشرعي يبرأ ذمة المسحوب عليه إلا في حالتين :



1- الغش : إن ثبت أن شخص قام بالوفاء الآخر وهو عالم أنه ليس
المالك الحقيقي للكمبيالة أي وهو عالم أنه حامل غير شرعي يعتبر وفاء غير صحيح
ولابد من الوفاء للمالك بمجرد حصوله عى حكم من المحكمة بأنه هو المالك
الحقيقي ففي حالة الوفاء عن غش لا تبرأ
ذمة المسحوب عليه



2-
الخطأ الجسيم : وهذا يحدث أن قام الشخص بالوفاء دون التأكد من سلسلة
التظهيرات أو دون التأكد من صحة التوقيع ففي هذه الحالة لا تبرأ ذمة المسحوب عليه



جـ- زمن الوفاء : يقصد به ميعاد الاستحقاق
وهو حق وواجب بالنسبة للدائن والمدين وبالنسبة للحامل نجد
4 أن الوفاء في ميعاد
الاستحقاق أو الاستيفاء القيمة الكمبيالة حق له وواجب عليه فلا يجيز الحامل على
استيفاء قيمة الكمبيالة قبل ميعادها ومن هنا تقديم الكمبيالة للاستيفاء في ميعاد
الاستحقاق يعد واجب على الحامل فإن تأخر عن تقديمها في ميعادها أصبح حامل مهمل
وبالتالي يحرم من الرجوع على الضامنين والمشرع تصد بذلك استقرار المعاملات



ملاحظة : هناك استثناءات تجعل من الممكن
الوفاء بقيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق :



أ‌- وجود اتفاق بين الحامل والمدين الصيرفي


ب‌-الكمبيالة تتضمن شرط الخصم ويقصد بهذا
استنزال جزء من قيمة الكمبيالة مقابل الوفاء بالقيمة المتبقية منها فورا



4 بالنسبة للمسحوب عليه
نجد أن الوفاء بقيمة الكمبيالة حق له فلا يجبر المسحوب عليه على التنازل عن الأجل
ميعاد الاستحقاق يعد ميعاد مقدس يجب احترامه



4 والمسحوب عليه يقع على عاتقه واجب
الوفاء بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق



ملاحظة : عدم منح المسحوب عليه مهلة للوفاء بقيمة الكمبيالة هذا
غير جائز في القانون التجاري أما في القانون المدني فتوجد المهلة سواء كانت
قانونية أو اتفاقية أو قضائية



4 أما في التجاري فلا يجوز منح
المدين أي مهلة وأن حدث ذلك يسقط حقه في الرجوع على المد
ينين المتضامنين


د- مكان الوفاء بالكمبيالة : مكان أو موطن المسحوب عليه وقد يكون محل الوفاء هو
الموطن المختار وهو البنك والقانون نص صراحة ؟أن تقديم الكمبيالة للمقاصة يعد
بمثابة تقديمها للوفاء



هـ- موضوع الوفاء : مبلغ الكمبيالة وهو لابد من أن يكون محدد بشكل لا غموض
نية ويشكل نهائي غير متوقف على شرط واقف أو فاسخ ولا شأن في ذلك بتغير القوة
الشرائية للعملة من حيث الزيادة أو الانخفاض وأن حدث وتم تحديد مبلغ الكمبيالة دون
تحديد عملة هذا المبلغ والمشرع نص صراحة بأن العبرة في هذه الحالة بقيمة عملة محل
الوفاء



س : هل يجوز الوفاء الجزئي للكمبيالة ؟


4 هناك نص في القانون المدني على
عدم إجبار الدائن قبول جزء من دينه ولابد من الوفاء بكامل الدين وهذا تم الخروج
منه في القانون التجاري وسمح المشرع التجاري بالوفاء الجزئي للكمبيالة ويتم إجبار
الحامل على قبول الجزئي للكمبيالة أن رفض
أصبح حامل مهمل إذا قبل الوفاء الجزئي فهو بهذا يخفف من ضمان الموقعين على
الكمبيالة فالوفاء الجزئي للكمبيالة جائز مثل الضمان الاحتياطي الجزئي



هام : لكن لا يجوز تظهير الكمبيالة تظهير
جزئي لأنه يتعارض مع تسليم الكمبيالة فإن قام المسحوب عليه بالوفاء الجزئي
للكمبيالة لا يطلب من الحامل تسليمه الكمبيالة لكنه يطلب منه أن يؤشر على
الكمبيالة أو بمقتضى محرر مستقل بهذا الوفاء الجزئي



هام : هناك قاعدة حجز مال المدين لدي الغير
فهل يجوز تطبيقها في المجال التجاري ؟ أي



هل يجوز لدائن الحامل أن يحجز على مبلغ
الكمبيالة في يد المسحوب عليه ويطلب من المسحوب عليه عدم الوفاء بقيمة الكمبيالة
لهذا الحامل ؟



4 عند تطبيق ذلك في القانون التجاري
نجد أن – المشرع منع المعارضة في الوفاء وهي ما يعرف في المدني بحجز مال المدين
لدي الغير ففي التجاري لا يجوز لدائن الحامل أن يعارض في الوفاء بقيمة الكمبيالة
للحامل وهذه وهي القاعدة ويوجد استثناءات حيث يوجد 3 حالات يجوز فيها المعارضة في
الوفاء وهي :



1- فقدان أو سرقة الكمبيالة : لابد في هذه الحالة من إبلاغ المسحوب عليه بهذا الضياع
أو لفقد للكمبيالة وإذا تم إخطاره وتمت المعارضة فهو مجبر على عدم الوفاء
بالكمبيالة لأي شخص آخر يأتي له بها



2-
إفلاس الحامل : أن أفلس الحامل تغل يده عن
إدارة أمواله يحل محله سند التفليسة أو أمين التفليسة وتتم المعارضة لدي المسحوب
عليه ويطلب منه عدم الوفاء بقيمة الكمبيالة للمفلس وأن كان قد أوفي له وجب عليه
الوفاء مرة أخرى لأمين التفليسة الممثل للدائنين



3-
الحجز على
الحامل :
أن صدر قرار بالحجز لأي سبب من الأسباب كعوارض
الأهلية وجب الوفاء للقيم أو الولي أو الوصي



على ذلك في غير هذه الحالات يحظر المعارضة في الوفاء .


س : كيف يتم إثبات الوفاء بالكمبيالة ؟


4 في
الكمبيالة ذاتها أي يقوم المسحوب عليه بدفع قيمة الكمبيالة في حالة الدفوع التي لا
يجوز الاحتجاج بها على الحامل حسن النية ( الإبراء – الوفاء – فإذا أوفي المسحوب
عليه بالكمبيالة دون استلان الورقة كان عليه أن يدفع قيمتها مرة ثانية للحامل حسن
النية ثم يرجع بالتعويض على من قام بالوفاء إليه أولا )



وإثبات الوفاء جرت العادة على أنه يتم بالتأشير على الكمبيالة بأن
الوفاء قد تم













يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك












هام جدا : أن تم الوفاء بقيمة الكمبيالة هل
تقضي ؟



4 أن كان من
أوفي بها هو المسحوب عليه فالكمبيالة قد انقضت لأنه هو المدين الأصلي فيا أما أن
كان من أوفي هو شخص غير المسحوب عليه نتيجة أن المسحوب عليه قد امتنع عن الوفاء
تحتاج للكمبيالة لأن الشخص الذي قام بالوفاء يرجع على الضامنين الآخرين



س : كيف يتم الوفاء بالكمبيالة الضائعة ؟


4 أن ضاعت
الكمبيالة عليه الوفاء بقيمة الكمبيالة لمن يأتي إليه بها وقد يثور نزاع بين حائز
الكمبيالة وحاملها لو فقدت الكمبيالة وهنا تتم المعارضة للمسحوب عليه ويمتنع عليه
الوفاء والمسألة هنا مسألة إثبات من هو
حسن النية ومن سيئ النية :



1- أن كان الحائز سيء النية ويعلم أن الكمبيالة
مسروقة – يحكم القاضي بقيمتها للحامل الشرعي أن يثب أنه الحامل الشرعي ويجوز إثبات
ذلك بكافة طرق الإثبات ومنها الدفاتر التجارية الموجود بها قيمة الكمبيالة



2-
أن
اثبت الحائز أنه حسن النية بأنه لا يعلم أن من ظهر الكمبيالة إليه يعد سارقا لها
يتم الحكم هنا بقيمتها للحائز حسن النية ضمانا لاستقرار المعاملات



س : إذا ضاعت الكمبيالة ولم يجدها أي شخص
فهل يحرم الحامل من استيفاء قيمتها ؟



4 لا نه يستطيع استيفاء حقه رغم عدم
وجود الكمبيالة معه .



أ‌- فإن وجدت نسخ أخرى للكمبيالة لا مشكلة أن
كانت النسخة التي ضاعت غير مقبولة فأي من النسخ الأخرى يمكن التقدم فيها أما أن
كانت النسخة التي فقدت هي النسخة المقبولة فالمشرع أمر الحامل الذي ضاعت منه النسخة
المقبولة عليه الرجوع للقضاء وإثبات ضياع هذه الكمبيالة عن طريق محضر الشرط وتقديم
كفالة لحماية المسحوب عليه أن ظهرت الكمبيالة بعد ذلك فمتى ثم ذلك يحكم القاضي
للحامل ويعد هذا الحكم بمثابة الكمبيالة ذاتها



ب‌-أن كانت النسخة التي ضاعت هي النسخة الوحيدة
فالمشرع قال أن هنا يجوز اللجوء للقضاء وأن يثب
ت الشخص بكافة
طرق الإثبات ملكيته للكمبيالة الضائعة لقاضي الأمور الوقتية ويدفع كفالة ويحل
الحكم الصادر محل الكمبيالة



س : ما الحكم أن امتنع المسحوب عليه عن
الوفاء ؟



4 قد يكون السبب في امتناعه عن
الوفاء هو عدم وجود مقابل للوفاء أو أن يكون مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة
في هذه الحالة وأيا كان سبب الامتناع يحق للحامل الرجوع على الضامنين وبالتالي
الامتناع عن الوفاء يؤدي للرجوع الصرفي وهو يتم بدعوى صيرفة ورافعها يريد تطبيق
قواعد قانون الصرف ويجوز الرجوع قبل حلول ميعاد الاستحقاق



حالات الرجوع :


س : متى يجوز للحامل مباشرة حقه في الرجوع
على الضامنين ؟



1- عدم الوفاء في ميعاد الاستحقاق من المسحوب
عليه



2-
عدم
قبول الكمبيالة



3-
إفلاس
المسحوب عليه



4-
إفلاس
المسحوب عليه غير الحائز للقبول غير القابل
لكمبيالة



1- امتناع المسحوب عليه عن الوفاء : يمتنع
المسحوب عليه عن الوفاء ولا يهم السبب مادام أعلن عن إرادته في امتناعه عن الوفاء
فهنا يجوز للحامل الرجوع على الضامنين ويحرر احتجاج وله رفع الدعوى خلال مدة معينة



2-
عدم
قبول الكمبيالة عند ميعاد الاستحقاق وقد يباشر الحامل دعواه قبل ميعاد الاستحقاق



أ- امتناع المسحوب عليه عن القبول فالحامل
ليس مجبر على تقديم الكمبيالة للقبول وكذلك المسحوب عليه والتوقيع بالقبول لا ينبئ
عن سوء نية فعدم الوفاء وعند الامتناع عن القبول يكون الحامل الحق في الرجوع على
الضامنين وقبل ذلك لابد من أن يحرر الاحتجاج فالاحتجاج متطلب عن عدم القبول وعدم
الوفاء ويلاحظ أنه أن كانت الكمبيالة تتضمن شرط القبول الاحتياطي بالنسبة للبيانات
الاختيارية ورفض المسحوب عليه القبول فلا يستطيع الحامل الرجوع على الضامنين إلا
بعد الرجوع على الشخص الذي له شرط القبول الاحتياطي



ب- الإفلاس وهو يؤدي لهوم الثقة في الشخص
وهذا بالنسبة للمسحوب عليه ويباشر الحامل بذلك دعواه على المتضامنين سواء كان
المسحوب عليه قابل للكمبيالة أو غير قابل لها فإفلاسه يؤدي لسقوط الأجل وتعتبر
الكمبيالة مستحقة فورا فهذه أحد آثار الإفلاس



ملاحظة : شهر حكم الإفلاس يحل محل الاحتجاج
فالغاية من الاحتجاج قد تحققت بشهر حكم الإفلاس



