الطعن رقم 0188 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 725

بتاريخ 30-03-1967

الموضوع : اثراء بلا سبب

الموضوع الفرعي : اثبات الاثراء

فقرة رقم : 3

إذ
كان عبء إثبات حصول الإثراء بلا سبب ومقداره يقع دائما على الدائن المفتقر
فإن المشترى من المفلس - إذا قضى ببطلان عقده طبقاً للمادة 228 تجارى - لا
يستطيع فى جميع الأحوال أن يرجع بالثمن على التفليسة إلا إذا أثبت أنه قد
عادت عليها منفعة من هذا الثمن وبقدر هذه المنفعة يكون رجوعه عليها على
ألا يتجاوز ما يرجع به الثمن الذى افتقر به ويعتبر فى هذه الحالة دائنا
لجماعة الدائنين بهذه المنفعة ولذا يحصل على حقه من أموال التفليسة
بالأولوية على الدائنين الذين تتكون منهم الجماعة . أما إذا أخفق فى هذا
الإثبات فإنه لايستطيع أن يسترد الثمن من أموال التفليسة ولا يكون له فى
هذه الحالة إلا أن ينظر حتى تقفل التفليسة ثم يرجع على المفلس بضمان
الإستحقاق طبقاً لما تقضى به المادة 443 من القانون المدنى إذ أن العقد فى
العلاقة بينهما يعتبر قائماً وصحيحاً . وليس صحيحاً القول بتخويل المشترى
من المفلس فى هذه الحالة الحق فى أن يشترك بالثمن فى التفليسة بوصفه
دائناً عادياً فى جماعة الدائنين يخضع مثلهم لقسمة الغرماء وذلك ما لم
يثبت السنديك أم الثمن الذى قبضه المفلس لم بعد بأى نفع على جماعة
الدائنين - ذلك أن هذا القول على أساس إفتراض إثراء جماعة الدائنين من
الثمن الذى قبضه المفلس وإلقاء عبء هذه القرينة على عاتق السنديك وفى هذا
قلب لأوضاع الإثبات فى دعوى الإثراء وابتداع لقرينة لا سند لها من القانون
.





=================================

الطعن رقم 0439 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 464

بتاريخ 05-03-1974

الموضوع : اثراء بلا سبب

الموضوع الفرعي : اثبات الاثراء

فقرة رقم : 2

لا يلتزم القاضى فى تقديره للتعويض عن الإثراء بلا سبب بحكم المادة - 33 من قانون الإصلاح الزراعى .





=================================

الطعن رقم 0436 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2246

بتاريخ 08-12-1981

الموضوع : اثراء بلا سبب

الموضوع الفرعي : اثبات الاثراء

فقرة رقم : 3

إذ
كان مؤدى ما أورده الحكم المطعون فيه هو إثراء فى جانب الطاعنين يتمثل
فيما حصلوا عليه من قيمة الثمار التى لم تكن مملوكة لهم و إفتقار فى ذمة
المطعون عليهم عدا الأخيرة متمثلاً فى قيمة الثمار المملوكة لهم بموجب ذلك
العقد [عقد الإيجار] و التى إستولى عليها أفراد القوات المسلحة بعملهم غير
المشروع مما يتوافر فيه عناصر الإثراء بلا سبب .

=================================

رد غير المستحق

=================================

الطعن رقم 0178 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 101

بتاريخ 22-10-1953

الموضوع : اثراء بلا سبب

الموضوع الفرعي : رد غير المستحق

فقرة رقم : 1

اذا
ثبت للمحكمة أن المبلغ المدفوع من المدعى والذى يطلب الحكم برده أنما دفع
منه عن بصيرة و نور تنفيذا لعقد تصفية شركة يتضمن التزامات متبادله أبرم
بينه وبين المدعى عليه فإنه لا يكون محقا فى استرداده .



( الطعن رقم 178 لسنة 21 ق ، جلسة 1953/10/22 )

=================================

الطعن رقم 0093 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 425

بتاريخ 24-02-1966

الموضوع : اثراء بلا سبب

الموضوع الفرعي : رد غير المستحق

فقرة رقم : 2

الجهل
بالحق فى إسترداد ما دفع بغير حق لا يمنع من سريان التقادم ومن ثم فإن هذا
الجهل لا يمكن أن يكون من الموانع التى يترتب عليها وقف التقادم بعد
سريانه طبقاً للمادة 382 من القانون المدنى .