هام جدا : إفلاس ساحب الكمبيالة غير الصالحة للقبول – فالكمبيالة
بها شرط عدم قبول فيحظر على حاملها تقديمها للقبول فلا يستطيع الحامل للرجوع على
المسحوب عليه فإن أفلس الساحب في هذه الحالة سقط الأجل ولكن إذا أفلس الساحب في
كمبيالة صالحة للقبول فلا مشكلة ولكن المشكلة تثور أن كان بالكمبيالة شرط يمنعها
من تقديمها للقبول فإن أفلس الساحب سقط الأجل وذلك لأنه فقد الحامل المسحوب عليه
كمدين صيرفي لم يجد أمامه سوي الساحب فيدخل في التفليسة في قسمة غرماء



4 لابد من إثبات أن المسحوب عليه
امتنع عن الوفاء أو القبول وعلى ذلك نشر حكم الإفلاس يقوم مقام الاحتجاج ورقة
رسمية على يد محضر تسمي بالاحتجاج ويثبت فيها المحضر أن المسحوب عليه قد امتنع عن
الوفاء رفض القبول وتقدم هذه الورقة لمحكمة وإلا كانت الدعوى التي رفعها الحامل
غير مقبول



المشرع أعفي من تحرير الاحتجاج في عدة حالات
:



1- إذا حرر احتجاج بعدم القبول ولم يرفع دعوى
فإن جاء ميعاد الاستحقاق فلا يلزم تحرير الاحتجاج مرة ثانية فالاحتجاج بعدم القبول
يعفي من الاحتجاج بعدم الوفاء



2-
لا
يلزم تحرير الاحتجاج في حالة إفلاس الساحب أو المسحوب عليه فنشر حكم الإفلاس يكفي
ويعفي عن الاحتجاج



3- قوة قاهرة منعت من تحرير الاحتجاج ويستمر
الأمر كذلك حتى نزول القوة القاهرة أو بعد فوات 30 يوم



4- قد تتضمن الكمبيالة ذلك ضمن البيانات
الاختيارية حيث يوجد فيها شرط عدم الاحتجاج وذلك بجواز رفع الحامل دعوى على
الضامنين ورجوعه عليهم دون تحرير الاحتجاج لكن أو وضع الشرط من أحد المظهرين يكون
ذلك للمظهرين الذي قبله دون اللاحقين عليه








محاضرات فى الاوراق التجاريه Clip_image002















































المحاضرة السابعة


descriptionاكتبرد: محاضرات فى الاوراق التجاريه

more_horiz
4 ورقة الاحتجاج ( البروتستو )


4 هي ورقة رسمية تحرر على يد المحضر
ومن خلالها يثبت امتناع المسحوب عليه عن الوفاء مباشرة دعوى الرجوع على الضامنين
فيها مساس بائتمانهم والثقة فيهم وبسمعهم التجارية لذلك أعطي الحق للحامل في رفع
الدعوى لكن لابد من دليل كتابي



4 المشرع لم يجز استبدال هذه الورقة
بأي وسيلة أخرى ولابد من أن يكون الاحتجاج في موطن المسحوب عليه وهذا خروج عن
القواعد العامة فلا يجوز الإعلان الشخصي إلا في الموظف وذلك لأن الأمر متعلق
بالمساس بالسمعة



وأعطي المشرع الحامل من تحرير البروتستو في
حالات معينة :



1- إذا كانت الورقة تتضمن شرط الرجوع بدون نفقة
وهو شرط بمقتضاه يعفي الحامل من تحرير الاحتجاج فإن كان من وضع هذا الشرط هو
الساحب فيحتج به في مواجهة الكافة أما أن كان من وضعه أحد المظهرين فلا يحتج به
إلا في مواجهته فقط



2-
القوة
القاهرة أن منعت الحامل من أن يحرر الاحتجاج لمدة معينة يجوز إعفاؤه منها



3-
إفلاس
الساحب أو المسحوب عليه فالإفلاس يقوم مقام الاحتجاج ونشر حكم الإفلاس فهو لا ينشر
إلا أن تأكد القاضي من إفلاس المدين



مواعيد الاحتجاج غير هامة


المشرع فرق بين نوعي من الكمبيالات :


4 الكمبيالات المستحقة في يوم معين
أو بعد مدة معينة من تاريخ السحب اشترط تحرير الاحتجاج خلال 4 أيام التالية لتاريخ
حلول ميعاد الاستحقاق فإن لم يحرر المحضر ذلك أصبح الشخص حامل مهمل اسقط حقه في
الرجوع على الضامنين



4 الاحتجاج يحرر على يد محضر يسجل
أنه ذهب لموطن المسحوب عليه ويثبت امتناعه عن الوفاء يكون مرفق بها كل البيانات
المتعلقة بالكمبيالة



4 على القاضي التأكد من تحرير
الاحتجاج في المواعيد الرسمية فإن لم يحرر الاحتجاج أو لم يحرر في المواعيد
الرسمية اعتبر الاحتجاج كان لم يكن وسقط حق الحامل في الرجوع على الضامنين إلا أن
كان هذا راجع لخطأ المحضر



4 البيانات الرسمية والاختيارية
وامتناع المسحوب عليه وميعاد الاستحقاق لابد من أن ترفق بالاحتجاج وإلا عد لا قيمة
له



4 الاحتجاج له آثر قانوني هام –
السماح برفع دعوى صيرفية لمطالبة الضامنين الوفاء بقيمة الكمبيالة



الرجوع يتم على كل من وقع على الكمبيالة بأي
صفة فيعد ضامن متضامن للوفاء بقيمة الكمبيالة



والرجوع يكون مطالبة بقيمة الكمبيالة وشرط
الفائدة باطل أن استحقت الكمبيالة بمجرد الاضطلاع أو بفوات مدة عن الاضطلاع
والفائدة الاتفاقية هي مقابل دفع الكمبيالة في وقت آجل وتسمي بالفائدة التعويضية



أما الفائدة القانونية فهي تسمي بالتأخيرية
فهي فائدة لتأخير عن دفع الكمبيالة



س : هل يلزم إخطار الضامنين بالدعوى ؟


4 المسألة صعبة لأنه قد يكون عددهم
كبير يصعب الوصول إليهم جميعا و؟أن قلنا ؟أنه لا يلزم فهذا صعب أيضا إذا أن الأمر
قد يكون به مفأجاة لهم بدعوى لا ذنب لهم فيها لذلك المشرع تطلب إخطار الضامنين لكن
تطلب إخطار فقط من ظهر الكمبيالة وإخطار الساحب ويجب على هذا الشخص أن يخطر من
قبله فلابد من أن يخطر كل مظهر المظهر الذي سبقه وأن لم يقم بذلك قد ترفع عليه
تعويض ولكن لا يعد حامل مهمل



4 قد يحدث عند البدء في تحرير
الاحتجاج أن يأتي شخص ويطلب الوفاء اختيارا من أحد الضامنين في الكمبيالة فهذا أنه
فائدة لمن قام بالوفاء كي يحمي نفسه من خطر رفع الدعوى الصرفية عليه والذي به مساس
لسمعته التجارية وكذلك الحامل يستفيد لأنه بدلا من رفع الدعوى سيتم الوفاء اختيارا



4 أن يقم أحد بالتقدم للوفاء الاختياري أصبح
للحامل الحق في الرجوع بدعوى على الضامنين يطالبهم بالوفاء أن تم الوفاء من قبل
أحد الضامنين للحامل فهو قد حصل على حقه وأن كان من أو في له بالكمبيالة هو
المسحوب عليه فإن كان قابلا للكمبيالة فالأصل أنها انقضت بالنسبة لباقي الضامنين
لأنه المدين الأصلي في الكمبيالة ولا يرجع على أحد إلا أن كان قبل الكمبيالة على
المكشوف



4 أن كان الذي أوفي ليس المسحوب
عليه وإنما أحد المظهرين فهو له الرجوع على المظهرين السابقين عليه إن رجع الحامل
على المسحوب عليه سواء قابل أو غير قابل وفشل في استيفاء قيمة الكمبيالة له الرجوع
على الضامن الاحتياطي ولهذا الأخير أن قام بالوفاء الرجوع على المضمون وضامنيه



السقوط والتقادم : سقوط الحق الصيرفي وتقادم
الدعوى الصرفية ؟



س : ما هو الفارق بين السقوط والتقادم ؟


4 المشرع ذكر أن هناك إجراءات
وواجبات قانونية معينة على الحامل القيام بها حتى لا تظل ذمة المدين الصرفي مشغولة
وقت طويل وأن أهل أضاع حقه في الرجوع على الضامنين والتقادم مدته 5 سنوات



المشرع حدد الحالات التي تسقط فيها حق
الحامل في الرجوع على الضمان ( ضامن الكمبيالة ) وهم كل من وقع على الكمبيالة :



1- إذا لم تقدم الكمبيالة المستحقة الوفاء
بمجرد الاضطلاع أو خلال سنة من تاريخ السحب سقط الحق في الرجوع على الضمان



2-
عدم
تحرير الاحتجاج لعدم القبول في وقته



3-
عدم
تحرير الاحتجاج لعدم الوفاء في المواعيد القانونية ( 4 أيام من تاريخ الاستحقاق )



4-
أن
كنت الكمبيالة تتضمن شرط الرجوع بدون نفقة



س : من هم الأشخاص اللذين لهم الحق في
التمسك بأن الحامل مهمل ؟



4 هناك أشخاص لا يحق لهم التمسك
بالسقوط حتى أن كان الحامل مهمل



4 هناك أشخاص يحق لهم التمسك بالسقوط في حالة الحامل مهمل


4 المظهرين والكفلاء الصيرفيين فمتى
كان ضامن للمظهر يجوز له التمسك بالسقوط لكن أن كان كفيل لشخص لا يجوز له التمسك
بالسقوط فلا يجوز للكفيل أن يتمسك بسقوط حق الحامل في الرجوع عليه حتى أن كان مهمل
.



4 الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء
لا يجوز له التمسك بسقوط حق الحامل المهمل في الرجوع عليه لأنه لو أحيز له ذلك
سيؤدي هذا الإثراء بلا سبب وعلى ذلك السقوط به مشكلتين



أ‌- لا يستفيد منه جميع الناس


ب‌-حالات لا يجوز فيها السقوط


التقادم : القواعد العامة فيه تقول أنه يتم 15 سنة وفكرة التقادم
أساسها قرينة الوفاء يفترض فيمن لم يقم بالمطالبة بحقه خلال فترة معينة أنه متنازل
عن حقه أو استوفاه



4 التقادم الصرفي مبني على الوفاء
ويسري التقادم الصرفي على الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة وفسر الفقهاء الأمر بأنه
ليس أي دعوى ناشئة عن الكمبيالة تعدد دعوى صيرفية ومن هنا التي يسري عليها التقادم
الصيرفي هي الدعاوى المراد تطبيق قانون الصرف عليها



4 دعوى الحامل على المسحوب عليه
القابل وعلى الساحب وعلى أي شخص أو في بقيمة الكمبيالة على ضامنيه – تعد دعاوى
صيرفية



4 الدعاوى المرفوعة على المسحوب
عليه القابل تتقادم بمرور 3 سنوات



4 الدعاوى التي يرفعها الحامل على
المظهرين وعلى الساحب – تتقادم بمرور سنة من تاريخ الاحتجاج



دعاوى المظهرين بينهم وبين بعض – تتقادم
بمرور 6 أشهر



4 إذا تقادمت الدعوى انقضي الدين
الصيرفي ولا يبقي إلا الالتزام طبيعي فالمشرع يفترض أن الدائن قد استوفي حقه أو
متنازل عنه



سنتحدث في عجاله عن السند الأمر
( السند الإذنى ) :



4 السند الإذنى – ورقة تجارية تحدث
عنها المشرع في م 378 عندما تحدث عن أنها ورقة تجارية مطلقة بغض النظر عن صفة
أطرافها أو طبيعة الدين الذي أجريت من أجله



السند الإذنى يتفق مع الكمبيالة في بعض
الأشياء :



4 كليهما ورقة وفاء وائتمان فالسند
الإذنى به تاريخ تحقيق وتاريخ استحقاق ولكنها تختلف عن الكمبيالة بأنها ليست
ثنائية الأطراف وصيغتها



أتعهد
بأن أدفع لإذن / ........... مبلغ وقدره /
...........



والبيانات
المتطلبة فيه :



شرط
الأمر



التعهد
عير المعلق على شرط



ميعاد
ومكان الاستحقاق



اسم
المستفيد



تاريخ
ومكان إنشاؤها



توقيع
المنشئ أو محرر لورقة



4 جزاء ترك أحد هذه البيانات –
البطلان أي بطلان الورقة كسند إذنى وأن كانت قد تؤثر ثمارها كسند عادي وأن لم يوجد
توقيع المحرر أو مبلغ السند فلا تصلح الورقة لأن تكون محل التزام من أصله أي لا
تصلح أن تكون سند إذني ولا سند عادي



4 السند الإذني يعتبر مستحق بمجرد
الاضطلاع ومكان الاستحقاق هو المكان الذي حرر فيه



تداول السند الإذنى – التظهير قد يكون ناقل
للملكية أو توكيلي أو تأمني بنفس الأحكام التي تحدث عنها القانون بصدد الكمبيالة



ضمانات الوفاء بالسند الإذنى :


1- التضامن


2-
الضامن
الاحتياطي



زمن الوفاء :


1- بمجرد الاضطلاع


2-
بعد
مدة معينة من الاضطلاع



3-
مدة
معينة من تاريخ السحب



قانون الإفلاس :


4 قانون تجاري وأن أردنا التحدث عن
الإفلاس فلتحدث عن الائتمان دعائم الحياة التجارية السرعة والائتمان الإفلاس يتحدث
عن فكرة الائتمان والذي هو شريان الحياة التجارية الذي أن انقطع انقطعت الحياة
التجارية



4 كلمة الائتمان تعني الأجل فلا
يوجد تاجر إلا يتعامل عن طريق الائتمان لأن أموال التجار أما تكون في بضائع في
السوق أوفي شكل ديون لم تستوفي بعد وبالتالي أن أراد يقوم بتعاقدات تحتاج إلي مال
فهو لا يوجد سيولة نقدية وهو ليس لديه ومن هنا يتداول الائتمان



4 رأينا وسيلة تداول الائتمان في
قانون الصرف – التظهير



4 أما الإفلاس يتحدث عن ردع المدين
المتوقف عن الدفع






س : هل هناك فارق بين الإفلاس والإعسار في
قانون المدني ؟



4 من الناحية العملية قد يختلط
كلاهما بالآخر وكلمة إفلاس شطبت من القانون الفرنسي وأصبح لديهم قانون التصفية
النهائية وأصبح ينطبق على التجار وغير التجار وعلى الشركات وغير الشركات



قانون الإفلاس يرجع بتاريخ إلي عصر الرومان
فهم قد لجأوا للمساس بدين المدين المتوقف عند دفع ديونه ثم أصبحوا يتحدثوا عن ذمته
المالية



4 والنظرة إلي المفلس في قديم
الزمان تعد نظر المجرم وكأنه ارتكب جرم لابد من أن يعاقب عليه وكان الإفلاس جريمة
في قانون العقوبات



4 الإفلاس به مشاكل كثيرة لا تمس
المفلس فقط ودائنيه بل تمس المجتمع نفسه ومن هنا بدأنا التحدث عن 3 أنواع في
الإفلاس :



أ‌- الإفلاس البسيط – توقف المدين عن الدفع لسبب
لا دخل له فيها وهو لا يمثل جريمة



ب‌-الإفلاس الاحتيالي – جناية في قانون
العقوبات



جـ-
الإفلاس التقصيري – جنحة في قانون العقوبات



4 النوع الذي يهمنا في دراستنا
والذي سنركز عليه هو الإفلاس البسيط



يوجد نظام الإعسار ونظام الإفلاس والتفرقة
بينهم :



4 معني الإعسار في المدني – زيادة
خصوم التاجر على أصوله في لحظة معينة



4 ومعني إفلاس تأتي من العسر أو
العجز المالي لكن الإفلاس يعني – نوقف المدين عن دفع ديونه الحالة الأداء فمتى حدث
توقف مدين عن دفع دين حال الأداء يحكم القاضي بإفلاسه وشهره حتى أن كان موسرا ولا
علاقة بين الإفلاس والإعسار من الناحية النظرية والإفلاس إثباته يتم بالورقة
التجارية أو الاحتجاج والذي نثبت فيه امتناع الشخص عن الوفاء



شهر الإفلاس وشروطه : نجد أن القانون المصري لم يجز القاضي الحكم بشهر
الإفلاس إلا أن ثبت أن ائتمانه منهار ومن هنا جاء الحديث عن الإفلاس كأحد قواعد
القانون التجاري



الآثار المترتبة على شهر الإفلاس خطيرة قد
تمس البدن أحيانا إذا قد يتم حبس التاجر وتسقط حقوقه السياسية والمدنية لا يستردها
إلا بعد مدة طويلة













المحاضرة الثامنة


















4 كثير من الأحكام في قانون التجاري
بعضها يدعم عنصر السرعة كالتظهير والبعض الآخر يدعم فكرة الائتمان والدائن هو الذي
يمنح الائتمان ومن هنا لابد من أن نظم ببعض القواعد الرادعة للمدين كي يحترم
مواعيد الاستحقاق ودون هذه القواعد سنضطر اللجوء للقانون المدني الذي يعرف البطء
والمهلة القضائية فهو لا يدعم فكرة السرعة



4 وجاء قانون الإفلاس كي يستكمل
مسيرة حماية الائتمان التجاري ونحن في حاجة لحماية الدائن من عدم قيام المدين
بتنفيذ التزاماته



4 فكرة الإفلاس قديمة جدا تبدأ من
عصر الرومان والمشرع أخذ منها من الإعسار المدني وتحدثنا سابقا عن الفارق بين
قانون الإفلاس والإعسار



4 فكرة الإفلاس ليس معول فيها على
الأصول والخصوم بل فعول فيها على حالة مادة هي فكرة التوقف عن دفع الدين التجاري
فمتى حدث ذلك حتى أن كان الشخص موسر يشهر إفلاسه



4 تشعب العلاقات التجارية وامتداد
معاملاتها يدعو إلي الابتعاد علي الإعسار لصعوبة إثباته للظروف المحيطة به ويترتب
على الحكم بشهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية فلا يجوز لأي دائن رفع دعوى منفردة له
الإفلاس عندما ظهرت القانون الروماني ظهر في شكل جريمة فكان المفلس يعاقب بعقوبة بدنية
ومع التطور وجدوا أن الأضرار البدني لن يؤدي بالديون المتطلبة ومن هنا بدأ الأمر
يتعلق بالذمة مالية للمدين وأصبح الإفلاس بناء على ذلك نظام يتطلب التنفيذ على
الذمة المالية للدين بقصد حصر أموال تصفيتها لصالح الدائنين وبقيت بقايا من النظام
الروماني الذي يجعل من الإفلاس جريمة وتبين لنا أن هذا ليس من المصلحة ومن هنا
بدأت الأمور تتطور .
وفرقوا بين 3 أنواع من الإفلاس :


1- الإفلاس البسيط – وقوع الشخص في دائرة
الإفلاس لأسباب لا دخل لأرادته فيها وهو لا يشكل جريمة



2-
الإفلاس
التقصيري – يشكل جنحة معاقب عليها في قانون العقوبات وفيه المدين يعد مهمل مما أدي
لتوقفه عن الدفع فيعاقب عقوبة جنائية



3- الإفلاس الاحتيالي – يشكل جناية في قانون
العقوبات لأن المدين استخدم وسائل تدليسة ترتب عليها الدفوع في طائلة الإفلاس (
فكرة العمد )



4 نحن سنركز على
الإفلاس البسيط لكن القواعد شخص 3 أنواع من الإفلاس



4 هناك مدرسة تري البدء بشهر
الإفلاس ثم آثاره ثم انتهاؤه ومدرسة أخرى اتبعناها تري
الاخذ بين. المدين كي يتمكن من سد الديون فالنشاط في حاجة لهذه النظرة مع عدم النظر إليه
أنه مجرم



4 من هنا تري بعض المدارس البدء
بخطوة تبعدنا عن الإفلاس وهي الصلح



هناك صلح ودي وصلح وقائي والفارق بينهما أن
الودي اتفاق بين المدين ودائنيه أما الوقائي فهو يتم عن طريق القضاء



الصلح الودي : ( سنعود للحديث عنه في نهاية المقرر )


4 تاجر شعر أنه على وشك التوقف عن
الدفع فيحاول الاتفاق مع دائنيه فالصلح أما فيه تنازل عن جزء من الدين أو الانتظار
مدة معينة وتأجيل الدفع أو الاثنين أو تنازل جزء من الدين مع تقسيط الباقي



وهذا الصلح قد يثور به مشاكل لأنه لكي ينتج
الصلح الودي أثره لابد من موافقة جميع الدائنين عليه كذلك الدائنين يخشوا هذا
النوع من الصلح ويفضلوا الصلح تحت رقابة القضاء خشية التدليس عليهم من المدين من
4 هنا جاء الحديث عن
الصلح الواقي



4 هناك نوعين من الصلح يتم تحت
إشراف القضاء



الصلح الواقي : يعرضه المدين على دائنيه تحت إشراف القضاء وله شروط
معينة وإجراءات سنعود الحديث عنها لاحقا



4 قد يأتي مقارنة بين أنواع الصلح
في الامتحان



4 قد لا يكون المدين عرض الصلح ولم
توافق عليه المحكمة أو عرضه والدائنين هم من رفضوه وقد يوافق عليه الدائنين وترفض
المحكمة أن تصدق عليه وقد يعرض المدين وترفضه المحكمة



في أي من هذه الفروض أن فشل الصلح فالمدين
مغرض للوقوع في هوية الإفلاس



س: متى يشهر الإفلاس ؟


4 الإفلاس هو حالة مادية وهي تبني
عن توقف المدين عن دفع ديونه ولابد أن يكشف عن هذه الحالة حكم الإفلاس



هناك شرطين موضوعين لشهر الإفلاس :


1- أن يكون المدين تاجر


2-
توقفه
عن دفع دينه التجاري



4 وهذه الحالة المادية
لابد من الكشف عنها بحكم قضائي بها



وهناك شرط شكلي لشهر الإفلاس :


محاضرات فى الاوراق التجاريه Clip_image0024 حكم الإفلاس











صفة التاجر :


4 نقطة اختلاف بين قانون المصري
والفرنسي ففي مصر لابد من أن يكون المدين تاجر وعلى المحكمة التأكد من ذلك والتاجر
هو كل شخص يحترف الأعمال التجارية على وجه الاستقلال ولا يشترط أن كان مقيد في
السجلات أن يكون تاجر



4 في بعض الدول هناك ما يطلق عليه
السجل وهو تابع للسلطة القضائية وهذا كما هو في ألمانيا أما في مصر فالسجل خاضع
للسلطة التنفيذية وعلى ذلك في ألمانيا كون الشخص اسمه مقيد في السجل التجاري فهو
تاجر أما في مصر تقييد الاسم في السجل قرينة على أنه تاجر وهي بسيطة تقبل إثبات
العكس



4 التجارة ليست حكم على الشخص فلا
يشترط أن تكون حياته كلها قائمة على التجارة فقد يكون مزارع وتاجر في ذات الوقت
فحتى أن كان محظور عليه الاتجار كما لو كان محامي مثلا المفروض إلا يتاجر لكن أن
زاول الأعمال التجارية على وجه الاحتراف فهو تاجر مع جزاء تأديبي وهو الشطب من
جداول المحامين



4 القوانين تفرق بين صغار التجار
وكبارهم فبعض الدول زالت أن صغار التجار هم اللذين يعتمدون في
ارزاقهم على قوت يومهم وأعفت صغار التجار من القيد في
السجل التجاري لكن في مصر يلتزم بمسك الدفاتر التجارية من يتعدي رأس ماله 20 ألف
جنية بعض الدول لديها قوانين للت
فليسات الصغيرة وهذا مطلوب في مصر


4 القاصر يمكن شهر إفلاسه مادام
مأذون له بالاتجار ويتم شهر إفلاسه في حدود أمواله التجارية



شركة المحاصة ليست لها شخصية معنوية
وبالتالي حتى أن كانت تجارية لا يجوز لشهر إفلاسها



4 إذا أفلست شركة
التضامن أو التوصية البسيطة فهذا يؤدي الإفلاس الشركاء فيها لكن أن أفلس الشريك
المتضامن فهذا لا يؤدي الإفلاس الشركة لأن الشركة غير مسئولية عن إفلاس الشركاء



الشركة أن تم تصفيتها فهل يجوز شهر إفلاسها
؟



4 الشركة أن صفيت تظل محتفظة بشخصية
معنوية لكنها ناقصة أي صالحة للتصفية وفي فترة التصفية أن توقفت الشركة المنقضية
عن سداد ديونها هنا يتم شهر إفلاسها