=================================

الطعن رقم 0362 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 247

بتاريخ 03-02-1966

الموضوع : اثراء بلا سبب

الموضوع الفرعي : رد غير المستحق

فقرة رقم : 1

متى
قضى بحكم حائز لقوة الأمر المقضى بزوال سبب إلتزام الزوج بأداء النفقة
التى تعهد بأدائها فان مؤدى ذلك أن تلتزم الطاعنة "الزوجة" برد ما قبضته
تنفيذاً لحكم النفقة لأن وفاء المطعون ضده بهذه المبالغ يعتبر بعد زوال
سبب التزامه وفاء بما ليس مستحقا ولا يفترض منه التبرع إذ لم يكن هذا
الوفاء عن إختيار وإنما عن إكراه وتحت تأثير أوامر الأداء الصادرة بهذه
النفقة والمشمولة بالنفاذ المعجل .





=================================

الطعن رقم 0115 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 557

بتاريخ 21-03-1968

الموضوع : اثراء بلا سبب

الموضوع الفرعي : رد غير المستحق

فقرة رقم : 1

لما
كان القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شان تنظيم مجلس الدولة قد نص فى المادة
73 منه على أنه بالنسبة للمنازعات الخاصة بالضرائب و الرسوم تظل الجهات
الحالية مختصة بنظرها وفقا لقوانينها الخاصة و ذلك إلى أن يصدر قانون
الإجراءات الخاصة بالقسم القضائى متضمنا تنظيم نظر هذه المنازعات - و كان
قانون الإجراءات المشار إليه يصدر بعد ، فإن الدعوى المرفوعة من الشركة
بطلب رد رسوم دفعت منها بغير حق إستنادا إلى المادة 181 من القانون المدنى
و بطلب التعويض عن الأضرار التى أصابت الشركة بسبب الحجز الإدارى الذى
أوقعه المجلس البلدى ضدها وفاء لهذه الرسوم ، تكون من إختصاص المحاكم
العادية بإعتبارها ذات الإختصاص العام حتى و لو كيفت الدعوى بأنها تتضمن
منازعة فى تقدير الرسوم .





=================================

الطعن رقم 0115 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 557

بتاريخ 21-03-1968

الموضوع : اثراء بلا سبب

الموضوع الفرعي : رد غير المستحق

فقرة رقم : 3

تنص
المادة 181 من القانون المدنى على أن من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس
مستحقاً له وجب عليه رده و أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم
أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون قد أكره على الوفاء فإذا استخلصت محكمة
الموضوع أن وفاء الشركة للبلدية بالرسوم لم يكن تبرعا بل نتيجة إكراه
لحصوله تحت تأثير الحجز الذى توقع على أموالها و تحديد يوم لبيع هذه
الأموال و حضور مندوب البلدية فى هذا اليوم لإجراء البيع فعلا فإن هذا
الإستخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون لأن الإكراه بالمعنى المقصود فى
المادة 181 يتحقق فى هذه الصورة .





=================================

الطعن رقم 0450 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 809

بتاريخ 15-03-1979

الموضوع : اثراء بلا سبب

الموضوع الفرعي : رد غير المستحق

فقرة رقم : 2

عبء
الإثبات فى بيان أن ناقص الأهلية قد أثرى و فى تقدير مدى إثرائه يقع على
الدافع الذى يطلب رد ما دفع ، فإن عجز عن الإثبات كان ذلك موجباً فى ذاته
لرفض

طلبه .