س : هل يجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو
بعد اعتزاله التجارة ؟



4 نعم أحيانا يكون الورثة في حاجة
لشهر إفلاس مورثهم أو للصلح ويجوز شهر الإفلاس بعد وفاة التاجر أو بعد اعتزاله
التجارة



1- توقفه عن الدفع قبل الوفاة أو قبل اعتزاله
التجارة فاعتزاله قد يبني عن واقعة التوقف عن الدفع



2-
تقديم
طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو الاعتزال



التوقف عن دفع الديون التجارية كشرط لشهر
الإفلاس :



4 فقد يتم شهر الإفلاس رغم أن الشخص
موسر ففكرة التوقف من الدفع هي المحك مع الإعسار لأنه نظريا لا يتم شهر إفلاس
التاجر ما لم يكن الواقع المادي شاهدا بأنه في حالة توقف وهذا يثبت بأي طريقة من
الطرق كالاحتجاج



4 لا يشهر إفلاس الشخص حتى أن كان
معسر إلا إذا كان مغطي نفسه بوسائل تدليسية كمبيالات المحاملة التي يقوم بها الشخص
للظهور بأنه في وضع حسن



يلجئنا لهذه الفكرة –


1- فكرة ردع المدين


2-
الإثبات : فإثبات التوقف عن الدفع سهل بعكس إثبات الإعسار الذي
يحتاج البحث في أصول وخصومة وهذا أمر ليس بالسهل البسيط



شروط الدين الذي أن توقف عنه التاجر بشهر
إفلاسه :



1- أن يكون الدين تجاري ويجوز هذا في الدين
المدني بشرط إثبات أن التاجر توقف إلي جانب الدين المدني عن دين تجاري



2-
أن
يكن الدين التجاري محققا خالي من لنزاع مستحق الأداء فعين المقدار



س : هل هناك فصل تام بين الإعسار والإفلاس ؟


لا وهناك مدرستين تنازعوا الآراء في ذلك :


4 مدرسة التوقف المادي – العبرة
بالوقوف المادي البحث



4 مدرسة أخرى – لابد من الرجوع إلي
حالته



4 أما محكمة النقض – حتى يشهر إفلاس
التاجر لابد من أن يبني مركزه المالي عن تدهور مستمر فالقاضي لابد من أن يتأكد أن
الشخص فاقد الائتمان وأن ضائقته المالية لا علاج لها ولا يمكن تقوية ائتمانه بأي
حال إن حدث عدم شهر الإفلاس ليس فقط مصلحة للمدين أو الدائنين بل مصلحة الاقتصاد
في الدولة



فلابد من موازنة مصلحة الدائن لاستحقاقه
لحقه في الميعاد وبين مصلحة الدولة ممثله في النشاط الاقتصادي



قانون الإفلاس له أهداف :


1- حماية الدائنين من المدين المفلس من أن يبرم
تصرفات يضربهم



2-
حرمان
الدائنين من أنفسهم ( وقف الدعاوى )



حكم الإفلاس :


4 شرط الضروري الظهور الشخص أنه
مفلس ونحن درسنا في المرافعات أن الحكم كاشف عن أوضاع معينة لكن حكم الإفلاس منشئ
لأوضاع ومراكز لم تكن موجودة من قبل وذلك كحالة غل يد المدين عن إدارة أمواله



4 كما ينشئ أمين التفليسة أو وكيلها
فهناك بعض الأمور ينشئها الحكم ولم تكن موجودة من قبل في معظم منطوق الحكم يعد
الحكم منشئ



4 هناك نظرية الإفلاس الفعلي وتم
إلغاؤها في القانون المصري



س : هل يجوز للمحكمة المدنية أو الجنائية أن
وجدوا تطبيقها أن يقوموا بذلك ؟



4 كان قديما يجوز للقاضي في المحكمة
المدنية أو الجنائية متى .
ترائى. له تطبيق أحكام نظرية الإفلاس الفعلي أن يحكم بعدم
نفاذ تصرفاته



4 وفي ظل هذه النظرية ما كان يطبق
هو بعض قواعد الإفلاس



4 من الآن في ظل القانون الجديد
ألغيت هذه النظرية ولم يعد في لكن تطبيق أي قاعدة من قواعد الإفلاس إلا بعد الحكم
بشهر الإفلاس



4 حكم الإفلاس يختلف عن القواعد
العامة في أن له حجية مطلقة في مواجهة أطراف الدعوى وفي مواجهة من لم يكن طرف فيها
هذا هو مبدأ إقليمية الإفلاس



4 حكم الإفلاس يتم
تنفيذه على كافة أموال المدين وليس فقط على أمواله التجارية لكن هنا قاعدة تقول
" لا إفلاس على إفلاس "



1- أي لا يجوز إفلاس التاجر مرتين عن الواقعة
الواحدة ويترتب على ذلك أن المحكمة المختصة بنظر الدعوى هي محكمة واحدة والمختصة هي المحكمة الابتدائية
الواقع في دائرتها الموطن التجاري للمدين المفلس وهذا يعد تطبيقا لقاعدة وحدة
الإفلاس



2-
أن
شهر إفلاس المدين التاجر ثم إذن له مباشرة تجارة جديدة فلا مشكلة لأن شهر الإفلاس
لا يؤثر على أهلية المفلس يجتز للمفلس أحيانا مباشرة تجارة جديدة وأن ثم ذلك تقف
عن دفع ديونه الجديدة فلا يجوز للدائنين الجدد رفع دعوى لشهر إفلاسه مرة أخرى
وإنما هنا يدخلوا في التفليسة القادمة طالما أنها لم تنتهي بعد



4 أن كان أجنبي يزول
التجارة في مصر فتطبيقا لمبدأ الإقليمية الإفلاس فشهر إفلاسه خاص بأموال الموجودة
في مصر ولا علاقة له بالأموال الموجودة بالخارج



4 الاختصاص المحلي للمحكمة متعلق
بالنظام العام أي لا يجوز الاتفاق على محكمة أخرى غيرها وأن تمن تغيير الموطن قبل
رفع الدعوى خلال فترة الريبة فالمحكمة المختصة هي محكمة الموطن التجاري الجديد أما
أن كان التغيير بعد رفع الدعوى تظل المحكمة المختصة مختصة



4 الذي يطلب شهر الإفلاس هو
الدائنين وقد يطلب المدين شهر إفلاس نفسه هذا دليلا على حسن نيته فهو في النهاية
في حاجة لرضاء الدائنين لأن دون رضائهم لن يتم الصلح ويكون هذا الطلب من المدين
تفيا لرفع دعوى جنائية من المدنين لأنه بهذا الطلب يعلنهم بأنه لن يرتكب أي خط؟أ
يجعله معرض لجنحة ولن يرتكب أي فعل تدليس تجعه معرض لجناية



الإجراءات الشهر :


4 إذا تأكدت المحكمة من أن الشخص
تاجر توقف على دفع ديونه التجارية تقوم بالحكمة لشهر إفلاسه



لكن غالبا ومنطيقا يقوم برفع الدعوى هم
الدائنين



4 وأيا كانت قيمة الدين يجوز الدائن رفع الدعوى
الإفلاس بشرط أن يكون الدين المتوقف عن دفعه هو دين تجاري



4 ويجوز أن تطلب النيابة العامة شهر الإفلاس أن كان الأمر به مشبهة
جريمة ويجوز أيضا أن تقضي المحكمة دون طلب بشهر إفلاس التاجر أي تحكم من تلقاء
نفسها



إذا شهر إفلاس التاجر فهذا أمر خطير ويحتوي
على شر



الحكم صيغته : حكمت المحكمة بشهر إفلاس ( فلان ) التاجر ،، يجب أن
يحدد في الحكم تاريخ التوقف عن الدفع أو فائدته في تحديد فترة الريبة وهي بين
التوقف عن الدفع وصدور الحكم ففي بعض الأحيان يكون آثار الإفلاس لها أثر رجعي
والقاضي هو الذي يحدد تاريخ التوقف عن الدفع وأن تبين القاضي أن القرائن أعطته
معلومات خاطئة في ضج الشأن ل أن يقوم بتعديل هذا التاريخ ولابد أن يتم التحديد
خلال سنتين وقبل شهر إفلاس ( فترة الريبة ) تصرفات التاجر غير نافذة ذلك لأن هذه
الفترة هي أكثر فترة ممكن يحصل فيها تصرفات تضر بالغير ( الدائنين )



4 المشرع قال عدم النفاذ وليس
البطلان لأن البطلان يؤدي لكون التصرف كان لم يكن



حكم الإفلاس بسبب حجيته المطلقة من الطبيعي
نشره حتى ينتج أثره في مواجهة كافة الدائنين اللذين لم يكونوا في الدعوى أطرافا
فيها



4 النشر يفيد في أن كل دائن لم يكن
طرف في الدعوى أن يدخل في التفليسة ليوضع في الاعتبار عند التقسيم وحكم الإفلاس
يتم تنفيذه بناء معجل أحيانا وذلك يكون لحماية مصلحة الدائنين



لابد من أن يعين في منطوق الحكم أمين
التفليسة وهو شخص يمثل الدائنين لتقويم سلوكهم لأن كل منهم يريد الحصول على أمواله
أولا



4 ولابد من وضع الأختام معجلا وجرد الأموال غل يد
المدين عن إدارة أمواله فكل هذا لابد من أن يتم بسرعة
















المحاضرة التاسعة












4 نظام الإفلاس نظام تجاري ينطبق
على التجار وأريد به دعم الائتمان التجاري فالتاجر عادة لا يوجد لديه سيولة كافية
للوفاء بديونه فيحاول الوفاء عن طريق الكمبيالات والسندات الأذنية الإفلاس هو جزاء
من لم يقم بدفع دينه على ميعاد الاستحقاق وعندما تحدثنا في مقدمات نجده يهدف إلي :



أ- حماية الدائنين من المدين المفلس والذي
يحول التهرب من بعض الديون أو منها كلها



ب- حماية الدائنين من أنفسهم فكل دائن بسبب
طابعه الأناني يذهب للتنفيذ على أموال المدين كلها بما لا يبقي شيء لباقي الدائنين



وعلى ذلك في كل أحكام الإفلاس ينبغي لتحقيق
هذين الهدفين :



4 قسمنا قانون الإفلاس إلي عدة
أقسام وبدأنا في الحديث عن الذي يحدث أن فشل الصلح فإذا فشل الصلح فلا محل من وقوع
المدين في ..
هاوية الإفلاس


كي تقبل دعوى الإفلاس لابد من توافر 3 شروط
:



أ- أن تكون بصدد تاجر


ب- توقف هذا التاجر عن الدفع وهذا مادة
التفرقة بين الإعسار والإفلاس



جـ- شرط شكلي يتمثل في حكم هنا منشئ وليس
كاشف وهو حكم مطلق فهو لا يمس أطراف الدعوى فقط ينطبق على كافة دائني المدين
المفلس الذين لم يكونوا طرفا في الدعوى



الطعن في حكم الإفلاس – لاغي


آثار الإفلاس :


4 بصدور حكم الإفلاس من المحكمة
الابتدائية الواقع فيها الموطن التجاري للمفلس فالحكم فاصل ل
نمطين من حياة التاجر إحداهما مليئة بالسرعة والنشاط
وحياة أخرى يدب فيها السكون الجمود



والحكم بشهر الإفلاس له آثار تمس المدين في
جزء منها تمس الدائنين في جزء آخر ويمس بعد الأشخاص اللذين لا يمكن اعتبارهم
دائنين ( كالزوجة
)


أ- آثار شهر الإفلاس بالنسبة للمدين


ب- آثار شهر الإفلاس بالنسبة للدائنين


جـ- آثار شهر الإفلاس بالنسبة لذوى الحقوق
المكتسبة



أ- آثار شهر الإفلاس بالنسبة للمدين :


4 إذا صدر حكم الإفلاس من المحكمة
المختصة وكان نهائي في الآثار المترتبة بالنسبة للمدين هذا النظام موضوع لردع
المدين فهناك آثار تمس شخصه كمدين وآثار تمس ذمته المالية في الأمر تفصيل :



1- الآثار الشخصية :


أ- سقوط حقوق المدين المفلس المدنية
والسياسية كان قديما آثار الإفلاس تتمثل في عقوبات بدينه منظوره النظرة وبدأ
التفكير في ذمته المالية بقي من هذه الآثار التي تنظر للمدين باعتباره مجرم أثر
لازال موجود وهو يشترط الحقوق السياسية والمدنية وأكد ذلك نص القانون وكل ذلك
منبعه فقدان الثقة في هذا المدين المفلس



ب- لا يجوز لمن شهر إفلاسه أن ينوب عن غيره
في إدارة الأموال



4 هناك إجراء معين يمكن للمدين
المفلس به أن يسترد هذه الحقوق مرة أخرى وهو رد الاعتبار التجاري وهو استرداد
المدين المفلس حقوقه المدنية والسياسية ورد الاعتبار أما بنص القانون أو بحكم
المحكمة وجوبا أو عن طريق السلطة التقديرية للمحكمة



4 ورد الاعتبار عن طريق نص القانون
( بقوة القانون ) بعد 3 سنوات من فض التفليسة



4 ورد الاعتبار الوجوبي – يعني أنه
يجب على المحكمة رد الاعتبار في 3 حالات أن قام المدين بالوفاء بما عليه لمدة لا
تزيد عن سنتين في حالة الصلح



4 ومسألة ترك رد الاعتبار للمحكمة
يحتاج للدائنين حيث يقوموا بإبراء المدين من ديونه حتى يثبت أمام المحكمة أن
المدين نفذ الصلح وأوفي بالجزء الباقي من المدين



إجراءات رد الاعتبار لاغي


تقييد حرية المفلس :


4 المشرع أجاز للمحكمة أن تقضي
بالتحفظ على أموال المفلس ومنعه من السفر وذلك للآتي :



1- أن المدين المفلس يعد شخص غير متعاون إذا
أنه لم يساعد أمين التفليسة فهو الوحيد القادر على معرفة ديونه



2-
قد
يثبت أنه لديه نصبه تهريب أموال فمتى تأكدت المحكمة من هذا لها أن تضعه على قائمة الممنوعين
من السفر

descriptionاكتبرد: محاضرات فى الاوراق التجاريه

more_horiz
س : هل تعد هذه الوسائل بمثابة عقوبة ؟


4 لا بدليل أنها لم ينص عليها في
قانون العقوبات وللمحكمة التي تحفظت عليه أن تترك له حريته وترفعه من قائمة
الممنوعين من السفر ن ثبت أنه بدأ يبدي دعاوى بأن أمين التفليسة حصل على الأموال



يجوز القاضي التفليسة أن يقرر إعانة للمدن
المفلس فهل هي متوقفة على أن تكون الأموال المحتفظة عليها كافية لسداد الديون ؟ لا



س : هل يشترط موافقة الدائنين ؟


4 نفرق بين الإجراءات التمهيدية
والنهائية التفليسة قد تنتهي بالصلح أو تنتهي بالاتحاد الدائنين يرأسهم أمين
التفليسة في جميع الأموال في مزاد علني للحصول على حقوقهم



بعد حالة الاتحاد قاضي التفليسة لابد من أن
يأخذ رأي الدائنين في إعطاؤه إعانة من عدمه وهذا يتوقف على حسن أو سوء نية التاجر
المفلس فإن كانوا يروه حسن النية وإفلاسه بسبب الظروف الاقتصادية يتفقوا على منحة
الإعانة



4 وقبل حالة الاتحاد ولا يأخذ
القاضي رأي الدائنين ويمنحه الإعانة دون رأيهم



4 في منطوق الحكم بالإفلاس يتعين أمين التفليسة ويعلن القاضي غل
يد المدين عن أمواله ويحدد فترة الريبة فمن آثار الحكم بالإفلاس – غل يد المدين عن
إدارة أمواله أو التصرف فيها ويترتب على صدور حكم الإفلاس عدم نفاذ التصرفات التي
يبرمها المدين المفلس خلال فترة الريبة



4 عدم النفاذ يعني أن التصرف الذي
يتم خلال فترة الريبة يعتبر غير نافذ أو باطل في مواجهة الدائنين أما في مواجهة
المفلس ومن تصرف في مواجهة يعد صحيح



غل يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها
:



4 فور الحكم بشهر الإفلاس يحاول
المدين المفلس تهريب أمواله وهذا ما جعل المشرع يقضي أنه بمجرد شهر الحكم بالإفلاس
تغل يده عن إدارة أمواله



4 لا يترتب بعد الحكم بشهر الإفلاس
نقل الملكية من المدين إلي أمين التفليسة فلا يوجد نزع ملكية ولا انتقالها فالمدين
المفلس يبقي مالكا لأمواله



4 غل يد المدين عن إدارة أمواله لا
علاقة له بالأهلية فهو لا ينقص أهلية المدين ومن هنا هو كامل الأهلية يمكنه مباشرة
تجارة جديدة فبطلان تصرفات ناقص الأهلية لمصلحة هنا لكن هنا التصرفات غير من نافذ
في مصلحة الدائنين



4 تغل يد المدين عن إدارة كل أموال
فكل ما يمتلكه المدين المفلس من أموال حاضرة وقت شهر الإفلاس أو يكتسبها بعد شهر
الإفلاس سواء عقارات أو منقول وسواء مادية أو معنوية وسواء كانت متصلة بتجارية أو
غير متصلة بها وهذا يعد تطبيق لمبدأ عدم التجزئة الذمة المالية فذمته ضامنة لجميع
ديونه وأن حكم له بالتعويض في قضية أخرى وقت شهر ا؟لإفلاس تدخل ضمن أموال التفليسة



4 لا توضع الأختام على الملابس
والأغذية والثياب وأن حدث ذلك من حقه التظلم فك الأختام



4 لا تغل يد المدين عن الحقوق
اللصيقة بشخصيته



س : هل يجوز بعد صدور حكم الإفلاس مباشرة
تجارة جديدة ؟



4 نعم وأن تحصل على أرباح منها فلا
يشمل غل اليد الأموال الجديدة والأرباح في حدود ما يناسب حالة المفلس لإعانته وعلى
ذلك هذه الأموال الجديدة تدخل في التفليسة ماعدا ما يناسب حاجته



لكن أن وجد دائنون فلا يجوز دخولهم في
التفليسة القديمة لأن ديونهم وجدت بعد الحكم بشهر الإفلاس فهم دائنيه بمناسبة
التجارة الجديدة



4 وبالنسبة للتصرفات فهو ممنوع من
كل التصرفات القانونية والأعمال المادية سواء بيع أو شراء أو هبه وأن قام بأي تصرف
قانوني فهو غير نافذ ونجد أنه حتى المقاصة ممنوعة فهي نوع من أنواع الوفاء فيوجد
بها عدم المساواة فإن اكتشف أمين التفليسة وجود مقاصة فهي غير نافذة وعلى من دفع
فيها أموال أن يدفعها مرة ثانية لأمين التفليسة



4 المشرع استثني حالة وحيدة وهي أن
كانت المقاصة فيها دينين ناشئين عن سبب قانوني واحد



الأفعال الضارة : فقد يرتكب المفلس فعل ضار رتب ضرر واستوجب المسئولية
فهل دائن التعويض يدخل في التفليسة ؟ لا بشرط أن يكون الحكم بالتعويض ضرر بعد شهر
الإفلاس



أمين التفليسة ينوب عن المدين المفلس في حقه
في التقاضي



4 أن كان هناك كمبيالة ويعد المدين
المفلس هو المستفيد فيها فإن لم توفي في ميعادها فيجوز له تحرير الاحتجاج الحجز
على أموال مدينه تحت يد الغير وكل هذه الإجراءات التحفظية يستفيد منها دائني
المدين المفلس وبذلك هذا المدين المفلس يؤكد حسن نيته



4 الأمر يتعلق بغل يد المدين عن
جميع أمواله الحاضرة والمستقبلة وغل يده عن التقاضي وغل عن التصرفات المادية أو
الواقعية













المحاضرة العاشرة















D قسمنا
آثار الإفلاس بالنسبة للمدين إلي مرحلتين زمنيتين وهي قبل شهر الإفلاس وبعده



الآثار المترتبة على شهر الإفلاس في المرحلة
السابقة على شهر الإفلاس :



D المشرع
تبين له أن غل يد المدين غير كافي لأنه أن كانت التصرفات ستضر بالدائنين فهناك
تصرفات قبل شهر الإفلاس فتؤدي لتهريب الأموال حيث لا يوجد أمين التفليسة ولم يصدر
حكم بشهر الإفلاس والمدين هو الذي يمكنه العلم قبل أي أحد أن حالته المالية مضطربة
وهنا إنما يرفع راية الصلح ويطلب ذلك من الدائنين وهنا يكون حسن النية أما لو كان
سيئ النية فيقوم بتهريب أمواله



D أقام
المشرع نظام محدد حلول من خلاله أقامه توازن بين مصلحة الدائنين والمدين وجاء
المشرع بفترة الشك والريبة والراجح أن المدين ليس حسن النية في التصرفات التي يقوم
بها في الفترة والمشرع قال أن هناك تصرفات تكون غير نافذة وتصرفات أخرى ترك فيها
سلطة تقديرية للقاضي



D من
هنا أصبح هناك تصرفات غير نافذة وجوبا وتصرفات غير نافذة جواز وعدم النفاذ يعني
بقاء التصرف صحيح بين طرفيه



التصرفات الغير نافذة وجوبا : التصرف غير نافذ في مواجهة الدائنين وجوبا وليس للمحكمة
سلطة تقديرية



المشرع تحدث عن 3 أنواع من التصرفات :


a. تبرعات


b.
تأمينات
ضامنة لدين سابق



جـ-
الوفاء العادي



س : ما هي الشروط الواجب توافرها يحكم
القاضي بعدم النفاذ وجوبا ؟



1- أن يكون التصرف أحد التصرفات الواردة في م
598 والمشرع لم يطلب من أمين التفليسة أو الدائن أن يثبت أن التصرف ضار لأنه أقام
قرينة قانونية قاطعة لا تقبل إثبات العكس بأن التصرف ضار



2-
أن
يكون التصرف قد تم خلال فترة الريبة وهي الفترة التي بين تاريخ التوقف عن الدفع
والحكم بشهر الإفلاس



3- الذي يطلب بطلان التصرف في مواجهة الدائنين
هو أمين التفليسة فلابد أن يرفع الدعوى أمين التفليسة باعتباره ممثل الدائنين
جميعا



أ-التبرعات : تضر أكيد بمصلحة
الدائنين فالمدين متى قرر دفع أموال فمن باب أولي دفعها للدائنين فمثلا الهدايا
البسيطة التي تعارف عليها المجتمع لا يدخل تحت طائفة التبرعات وأي نوع من التبرعات
يدخل تحت طائفة عدم النفاذ الوجوبي وكل أنواع التبرعات لا تنفذ في مواجهة الدائنين
وأن تزوج التاجر وأعطى زوجته مهر فهذا المهر لا يدخل تحت طائفة التبرعات إذا جمع
الفقهاء على أن المهر من عقود المعاوضة وليس التبرعات كذلك لا تدخل تحت طائفة
التبرعات



هل التأمين على الحياة يدخل في طائفة التبرع
؟



D لا
لأن الفقهاء قالوا أن التأمين يمثل حق مباشر للشخص تجاه الدائنين ومن يحصل على
مبلغ التأمين هو المؤمن له في هذه الوثيقة



ب- الوفاء غير العادي يعني أنه أما يكون قبل
ميعاد الاستحقاق أو يكون وفاء بغير الشيء المستحق أصلا والمفاضلة بين الدائنين
والوفاء لبعضهم دون البعض الآخر هذا دليل على سوء النية وندرج تحت طائفة عدم
النفاذ الوجوبي ويلتزم من ثم الوفاء له أن يعيد المبلغ التفليسة ولا يجوز الوفاء
بغير الشيء المستحق فإن كان الشخص عليه دين نقدي لا يجوز أن يقوم بتسديده في صورة
بضاعة فهذا يعد نوع من أنواع التواطؤ الوفاء حتى يعد وفاء مندرج في عدم النفاذ
الجوازي يجب أن يكون وفاء عادي أي في ميعاد الاستحقاق أو بالشيء المستحق المتفق
عليه إلا كان فيه شبهة الإضرار ببعض الدائنين ويحق الأمين التفليسة رفع الدعوى
بناء على طلبهم وأن لم يستجب لهم فلهم طلب عزله وتعيين أمين آخر حيث لا يحق للدائن
أن تقدم بنفسه يطلب عدم النفاذ



D الوفاء
بطريق الحوالة المدين يحيل حقه تجاه مدينه لأحد الدائنين له ) فقالوا أن هذا وفاء
غير عادي يدخل تحت طائفة عدم النفاذ الوجوبي