( الطعن رقم 450 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/3/15 )

=================================

الطعن رقم 1124 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 641

بتاريخ 25-02-1981

الموضوع : اثراء بلا سبب

الموضوع الفرعي : رد غير المستحق

فقرة رقم : 1

من
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية
فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب و الذى من تطبيقاته رد غير المستحق ، بل
يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر ، إذ
يلزم لقيام هذه الدعوى ألا يكون للإثراء الحادث أو للإفتقار المترتب عليه
سبب قانونى يبرره ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن علاقة المطعون
ضده بمورث الطاعنين يحكمها عقد إيجار مبرم بينهما يلزم أولهما بأداء
الأجرة مقابل تمكين ثانيهما من الإنتفاع بالعين المؤجرة ، و إن تعرضاً
مادياً وقع للمطعون ضده من الغير لا يدله فيه بلغ من الجسامة حداً حرمه
كلية من الإنتفاع بالعين المؤجرة و هو يخوله الحق بصفته مستأجراً فى
الإمتناع عن الوفاء بالأجرة إعمالاً لنص المادة 2/575 من القانون المدنى ،
فإذا كان قد أداها للمؤجر " مورث الطاعنين " حق له أن يستردها منه وفقاً
لأحكام عقد الإيجار المبرم بينهما و التى تحدد حقوق كل منهما و إلتزاماته
قبل الآخر و تحمل المؤجر تبعة حرمان المستأجر من الإنتفاع بالعين المؤجرة
بإعتبار أن عقد الإيجار من العقود المستمرة و الأجرة فيها مقابل المنفعة و
ليس وفقاً لقواعد الإثراء بلا سبب و الذى من تطبيقاته رد غير المستحق
طالما أن للإثراء الحاصل لمورث الطاعنين سبب قانونى يبرره و هو عقد
الايجار سالف الذكر ، و إذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى قضائه
برفض الدفع المبدى من مورث الطاعنين بسقوط حق المطعون ضده فى رفع الدعوى
بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 187 من القانون المدنى يكون قد
صادف صحيح القانون .





=================================

الطعن رقم 1886 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1217

بتاريخ 17-05-1983

الموضوع : اثراء بلا سبب

الموضوع الفرعي : رد غير المستحق

فقرة رقم : 1

مؤدى
نص المادتين 181 و 182 من القانون المدنى أن المشرع أورد حالتين يجوز
فيهما للموفى أن يسترد ما أوفاه ، أولاهما الوفاء بدين غير مستحق أصلاً و
هو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الآداء ، و فى هذه الحالة يلتزم المدفوع
له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية القيام بتبرع أو أى تصرف قانونى آخر
، و ثانيهما أن يتم الوفاء صحيحاً بدين غير مستحق الأداء ثم يزول السبب
الذى كان مصدراً لهذا الإلتزام و لا يتصور فى هذه الحالة الثانية أن يكون
طلب الرد عالماً وقت الوفاء بأنه غير ملزم بما أوفى لأنه كان ملتزماً به
فعلاً و سواء أتم الوفاء إختياراً أو جبراً ، قصد منه الموفى تحقيق مصلحة
شخصية أو لم يقصد فإن الإلتزام بالرد يقوم بمجرد زوال سبب الوفاء .





=================================

الطعن رقم 0899 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 397

بتاريخ 03-04-1986

الموضوع : اثراء بلا سبب

الموضوع الفرعي : رد غير المستحق

فقرة رقم : 1

يدل
نص المادة 185 من القانون المدنى على أن المشرع قد أوجب على من تسلم غير
المستحق رد ما حصل عليه مضافاً إليه الفوائد متى كان سئ النية و قد أعتبره
المشرع كذلك من الوقت الذى ترفع عليه دعوى رد غير المستحق .



( الطعن رقم 899 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/4/3 )

=================================

الطعن رقم 1398 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 765

بتاريخ 04-06-1987

الموضوع : اثراء بلا سبب

الموضوع الفرعي : رد غير المستحق

فقرة رقم : 2

المقرر
فى قضاء هذه المحكمة أنه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية فلا قيام
لدعوى الإثراء بلا سبب ، و التى من تطبيقاتها رد غير المستحق بل يكون
العقد و حده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر ، إذ يلزم
هذه الدعوى ألا يكون للإئراء الحادث ، أو الإفتقار المترتب عليه سبب
قانونى يبرره .