D الوفاء
عن طريق مقابل إيجاد للوفاء



جـ- التأمينات الضامنة لدين سابق : لديهم وقت نشأة الدين لكن أن قام المدين بإبرام تأمين
عيني لصالح أحد الدائنين ضمانا لدين سابق سواء كان قبل فترة الريبة أو خلالها فمن
هذا تضح نية المدين السيئة والكفالة الشخصية لا تندرج تحت هذا العنصر



D المشرع
ترك الأمر للسلطة التقديرية للقاضي إذا أنه هناك بعض التصرفات قد كون بها إفادة الدائنين



عدم النفاذ الجوازي :


D هذا
هو القاعدة العامة فأي تصرف أبرمه المدين المفلس خلال فترة الريبة بين توقفه عن
الدفع وصدور حكم الإفلاس فهذا التصرف خاضع للسلطة التقديرية للقاضي فإن تبين له أن
التصرف به مصلحة للدائنين فهي تبقي عليه وأن كان به ضرر للدائنين عليها الحكم بعدم
نفاذه



س : الاستثناءات الواردة على قاعدة عدم نفاذ
التصرفات أو الواردة على عدم النفاذ الجوازي التصرفات المدين المفلس خلال فترة
الريبة ؟



D هنا
المقصود هو التحدث عن عدم النفاذ الوجوبي



D نتكلم
عن اشتراط أن التصرف خلال فترة الريبة ونتحدث عن أن التصرف يحمل ضرر للدائنين
وأمين التفليسة هو الذي عليه الإفلاس



D المشرع
تطلب شرط هام – أن يكون المتصرف إليه من المدين عالم وقت إبرام التصرفات أن هذا
المدين متوقف عن الدفع فلابد من أن يكون المتصرف إليه عالم بذلك وقت إصدار التصرف



عقود المعاوضة جميعها تدخل تحت عدم النفاذ
الجوازي والوفاء العادي يخضع لعدم النفاذ الجوازي أن ثبت الإضرار بالدائنين



D التأمينات
الضامنة لدين مستقبل تعتبر غير نافذة جوازيا



D وفاء
المدين المفلس بالورقة التجارية المستحقة عليه خلال فترة الريبة فهذا تصرف صحيح
حتى أن كان الحامل يعلم وقت الوفاء بتوقف المدين عن الدفع وقت الاستحقاق يعد وفاء
صحيح



D وأن
ثبت أن الساحب عالم فيمكن الرجوع عليه بالتعويض مطالبته بمبلغ الكمبيالة فإن جاء
سؤال في عدم النفاذ يجب أن نبين أن عدم النفاذ ليس مقصود به البطلان وإنما عدم
النفاذ في مواجهة الدائنين لكن التصرف صحح لأنه بعد التفليسة من حق المتصرف إليه
أن يطالب تنفيذ الحق



ونبين شروط عدم النفاذ ونبين عن التصرفات


D أن
اعتبرنا أن التصرف غير نافذ يمكن الاصطدام بأن الحيازة في المنقول سند الملكية
ويلتزم المتصرف إليه بالتعويض وأن كان عقد يلتزم برد قيمته



D تثور
المشكلة في التأمينات فإن قام مدين مفلس بعمل تأمين فسيكون المدين راهن الدائن
مرتهن فإن حكم القاضي بعدم نفاذ التصرف يرتد الدائن المرتهن كصفة الأصلية كدائن
عادي ولكن هناك مشكلة فهو يرتد لوضعه كدائن عادي في مواجهة باقي الدائنين



D أما
لو كان التأمين لدين معاصر أو قبل فترة الريبة بالتأمين صحيح وعلى ذلك هناك تأمين
صحيح وآخر باطل ( لاغي لصعوبته )



D يتم
التوزيع بين جمع الدائنين بناء على أن هناك تأمين باطل وأخر صحيح التأمين الباطل
يعد كذلك في مواجهة باقي الدائنين لكنه قد يكون صحيح في مواجهة البعض منهم



D عندما
اعتبرنا التأمين العيني غير نافذ فهو كذلك في مواجهة الدائنين ويقصد بهم الدائنين
العاديين وبالتالي التأمين الذي أبرمه المدين غير نافذ مادام ثم في فترة الريبة
لكنه صحيح في مواجهة أي تأمين لاحق عليه وصحيح



آثار شهر الإفلاس بالنسبة للدائنين :


D المشرع
لم يقتنع وهو يضع نظام الإفلاس بأنه أهدافه تتحقق بما سبق ( حماية الدائنين من
تصرفات المدين المفلس وحمايتهم من أنفسهم ) فالمشرع وجد بهذا أن غل يد المدين لا
يؤدي إلي تحقيق هذا الهدف فمؤداه إبعاد الدائنين عن أي تصرفات فردية والمساواة بين
الدائنين تحقق من خلال بعض القواعد :



D كل
دائن بجمع كل الأوراق المثبتة لديه حتى يجده عندما يحتاجه وليس لأي الدائن الحجز
بمفرده على أي شيء من أموال المدين بل يجتمعوا وينشأ شخص معنوي يترأسه أمين
التفليسة وبالتالي تكوين حماية الدائنين بهذا الشكل فيه تحقيق الهدف الدين
والمساواة بين الدائنين وإلا اعتبر الأمر كالغابة كل من يريد شيء يحجز على أموال
المدين والعبرة بالأسبق فهذا غير سليم ومن هنا نتحدث عن الشخص المعنوي والممثل في
جماعة الدائنين



س : هل شهر الإفلاس يؤدى إلي فسخ العقود
الزمنية أو التبادلية ؟ وهل من حق الطرف الآخر طلب استمرار تنفيذ العقد ؟



D هذا
يجعلنا تحدث عن عقود الاعتبار الشخصي والتي فيها شخص المدين المفلس جوهري في العقد
جماعة الدائنين وينطق القاضي في الحكم بتعين من يرأسي هذه الجماعة



س : من هم الأعضاء اللذين لهم مصلحة في
تصفية أموال المدين ؟



D الدائنين
العاديين لأن الضمان الوحيد لديون المدين هي أمواله يدخل مع الدائنين العاديين
أصحاب الامتيازات العامة أما أصحاب الامتيازات الخاصة لا يدخلوا ضمن هذا لأن لهم
ما يضمن حقوقهم كذلك أن دخلوا سيثيروا مشاكل لأن لديهم ضمانات خاصة وقد يقوموا
بالإدلاء بآراء ضارة غير مفيدة جماعة الدائنين تتكون فقط من أصحاب الديون العادية
ومن أصحاب الديون الممتازة امتياز عام



D أجاز
المشرع وضع أصحاب الامتيازات الخاصة لكن على سبيل التذكر ويقصد بجماعة الدائنين
أصحاب الديون العادية وأصحاب الامتيازات هم تكونت حقوقهم ونشأت قبل شهر الإفلاس



D الدين
أما ينشأ عن عقد أو عن عمل ضار فإن نشأ عن عقد وكان تاريخ الإبرام قبل شهر الإفلاس
يدخل ضمن حماية الدائنين وأن كان بعد تاريخ الإبرام فلا يدخل ضمن هؤلاء ما أن كان
الدين ناشئ عن فعل ضار فالمسئولية تقصيرية فلابد من أن يسبق شهر الإفلاس



D بعض
الفقهاء قالوا أن جماعة الدائنين في تكييفهم ما هم إلا شركة والبعض قال أنهم جمعية
وهذا غير صحيح فالشركة المفروض أنها نسع
ى لتحقيق الربح إنما هنا السعي لتنسيق الخسائر وتصفية
أموال المدين



الرأي الراجح أن حماية الدائنين في تكييفها
هي جمعية



D لكننا
نراهن أنهم شخص معنوي ذات طبيعة خاصة تحكمه أحكام خاصة وهذا الشخص المعنوي المسمي
بجماعة الدائنين قد يدخل في علاقات ويترتب عليها ديون عليه ومن هنا يجب التفرقة
بين الدائنون في حماية الدائنين ودائنون جماعة الدائنين



الدائنون في جماعة الدائنين : تتكون منهم حماية الدائنين ونشأت حقوقهم قبل شهر
الإفلاس سواء كان الدائنون عاديون أو أصحاب امتيازات عامة



دائنون جماعة الدائنين : نشأت ديونهم وحقوقهم بعد شهر الإفلاس نتيجة التعامل مع
حماية الدائنون



D القواعد
العامة تقول دائما أن الدائن يعد خلف عام لمدين لكن لدينا الدائن يعتبر من الغير
بالنسبة للمدين لأنه يطلب عدم نفاذ تصرفات المدين المفلس سواء كان بعد حكم الإفلاس
أو قبله



ملاحظات هامة :


D أصحاب
الديون العادية الديون الممتازة التي نشأت حقوقهم قبل الحكم بشهر الإفلاس قد تكون
نشأت عن عقد أو عن فعل ضار



D فإن
كانت ناشئة عن عقد فالعبرة بتاريخ إبرام العقد قبل شهر حكم الإفلاس وقد يحكم
للدائن بتعويض نتيجة عدم تنفيذ المدين لما كان عليه من التزامات



D أن
كانت ناشئة عن فعل ضار فالعبرة بتاريخ هذا الفعل الضار فلابد أن يكون سابق على
الحكم بشهر الإفلاس



ملاحظة هامة جدا : جماعة الدائنين لا تعد شركة لأنها لا تسعي لتحقيق الربح
والراجح أنها جمعية ويجب التفرقة بين الدائنون في جماعة الدائنين دائنو جماعة
الدائنين



هناك آثار مرتبطة بتكوين جماعة الدائنين :


1- وقف الدعاوى والإجراءات الفردية – فلا يجوز
لأي دائن أن يباشر أي دعوى من شأنها تجعله على حقه دون غيره ومن هذه اللحظة يبدأ
المدين المفلس يقف موقف المشاهد ينحصر دور الدائن في تكوين الملفات التي تثبت حقه
سواء كانت عبارة عن عقود أو فواتير أ أوراق تجارية تمهيدا لتسليمها لأمين التفليسة
أما الدعاوى والإجراءات فهو وظيفة أمين التفليسة



2-
الدائن
ممنوع من ممارسة أي إجراءات أو دعاوى فردية تضر بالدائنين الآخرين لكن أي إجراءات
تفيد الدائنين وتحقق مصالحهم فعليهم الدخول فيها



3- سقوط أجل الدين بمجرد شهر إفلاس المدين
التاجر المفلس – فسقط آجال الديون حيث أن الثقة والائتمان كلاهما ينهار بالإفلاس
فلا ائتمان بعد الإفلاس حتى أن كان هناك أسباب لا دخل لإرادة المدين المفلس فيها
فلا ائتمان بعد الإفلاس حتى أن كان هناك أسباب لا دخل لإرادة المدين المفلس فيها
فلا ائتمان لا ثقة المفلس فالأجل يسقط بالنسبة لدين المفلس بشكل مطلق أيا كانت



D بالنسبة للديون الشرطية فإن كان الشرط واقف – إذن الدين
غير موجود حتى يتحقق الشرط فيجنب لصاحب هذا الدين جزء من قسمة الغرماء فإن تحقق
الشرط يحصل على هذا الجزء



D إذا
كان الدين معلق على شرط فاسخ فيأخذ الدائن نصيبه بشرط أن يقدم هذا الدين صاحب
الدين الكفيل



هام جدا : يسقط الأجل بالنسبة للمفلس وحده وليس لمن معه فقد يوجد
بجوار المدين المفلس مدين متضامن أو كفلاء يوجد استثناء على ذلك :



D الكفيل
الصيرفي في الورقة التجارية أن أفلس الساحب أو المسحوب عليه سقط الأجل بالنسبة
لهذا الكفيل وبجانبه كل الضامنين ومن حق حامل الورقة التجارية بمجرد شهر الإفلاس
بالنسبة للساحب أو المسحوب عليه أن يباشر حقه بالنسبة لكل الموقعين



D وقف
سريان الفوائد حتى تدار التفليسة وذلك تحقيقا للمساواة ووقف سريان الفائدة في
مواجهة المفلس فقط ولا توقف في مواجهة الدائنين من تاريخ صدور حكم الإفلاس حتى
تاريخ الأجل



D رهن
جماعة الدائنين – قراءة ص 376 ، ص 377



D آثار
الإفلاس بالنسبة لتعدد الملتزمين بدين واحد



س : ما أثر شهر الإفلاس على الكفلاء أو
المدين المتضامن ؟



D فإن
وجد مدين مفلس ومعه مدين متضامن أو كفيل فما أثر شهر الإفلاس على كفيل أو المدين
المتضامن ؟ نجد أنه في الشركة – الشريك المتضامن مسئول عن أموال الشركة في أمواله
الخاصة



نفرق بين آثار إفلاس أحد الملتزمين وآثار
إفلاس جميع الملتزمين :



1- أن أفلس أحد الملتزمين – فلا شأن للباقين
لا يترتب أي أثر بالنسبة لباقي الملتزمين ويقف سريان الفوائد بالنسبة للمفلس فقط
دون الباقين الملتزمين معه ويوجد استثناء على ذلك : أ- أن أفلست شركة التضامن أفلس
الشركاء المتضامنين فيها تلقائيا لأن الشريك المتضامن مسئول عن ديون الشركة في
أموال الشخصية



ب- إفلاس المسحوب عليه القابل الكمبيالة أو
غير القابل أو إفلاس الساحب يترتب عليه سقوط الأجل يجوز للحامل مباشرة الدعوى ضد
الباقين



2- إذا أفلس جميع الملتزمين بالدين فالدائن
يدخل في جميع التفليسات الخاصة بالمتلزمين ويدخل الدائن في كل تفليسة ويطلب حقه
كامل



ملاحظة هامة : في القواعد العامة يرجع
الكفيل بما دفعه على المدين الأصلي وفي القانون التجاري ممنوع رجوع التفليسات
بعضها على البعض الآخر



لكن أن أخذ الدائن أكثر من حقه يجوز هنا فقط
رجوع التفليسة على التفليسة الأخرى













المحاضرة الحادية عشر















D جرت
العادة في المعاملات التجارية أن يأتي المدين بكفيل أو ويكون معه مدينين متضامنين
فإن وجد مدين ومعه كفيل أو معه مدين متضامن فإن أفلس أحد المدينين المتضامنين أو
أفلس المدين الأصلي فلا يسقط الأجل الآخرين
ولا تسري آثار الإفلاس بالنسبة إليهم فيما عدا شركة التضامن



س :
هل يجوز أن تعود تفليسة على تفليسة أخرى ؟



D لا
يجوز التفليسة أن تعود على أخرى فالمبدأ هو الفصل بين التفليسات إلا أن أخذ الدائن
أكثر من حقه



ذوى الحقوق المكتسبة : ( صاحب الحق في الحبس
– صاحب الحق في إجراء المقاصة – صاحب الحق في فسخ العقد



D صاحب
الحق في الحبس – أن كان شخص دائن لأخر وتحت يده شيء المفروض تسليمه المدين فيحق
الدائن حبس الشيء استيفاء الدين فالدائن الحق في حبس الشيء الملتزم برد إلي يستوفي
حقه



D فإن
أفلس أحد التجار وكان أحد الدائنين تحت يده شيء محبوس فهل يلتزم برده التفليسة
ويدخل في الدين كقسمة غرماء ؟ لا فله الاحتفاظ بالشيء لحين استيفاء حقه وأن وجد
أمين التفليسة أن الشيء المحبوس قيمته تزيد عن حق الدائن فيأخذ الأمين هذا الشيء
ويعطي للدائن حقه من أموال التفليسة



D صاحب
الحق في إجراء المقاصة – والمقصود هنا المقاصة بعد حكم الإفلاس فإن وجد دائن هنا
للمدين المفلس تغل يد المدين المفلس ولا يجوز المقاصة بحسب نص المشرع لأنها نوع من
الوفاء وهذا محظور بعد حكم الإفلاس وأن كان هناك اتجاه يحاول التوافق بين إجراء
المقاصة والحق في الحبس



صاحب الحق في فسخ العقد ( هام ) : أن أبرم شخص عقد مع تاجر وقبل أن ينقضي العقد بالتنفيذ
أفلس التاجر وهو أحد طرفي العقد فهل يترتب على الحكم بشهر الإفلاس التاجر فسخ
العقد وعدم إكماله ؟



نستبعد حالتين : أولا : اعتبار العقد من
عقود الاعتبار الشخص حيث أنه فيها لو أفلس أحد أطراف العقد ينفسخ من تلقاء نفسه



ثانيا : أن يتم الاتفاق في العقد على أنه أن أفلس أحد الطرفين
ينفسخ العقد من تلقاء نفسه هل يترتب فيما عدا أحد الحالتين أن أفلس أحد الأطراف
انفساخ العقد ؟



D القواعد
العامة تقول إذا استحال تنفيذ أحد الالتزامات يحق للطرف الآخر أن يمتنع عن تنفيذ
العقد وينفسخ العقد للقوة القاهرة



هل يمكن اعتبار الإفلاس قوة قاهرة وأنه أدي
لاستحالة تنفيذ الالتزام ؟



D لا
حيث يوجد من يقوم مقام المدين المفلس وهو أمين التفليسة وعلى ذلك فيما عدا عقود
الاعتبار الشخصي وعقود التي تنفسخ من تلقاء نفسها يكون الأمين التفليسة أن يكمل أو
لا يكتمل بناء على ما أن كان الاستمرار في تنفيذ العقد سيصب في مصلحة الدائنين أم
لن نصب في مصلحتهم فيمتنع عن الاستمرار في التنفيذ



الخلاصة : لا يترتب على إفلاس أحد أطراف العقد لا يترتب على هذا
الإفلاس فسخ العقد وممكن الاستمرار في تطبيق العقد والأمر متوقف على أمين التفليسة



D في
حالة بيع البضائع حال إفلاس المشتري قبل أداء الثمن



D نجد
أنه إذا كان البائع أفلس بعد قبضة الثمن يدخل في قسمة الغرماء لكن إفلاس المشتري
قبل أداء الثمن فإن كانت البضاعة وقت الإفلاس تحت يد البائع فيمكن لهذت الأخير حبس
البضاعة تحت يده إلي أن يستوفي الثمن وأمين التفليسة يختار بين أن يعطي للبائع
الثمن ويأخذ الشيء المحبوس أو لا يقوم بذلك مادام ليس هذا في مصلحة الدائنين أما
لو خرجت الأشياء من حيازة البائع ولم تصل الحيازة المشتري ولم تصل لمكان للمشتري
يد عليه هنا يحق للبائع أن يسترد البضاعة مادامت لازالت في الطريق بشرط إلا يكون
البائع استوفى كامل الثمن أو جزء منه وإلا طالبة أمين التفليسة برد ما حصل عليه
ويشترط إلا يكون المشتري قد تصرف في البضائع أثناء الطريق أما أن وصلت البضاعة
لحيازة المشتري فيحصل البائع على حقه من التفليسة ويدخل فيها ويطالب الوفاء بالثمن



D لا
يترتب على الإفلاس فسخ العقد من تلقاء نفسه والأمر متوقف على أمين التفليسة



هناك بعض الأشخاص لا يمكن اعتبارهم دائنين
فهل يجوز دخول المالك في التفليسة ويسترد ملكه قبل حصول الدائنين على حقوقهم ؟



D المشرع
تكلم عن استرداد الأوراق التجارية واسترداد لمنقولات أن كان المظهر إليه على سبيل
التوكيل لم يحصل الورقة بعد فمن حقه ؟أن يستردها ويثبت لأمين التفليسة أن هذه
الأوراق التي لدي المدين المفلس ملكه هو وعليه إثبات أن ا؟لأوراق لم تحصل بعد
وأنها موجود وسط أموال التفليسة



استرداد البضائع المودعة لدي المفلس : يجوز ذلك بشروط


1- أن تكون البضاعة لازالت في حيازة المفلس
الشخص المودع لديه البضاعة – وكيل بالعمولة يجوز أن يطلب من أمين التفليسة استرداد
البضائع بشرط إثبات أن البضائع لازالت في حيازة التفليسة



2-
أن
تكون موجود كما سلمت على ذات حالتها أي لم يتغير في هيكلها فلابد من احتفاظ
البضاعة بحالتها



3-
أن
طلب الاسترداد يحل صاحب البضاعة محل المودع لديه في المطالبة



D قد يكون الوكيل بالعمولة الموكل بالبيع باع البضاعة
وسلمها للمشتري لكن أفلس الوكيل بالعمولة المفلس في مطالبة المشتري بسداد الثمن



الآثار التي تمس المدين في ذمته المالية : هام – تم الحديث عنه سابقا


D أشخاص
التفليسة – قراءة ص 395 – ص 405



D هم
الأشخاص اللذين لا يمكن أن تتم التفليسة إلا بمعاونتهم ونجد أن التفليسة قد تنهتي
بالصلح أو بالاتحاد وأن انتهت التفليسة الاتحاد فقد يحدث أن يفلس الشخص وأصوله
معطي خصومة لكن الغالب لا تغطي الخصوم وبالتالي قد لا يحدث ويحصل الدائن على كل
حقه



أمين التفليسة يعينه محكمة الإفلاس ويشرف
عليه قاضي التفليسة وهو من سيقع ما يقوم به الأمين



وهنا من يطلق عليهم المراقبون ويقدموا
تقارير أن وجد أن الدائن يكونوا بأعمال غير مشروعة أو المدين يتصرف وأي دعوى إفلاس
لابد من أن يبلغ بها حكم الكتاب النيابة العامة كي تري ما أن كان هناك جريمة أو
ليس هناك جريمة



D جماعة
الدائنين أطراف في دعوى الإفلاس والمفلس عضو جوهري في الموضوع



D حصر
أموال المفلس وحصر ديونه



D في
حصر أموال المفلس لابد من أن يقوم أمين التفليسة بعض الأمور بنفسه وبمجرد صدور حكم
الإفلاس لابد من وضع أختام ومن ضمن ما تنطبق به المحكمة في الحكم وضع الأختام على
كل ما يمكنه المدين المفلس فيما عدا ثيابه والأطعمة والاحتياجات الضرورية له ولا
داعي لوضع الأختام تفك هذه الأختام حتى يحدث ووضع هذه أختام تكون لحماية الدائنين
من تصرفات المدين













استغفر
الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه




D إقفال الدفاتر التجارية وتحرير الميزانية وهذا يعني
إنهاء بها لأنه مادة ما يتم شهر الإفلاس
قبل أن يقوم المدين التاجر قبل أن يقوم بتحرير ميزانية يقوم أمين التفليسة ببعض
الإجراءات التحفظية كما له أن يسارع بالطعن في الأحكام حيث أن المدين نوع من
التقاضي ويمكن توقيع الحجز الاحتياطي على مدين المفلس بعد ذلك على أمين التفليسة
من يحصل الديون فك ما يثبت أن المدين المفلس دائن لبعض الأفراد فعلي أمين التفليسة
أن يحاول تحصيلها ويمكن لأمين التفليسة رفع دعوى عليهم مطالبا إياهم بما عليهم من
التزامات



D أن
كان المدين المفلس دائن لشخص وكان هذا الأخير أجل دينه بعد مدة طويلة فلا يمكن
جبره على أداء ما عليه ويحاول أمين التفليسة الدخول مع هذا الشخص في مفاوضات وهناك
عقد يعرف بشراء الديون فهناك شركات لشراء الديون العاجلة أو الآجلة كما يمكن الصلح
مع مدين المدين المفلس



D جميع
الدعاوى والإجراءات القضائية التي يمكن مباشرتها بعد حكم الإفلاس – يقوم بها أمين
التفليسة



بيع منقولات المفلس وعقاراته :


D يحق
بيع المنقولات أن كانت معرض للتلف كما يحق لأمين التفليسة طلب بيع العقارات أن كان
سوقها رابح ولكن الأموال المتحصلة أما توضع في بنك أو لدي خزانة المحكمة ومن حق
المفلس بعد شهر إفلاسه أن يباشر تجارة بنفسه لكن هنا في البيع الذي يقوم به هو
أمين التفليسة



D الاستمرار
في تجارة جديدة يفيد المدين نفسه ويفيد الدائنين حتى أن عاد المدين لتجارته الأخرى
أن انتهت التفليسة بالصلح يجد تجارته كما تركها ويجد عملاؤه



إذا تم حصر أموال المفلس فيبقي حصر ديونه
فالوقوف عند حصر الأموال لا يكفي :



D يجب
على كل دائن أن يتقدم بأوراق دينه المثبتة لهذا الدين وعلى ذلك نحن نتحدث عن
الدائنين العاديين الذي يحقق في هذه الديون هو أمين التفليسة تحت إشراف قاضي
التفليسة والمحكمة هي التي تفصل في الموضوع وأن قبلت الديون وصدر فيها حكم المحكمة
فلا يجوز الطعن في رأي المحكمة حتى تستقر الأمور وبالتالي رأي المحكمة نهائي



انتهاء الإفلاس :


س : كيف ينتهي الإفلاس ؟


D أما
أن نكشف بعد حصر أموال المفلس وحصر الديون أن ما يوجد في وعاء التفليسة غير كافي
لا لسداد