( الطعن رقم 1398 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/6/4 )

=================================

الطعن رقم 0106 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 793

بتاريخ 23-05-1935

الموضوع : اثراء بلا سبب

الموضوع الفرعي : رد غير المستحق

فقرة رقم : 2

إن
تطبيق المادتين 145 و 146 من القانون المدنى يقتضى حتماً التفريق بين الشئ
المأخوذ بدون حق و بين ثمرته فإن لكل حكماً ، إذ الشئ المأخوذ واجب الرد
على كل حال ، أما الثمرة فواجبة الرد إذا كان آخذ الشئ قد أخذه بسوء نية
عالماً أن لا حق له فيه . أما إذا كان أخذه إياه وقع بسلامة نية دون علمه
بعدم إستحقاقه له فلا رد للثمرة .

فإذا كانت الوقائع الثابتة
بالحكم هى أن زيداً كان يعتبر نفسه مستحقاً فى وقف كذا ، و كان يعتقد هذا
تمام الإعتقاد و يعتقد معه ناظر الوقف و باقى المستحقين إعتقاداً هم
جميعاً سليمو النية فيه ، و إستمر زيد مدة طويلة يستولى على نصيبه من غلة
الوقف حتى جاء بكر فإدعى الإستحقاق دونه و حصل على حكم شرعى نهائى لمصلحته
، ثم رفع بكر دعوى يطالب بها زيداً أن يرد ما أخذه من غلة الوقف فى السنين
الماضية التى إستولى فيها على هذه الغلة ، فهذه الوقائع تدل على أن الذى
أخذه زيد بدون حق إنما هو حق الإنتفاع أو أصل الإستحقاق ذلك الحق العينى
الذى كان واضعاً يده عليه بواسطة ناظر الوقف و أن المال الذى كان يقبضه
سنوياً إنما هو الثمرة الناتجة من ذلك الحق العينى الذى أخذه بدون وجه حق
. و إذن فالشئ الذى يجب رده بمقتضى المادة 145 هو أصل الإستحقاق فى الوقف
أى حق الإنتفاع العينى < droit d usufruit > و هو ما حصل رده
تنفيذاً للحكم الشرعى . أما الثمرة و هى الريع الذى كان يقبضه فغير واجب
ردها ما دام أخذه لأصل الحق المنتج لها و وضع يده عليه كان بسلامة نية .



( الطعن رقم 106 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/5/23 )

=================================

الطعن رقم 0011 لسنة 06 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1145

بتاريخ 04-06-1936

الموضوع : اثراء بلا سبب

الموضوع الفرعي : رد غير المستحق

فقرة رقم : 2

إذا
تمحضت الدعوى إلى أنها دعوى إثراء بغير سبب و عجزت محكمة النقض عن إستخلاص
عناصرها الواقعية من بيانات الحكم المطعون فيه فإنها تعيد القضية إلى
المحكمة التى أصدرت هذا الحكم لتحكم فيها من جديد .



( الطعن رقم 11 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/6/4 )

=================================

شرط افتقار المدعى

=================================

الطعن رقم 0313 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 672

بتاريخ 07-06-1956

الموضوع : اثراء بلا سبب

الموضوع الفرعي : شرط افتقار المدعى

فقرة رقم : 6

شرط إفتقار المدعى هو شرط جوهرى لدعوى الرجوع إستنادا إلى قاعدة الإثراء بلا سبب.





=================================

الطعن رقم 03 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1064

بتاريخ 10-05-1966

الموضوع : اثراء بلا سبب

الموضوع الفرعي : شرط افتقار المدعى

فقرة رقم : 2

إنفاق
المستاجر مصروفات على إصلاح البور و إحياء الموات بالعين المؤجرة له ، و
هى من المصروفات الضرورية النافعة ـ التى لم يثبت حصول الإتفاق عليها ـ و
ليست من المصروفات الضرورية لحفظ العين من الهلاك ، فلا محل معه للرجوع
بهذه المصروفات إستناداً إلى قاعدة الإثراء بلا سبب ما دام هناك عقد يحكم
الطرفين . إذ أن للإثراء و الإفتقار سبباً مشروعاً هو عقد الإيجار القائم
بين الطرفين ، و لأن هذه المصروفات قد أفاد منها المستأجر طوال مدة
إستغلاله للعين ، فينعدم بذلك قانوناً شرط إفتقار المستأجر الذى هو شرط
جوهرى لدعوى الرجوع .





=================================

الطعن رقم 2190 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 741

بتاريخ 19-03-1984

الموضوع : اثراء بلا سبب

الموضوع الفرعي : شرط افتقار المدعى

فقرة رقم : 4

لما
كان الحكم المطعون فيه - و على ما سلف بيانه فيما تقدم - قد أقام قضاءه
على أساس قاعدة الإثراء بلا سبب و كان من مقتضى هذه القاعدة إلتزام المثرى
فى حدود ما أثرى به بتعويض المفتقر عما لحقه من خسارة - و كانت العبرة فى
تقدير قيمة الإفتقار هو وقت صدور الحكم فإن الفائدة القانونية التى تستحق
عن هذا التعويض لا تكون إلا من وقت صدور الحكم النهائى .



( الطعن رقم 2190 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/3/19 )

=================================
مناط تطبيق قواعد الاثراء

=================================

الطعن رقم 0421 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1703

بتاريخ 16-11-1977

الموضوع : اثراء بلا سبب

الموضوع الفرعي : مناط تطبيق قواعد الاثراء

فقرة رقم : 5

إذ
كان الثابت أن علاقة الطاعن و المطعون عليه الأول يحكمها عقد إيجار مبرم
بينهما ، فلا محل لتطبيق قواعد الإثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية ، و
تكون أحكام العقد هى المرجع فى تحديد حقوق و واجبات كل من الطرفين قبل
الآخر .





=================================

الطعن رقم 0766 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2207

بتاريخ 02-12-1981

الموضوع : اثراء بلا سبب

الموضوع الفرعي : مناط تطبيق قواعد الاثراء

فقرة رقم : 2

إذ
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه كانت علاقة الخصوم يحكمها عقد فلا محل
لتطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية ، و تكون أحكام العقد هى
المرجع فى تحديد حقوق و واجبات كل من الطرفين ، و العقد الذى هو سبب
الإثراء قد يكون مبرماً بين المثرى و الغير دون أن يكون طرفاً فيه ، و
يقدم العقد مع ذلك سبباً قانونياً للإثراء .



( الطعن رقم 766 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/12/2 )

=================================

الطعن رقم 0727 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 881

بتاريخ 02-05-1988

الموضوع : اثراء بلا سبب

الموضوع الفرعي : مناط تطبيق قواعد الاثراء

فقرة رقم : 3

المقرر
فى قضاء هذه المحكمة إنه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية فلا قيام
لدعوى الإثراء بلا سبب و الذى من تطبيقاته رد غير المستحق ، بل يكون العقد
وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر إذ يلزم لقيام
هذه الدعوى ألا يكون للإثراء الحادث أو للأفتقار المترتب عليه سبب قانونى
يبرره .


=================================

الطعن رقم 0115 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 439

بتاريخ 16-11-1944

الموضوع : اثراء بلا سبب

الموضوع الفرعي : مناط تطبيق قواعد الاثراء

فقرة رقم : 1

متى
كان هناك عقد يحكم علاقات الطرفين فلا محل لتطبيق قاعدة الإثراء على حساب
الغير ، فإن هذه القاعدة هى مصدر لا تعاقدى للإلتزام فلا يكون لها محل حيث
يوجد التعاقد . فإذا كان المستأجر قد إلتزم فى عقد الإيجار بأجرة رى الأرض
، و تعهد بأن يدفع الأموال الأميرية على أن تخصم له من أجرة الأطيان ، ثم
دفع للصراف على ذمة الأموال مبالغ تزيد على قيمة المستحق منها على الأطيان
المؤجرة ، فخصمت له الحكومة الزيادة من أجرة الرى الملتزم هو بها ، ثم
خصمتها المحكمة من أجرة الأطيان على أساس أن دفعها إنما كان على ذمة
الأموال ، و حفظت للمؤجر أن يرجع بها على المستأجر بدعوى الإثراء على حساب
الغير ، فإنها تكون قد أخطأت .