الديون لا للمصاريف وعلى ذلك يصدر قرار بقفل
التفليسة لعدم وجود موجودات تكف للصرف على التفليسة وتظل يد المدين مغلولة وأمين
التفليسة موجود وكل ما في أمر هو فتح الباب الدائنين للقيام بالدعاوى الفردية فقد
يلجأوا وعاء التفليسة مرة أخرى فقد يصلوا
المدين لهذا المدين ويحصلوا على بعض الأموال ويعيد للوعاء وتفتح التفليسة مرة أخرى



D قرار
المحكمة بقفل التفليسة لعدم كفاية وعائها لا يجوز حجية الأمر المقضي به إذا يجوز
فتحه مرة أخرى أن امتلئ هذا الوفاء



الصلح البسيط : هام


D أحد
إجراءات التفليسة فلا تنتهي التفليسة إلا باللجوء إليه فهو خطوة لابد من لمرور بها
ولا يلجأ الاتحاد إلا بعد مرور فترة الصلح والصلح أما ينقضي بالتنفيذ أو يفشل ويتم
الاتحاد



وللصلح شروط :


1- إلا يكون المفلس مفلس بالتدليس


2-
أن
تتوافر الأغلبية المطلوبة من الدائنين ويصدق عليها من المحكمة



D فإن ارتكب المفلس تدليسا فلا مجال للصلح إذ أنه لا يمكن
أن يثق فيه الدائنين بعد استخدام وسائل غش وتدليس وما يحدث من الناحية العملية أن
توحي النيابة العامة لهذا المدين اتهام بالتدليس ويحق للدائنين الاجتماع معه
والتداول ولكن ما يحدث هو أن يجتمع الدائنين ويقروا مبدأ الصلح



D جرت
العادة على أنه إذا وجد اتهام الشخص بالإفلاس بالتدليس أن يجتمعوا على الصلح لحين
صدور الحكم فإن صدر بالإدانة فلا يجوز الصلح أما أن صدر بالبراءة فالصلح جائز



D أما
الأمر في الإفلاس التقصيري ليس كذلك فالمدين أخطأ لكن أن ثبت أن لديه سوء نية في
أن يضر بالدائنين فهذا غير جائز فيه الصلح وأن صدر حكم بالإدانة في هذا النوع من
الإفلاس فهذا لا يؤثر على الصلح



D كذلك
يجب لكي يتم الصلح أن توافق الأغلبية فتتم الدعوى لاجتماع جماعة الصلح ويتم عمل ج
معية
الصلح ويأتوا فيها بالمفلس ولابد من حضوره
بنفسه إلا أن كان لديه عذر قهري ويستمعوا تقرير قاضي التفليسة في شأن المفلس
ويسمعوا عروض المفلس وبعدها تبدأ المداولة والنقاش بين المفلس والدائنين وينتهي
بالتصويت ولا يشترك في التصويت الزوجة أو الأقارب للدرجة الثانية وكذلك المتنازل
إليهم في حوالة الحق والكفيل غير ممنوع عليه التصويت



D التصويت
مطلوب فيه الأغلبية المطلقة النصف الحاضرين المقبولة ديونهم ولابد من أن يمثلوا
الثلثان الديون المستحقة فهنا مطلوب أغلبية عددية ( أكثر من النصف ) وأغلبية
الثلثان



نتيجة التصويت : أما موافقة الأغلبية أو رفضهم ولكن قد توافق أحد
الأغلبين دون الأخرى فإن وافق أقل من نصف الحاضرين ووافق معهم الثلثان هنا يؤجل
الصلح 10 أيام لحين يحصل المدين عى موافقة باقي نصف الحاضرين ويحق لمن وافق على
الصلح من هذا النصف أن يرجع عن موافقته يجب أن يتم هذا بصورة مشروعة فإن حدث
مساومة الصوت باطل المساومة ذاتها باطلة وممنوع على المحكمة أن تعدل من الصلح لأن
الصلح عقد وهو شريعة المتعاقدين وأطرافه وحدهم هم اللذين لهم سلطة التعديل



أن رفضت المحكمة التصديق على الصلح بقوة
القانون المدين ودائنه في حالة اتحاد ويقوم أمين التفليسة بيع أموال المدين في
مزاد علني ونقسم الأموال قسمة غرماء



D إذا
أفلست الشركة وأردت الصلح فلابد من موافقة الأغل
بيتين موافقة جمعية أصحاب السندات ممثله في الأغلبية

D الاتحاد- لاغي من ص 441 إلي
ص 449

descriptionاكتبرد: محاضرات فى الاوراق التجاريه

more_horiz
الصلح البسيط :


D هو
صلح تنتهي به التفليسة فالتفليسة بقفل بابها مؤقتا لعدم وجود موجودات أو أصول بكفي
وقد تنتهي بالصلح فهو إحدى الخطوات التي لابد أن تمر بها التفليسة وأن فشل الصلح
يتحد الدائنين للتنفيذ على أموال المدين



شروط الصلح : لا يمكن أن يحدث صلح في حالة الإفلاس الاحتيالي لوجود
سوء نية من المدين أما في الإفلاس التقصيري فلا مانع من الصلح فيه لكن عادة ما يتم
إرجاء ذلك لحين اتفاق جماعة الدائنين وحتى يستطيع المدين جمع الفئة الثانية من
الدائنين ولا صلح إلا بتصديق المحكمة وهذا التصديق يحمي الأقلية التي اعترضت على
الصلح ويجوز أن يمثل هؤلاء الأقلية بالمحكمة



آثار الصلح : ماذا يحدث أن نجح الصلح ؟


D يجب
إلا ننسي بصدد عقد وهو شريعة المتعاقدين وهناك التزامات تقع على عاتق الطرفين
فالدائن عليه التزام بعدم رفع دعوى شهر إفلاس طالما من المدين يوفي الأقساط
والمدين ملتزم بالوفاء بالأقساط



انتهاء الإفلاس يعني إزالة كل الآثار التي
ترتيب على الإفلاس وخطرها غل يده من إدارة أمواله ومن هنا تسلم إليه كل أمواله
وخزائنه وقد يحدث أن أمين التفليسة يكون قد اختلس جزء من أموال التفليسة وبالتالي
يحاسب عن باعتباره وكيل الدائنين



D وكل
ما فقده يسترده ماعدا الحقوق السياسية والمدنية فهو لا يستردها إلا عن طريق رد
الاعتبار وتنتهي وظيفة أمين التفليسة وتنحل جماعة الدائنين ويسترد الدائنين حقهم
في رفع دعوى
منفردة يطالب المدين فيها
بسداد القسط



D وهناك
التزامات تتعلق بتنفيذ العقد واقعة على عاتق الطرفين فالدائنين أما يؤجلوا بسداد
جميع الديون وتسدد على فترات وأما يتنازلوا عن جزء ويقوموا بتقسيط الجزء الباقي



D الصلح
هنا لا يعني الإبراء فعقد الصلح لا يمكن فهمه على أنه عقد تبرع فالدائن تنازل عن
جزء من الديون في مقابل حصوله على الجزء الأخر من حقه وبالتالي الصلح عمل من أعمال
المعاوضة وعلى ذلك في لإبراء يمكن إبراء المدين في جزء منن الدين أو كل الدين لكن
الصلح لا يمكن فهمه أنه تنازل عن كل الدين وما يؤكد ذلك أنه حتى أن تم التنازل عن
جزء من الديون يوضع في العقد شرط الوفاء عند الميسرة ومدته 5 سنوات من تاريخ الصلح
وإلا لن يؤتي الغرض منه بفوات هذه المدة



D أثناء
عمل العقد فلابد من مراعاة مبادئ المساواة ولذلك لا يعقد هذا العقد مع أمين
التفليسة بل يتم عقده مع الدائنين أنفسهم ونجد أنه يؤكد ما قلناه سابقا بصدد أن
المفلس لا يفقد أهليته بشهر حكم الإفلاس أنه هو الذي يقوم بإبرام عقد الصلح فلو
فقد أهليته فلا يمكنه إبرام العقد



D فيما
يتعلق بالصلح من حيث آثاره فهذه الآثار نسبية فهو يؤدي آثاره بين طرفيه إذا أبرم
عقد الصلح فأثره يمس المفلس ونجد أن المدين المتضامن لا يمكنه أن يحتج بما اتفق
عليه من صلح في مواجهة الدائنين فإن تم الصلح بالتنازل للمفلس عن جزء من الديون
فلا علافة للمدين المتضامن مع هذا المدين المفلس بذلكم التنازل ويظل المدين
المتضامن ملتزم بما عليه القيام به



D أن
اضطر المدين المتضامن ( الكفيل ) أن يؤدي كل الدين فلا يمكنه الرجوع على المدين
المفلس إلا بمقدار الدين الموجود بعقد الصلح



انقضاء الصلح :


D التفليسة
تنتهي بالإبطال أو الفسخ أي بطلان أو فسخه وفيما يتعلق بأسباب الفسخ فلا جديد حيث
إننا عقد ملزم أن أخل أحد الأطراف بتنفيذ العقد حق الأخر عن التنفيذ وطالب بالفسخ
أو التعويض أما البطلان فالمشرع حصر أسبابه في سببين فقط



1- أما أن يتم اكتشاف غش المفلس أو تدليسه
ونجد أنه قد يحدث في صدور حكم ببطلان الصلح لصدور حكم بالتدليس ومن هنا يفضل إرجاء
الصلح في المداولات لأنه أن صدر حكم بالإدانة في جريمة الإفلاس الاحتيالي يبطل
الصلح أن كان تم الاتفاق عليه والمشرع حصر الغش في سببين وهم إخفاء المفلس لأمواله
ديونه أو حدث منه مبالغة في الديون المطالب بها فإن اكتشف أنه بالغ في حجم ديونه
مما إلي الصلح فهذا تدليس ونجد أن المبالغة في الديون أو إخفاء جزء منها يعد سببين
متشابهين ولكن أن كان تم التشابه إلا أنه سرعان ما يزول أن اكتشفنا إمكان رفع
الدعوى بسبب التقادم أو الوفاة



إذا حكم بالفسخ فما الآثار المترتبة على ذلك
؟



D عادة
فتح التفليسة ويعين أمين تفليسة جديد وتغل يد المدين عن إدارة أمواله أخرى وتنشأ
جماعة الدائنين مرة أخرى فنجد أنه كل الآثار تعاد ولا يطلب إثبات ديون لأنها ثبت
من قبل



من أبطل الصلح فلا صح جديد السبب واضح أن
أسباب البطلان لا رجاء من منها لكن أن فسخ الصلح ممكن إبرام صلح جديد



D إذا
أبطل الصلح برأت ذمة الكفيل لكن أن حكم بفسخ الصلح فلا تبرأ ذمته



هل الفسخ البطلان مثله مثل القواعد العامة ؟



D قضى
الأثر الرجعي الإبطال أو الفسخ لأنه لو ارتد للماضي اعتبرنا الصلح كان لم تكن فهذا
الأضرار بائتمان المفلس المتصالح فهو محتاج إلي هذا الائتمان لمتابعة نشاطه
التجاري



D تثور
منازعة بين فئتين من الأشخاص فمع إعادة فتح التفليسة يظهر الدائنون القدامى أخرى
يكون هناك دائنين جدد نشأت ديونهم بعد التصديق على عند الصلح حدث ذلك فالمشرع فرق
بين وضع الدائنون القدامى في مواجهة المدين وهنا على كل حقوقهم حتى الذي ثم
التنازل عنه في العقد لأنه أبطل وبين الدائنين فإن كانوا قد حصلوا على جزء من
الأقساط دون الأخر يخصم ما تبقي وهم في التفليسة إلا بقدر ما تبقي



يحدث أن المدين عندما يبرم عقد الصلح مع
الدائنين يبدأ في مباشرة أعمال تجارية أخرى منشأ عليه ديون فيتوقف عن سدادها فهل
يجوز الدائن الجديد رفع إفلاس ؟ نعم إذا نشأت ديون جديدة وتوقف عن سدادها لا يجوز
الجديد أن يطلب شهر إفلاسه مرة ثانية



D أمين
التفليسة عندما يتم إعادة المفلس لإدارة بعد زوال حالة الإفلاس بالصلح فهل
التصرفات التي أبرمها أمين التفليسة تعد باطلة ؟



D لا
إلا ستثور مشاكل فأمين التفليسة يمكنه الاحتجاج في مواجهة المدين المفلس بكل
التصرفات التي أبرمها بأنها تمت وقفا للقانون لا يمكن للمفلس الرجوع بدعوى تعويض
على أمين التفليسة












privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد