مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionظهير شريف بمثابة قانون رقم 447-74-1 بتاريخ 11 رمضان 1394 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية (ج. ر. بتاريخ 13 رمضان 1394 - 30 شتنبر 1974). Emptyظهير شريف بمثابة قانون رقم 447-74-1 بتاريخ 11 رمضان 1394 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية (ج. ر. بتاريخ 13 رمضان 1394 - 30 شتنبر 1974).

more_horiz
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه ،





الفصل
الأول
:





يصادق جنابنا الشريف على نص قانون المسطرة المدنية حسبما هو
منشور كملحق بهذا الظهير
بمثابة قانون.





الفصل
الثاني
:





يجرى العمل بمقتضيات هذا القانون في جميع أنحاء المملكة
ابتداء من 14 رمضان 1394
(فاتح أكتوبر 1974).





الفصل
الثالث
:





تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم في تطبيق النصوص التشريعية
والتنظيمية الخاصة المنظمة
لمساطر غير منصوص عليها في القانون. غير أنه تطبق
مقتضيات هذا القانون حتى في
القضايا التي تنظمها نصوص تشريعية وتنظيمية خاصة إذا
لم يرد في هذه القوانين نص
صريح خاص بها.





الفصل
الرابع
:





إن الإحالات على مقتضيات النصوص التشريعية أو التنظيمية
الملغاة بمقتضى هذا الظهير
بمثابة قانون تسري على المقتضيات الموازية من القانون
المضاف لهذا الظهير
.





الفصل
الخامس
:





تلغى ابتداء من تاريخ تطبيق القانون المضاف لهذا الظهير
جميع المقتضيات القانونية
المخالفة أو التي قد تكون تكرارا لها وخاصة : ظهير 9 رمضان
1331 (12 غشت 1913
) المتعلق بالمسطرة المدنية والنصوص التي تممته أو
غيرته ؛






الفصل 8 من الظهير التأسيسي الصادر
بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) ؛






ظهير 28 محرم 1376 (5 شتنبر 1956)
المتعلق بمسطرة قضايا بطلان الزواج المطبق أمام
المحاكم المؤسسة بالظهير الشريف 9 رمضان 1331 (12 غشت
1913) المتعلق بالتنظيم
القضائي ؛





الظهائر المؤرخة في 22 رمضان 1333 (4 غشت 1915) ، و22 ذي
الحجة 1341 (6 غشت 1923) ، و16
شعبان 1342 (22 مارس 1924) وكل المقتضيات الأخرى
المتعلقة بوكلاء الغياب ؛






الفصل 13 من ظهير 18 جمادى الأولى
1369 (8 مارس 1950) الذي يمدد نظام الحالة المدنية
المؤسس بظهير 24 شوال 1333 (4 شتنبر 1915) المغير
والمتمم بالظهير رقم
1-63-240بتاريخ 24 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963) ؛





الفصل الأول والفصول من 8 إلى 10 بإدخال الغاية والفصول من
12 إلى 38 بإدخال الغاية
والفصول 43 إلى 49 بإدخال الغاية من ظهير رقم
1-57-223 بتاريخ 2 ربيع الأول 1377
(27 شتنبر 1957) المتعلق بالمجلس الأعلى ؛





ظهير بمثابة قانون رقم 1-72-110 بتاريخ 15 جمادى الثانية
1392 (27 يوليوز 1972
) بإحداث المحاكم الاجتماعية ؛





المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 68-273 بتاريخ 28 رمضان 1388
(19 دجنبر 1968) تحدث
بموجبه بصفة انتقالية مسطرة خاصة بشأن الدعاوي
المتعلقة بأداء أكرية المساكن
؛





ظهير رقم 1-69-66 بتاريخ 23 جمادى الأولى 1390 (17 يوليوز
1970) بإحداث مسطرة مبسطة
لدعاوى المطالبة بأداء الديون الناتجة عن سندات أو
اعتراف بدين
.





الفصل
السادس
:





ينشر
هذا الظهير
بمثابة قانون بالجريدة الرسمية.





قانون
المسطرة المدنية
.





القسم الأول.





الباب الأول.


مقتضيات
تمهيدية
.





الفصل 1 :





لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة ، والأهلية ، والمصلحة
لإثبات حقوقه
.





يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة
أو الإذن بالتقاضي إن كان
ضروريا وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده.





إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة
صحيحة. وإلا صرح القاضي بعدم
قبول الدعوى.





الفصل 2 :





لا يحق للقاضي الامتناع عن الحكم أو إصدار قرار ، ويجب
البت بحكم في كل قضية رفعت
إلى المحكمة.





غير أنه إذا وقع تنازل لم يكن محل تعرض شطب على القضية
وأشير إلى ذلك في سجل
الجلسة.





الفصل 3 :





يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له
أن يغير تلقائيا موضوع أو
سبب هذه الطلبات ويبت دائما طبقا للقوانين المطبقة
على النازلة ولو لم يطلب
الأطراف ذلك بصفة صريحة.





الفصل 4 :





يمتنع على القاضي أن ينظر قضية في طور الاستيناف أو النقض
بعد ما سبق له أن نظر فيها
أمام محكمة أدنى درجة.





الفصل 5 :





يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية.





الباب الثاني


دور
النيابة العامة أمام
المحاكم المدنية





الفصل 6 :





يمكن للنيابة العامة أن تكون طرفا رئيسيا أو أن تتدخل كطرف
منضم وتمثل الأغيار في
الحالة التي ينص عليها القانون.





الفصل 7 :





يحق للنيابة العامة استعمال كل طرق الطعن عدا التعرض
عندما تتدخل تلقائيا مدعية أو
مدعى عليها في الأحوال المحددة بمقتضى القانون.





الفصل 8 :





تتدخل النيابة العامة كطرف منضم في جميع القضايا التي يأمر
القانون بتبليغها إليها ،
وكذا في الحالات التي تطلب النيابة العامة التدخل
فيها بعد اطلاعها على الملف ،
أو عندما تحال عليها القضية تلقائيا من طرف القاضي.
ولا يحق لها في هذه الأحوال
استعمال أي طريق للطعن.





الفصل 9 :





(غير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 03-72 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم
23-04-1 بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) : ج. ر.
بتاريخ 14 ذو الحجة
1424 (5 فبراير 2004)) : يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة
الدعاوى الآتية
:





1 - القضايا المتعلقة بالنظام العام والدولة والجماعات المحلية والمؤسسات
العمومية
والهبات والوصايا لفائدة المؤسسات الخيرية وممتلكات
الأحباس والأراضي الجماعية
؛


2 - القضايا المتعلقة بالأسرة ؛


3 - القضايا المتعلقة بفاقدي الأهلية وبصفة عامة جميع القضايا التي يكون فيها
ممثل
قانوني نائبا أو مؤازرا لأحد الأطراف ؛


4 - القضايا التي تتعلق وتهم الأشخاص المفترضة غيبتهم ؛


5 - القضايا التي تتعلق بعدم الاختصاص النوعي ؛


6 - القضايا التي تتعلق بتنازع الاختصاص ، تجريح القضاة والإحالة بسبب القرابة
أو
المصاهرة ؛


7 - مخاصمة القضاة ؛


8 - قضايا الزور الفرعي.





تبلغ إلى النيابة العامة القضايا المسطرة أعلاه قبل الجلسة
بثلاثة أيام على الأقل
بواسطة كتابة الضبط. غير أنه يمكن أن يتم هذا التبليغ
أمام المحكمة الابتدائية
في الجلسة المندرجة القضية فيها.





يمكن للنيابة العامة في هذه الحالة أن تطلب تأخير القضية
إلى أقرب جلسة لتقديم
مستنتجاتها كتابة أو شفويا حيث يجب على المحكمة
تأخيرها
.





يمكن للنيابة العامة أن تطلع على جميع القضايا التي ترى
التدخل فيها ضروريا
.





للمحكمة أن تأمر تلقائيا بهذا الاطلاع.





يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة أو تلاوتها
بالجلسة وإلا كان باطلا
.





الفصل 10 :





يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة غير إلزامي إلا إذا
كانت طرفا رئيسيا أو كان
حضورها محتما قانونا. ويكون حضورها اختياريا في
الأحوال الأخرى
.





القسم
الثاني
.


اختصاص
المحاكم
.





الباب الأول.


مقتضيات
عامة
.





الفصل 11 :





يحدد الاختصاص الانتهائي استنادا إلى مبلغ الطلب المجرد
الناتج عن آخر مستنتجات
المدعى باستثناء الصوائر القضائية والفوائد القانونية
والغرامات التهديدية
والجبائية.





الفصل 12 :





يبت ابتدائيا إذا كانت قيمة موضوع النزاع غير محددة.





الفصل 13 :





إذا قدمت عدة طلبات في دعوى واحدة من طرف مدع واحد ضد نفس
المدعى عليه بت فيها
ابتدائيا إن تجاوز مجموع الطلبات القدر المحدد للحكم
انتهائيا ولو كان أحدها يقل
عن ذلك.





الفصل 14 :





يحكم انتهائيا في الطلب المقدم من عدة مدعين أو ضد عدة
مدعى عليهم مجتمعين وبموجب سند
مشترك إذا كان نصيب كل واحد من المدعين لا يزيد عن
القدر المحدد للحكم انتهائيا
، ويحكم ابتدائيا بالنسبة
للجميع إذا زاد نصيب أحدهم عن هذا القدر
.





لا تطبق مقتضيات الفقرة السابقة في حالة وجود تضامن بين
المدعين أو بين المدعى
عليهم أو إن كان موضوع النزاع غير قابل للقسمة.





الفصل 15 :





تختص المحكمة بالنظر في جميع الطلبات المقابلة أو طلبات
المقاصة التي تدخل بنوعها أو
قيمتها في حدود اختصاصها.





إذا كان كل واحد من الطلبات الأصلية أو المقابلة أو طلبات
المقاصة يدخل في حدود
اختصاصها الانتهائي بتت المحكمة بحكم غير قابل
للاستيناف
.





إذا كان أحد هذه الطلبات قابلا للاستيناف بتت المحكمة
ابتدائيا في جميعها
.





الفصل 16 :





يجب على الأطراف الدفع بعد الاختصاص النوعي أو المكاني
قبل كل دفع أو دفاع
.





لا يمكن إثارة هذا الدفع في طور الاستيناف إلا بالنسبة
للأحكام الغيابية
.





يجب على من يثير الدفع أن يبين المحكمة التي ترفع إليها
القضية وإلا كان الطلب غير
مقبول.





إذا قبل الدفع رفع الملف إلى المحكمة المختصة التي تكون
الإحالة عليها بقوة القانون
وبدون صائر.





يمكن الحكم بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا من لدن قاضي
الدرجة الأولى
.





الفصل 17 :





يجب على المحكمة التي أثير أمامها الدفع بعدم الاختصاص أن
تبت فيه بموجب حكم مستقل
أو بإضافة الطلب العارض إلى الجوهر.





الباب
الثاني
.


الاختصاص
النوعي
.





الفرع الأول.


اختصاص
المحاكم الابتدائية
.





الفصل 18 :





(غير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 03-72 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم
23-04-1 بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) : ج. ر.
بتاريخ 14 ذو الحجة
1424 (5 فبراير 2004)) : تختص المحاكم الابتدائية - مع مراعاة
الاختصاصات الخاصة
المخولة إلى حكام الجماعات وحكام المقاطعات - بالنظر
في جميع القضايا المدنية
وقضايا الأسرة والتجارية والإدارية والاجتماعية
ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا
مع حفظ حق الاستيناف.





تختص أيضا بقطع النظر عن جميع المقتضيات المخالفة ولو في
الحالة التي يسند فيه قانون
خاص سابق النظر في بعض أنواع القضايا إلى محكمة أخرى.





الفصل 19 :





تختص المحاكم الابتدائية بالنظر ابتدائيا وانتهائيا إلى
غاية ثلاث آلاف درهم ،
وابتدائيا مع حفظ حق الاستيناف في جميع الطلبات التي
تتجاوز هذا المبلغ
.





الفصل 20 :





تختص المحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية بالنظر في :





أ) النزاعات الفردية المتعلقة
بعقود الشغل أو التدريب المهني والخلافات الفردية
التي لها علاقة بالشغل أو التدريب المهني.


ب) التعويض عن الأضرار الناتجة
عن حوادث الشغل والأمراض المهنية طبقا للتشريع
الجاري به العمل ؛


ج) النزاعات التي قد تترتب عن
تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة
بالضمان الاجتماعي.





الفصل 21 :





يبت القاضي في القضايا الاجتماعية انتهائيا في حدود
الاختصاص المخول إلى المحاكم
الابتدائية والمحدد بمقتضى الفصل 19 وابتدائيا إذا
تجاوز الطلب ذلك المبلغ أو
كان غير محدد.





غير أنه يبت ابتدائيا فقط في قضايا حوادث الشغل والأمراض
المهنية وكذا في المعاشات
الممنوحة في نطاق الضمان الاجتماعي باستثناء النزاعات
الناشئة عن تطبيق الغرامات
التهديدية المقررة في التشريع الخاص بالتعويض عن
حوادث الشغل والأمراض المهنية
فإن الأحكام تصدر بصفة انتهائية ولو كان مبلغ الطلب
غير محدد
.





الفصل 22 :





تطبق مقتضيات الفصل 15 المتعلقة بالطلبات المقابلة.





الفصل 23 :




يجب تقديم طلب واحد بالنسبة إلى النزاعات والخلافات
المنصوص عليها في الفقرة الأولى
من الفصل 20 تحت طائلة عدم القبول ماعدا إذا أثبت
الطالب أن أسباب الطلبات
الجديدة لم تكن في البداية لصالحه ولم يعرفها إلا
بعد تقديم الطلب الأولي ، غير
أنه تقبل الطلبات الجديدة المقدمة قبل الحكم
نهائيا في الطلب الأصلي ، ويجب في
هذه الحالة إضافتها إلى الطلب الأول قصد البت في
الجميع بحكم واحد

descriptionظهير شريف بمثابة قانون رقم 447-74-1 بتاريخ 11 رمضان 1394 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية (ج. ر. بتاريخ 13 رمضان 1394 - 30 شتنبر 1974). Emptyرد: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 447-74-1 بتاريخ 11 رمضان 1394 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية (ج. ر. بتاريخ 13 رمضان 1394 - 30 شتنبر 1974).

more_horiz
الفرع
الثاني
.


اختصاص
محاكم الاستيناف
.





الفصل 24 :





تختص محاكم الاستيناف عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية
مخالفة بالنظر في استيناف
أحكام المحاكم الابتدائية ، وكذا في استيناف الأوامر
الصادرة عن رؤسائها
.





الفرع
الثالث
.


مقتضيات
مشتركة بين مختلف
المحاكم.





الفصل 25 :





(عوضت الفقرة 2 بالمادة 50 من القانون رقم 90-41 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم
225-91-1 المحدث للمحاكم الإدارية) : يمنع على المحاكم عدا إذا
كانت هناك
مقتضيات قانونية مخالفة أن تنظر ولو بصفة تبعية في
جميع الطلبات التي من شأنها
أن تعرقل عمل الإدارات العمومية للدولة أو الجماعات
العمومية الأخرى أو أن تلغي
إحدى قراراتها.





ولا يجوز للجهات القضائية أن تبث في دستورية القوانين.





الفصل 26 :





تختص كل محكمة مع مراعاة مقتضيات الفصل 149 بالنظر في
الصعوبات المتعلقة بتأويل أو
تنفيذ أحكامها أو قراراتها وخاصة في الصعوبات
المتعلقة بالمصاريف المؤداة
أمامها.





لا تستأنف الأحكام الصادرة طبق الفقرة السالفة إلا إذا
كانت الأحكام في الدعاوى
الأصلية قابلة هي نفسها للاستيناف.





الباب
الثالث
.


الاختصاص
المحلي
.





الفصل 27 :





يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار
للمدعى عليه
.





إذا لم يكن لهذا الأخير موطن في المغرب ولكن يتوفر على
محل إقامة كان الاختصاص
لمحكمة هذا المحل.





إذا لم يكن للمدعى عليه لا موطن ولا محل إقامة بالمغرب
فيمكن تقديم الدعوي ضده أمام
محكمة موطن أو إقامة المدعي أو واحد منهم عند تعددهم.





إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو
محل إقامة أي واحد
منهم.





الفصل 28 :





تقادم الدعاوى خلافا لمقتضيات الفصل السابق أمام المحاكم
التالية
:





- في الدعاوى
العقارية تعلق الأمر بدعوى الاستحقاق أو الحيازة ، أمام محكمة موقع
العقار المتنازع فيه ؛





- في الدعاوى
المختلطة المتعلقة في آن واحد بنزاع في حق شخصي أو عيني ، أمام محكمة
الموقع أو محكمة موطن أو إقامة المدعى عليه ؛





- في دعاوى
النفقة أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه أو موطن أو محل إقامة
المدعي باختيار هذا الأخير ؛





- في دعاوى
تقديم علاجات طبية أو مواد غذائية ، أمام محكمة المحل الذي قدمت به
العلاجات أو المواد الغذائية ؛





- في دعاوى
التعويض ، أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر أو أمام
محكمة موطن المدعى عليه باختيار المدعي ؛





- في دعاوى
التجهيز والأشغال والكراء وإجارة الخدمة أو العمل أمام محكمة محل
التعاقد أو تنفيذ العقد إذا كان هو موطن أحد الأطراف وإلا فأمام محكمة موطن المدعى عليه ؛





- في دعاوى
الأشغال العمومية ، أمام محكمة المكان الذي نفذت فيه تلك الأشغال
؛





- في دعاوى
العقود التي توجد الدولة أو جماعة عمومية أخرى طرفا فيها ، أمام محكمة
المحل الذي وقع العقد فيه ؛





- في دعاوى
النزاعات المتعلقة بالمراسلات والأشياء المضمونة والإرساليات المصرح
بقيمتها والطرود البريدية ، أمام محكمة موطن المرسل
أو موطن المرسل إليه باختيار
الطرف الذي بادر برفع الدعوى.





- في دعاوى
الضرائب المباشرة والضرائب البلدية ، أمام محكمة المكان الذي تجب فيه
تأدية الضريبة.





- في دعاوى التركات ، أمام محكمة محل افتتاح التركة.





- في دعاوى
انعدام الأهلية ، والترشيد ، والتحجير ، وعزل الوصي أو المقدم ، أمام
محكمة محل افتتاح التركة أو أمام محكمة موطن أولائك
الذين تقرر انعدام أهليتهم
باختيار هؤلاء أو ممثلهم القانوني ؛ وإذا لم يكن لهم
موطن في المغرب ، فأمام
محكمة موطن المدعى عليه.





- في دعاوى
الشركات ، أمام المحكمة التي يوجد في دائرتها المركز الاجتماعي
للشركة.





- في دعاوى
التفلسة ، أمام محكمة آخر موطن أو آخر محل إقامة للمفلس
.





- في جميع الدعاوى التجارية الأخرى يمكن للمدعي أن يختار رفع الدعوى
إلى محكمة موطن المدعى
عليه أو إلى المحكمة التي سيقع في دائرة نفوذها وجوب
الوفاء
.





- في دعاوى التأمين وجميع الدعاوى المتعلقة بتحديد
وتأدية التعويضات المستحقة ،
أمام محكمة موطن أو محل إقامة المؤمن له ، أو أمام
محكمة المحل الذي وقع فيه
الفعل المسبب للضرر عدا في قضايا العقار أو المنقول
بطبيعته فإن الاختصاص لا
يكون إلا إلى محكمة المحل الذي





يحدد الاختصاص المحلي في القضايا الاجتماعية كما يأتي :





1 - في دعاوى عقود الشغل والتدريب المهني ، أمام محكمة موقع المؤسسة بالنسبة
للعمل
المنجز بها أو محكمة موقع إبرام أو تنفيذ عقدة الشغل
بالنسبة للعمل خارج المؤسسة
؛


2- في دعاوى الضمان الاجتماعي ، أمام محكمة موطن المدعى
عليه ؛



3 - في دعاوى حوادث الشغل ، أمام المحكمة التي وقعت الحادثة في دائرة نفوذها ؛


غير أنه إذا وقعت الحادثة في دائرة نفوذ محكمة ليست هي
محل إقامة الضحية جاز لهذا
الأخير أو لذوي حقوقه رفع القضية أمام محكمة محل
إقامتهم ؛



4 - في دعاوى الأمراض المهنية ، أمام محل إقامة العامل أو ذوي حقوقه.





الفصل 29 :





خلافا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل السابق فإن المحكمة
المختصة
:





- في دعاوى
الضمان الاجتماعي ، محكمة الدار البيضاء إذا كان موطن المؤمن له
بالخارج.


- في دعاوى
حوادث الشغل ، محكمة محل إقامة الضحية أو ذوي حقوقه عند الاقتضاء إذا
وقعت الحادثة خارج المغرب.


- في دعاوى
الأمراض المهنية ، أمام محكمة المحل الذي وقع إيداع التصريح بالمرض فيه
عند الاقتضاء إذا كان موطن العامل أو ذوي حقوقه
بالخارج
.





الفصل 30 :





ترفع طلبات الضمان ، وسائر الطلبات الأخرى العارضة ،
والتدخلات ، والدعاوى المقابلة ،
أمام المحكمة المرفوع إليها الطلب الأصلي عدا إذا ثبت
بوضوح أن الطلب الأول
المقدم أمامها لم يقصد به إلا إبعاد المدعى عليه من
محكمته العادية فعندئذ يحال
المدعى على من له النظر.





القسم
الثالث
.


المسطرة
أمام المحاكم
الابتدائية.





الباب الأول.


تقييد
الدعوى
.





الفصل 31 :





(غيرت الفقرة الأخيرة بالمادة 2 من الظهير الشريف رقم
206-93-1 بتاريخ 22 ربيع الأول
1414 (10 شتنبر 1993)) : ترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية
بمقال مكتوب موقع
عليه من طرف المدعي أو وكيله أو بتصريح يدلي به
المدعي شخصيا ويحرر به أحد أعوان
كتابة الضبط المحلفين محضرا يوقع من طرف المدعي أو
يشار في المحضر إلى أنه لا
يمكن له التوقيع.





تقيد القضايا في سجل معد لذلك حسب الترتيب التسلسلي
لتلقيها وتاريخها مع بيان أسماء
الأطراف وكذا تاريخ الاستدعاء.





بمجرد تقييد المقال يعين رئيس المحكمة حسب الأحوال قاضيا
مقررا أو قاضيا مكلفا
بالقضية.





الفصل 32 :





(غيرت الفقرة الأخيرة بالمادة 2 من الظهير الشريف رقم
206-93-1 بتاريخ 22 ربيع الأول
1414 (10 شتنبر 1993)) : يجب أن يتضمن المقال أو المحضر
الأسماء العائلية
والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى
عليه والمدعي وكذا عند
الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي ، وإذا كان
أحد الأطراف شركة وجب أن
يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها.





(غيرت وتممت الفقرة الثانية بالمادة الثانية من القانون رقم
03-72 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 23-04-1 بتاريخ 12 ذي الحجة 1424
(3 فبراير 2004) : ج. ر
. بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5 فبراير 2004)) : يجب أن
يبين بإيجاز في المقالات
والمحاضر علاوة على ذلك موضوع الدعوى والوقائع
والوسائل المثارة وترفق بالطلب
المستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند الاقتضاء
مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط
للمدعي يثبت فيه عدد المستندات المرفقة ونوعها.





إذا قدم الطلب بمقال مكتوب ضد عدة مدعى عليهم وجب على المدعي
أن يرفق المقال بعدد من
النسخ مساو لعدد الخصوم.





يطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء
تحديد البيانات غير التامة
أو التي وقع إغفالها.





الفصل 33 :





يجب أن يكون للوكيل موطن بدائرة نفوذ المحكمة.





يعتبر تعيين الوكيل اختيارا لمحل المخابرة معه بموطنه.





لا يمكن لمن لا يتمتع بحق تمثيل الأطراف أمام القضاء أن
يرافع نيابة عن الغير إلا
إذا كان زوجا أو قريبا أو صهرا من الأصول أو الفروع
أو الحواشي إلى الدرجة
الثالثة بإدخال الغاية.





الفصل 34 :





يجب على الوكيل الذي لا يتمتع بحق التمثيل أمام القضاء أن
يثبت نيابته بسند رسمي ،
أو عرفي مصادق على صحة توقيعه بصفة قانونية ، أو
بتصريح شفوي يدلي به الطرف
شخصيا أمام القاضي بمحضر وكيله.





غير أن الإدارات العمومية تكون ممثلة بصفة قانونية أمام
القضاء بواسطة أحد الموظفين
المنتدبين لهذه الغاية.





الفصل 35 :





لا يصح أن يكون وكيلا للأطراف :





1 - الشخص المحروم من حق أداء الشهادة أمام القضاء ؛


2- المحكوم
عليه حكما غير قابل لأي طعن بسبب جناية أو جنحة الزور ، أو السرقة أو
خيانة الأمانة أو النصب ، أو التفالس البسيط أو
بالتدليس أو انتزاع الأموال أو
محاولة انتزاعها ؛


3 - الوكيل الذي وقع حرمانه من تمثيل الأطراف بمقتضى إجراء تأديبي ؛


4 - العدول والموثقون المعزولون.





الفصل 36 :





يستدعي القاضي حالا المدعي والمدعى عليه كتابة إلى جلسة يعين
يومها ويتضمن هذا
الاستدعاء :





1 - الاسم العائلي والشخصي ومهنة وموطن أو محل إقامة المدعي والمدعى عليه ؛


2 - موضوع الطلب ؛


3 - المحكمة التي يجب أن تبت فيه ؛


4 - يوم وساعة الحضور ؛


5 - التنبيه إلى وجوب اختيار موطن في مقر المحكمة عند الاقتضاء.





الفصل 37 :





(غيرت وتممت الفقرة الأولى بالمادة الثانية من القانون رقم
03-72 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 23-04-1 بتاريخ 12 ذي الحجة 1424
(3 فبراير 2004) : ج. ر
. بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5 فبراير 2004)) : يوجه
الاستدعاء بواسطة أحد أعوان
كتابة الضبط ، أو أحد الأعوان القضائيين أو عن طريق
البريد برسالة مضمونة مع
الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الإدارية.





إذا كان المرسل إليه يسكن خارج المغرب يوجه الاستدعاء
بواسطة السلم الإداري على
الطريقة الديبلوماسية عدا إذا كانت مقتضيات
الاتفاقيات الدولية تقضي بغير
ذلك.





الفصل 38 :





يسلم الاستدعاء تسليما صحيحا إلى الشخص نفسه أو في موطنه
إلى أقاربه أو خدمه أو لكل
شخص آخر يسكن معه.





يعتبر محل الإقامة موطنا بالنسبة لمن لا موطن له بالمغرب.





يجب أن يسلم الاستدعاء في غلاف مختوم لا يحمل إلا الاسم
الشخصي والعائلي وعنوان سكنى
الطرف وتاريخ التبليغ متبوعا بتوقيع العون وطابع
المحكمة
.





الفصل 39 :





ترفق بالاستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء وفي
أي تاريخ ويجب أن توقع هذه
الشهادة من الطرف أو من الشخص الذي تسلمها في موطنه.
وإذا عجز من تسلم الاستدعاء
عن التوقيع أو رفضه أشار إلى ذلك العون أو السلطة
المكلفة بالتبليغ ويوقع العون
أو السلطة على هذه الشهادة في جميع الأحوال ويرسلها
إلى كتابة ضبط المحكمة
.





إذا تعذر على عون كتابة الضبط أو السلطة الإدارية تسليم
الاستدعاء لعدم العثور على
الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته أشار إلى
ذلك في الشهادة التي ترجع
إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر.





توجه حينئذ كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع
الإشعار بالتوصل
.





إذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة ، تسلم الاستدعاء
أشير إلى ذلك في
الشهادة.





يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر
الموالي للرفض الصادر من الطرف أو
الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء.





يمكن للقاضي من ناحية أخرى تبعا للظروف تمديد الآجال
المذكورة أعلاه والأمر بتجديد
الاستدعاء.





يعين للقاضي في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة
الطرف غير معروف عونا من
كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ إليه الاستدعاء.





يبحث هذا القيم عن الطرف بمساعدة النيابة العامة والسلطات
الإدارية ويقدم كل
المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنه دون أن يكون
الحكم الصادر نتيجة القيام
بهذه الإجراءات حضوريا.





إذا عرف فيما بعد موطن أو محل إقامة الطرف الذي كان يجهل
موطنه فإن القيم يخبر بذلك
القاضي الذي عينه ويخطر الطرف برسالة مضمونة عن حالة
المسطرة وتنتهي نيابته عنه
بمجرد القيام بذلك.





الفصل 40 :





يجب أن ينصرم ما بين تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد
للحضور أجل خمسة أيام إذا كان
للطرف موطن أو محل إقامة في مكان مقر المحكمة
الابتدائية أو بمركز مجاور لها
ومدة خمسة عشر يوما إذا كان موجودا في أي محل آخر من
تراب المملكة تحت طائلة
بطلان الحكم الذي قد يصدر غيابيا.





الفصل 41 :





إذا لم يكن للطرف الذي وقع استدعاؤه لا موطن ولا محل
إقامة في دوائر نفوذ محاكم
المملكة فإن أجل الحضور يحدد فيما يلي :





- إذا كان
يسكن بالجزائر أو تونس أو إحدى الدول الأوروبية : شهران ؛



- إذا كان يسكن بدولة إفريقية أخرى أو آسيا أو أمريكا : ثلاثة أشهر.


- إذا كان
يسكن
بالاقيانوس : أربعة أشهر.





تطبق الآجال العادية عدا إذا مددها القاضي بالنسبة إلى
الاستدعاءات التي سلمت إلى
الشخص بالمغرب الذي لا يتوفر بعد على موطن ومحل إقامة.





الباب
الثاني
.


الجلسات
والأحكام
.





الفصل 42 :





يمكن لقضاة المحاكم الابتدائية عقد الجلسات في كل الأيام
عدا أيام الآحاد
والعطل.





يحضر الأطراف في اليوم المحدد بالاستدعاء شخصيا أو بواسطة
وكلائهم
.





الفصل 43 :





(غير بالمادة 2 من الظهير الشريف رقم 206-93-1 بتاريخ 22
ربيع الأول 1414 (10 شتنبر
1993)) :تكون الجلسات علنية إلا إذا قرر القانون خلاف ذلك.





لرئيس الجلسة سلطة حفظ النظام بها ويمكنه أن يأمر بأن تكون
المناقشة في جلسة سرية إذا
استوجب ذلك النظام العام أو الأخلاق الحميدة.





يجب على الخصوم شرح نزاعاتهم باعتدال. فإذا أخلوا
بالاحترام الواجب للعدالة جاز
للرئيس أن يحكم عليهم بغرامة لا تتعدى ستين درهما.





يجوز للرئيس دائما في حالة اضطراب أو ضوضاء أن يأمر بطرد
الخصم أو وكيله أو أي شخص
آخر من الجلسة.





إذا امتنع الأفراد الذين وقع طردهم أو عادوا إلى الجلسة
أمكن للرئيس أن يتخذ
الإجراءات طبق مقتضيات المسطرة الجنائية.





إذا صدرت أقوال تتضمن سبا أو إهانة خطيرة تجاه المحكمة
حرر رئيس الجلسة محضرا يرسل
في الحال إلى النيابة العامة لتطبيق المسطرة المتعلقة
بالتلبس بالجريمة
.





الفصل 44 :





(غير بالمادة 2 من الظهير الشريف رقم 206-93-1 بتاريخ 22
ربيع الأول 1414 (10 شتنبر
1993)) : إذا صدرت خطب تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا من أحد
الوكلاء الذين لهم
بحكم مهنتهم حق التمثيل أمام القضاء حرر رئيس الجلسة
محضرا وبعثه إلى النيابة
فإذا تعلق الأمر بمحام بعثه إلى نقيب الهيئة.





الفصل 45 :





(غير بالمادة 2 من الظهير الشريف رقم 206-93-1 بتاريخ 22
ربيع الأول 1414 (10 شتنبر
1993)) : تطبق أمام المحاكم الابتدائية قواعد المسطرة الكتابية
المطبقة أمام
محاكم الاستئناف وفقا لأحكام الفصول 329 و331 و332
و334 و 335 و336 و342 و344
الآتية بعده.





تمارس المحكمة الابتدائية ورئيسها أو القاضي المقرر ، كل
فيما يخصه ، الاختصاصات
المخولة حسب الفصول المذكورة لمحكمة الاستئناف
ولرئيسها الأول أو للمستشار
المقرر.





(غيرت وتممت الفقرة الثالثة بالمادة الثانية من القانون رقم
03-72 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 23-04-1 بتاريخ 12 ذي الحجة 1424
(3 فبراير 2004) : ج. ر
. بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5 فبراير 2004)) : غير أن
المسطرة تكون شفوية في
القضايا التالية :





- القضايا
التي تختص المحاكم الابتدائية فيها ابتدائيا وانتهائيا ؛



- قضايا
النفقة والطلاق والتطليق
؛


- القضايا
الاجتماعية ؛



- قضايا
استيفاء ومراجعة وجيبة
الكراء ؛


- قضايا
الحالة
المدنية.





الفصل 46 :





(غير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 03-72 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم
23-04-1 بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) : ج. ر.
بتاريخ 14 ذو الحجة
1424 (5 فبراير 2004)) :يفصل في القضية فورا أو تؤجل إلى جلسة
مقبلة يمكن تعيين
تاريخها حالا للأطراف مع الإشارة إلى ذلك في سجل
الجلسات, وذلك مع مراعاة آجال
البت المنصوص عليها في هذا القانون أو في قوانين خاصة.





الفصل 47 :





(غير وتمم بالفصل الفريد من القانون رقم 80-24 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم
348-80-1 بتاريخ 11 رجب 1402 (6 ماي 1982)) : إذا استدعى
المدعي أو نائبه بصفة
قانونية ولم يحضر في الوقت المحدد أمكن للمحكمة إذا
لم تتوفر على أي عنصر يسمح
لها بالبت في الطلب أن تقرر التشطيب على القضية من
جدول الجلسة
.





وتحكم المحكمة بإلغاء الدعوى على الحالة إذا لم يطلب المدعي
متابعة النظر في قضيته
خلال شهرين من قرار التشطيب من الجدول.





وإذا كانت المحكمة تتوفر على العناصر الضرورية للفصل في
مطالب المدعي بتت استنادا إلى
هذه العناصر بحكم بمثابة حضوري بالنسبة للمدعي الذي
تغيب أو نائبه
.





يحكم غيابيا إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله رغم
استدعائه طبقا للقانون ما لم يكن
قد توصل بالاستدعاء بنفسه وكان الحكم قابلا للاستيناف
ففي هذه الحالة يعتبر
الحكم بمثابة حضوري تجاه الأطراف المتخلفة.





يجوز للقاضي مع ذلك تأجيل القضية إلى جلسة مقبلة ، إذا
أشعر برسالة من أحد الأطراف أو
في الجلسة من أحد أقاربه أو جيرانه أو أصدقائه بأن
الاستدعاء الموجه إليه في
موطنه لم يصله أو أنه تعذر عليه الحضور لغيبته أو
بسبب مرض خطير أو لقيامه بخدمة
عمومية.





الفصل 48 :





إذا تعدد المدعى عليهم ولم يحضر أحدهم بنفسه أو بواسطة
وكيله أخر القاضي القضية إلى
جلسة مقبلة وأمر من جديد باستدعاء الأطراف طبقا
للقواعد المقررة في الفصول 37
و38 و39 للحضور في اليوم المحدد ، مع تنبيههم في نفس
الوقت إلى أنه سيبت حينئذ
في القضية بحكم واحد يعتبر بمثابة حضوري تجاه الأطراف
المتخلفة
.





لا يعتبر الحكم بمثابة حضوري إلا بالنسبة إلى الأشخاص
الذين توصلوا بالاستدعاء
شخصيا أو في موطنهم.





الفصل 49 :





يجب أن يثار في آن واحد وقبل كل دفاع في الجوهر الدفع
بإحالة الدعوى على محكمة أخرى
لتقديمها أمام محكمتين مختلفتين أو لارتباط الدعويين
والدفع بعدم القبول وإلا
كان الدفعان غير مقبولين.





يسري نفس الحكم بالنسبة لحالات البطلان والإخلالات الشكلية
والمسطرية التي لا يقبلها
القاضي إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا.





الفصل 50 :





(غيرت الفقرة 10 بالمادة 2 من الظهير الشريف رقم 206-93-1
بتاريخ 22 ربيع الأول 1414
(10 شتنبر 1993)) : تصدر الأحكام في جلسة علنية وتحمل في
رأسها العنوان التالي
:





المملكة المغربية


باسم جلالة الملك





تشتمل على اسم القاضي الذي أصدر الحكم ، واسم ممثل النيابة
العامة عند حضوره واسم كاتب
الضبط وكذا أسماء المستشارين عند الاقتضاء في القضايا
الاجتماعية
.





تتضمن أسماء الأطراف الشخصية والعائلية وصفتهم أو مهنتهم
وموطنهم أو محل إقامتهم وكذا
عند الاقتضاء أسماء وصفات وموطن الوكلاء.





توضح حضور الأطراف أو تخلفهم مع الإشارة إلى شهادات التسليم.





تتضمن أيضا الاستماع إلى الأطراف الحاضرين أو إلى وكلائهم
وكذا مستنتجات النيابة
العامة عند الاقتضاء.





يشار فيها إلى مستنتجات الأطراف مع تحليل موجز لوسائل
دفاعهم والتنصيص على المستندات
المدلى بها والمقتضيات القانونية المطبقة.





تنص الأحكام على أن المناقشات قد وقعت في جلسة علنية أو
سرية وأن الحكم قد صدر في
جلسة علنية.





يجب أن تكون الأحكام دائما معللة.





يبلغ كاتب الضبط حالا عند صدور الحكم حضوريا ومعاينة حضور
الأطراف أو وكلائهم بالجلسة
الحكم الذي صدر ويسلم لهم نسخة من منطوق الحكم ويشار
في آخره إلى أن التبليغ
والتسليم قد وقعا ، ويشعر الرئيس علاوة على ذلك إذا
كان الحكم قابلا للاستيناف
الأطراف أو وكلائهم بأن لهم أجلا قدره ثلاثون يوما من
يوم صدور الحكم للطعن فيه
بالاستيناف ، ويضمن هذا الإشعار من طرف الكاتب في
الحكم بعد التبليغ
.





تؤرخ الأحكام وتوقع حسب الحالات من طرف رئيس الجلسة ،
والقاضي المقرر ، وكاتب الضبط ،
أو من القاضي المكلف بالقضية ، وكاتب الضبط.





إذا عاق القاضي مانع أصبح معه غير قادر على توقيع الحكم
وجب إمضاؤه من طرف رئيس
المحكمة داخل أربع وعشرين ساعة من التحقق من وجود هذا
المانع وبعد الإشارة إلى
أن منطوق الحكم مطابق للصيغة التي صدر عليها من
القاضي الذي لم يتمكن من الإمضاء
عليه ومصادق عليه من طرف كاتب الضبط.





إذا حصل المانع لرئيس المحكمة اتخذ نفس الإجراء وتولى
التوقيع عن الحكم أقدم
القضاة.





إذا حصل المانع لكاتب الضبط ذكر ذلك القاضي عند الإمضاء.





إذا حصل المانع للقاضي وللكاتب في آن واحد أعيدت القضية
إلى الجلسة من أجل المناقشة
وإصدار الحكم.

descriptionظهير شريف بمثابة قانون رقم 447-74-1 بتاريخ 11 رمضان 1394 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية (ج. ر. بتاريخ 13 رمضان 1394 - 30 شتنبر 1974). Emptyرد: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 447-74-1 بتاريخ 11 رمضان 1394 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية (ج. ر. بتاريخ 13 رمضان 1394 - 30 شتنبر 1974).

more_horiz
الفصل 51 :





(غيرت الفقرتين 2 و4 بالمادة 2 من الظهير الشريف رقم
206-93-1 بتاريخ 22 ربيع الأول
1414 (10 شتنبر 1993)) : يثبت كاتب الضبط الحكم في محضر الجلسة
ويشار إلى تاريخ
صدوره في السجل المنصوص عليه في الفصل 31.





توقع أوراق المحاضر بعد كل جلسة من طرف رئيسها وكاتب الضبط.





تجلد أصول الأحكام دوريا قصد تكوين سجل منها.





ترد المستندات إلى أصحابها مقابل وصل عدا إذا اعتبرت
المحكمة أن بعضها يجب أن يبقى
بالملف.





الفصل 52 :





تطبق على أحكام المحاكم الابتدائية مقتضيات الفصل 147
المتعلقة بالتنفيذ المعجل
.





الفصل 53 :





تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من جميع الأحكام
بواسطة كاتب الضبط بمجرد
طلبها.





تضاف نسخة منه إلى الملف بمجرد إمضائه.





الفصل 54 :





يرفق تبليغ الحكم بنسخة منه مصادق على مطابقتها لهذا الحكم
بصفة قانونية
.





ترسل وتسلم طبق الشروط المحددة في الفصول 37 و38 و39 وإذا
تعلق الأمر بتبليغ إلى قيم
وقع ذلك ضمن المقتضيات المشار إليها في الفصل 441.





الباب
الثالث
.


إجراءات
التحقيق
.





الفرع الأول.


مقتضيات
عامة
.





الفصل 55 :





يمكن للقاضي بناء على طلب الأطراف أو أحدهم أو تلقائيا أن
يأمر قبل البت في جوهر
الدعوى بإجراء خبرة أو وقوف على عين المكان أو بحث أو
تحقيق خطوط أو أي إجراء
آخر من إجراءات التحقيق.





يمكن لممثل النيابة العامة أن يحضر في كل إجراءات التحقيق
التي أمرت بها
المحكمة.





الفصل 56 :





(غير بالمادة 2 من الظهير الشريف رقم 206-93-1 بتاريخ 22
ربيع الأول 1414 (10 شتنبر
1993)) : يأمر القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية شفويا
أو برسالة مضمونة
من كتابة الضبط - الطرف الذي طلب منه إجراء من
إجراءات التحقيق المشار إليها في
الفصل 55 أو الأطراف الذين وقع اتفاق بينهم على طلب
الإجراء أو تلقائيا - بإيداع
مبلغ مسبق يحدده لتسديد صوائر الإجراء المأمور به عدا
إذا كان الأطراف أو أحدهم
استفاد من المساعدة القضائية.





يصرف النظر عن الإجراء - في حالة عدم إيداع هذا المبلغ في
الأجل المحدد من طرف
القاضي- للبت في الدعوى ويمكن رفض الطلب الذي يصدر
الأمر بإجراء التحقيق
فيه.





الفصل 57 :





(غير بالمادة 2 من الظهير الشريف رقم 206-93-1 بتاريخ 22
ربيع الأول 1414 (10 شتنبر
1993)) : يتم استعمال المبالغ المودعة بواسطة كتابة الضبط تحت
مراقبة القاضي
المقرر أو القاضي المكلف بالقضية ، ولا تسلم المبالغ
المودعة من أجل أداء الأجور
ومصاريف الخبراء والشهود في أي حالة مباشرة من
الأطراف إليهم
.





يشطب على الخبير المسجل في الجدول الذي تسلم المبالغ مباشرة
من الأطراف
.





الفصل 58 :





تطبق مقتضيات الفصل السابق على أجور ومصاريف التراجمة.





الفرع
الثاني
.


الخبرة.





الفصل 59 :





(غير بالمادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 345-00-1
بتاريخ 29 رمضان 1421 (26 دجنبر
2000) الصادر بتنفيذ القانون رقم 00-85) : إذا أمر القاضي
بإجراء خبرة عين
الخبير الذي يقوم بهذه المهمة تلقائيا أو باقتراح
الأطراف واتفاقهم
.





وعند عدم وجود خبير مدرج بالجدول يمكن بصفة استثنائية
للقاضي أن يعين خبيرا لهذا
النزع ، وفي هذه الحالة يجب على الخبير أن يؤدي
اليمين أمام السلطة القضائية
التي عينها القاضي لذلك على أن يقوم بأمانة وإخلاص
بالمهمة المسندة إليه وأن
يعطي رأيه بكل تجرد واستقلال ما لم يعف من ذلك اليمين
باتفاق الأطراف
.





يحدد القاضي النقط التي تجري الخبرة فيها في شكل أسئلة
فنية لا علاقة لها مطلقا
بالقانون.





يجب على الخبير أن يقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال
فني كما يمنع عليه الجواب
على أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني وله علاقة
بالقانون
.





الفصل 60 :





(غير بالمادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 345-00-1
بتاريخ 29 رمضان 1421 (26 دجنبر
2000) الصادر بتنفيذ القانون رقم 00-85) : إذا كان التقرير
مكتوبا حدد القاضي
الأجل الذي يجب على الخبير أن يضعه فيه وتبلغ كتابة
الضبط الأطراف بمجرد وضع
التقرير المذكور بها ، لأخذ نسخة منه.





إذا كان التقرير شفويا حدد القاضي تاريخ الجلسة التي
يستدعي لها الأطراف بصفة
قانونية ويقدم الخبير تقريره الذي يضمن في محضر مستقل.





يمكن للأطراف أخذ نسخة من ذلك المحضر وتقديم مستنتجاتهم
حوله عند الاقتضاء
.





الفصل 61 :





(غير بالمادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 345-00-1
بتاريخ 29 رمضان 1421 (26 دجنبر
2000) الصادر بتنفيذ القانون رقم 00-85) : إذا لم يقم
الخبير بالمهمة المسندة
إليه داخل الأجل المحدد له أو لم يقبل القيام بها ،
عين القاضي بدون استدعاء
للأطراف خبيرا آخر بدلا منه وأشعر الأطراف فورا بهذا
التغيير
.





بصرف النظر عن الجزاءات التأديبية ، يمكن الحكم على الخبير
الذي لم يقم بالمهمة
المسندة إليه أو رفضها بدون عذر مقبول بالمصاريف
والتعويضات المترتبة عن تأخير
إنجاز الخبرة للطرف المتضرر كما يمكن الحكم عليه
بغرامة لفائدة الخزينة
.





الفصل 62 :





(غير بالمادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 345-00-1
بتاريخ 29 رمضان 1421 (26 دجنبر
2000) الصادر بتنفيذ القانون رقم 00-85) : يمكن تجريح
الخبير الذي عينه القاضي
تلقائيا للقرابة أو المصاهرة بينه وبين أحد الأطراف
إلى درجة ابن العم المباشر
مع إدخال الغاية :





- إذا كان
هناك نزاع بينه
وبين أحد الأطراف ؛


- إذا عين
لإنجاز
الخبرة في غير مجال اختصاصه ؛


- إذا سبق له أن أبدى رأيا أو أدلى بشهادة في موضوع النزاع ؛


- إذا كان
مستشارا لأحد الأطراف
؛


- لأي سبب
خطير
آخر.





يمكن للخبير أن يثير أسباب التجريح من تلقاء نفسه.





يتعين تقديم طلب التجريح داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تبليغ
المقرر القضائي بتعيين
الخبير.





تبت المحكمة في طلب التجريح داخل خمسة أيام من تاريخ
تقديمه ، ولا يقبل هذا المقرر
أي طعن إلا مع الحكم البات في الجوهر.





الفصل 63 :





(غير بالمادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 345-00-1
بتاريخ 29 رمضان 1421 (26 دجنبر
2000) الصادر بتنفيذ القانون رقم 00-85) : يجب على الخبير
أن يستدعي الأطراف
ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة ، يتضمن الاستدعاء تحديد
تاريخ ومكان وساعة إنجازها
وذلك قبل خمسة أيام على الأقل قبل الموعد المحدد.





يجب عليه أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع
ووكلائهم أو بعد التأكد من
توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية ما لم تأمر المحكمة
بخلاف ذلك إذا تبين لها أن
هناك حالة استعجال.





يضمن الخبير في محضر مرفق بالتقرير أقوال الأطراف
وملاحظاتهم ويوقعون معه عليه مع
وجوب الإشارة إلى من رفض منهم التوقيع.





يقوم الخبير بمهمته تحت مراقبة القاضي الذي يمكن له حضور
عمليات الخبرة إذا اعتبر ذلك
مفيدا.





الفصل 64 :





(غير بالمادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 345-00-1
بتاريخ 29 رمضان 1421 (26 دجنبر
2000) الصادر بتنفيذ القانون رقم 00-85) : يمكن للقاضي إذا
لم يجد في تقرير
الخبرة الأجوبة على النقط التي طرحها على الخبير أن
يأمر بإرجاع التقرير إليه
قصد إتمام المهمة.





كما يمكنه تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف استدعاءه لحضور
الجلسة التي يستدعى لها
جميع الأطراف لتقديم الإيضاحات والمعلومات اللازمة
التي تضمن في محضر يوضع رهن
إشارة الأطراف.





الفصل 65 :





(غير بالمادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 345-00-1
بتاريخ 29 رمضان 1421 (26 دجنبر
2000) الصادر بتنفيذ القانون رقم 00-85) : إذا احتاج الخبير
أثناء قيامه بمهامه
إلى ترجمة شفوية أو كتابية تعين عليه اختيار ترجمان
من بين المدرجين بالجدول أو
الالتجاء إلى القاضي.





يمكن للخبير أن يتلقى على شكل تصريح عاد كل المعلومات
الضرورية مع الإشارة إلى مصدرها
في تقريره عدا إذا منعه القاضي من ذلك.





الفصل 66 :





(غير بالمادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 345-00-1
بتاريخ 29 رمضان 1421 (26 دجنبر
2000) الصادر بتنفيذ القانون رقم 00-85) : إذا اعتبر القاضي
أن الخبرة يجب أن لا
تقع عن خبير واحد فإنه يعين ثلاثة أو أكثر حسب ظروف
القضية
.





يقوم الخبراء بأعمالهم مجتمعين ويحررون تقريرا واحدا ،
فإذا كانت آراؤهم مختلفة بينوا
رأي كل واحد والأسباب المساندة له مع توقيعه من طرف
الجميع
.





لا يلزم القاضي بالأخذ برأي الخبير المعين ويبقى له الحق
في تعيين أي خبير آخر من
أجل استيضاح الجوانب التقنية في النزاع.





الفرع
الثالث
.


معاينة
الأماكن
.





الفصل 67 :





إذا أمر القاضي تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف بالوقوف
على عين المكان فإنه يحدد
في حكمه اليوم والساعة التي تتم فيها بحضور الأطراف
الذين يقع استدعاؤهم بصفة
قانونية فإذا كان الأطراف حاضرين وقت النطق بالحكم
أمكن للقاضي أن يقرر حالا
الانتقال إلى عين المكان.





يمكن أن يؤخر أو أن يستأنف الوقوف على عين المكان إذا لم
يستطع أو لم يحضر أحد
الأطراف في اليوم المحدد بسبب اعتبر وجيها.





الفصل 68 :





إذا كان موضوع الانتقال يتطلب معلومات لا يتوفر عليها
القاضي أمر في نفس الحكم
بتعيين خبير لمصاحبته أثناء المعاينة وإبداء رأيه.





الفصل 69 :





يجوز للقاضي علاوة على ذلك أن يستمع أثناء الانتقال إلى
الأشخاص الذين يعينهم وأن
يقوم بمحضرهم بالعمليات التي يراها مفيدة.





الفصل 70 :





(غير بالمادة 2 من الظهير الشريف رقم 206-93-1 بتاريخ 22
ربيع الأول 1414 (10 شتنبر
1993)) : يحرر محضر بالانتقال إلى عين المكان ويوقع حسب
الأحوال من طرف رئيس
الهيئة التي قامت به وكاتب الضبط ، أو من طرف القاضي
المقرر ، أو القاضي المكلف
بالقضية ، وكاتب الضبط ، ويودع هذا المحضر رهن إشارة
الأطراف بكتابة الضبط
.





الفرع
الرابع
.


الأبحاث





الفصل 71 :





يجوز الأمر بالبحث في شأن الوقائع التي يمكن معاينتها من
طرف الشهود والتي يبدو
التثبت منها مقبولا ومفيدا في تحقيق الدعوى.





الفصل 72 :





يبين الحكم الذي يأمر بالبحث الوقائع التي سيجرى بشأنها
وكذلك يوم وساعة الجلسة التي
سيتم فيها.





يتضمن الحكم استدعاء الأطراف للحضور وتقديم شهودهم في اليوم
والساعة المحددين أو إشعار
كتابة الضبط خلال خمسة أيام بأسماء الشهود الذين
يرغبون في الاستماع إليهم
.





الفصل 73 :





يجوز للقاضي أيضا أن يقرر الانتقال إلى عين المكان
والاستماع إلى الشهود فيه
.





الفصل 74 :





يجوز للأطراف استدعاء شهودهم مباشرة برسالة مضمونة أو عن
طريق كتابة الضبط وفق الشروط
المنصوص عليها في الفصول 37 و38 و39.





الفصل 75 :





لا تقبل شهادة من كانت بينهم وبين الأطراف أو أزواجهم
رابطة مباشرة من قرابة أو
مصاهرة من الأصول ، أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة
الثالثة بإدخال الغاية عدا
إذا قرر القانون خلاف ذلك.





لا تقبل أيضا شهادة الأشخاص الذين نص القانون أو أمر
قضائي بأنهم عديمو الأهلية
لتأدية الشهادة في كل الإجراءات وأمام القضاء.





الفصل 76 :





يستمع إلى الشهود على انفراد سواء بمحضر الأطراف أو في
غيبتهم
.





يصرح كل شاهد قبل سماع شهادته باسمه العائلي والشخصي
وحرفته وسنه وموطنه وما إذا كان
قريبا أو صهرا للأطراف مع ذكر الدرجة أو خادما أو
عاملا عند أحدهم
.





يقسم الشاهد تحت طائلة البطلان على قول الحقيقة.





لا يؤدي الأفراد الذين لم يبلغوا ست عشرة سنة كاملة
اليمين ولا يستمع إليهم إلا على
سبيل الاستئناس.





يمكن إعادة سماع الشهود ومواجهة بعضهم لبعض.





الفصل 77 :





يجب أن يكون بين يوم تسليم الاستدعاء ويوم حضور الشهود
خمسة أيام على الأقل إذا كان
الشاهد يقيم بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية أو بمركز
مجاور لها ويمدد هذا الأجل
إلى خمسة عشر يوما إذا كان يقيم خارج مقرها في أي
مكان آخر من تراب المملكة
.





يمكن الحكم على الشهود المتخلفين بحكم قابل للتنفيذ رغم
التعرض أو الاستيناف بغرامة
لا تتعدى خمسين درهما.





يجوز استدعاؤهم من جديد فإن تخلفوا مرة ثانية حكم عليهم
بغرامة لا تتعدى مائة
درهم.





غير أنه يمكن إعفاء الشاهد بعد أداء شهادته من العقوبة
الصادرة عليه إذا قدم عذرا
مقبولا.





الفصل 78 :





إذا أثبت الشاهد أنه يستحيل عليه الحضور في اليوم المحدد
جاز للقاضي منحه أجلا أو
الانتقال بنفسه قصد تلقي شهادته.





إذا كان الشاهد يقيم خارج دائرة اختصاص المحكمة أمكن
الاستماع إلى شهادته بواسطة
إنابة قضائية.





الفصل 79 :





إذا وجه أي تجريح إلى الشاهد ينظر فيه في الحال على أن
يكون الحكم في ذلك غير قابل
للإستيناف أو للطعن بالنقض إلا في وقت واحد مع الحكم
المتعلق بالجوهر إن كان هو
نفسه قابلا لنفس طرق الطعن.





يمكن تجريح الشهود لعدم أهليتهم لأداء الشهادة أو للقرابة
القريبة أو لأي سبب خطير
آخر.





الفصل 80 :





يجب تقديم التجريح قبل أداء الشهادة عدا إذا لم يظهر سببه
إلا بعد ذلك
.





إذا قبل التجريح في هذه الحالة الأخيرة ألغيت الشهادة.





الفصل 81 :





يجب أن يؤدي الشاهد شهادته شفاهيا ولا يمكن له أن يستعين
بمذكرات إلا بصفة استثنائية
وبعد إذن القاضي له بذلك.





يجوز للقاضي تلقائيا أو بطلب من الأطراف أو من أحدهم
استفسار الشهود عن كل ما يراه
ملائما لتوضيح الشهادة.





الفصل 82 :





لا يجوز للطرف أن يقاطع الشاهد أثناء إدلائه بها أو أن
يوجه إليه أسئلة
مباشرة.





تقرأ لكل شاهد شهادته ويوقع عليها أو يذكر فيها أنه لا
يعرف أو لا يريد التوقيع
.





الفصل 83 :





(غير بالمادة 2 من الظهير الشريف رقم 206-93-1 بتاريخ 22
ربيع الأول 1414 (10 شتنبر
1993)) : يحرر كاتب الضبط في جميع الأحوال محضرا بشهادة الشهود
ويوقع هذا المحضر
حسب الأحوال من طرف القاضي المقرر أو القاضي المكلف
بالقضية أو رئيس الجلسة
ويرفق بأصل الحكم ويبين اليوم ومكان وساعة الاستماع
وغياب أو حضور الأطراف
والأسماء العائلية والشخصية والمهن وسكنى الشهود
وأدائهم اليمين وتصريحاتهم وإذا
كانت هناك رابطة تتعلق بالزوجية أو القرابة أو
المصاهرة أو الخدمة أو العمل عند
الأطراف وأوجه التجريح وشهادتهم والإشارة إلى تلاوتها
عليهم
.





الفصل 84 :





يبت القاضي حالا بعد البحث أو يؤخر القضية إلى جلسة مقبلة.





الفرع
الخامس
.


اليمين.





الفصل 85 :





إذا وجه أحد الأطراف اليمين إلى خصمه لإثبات ادعاء أوردها
هذا الأخير لحسم النزاع
نهائيا فإن الخصم يؤدي اليمين في الجلسة بحضور الطرف
الآخر أو بعد استدعائه بصفة
قانونية.





يؤدي الطرف اليمين بالعبارة الآتية :
"
أقسم بالله العظيم"
وتسجل المحكمة تأديته لليمين.





الفصل 86 :





(غير بالمادة 2 من الظهير الشريف رقم 206-93-1 بتاريخ 22
ربيع الأول 1414 (10 شتنبر
1993)) : إذا عاق الطرف مانع مشروع وثابت بصفة قانونية أمكن
تأدية اليمين أمام
قاض ، أو هيئة منتدبة للتوجه عنده مساعدا بكاتب الضبط
الذي يحرر في هذه الحالة
محضرا بالقيام بهذه العملية.





إذا كان الطرف الذي وجهت إليه اليمين أو ردت يسكن في مكان
بعيد جدا أمكن للمحكمة أن
تأمر بأن يؤدي اليمين أمام المحكمة الابتدائية لمحل
موطنه على أن تسجل له تأديته
لهذه اليمين.





الفصل 87 :





إذا اعتبرت المحكمة أن أحد الأطراف لم يعزز ادعاءاته
بالحجة الكافية أمكن لها
تلقائيا أن توجه اليمين إلى هذا الطرف بحكم يبين
الوقائع التي ستتلقى اليمين
بشأنها.





تؤدى هذه اليمين وفق الشكليات والشروط المنصوص عليها في
الفصل السابق
.





الفصل 88 :





(غير بالمادة 2 من الظهير الشريف رقم 206-93-1 بتاريخ 22
ربيع الأول 1414 (10 شتنبر
1993)) : يمكن للمحكمة أن تأمر دائما بعد اتفاق الأطراف على أن
تؤدى اليمين طبقا
للشروط التي تلزم دينيا ضمير من يؤديها.





في حالة حصول مثل هذا الاتفاق يثبت ذلك في الحكم الذي
يحدد الوقائع التي تستوفي
اليمين عليها ، والأجل والمحل والشروط المحددة لإتمام
تأديتها
.





تؤدى اليمين حينئذ بحضور الطرف الآخر أو بعد استدعاءه بصفة
قانونية وبحضور القاضي
المنتدب ، أو الهيئة المنتدبة ، وكاتب الضبط الذي
يحرر محضرا بالقيام بهذه
العملية.

descriptionظهير شريف بمثابة قانون رقم 447-74-1 بتاريخ 11 رمضان 1394 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية (ج. ر. بتاريخ 13 رمضان 1394 - 30 شتنبر 1974). Emptyرد: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 447-74-1 بتاريخ 11 رمضان 1394 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية (ج. ر. بتاريخ 13 رمضان 1394 - 30 شتنبر 1974).

more_horiz
الفرع
السادس
.


تحقيق
الخطوط والزور الفرعي
.





الفصل 89 :





إذاأنكر خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع أو صرح بأنه
لا يعترف بما ينسب إلى
الغير أمكن للقاضي صرف النظر عن ذلك إن رأى أنه غير
ذي فائدة في الفصل في
النزاع.





إذاكان الأمر بخلاف ذلك فإنه يؤشر بتوقيعه على المستند
ويأمر بتحقيق الخطوط
بالسندات أو بشهادة الشهود أو بواسطة خبير عند
الاقتضاء
.





تطبقالقواعد المقررة بالنسبة إلى الأبحاث والخبرة في
تحقيق الخطوط
.





الفصل 90 :





(غيرتالفقرة الأخيرة بالمادة 2 من الظهير الشريف رقم
206-93-1 بتاريخ 22 ربيع الأول
1414 (10 شتنبر 1993)) : إن المستندات التي يمكن قبولها
للمقارنة هي بصفة خاصة
:





- التوقيعات
على سندات رسمية ؛



- الكتابة أو
التوقيعات
التي سبق الإقرار بها ؛


- القسم الذيلم ينكر من المستند موضوع التحقيق.





يؤشرالقاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية حسب الأحوال
على مستندات المقارنة
.





الفصل 91 :





إذاثبت من تحقيق الخطوط أن المستند محرر أو موقع ممن
أنكره أمكن الحكم عليه بغرامة
مدنية من مائة إلى ثلاثمائة درهم دون مساس بالتعويضات
والمصاريف
.





الفصل 92 :





إذاطعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات
المقدمة بالزور الفرعي صرف
القاضي النظر عن ذلك إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا
يتوقف على هذا المستند
.





إذاكان الأمر بخلاف ذلك أنذر القاضي الطرف الذي قدمها
ليصرح بما إذا كان يريد
استعمالها أم لا.





إذاصرح الطرف بعد إنذاره أنه يتخلى عن استعمال المستند
المطعون فيه بالزور الفرعي
أو لم يصرح بشيء بعد ثمانية أيام نحى المستند من
الدعوى
.





الفصل 93 :





إذاصرح الطرف الذي وقع إنذاره أنه ينوي استعمال المستند
أوقف القاضي الفصل في الطلب
الأصلي وأمر بإيداع أصل المستند داخل ثمانية أيام
بكتابة الضبط ، وإلا اعتبر
الطرف الذي أثار زورية المستند قد تخلى عن استعماله.





الفصل 94 :





إذاوضع المستند أجرى القاضي التحقيق في الطلب العارض
المتعلق بالزور الفرعي
.





الفصل 95 :





إذالم يضع الطرف أصل المستند المدعى فيه الزور استدعاه
القاضي لوضعه بكتابة الضبط
داخل ثمانية أيام إذا كان ينوي استعماله.





إذالم يقم بذلك في الأجل المحدد أجريت المسطرة كما لو أن
الخصم صرح بأنه لا ينوي
استعماله.





الفصل 96 :





إذاكان أصل المستند المطعون فيه بالزور محفوظا في مستودع
عمومي أصدر القاضي أمرا
لأمين المستودع بتسليم هذا الأصل إلى كتابة ضبط
المحكمة
.





الفصل 97 :





(غيربالمادة 2 من الظهير الشريف رقم 206-93-1 بتاريخ 22
ربيع الأول 1414 (10 شتنبر
1993)) : يقوم القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية خلال
ثمانية أيام من وضع
المستند المطعون فيه بالزور أو أصله عند الاقتضاء
بكتابة الضبط بالتأشير على
المستند أو الأصل وتحرير محضر يبين فيه حالة المستند
أو الأصل بحضور الأطراف أو
بعد استدعائهم بصفة قانونية لذلك.





يمكنللقاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية حسب الحالات
أن يأمر بتحرير محضر بحالة
نسخة المستند دون انتظار وضع الأصل الذي يحرر بحالته
محضر مستقل يتضمن المحضر
بيان ووصف الشطب أو الإقحام أو الكتابة بين السطور
وما شابه ذلك ويحرر المحضر
بمحضر النيابة العامة ويؤشر عليه حسب الحالات من طرف
القاضي المقرر أو القاضي
المكلف بالقضية وممثل النيابة العامة والأطراف
الحاضرون أو وكلاؤهم ويشار في
المحضر إلى امتناع الأطراف أو أحدهم من التوقيع أو
إلى أنهم يجهلونه
.





الفصل 98 :





يقعالشروع فور تحرير المحضر في إثبات الزور بنفس الطريقة
المشار إليها في الفصلين
89 و90.





يبت القاضي بعد ذلك في وجودالزور.





يحكمعلى مدعى الزور المرفوض طلبه بغرامة تتراوح بين
خمسمائة وألف وخمسمائة درهم دون
مساس بالتعويضات والمتابعات الجنائية.





إذاثبت وجود الزور وظهرت عناصر تسمح بمعرفة مرتكبه أحيلت
المستندات على النيابة
العامة طبقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية.





الفصل 99 :





يوقفتنفيذ الحكم الفاصل في الزور الفرعي بحذف أو تمزيق
المستند كلا أو بعضا أو
تصحيحه أو إعادته إلى أصله داخل أجل الاستيناف أو
إعادة النظر أو النقض وكذا
أثناء سريان هذه المساطر عدا إذا وقع التصريح بقبول
الحكم أو بالتنازل عن
استعمال طرق الطعن.





الفصل 100 :





يوقفأيضا تنفيذ الحكم القاضي بإرجاع المستندات المقدمة
إلى أصحابها كما هو الشأن في
الحالة المعينة في الفصل السابق ما لم يؤمر بغير ذلك
بناء على طلب الخواص أو
الأمناء العموميين الذين يعنيهم الأمر.





الفصل 101 :





لايجوز تسليم نسخ من المستند المطعون فيه بالزور ما
دامت موضوعة بكتابة الضبط إلا
بناء على حكم.





الفصل 102 :





إذارفعت إلى المحكمة الزجرية دعوى أصلية بالزور مستقلة
عن دعوى الزور الفرعي فإن
المحكمة توقف البت في المدني إلى أن يصدر حكم القاضي
الجنائي
.





الباب
الرابع
.


الطلبات
العارضة
،
والتدخل ومواصلة الدعوى والتنازل
.





الفرعالأول.


إدخال
الغير في الدعوى
.





الفصل 103 :





إذاطلب أحد الأطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو
لأي سبب آخر استدعى ذلك
الشخص طبقا للشروط المحددة في الفصول 37 ، 38 ، 39.





يعطىله الأجل الكافي اعتبارا لظروف القضية ومحل موطنه أو
إقامته للحضور
بالجلسة.





يمكنإدخال شخص في الدعوى إلى حين وضع القضية في المداولة.
غير أنه يمكن للمدعى طلب
تطبيق مقتضيات الفصل 106 إذا كان الطلب الأصلي جاهزا
وقت إدخال الغير
.





الفصل 104 :





تطبقنفس المقتضيات عندما يدخل الضامن شخصا آخر بصفته
ضامنا فرعيا
.





الفصل 105 :





يجبعلى الضامن أن يتدخل أمام المحكمة التي قدم لها الطلب
الأصلي ولو أنكر أنه ضامن
وإلا بت غيابيا في مواجهته.





إذااعترف الضامن بحلوله محل المضمون أمكن إخراج المضمون
من الدعوى بطلب منه ما لم
يطلب المدعى الأصلي إبقاءه فيها حفاظا على حقوقه.





الفصل 106 :





إذاكانت الطلبات الأصلية ، وطلبات الضمان جاهزة في وقت
واحد حكم القاضي في الجميع
بحكم واحد ويمكن للمطالب الأصلي إذا كان طلبه جاهزا
وحده دون طلب الضمان أن يطلب
البت في طلبه منفصلا عن الطلب العارض على أن يحكم بعد
ذلك عند الاقتضاء في طلب
الضمان.





الفصل 107 :





تنفذالأحكام التي تصدر ضد الضامن الذي اعترف بحلوله محل
المضمون على هذا الأخير في
حالة عسر الضامن ولو أخرج المضمون من الدعوى.





الفصل 108 :





إذاأدخل مدعى عليه أمام المحكمة بصفة وارث لشخص هلك منحه
القاضي بطلب منه أجلا
كافيا لتقديم دفاعه مع مراعاة ظروف الدعوى.





الفرع
الثاني
.


إحالة
الدعوى
أمام محكمتين مختلفتين وارتباط الدعويين.





الفصل 109 :





إذاسبق أن قدمت دعوى لمحكمة أخرى في نفس الموضوع أو إذا
كان النزاع مرتبطا بدعوى
جارية أمام محكمة أخرى أمكن تأخير القضية بطلب من
الخصوم أو من أحدهم
.





الفصل 110 :





تضمدعاو جارية أمام محكمة واحدة بسبب ارتباطها بطلب من
الأطراف أو من أحدهم وفقا
لمقتضيات الفصل 49.





الفرع
الثالث
.


التدخل
الإرادي ومواصلة الدعوى
.





الفصل 111 :





يقبل التدخلالإرادي ممن لهم مصلحة في النزاع المطروح.





الفصل 112 :





يجوزللقاضي في حالة طلب إدخال الغير في الدعوى أن يحكم في
الطلب الأصلي منفصلا إذا
كانت القضية جاهزة ، أو أن يؤجله ليبت فيه وفي طلب
إدخال الغير في الدعوى بحكم
واحد.





الفصل 113 :





لايمكن أن يؤخر التدخل والطلبات العارضة الأخرى الحكم
في الطلب الأصلي إذا كان
جاهزا.





الفصل 114 :





لاتؤخر وفاة الأطراف أو تغيير وضعيتهم بالنسبة إلى
الأهلية الحكم في الدعوى إذا
كانت جاهزة.





الفصل 115 :





يستدعيالقاضي بمجرد علمه بوفاة أحد الأطراف أو بتغيير
وضعيته بالنسبة إلى الأهلية سواء
شفويا أو بإشعار يوجه وفق الشروط المنصوص عليها في
الفصول 37 ، 38 ، 39 من لهم
الصفة في مواصلة الدعوى للقيام بذلك إذا لم تكن
الدعوى جاهزة للحكم
.





الفصل 116 :





إذلم يقم الذين أشعروا بمواصلة الدعوى بذلك في الأجل
المحدد يصرف النظر ويبت في
القضية.





الفصل 117 :





تتممواصلة الدعوى طبقا للشكليات المشار إليها في الفصل
31 المتعلق بتقييد
الدعاوى.





الفصل 118 :





إذاحضر الأشخاص الذين لهم الصفة في مواصلة الدعوى الجلسة
التي أثيرت فيها القضية
تعتبر الدعوى سارية بهذا الحضور إذا لم يصدر عنهم
تصريح صريح بذلك
.





الفرع
الرابع
.


التنازل.





الفصل 119 :





يمكنالتنازل بعقد مكتوب أو بتصريح يضمن بالمحضر ويشار فيه
إلى أن الطرف تنازل عن
الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن المطلب
الذي رفعه إلى القاضي في
موضوع الحق.





لا يترتب عنالتنازل عن الدعوى تخلي الخصم عن موضوع الحق.





يترتبعن التنازل عن الطلب محو الترافع أمام القضاء بالنسبة
للطلبات المقدمة في
القاضي.





الفصل 120 :





يقبل التنازل عن الدعوى فيجميع القضايا.





لايمكن أن ينصب التنازل عن الطلب إلا عن حق مسموح
بالتخلي عنه ويملك الطرف التصرف
فيه.





الفصل 121 :





يسجلالقاضي على الأطراف اتفاقهم على التنازل ، ولا يقبل
ذلك أي طعن
.





إذاتعرض الطرف المواجه على التنازل بالنسبة للدعوى أو
لحق الترافع بعلة أنه قدم
دعوى مقابلة أو لسبب آخر بت القاضي في صحة التنازل
بحكم قابل للاستيناف
.





الفصل 122 :





يترتبعن قبول التنازل أو عن تصريح القاضي بصحته إرجاع
الأشياء إلى سابق حالتها بقوة
القانون.





الفصل 123 :





يترتبعن كل تنازل موافقة الطرف المتنازل عن أداء المصاريف
التي يمكن استخلاصها بجميع
الطرق القانونية.





الباب
الخامس
.


المصاريف.





الفصل 124 :





يحكمبالمصاريف على كل طرف خسر الدعوى سواء كان من الخواص
أو إدارة عمومية
.





يجوزالحكم بحسب ظروف القضية بتقسيم المصاريف بين الأطراف
كلا أو بعضا
.





الفصل 125 :





يذكرفي الحكم الفاصل في النزاع مبلغ المصاريف التي وقعت
تصفيتها ما لم يتعذر ذلك قبل
إصدار الحكم وتقع التصفية في هذه الحالة الأخيرة بأمر
من القاضي يرفق بمستندات
القضية.





الفصل 126 :





إذاتضمنت المصاريف أجور وأتعاب الخبير أو الترجمان فإن
نسخة من الأمر بتقديرها يؤشر
عليها بصيغة التنفيذ من طرف كاتب الضبط وتسلم وتوجه
طبقا للشروط المنصوص عليها
في الفصول 37 ، 38 ، 39 إلى الخبير أو الترجمان.





إذالم يكن المبلغ الذي وقع تسبيقه كافيا للمصاريف فإن
المبلغ المستحق يبين في نسخة
الأمر.





يكونكل الأطراف ملزمين تجاه الخبير أو الترجمان بأداء
المبلغ غير أنه ليس لهذا
الأخير متابعة غير المحكوم عليهم بالمصاريف إلا في
حالة إعسار المحكوم
عليه.





الفصل 127 :





يمكنللخبير وللترجمان وللأطراف التعرض على الأمر الصادر
بتقدير الأتعاب خلال عشرة
أيام من التبليغ أمام رئيس المحكمة الابتدائية.





لا يقبل الأمر الصادرفي هذا التعرض الاستيناف.





الفصل 128 :





إذاطلب أحد الشهود تقدير المصاريف طبقت مقتضيات الفقرة
الأولى من الفصل 126
.





الفصل 129 :





يجوزللأطراف التعرض على تقدير المصاريف أمام المحكمة
الابتدائية داخل عشرة أيام من
تبليغ الحكم أو الأمر المحدد لمبلغ المصاريف إذا كان
الحكم في الموضوع
انتهائيا.





لا يقبل الأمر الصادرفيه هذا التعرض الاستيناف.





إذاكان الحكم في الموضوع ابتدائيا فلا يتسنى للأطراف
التعرض على تقدير المصاريف إلا
بالطعن بالاستيناف.





الباب
السادس
.


التعرض.





الفصل 130 :





يجوزالتعرض على الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة
الابتدائية إذا لم تكن قابلة
للاستيناف وذلك في أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ
الواقع طبقا لمقتضيات الفصل
54.





يجبتنبيه الطرف في وثيقة التبليغ إلى أنه بانقضاء الأجل
المذكور يسقط حقه في
التعرض.





الفصل 131 :





يقدمالتعرض واستدعاء المدعى الأصلي للحضور بالجلسة طبقا
للقواعد المنصوص عليها في
الفصول 31 ، 37 ، 38 ، 39.





الفصل 132 :





(غيربالمادة 2 من الظهير الشريف رقم 206-93-1 بتاريخ 22
ربيع الأول 1414 (10 شتنبر
1993)) : يوقف التعرض التنفيذ ما لم يؤمر بغير ذلك في الحكم
الغيابي ، وفي هذه
الحالة فإذا قدم المحكوم عليه الطلب بإيقاف التنفيذ
بثت غرفة المشورة مسبقا في
طلب إيقاف التنفيذ المعجل طبقا لمقتضيات الفصل 147.





الفصل 133 :





لايقبل تعرض جديد من الشخص المتعرض الذي حكم عليه
غيابيا مرة ثانية
.





الباب
السابع
.


الاستيناف.





الفصل 134 :





(غيروتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 03-72 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم
23-04-1 بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) : ج. ر.
بتاريخ 14 ذو الحجة
1424 (5 فبراير 2004)) : استعمال الطعن بالاستئناف حق في جميع
الأحوال عدا إذا
قرر القانون خلاف ذلك.


يجبأن يقدم استئناف أحكام المحاكم الابتدائية خلال
ثلاثين يوما
.





إذاتعلق الأمر بقضايا الأسرة فإن استئناف الأحكام
الصادرة في شأنها يجب تقديمه داخل
أجل خمسة عشر يوما.





يبتدئهذا الأجل من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في
موطنه الحقيقي أو المختار أو
بالتبليغ في الجلسة إذا كان ذلك مقررا بمقتضى القانون.





يبتدئسريان الأجل تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه
ابتداء من يوم
التبليغ.





لا يقيد تبليغ الحكم منطلبه ولو بدون أي تحفظ.





يجبعلى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية أن ترفع مقال
استئناف الأحكام الصادرة في
قضايا الأسرة مع المستندات المرفقة إلى كتابة الضبط
بمحكمة الاستئناف خلال أجل
خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الاستئناف.





يوقفأجل الاستئناف ، والاستئناف نفسه داخل الأجل القانوني
التنفيذ عدا إذا أمر
بالتنفيذ المعجل ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل
147
.





الفصل 135 :





يحقللمستأنف عليه رفع استيناف فرعي في كل الأحوال ولو
كان قد طلب دون تحفظ تبليغ
الحكم ويكون كل استيناف نتج عن الاستيناف الأصلي
مقبولا في جميع الأحوال غير أنه
لا يمكن في أي حالة أن يكون سببا في تأخير الفصل في
الاستيناف الأصلي
.





الفصل 136 :





تضاعفالآجال ثلاث مرات لمصلحة الأطراف الذين ليس لهم موطن
ولا محل إقامة
بالمملكة.





الفصل 137 :





توقفوفاة أحد الأطراف آجال الاستيناف لصالح ورثته ولا تقع
مواصلتها من جديد إلا بعد
مرور خمسة عشر يوما التالية لتبليغ الحكم للورثة
بموطن الشخص المتوفى طبقا للطرق
المشار إليها في الفصل 54.





يمكنأن يقع هذا التبليغ إلى الورثة وممثليهم القانونيين
جماعيا دون تنصيص على
أسمائهم وصفاتهم.





الفصل 138 :





يمكنأن يقع تبليغ وثيقة الاستيناف في الحالة المشار إليها
في الفصل 137 طبقا للطرق
وللأشخاص المعينين بنفس الفصل. غير أن المستأنف لا
يمكن أن يواصل استينافه إلا
بعد التبليغ لكل واحد من الورثة وممثله القانوني
بموطنه
.





الفصل 139 :





إذاوقع أثناء أجل الاستيناف تغيير في أهلية أحد الأطراف
أوقف الأجل ولا يبتدئ
سريانه من جديد إلا بعد خمسة عشر يوما من تبليغ الحكم
لمن لهم الصفة في تسلم هذا
التبليغ.





الفصل 140 :





لايمكن استيناف الأحكام التمهيدية إلا في وقت واحد مع
الأحكام الفاصلة في الموضوع
وضمن نفس الآجال. ويجب أن لا يقتصر مقال الاستيناف
صراحة على الحكم الفاصل في
الموضوع فقط بل يتعين ذكر الأحكام التمهيدية التي
يريد المستأنف الطعن فيها
بالاستيناف.





الفصل 141 :





(غيروتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 03-72 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم
23-04-1 بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) : ج. ر.
بتاريخ 14 ذو الحجة
1424 (5 فبراير 2004)) : يقدم الاستئناف أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التيأصدرت الحكم المطعون فيه.





يثبتوضع المقال بكتابة الضبط في سجل خاص ويوجه مع
المستندات المرفقة به دون مصاريف
إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المختصة.





يمكناستئناف الأحكام المتعلقة بقضايا النفقة بواسطة تصريح.





يسلمكاتب الضبط وصلا للأطراف الذين يطلبونه وتعتبر النسخة
الحاملة لطابع كتابة الضبط
بمثابة وصل.





الفصل 142 :





يجبأن يتضمن المقال الأسماء الشخصية والعائلية وصفة أو
مهنة وموطن أو محل إقامة كل
من المستأنف والمستأنف عليه وكذا اسم وصفة وموطن
الوكيل عند الاقتضاء وأن يبين
إذا تعلق الأمر بشركة اسمها الكامل ونوعها ومركزها
وأن يتضمن كذلك موضوع الطلب
والوقائع والوسائل المثارة وترفق المستندات التي يريد
الطالب استعمالها
بالمقال.





يجبأن يرفق هذا المقال بنسخ مصادق على مطابقتها للأصل من
لدن المستأنف بعدد الأطراف
المستأنف عليهم.





إذالم تقدم أية نسخة أو كان عدد النسخ غير مساو للأطراف
تطلب كتابة الضبط من
المستأنف أن يدلي بهذه النسخ داخل عشرة أيام ويدرج
الرئيس الأول لمحكمة
الاستيناف القضية بعد مرور الأجل في الجلسة التي
يعينها وتصدر المحكمة
الاستينافية قرارا بالتشطيب.





يجبعلى المستأنف أيضا أن يدلي تأييدا لمقاله بنسخة من
الحكم المطعون فيه وإلا طلبها
كاتب الضبط من المحكمة التي أصدرته.





الفصل 143 :





لايمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستيناف
باستثناء طلب المقاصة أو كون
الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي.





يجوزللأطراف أيضا طلب الفوائد وريع العمرة والكراء
والملحقات الأخرى المستحقة منذ
صدور الحكم المستأنف وكذلك تعويض الأضرار الناتجة
بعده
.





لايعد طلبا جديدا الطلب المترتب مباشرة عن الطلب الأصلي
والذي يرمي إلى نفس
الغايات رغم أنه أسس على أسباب أو علل مختلفة.





الفصل 144 :





لايقبل أي تدخل إلا ممن قد يكون لهم الحق في أن
يستعملوا التعرض الخارج عن
الخصومة.





الفصل 145 :





ينفذالحكم عند تصحيحه من طرف المحكمة التي أصدرت الحكم
المستأنف
.





ينفذعند إلغائه من محكمة الاستيناف أو من المحكمة التي
تعينها لذلك ما لم ترد في
القانون مقتضيات خاصة تعين محكمة أخرى.





الفصل 146 :





إذاأبطلت أو ألغت محكمة الاستيناف الحكم المطعون فيه وجب
عليها أن تتصدى للحكم في
الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها.





الباب
الثامن
.


التنفيذ
المعجل
.





الفصل 147 :





يجبأن يؤمر بالتنفيذ المعجل رغم التعرض أو الاستيناف دون
كفالة إذا كان هناك سند
رسمي أو تعهد معترف به ، أو حكم سابق غير مستأنف.





يجوزدائما الأمر بالتنفيذ المعجل بكفالة أو غيرها حسب
ظروف القضية التي يجب
توضيحها.

descriptionظهير شريف بمثابة قانون رقم 447-74-1 بتاريخ 11 رمضان 1394 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية (ج. ر. بتاريخ 13 رمضان 1394 - 30 شتنبر 1974). Emptyرد: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 447-74-1 بتاريخ 11 رمضان 1394 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية (ج. ر. بتاريخ 13 رمضان 1394 - 30 شتنبر 1974).

more_horiz
غيرأنه يمكن تقديم طلبات إيقاف التنفيذ المعجل بمقال
مستقل عن الدعوى الأصلية أمام
المحكمة التي تنظر في التعرض أو الاستيناف.





تستدعيالمحكمة بمجرد ما يحال عليها هذا المقال الذي يجب أن
لا يضاف إلى الأصل الأطراف
للمناقشة والحكم في غرفة المشورة حيث يمكن لهم أن يقدموا
ملاحظاتهم شفويا أو
كتابيا. ويجب أن تبت المحكمة داخل ثلاثين يوما.





يمكنرفض الطلب ، أو إقرار إيقاف التنفيذ المعجل إلى أن
يقع البت في الجوهر ، أو
الأمر بإيقاف التنفيذ المعجل لمدة معينة أو تعليق
متابعة التنفيذ كليا أو جزئيا
على تقديم كفالة من طالبه.





يمكنأيضا الترخيص للطرف المحكوم عليه بإيداع المبلغ
الكافي لضمان القدر المحكوم به
في الأصل بكتابة ضبط تعينها المحكمة أو بين يدي شخص
آخر عين لهذه الغاية باتفاق
الأطراف. ويكون المبلغ المودع لصالح الطرف المتابع
وحده
.





ترفع اليدعن الإيداع بمجرد صدور الحكم النهائي في الجوهر.





لاتطبق مقتضيات الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة
والسادسة والسابعة من هذا الفصل
إذا كان التنفيذ المعجل بقوة القانون.





القسمالرابع


المساطر
الخاصة بالاستعجال



مسطرة
الأمر بالأداء






البابالأول


الأوامر
المبنية على الطلب
والمعاينات





الفصل 148 :





يختصرؤساء المحاكم الابتدائية وحدهم بالبت في كل مقال
يستهدف الحصول على أمر بإثبات
حال أو توجيه إنذار أو أي إجراء مستعجل في أية مادة
لم يرد بشأنها نص خاص ولا
يضر بحقوق الأطراف. ويصدرون الأمر في غيبة الأطراف
دون حضور كاتب الضبط بشرط
الرجوع إليهم في حالة وجود أية صعوبة.





يكونالأمر في حالة الرفض قابلا للاستيناف داخل خمسة عشر
يوما من يوم النطق به عدا
إذا تعلق الأمر بإثبات حال أو توجيه إنذار.





ويرفع هذا الاستيناف أماممحكمة الاستيناف.





إذا عاق الرئيس مانع ناب عنهأقدم القضاة.





يقومعون كتابة الضبط المكلف بإنذار أو بإثبات حالة بتحرير
محضر يثبت فيه باختصار
أقوال وملاحظات المدعى عليه الاحتمالي أو ممثله ويمكن
تبليغ هذا المحضر بناء على
طلب الطرف الملتمس للإجراء إلى كل من يعنيه الأمر ،
ولهذا الأخير أن يطلب في
جميع الأحوال نسخة من المحضر.





إذالم يكن القيام بالمعاينة المطلوبة مفيدا إلا بواسطة
رجل فني أمكن للقاضي تعيين
خبير للقيام بذلك.





الباب
الثاني
.


المستعجلات.





الفصل 149 :





يختصرئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت بصفته قاضيا
للمستعجلات كلما توفر عنصر
الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند
قابل للتنفيذ أو الأمر
بالحراسة القضائية أو أي إجراء آخر تحفظي سواء كان
النزاع في الجوهر قد أحيل على
المحكمة أم لا ، بالإضافة إلى الحالات المشار إليها
في الفصل السابق والتي يمكن
لرئيس المحكمة الابتدائية أن يبت فيها بصفته قاضيا
للمستعجلات
.





إذاعاق الرئيس مانع قانوني أسندت مهام قاضي المستعجلات
إلى أقدم القضاة
.





إذاكان النزاع معروضا على محكمة الاستيناف مارس هذه
المهام رئيسها الأول
.





تعين أياموساعات جلسات القضاء المستعجل من طرف الرئيس.





الفصل 150 :





يمكنأن يقدم الطلب في غير الأيام والساعات المعينة للقضاء
المستعجل في حالة
الاستعجال القصوى سواء إلى قاضي المستعجلات أو إلى
مقر المحكمة وقبل التقييد في
سجل كتابة الضبط أو ولو بموطنه ، ويعين القاضي فورا
اليوم والساعة التي ينظر
فيها الطلب.





يمكن له أن يبت حتى فيأيام الآحاد وأيام العطل.





الفصل 151 :





يأمرالقاضي باستدعاء الطرف المدعى عليه طبقا للشروط
المنصوص عليها في الفصول 37 ، 38
، 39 عدا إذا كانت هناك حالة الاستعجال القصوى.





الفصل 152 :





لاتبت الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية
ولا تمس بما يمكن أن يقضي
بهفي الجوهر.





الفصل 153 :





تكونالأوامر الاستعجالية مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة
القانون ويمكن للقاضي مع ذلك
أن يقيد التنفيذ بتقديم كفالة.





يمكنللقاضي في حالة الضرورة القصوى أن يأمر بالتنفيذ على
أصل الأمر
.





لا يطعن في هذه الأوامر بالتعرض.





يجبتقديم الاستيناف داخل خمسة عشر يوما من تبليغ الأمر
عدا في الحالات التي يقرر
فيها القانون خلاف ذلك ، ويفصل في الاستيناف بصفة
استعجالية
.





يقعالتبليغ طبقا لمقتضيات الفصل 54 غير أنه إذا حضر
الأطراف وقت صدور الأمر كان
التبليغ الواقع في ذلك الحين صحيحا ويشار في الأمر
إلى حضورهم ومعاينة هذا
التبليغ.





الفصل 154 :





يجوزلقاضي المستعجلات بحسب الأحوال البت في المصاريف أو
الأمر بالاحتفاظ بالبت فيها
إلى أن تقع تصفيتها مع المصاريف المتعلقة بالجوهر.





تودعأصول الأوامر الاستعجالية بكتابة الضبط ويكون منها
سجل خاص
.





الباب
الثالث
.


مسطرة
الأمر بالأداء
.





الفصل 155 :





يمكنإجراء مسطرة الأمر بالأداء في كل طلب تأدية مبلغ مالي
يتجاوز ألف درهم مستحق
بموجب سند أو اعتراف بدين حسب الشروط الآتية :





الفصل 156 :





ترفعالدعوى إلى المحكمة الابتدائية طبقا للشروط المشار
إليها في القسم الثالث
أعلاه.





يتضمنالمقال الاسم العائلي والشخصي ومهنة وموطن الأطراف مع
البيان الدقيق للمبلغ
المطلوب وموجب الطلب.





يجب أن يعزز هذاالطلب بالسند الذي يثبت صحة الدين.





الفصل 157 :





لايقبل الطلب إذا كان من الواجب تبليغه بالخارج أو إذا
لم يكن للمدين موطن معروف
بتراب المملكة.





الفصل 158 :





يختصرئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت في مقالات الأمر
بالأداء
.





إذاظهر له أن الدين ثابت ضمن الشروط المحددة في الفصل
155 أصدر بأسفل المقال أمرا
بقبول الطلب قاضيا على المدين بالأداء مع الصوائر.





إذاظهر خلاف ذلك رفض الطلب بأمر معلل وأحال الطالب على
المحكمة المختصة تبعا
للإجراءات العادية.





لا يقبل الأمر بالرفض أي طعن.





الفصل 159 :





تسجلمقالات الأمر بالأداء في تواريخها بسجل خاص لدى كتابة
ضبط المحكمة المقدم إليها
الطلب ويجب أن تبين فيه أسماء الدائنين والمدينين
ومهنتهم وموطنهم وتاريخ الأمر
المشار إليه في الفصل 158 القاضي بقبول الطلب أو رفضه
ومبلغ الدين أو سبب
المطالبة به وتاريخ الاستيناف إن قدم.





الفصل 160 :





يبلغالأمر الموافق للطلب إلى المدعى عليه الذي يجب عليه
أن يدفع المبلغ المحكوم به
في ظرف ثمانية أيام موالية لهذا التبليغ وإلا أجبر
على الأداء بكل الطرق
القانونية وخاصة بطريق حجز أمواله المنقولة.





الفصل 161 :





تشتملوثيقة التبليغ على نسخة من المقال وسند الدين والأمر
بالأداء وإنذار المدين
بوجوب تسديد مجموع مبلغ الدين والصوائر المحددة في
الأمر مع إشعاره بأنه إذا كان
لديه وسائل دفاع يريد استعمالها سواء فيما يخص
الاختصاص أو الموضوع أن من الواجب
عليه أن يقدم الاستيناف في ظرف ثمانية أيام طبقا
للقواعد المقررة في القسم
الثالث المشار إليه أعلاه وإلا أصبح الأمر بالأداء
مشمولا بالتنفيذ المعجل
.

descriptionظهير شريف بمثابة قانون رقم 447-74-1 بتاريخ 11 رمضان 1394 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية (ج. ر. بتاريخ 13 رمضان 1394 - 30 شتنبر 1974). Emptyرد: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 447-74-1 بتاريخ 11 رمضان 1394 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية (ج. ر. بتاريخ 13 رمضان 1394 - 30 شتنبر 1974).

more_horiz
الفصل 162 :





إذا لم ينفذ المدين الأمر الصادر ضده أو لم يقدم طلب
الاستيناف في ظرف الثمانية أيام
الموالية للتبليغ المسلم له شخصيا أو إلى موطنه فإن
الأمر بالأداء يصير بحكم
القانون قابلا للتنفيذ المعجل على الأصل.





إذا كان الدين مترتبا عن كمبيالة نتج عن الأمر بالأداء
جميع آثار الاحتجاج بعدم
الدفع في مواجهة الحاملين والمستظهرين.





الفصل
162 مكرر
:





(أنشأ بالمادة الأولى من القانون رقم 02-19 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 109-02-1
بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)) :
خلافا لأحكام الفصلين 161 و162
أعلاه ، فإن أجل الاستئناف والاستئناف نفسه لا يوقف
تنفيذ الأمر بالأداء المبني
على الأوراق التجارية والسندات الرسمية الصادر عن
رئيس المحكمة الابتدائية
.





غير أنه يمكن لمحكمة الاستئناف أن توقف التنفيذ جزئيا أو
كليا بقرار معلل
.





الفصل 163 :





إذا رفض طلب الاستيناف اكتسب الأمر كل مفعوله وأصبح قابلا
للتنفيذ المعجل بقوة
القانون.





الفصل 164 :





إذا رأت المحكمة أن الاستيناف لم يقصد منه إلا المماطلة
والتسويف وجب عليها أن تحكم
على المدين بغرامة مدنية لا تقل عن عشرة في المائة من
مبلغ الدين ولا تفوق 25 في
المائة من هذا المبلغ لفائدة الخزينة.





الفصل 165 :





يمكن أن ينص الأمر والقرار على منح أجل لصالح المدين
للوفاء بالدين المحكوم به
عليه.





القسم
الخامس
.


المساطر
الخاصة
.





الباب الأول.


دعاوى
الحيازة
.





الفصل 166 :





لا يمكن رفع دعاوى الحيازة إلا ممن كانت له شخصيا أو
بواسطة الغير منذ سنة على
الأقل حيازة عقار أو حق عيني عقاري حيازة هادئة علنية
متصلة غير منقطعة وغير
مجردة من الموجب القانوني وخالية من الالتباس.





غير أنه يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة المنتزعة بالعنف
أو بالإكراه إذا كانت للمدعى
وقت استعمال العنف أو الإكراه حيازة مادية وحالية
وهادئة وعلنية
.





الفصل 167 :





لا تقبل دعاوى الحيازة سواء قدمت بطلب أصلي أو بطلب
مقابل إلا إذا أثيرت خلال السنة
التالية للفعل الذي يخل بالحيازة.





الفصل 168 :





إذا وقع إنكار الحيازة أو التعرض لها فإن البحث الذي يؤمر
به لا يمكن أن يتعلق
بموضوع الحق الذي لا يمكن أن يكون إلا محل دعوى ملكية
تستهدف الاعتراف بحق عيني
عقاري.





يجوز مع ذلك للقاضي أن يفحص السندات والعقود التي تقدم
ليستخلص منها النتائج المفيدة
فيما يتعلق بالحيازة.





الفصل 169 :





من قدم دعوى الملكية لا تقبل منه بعد ذلك دعوى الحيازة
إلا إذا وقع إخلال بحيازته
بعد تقديم دعوى الملكية.





الفصل 170 :





إذا ادعى كل من المدعى والمدعى عليه أنه الحائز وتقدم كل
منهما بأدلة على تلك
الحيازة فللقاضي أن يبقى الحيازة لهما معا في نفس
الوقت أو أن يأمر بحراسة
قضائية على المتنازع فيه أو أن يسند حراسته لأحد
الطرفين مع التزامه بتقديم حساب
عن ثماره إذا اقتضى الحال ذلك.





الباب
الثاني
.


عروض
الوفاء والإيداع
.





الفصل 171 :





إذا رفض الدائن قبول الشيء الذي عرض مدينه أو من يتصرف
باسمه أن يقدمه تنفيذا
لالتزام حال فإن المدين ينذره ضمن الشروط المقررة في
الفصل 148 لقبول
وفائه.





الفصل 172 :





تتم العروض بواسطة أحد أعوان كتابة ضبط المحكمة التي تنظر
الدعوى الأصلية وعند عدم
وجود دعوى فبواسطة أحد أعوان كتابة ضبط المحكمة
المختصة باعتبار موطن أو محل
إقامة المعروض عليه أو مكان الوفاء.





الفصل 173 :





يثبت في كل محضر للعرض جواب الدائن بالرفض أو القبول كما
يبين فيه إن كان وقع أو رفض
التوقيع أو صرح بأنه لا يمكنه ذلك أو يجهله ويشار في
المحضر في حالة الرفض علاوة
على ذلك إلى أن الدائن استدعى لحضور عملية الإيداع
كما يحدد فيه بدقة مكان ويوم
وساعة وجوب إجرائها.





الفصل 174 :





يمكن للمدين أن يودع المبلغ أو الشيء المعروض قصد إبراء
ذمته - بعد رفض الدائن له
- دون أن تكون هناك ضرورة لتصحيح الإيداع مادام القاضي
قد أذن له في ذلك
.





الفصل 175 :





يتم الإيداع من طرف المدين قصد إبراء ذمته في كتابة ضبط
المحكمة المختصة محليا وذلك
بعد رفض الدائن للعروض.





يعين قاضي المستعجلات عند وجود صعوبة مادية في إيداع الشيء
المعروض في كتابة الضبط
بطلب من المدين الشخص الذي يسلم له كوديعة أو تسند
إليه حراسته
.





الفصل 176 :





تقدم الدعوى التي يمكن رفعها لطلب الحكم بتصحيح أو بطلان
العرض أو الإيداع طبقا
للقواعد الخاصة بالطلبات الأصلية وإن كانت دعوى عارضة
ضمت إلى الجوهر
.





الفصل 177 :





إذا لم يكن الإيداع قد تم عند صدور الحكم بصحة العرض أمر
القاضي في نفس الحكم بإيداع
المبلغ أو الشيء المعروض إذا لم يتسلمه الدائن كما
يقرر فيه وقف سريان الفوائد
من يوم الإيداع.





الفصل 178 :





تبقى التعرضات التي بلغت أو ستبلغ للمدين المودع قائمة
سواء كان الإيداع إراديا أو
مأمورا به ، غير أنها تكون على عاتق المودع عنده إذا
أخبره المدين المودع
بذلك.





الباب
الثالث
.


المساطر
المتعلقة بالأحوال
الشخصية.





الفرع الأول.


مقتضيات
عامة
.





الفصل 179 :





(تمم بالفصل الفريد من القانون رقم 78-9 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 952-78-1
بتاريخ 20 جمادى الأولى 1399 (18 أبريل 1979) ثم غير
بالظهير الشريف بمثابة
قانون رقم 346-93-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10
شتنبر 1993) ونسخ بالمادة
الأولى وعوض بالمادة الثانية من القانون رقم 03-72
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 23-04-1 بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)
: ج. ر. بتاريخ 14 ذو
الحجة 1424 (5 فبراير 2004)) :


تطبق في قضايا الأحوال الشخصية مقتضيات القسم الثالث
والبابين الأول والثاني من القسم
الرابع إذا لم تكن مخالفة لمقتضيات هذا الباب.





يمارس مهام قاضي الأسرة المكلف بالزواج قاض من المحكمة
الابتدائية يعين لمدة ثلاث
سنوات بقرار لوزير العدل.





الفصل
179 مكرر
:





(أضيف بالمادة الثانية من القانون رقم 03-72 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 23-04-1
بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) : ج. ر.
بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5
فبراير 2004)) :





يبت في طلبات النفقة باستعجال وتنفذ الأوامر والأحكام في
هذه القضايا رغم كل
طعن.





ريثما يصدر الحكم في موضوع دعوى النفقة للقاضي أن يحكم
بنفقة مؤقتة لمستحقيها في ظرف
شهر من تاريخ طلبها مع اعتبار صحة الطلب والحجج التي
يمكن الاعتماد عليها
.





وينفذ هذا الحكم قبل التسجيل وبمجرد الإدلاء بنسخة منه.





الفصل 180 :





إذا أحيلت القضية على القاضي استدعى حالا الأطراف إلى
الجلسة
.





يجب على الأطراف أن يحضروا في هذه الجلسة الأولى شخصيا أو
بواسطة ممثلهم القانوني
وتجرى دائما محاولة التصالح.





إذا تم التصالح أصدر القاضي حالا حكما يثبت الاتفاق وينهي
النزاع وينفذ بقوة القانون
ولا يقبل أي طعن.





الفرع
الثاني
.


النيابة
القانونية
.





الفصل 181 :





تطبق المقتضيات الآتية في تنظيم وتسيير النيابات القانونية.





الفصل 182 :





يمارس مهام القاضي المكلف بشؤون القاصرين قاض من المحكمة
الابتدائية يعين لمدة ثلاث
سنوات بقرار لوزير العدل.





الفصل 183 :





(نسخ بالمادة الأولى من القانون رقم 03-72 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 23-04-1
بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) : ج. ر.
بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5
فبراير 2004)).





الفصل 184 :





(غير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 03-72 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم
23-04-1 بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) : ج. ر. بتاريخ 14 ذو الحجة 1424
(5
فبراير 2004)) :يفتتح
"
بقسم قضاء الأسرة"
بالمحكمة الابتدائية ملف لكل نيابة قانونية ويقيد بسجل خاص يمسك لهذه
الغاية
.





الفصل 185 :





(نسخ بالمادة الأولى من القانون رقم 03-72 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 23-04-1
بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) : ج. ر.
بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5
فبراير 2004)).





الفصل 186 :





(نسخ بالمادة الأولى من القانون رقم 03-72 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 23-04-1
بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) : ج. ر.
بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5
فبراير 2004)).





الفصل 187 :





(نسخ بالمادة الأولى من القانون رقم 03-72 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 23-04-1
بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) : ج. ر.
بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5
فبراير 2004)).





الفصل 188 :





(نسخ بالمادة الأولى من القانون رقم 03-72 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 23-04-1
بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) : ج. ر.
بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5
فبراير 2004)).





الفصل 189 :





(نسخ بالمادة الأولى من القانون رقم 03-72 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 23-04-1
بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) : ج. ر.
بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5
فبراير 2004)).





الفصل 190 :





(نسخ بالمادة الأولى من القانون رقم 03-72 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 23-04-1
بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) : ج. ر.
بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5
فبراير 2004)).





الفصل 191 :





(نسخ بالمادة الأولى من القانون رقم 03-72 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 23-04-1
بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) : ج. ر.
بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5
فبراير 2004)).





الفصل 192 :





(نسخ بالمادة الأولى من القانون رقم 03-72 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 23-04-1
بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) : ج. ر.
بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5
فبراير 2004)).





الفصل 193 :





(نسخ بالمادة الأولى من القانون رقم 03-72 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 23-04-1
بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) : ج. ر.
بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5
فبراير 2004)).





الفصل 194 :





(نسخ بالمادة الأولى من القانون رقم 03-72 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 23-04-1
بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) : ج. ر.
بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5
فبراير 2004)).





الفصل 195 :





(نسخ بالمادة الأولى من القانون رقم 03-72 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 23-04-1
بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) : ج. ر.
بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5
فبراير 2004)).





الفصل 196 :





(نسخ بالمادة الأولى من القانون رقم 03-72 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 23-04-1
بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) : ج. ر.
بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5
فبراير 2004)).





الفرع
الثالث
.


التحجير.





الفصل 197 :





(نسخ بالمادة الأولى من القانون رقم 03-72 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 23-04-1
بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) : ج. ر.
بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5
فبراير 2004)).





الفصل 198 :





(نسخ بالمادة الأولى من القانون رقم 03-72 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 23-04-1
بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) : ج. ر.
بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5
فبراير 2004)).





الفصل 199 :





(نسخ بالمادة الأولى من القانون رقم 03-72 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 23-04-1
بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) : ج. ر.
بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5
فبراير 2004)).





الفصل 200 :





(نسخ بالمادة الأولى من القانون رقم 03-72 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 23-04-1
بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) : ج. ر.
بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5
فبراير 2004)).





الفرع
الرابع
.


بيع
منقولات القاصر
.





الفصل 201 :





يأذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين للوصي أو المقدم في بيع
أموال قاصره المنقولة
بطريق المراضاة لمصلحة هذا الأخير إذا لم تتجاوز
قيمتها ألفي درهم
.





يتحقق القاضي في هذه الحالة قبل منح الإذن من أن الثمن
المقترح يوافق قيمة المنقولات
التي يقومها خبير يعينه لهذه الغاية عند الاقتضاء
وليثبت أن الثمن المعروض لا
غبن فيه ولا ضرر على المحجور.





الفصل 202 :





إذا لم تقع المراضاة أو كانت قيمة المنقولات تتجاوز ألفي
درهم أجري البيع بالمزاد
العلني بواسطة كتابة الضبط.





يقع هذا المزاد في أقرب سوق عمومي أو في أي مكان آخر
يتوقع فيه الحصول على أحسن
نتيجة. ويحاط العموم علما بتاريخ ومكان المزاد بكل
وسائل الإشهار المناسبة
لأهمية المبيع.





يباشر البيع بواسطة عون من كتابة ضبط القاضي المكلف بشؤون
القاصرين تحت إشراف هذا
الأخير ، ويرسو المزاد على من قدم أعلى عرض في التاريخ
والمكان المعينين
.





يجرى المزاد بعد انتهاء أجل ثمانية أيام من يوم إشهار
إعلان البيع إلا إذا كان
المنقول عرضة للتلف أو لتقلب الأسعار حيث يمكن للقاضي
في هذه الحالة تقصير الأجل
من يوم إلى آخر ومن ساعة إلى أخرى.





يحدد الثمن الأساسي للبيع خبير يعينه القاضي لهذه الغاية.





يسدد المشتري الثمن والصوائر حالا ولا تسلم له المنقولات
إلا بعد أداء ثمنها
نقدا.





ينذر عند تأخره عن الأداء بتأديته دون أجل.





إن لم يستجب للإنذار الموجه إليه أعيد البيع على نفقته
ومسؤوليته
.





يتحمل المشتري المتخلف الفرق بين الثمن الذي رسا به المزاد
عليه والثمن الذي وقفت به
المزايدة الجديدة إذا كان هذا الثمن أقل من الثمن
الأول أما إذا كان أكثر فلا حق
له في الفرق بينهما.





الفصل 203 :





إذا ادعى الغير أن المنقولات المراد بيعها في المزاد ملك
له يؤجل البيع إلى أن يبت
القاضي المكلف بشؤون القاصرين في الأمر في أقرب وقت
إذا كان طلب إخراج تلك
الأشياء من المزايدة مرفوقا بحجج كافية. ويستثنى من
ذلك المنقولات التي يسرع
الفساد إليها حيث تستمر إجراءات بيعها ولا يسلم ثمنها
إلى أن يبت في ملكيتها من
طرف قاضي الموضوع.





إذا وافق القاضي المكلف بشؤون القاصرين على تأجيل البيع
قدم طلب بإخراج الأشياء إلى
محكمة مكان التنفيذ خلال أجل ثمانية أيام من تاريخ
الأمر ؛ وإلا فتواصل
الإجراءات. ولا تتابع عند الاقتضاء إلا بعد الحكم في
هذا الطلب
.





الفصل 204 :





لا يطعن في وثيقة البيع إلا بالزور.





الفصل 205 :





ينصب البيع إذا تعلق الأمر بأصل تجاري على جميع عناصره بعد
قيام الوصي أو المقدم
بإجراءات التبليغ للبائعين السابقين وفق مقتضيات
الفصل 3 من ظهير 13 صفر 1333
(31 دجنبر 1914).





يعين القاضي المكلف بشؤون القاصرين الذي يوجد بدائرته
المركز الرئيسي للأصل التجاري
بطلب من الوصي أو المقدم خبيرا لتحديد الثمن الأساسي.





لا يمكن أن يرسو المزاد على من قدم العرض الأعلى إذا كان
الثمن يقل عن ثمن التقويم
الذي حدده الخبير لمجموع العناصر المادية المكونة
للأصل التجاري
.





تباع في هذه الحالة بالتقسيط مختلف العناصر التي تكون
الأصل التجاري
.





الفصل 206 :





تباع القيم المنقولة والسندات والأسهم أو حصصها في البورصة
بأمر يصدره القاضي المكلف
بشؤون القاصرين.





الفرع
الخامس
.


البيع
القضائي لعقار القاصر
.





الفصل 207 :





يأذن القاضي في بيع عقار معين للمحجور بعد إثبات ضرورة
بيعه وأنه أولى بالبيع من
غيره.





الفصل 208 :





يتعين على الحاجر الذي يرغب في الحصول على الإذن أن يرفع
إلى القاضي المكلف بشؤون
القاصرين مقالا مرفقا بالوثائق اللازمة.





ويثبت فيه جميع البيانات وبصفة خاصة موقع وحدود العقار
وأوصافه وما له أو عليه من حقوق
وعقود الكراء المترتبة عليه وحالته إزاء التحفيظ
العقاري إن كان. ويترتب عن
تقديم هذا المقال إقامة محضر تضمن فيه هذه البيانات
وكذا المستندات المدلى بها
ويقيد بأسفله الأمر الذي يصدره القاضي بالإذن أو عدمه.





يبلغ الأمر في حالة الرفض تلقائيا للحاجر وفقا للطرق
العادية ويمكن له أن يستأنفه
خلال عشرة أيام.





الفصل 209 :





إذا كانت قيمة العقار لا تتعدى بتقدير خبير عند الاقتضاء
ألفي درهم تم البيع
بالمراضاة.





إذا تجاوزت هذه القيمة ألفي درهم وقع البيع بالمزاد
العلني بواسطة عون من كتابة ضبط
القاضي المكلف بشؤون القاصرين الذي فتحت النيابة
بدائرته أو الذي يوجد العقار
بدائرة نفوذه بطلب من القاضي ، وذلك وفقا للإجراءات
والشروط التالية
:





يحدد عند الاقتضاء للعقار المراد بيعه الثمن الأساسي الذي
يقدره خبير يعينه القاضي
المكلف بشؤون القاصرين.





يقوم عون كتابة الضبط بالإشهار القانوني الذي يحدد القاضي
شروطه باعتبار قيمة العقار
على أن يستمر هذا الإشهار مدة شهرين.





يبين في إعلان المزاد العلني تاريخ ومكان افتتاحه ويعلق
بباب العقار وبالأسواق
المجاورة وباللوحة المخصصة للإعلانات بالمحكمة
الابتدائية التي يوجد العقار
بدائرتها وبمكاتب السلطة الإدارية المحلية وينشر إن
اقتضى الحال في صحيفة يومية
كثيرة الرواج ، وفي الجريدة الرسمية.





يبلغ عون كتابة الضبط للحاجر إجراءات الإشهار التي تم
القيام بها ويخطره بضرورة
الحضور في اليوم المحدد لإجراء السمسرة.





الفصل 210 :





يرسو المزاد على من قدم العرض الأعلى ويؤدى الثمن خلال
ثلاثة أيام من وقوع السمسرة
وإلا لم يسلم له العقار ، ويجب عليه علاوة على ذلك أن
يؤدي صوائر إجراءات
السمسرة.





إذا لم ينفذ من رسا عليه المزاد شروط السمسرة أنذر
بتنفيذها فإن لم يستجب لهذا
الإنذار داخل أجل ثمانية أيام بيع العقار ضمن الشروط
المنصوص عليها في الفصل
السابق. ولا يمكن في هذه الحالة للمشتري المتخلف أن
يسترجع العربون الذي قد يكون
دفعه.





تنحصر إجراءات السمسرة الجديدة في إشهار يتم خلال شهرين
ويتضمن هذا الإشهار بيان الثمن
الذي رست به المزايدة الأولى وتاريخ السمسرة الجديدة.





يلزم المشتري المتخلف بأداء الفرق بين الثمن الذي رسا به
عليه المزاد وثمن البيع
الثاني دون أن يكون له الحق في المطالبة بما قد ينتج
من زيادة
.





الفصل 211 :


descriptionظهير شريف بمثابة قانون رقم 447-74-1 بتاريخ 11 رمضان 1394 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية (ج. ر. بتاريخ 13 رمضان 1394 - 30 شتنبر 1974). Emptyرد: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 447-74-1 بتاريخ 11 رمضان 1394 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية (ج. ر. بتاريخ 13 رمضان 1394 - 30 شتنبر 1974).

more_horiz
لا
يطعن في وثيقة البيع إلا
بالزور.





الفرع
السادس
.


التطليق.


الفصل 212
:






(غيرت وتممت الفقرة الأولى بالمادة الثانية من القانون رقم
03-72 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 23-04-1 بتاريخ 12 ذي الحجة 1424
(3 فبراير 2004) : ج. ر
. بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5 فبراير 2004)) : يقدم
وفقا للإجراءات العادية مقال
التطليق إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها
بيت الزوجية أو موطن
الزوجة أو التي أبرم فيها عقد الزواج.





(نسخت الفقرات من 2 إلى 6 بإدخال الغاية بالمادة الأولى من
القانون رقم 03-72 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 23-04-1 بتاريخ 12 ذي
الحجة 1424 (3 فبراير 2004
) : ج. ر. بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5 فبراير 2004)).


الفصل 213 :





يقدم الاستئناف إلى محكمة الاستئناف وينظر فيه بغرفة
المشورة ويصدر القرار في جلسة
علنية.





الفصل 214 :





يؤمر بالبحث تلقائيا أو بطلب من الأطراف.





يستمع إلى الشهود في هذا البحث أمام القاضي في غرفة المشورة.





تجرى بعد البحث المناقشات في غرفة المشورة ، ويصدر الحكم
في جلسة علنية
.





الفصل 215 :





(نسخ بالمادة الأولى من القانون رقم 03-72 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 23-04-1
بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) : ج. ر.
بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5
فبراير 2004)).





الفصل 216 :





(نسخ بالمادة الأولى من القانون رقم 03-72 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 23-04-1
بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) : ج. ر.
بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5
فبراير 2004)).





الفرع السابع


التصريحات القضائية المتعلقة بالحالة المدنية وتصحيح وثائقها.





الفصل 217 :





يمكن لكل شخص له مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة أن يطلب
من المحكمة الابتدائية إصدار
تصريح قضائي بازدياد أو بوفاة لم يسبق تقييده بدفاتر
الحالة المدنية
.





الفصل 218 :





يقدم المقال إلى المحكمة الابتدائية لمحل الازدياد أو
الوفاة أو لمحل سكنى الطالب إذا
كان محل الازدياد أو الوفاة مجهولا.





يتعين تبليغ المقال إلى النيابة العامة إذا لم تكن هي التي
أحالته على المحكمة لتبدي
رأيها بمستنتجات كتابية.





يبت القاضي بأمر يصدره بعد الاستماع عند الاقتضاء إلى
الأطراف المعنية بالأمر وإجراء
بحث لإقامة الحجة على صحة الوقائع المعروضة على
المحكمة بجميع الوسائل
القانونية.





ينص الأمر الصادر بقبول المقال على تقييد الوثيقة بسجل
الحالة المدنية للسنة الجارية
لمحل الازدياد أو الوفاة مع الإشارة الموجزة إلى
مضمونه بطرة نفس السجل في
التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التقييد.





الفصل 219 :





تطبق نفس المقتضيات في تصحيح وثيقة الحالة المدنية إذا لم
يشر فيها إلى جميع البيانات
المتطلبة قانونا أو إذا كانت هذه البيانات كلا أو
بعضا غير مطابقة للواقع أو
تتضمن بيانات ممنوعة قانونا.





يقيد ملخص الأمر الصادر بالتصحيح في سجل السنة الجارية مع
الإشارة إليه في طرة
الوثيقة المصححة التي لا تسلم أية نسخة منها إلا مع
الإصلاح المدخل عليها تحت
طائلة الحكم على ضابط الحالة المدنية بالتعويض.





الفصل 220 :





يقبل الاستيناف الأمر الصادر عن القاضي.





الفرع
الثامن
.


وضع
الأختام بعد
الوفاة والتعرض على وضعها ورفعها.





الفصل 221 :





تنظم مسطرة وضع الأختام بالمقتضيات الآتية إلا إذا نص
القانون على خلاف ذلك
.





الفصل 222 :





يجب على القاضي أن يتخذ عند الاقتضاء جميع الإجراءات
المستعجلة والضرورية للمحافظة
على التركة وله بوجه خاص أن يقرر وضع الأختام وإيداع
النقود والأوراق المالية
والأشياء ذات القيمة.





الفصل 223 :





يأمر القاضي باتخاذ هذه الإجراءات التحفظية :





- بمبادرة
منه
إذا كان في الورثة قاصر لا وصي له أو كان أحدهم غائبا.


- بطلب من
وكيل
الملك لدى المحكمة الابتدائية إذا كان الهالك أمينا
عموميا وفي هذه الحالة لا توضع
الأختام إلا بالنسبة للأشياء المودعة وغرف المسكن
التي توجد فيها
.


- بطلب من القاصر.





يمكن للقاضي أيضا أن يأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية
الضرورية إذا طلبها منه أحد
المعنيين بالأمر وكان هناك ما يبررها.





الفصل 224 :





يتضمن محضر وضع الأختام البيانات الآتية :





1 - بيان التاريخ والساعة ؛


2 - بيان طالب وضع الأختام وأسباب المقال ؛


3 - حضور الأطراف وأقوالهم عند الاقتضاء ؛


4 - وصف المحلات والأشياء ؛


5- تعيين حارس.





الفصل 225 :





تبقى مفاتيح إقفال الأبواب التي وضعت عليها الأختام بين
يدي كاتب الضبط وتحت
مسؤوليته. ولا يمكن لهذا الأخير أن يدخل إلى المنزل
الذي وضعت عليه الأختام إلا
بعد رفعها عدا إذا طلب منه ذلك أو أمره القاضي
بالتنقل إليه بمقتضى أمر معلل
.





الفصل 226 :





إذا عثر أثناء وضع الأختام على وصية أو أوراق أخرى مختومة
ألحقت بالإحصاء وأثبت كاتب
الضبط شكلها الخارجي والطابع والعنوان عند الاقتضاء
مؤشرا على الغلاف مع الأطراف
الحاضرين إن كانوا يعرفون أو يستطيعون التأشير مع
بيان اليوم والساعة التي سيقدم
فيها الطرد إلى القاضي ، ثم يضمن الكل في محضر يوقعه
الحاضرون وإلا فيشار فيه
إلى رفضهم أو إلى ما عاقهم عن ذلك.





الفصل 227 :





يقدم كاتب الضبط الطرود التي عثر عليها مختومة إلى القاضي
في اليوم والساعة المحددين
دون حاجة إلى أي استدعاء فيطلب القاضي فتح هذه الطرود
ويعاين حالتها ثم يأمر
بإيداعها إن كان مضمونها يهم التركة.





الفصل 228 :





إذا بدا من عنوان الطرود المختومة أو من أي حجة كتابية
أخرى أنها ملك للغير استدعاهم
القاضي في الأجل الذي يحدده ليتمكنوا من حضور فتحها
وتفتتح في اليوم المحدد
بمحضرهم أو في غيبتهم ، وإذا كانت الطرود لا علاقة
لها بالتركة سلمها القاضي
إليهم دون اطلاعهم على مضمونها أو ختمها من جديد
لتسلم إليهم بمجرد طلبهم
لها.





الفصل 229 :





يثبت كاتب الضبط حالة الوصية التي عثر عليها مفتوحة
ويسلمها إلى القاضي وفق ما هو
مقرر في الفصل 226.





الفصل 230 :





إذا كانت الأبواب موصدة أو حالت عراقل دون وضع الأختام أو
طرأت صعوبة قبل وضعها أو
أثناءه بت القاضي فورا على شكل استعجالي ويوقف لهذا
الغرض كاتب الضبط وضع
الأختام ويعين حارسا خارج المكان أو حتى داخله إذا
اقتضى الحال على أن يرجع إلى
القاضي حالا.





الفصل 231 :





يثبت في كل الحالات التي يبت فيها القاضي ما وقع القيام به
وأمر به في محضر يحرره
كاتب الضبط.





يوقع القاضي أوامره على هذا المحضر.





الفصل 232 :





إذا تم الإحصاء لم يجز وضع الأختام ولا يجوز أثناء عمليات
الإحصاء وضع الأختام إلا
على الأشياء التي لم يقع إحصاؤها ، فإن لم يوجد أي
منقول ، حرر كاتب الضبط محضرا
بذلك.





إذا وجدت منقولات لازمة لاستعمال الأشخاص الذين يبقون
بالمنزل ، أو مما لا يمكن أن
توضع عليها الأختام حرر كاتب الضبط محضرا متضمنا وصفا
موجزا لهذه الأشياء
.





الفصل 233 :





يمكن أن تقع التعرضات على وضع الأختام بتصريح كتابي يثبت
في محضر وضع الأختام أو يودع
في كتابة ضبط المحكمة.





يتضمن هذا التصريح تعيينا دقيقا للمتعرض وكذا اختياره موطنا
في مكان مقر المحكمة إن لم
يكن مستوطنا في دائرة نفوذها مع بيان دقيق لسبب
التعرض
.





الفصل 234 :





يمكن لكل من له الحق في طلب وضع الأختام أن يطلب رفعها
باستثناء من يكون طلب وضع
الأختام لصالح غائبين من شأنهم أن يكونوا ورثة.





الفصل 235 :





إن الإجراءات الموصلة إلى رفع الأختام هي :





1 - طلب يقدم لهذا الغرض ويشار إليه في محضر كاتب الضبط ؛


2 - أمر يصدره القاضي مع بيان تاريخ رفع الأختام باليوم والساعة ؛


3 - إنذار لحضور رفع الأختام يوجه كاتب الضبط لذوي الحقوق والمتعرضين.





إذا كان أحد الأطراف بعيدا جدا عين القاضي من يمثله.





يستدعى المتعرضون في موطنهم المختار.





لا ترفع الأختام إذا كان ذوو الحقوق كلهم أو بعضهم
قاصرين إلا إذا عين لهم ممثل
قانوني أو رشدوا.





الفصل 236 :





يتضمن محضر رفع الأختام ما يأتي :





1 - بيان التاريخ الذي وقع فيه ؛


2 - اسم طالب رفع الأختام ومهنته ومحل سكناه وموطنه المختار ؛


3 - الإشارة إلى الأمر الصادر برفع الأختام ؛


4- الإشارة إلى الإنذارات المنصوص عليها في الفصل السابق ؛


5 - حضور الأطراف وأقوالهم ؛


6 - تعيين خبير للتقويم إن طلب وأذن به القاضي ؛


7 - التحقق من كون الأختام في حالة سليمة وكاملة فإذا لم تكن كذلك أشير إلى ما
طرأ
عليها من تغيير ؛


8 - طلبات التفتيش ونتائجها إن وقع.





الفصل 237 :





ترفع الأختام بصفة متوالية وتدريجية مع عملية الإحصاء
ويعاد وضعها في كل مرحلة
.





يمكن جمع المنقولات التي تمثل نوعا واحدا ليقع إحصاؤها
بصفة متوالية حسب ترتيبها
ويعاد في هذه الحالة وضع الأختام عليها.





الفصل 238 :





إذا عثر على أشياء أو أوراق لا علاقة لها بالتركة وطلبها
الغير تسلم لأصحابها مع
الإشارة إلى ذلك بالمحضر.





الفصل 239 :





إذا زال سبب وضع الأختام قبل رفعها أو أثناء رفعها لم يكن
هناك محل لوصف
الأشياء.





الفصل 240 :





يمكن للقاضي في حالة الضرورة القصوى وبطلب من أحد الأطراف
المعنيين أن يأمر برفع
الأختام مؤقتا شريطة إعادة وضعها تلقائيا بمجرد ما
يرتفع السبب الذي من أجله قبل
طلب الرفع. ويحدد القاضي إذا اقتضى الحال التدابير
الرامية إلى المحافظة على
حقوق المعنيين بالأمر أثناء مدة رفع الأختام.





الفرع
التاسع
.


الإحصاء.





الفصل 241 :





يتم الإحصاء إذا كان له ما يبرره وفق الإجراءات التالية :





يعين القاضي تلقائيا أو بطلب كل من له مصلحة عدلين للقيام
بالإحصاء بحضور الأطراف أو
ممثليهم. وإذا لم يتأت استدعاء أحد الأطراف لبعد أو
غيبة أو غير ذلك عين القاضي
من يمثله.





يشتمل الإحصاء على :





1 - التاريخ ؛


2 - بيان من قام به ومكانه والأطراف الذين طلبوه ؛


3 - تعيين وتقويم الأموال العقارية إن وجدت والسندات والمنقولات والقيم والنقود.





الفصل 242 :





إذا طرأت صعوبات عند إجراء الإحصاء أو ادعى أحد الأطراف
استحقاق أموال يتعين إدراجها
في الإحصاء ولم يوافق الأطراف الآخرون عليه أشير إلى
ذلك بالمحضر على أن يرفع
الطرف الأكثر مبادرة الأمر إلى قاضي المستعجلات أو
قاضي الموضوع
.





لا توقف عمليات الإحصاء.





الفرع
العاشر
.


تصفية
التركة والقسمة
.





الفصل 243 :





(نسخ بالمادة الأولى من القانون رقم 03-72 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 23-04-1
بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) : ج. ر.
بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5
فبراير 2004)).





الفصل 244 :





(نسخ بالمادة الأولى من القانون رقم 03-72 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 23-04-1
بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) : ج. ر.
بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5
فبراير 2004)).





الفصل 245 :





(نسخ بالمادة الأولى من القانون رقم 03-72 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 23-04-1
بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) : ج. ر.
بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5
فبراير 2004)).





الفصل 246 :





(نسخ بالمادة الأولى من القانون رقم 03-72 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 23-04-1
بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) : ج. ر.
بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5
فبراير 2004)).





الفصل 247 :





(نسخ بالمادة الأولى من القانون رقم 03-72 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 23-04-1
بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) : ج. ر.
بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5
فبراير 2004)).





الفصل 248 :





(نسخ بالمادة الأولى من القانون رقم 03-72 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 23-04-1
بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) : ج. ر.
بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5
فبراير 2004)).





الفصل 249 :





(نسخ بالمادة الأولى من القانون رقم 03-72 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 23-04-1
بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) : ج. ر.
بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5
فبراير 2004)).





الفصل 250 :





(نسخ بالمادة الأولى من القانون رقم 03-72 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 23-04-1
بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) : ج. ر.
بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5
فبراير 2004)).





الفصل 251 :





(نسخ بالمادة الأولى من القانون رقم 03-72 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 23-04-1
بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) : ج. ر.
بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5
فبراير 2004)).





الفصل 252 :





(نسخ بالمادة الأولى من القانون رقم 03-72 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 23-04-1
بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) : ج. ر.
بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5
فبراير 2004)).





الفصل 253 :





(نسخ بالمادة الأولى من القانون رقم 03-72 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 23-04-1
بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) : ج. ر.
بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5
فبراير 2004)).





الفصل 254 :





(نسخ بالمادة الأولى من القانون رقم 03-72 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 23-04-1
بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) : ج. ر.
بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5
فبراير 2004)).





الفصل 255 :





(نسخ بالمادة الأولى من القانون رقم 03-72 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 23-04-1
بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) : ج. ر.
بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5
فبراير 2004)).





الفصل 256 :





(نسخ بالمادة الأولى من القانون رقم 03-72 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 23-04-1
بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) : ج. ر.
بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5
فبراير 2004)).





الفصل 257 :





(نسخ بالمادة الأولى من القانون رقم 03-72 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 23-04-1
بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) : ج. ر.
بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5
فبراير 2004)).





الفصل 258 :





يقدم طلب قسمة التركة إلى المحكمة الابتدائية لمحل افتتاح
التركة
.





الفصل 259 :





يمكن للمحكمة أن تأمر بالقسمة البتية إذا كان المطلوب قسمه
قابلا لها وينتفع كل بحصته
بمدرك أو بدونه ولو كان هناك قاصرون.





تأمر المحكمة إذا كان موضوع القسمة غير قابل لها ولا
لانتفاع كل بحصته ببيعه جملة أو
تفصيلا بالمزاد العلني مع تحديد الثمن الأساسي للبيع.





الفصل 260 :





يجرى البيع وفقا لمقتضيات الفصول المتعلقة ببيع عقار
القاصرين
.





الفصل 261 :





إذا أصبح الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به أجريت القرعة
بواسطة كاتب الضبط الذي
يسلم الأنصبة بعد القرعة حالا لأصحابها وملخصات من
محضر القسمة كلا أو بعضا
المطلوبة من الأطراف.





الفصل 262 :





إذا كان جميع الشركاء رشداء متمتعين بحقوقهم المدنية
وحضروا بأنفسهم أو حضر من ينوب
عنهم بصفة قانونية أمكن لهم أن لا يلجأوا إلى الطرق
القضائية أو أن يتخلوا عنها
في سائر مراحل الدعوى ويتفقوا على الطريقة التي
يرتضونها في القسمة
.

descriptionظهير شريف بمثابة قانون رقم 447-74-1 بتاريخ 11 رمضان 1394 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية (ج. ر. بتاريخ 13 رمضان 1394 - 30 شتنبر 1974). Emptyرد: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 447-74-1 بتاريخ 11 رمضان 1394 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية (ج. ر. بتاريخ 13 رمضان 1394 - 30 شتنبر 1974).

more_horiz
الفرع
الحادي عشر
.


الغيبة.





الفصل 263 :





يمكن لكل شخص يثبت أن له مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة
لدى المحكمة الابتدائية
تقديم مقال عند وجود ضرورة تسيير كل أو بعض أموال
تركها شخص افترضت غيبته بسبب
انقطاع أخباره دون أن يترك وكالة لأحد إلى المحكمة
الابتدائية لمحل آخر موطن أو
آخر محل إقامة من تفترض غيبته وإلا فإلى المحكمة التي
توجد الأموال بدائرتها قصد
الأمر باتخاذ إجراءات التسيير اللازمة وخاصة تعيين
كاتب ضبط يكلف بهذا التسيير
ضمن الشروط التي تحددها المحكمة.





يمنع على هذا المسير أن يفوت أي منقول أو عقار دون إذن من
القضاء
.





يبت القاضي بأمر غير قابل للطعن. ويتعين على النيابة
العامة إذا لم تكن هي التي قدمت
المقال أن تدلي بمستنتجاتها.





الفصل 264 :





(نسخ بالمادة الأولى من القانون رقم 03-72 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 23-04-1
بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) : ج. ر.
بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5
فبراير 2004)).





الفصل 265 :





(نسخ بالمادة الأولى من القانون رقم 03-72 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 23-04-1
بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) : ج. ر.
بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5
فبراير 2004)).





الفصل 266 :





(نسخ بالمادة الأولى من القانون رقم 03-72 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 23-04-1
بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) : ج. ر.
بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5
فبراير 2004)).





الفرع
الثاني عشر
.


أهلية
الدولة للإرث
.





الفصل 267 :





(غير بالمادة 2 من الظهير الشريف رقم 206-93-1 بتاريخ 22
ربيع الأول 1414 (10 شتنبر
1993)) : إذا كانت الدولة مؤهلة عند انعدام وارث معروف للإرث
أخبرت السلطة
المحلية لمكان الوفاة وكيل الملك بذلك مع بيان
المتروك على وجه التقريب. ويصدر
رئيس المحكمة الابتدائية المحال عليه الطلب من طرف
وكيل الملك أمرا على طلب يعين
فيه كاتب ضبط لإحصاء الأموال والقيم المتروكة ويعينه
قيما إن كانت لها أهمية ما
لحراستها.





ويضع هذا الكاتب الأختام عند الحاجة. ويحرر محضرا بمختلف
هذه العمليات
.





إذا كانت الأموال تشتمل على عناصر قابلة للتلف استؤذن
رئيس المحكمة في بيعها
بالكيفيات المقررة لبيع منقولات القاصر. وتوضع
الأموال الناتجة عن هذا البيع بعد
خصم المصاريف بصندوق الإيداع والتدبير.





يخطر وكيل الملك حينئذ إدارة الأملاك المخزنية.





الفصل 268 :





يأمر رئيس المحكمة الابتدائية عند الاقتضاء باتخاذ جميع
تدابير الإشهار التي يراها
ضرورية وخاصة تعليق أمره بآخر موطن للهالك وبمقر
الجماعة لمحل ازدياده إن كان
معروفا وحتى النشر في جريدة واحدة أو أكثر من الجرائد
التي يعينها
.





الباب
الرابع
.


المسطرة
في القضايا الاجتماعية
.





الفصل 269 :





تختص المحكمة الابتدائية بالنظر في القضايا الاجتماعية
طبقا لما أشير إليه في الفصلين
18 و20.





الفصل 270 :





(غير بالمادة 2 من الظهير الشريف رقم 206-93-1 بتاريخ 22
ربيع الأول 1414 (10 شتنبر
1993) وبالمادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 327-00-1
بتاريخ 27 شعبان 1421 (24
نوفمبر 2000)) : يشارك المحكمة عند البث في النزاعات
المتعلقة بالشغل أو
الخلافات الناشئة بين المشغل والأجير أربعة مستشارين
متساوين بين المشغلين
والمأجورين أو العملة.





يبث القاضي وحده دون مشاركة المستشارين في قضايا حوادث
الشغل والأمراض المهنية
.





في الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى يمكن للمحكمة
أن تبث دون مشاركة
المستشارين إذا كان عددهم غير كاف.





الفصل 271 :





يحدد بمرسوم طريقة تعيين المستشارين والقواعد المنظمة لهم.





الفصل 272 :





تطبق القواعد المتبعة أمام المحاكم الابتدائية ما لم تكن
منافية للمقتضيات الآتية
:





الفصل 273 :





يستفيد من المساعدة القضائية بحكم القانون العامل مدعيا أو
مدعى عليه أو ذوو حقوقه في
كل دعوى بما في ذلك الاستيناف.





وتسري آثار مفعول المساعدة القضائية بحكم القانون على جميع
إجراءات تنفيذ الأحكام
القضائية.





الفصل 274 :





يستدعى الأطراف للجلسة طبقا للشروط المشار إليها في الفصول
37 ، 38 ، 39 قبل التاريخ
المحدد لحضورهم بثمانية أيام على الأقل.





يجب أن يتضمن الاستدعاء بالإضافة إلى التاريخ بيان المكان
والساعة التي ستعرض فيها
القضية واسم الطالب ومهنته وموطنه وموضوع الطلب وفي
قضايا حوادث الشغل والأمراض
المهنية بيان اسم وعنوان المصاب أو ذوي حقوقه واسم
المشغل والمؤمن وكذا تاريخ
ومكان الحادثة ، أو تاريخ ومكان التصريح بالمرض
المهني
.





الفصل 275 :





يتعين على الأطراف الحضور شخصيا في الجلسة الأولى ، غير أنه
يجوز للمشغل أو المؤمن
الذي يقوم مقامه في قضايا حوادث الشغل والأمراض
المهنية وللمدير العام لصندوق
الضمان الاجتماعي في قضايا الضمان تعيين من ينوب
عنهما
.





الفصل 276 :





يمكن للأطراف أن يؤازروا من طرف وكيل معين طبق الشروط
المقررة في تمثيل الأطراف
. ويمكن أيضا تمثيلهم ولكن في حالة تعذر الحضور الشخصي
وبمقتضى إذن من
القاضي.





يمكن للقاصرين الذين لم تتأت مؤازرتهم من طرف أبيهم أو
حاجرهم أن يأذن لهم القاضي
بطلب الصلح أو الدفاع أمامه.





يمكن للأطراف أن يضعوا ملاحظات على ورق عاد.





الفصل 277 :





يحاول القاضي في بداية الجلسة التصالح بين الأطراف.





الفصل 278 :





تثبت في حالة التصالح شروط الاتفاق طبقا للطرق التالية :





- يثبت الاتفاق في النزاعات المتعلقة بالشغل أو الخلافات الناشئة بين
المشغل والأجير بمقتضى
أمر.





- يثبت
الاتفاق
في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بأمر يتضمن
تاريخ وقوع الحادثة وتاريخ
الشروع في الانتفاع بالتعويض أو الإيراد وجميع
العناصر المستعملة لتقدير التعويض أو
الإيراد طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع
المعمول به. ويبين في حالة مراجعة
الإيراد اشتداد خطورة العاهة أو نقصانها.





- يثبت
الاتفاق
في قضايا الضمان الاجتماعي حسب الحالة بمحضر أو - إذا
كان النزاع يرجع إلى تعويضات
أو معاشات - فبأمر يتضمن بيان جميع العناصر المستعملة
لتقدير التعويضات أو المعاشات
المذكورة طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع
المتعلق بالضمان الاجتماعي
.





إن إثبات الاتفاق بمحضر أو أمر يضع حدا للنزاعات وينفذ
بقوة القانون ولا يقبل أي
طعن.





الفصل 279 :





(غير بالمادة 2 من الظهير الشريف رقم 206-93-1 بتاريخ 22
ربيع الأول 1414 (10 شتنبر
1993) وبالمادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 327-00-1
بتاريخ 27 شعبان 1421 (24
نوفمبر 2000)) : إذا تعذر تحقيق التصالح لاختلاف
الأطراف أو لعدم حضور أحدهم أو
ممثل عنه في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية ،
فإن القاضي المكلف يحرر محضرا
بعدم المصالحة, ويبت في القضية حالا ، أو يؤخرها
لجلسة أخرى عند الاقتضاء
.





وإذا تعذر تحقيق التصالح في النزاعات المتعلقة بالشغل أو
الخلافات الناشئة بين المشغل
والأجير لنفس الأسباب الواردة في الفقرة الأولى أمكن
للمحكمة أن تبث في
الحال.





إذا تخلف المدعي عن الحضور ولم يقدم عذرا مقبولا شطب على
قضيته
.





وإذا تخلف المدعى عليه بت القاضي أو الهيئة بحكم غيابي أو
بمثابة حضوري حسب
الأحوال.





الفصل 280 :





يمكن للقاضي أن ينذر الأطراف بمقتضى أمر غير قابل للطعن
بتسليم كل المستندات والوثائق
والمذكرات أو الحجج التي من شأنها أن تنير القضية
داخل أجل يحدده
.





يمكن له أن يستدعي ويستمع إلى جميع الشهود.





يمكن له أيضا أن يأمر بكل إجراءات التحقيق وخاصة الخبرة
ضمن الشروط الآتية
:





الفصل 281 :





(غير بالمادة 2 من الظهير الشريف رقم 206-93-1 بتاريخ 22
ربيع الأول 1414 (10 شتنبر
1993)) : لا يمكن في حالة إصدار أمر بإنجاز خبرة طبية من طرف
المحكمة الابتدائية
أو محكمة الاستئناف أن يكون الخبير - عدا إذا وافق
على ذلك الطرف المعني بالأمر
- الطبيب الذي عالج الشخص المذكور ولا طبيب المشغل ولا
الطبيب الملحق بالمؤسسة
أو شركة التأمين المنخرط فيها المشغل ولا طبيب صندوق
الضمان الاجتماعي. ويجب أن
يضع الخبير تقريره داخل أجل أقصاه شهر ابتداء من
تاريخ تبليغ الأمر أو القرار
المتعلق بإجراء الخبرة.





الفصل 282 :





إذا كان العامل مضطرا لمغادرة محل إقامته قصد التوجه عند
الخبير المعين في قضايا
حوادث الشغل والأمراض المهنية ، أو الضمان الاجتماعي
، فإن مصاريف الانتقال
المحددة من طرف القاضي تسلم مسبقا من طرف كتابة الضبط
وتعتبر جزءا من صوائر
الدعوى.





الفصل 283 :





يتضمن الحكم بالإضافة إلى المقتضيات المشار إليها في الفصل
50 التنصيص على إجراء
محاولة التصالح وفي حالة إجراء البحث أسماء الشهود
وأداء اليمين وعند الاقتضاء
الإجراءات العارضة ومختلف إجراءات التحقيق المأمور
باتخاذها ، وأخيرا النقط
الواجب البت فيها.





ينص علاوة على ذلك :





- في قضايا
حوادث الشغل والأمراض المهنية على تاريخ الحادثة ، وتاريخ الشروع في
الانتفاع بالتعويض أو الإيراد ، وجميع العناصر
المستعملة لتقدير التعويض أو
الإيراد ، طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع
الجاري به العمل
.





- في قضايا الضمان الاجتماعي إذا كان النزاع يتعلق بتعويضات أو
معاشات على جميع العناصر
المستعملة لتقدير التعويضات أو المعاشات المذكورة طبق
الشروط المنصوص عليها في
التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي.





الفصل 284 :





(غير بالمادة 2 من الظهير الشريف رقم 206-93-1 بتاريخ 22
ربيع الأول 1414 (10 شتنبر
1993)) : يوقع أصل الحكم من طرف القاضي المكلف بالقضية وكاتب
الضبط أو من طرف
رئيس الهيئة والقاضي المقرر وكاتب الضبط وتطبق
مقتضيات الفصل 50 عند حدوث عائق
.





الفصل 285 :





يكون الحكم مشمولا بالتنفيذ المعجل بحكم القانون في قضايا
حوادث الشغل والأمراض
المهنية ، وفي قضايا الضمان الاجتماعي ، وقضايا عقود
الشغل والتدريب المهني رغم
كل تعرض أو استيناف.





الفصل 286 :





يمكن الطعن في الأحكام الغيابية في القضايا الاجتماعية بالتعرض
إذا لم تكن قابلة
للاستيناف ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 130.





الفصل 287 :





يستأنف الحكم القابل للاستيناف داخل ثلاثين يوما من يوم
تبليغه طبقا للشروط المنصوص
عليها في الفصل 54 بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة
الابتدائية أو بواسطة رسالة
مضمونة مع الإشعار بالتوصل موجهة إلى هذه الكتابة.
ويعتبر في الحالة الأخيرة
الاستيناف مقدما في التاريخ المبين في الوصل المسلم
إلى المرسل
.





تستدعي كتابة الضبط لمحكمة الاستيناف الأطراف عند الاقتضاء
والشهود طبقا لمقتضيات الفصل
274.





تطبق مقتضيات الفصلين 275 و276 المتعلقة بالحضور الشخصي
للأطراف أو تمثيلهم
.





الفصل 288 :





يمكن الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة انتهائيا من طرف
القاضي في القضايا الاجتماعية
وكذا القرارات الصادرة عن محكمة الاستيناف طبق
المسطرة العادية
.





الفصل 289 :





(غير بالمادة 2 من الظهير الشريف رقم 206-93-1 بتاريخ 22
ربيع الأول 1414 (10 شتنبر
1993) وبالمادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 327-00-1
بتاريخ 27 شعبان 1421 (24
نوفمبر 2000)) : يمكن للقاضي في قضايا حوادث الشغل
والأمراض المهنية أن يمنح
تعويضا مسبقا تلقائيا أو بطلب من المصاب أو ذوي حقوقه
إذا نتج عن الحادثة عجز عن
العمل يعادل ثلاثين في المائة على الأقل أو نتجت عنها
وفاة
.





الفصل 290 :





يجب أن يعادل التعويض المسبق الممنوح تطبيقا للفصل السابق
على الأكثر مقدار المبالغ
اليومية الباقية من الإيراد حسبما يمكن تقديره وفق
القواعد المقررة في قضايا
حوادث الشغل والأمراض المهنية ، وإذا كان هناك عجز
دائم حسب الشهادة الطبية
المثبتة لالتئام الجرح.





الفصل 291 :





تؤدى التعويضات المسبقة ضمن الشروط المحددة مكانا وزمانا
في الحكم الذي قضى بها
.





يمكن الأمر بأدائها ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ التئام
الجرح أو الوفاة
.





الفصل 292 :





يحدد القاضي عند الاقتضاء وقت تحديد الإيراد العمري مبلغ
رأس المال الذي يجب أن يعوض
هذا الإيراد.





يجب أن يشار إلى رأس المال المذكور في محضر التصالح أو الحكم.





الفصل 293 :





يبت الحكم في طلب تسبيق الإيراد المقدم من الضحية اعتبارا
لمصلحته
.





الفصل 294 :





يمكن للقاضي بمقتضى أمر معلل مبني على طلب دون إجراءات ولا
صوائر وانتهائيا في حالة
الاستعجال وفي كل مرحلة من مراحل المسطرة وطبقا
للشروط المنصوص عليها في التشريع
الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية :





1 - الأمر بتشريح الجثة ؛


2 - توقيف أداء التعويض اليومي في حالة امتناع الضحية من إجراء المراقبة الطبية عليها ؛


3 - البت في حق الضحية بالنسبة إلى الأجهزة الطبية.





الباب
الخامس
.


التجريح.





الفصل 295 :





يمكن تجريح كل قاض للأحكام :





- إذا كانت
له
أو لزوجه مصلحة شخصية مباشرة
أو غير مباشرة في النزاع
.


- إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه مع أحد الأطراف حتى
درجة ابن العم المباشر بإدخال
الغاية.


- إذا كانت هناك دعوى قائمة أو انتهت منذ أقل من سنتين بينه أو
بين زوجه أو أصولهما أو فروعهما
وبين أحد الأطراف.


- إذا كان دائنا أو مدينا لأحد الأطراف.


- إذا قدم استشارة أو رافع أو كان طرفا في النزاع أو نظر فيه
كحكم أو أدلى فيه بشهادة
.


- إذا سبق أن كان نائبا قانونيا لأحد الأطراف.


- إذا وجدت علاقة تبعية بين القاضي أو زوجه وبين أحد الأطراف أو
زوجه
.


- إذا وجدت صداقة أو عداوة مشهورة بين القاضي وأحد الأطراف.





الفصل 296 :





يقدم طلب التجريح وفق القواعد المقررة في المقال الافتتاحي
للدعوى
.





يبلغ إلى القاضي الذي وجه إليه ليصرح خلال عشرة أيام كتابة
بموافقته على التجريح أو
رفضه له مع الجواب عن وسائل هذا التجريح.





يحال طلب التجريح إذا تعلق الأمر بقاض من المحكمة
الابتدائية خلال ثلاثة أيام من
جوابه أو سكوته إلى محكمة الاستيناف لتبت فيه خلال
عشرة أيام في غرفة المشورة
بعد أن يستمع الرئيس مقدما إلى إيضاحات الطرف المطالب
والقاضي المجرح
.





تبت محكمة الاستيناف والمجلس الأعلى ضمن نفس الإجراءات
والآجال إذا تعلق الأمر بأحد
قضاتهما.





الفصل 297 :





يحكم على من خسر دعوى التجريح بغرامة لا تتجاوز خمسمائة
درهم دون إخلال بمطالبة
القاضي بتعويضه عن الأضرار عند الاقتضاء. غير أنه لا
يمكن للقاضي الذي يقيم أو
ينوي إقامة دعواه أن يشارك بعد ذلك في الحكم في
القضية الأصلية فإن ساهم في ذلك
لم يتأت له أن يقيم هذه الدعوى.





الفصل 298 :





يجب على كل قاض يعلم بوجود أحد أسباب التجريح المعددة في
الفصل 295 أو أي سبب آخر
لتنحيته بينه وبين أحد الأطراف أن يصرح بذلك :





- لرئيس المحكمة الابتدائية إذا تعلق الأمر بقاض من هذه
المحكمة
.


- للرئيس
الأول لمحكمة الاستيناف إذا تعلق الأمر برئيس محكمة ابتدائية ؛



- لقضاة
الغرفة
الذين يحكمون معه إذا تعلق الأمر بقاض من المجلس
الأعلى أو من محكمة
الاستيناف.





يتعين على القضاة الموجه إليهم التصريح أن يقرروا ما إذا
كان يتعين على القاضي المعني
بالأمر أن يتخلى عن الحكم في القضية.





الفصل 299 :





تطبق أسباب التجريح المتعلقة بقاضي الأحكام على قاضي
النيابة العامة إذا كان طرفا
منضما ، ولا يجرح إذا كان طرفا رئيسيا.





الباب
السادس
.


تنازع
الاختصاص
.





الفصل 300 :





يكون هناك مجال لتنازع الاختصاص إذا أصدرت عدة محاكم في
نزاع واحد قرارات غير قابلة
للطعن صرحت فيها باختصاصها أو عدم اختصاصها فيه.





الفصل 301 :





يقدم طلب الفصل في تنازع الاختصاص بمقال أمام المحكمة
الأعلى درجة المشتركة بين
المحاكم التي يطعن في أحكامها أمامها ، وأمام المجلس
الأعلى إذا تعلق الأمر
بمحاكم لا تخضع لأية محكمة أعلى مشتركة بينها.





الفصل 302 :





ينظر في المقال بغرفة المشورة دون حضور الأطراف أو وكلائهم.





تصدر المحكمة التي قدم إليها المقال إذا اعتبرت عدم وجود
تنازع للاختصاص قرارا معللا
بالرفض قابلا للطعن بطريق النقض إذا لم تكن المحكمة
هي المجلس الأعلى
.





تعيد المحكمة التي قدم إليها المقال إذا اعتبرت أنه يمكن
أن يكون هناك تنازع للاختصاص
القضية إلى العضو المقرر ليبت فيها وفق الإجراءات
العادية والآجال المقررة
بمقتضى القانون بعد تخفيضها حينئذ إلى النصف.





يوقف هذا القرار ابتداء من تاريخه كل إجراء ومسطرة أمام
قاضي الموضوع
.





يكون معيبا بالبطلان كل إجراء قد يقع خرقا للتوقيف الممنوح
باستثناء مجرد الإجراءات
التحفظية.




.

descriptionظهير شريف بمثابة قانون رقم 447-74-1 بتاريخ 11 رمضان 1394 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية (ج. ر. بتاريخ 13 رمضان 1394 - 30 شتنبر 1974). Emptyرد: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 447-74-1 بتاريخ 11 رمضان 1394 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية (ج. ر. بتاريخ 13 رمضان 1394 - 30 شتنبر 1974).

more_horiz
الباب
السابع
.


تعرض
الغير الخارج عن الخصومة
.





الفصل 303 :





يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان
لم يستدع هو أو من ينوب عنه
في الدعوى.





الفصل 304 :





يقدم تعرض الخارج عن الخصومة وفقا للقواعد المقررة
للمقالات الافتتاحية للدعوى
.





لا يقبل أي تعرض للخارج عن الخصومة إذا لم يرفق بوصل
يثبت إيداعه بكتابة ضبط
المحكمة مبلغا مساويا للغرامة في حدها الأقصى والتي
يمكن الحكم بها تطبيقا للفصل
الآتي :





الفصل 305 :





يحكم على الطرف الذي لا يقبل تعرضه بغرامة لا تتجاوز مائة
درهم بالنسبة للمحاكم
الابتدائية وثلاثمائة درهم بالنسبة لمحاكم الاستيناف
وخمسمائة درهم بالنسبة
للمجلس الأعلى دون مساس بتعويض الطرف الآخر عند
الاقتضاء
.





الباب الثامن


التحكيم
والوساطة الاتفاقية






(نسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم
169-07-1 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25
ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007).





الفرع الأول


التحكيم
الداخلي






الجزء
الفرعي الأول



التعريف
والقواعد العامة









الفصل 306 :





(نسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم
169-07-1 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25
ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007))
:






يراد بالتحكيم حل نزاع من لدن هيئة تحكيمية تتلقى من
الأطراف مهمة الفصل في النزاع
بناء على اتفاق تحكيم.





الفصل 307





(نسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم
169-07-1 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25
ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007))
:






اتفاق التحكيم هو التزام الأطراف باللجوء إلى التحكيم قصد
حل نزاع نشأ أو قد ينشأ عن
علاقة قانونية معينة ، تعاقدية أو غير تعاقدية.





يكتسي اتفاق التحكيم شكل عقد تحكيم أو شرط تحكيم.





الفصل 308





(نسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم
169-07-1 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25
ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007))
:






يجوز لجميع الأشخاص من ذوي الأهلية الكاملة سواء كانوا
طبيعيين أو معنويين أن يبرموا
اتفاق تحكيم في الحقوق التي يملكون حرية التصرف فيها
ضمن الحدود ووفق الإجراءات
والمساطر المنصوص عليها في هذا الباب وذلك مع التقيد
بمقتضيات الظهير الشريف
الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون
الالتزامات والعقود ، كما
وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 62 منه.





يمكن بوجه خاص أن تكون محل اتفاق تحكيم النزاعات الداخلة
في اختصاص المحاكم التجارية
عملا بالمادة 5 من القانون رقم 95-53 القاضي بإحداث
محاكم تجارية
.





الفصل 309





(نسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم
169-07-1 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25
ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007))
:






مع مراعاة مقتضيات الفصل 308 أعلاه ، لا يجوز أن يبرم
اتفاق التحكيم بشأن تسوية
النزاعات التي تهم حالة الأشخاص وأهليتهم أو الحقوق
الشخصية التي لا تكون موضوع
تجارية.





الفصل 310





(نسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم
169-07-1 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25
ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007))
:






لا يجوز أن تكون محل تحكيم النزاعات المتعلقة بالتصرفات
الأحادية للدولة أو
الجماعات المحلية أو غيرها من الهيئات المتمتعة
باختصاصات السلطة العمومية
.





غير أن النزاعات المالية الناتجة عنها ، يمكن أن تكون محل
عقد تحكيم ما عدا المتعلقة
بتطبيق قانون جبائي.





بالرغم من أحكام الفقرة الثانية من الفصل 317 أدناه ، يمكن
أن تكون النزاعات المتعلقة
بالعقود التي تبرمها الدولة أو الجماعات المحلية محل
اتفاق تحكيم في دائرة
التقيد بالمقتضيات الخاصة بالمراقبة أو الوصاية
المنصوص عليهما في النصوص
التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص
العقود المعنية
.





يرجع اختصاص النظر في طلب تذييل الحكم التحكيمي الصادر في
نطاق هذا الفصل إلى المحكمة
الإدارية التي سيتم تنفيذ الحكم التحكيمي في دائرتها
أو إلى المحكمة الإدارية
بالرباط عندما يكون تنفيذ الحكم التحكيمي يشمل مجموع
التراب الوطني
.





الفصل 311





(نسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم
169-07-1 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25
ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007))
:






يجوز للمقاولات العامة الخاضعة لقانون الشركات التجارية أن
تبرم اتفاقات تحكيم وفق
الإجراءات والشروط المحددة من لدن مجالس إدارتها أو
رقابتها أو أجهزة
تسييرها.





رغما عن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 317 بعده ، يجوز
للمؤسسات العامة إبرام عقود
تحكيم وفق الإجراءات والشروط المحددة من لدن مجالس
إدارتها وتكون الاتفاقات
المتضمنة لشروط تحكيم محل مداولة خاصة يجريها مجلس
الإدارة
.





الفصل 312





(نسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم
169-07-1 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25
ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007))
:






يراد في هذا الباب بما يلي :





1- "الهيئة التحكيمية" المحكم المنفرد أو مجموعة محكمين ؛


2- "نظام التحكيم" كل نص يحدد مسطرة معينة يجب اتباعها في مادة التحكيم ؛


3- "رئيس المحكمة" رئيس المحكمة التجارية ما لم يرد خلاف ذلك.





الفصل 313





(نسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم
169-07-1 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25
ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007))
:






يجب أن يبرم اتفاق التحكيم كتابة ، إما بعقد رسمي أو عرفي
وإما بمحضر يحرر أمام
الهيئة التحكيمية المختارة.





يعتبر اتفاق التحكيم مبرما كتابة إذا ورد في وثيقة موقعة من
الأطراف أو في رسائل
متبادلة أو اتصال بالتلكس أو برقيات أو أية وسيلة
أخرى من وسائل الاتصال والتي
تعد بمثابة الاتفاق تثبت وجوده أو حتى بتبادل مذكرات
الطلب أو الدفاع التي يدعي
فيها أحد الطرفين بوجود اتفاق تحكيم دون أن ينازعه
الطرف الآخر في ذلك
.





ويعد في حكم اتفاق التحكيم المبرم كتابة كل إحالة في عقد
مكتوب إلى أحكام عقد نموذجي
أو اتفاقية دولية ، أو إلى أي وثيقة أخرى تتضمن شرطا
تحكيميا إذا كانت الإحالة
واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد.





الفصل 314





(نسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم
169-07-1 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25
ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007))
:






عقد التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع نشأ
بينهم بعرض هذا النزاع على
هيئة تحكيمية.





يمكن إبرام العقد المذكور ولو خلال دعوى جارية أمام
المحكمة
.





إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع من قبل
المحكمة ، فعلى المحكمة أن تقرر
إحالة الأطراف على التحكيم. ويعد هذا القرار بمثابة
اتفاق تحكيم مكتوب
.





الفصل 315





(نسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم
169-07-1 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25
ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007))
:






يجب أن يتضمن عقد التحكيم تحت طائلة البطلان :





1- تحديد
موضوع النزاع ؛



2- تعيين الهيئة التحكيمية أو التنصيص على طريقة تعيينها.





يكون العقد لاغيا إذا رفض محكم معين فيه القيام بالمهمة
المسندة إليه
.





الفصل 316





(نسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم
169-07-1 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25
ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007))
:






شرط التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف عقد بأن
يعرضوا على التحكيم النزاعات
التي قد تنشأ عن العقد المذكور.





الفصل 317





(نسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم
169-07-1 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25
ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007))
:






يجب ، تحت طائلة البطلان :





- أن يضمن
شرط التحكيم كتابة في الاتفاق الأصلي أو في وثيقة تحيل إليه ، بشكل لا
لبس فيه ؛


- أن ينص في شرط التحكيم إما على تعيين المحكم أو المحكمين وإما
على طريقة تعيينهم
.





الفصل 318





(نسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم
169-07-1 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25
ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007))
:






يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى. ولا
يترتب على بطلان العقد أو
فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه
إذا كان هذا الشرط صحيحا في
ذاته.





الفصل 319





(نسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم
169-07-1 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25
ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007))
:






يكون التحكيم إما خاصا أو مؤسساتيا.





في حالة تحكيم خاص ، تتكفل الهيئة التحكيمية بتنظيمه مع
تحديد المسطرة الواجب
اتباعها ما عدا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك أو
اختاروا نظام تحكيم معين
.





عندما يعرض التحكيم على مؤسسة تحكيمية ، فإن هذه الأخيرة
تتولى تنظيمه وضمان حسن سيره
طبقا لنظامها.





تحترم في جميع الأحوال القواعد المتعلقة بحقوق الدفاع.





الفصل 320





(نسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم
169-07-1 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25
ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007))
:






لا يمكن إسناد مهمة المحكم إلا إلى شخص ذاتي كامل
الأهلية لم يسبق أن صدر عليه حكم
نهائي بالإدانة من أجل ارتكاب أفعال تخل بالشرف أو
صفات الاستقامة أو الآداب
العامة أو بالحرمان من أهلية ممارسة التجارة أو حق من
حقوقه المدنية
.





إذا عين في الاتفاق شخص معنوي ، فإن هذا الشخص لا يتمتع
سوى بصلاحية تنظيم التحكيم
وضمان حسن سيره.





الفصل 321





(نسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم
169-07-1 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25
ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007))
:






يجب على الأشخاص الطبيعيين الذين يقومون اعتياديا أو في
إطار المهنة بمهام المحكم
إما بصورة منفردة أو في حظيرة شخص معنوي يعتبر التحكيم
أحد أغراضه الاجتماعية ،
أن يصرحوا بذلك إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف
الواقع في دائرة نفوذها
محل إقامة الأشخاص الطبيعيين المذكورين أو المقر
الاجتماعي للشخص المعنوي
.





يسلم الوكيل العام وصلا بالتصريح ويقيد المعنيين بالأمر في
قائمة المحكمين لدى محكمة
الاستئناف المعنية وذلك بعد دراسة وضعيتهم.





الفصل 322





(نسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم
169-07-1 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25
ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007))
:






لا يجوز لأي من طرفي التحكيم تجريح محكم إلا لسبب طرأ أو
اكتشف بعد تعيينه
.





الفصل 323





(نسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم
169-07-1 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25
ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007))
:






يمكن تجريح المحكم إذا :





1- صدر في حقه
حكم نهائي بالإدانة من أجل ارتكاب أحد الأفعال المبينة في الفصل 320
أعلاه ؛


2- كانت له أو
لزوجه أو لأصوله أو لفروعه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في
النزاع ؛


3- كانت قرابة
أو مصاهرة تجمع بينه أو زوجه وبين أحد الأطراف إلى درجة أبناء
العمومة الأشقاء ؛


4- كانت هناك
دعوى جارية أو دعوى منتهية في أقل من سنتين بين أحد الأطراف والمحكم
أو زوجه أو أحد الأصول أو الفروع ؛


5- كان المحكم
دائنا أو
مدينا لأحد الأطراف ؛


6- سبق أن
خاصم
أو مثل غيره أو حضر كشاهد في النزاع ؛


7- تصرف بوصفه
الممثل
الشرعي لأحد الأطراف ؛


8- كانت توجد
علاقة تبعية بين المحكم أو زوجه أو أصوله أو فروعه وبين أحد الأطراف
أو زوجه أو أصوله أو فروعه ؛


9- كانت صداقة
أو
عداوة بادية بينه وبين أحد
الأطراف
.





يقدم طلب التجريح كتابة إلى رئيس المحكمة المختصة يتضمن
أسباب التجريح ، وذلك داخل
أجل ثمانية أيام من تاريخ علم طالب التجريح بتشكيل
هيئة التحكيم أو بالظروف
المبررة للتجريح ، فإذا لم ينسحب المحكم موضوع
التجريح من تلقاء نفسه بعد تجريحه
، فصل
رئيس المحكمة في الطلب داخل أجل عشرة أيام بقرار غير قابل للطعن فيه بأي
طريق من طرق الطعن. ولا يقبل طلب التجريح ممن سبق له
أن قدم طلب تجريح المحكم
نفسه في ذات التحكيم وللسبب ذاته. وإذا حكم بتجريح
محكم تعتبر إجراءات التحكيم
التي شارك فيها كأنها لم تكن بما في ذلك الحكم.





الفصل 324





(نسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم
169-07-1 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر. عدد 5584 بتاريخ 25 ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007))
:






لا يجوز عزل محكم ما إلا بموافقة جميع الأطراف مع مراعاة
مقتضيات الفصل 320 أعلاه
. وتنتهي بالعزل المذكور مهمة المحكم بمجرد إعلامه
بالأمر
.





الفصل 325





(نسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم
169-07-1 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25
ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007))
:






عندما تنتهي مهمة محكم لأي سبب من الأسباب يجب أن يعين محكم
لتعويضه وفقا لنفس القواعد
المطبقة على تعيين المحكم الذي تم تعويضه.





إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو اقطع عن
أدائها بما يؤدي إلى تأخير
غير مبرر لإجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الأطراف
على عزله ، يجوز لرئيس
المحكمة المختصة الأمر بإنهاء مهمته بناء على طلب أي
من الطرفين بقرار غير قابل
للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.





الفصل 326





(نسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم
169-07-1 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25
ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007))
:






يلزم المحكمون بكتمان السر المهني طبقا لما هو منصوص عليه
في القانون الجنائي
.





الفصل 327





(نسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم
169-07-1 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25
ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007))
:






عندما يعرض نزاع مطروح أمام هيئة تحكيمية عملا باتفاق تحكيم
، على نظر إحدى المحاكم ،
وجب على هذه الأخيرة إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل
الدخول في جوهر النزاع أن
تصرح بعدم القبول إلى حين استنفاد مسطرة التحكيم أو
إبطال اتفاق التحكيم
.





إذا كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية ، وجب
كذلك على المحكمة بطلب من
المدعى عليه أن تصرح بعدم القبول ما لم يكن بطلان
اتفاق التحكيم واضحا
.





يتعين على المدعى عليه أن يدفع بذلك قبل الدخول في جوهر
النزاع ، ولا يجوز للمحكمة في
كلتا الحالتين أن تصرح تلقائيا بعدم القبول.





عندما ترفع أمام المحكمة الدعوى المشار إليها في الفقرتين
الأولى والثانية أعلاه ،
يمكن ، بالرغم من ذلك ، مباشرة مسطرة التحكيم أو
متابعتها ، ويمكن إصدار حكم
تحكيمي في انتظار أن تبت المحكمة في ذلك.





الفصل
327 - 1






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :




لا يمنع اتفاق التحكيم أي طرف من اللجوء إلى قاضي الأمور
المستعجلة سواء قبل البدء
في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها لطلب اتخاذ أي
إجراء وقتي أو تحفظي وفقا
للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. ويجوز التراجع
عن تلك الإجراءات بالطريقة
ذاتها

descriptionظهير شريف بمثابة قانون رقم 447-74-1 بتاريخ 11 رمضان 1394 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية (ج. ر. بتاريخ 13 رمضان 1394 - 30 شتنبر 1974). Emptyرد: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 447-74-1 بتاريخ 11 رمضان 1394 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية (ج. ر. بتاريخ 13 رمضان 1394 - 30 شتنبر 1974).

more_horiz
الباب
السابع
.


تعرض
الغير الخارج عن الخصومة
.





الفصل 303 :





يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان
لم يستدع هو أو من ينوب عنه
في الدعوى.





الفصل 304 :





يقدم تعرض الخارج عن الخصومة وفقا للقواعد المقررة
للمقالات الافتتاحية للدعوى
.





لا يقبل أي تعرض للخارج عن الخصومة إذا لم يرفق بوصل
يثبت إيداعه بكتابة ضبط
المحكمة مبلغا مساويا للغرامة في حدها الأقصى والتي
يمكن الحكم بها تطبيقا للفصل
الآتي :





الفصل 305 :





يحكم على الطرف الذي لا يقبل تعرضه بغرامة لا تتجاوز مائة
درهم بالنسبة للمحاكم
الابتدائية وثلاثمائة درهم بالنسبة لمحاكم الاستيناف
وخمسمائة درهم بالنسبة
للمجلس الأعلى دون مساس بتعويض الطرف الآخر عند
الاقتضاء
.





الباب الثامن


التحكيم
والوساطة الاتفاقية






(نسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم
169-07-1 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25
ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007).





الفرع الأول


التحكيم
الداخلي






الجزء
الفرعي الأول



التعريف
والقواعد العامة









الفصل 306 :





(نسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم
169-07-1 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25
ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007))
:






يراد بالتحكيم حل نزاع من لدن هيئة تحكيمية تتلقى من
الأطراف مهمة الفصل في النزاع
بناء على اتفاق تحكيم.





الفصل 307





(نسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم
169-07-1 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25
ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007))
:






اتفاق التحكيم هو التزام الأطراف باللجوء إلى التحكيم قصد
حل نزاع نشأ أو قد ينشأ عن
علاقة قانونية معينة ، تعاقدية أو غير تعاقدية.





يكتسي اتفاق التحكيم شكل عقد تحكيم أو شرط تحكيم.





الفصل 308





(نسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم
169-07-1 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25
ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007))
:






يجوز لجميع الأشخاص من ذوي الأهلية الكاملة سواء كانوا
طبيعيين أو معنويين أن يبرموا
اتفاق تحكيم في الحقوق التي يملكون حرية التصرف فيها
ضمن الحدود ووفق الإجراءات
والمساطر المنصوص عليها في هذا الباب وذلك مع التقيد
بمقتضيات الظهير الشريف
الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون
الالتزامات والعقود ، كما
وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 62 منه.





يمكن بوجه خاص أن تكون محل اتفاق تحكيم النزاعات الداخلة
في اختصاص المحاكم التجارية
عملا بالمادة 5 من القانون رقم 95-53 القاضي بإحداث
محاكم تجارية
.





الفصل 309





(نسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم
169-07-1 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25
ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007))
:






مع مراعاة مقتضيات الفصل 308 أعلاه ، لا يجوز أن يبرم
اتفاق التحكيم بشأن تسوية
النزاعات التي تهم حالة الأشخاص وأهليتهم أو الحقوق
الشخصية التي لا تكون موضوع
تجارية.





الفصل 310





(نسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم
169-07-1 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25
ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007))
:






لا يجوز أن تكون محل تحكيم النزاعات المتعلقة بالتصرفات
الأحادية للدولة أو
الجماعات المحلية أو غيرها من الهيئات المتمتعة
باختصاصات السلطة العمومية
.





غير أن النزاعات المالية الناتجة عنها ، يمكن أن تكون محل
عقد تحكيم ما عدا المتعلقة
بتطبيق قانون جبائي.





بالرغم من أحكام الفقرة الثانية من الفصل 317 أدناه ، يمكن
أن تكون النزاعات المتعلقة
بالعقود التي تبرمها الدولة أو الجماعات المحلية محل
اتفاق تحكيم في دائرة
التقيد بالمقتضيات الخاصة بالمراقبة أو الوصاية
المنصوص عليهما في النصوص
التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص
العقود المعنية
.





يرجع اختصاص النظر في طلب تذييل الحكم التحكيمي الصادر في
نطاق هذا الفصل إلى المحكمة
الإدارية التي سيتم تنفيذ الحكم التحكيمي في دائرتها
أو إلى المحكمة الإدارية
بالرباط عندما يكون تنفيذ الحكم التحكيمي يشمل مجموع
التراب الوطني
.





الفصل 311





(نسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم
169-07-1 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25
ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007))
:






يجوز للمقاولات العامة الخاضعة لقانون الشركات التجارية أن
تبرم اتفاقات تحكيم وفق
الإجراءات والشروط المحددة من لدن مجالس إدارتها أو
رقابتها أو أجهزة
تسييرها.





رغما عن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 317 بعده ، يجوز
للمؤسسات العامة إبرام عقود
تحكيم وفق الإجراءات والشروط المحددة من لدن مجالس
إدارتها وتكون الاتفاقات
المتضمنة لشروط تحكيم محل مداولة خاصة يجريها مجلس
الإدارة
.





الفصل 312





(نسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم
169-07-1 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25
ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007))
:






يراد في هذا الباب بما يلي :





1- "الهيئة التحكيمية" المحكم المنفرد أو مجموعة محكمين ؛


2- "نظام التحكيم" كل نص يحدد مسطرة معينة يجب اتباعها في مادة التحكيم ؛


3- "رئيس المحكمة" رئيس المحكمة التجارية ما لم يرد خلاف ذلك.





الفصل 313





(نسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم
169-07-1 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25
ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007))
:






يجب أن يبرم اتفاق التحكيم كتابة ، إما بعقد رسمي أو عرفي
وإما بمحضر يحرر أمام
الهيئة التحكيمية المختارة.





يعتبر اتفاق التحكيم مبرما كتابة إذا ورد في وثيقة موقعة من
الأطراف أو في رسائل
متبادلة أو اتصال بالتلكس أو برقيات أو أية وسيلة
أخرى من وسائل الاتصال والتي
تعد بمثابة الاتفاق تثبت وجوده أو حتى بتبادل مذكرات
الطلب أو الدفاع التي يدعي
فيها أحد الطرفين بوجود اتفاق تحكيم دون أن ينازعه
الطرف الآخر في ذلك
.





ويعد في حكم اتفاق التحكيم المبرم كتابة كل إحالة في عقد
مكتوب إلى أحكام عقد نموذجي
أو اتفاقية دولية ، أو إلى أي وثيقة أخرى تتضمن شرطا
تحكيميا إذا كانت الإحالة
واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد.





الفصل 314





(نسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم
169-07-1 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25
ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007))
:






عقد التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع نشأ
بينهم بعرض هذا النزاع على
هيئة تحكيمية.





يمكن إبرام العقد المذكور ولو خلال دعوى جارية أمام
المحكمة
.





إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع من قبل
المحكمة ، فعلى المحكمة أن تقرر
إحالة الأطراف على التحكيم. ويعد هذا القرار بمثابة
اتفاق تحكيم مكتوب
.





الفصل 315





(نسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم
169-07-1 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25
ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007))
:






يجب أن يتضمن عقد التحكيم تحت طائلة البطلان :





1- تحديد
موضوع النزاع ؛



2- تعيين الهيئة التحكيمية أو التنصيص على طريقة تعيينها.





يكون العقد لاغيا إذا رفض محكم معين فيه القيام بالمهمة
المسندة إليه
.





الفصل 316





(نسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم
169-07-1 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25
ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007))
:






شرط التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف عقد بأن
يعرضوا على التحكيم النزاعات
التي قد تنشأ عن العقد المذكور.





الفصل 317





(نسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم
169-07-1 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25
ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007))
:






يجب ، تحت طائلة البطلان :





- أن يضمن
شرط التحكيم كتابة في الاتفاق الأصلي أو في وثيقة تحيل إليه ، بشكل لا
لبس فيه ؛


- أن ينص في شرط التحكيم إما على تعيين المحكم أو المحكمين وإما
على طريقة تعيينهم
.





الفصل 318





(نسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم
169-07-1 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25
ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007))
:






يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى. ولا
يترتب على بطلان العقد أو
فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه
إذا كان هذا الشرط صحيحا في
ذاته.





الفصل 319





(نسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم
169-07-1 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25
ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007))
:






يكون التحكيم إما خاصا أو مؤسساتيا.





في حالة تحكيم خاص ، تتكفل الهيئة التحكيمية بتنظيمه مع
تحديد المسطرة الواجب
اتباعها ما عدا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك أو
اختاروا نظام تحكيم معين
.





عندما يعرض التحكيم على مؤسسة تحكيمية ، فإن هذه الأخيرة
تتولى تنظيمه وضمان حسن سيره
طبقا لنظامها.





تحترم في جميع الأحوال القواعد المتعلقة بحقوق الدفاع.





الفصل 320





(نسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم
169-07-1 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25
ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007))
:






لا يمكن إسناد مهمة المحكم إلا إلى شخص ذاتي كامل
الأهلية لم يسبق أن صدر عليه حكم
نهائي بالإدانة من أجل ارتكاب أفعال تخل بالشرف أو
صفات الاستقامة أو الآداب
العامة أو بالحرمان من أهلية ممارسة التجارة أو حق من
حقوقه المدنية
.





إذا عين في الاتفاق شخص معنوي ، فإن هذا الشخص لا يتمتع
سوى بصلاحية تنظيم التحكيم
وضمان حسن سيره.





الفصل 321





(نسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم
169-07-1 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25
ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007))
:






يجب على الأشخاص الطبيعيين الذين يقومون اعتياديا أو في
إطار المهنة بمهام المحكم
إما بصورة منفردة أو في حظيرة شخص معنوي يعتبر التحكيم
أحد أغراضه الاجتماعية ،
أن يصرحوا بذلك إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف
الواقع في دائرة نفوذها
محل إقامة الأشخاص الطبيعيين المذكورين أو المقر
الاجتماعي للشخص المعنوي
.





يسلم الوكيل العام وصلا بالتصريح ويقيد المعنيين بالأمر في
قائمة المحكمين لدى محكمة
الاستئناف المعنية وذلك بعد دراسة وضعيتهم.





الفصل 322





(نسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم
169-07-1 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25
ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007))
:






لا يجوز لأي من طرفي التحكيم تجريح محكم إلا لسبب طرأ أو
اكتشف بعد تعيينه
.





الفصل 323





(نسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم
169-07-1 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25
ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007))
:






يمكن تجريح المحكم إذا :





1- صدر في حقه
حكم نهائي بالإدانة من أجل ارتكاب أحد الأفعال المبينة في الفصل 320
أعلاه ؛


2- كانت له أو
لزوجه أو لأصوله أو لفروعه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في
النزاع ؛


3- كانت قرابة
أو مصاهرة تجمع بينه أو زوجه وبين أحد الأطراف إلى درجة أبناء
العمومة الأشقاء ؛


4- كانت هناك
دعوى جارية أو دعوى منتهية في أقل من سنتين بين أحد الأطراف والمحكم
أو زوجه أو أحد الأصول أو الفروع ؛


5- كان المحكم
دائنا أو
مدينا لأحد الأطراف ؛


6- سبق أن
خاصم
أو مثل غيره أو حضر كشاهد في النزاع ؛


7- تصرف بوصفه
الممثل
الشرعي لأحد الأطراف ؛


8- كانت توجد
علاقة تبعية بين المحكم أو زوجه أو أصوله أو فروعه وبين أحد الأطراف
أو زوجه أو أصوله أو فروعه ؛


9- كانت صداقة
أو
عداوة بادية بينه وبين أحد
الأطراف
.





يقدم طلب التجريح كتابة إلى رئيس المحكمة المختصة يتضمن
أسباب التجريح ، وذلك داخل
أجل ثمانية أيام من تاريخ علم طالب التجريح بتشكيل
هيئة التحكيم أو بالظروف
المبررة للتجريح ، فإذا لم ينسحب المحكم موضوع
التجريح من تلقاء نفسه بعد تجريحه
، فصل
رئيس المحكمة في الطلب داخل أجل عشرة أيام بقرار غير قابل للطعن فيه بأي
طريق من طرق الطعن. ولا يقبل طلب التجريح ممن سبق له
أن قدم طلب تجريح المحكم
نفسه في ذات التحكيم وللسبب ذاته. وإذا حكم بتجريح
محكم تعتبر إجراءات التحكيم
التي شارك فيها كأنها لم تكن بما في ذلك الحكم.





الفصل 324





(نسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم
169-07-1 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر. عدد 5584 بتاريخ 25 ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007))
:






لا يجوز عزل محكم ما إلا بموافقة جميع الأطراف مع مراعاة
مقتضيات الفصل 320 أعلاه
. وتنتهي بالعزل المذكور مهمة المحكم بمجرد إعلامه
بالأمر
.





الفصل 325





(نسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم
169-07-1 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25
ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007))
:






عندما تنتهي مهمة محكم لأي سبب من الأسباب يجب أن يعين محكم
لتعويضه وفقا لنفس القواعد
المطبقة على تعيين المحكم الذي تم تعويضه.





إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو اقطع عن
أدائها بما يؤدي إلى تأخير
غير مبرر لإجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الأطراف
على عزله ، يجوز لرئيس
المحكمة المختصة الأمر بإنهاء مهمته بناء على طلب أي
من الطرفين بقرار غير قابل
للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.





الفصل 326





(نسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم
169-07-1 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25
ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007))
:






يلزم المحكمون بكتمان السر المهني طبقا لما هو منصوص عليه
في القانون الجنائي
.





الفصل 327





(نسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم
169-07-1 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25
ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007))
:






عندما يعرض نزاع مطروح أمام هيئة تحكيمية عملا باتفاق تحكيم
، على نظر إحدى المحاكم ،
وجب على هذه الأخيرة إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل
الدخول في جوهر النزاع أن
تصرح بعدم القبول إلى حين استنفاد مسطرة التحكيم أو
إبطال اتفاق التحكيم
.





إذا كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية ، وجب
كذلك على المحكمة بطلب من
المدعى عليه أن تصرح بعدم القبول ما لم يكن بطلان
اتفاق التحكيم واضحا
.





يتعين على المدعى عليه أن يدفع بذلك قبل الدخول في جوهر
النزاع ، ولا يجوز للمحكمة في
كلتا الحالتين أن تصرح تلقائيا بعدم القبول.





عندما ترفع أمام المحكمة الدعوى المشار إليها في الفقرتين
الأولى والثانية أعلاه ،
يمكن ، بالرغم من ذلك ، مباشرة مسطرة التحكيم أو
متابعتها ، ويمكن إصدار حكم
تحكيمي في انتظار أن تبت المحكمة في ذلك.





الفصل
327 - 1






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :




لا يمنع اتفاق التحكيم أي طرف من اللجوء إلى قاضي الأمور
المستعجلة سواء قبل البدء
في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها لطلب اتخاذ أي
إجراء وقتي أو تحفظي وفقا
للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. ويجوز التراجع
عن تلك الإجراءات بالطريقة
ذاتها

descriptionظهير شريف بمثابة قانون رقم 447-74-1 بتاريخ 11 رمضان 1394 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية (ج. ر. بتاريخ 13 رمضان 1394 - 30 شتنبر 1974). Emptyرد: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 447-74-1 بتاريخ 11 رمضان 1394 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية (ج. ر. بتاريخ 13 رمضان 1394 - 30 شتنبر 1974).

more_horiz
الجزء
الفرعي الثاني



الهيئة
التحكيمية






تشكيل
الهيئة التحكيمية



الفصل
327 - 2






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





تتشكل الهيئة التحكيمية من محكم واحد أو عدة محكمين ، تكون
للأطراف حرية تحديد إجراءات
تعيينهم وعددهم إما في الاتفاق التحكيمي وإما
بالاستناد إلى نظام التحكيم
الموضوع للمؤسسة المختارة.





فإذا لم يتفق الأطراف على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة.





إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا وإلا كان
التحكيم باطلا
.





الفصل
327 - 3






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





إذا ثبت أن المحكم أو المحكمين المعينين في اتفاق التحكيم
لا تتوافر فيهم الشروط
القانونية لممارسة هذه المهمة أو لأي سبب آخر يحول
دون تشكيل الهيئة التحكيمية ،
فإن تعيين المحكمين يتم إما باتفاق الأطراف وإما وفقا
للفصل 4-327 بعده
.





الفصل
327 - 4






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





إذا عين الأطراف عددا مزدوجا من المحكمين ، وجب تكميل
تشكيل الهيئة التحكيمية بمحكم
يتم اختياره إما طبقا لما اتفق عليه الأطراف وإما من
لدن المحكمين المعينين في
حالة عدم حصول هذا الاتفاق وإما من لدن رئيس المحكمة
بناء على أمر غير قابل
للطعن ، إن لم يحصل اتفاق بين المحكمين المذكورين.





في حالة تحكيم مؤسساتي ، يطبق على مسطرة تعيين المحكمين
بالهيئة التحكيمية وعددهم
نفس ما هو مقرر من لدن المؤسسة التحكيمية المختارة.





الفصل
327 - 5






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





إذا لم يتم تعيين الهيئة التحكيمية مسبقا وكيفية وتاريخ
اختيار المحكمين أو لم يتفق
الأطراف على ذلك ، تتبع الإجراءات التالية :





1- إذا كانت
هيئة التحكيم تتكون من محكم واحد يتولى رئيس المحكمة المختصة تعيين
المحكم بناء على طلب أحد الطرفين.


2- إذا كانت
هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف محكما ويتفق المحكمان
المعينان على تعيين المحكم الثالث ، فإذا لم يعين أحد
الطرفين محكمه خلال 15
يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر أو إذا
لم يتفق المحكمان المعينان
على اختيار المحكم الثالث خلال 15 يوما التالية
لتاريخ تعيين آخرهما ، تولى رئيس
المحكمة المختصة تعيينه بناء على طلب أي من الطرفين ،
وتكون رئاسة هيئة التحكيم
للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي عينه
رئيس المحكمة
.


3 - تتبع الإجراءات المذكورة في الفقرة 2 أعلاه من هذه المادة إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من ثلاثة محكمين.


4- يجب أن
يراعي رئيس المحكمة المختصة في المحكم الذي يختاره الشروط التي يتطلبها
هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان ويصدر
قراره بعد استدعاء الأطراف ولا
يكون هذا القرار قابلا للطعن فيه بأي طريق من طرق
الطعن
.





تطبق نفس المقتضيات كلما اعترض تشكيل الهيئة التحكيمية
صعوبة بسبب أحد الأطراف أو
صعوبة في تطبيق إجراءات التعيين.





الفصل
327 - 6






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





لا يعتبر تشكيل الهيئة التحكيمية كاملا إلا إذا قبل
المحكم أو المحكمون المعينون
المهمة المعهود إليهم بها.





ويجب على المحكم الذي قبل مهمته أن يفصح كتابة عند قبوله
عن أي ظروف من شأنها إثارة
شكوك حول حياده واستقلاله.





يثبت قبول المهمة كتابة بالتوقيع على اتفاق التحكيم أو
بتحرير عقد ينص على الشروع في
القيام بالمهمة.





يجب على كل محكم أن يستمر في القيام بمهمته إلى نهايتها.
ولا يجوز له ، تحت طائلة
دفع تعويضات أن يتخلى عنها دون سبب مشروع بعد قبولها
، وذلك بعد إرساله إشعارا
يذكر فيه أسباب تخليه.





الفصل
327 - 7






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





يتعين على المحكم الذي يعلم بوجود أحد أسباب التجريح في
نفسه أن يشعر الأطراف بذلك
. وفي هذه الحالة ، لا يجوز له قبول مهمته إلا بعد
موافقة الأطراف
.





الفصل
327 - 8






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





إذا قدم طلب تجريح أو عزل أحد المحكمين ، وجب وقف مسطرة
التحكيم إلى أن يتم البت في
هذا الطلب ، ما عدا إذا قبل المحكم المعني بالأمر
التخلي عن مهمته
.





ترفع الصعوبات الناتجة عن تجريح أو عزل المحكمين إلى رئيس
المحكمة الذي يبت في الأمر
بأمر غير قابل للطعن في إطار مسطرة حضورية.





الإجراءات والطلبات العارضة


الفصل
327 - 9






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





على الهيئة التحكيمية ، قبل النظر في الموضوع أن تبت ،
إما تلقائيا أو بطلب من أحد
الأطراف ، في صحة أو حدود اختصاصاتها أو في صحة اتفاق
التحكيم وذلك بأمر غير
قابل للطعن إلا وفق نفس شروط النظر في الموضوع وفي
نفس الوقت
.





يمكن للهيئة التحكيمية ، قبل اتخاذ أي قرار في الموضوع أن
تطلب من الوكيل العام لدى
محكمة الاستئناف ذات الاختصاص المكاني بالنظر إلى
مكان التحكيم موافاتها
بالمعلومات التي تراها مفيدة بالنظر إلى مقتضيات
الفصل 308 أعلاه ، ويجب على
الوكيل العام أن يوافيها بذلك داخل الخمسة عشر (15)
يوما التالية لرفع الطلب
إليه وإلا نظرت في الملف على حالته.





الفصل
327 - 10






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





تضبط الهيئة التحكيمية إجراءات مسطرة التحكيم التي تراها
مناسبة مع مراعاة أحكام هذا
القانون دون أن تكون ملزمة بتطبيق القواعد المتبعة
لدى المحاكم ما لم يتفق
الأطراف على خلاف ذلك في اتفاق التحكيم.





ولطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في المملكة
المغربية أو خارجها ، فإذا لم يوجد
اتفاق عينت هيئة التحكيم مكانا ملائما للتحكيم مع مراعاة
ظروف الدعوى ومحل إقامة
الأطراف. ولا يحول ذلك دون أن تجتمع هيئة التحكيم في
أي مكان تراه مناسبا للقيام
بإجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو
الخبراء أو الاطلاع على
المستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة
بين أعضائها أو غير
ذلك.





يعامل أطراف التحكيم على قدم المساواة وتهيئ لكل منهم فرصة
كاملة ومتكافئة لعرض دعواه
ودفوعاته وممارسة حقه في الدفاع.





تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل هيئة
التحكيم ما لم تتفق الأطراف
على غير ذلك.





الفصل
327 - 11






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





تقوم الهيئة التحكيمية بجميع إجراءات التحقيق بالاستماع
إلى الشهود أو بتعيين خبراء
أو بأي إجراء آخر.





إذا كانت بيد أحد الأطراف وسيلة إثبات ، جاز للهيئة
التحكيمية أن تطلب منه الإدلاء
بها.





يجوز للهيئة كذلك الاستماع إلى كل شخص إذا رأت في ذلك
فائدة
.





الفصل
327 - 12






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





يكون الاستماع أمام الهيئة التحكيمية بعد أداء اليمين
القانونية
.





يجوز للأطراف أن يعينوا أي شخص من اختيارهم يمثلهم أو
يؤازرهم
.





الفصل
327 - 13






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان على غير
ذلك أو تحدد هيئة التحكيم
لغة أو لغات أخرى ويسري حكم الاتفاق أو القرار على
لغة البيانات والمذكرات
المكتوبة والوثائق والمرافعات الشفهية وكذا على كل
قرار تتخذه الهيئة أو حكم
تصدره ، ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة
التحكيم على غير ذلك
.





ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة
التي تقدم في الدعوى
ترجمتها إلى اللغة أو اللغات المستعملة في التحكيم ،
وفي حالة تعدد هذه اللغات
يجوز قصر الترجمة على بعضها.





الفصل
327 - 14






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





يجب على المدعي أن يرسل خلال الموعد المتفق عليه بين
الطرفين أو الذي تعينه هيئة
التحكيم للمدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين مذكرة
مكتوبة بدعواه تشتمل على
اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع
الدعوى وتحديد المسائل موضوع
النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره
في هذه المذكرة ويرفقها بكل
الوثائق وأدلة الإثبات التي يريد استعمالها.





يجب على المدعى عليه أن يرسل خلال الموعد المتفق عليه بين
الطرفين أو الذي تعينه
هيئة التحكيم للمدعي ولكل واحد من المحكمين مذكرة
جوابية مكتوبة بدفاعه ردا على
ما جاء بمذكرة الدعوى ، وله أن يضمن هذه المذكرة
طلبات عارضة متصلة بموضوع
النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة
ويرفقها بكل الوثائق التي
يريد استعمالها للإثبات أو النفي.





يمكن لهيئات التحكيم أن تطالب الأطراف بتقديم أصول
المستندات أو الوثائق التي يستندون
إليها كلما ارتأت ذلك.





ترسل صور كل ما يقدمه أحد الطرفين لهيئة التحكيم من مذكرات
أو مستندات أو أوراق أخرى
إلى الطرف الآخر ، وكذلك كل ما يقدم إلى الهيئة من
تقارير الخبراء وغيرها من
الأدلة مع منحهم أجلا لتقديم ما لديهم من ردود
وملاحظات
.





يمكن لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو
استكمالها خلال إجراءات
التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك ، منعا
من إعادة الفصل في
النزاع.





تعقد هيئة التحكيم جلسات المرافعة لتمكين كل من الطرفين من
شرح موضوع الدعوى وعرض
حججه وأدلته ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق
المكتوبة ما لم يتفق
الطرفان على غير ذلك.





يجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي
تقرر هيئة التحكيم عقدها
قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف لا يقل عن خمسة
أيام
.





تدون وقائع كل جلسات تعقدها هيئة التحكيم في محضر تسلم
نسخة منه إلى كل من
الطرفين.





يترتب على عدم تقديم المدعي دون عذر مقبول مذكرة فتح الدعوى
داخل الأجل المحدد له أن
تقرر هيئة التحكيم إنهاء إجراءات التحكيم ما لم يتفق
الطرفان على غير ذلك
.





إذا لم يقدم المدعى عليه مذكرته الجوابية داخل الأجل
المحدد له تستمر هيئة التحكيم
في إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته إقرارا من
المدعى عليه بدعوى
المدعي.





إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور أي من الجلسات أو تقديم ما
طلب منه من مستندات يجوز
لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار
حكم في النزاع استنادا إلى
الأدلة المتوفرة لديها.





الفصل
327 - 15






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





يجوز للهيئة التحكيمية ، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك ،
أن تتخذ بطلب من أحد
الأطراف كل تدبير مؤقت أو تحفظي تراه لازم في حدود
مهمتها
.





إذا تخلف من صدر إليه الأمر عن تنفيذه ، يجوز للطرف الذي
صدر الأمر لصالحه الالتجاء
إلى رئيس المحكمة المختصة بقصد استصدار أمر بالتنفيذ.





الفصل
327 - 16






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





يجب على المحكمين في حالة تعددهم أن يقوموا بالمشاركة
جميعا في كل الأشغال والعمليات
وفي تحرير جميع المحاضر إلا إذا أذن لهم الأطراف في
انتداب أحدهم للقيام بعمل
معين.





يؤهل المحكم الرئيس بقوة القانون للبت في القضايا المسطرية
المعروضة فور تقديم الطلب
ما لم يعارض الأطراف أو المحكمون الآخرون في ذلك.





الفصل
327 - 17






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن اختصاص هيئة
التحكيم أو تم الطعن
بالزور في ورقة أو سند قدم لها ، واتخذت إجراءات
جنائية بشأن تزويره يجوز لهيئة
التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا ارتأت أن
الفصل في المسألة أو في
التزوير أو في ادعاء الزور ليس لازما للفصل في موضوع
النزاع وإلا أوقفت
الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في الموضوع ، ويترتب
على ذلك وقف سريان الموعد
المحدد لإنهاء حكم التحكيم.





الفصل
327 - 18






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد القانونية
التي يتفق عليها الطرفان
.





إذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية الواجبة
التطبيق على موضوع النزاع طبقت
هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى
أنه الأكثر اتصالا بالنزاع
، وعليها في جميع الأحوال أن
تراعي شروط العقد موضوع النزاع وتأخذ بعين الاعتبار
الأعراف التجارية والعادات وما جرى عليه التعامل بين
الطرفين ، إذا اتفق طرفا
التحكيم صراحة على تفويض هيئة التحكيم صفة وسطاء
بالتراضي ، تفصل الهيئة في هذه
الحالة في موضوع النزاع بناء على قواعد العدالة
والإنصاف دون التقيد
بالقانون.





الفصل
327 - 19






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





تنهي الهيئة التحكيمية مسطرة التحكيم إذا اتفق الأطراف
خلالها على حل النزاع
وديا.





بناء على طلب من الأطراف ، تثبت الهيئة التكميلية انتهاء
المسطرة بواسطة حكم تحكيمي
يصدر باتفاق الأطراف. ويكون لهذا الحكم نفس الأثر
المترتب على أي حكم تحكيمي آخر
صادر في جوهر النزاع.





تأمر الهيئة التحكيمية بإنهاء المسطرة عندما يتبين لها أن
متابعة مسطرة التحكيم أصبحت
، لأي سبب من الأسباب ، غير
مجدية أو غير ممكنة
.





الفصل
327
- 20





(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





إذا لم يحدد اتفاق التحكيم للهيئة التحكيمية أجلا لإصدار
الحكم التحكيمي ، فإن مهمة
المحكمين تنتهي بعد مضي ستة أشهر على اليوم الذي قبل
فيه آخر محكم مهمته
.





يمكن تمديد الأجل الاتفاقي أو القانوني بنفس المدة إما
باتفاق الأطراف وإما من لدن
رئيس المحكمة بناء على طلب من أحد الأطراف أو الهيئة
التحكيمية
.





إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في
الفقرة أعلاه جاز لأي من طرفي
التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة أن يصدر
أمرا بإنهاء إجراءات التحكيم
فيكون لأي من الطرفين بعد ذلك رفع دعواه إلى المحكمة
المختصة أصلا للنظر في
النزاع.





الفصل
327 - 21






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





تحدد الهيئة التحكيمية بعد انتهائها من إجراءات التحقيق
واعتبارها القضية جاهزة ،
تاريخ حجزها للمداولة وكذا التاريخ المقرر لصدور
الحكم
.





لا يجوز ، بعد هذا التاريخ ، تقديم أي طلب جديد أو إثارة
أي دفع جديد. ولا يجوز
إبداء أية ملاحظة جديدة ولا الإدلاء بأية وثيقة جديدة
ما لم يكن ذلك بطلب من
الهيئة التحكيمية.

descriptionظهير شريف بمثابة قانون رقم 447-74-1 بتاريخ 11 رمضان 1394 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية (ج. ر. بتاريخ 13 رمضان 1394 - 30 شتنبر 1974). Emptyرد: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 447-74-1 بتاريخ 11 رمضان 1394 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية (ج. ر. بتاريخ 13 رمضان 1394 - 30 شتنبر 1974).

more_horiz
الجزء
الفرعي الثالث



الحكم
التحكيمي






الفصل
327 - 22






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





يصدر الحكم التحكيمي بأغلبية الأصوات بعد مداولة الهيئة
التحكيمية. ويجب على جميع
المحكمين التصويت لفائدة مشروع الحكم التحكيمي أو ضده
مع مراعاة أحكام الفقرة
الثانية من الفصل 16-327.





تكون مداولات المحكمين سرية.





الفصل
327 - 23






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





يصدر الحكم التحكيمي كتابة ويجب أن يشار فيه إلى اتفاق التحكيم
وأن يتضمن عرضا موجزا
للوقائع وادعاءات الأطراف ودفوعاتهم على التوالي
والمستندات وبيان النقط التي تم
الفصل فيها بمقتضى الحكم التحكيمي وكذا منطوقا لما
قضي به
.





يجب أن يكون الحكم التحكيمي معللا ما لم يتم اتفاق
الأطراف على خلاف ذلك في اتفاق
التحكيم ، أو كان القانون الواجب التطبيق على مسطرة
التحكيم لا يشترط تعليل
الحكم.





أما الحكم المتعلق بنزاع يكون أحد الأشخاص الخاضعين
للقانون العام طرفا فيه فيجب أن
يكون دائما معللا.





الفصل
327 - 24






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





يجب أن يتضمن الحكم التحكيمي بيان ما يلي :





1- أسماء
المحكمين الذين أصدروه وجنسياتهم وصفاتهم وعناوينهم ؛



2- تاريخ
صدوره ؛



3- مكان
إصداره ؛



4- الأسماء
العائلية والشخصية للأطراف أو عنوانهم التجاري وكذا موطنهم أو مقرهم
الاجتماعي. وإن اقتضى الحال ، أسماء المحامين أو أي
شخص مثل الأطراف أو
آزرهم.





يتعين أن يتضمن حكم التحكيم تحديد أتعاب المحكمين ونفقات
التحكيم وكيفية توزيعها بين
الأطراف. وإذا لم يتم الاتفاق بين الأطراف والمحكمين
على تحديد أتعاب المحكمين
فيتم تحديدها بقرار مستقل من هيئة التحكيم ويكون
قرارها بهذا الشأن قابلا للطعن
أمام رئيس المحكمة المختصة الذي يكون قراره في هذا
الموضوع نهائيا غير قابل لأي
طعن.





الفصل
327 - 25






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





يوقع الحكم التحكيمي كل محكم من المحكمين.





وفي حالة تعدد المحكمين وإذا رفضت الأقلية التوقيع ، يشير
المحكمون الآخرون إلى ذلك
في الحكم التحكيمي مع تثبيت أسباب عدم التوقيع ويكون
للحكم نفس الأثر كما لو كان
موقعا من لدن كل محكم من المحكمين.





الفصل
327 - 26






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





يكتسب الحكم التحكيمي بمجرد صدروه حجية الشيء المقضي به
بخصوص النزاع الذي تم الفصل
فيه.





غير أن الحكم التحكيمي لا يكتسب حجية الشيء المقضي به ،
عندما يتعلق الأمر بنزاع
يكون أحد الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام
طرفا فيه ، إلا بناء على أمر
بتخويل صيغة التنفيذ. وفي هذه الحالة ، يطلب تخويل
صيغة التنفيذ من قبل الطرف
الأكثر استعجالا أمام القاضي المختص تطبيقا للفصل 310
أعلاه حسب المسطرة المنصوص
عليها في الفصل 31-327 بعده وبالآثار المشار إليها في
الفصل 32-327 وما
يليه.





تطبق القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل للأحكام على
الأحكام التحكيمية التي لا يطالب
في شأنها بصيغة التنفيذ.





الفصل
327 - 27






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين نسخة من حكم التحكيم
خلال أجل سبعة أيام من
تاريخ صدوره.





ولا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إلا بموافقة
طرفي التحكيم
.





الفصل
327 - 28






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





ينهي الحكم مهمة الهيئة التحكيمية بشأن النزاع الذي تم
الفصل فيه
.





غير أن للهيئة التحكيمية :





1- أن تقوم
تلقائيا ، داخل أجل الثلاثين يوما التالية للنطق بالحكم التحكيمي ،
بإصلاح كل خطإ مادي أو خطإ في الحساب أو الكتابة أو
أي خطإ من نفس القبيل وارد
في الحكم ؛


2- أن تقوم
داخل أجل الثلاثين يوما التالية لتبليغ الحكم التحكيمي ، بناء على طلب
أحد الأطراف ودون فتح أي نقاش جديد ، بما يلي :


أ) تصحيح كل خطإ مادي أو خطإ في
الحساب أو الكتابة أو أي خطإ من نفس القبيل وارد في
الحكم ؛


ب) تأويل جزء معين من الحكم ؛


ج) إصدار حكم تكميلي بشأن طلب
وقع إغفال البت فيه ما لم يتفق الأطراف على خلاف
ذلك.





يبلغ المقال إلى الطرف الآخر الذي يحدد له أجل خمسة عشر
يوما للإدلاء باستنتاجاته إن
اقتضى الحال ذلك.





تصدر الهيئة التحكيمية حكمها خلال الثلاثين يوما التالية
لتقديم المقال إليها إذا
تعلق الأمر بتصحيح أو تأويل حكم وخلال أجل ستين يوما
إذا تعلق الأمر بحكم
تكميلي.





الفصل
327 - 29






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر. عدد
5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





عندما يتعذر على الهيئة التحكيمية الاجتماع من جديد ، فإن
صلاحية البت في طلب التصحيح
أو التأويل تخول لرئيس المحكمة الصادر الحكم التحكيمي
في دائرتها والذي يجب عليه
أن يبت في الأمر داخل أجل ثلاثين يوما بأمر غير قابل
للطعن
.





الفصل
327 - 30






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





يوقف طلب التصحيح أو التأويل تنفيذ الحكم التحكيمي وآجال
تقديم الطعون إلى حين تبليغ
الحكم التصحيحي أو التأويلي.





يعتبر الحكم التحكيمي الصادر بهذا الخصوص جزءا لا يتجزأ من
الحكم التحكيمي الأصلي
. وتطبق عليه مقتضيات الفصل 23-327 أعلاه.





الفصل
327 - 31






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





لا ينفذ الحكم التحكيمي جبريا إلا بمقتضى أمر بتخويل
الصيغة التنفيذية يصدره رئيس
المحكمة الصادر الحكم في دائرتها.





يودع أصل الحكم التحكيمي مصحوبا بنسخة من اتفاق التحكيم مع
ترجمتها إلى اللغة العربية
لدى كتابة ضبط المحكمة من لدن أحد المحكمين أو الطرف
الأكثر استعجالا داخل أجل
سبعة أيام كاملة التالية لتاريخ صدروه.





إذا تعلق التحكيم باستئناف حكم ، وجب إيداع الحكم
التحكيمي لدى كتابة ضبط محكمة
الاستئناف وفقا لمقتضيات الفقرة السابقة.





ويصدر الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية عن الرئيس الأول لهذه
المحكمة
.





الفصل
327 - 32






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





توضع الصيغة التنفيذية على أصل الحكم التحكيمي.





الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية غير قابل للطعن.





غير أن الطعن بالبطلان المنصوص عليه في الفصل 36-327 بعده
يتضمن بقوة القانون ، في
حدود النزاع المعروض على محكمة الاستئناف ، طعنا في
الأمر بتخويل الصيغة
التنفيذية أو رفعا فوريا ليد رئيس المحكمة فيما إذا
لم يكن قد أصدر أمره بعد
.





الفصل
327 - 33






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





يجب أن يكون الأمر الذي يرفض الصيغة التنفيذية معللا.





ويكون قابلا للطعن بالاستئناف وفق القواعد العادية داخل 15
يوما من تاريخ تبليغه
. وتنظر محكمة الاستئناف ، في هذه الحالة بناء على طلب
الأطراف ، في الأسباب التي
كان بإمكانهم التمسك بها ضد الحكم التحكيمي عن طريق
الطعن بالبطلان
.





تبت محكمة الاستئناف في هذا الاستئناف طبقا لمسطرة
الاستعجال
.





الفصل
327 - 34






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





لا يقبل الحكم التحكيمي أي طعن مع مراعاة مقتضيات
الفصلين 35-327 و36-327
بعده.





يمكن أن يكون الحكم الصادر عن الهيئة التحكيمية موضوع
إعادة النظر طبقا للشروط
المقررة في الفصل 402 بعده وذلك أمام المحكمة التي
كانت ستنظر في القضية في حالة
عدم وجود اتفاق التحكيم.





الفصل
327 - 35






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





لا يواجه الأغيار بالأحكام التحكيمية ولو كانت مذيلة
بالصيغة التنفيذية ويمكنهم أن
يتعرضوا عليها تعرض الغير الخارج عن الخصومة طبقا
للشروط المقررة في الفصول من
303 إلى 305 أعلاه أمام المحكمة التي كانت ستنظر في
النزاع لو لم يبرم اتفاق
تحكيم.





الفصل
327 - 36






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





رغم كل شرط مخالف ، تكون الأحكام التحكيمية قابلة للطعن
بالبطلان طبقا للقواعد
العادية أمام محكمة الاستئناف التي صدرت في دائرتها.





ويكون تقديم هذا الطعن مقبولا بمجرد صدور الحكم التحكيمي.





ولا يتم قبوله إذا لم يقدم داخل أجل 15 يوما من تبليغ
الحكم التحكيمي المذيل بالصيغة
التنفيذية.





لا يكون الطعن بالبطلان ممكنا إلا في الحالات الآتية :





1- إذا صدر
الحكم التحكيمي في غياب اتفاق التحكيم أو إذا كان اتفاق التحكيم باطلا ،
أو إذا صدر الحكم بعد انتهاء أجل التحكيم ؛


2- إذا تم
تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين المحكم المنفرد بصفة غير قانونية أو
مخالفة لاتفاق الطرفين ؛


3- إذا بتت
الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها أو بتت في مسائل لا
يشملها التحكيم أو تجاوزت حدود هذا الاتفاق ، ومع ذلك
إذا أمكن فصل أجزاء الحكم
الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة
بالمسائل غير الخاضعة له ،
فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها ؛


4- إذا لم
تحترم مقتضيات الفصلين 23-327 (الفقرة 2) و 24-327 فيما يخص أسماء
المحكمين وتاريخ الحكم التحكيمي والفصل 25-327 ؛


5- إذا تعذر
على أي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغا صحيحا
بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر يتعلق بواجب احترام حقوق الدفاع ؛


6- إذا صدر
الحكم التحكيمي خلافا لقاعدة من قواعد النظام العام ؛



7- في حالة
عدم التقيد بالإجراءات المسطرية التي اتفق الأطراف على تطبيقها أو
استبعاد تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه
على موضوع النزاع
.





تحكم محكمة الاستئناف التي تنظر في الطعن بالبطلان من
تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم
إذا تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة المغربية
أو إذا وجدت موضوع النزاع
من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها.





تبت محكمة الاستئناف طبقا لمسطرة الاستعجال.





يوقف أجل ممارسة الطعن بالبطلان تنفيذ الحكم التحكيمي.





كما توقف ممارسة هذا الطعن داخل الأجل تنفيذ الحكم التحكيمي.





الفصل
327 - 37






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





إذا أبطلت محكمة الاستئناف الحكم التحكيمي تبت في جوهر
النزاع في إطار المهمة
المسندة إلى الهيئة التحكيمية ما لم يصدر حكم
بالإبطال لغياب اتفاق التحكيم أو
بطلانه.





الفصل
327 - 38






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





إذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان وجب عليها أن
تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي
ويكون قرارها نهائيا.





تكون قرارات محكمة الاستئناف الصادرة في مادة التحكيم
قابلة للطعن بالنقض طبقا
للقواعد العادية.





الفرع الثاني


التحكيم
الدولي






الفصل
327 - 39






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





تطبق مقتضيات هذا الفرع على التحكيم الدولي دون الإخلال
بما ورد في الاتفاقيات
الدولية المصادق عليها من لدن المملكة المغربية
والمنشورة بالجريدة
الرسمية.





الفصل
327 - 40






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





يعتبر دوليا ، حسب مدلول هذا الفرع ، التحكيم الذي يتعلق
بمصالح التجارة الدولية والذي
يكون لأحد أطرافه على الأقل موطن أو مقر بالخارج.





يعتبر التحكيم دوليا إذا :





1- إذا كان
لأطراف اتفاق التحكيم وقت إبرام هذا الاتفاق مؤسسات بدول مختلفة ؛



2- أو كان أحد
الأمكنة التالي بيانها واقعا خارج الدولة الموجودة بها مؤسسات
الأطراف :


أ) مكان التحكيم عندما يكون
منصوصا عليه في اتفاق التحكيم أو معينا بمقتضى هذا
الاتفاق ؛


ب) كل مكان يجب أن ينفذ فيه جزء
مهم من الالتزامات المترتبة على العلاقة التجارية
أو المكان الذي تربطه أكثر بموضوع النزاع صلة وثيقة.


3- أو كان
الأطراف متفقين صراحة على أن موضوع اتفاق التحكيم يهم أكثر من بلد
واحد.





لأجل تطبيق مقتضيات الفقرة 2 من هذا الفصل ، يطبق ما يلي :





أ) إذا كان لأحد الأطراف أكثر
من مؤسسة ، فإن المؤسسة الواجب اعتمادها هي المؤسسة
التي تربطها صلة وثيقة باتفاق التحكيم أكثر من غيرها
؛



ب) إذا لم تكن لأحد الأطراف أية
مؤسسة قام مقامها محل سكناه الاعتيادية ؛






الفصل
327 - 41






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





يمكن بصفة مباشرة أو استنادا إلى نظام للتحكيم أن يعين
اتفاق التحكيم المحكم أو
المحكمين أو ينص على إجراءات تعيينهم وكذا إجراءات
تعويضهم
.





إذا اعترضت صعوبة تشكيل الهيئة التحكيمية ، يجوز للطرف
الأكثر استعجالا ، ما لم ينص
على شرط مخالف :





1- أن يرفع
الأمر إلى رئيس المحكمة الذي سيتولى فيما بعد تخويل الصيغة التنفيذية
للحكم التحكيمي إذا كان التحكيم جاريا بالمملكة ؛


2- أن يرفع
الأمر إلى رئيس المحكمة التجارية بالرباط إذا كان التحكيم جاريا بالخارج
واتفق الأطراف على تطبيق قانون المسطرة المدنية
المغربي
.





الفصل
327 - 42






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





يمكن لاتفاق التحكيم أن يحدد ، مباشرة أو استنادا إلى نظام
للتحكيم ، المسطرة الواجب
اتباعها خلال سير التحكيم.





كما لاتفاق التحكيم إخضاع التحكيم لقانون المسطرة المحدد
فيه
.





إذا لم يرد نص بشأن ذلك في اتفاق التحكيم ، قامت الهيئة
التحكيمية ، عند الحاجة ،
بتحديد القاعدة المسطرية الواجب اتباعها إما مباشرة
وإما بالرجوع إلى قانون أو
نظام تحكيم معين.





الفصل
327 - 43






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





إذا كان التحكيم خاضعا لقانون المسطرة المدنية المغربي ،
فإن مقتضيات الجزئين
الفرعيين الثاني والثالث بالفرع الأول من هذا الباب
لا تطبق إلا عند غياب أي
اتفاق خاص مع مراعاة مقتضيات الفصلين 41-327 و 42-327
أعلاه
.





الفصل
327 - 44






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





تحدد في اتفاق التحكيم ، بكل حرية ، القواعد القانونية
التي يتعين على الهيئة
التحكيمية تطبيقها على جوهر النزاع.





وفي حالة عدم اختيار الأطراف للقواعد المذكورة ، فإن
الهيئة التحكيمية تفصل في
النزاع طبقا للقواعد التي تراها ملائمة.





في جميع الأحوال ، تأخذ الهيئة التحكيمية بعين الاعتبار
مقتضيات العقد الذي يربط
بين الأطراف والأعراف والعادات السائدة في ميدان
التجارة
.





الفصل
327 - 45






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





لا تفصل الهيئة التحكيمية بصفتها وسيطا بالتراضي إلا إذا
اتفق الأطراف على إسناد
هذه المهمة إليها.





الفصل
327 - 46






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





يعترف بالأحكام التحكيمية الدولية في المملكة إذا أثبت
وجودها من يتمسك بها ، ولم يكن
هذا الاعتراف مخالفا للنظام العام الوطني أو الدولي.





يخول الاعتراف والصيغة التنفيذية لهذه الأحكام في المغرب
وفق نفس الشروط لرئيس
المحكمة التجارية التي صدرت في دائرتها أو رئيس
المحكمة التجارية التابع لها
مكان التنفيذ إذا كان مقر التحكيم بالخارج.





الفصل
327 - 47






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





يثبت وجود الحكم التحكيمي بالإدلاء بأصله مرفقا باتفاق
التحكيم أو نسخ من هاتين
الوثيقتين تتوفر فيها شروط الصحة المطلوبة.





إذا كانت الوثيقتان المذكورتان غير محررتين باللغة
العربية ، وجب الإدلاء بترجمة
لهما مشهودا بصحتها من لدن مترجم مقبول لدى المحاكم.





الفصل
327 - 48






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





يكون الأمر الذي يرفض الاعتراف بالحكم التحكيمي أو يرفض
تخويل الصيغة التنفيذية قابلا
للطعن بالاستئناف.





الفصل
327 - 49






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





لا يمكن الطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بتخويل
الاعتراف أو الصيغة التنفيذية إلا
في الحالات الآتية :





1- إذا بتت
الهيئة التحكيمية دون اتفاق تحكيم أو استنادا إلى اتفاق باطل أو بعد
انتهاء أجل التحكيم ؛


2- إذا تم
تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين المحكم المنفرد بصفة غير قانونية ؛



3- إذا بتت
الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها ؛



4- إذا لم
تحترم حقوق الدفاع ؛



5- إذا كان
الاعتراف أو التنفيذ مخالفا للنظام العام الدولي أو الوطني
.





الفصل
327 - 50






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





يرفع الطعن بالاستئناف المشار إليه في الفصلين 48-327
و49-327 أعلاه أمام محكمة
الاستئناف ذات الاختصاص المكاني بالنظر إلى مقر
المحكمة التابع لها رئيس المحكمة
وذلك داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغ الأمر.





تبت محكمة الاستئناف طبقا لمسطرة الاستعجال.





الفصل
327 - 51






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





يكون الحكم التحكيمي الصادر بالمملكة في مادة التحكيم
الدولي قابلا للطعن بالبطلان في
الحالات المنصوص عليها في الفصل 49-327 أعلاه.





الأمر الصادر بتخويل الصيغة التنفيذية لهذا الحكم التحكيمي
غير قابل لأي طعن. على أن
الطعن بالبطلان يتضمن ، بقوة القانون ، في حدود
النزاع المعروض على المحكمة ،
طعنا في الأمر الصادر عن رئيس المحكمة أو رفعا ليد
هذا الرئيس
.





الفصل
327 - 52






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 169-07-1 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





ترفع دعوى البطلان المشار إليها في الفصل 51-327 أعلاه
أمام محكمة الاستئناف التي صدر
الحكم التحكيمي في دائرتها ويمكن تقديم هذا الطعن
بمجرد صدور الحكم التحكيمي
. ول

descriptionظهير شريف بمثابة قانون رقم 447-74-1 بتاريخ 11 رمضان 1394 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية (ج. ر. بتاريخ 13 رمضان 1394 - 30 شتنبر 1974). Emptyرد: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 447-74-1 بتاريخ 11 رمضان 1394 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية (ج. ر. بتاريخ 13 رمضان 1394 - 30 شتنبر 1974).

more_horiz
الفرع الثالث


الوساطة
الاتفاقية






الفصل
327 - 55






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





يجوز للأطراف ، لأجل تجنب أو تسوية نزاع ، الاتفاق على
تعيين وسيط يكلف بتسهيل إبرام
صلح ينهي النزاع.





الفصل
327 - 56






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





اتفاق الوساطة هو العقد الذي يتفق الأطراف بموجبه على تعيين
وسيط يكلف بتسهيل إبرام
صلح لإنهاء نزاع نشأ أو قد ينشأ فيما بعد.





لا يجوز أن يشمل اتفاق الوساطة ، مع التقيد بمقتضيات
الفصل 62 من الظهير الشريف
الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون
الالتزامات والعقود ،
المسائل المستثناة من نطاق تطبيق الصلح. ولا يجوز
إبرامه إلا مع مراعاة التحفظات
أو الشروط أو الحدود المقررة لصحة الصلح بموجب الفصول
من 1099 إلى 1104 من نفس
الظهير الشريف المذكور.





الفصل
327 - 57






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





يمكن إبرام اتفاق الوساطة بعد نشوء النزاع ويسمى حينئذ عقد
الوساطة
.





يمكن التنصيص عليه في الاتفاق الأصلي ويسمى حينئذ شرط
الوساطة
.





يمكن إبرامه في أثناء مسطرة جارية أمام المحكمة وفي هذه
الحالة يرفع إلى علم المحكمة
داخل أقرب الآجال ويترتب عليه وقف المسطرة.





الفصل
327 - 58






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





يجب أن يبرم دوما اتفاق الوساطة كتابة ، إما بعقد رسمي أو
عرفي وإما بمحضر يحرر أمام
المحكمة.





يعتبر اتفاق الوساطة مبرما كتابة إذا ورد في وثيقة موقعة من
الأطراف أو في رسائل
متبادلة أو اتصال بالتلكس أو برقيات أو أية وسيلة
أخرى من وسائل الاتصال تثبت
وجوده أو حتى بتبادل مذكرات الطلب أو الدفاع التي
يدعي فيها أحد الطرفين وجود
اتفاق الوساطة دون أن ينازعه الطرف الآخر في ذلك.





تعتبر الإحالة في عقد ما إلى وثيقة تتضمن شرط وساطة بمثابة
اتفاق وساطة على أن يكون
العقد المذكور قد أبرم كتابة وأن يكون من شأن الإحالة
أن تجعل من الشرط جزءا لا
التباس فيه من العقد.





الفصل
327 - 59






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





عقد الوساطة هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع ناشئ
بعرض هذا النزاع على
وسيط.





يمكن إبرام العقد المذكور ولو أثناء دعوى مرفوعة أمام
المحكمة
.





الفصل
327 - 60






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





يجب أن يتضمن عقد الوساطة تحت طائلة البطلان :





1- تحديد
موضوع النزاع ؛



2- تعيين
الوسيط أو
التنصيص على طريقة تعيينه.





إذا رفض الوسيط المعين القيام بالمهمة المسندة إليه جاز
للأطراف الاتفاق على اسم
وسيط آخر وإلا اعتبر العقد لاغيا.





الفصل
327 - 61






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





شرط الوساطة هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف عقد بأن
يعرضوا على الوساطة النزاعات
التي قد تنشأ عن العقد المذكور.





الفصل
327 - 62






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





يجب ، تحت طائلة البطلان ، أن يحرر
شرط الوساطة كتابة في الاتفاق الأصلي أو في وثيقة
تحيل إليه. ويجب ، تحت طائلة البطلان ، أن يتضمن شرط
الوساطة إما تعيين الوسيط
أو الوسطاء وإما التنصيص على طريقة تعيينهم.





الفصل
327 - 63






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





يجب على الطرف الذي يريد تطبيق شرط الوساطة أن يخبر الطرف
الآخر بذلك في الحال ويرفع
الشرط إلى الوسيط المعين.





الفصل
327 - 64






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





يجب على المحكمة المحال إليها نزاع في مسألة أبرم الأطراف
في شأنها اتفاق وساطة وفقا
لمقتضيات هذا الفرع أن تصرح بعدم القبول إلى حين
استنفاد مسطرة الوساطة أو بطلان
اتفاق الوساطة.





إذا كان الوسيط لم يعرض عليه النزاع بعد ، وجب على
المحكمة أيضا أن تصرح بعدم القبول
ما لم يكن اتفاق الوساطة باطلا بطلانا واضحا.





لا يجوز للمحكمة في كلتا الحالتين أن تصرح تلقائيا بعدم
القبول
.





في الحالة الثانية ، يجوز لها أن تحدد بطلب من الطرف
الذي رفع الأمر إليها الأجل
الأقصى الذي يجب أن تبدأ فيه الوساطة تحت طائلة بطلان
الاتفاق
.





الفصل
327 - 65






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





يحدد الأطراف مدة مهمة الوسيط في أول الأمر دون أن تتجاوز
أجل ثلاثة أشهر من التاريخ
الذي قبل فيه الوسيط مهمته. غير أن للأطراف تمديد
الأجل المذكور باتفاق يبرم وفق
نفس الشروط المعتمدة لإبرام اتفاق الوساطة.





الفصل
327 - 66






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





يلزم الوسيط بوجوب كتمان السر المهني بالنسبة إلى الأغيار
وفق المقتضيات وتحت طائلة
العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي المتعلقة
بكتمان السر المهني. ولا
يجوز أن تثار ملاحظات الوسيط والتصاريح التي يتلقاها
أمام القاضي المعروض عليه
النزاع إلا باتفاق الأطراف ولا يجوز استعمالها في
دعوى أخرى
.





الفصل
327 - 67






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





يعهد بالوساطة إلى شخص طبيعي أو شخص معنوي.





يجب على الوسيط ، فور قبوله المهمة المسندة إليه ، أن
يخبر بذلك الأطراف في رسالة
مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل أو بواسطة مفوض قضائي.





لا يجوز للوسيط أن يتخلى عن مهمته إلا باتفاق الأطراف أو
إذا انصرم الأجل المنصوص
عليه في الفصل 65-327 أعلاه دون أن يستطيع الأطراف
إبرام صلح أو بأمر من القاضي
في الحالات المنصوص عليها في الفصل 64-327 أعلاه.





الفصل
327 - 68






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





يجوز للوسيط أن يستمع إلى الأطراف وأن يقارن بين وجهات
نظرهم لأجل تمكينهم من إيجاد
حل للنزاع القائم بينهم.





يجوز له بعد موافقة الأطراف ولما تستلزمه الوساطة الاستماع
إلى الأغيار الذين يقبلون
ذلك.





يجوز له بعد موافقة الأطراف القيام أو العمل على القيام
بكل خبرة من شأنها أن توضح
النزاع.





يقترح الوسيط ، عند انتهاء مهمته ، على الأطراف مشروع صلح
أو بيانا عن الأعمال التي
قام بها.





ويحرر ذلك في وثيقة صلح تتضمن وقائع النزاع وكيفية حله وما
توصل إليه وما اتفق عليه
الأطراف على الشكل الذي يضع حدا للنزاع القائم بينهم.





يوقع الوسيط مع الأطراف وثيقة الصلح الذي توصل إليه.





وفي حالة عدم وقوع الصلح لأي سبب من الأسباب فإن الوسيط
يسلم وثيقة عدم وقوع الصلح
التي تحمل توقيعه للأطراف.





يخضع الصلح الذي توصل إليه الأطراف لأجل صحته وآثاره
لمقتضيات القسم التاسع بالكتاب
الثاني من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12
أغسطس 1913) بمثابة قانون
الالتزامات والعقود مع مراعاة مقتضيات الفصل 69-327
بعده
.





الفصل
327 - 69






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





يكتسي الصلح بين الأطراف قوة الشيء المقضي به ، ويمكن أن
يذيل بالصيغة التنفيذية
.





لهذه الغاية ، فإن رئيس المحكمة المختصة محليا للبت في
موضوع النزاع هو المختص بإعطاء
الصيغة التنفيذية.





الفرع الرابع


أحكام متفرقة





الفصل
327 - 70






(أضيف بالمادة الأولى من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 169-07-1
بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر.
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)) :





لا تتنافى مقتضيات هذا الباب مع النصوص التي تضع إجراءات
تحكيم خاصة لتسوية بعض
النزاعات.





القسم السادس


المسطرة
أمام محكمة الاستيناف
.





الباب الأول.


إجراءات
التحقيق المسطرية
.





الفصل 328 :





تودع مقالات الاستيناف وفقا لمقتضيات الفصلين 141 و142
وتسلم دون تأخير إلى كتابة ضبط
محكمة الاستيناف حيث تقيد مع الملف والنسخ المشار
إليها في الفقرة الثانية من
الفصل 142 وتطبق مقتضيات الفقرة الأخيرة من هذا الفصل.





الفصل 329 :





يعين الرئيس الأول لمحكمة الاستيناف حينئذ مستشارا مقررا
يسلم إليه الملف في ظرف أربع
وعشرين ساعة.





يصدر هذا المستشار فورا أمرا يقضى بتبليغ المقال
الاستئنافي للطرف الآخر ، ويعين
تاريخ النظر في القضية في جلسة مقبلة مع مراعاة
الظروف الخاصة بها ، وكذلك
مراعاة الآجال بالنسبة للمسافة المحددة في الفصلين 40
و41 إن اقتضى الحال
.





يبلغ هذا الأمر إلى المستأنف عليه ويعلم بيوم الجلسة
العلنية التي خصصت للقضية مع
الإشارة إلى وجوب تقديم مذكرات الدفاع والمستندات
المؤيدة قبل الجلسة وفي ظرف
أجل يحدده.





إذا تعدد المستأنف عليهم ولم يقدم بعضهم مستنتجاته في
الأجل المحدد ، نبهه المستشار
المقرر عند حلوله إلى أنه لم يقم بتقديمها داخل أجل
جديد ، اعتبرت المسطرة
حضورية بالنسبة لجميع الأطراف. ويبلغ هذا التنبيه إلى
الأطراف غير المتخلفة
.





يبت في القضية بعد انتهاء هذا الأجل بقرار بمثابة حضوري
بالنسبة لجميع الأطراف
.





يبلغ المستأنف عليهم الأمر المنصوص عليه في الفقرة الثانية
أعلاه وفقا للشروط المنصوص
عليها في الفصول 37 ، 38 و39 وتسلم لهم في الوقت نفسه
نسخ المقالات المقدمة من
طرف المستأنفين.





يشار في الملف إلى التبليغ والإشعار وكذا إلى جميع
التبليغات والإشعارات
اللاحقة.





الفصل 330 :





يجب على كل طرف يقيم خارج دائرة نفوذ محكمة الاستيناف أن
يعين موطنا مختارا في مكان
مقرها ، ويجب أن يتضمن كل تبليغ إلى شخص لم يدخل بعد
في الدعوى عند الاقتضاء
تنبيها بتعيين موطن مختار.





إذا لم يتم هذا الاختيار فإن كل إشعار أو تبليغ ولو كان
يتعلق بالقرار النهائي يعتبر
إجراؤه صحيحا بكتابة ضبط محكمة الاستيناف.





يكون تعيين الطرف لوكيل اختيارا للمخابرة معه بموطنه.





لا يكون تعيين الوكيل صحيحا إلا إذا كان له هو نفسه موطن
حقيقي أو مختار في دائرة
نفوذ المحكمة.





الفصل 331 :





يمكن للأطراف أو لوكلائهم الاطلاع على مستندات القضية في
كتابة الضبط دون نقلها
.





الفصل 332 :





تودع مذكرات الدفاع وكذلك الردود وكل المذكرات والمستنتجات
الأخرى في كتابة ضبط محكمة
الاستيناف ويجب أن يكون عدد نسخها مساويا لعدد
الأطراف. وتطبق مقتضيات الفصل
142.





يقع تبليغها طبقا لمقتضيات الفصل 329.





الفصل 333 :





إذا لم يقدم المستأنف عليه مستنتجاته عند عرض القضية في
الجلسة صدر الحكم فيها
غيابيا ما لم تقرر المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة
أخرى طبقا لطلب من المستأنف
عليه أو وكيله قصد تقديم مستنتجاته.





تأمر محكمة الاستيناف عند تقديم المستأنف عليه مستنتجاته بإرجاع
القضية إلى المستشار
المقرر إلا إذا اعتبرت القضية جاهزة للحكم.





الفصل 334 :





يتخذ المستشار المقرر الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم
ويأمر بتقديم المستندات التي
يرى ضرورتها للتحقيق في الدعوى. ويمكن له بناء على
طلب الأطراف أو حتى تلقائيا ،
بعد سماع الأطراف أو استدعائهم للحضور بصفة قانونية ،
الأمر بأي إجراء للتحقيق
من بحث وخبرة وحضور شخصي دون مساس بما يمكن لمحكمة
الاستيناف أن تأمر به بعد ذلك
من إجراءات في جلسة علنية أو في غرفة المشورة.





لا يمكن بأي حال أن تمس الأوامر التي تصدر في هذا الشأن
الدعوى الأصلية ، وتبلغ
بواسطة كتابة الضبط ، ولا تكون قابلة للطعن.





يمكن للمستشار المقرر تعيين قيم عند الاقتضاء.





الفصل 335 :





إذا تم تحقيق الدعوى أو إذا انقضت آجال تقديم الردود
واعتبر المقرران الدعوى جاهزة
للحكم أصدر أمرا بتخليه عن الملف وحدد تاريخ الجلسة التي
تدرج فيها القضية
.





يبلغ هذا الأمر للأطراف طبقا للفصول 37 ، 38 و39.





لا تعتبر محكمة الاستئناف أية مذكرة ولا مستند قدم من
الأطراف بعد الأمر بالتخلي
باستثناء المستنتجات الرامية إلى التنازل.





تسحب من الملف المذكرات والمستندات المدلى بها متأخرة ،
وتودع في كتابة ضبط المحكمة
رهن إشارة أصحابها.





غير أنه يمكن لمحكمة الاستئناف بقرار معلل إعادة القضية
إلى المستشار المقرر إذا
طرأت بعد أمر الإحالة واقعة جديدة من شأنها أن تؤثر
على القرار ، أو إذا تعذرت
إثارة واقعة قبل ذلك خارجة عن إرادة الأطراف.





الفصل 336 :





تطبق أمام محكمة الاستيناف مقتضيات الباب الثالث من القسم
الثالث المتعلقة بإجراءات
التحقيق مع مراعاة ما يأتي :





تقرر إجراءات التحقيق بأمر من المستشار المقرر وفقا للشروط
المنصوص عليها في الفصل
334 أو بقرار من المحكمة مجتمعة بغرفة المشورة بعد
الاستماع للمقرر أو بقرار
صادر في جلسة علنية.





يقوم المستشار المقرر بالوقوف على عين المكان ما لم يتقرر
خلاف ذلك بمقتضى الأمر
القاضي بهذا الإجراء.





تجرى الأبحاث أمام المستشار المقرر ما لم ترغب المحكمة في
الاستماع إلى الشهود بنفسها
وفي هذه الحالة يجرى هذا الاستماع بغرفة المشورة.





يمكن الأمر دائما بحضور الأطراف شخصيا أمام المستشار
المقرر أو بغرفة المشورة أو
بالجلسة العلنية. ويحرر محضر بذلك.





تقع مسطرة تحقيق الخطوط والزور الفرعي أمام المستشار المقرر.

descriptionظهير شريف بمثابة قانون رقم 447-74-1 بتاريخ 11 رمضان 1394 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية (ج. ر. بتاريخ 13 رمضان 1394 - 30 شتنبر 1974). Emptyرد: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 447-74-1 بتاريخ 11 رمضان 1394 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية (ج. ر. بتاريخ 13 رمضان 1394 - 30 شتنبر 1974).

more_horiz
الباب
الثاني
.


قرارات
محكمة الاستيناف
.





الفصل 337 :





يهيئ الرئيس الأول جدول كل جلسة علنية ويبلغ إلى النيابة
العامة ، ويعلق بباب قاعة
الجلسات.





الفصل 338 :





يجب أن يعلم كل طرف في الدعوى أو وكيله بمقتضى تبليغ طبقا
للفصل 335 باليوم الذي
أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية.





يجب أن يفصل بخمسة أيام كاملة بين يوم تسلم الاستدعاء
واليوم المعين للحضور
.





الفصل 339 :





تكون الجلسات علنية ، إلا أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بعقدها
سرية إذا كانت علنيتها
خطيرة بالنسبة للنظام العام أو للأخلاق الحميدة.





الفصل 340 :





للرئيس حفظ نظام الجلسة وتطبق أمام محكمة الاستيناف مقتضيات
الفصل 43
.





الفصل 341 :





إذا صدرت من محامين أقوال تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا
أمكن لمحكمة الاستئناف أن تطبق
عليهم بقرار مستقل العقوبات التأديبية بالإنذار
والتوبيخ وحتى الحرمان المؤقت من
مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز شهرين ، أو ستة أشهر في
حالة العود في نفس السنة
.





الفصل 342 :





(غير بالمادة 2 من الظهير الشريف رقم 206-93-1 بتاريخ 22
ربيع الأول 1414 (10 شتنبر
1993)) : يحرر المستشار المقرر في جميع القضايا التي أجري فيها
تحقيق طبقا
للفصلين 334 و335 تقريرا مكتوبا يضمن فيه ما حدث من
عوارض في تسيير المسطرة ،
واستيفاء الشكليات القانونية ، ويحلل فيه الوقائع
ووسائل
دفاع الأطراف ، ويورد النص الحرفي لمستنتجاتهم أو ملخصا عنها عند الاقتضاء
مع بيان النقط التي يجب
الفصل فيها دون أن يبدي رأيه.





ويمكن للأطراف تقديم ملاحظاتهم الشفوية بالجلسة لتعزيز
مستنتجاتهم الكتابية
.





الفصل 343 :





يأمر الرئيس بجعل القضية في المداولة بعد انتهاء المناقشة
والاستماع عند الاقتضاء
للنيابة العامة في مستنتجاتها الكتابية أو الشفوية.





تقع المداولة في غيبة الأطراف.





الفصل 344 :





تعتبر حضورية القرارات التي تصدر بناء على مقالات الأطراف
أو مذكراتهم ولو كان هؤلاء
الأطراف أو وكلائهم لم يقدموا ملاحظات شفوية في
الجلسة
.





تعتبر حضورية كذلك القرارات التي ترفض دفعا وتبت في نفس
الوقت في الجوهر ولو كان الطرف
الذي أثار الدفع قد امتنع احتياطيا من الإدلاء
بمستنتجاته في الموضوع
.





تصدر كل القرارات الأخرى غيابيا دون إخلال بمقتضيات
الفقرتين الرابعة والخامسة من
الفصل 329.





الفصل 345 :





تنعقد الجلسات وتصدر قرارات محاكم الاستيناف من ثلاثة قضاة
بما فيهم الرئيس
.





تحمل القرارات نفس العنوان الذي تحمله أحكام المحاكم
الابتدائية
.





ينص على أسماء القضاة الذين شاركوا في القرار والأسماء
العائلية والشخصية للأطراف
ووكلائهم وكذلك صفتهم أو حرفتهم ومحل سكناهم أو
إقامتهم ووكلائهم. وإذا تعلق
الأمر بشركة يذكر اسمها الكامل ونوعها ومركزها كما
يذكر عند الاقتضاء أنه وقعت
تلاوة التقرير أو لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس
وبدون معارضة من الأطراف وكذلك
الإشارة إلى المستندات وعند الاقتضاء إلى محاضر
إجراءات التحقيق التي تم إنجازها
كما يجب أن تتضمن الإشارة إلى أهم المقتضيات
القانونية التي طبقت
.





تكون القرارات معللة. ويشار إلى أنها صدرت في جلسة علنية
وأن المناقشات وقعت في جلسة
علنية أو سرية أو بغرفة المشورة.





وتشتمل أيضا عند الاقتضاء على ذكر سماع الأطراف أو وكلائهم
والنيابة العامة في
مستنتجاتها.





يوقع أصل القرار من طرف الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط.





إذا عاق الرئيس مانع استحال معه أن يوقع القرار وقعه خلال
الثمانية والأربعين ساعة
الموالية أقدم مستشار شارك في الجلسة ، وكذلك الأمر
إذا حصل المانع للمستشار
المقرر ، ما لم يكن هذا المستشار هو الأقدم حيث يوقع
القرار من طرف المستشار
الآخر.





ينص في أصل القرار على هذا الحلول في التوقيع.





إذا حصل العذر لكاتب الضبط اكتفى الرئيس أو المستشار الذي
يوقع عوضا عنه بالإشارة
إلى ذلك عند التوقيع.





إذا حصل المانع للقضاة ولكاتب الضبط أعيدت القضية إلى
الجلسة من أجل المناقشة والحكم
من جديد.





الفصل 346 :





يحفظ في كتابة الضبط أصل القرار لكل قضية مع المراسلات
والمستندات المتعلقة بالتحقيق
،
وتسلم المستندات لأصحابها مقابل وصل منهم ما لم تقرر محكمة الاستيناف بغرفة
المشورة إبقاء بعضها ملحقا بملف القضية.





الفصل 347 :





تطبق أمام محكمة الاستيناف مقتضيات الفصل 147 المتعلقة
بالتنفيذ المعجل رغم
التعرض.





يستدعى المستشار المقرر المعين وفقا للإجراءات العادية
الأطراف عند تقديم طلبات إيقاف
التنفيذ المعجل.





الفصل 348 :





تسلم كتابة الضبط نسخة مطابقة للأصل من كل قرار بمجرد ما
تطلب منها وتضاف نسخة من
القرار إلى الملف بمجرد توقيعه.





الفصل 349 :





يرفق تبليغ القرار بنسخة منه مشهود بمطابقتها لأصلها بصفة
قانونية وتوجه وتسلم وفقا
للشروط المحددة في الفصل 54.





الباب
الثالث
.


مواصلة
الدعوى والتنازل
.





الفصل 350 :





تطبق أمام محكمة الاستيناف مقتضيات الفصل 108 وما يليه إلى
الفصل 123
.





الباب
الرابع
.


المصاريف.





الفصل 351 :





تطبق أمام محكمة الاستيناف مقتضيات الفصل 124 وما يليه.





يرفع إلى محكمة الاستيناف وهي تبت في غرفة المشورة التعرض
على أتعاب الخبراء
والتراجمة وكذا تعرض الأطراف على تصفية المصاريف.





الباب
الخامس
.


التعرض.





الفصل 352 :





تطبق أمام محكمة الاستيناف مقتضيات الفصل 130 وما يليه.





القسم
الرابع
.


المجلس
الأعلى
.





الباب الأول.


الاختصاص.





الفصل 353 :





(غير وتمم بالمادة الفريدة من القانون رقم 05-25 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم
113-05-1 بتاريخ 20 شوال 1426 (23 نوفمبر 2005) : ج. ر. عدد
5374 بتاريخ 28 شوال
1426 (فاتح ديسمبر 2005)) : يبت المجلس الأعلى ما لم يصدر
نص صريح بخلاف ذلك في
:





1 - الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة
باستثناء
: الطلبات التي تقل قيمتها عن
عشرين ألف (20.000) درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء
واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة
السومة الكرائية
.


2 - الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات الصادرة عن السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة.


3 - الطعون المقدمة ضد الأعمال والقرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم.


4 - البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينها
غير
المجلس الأعلى.


5 - مخاصمة القضاة والمحاكم غير المجلس الأعلى.


6 - الإحالة من أجل التشكك المشروع.


7 - الإحالة من محكمة إلى أخرى من أجل الأمن العمومي أو لصالح حسن سير العدالة.





الباب
الثاني
.


المسطرة.





الفصل 354 :





ترفع طلبات النقض والإلغاء المشار إليها في الفصل السابق
بواسطة مقال مكتوب موقع عليه
من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام المجلس
الأعلى
.





يمكن للمجلس عند عدم تقديم مقال أو تقديمه موقعا عليه من
طرف طالب النقض نفسه أو من
طرف مدافع لا تتوفر فيه الشروط المقررة في الفقرة
السابقة أن يشطب على القضية
تلقائيا من غير استدعاء الطرف.





يبقى مع ذلك مبلغ الوجيبة القضائية التي قد يكون تم أداؤها
ملكا للدولة
.





تعفى الدولة من مساعدة المحامي طالبة كانت أو مطلوبا ضدها
وذلك خلافا لمقتضيات
الفقرتين 1 و2 أعلاه.





يوقع في هذه الحالة على مقالاتها ومذكراتها الوزير المعني
بالأمر أو موظف منتدب لهذا
الغرض ، ويمكن أن يكون هذا الانتداب عاما يشمل نوعا
من القضايا
.





الفصل 355 :





(غير وتمم بالمادة الفريدة من القانون رقم 05-25 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم
113-05-1 بتاريخ 20 شوال 1426 (23 نوفمبر 2005) : ج. ر. عدد
5374 بتاريخ 28 شوال
1426 (فاتح ديسمبر 2005)) : يجب أن تتوفر في المقال تحت
طائلة عدم القبول
:





1 - بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي.


2 - ملخص الوقائع والوسائل وكذا المستنتجات.





يجب إرفاق المقال بنسخة من الحكم النهائي المطعون فيه
وإلا طلبتها كتابة الضبط من
المحكمة التي أصدرته ؛





يجب تحت طائلة عدم القبول :





1- إرفاق
المقال إذا كان الأمر يتعلق بالطعن في مقرر إداري من أجل التجاوز في
استعمال السلطة بنسخة من المقرر المطعون فيه ؛





2- إرفاقه
علاوة على ذلك بنسخة من المقرر الذي يرفض طلب التظلم الأولي المنصوص عليه
في الفقرة الثانية من الفصل 360 أو بمستند يثبت تقديم
الطلب المذكور إذا كان قد
قدم.





يجب أن يرفق المقال بنسخ مساوية لعدد الأطراف ، وإذا لم
تقدم أي نسخة أو كان عدد
النسخ غير مساو لعدد الأطراف ، تطلب كتابة الضبط من
الطاعن بأن يدلي بهذه النسخ
داخل أجل 10 أيام وعند انصرام الأجل المذكور وبقي
الإنذار بدون مفعول يدرج
الرئيس القضية بالجلسة ويصدر المجلس قرارا بعدم
القبول
.





الفصل 356 :





يودع المقال بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون
فيه أو بكتابة ضبط المجلس
الأعلى في حالة طلب الإلغاء ضد مقررات السلطة
الإدارية
.





يسجل المقال في سجل خاص.





توجه بعد هذا التسجيل كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت
الحكم المطعون فيه المقال دون
مصاريف مع المستندات المرفقة به وملف الدعوى وعند
الاقتضاء ملف المسطرة لدى
محكمة الدرجة الأولى إلى كتابة ضبط المجلس الأعلى.





يسلم كاتب الضبط وصلا إلى الأطراف عند طلبه ويعتبر وصلا
نسخة المقال الموضوع عليها
طابع بالتاريخ لكتابة الضبط التي تلقت طلب الطعن.





الفصل 357 :





يتعين على طالب النقض أمام المجلس الأعلى أن يؤدي الوجيبة
القضائية في نفس الوقت الذي
يقدم فيه مقاله تحت طائلة عدم القبول.





الفصل 358 :





يحدد بصرف النظر عن المقتضيات الخاصة أجل رفع الدعوى إلى
المجلس الأعلى في ثلاثين
يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه
أو إلى موطنه الحقيقي
.





لا يسرى الأجل بالنسبة للقرارات الغيابية إلا من اليوم
الذي يصبح فيه التعرض غير
مقبول.





يوقع أجل الطعن ابتداء من إيداع طلب المساعدة القضائية
بكتابة ضبط المجلس الأعلى
ويسري هذا الأجل من جديد من يوم تبليغ مقرر مكتب
المساعدة القضائية للوكيل
المعين تلقائيا ومن يوم تبليغ قرار الرفض للطرف عند
اتخاذه
.





الفصل 359 :





يجب أن تكون طلبات نقض الأحكام المعروضة على المجلس
الأعلى مبنية على أحد الأسباب
الآتية :





1 - خرق القانون الداخلي ؛


2 - خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف ؛


3 - عدم الاختصاص ؛


4 - الشطط في استعمال السلطة ؛


5 - عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل.





الفصل 360 :





يجب مع مراعاة مقتضيات الفقرة التالية من هذا الفصل أن
تقدم طلبات إلغاء مقررات
السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة داخل أجل
ستين يوما من يوم نشر أو
تبليغ المقرر المطعون فيه.





غير أنه يمكن للمعنيين بالأمر قبل انصرام الأجل المحدد
للطعن النزاعي أن يرفعوا
تظلما استعطافيا إلى السلطة التي أصدرت المقرر أو
إداريا إلى التي تعلوها مباشرة
ويمكن في هذه الحالة تقديم الطلب إلى المجلس الأعلى
بصفة صحيحة خلال ستين يوما
ابتداء من تبليغ مقرر الرفض الصريح كليا أو جزئيا
للطعن الإداري الأولي
.





يعتبر سكوت السلطة الإدارية أكثر من ستين يوما على الملتمس
الاستعطافي أو الإداري رفضا
وإذا كانت السلطة الإدارية هيئة من الهيئات التي تعقد
دورات للتداول فإن الأجل
المحدد في ستين يوما لتقديم الطلب يمتد إذا اقتضى
الحال إلى نهاية أول دورة
قانونية تلي تقديم الطلب.





إذا كانت النصوص التنظيمية الجاري بها العمل تنص على
مسطرة خصوصية للطعن الإداري فإن
طلب الإلغاء لا يقبل إلا بعد إتباع المسطرة المذكورة
وضمن الآجال المنصوص عليها
أعلاه.





يعتبر سكوت الإدارة ستين يوما بعد تقديم الطلب رفضا ويتعين
على المعني بالأمر في هذه
الحالة أن يقدم طلبا إلى المجلس الأعلى داخل ستين
يوما ابتداء من انصرام الأجل
الأول المحدد أعلاه.





لا يقبل طلب الإلغاء الموجه ضد المقررات الإدارية إذا
كان في استطاعة من يعنيهم
الأمر المطالبة بحقوقهم لدى المحاكم العادية.





الفصل 361 :





(نسخت الفقرة الأخيرة بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم
16-87-1 بتاريخ 22 ربيع
الأول 1414 (10 شتنبر 1993) الصادر بتنفيذ القانون
رقم 82-04) : لا يوقف الطعن
أمام المجلس الأعلى التنفيذ إلا في الأحوال الآتية :





1 - في الأحوال الشخصية ؛


2 - في الزور الفرعي ؛


3 - التحفيظ العقاري.





يمكن علاوة على ذلك للمجلس بطلب صريح من رافع الدعوى وبصفة
استثنائية أن يأمر بإيقاف
تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية
ومقررات السلطات الإدارية
التي وقع ضدها طلب الإلغاء.





الفصل 362 :





يقوم الرئيس الأول بمجرد تقديم طلب النقض بتسليم الملف إلى
رئيس الغرفة المختصة الذي
يعين مستشارا مقررا يكلف بإجراء المسطرة.





ترفع إلى الغرفة الإدارية :





1 - الطعون بالنقض ضد الأحكام القضائية الصادرة في القضايا التي يكون أحد
الأطراف
فيها شخصا عموميا ؛


2 - الطعون الموجهة ضد مقررات السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة.





غير أنه يصح أن تبحث وتحكم كل غرفة في القضايا المعروضة
على المجلس أيا كان
نوعها.





الفصل 363 :





إذا ظهر من المقال الافتتاحي أو من المذكرة التفصيلية أن
حل القضية معروف مقدما بصفة
يقينية أمكن لرئيس الغرفة أن يقرر عدم إجراء البحث.





يسلم الملف مباشرة إلى النيابة العامة وتدرج القضية
بالجلسة من طرف الرئيس عند انصرام
الأجل المقرر في الفقرة الرابعة من الفصل 366.





يمكن للمجلس حينئذ أن يرفض طلب النقض بقرار معلل أو أن
يحيل الملف على مستشار مقرر
بقرار غير معلل لجعل القضية جاهزة للبت.





الفصل 364 :





إذا احتفظ رافع الطلب في مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية
تعين الإدلاء بها خلال
ثلاثين يوما من يوم تقديم المقال.





يعتبر الطالب الذي لم يراع هذا الأجل متخليا عن تقديم
المذكرة
.





يبلغ المقال والمذكرة التفصيلية عند الاقتضاء عند انصرام
الأجل المقرر في الفقرة
الأولى إلى المعنيين بالأمر بواسطة كتابة الضبط.





الفصل 365 :





يجب على الأطراف المعنية بالأمر أن يقدموا مذكرات جوابهم
وكذا المستندات التي يريدون
استعمالها في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.





يتعين - مع مراعاة مقتضيات الفقرتين
4 و5 من الفصل 354 - أن يوقع على هذه المذكرة من
له الصفة وفقا للفقرة الأولى من الفصل المذكور.





يمكن للمستشار المقرر تمديد أجل الثلاثين يوما المحدد
أعلاه
.





الفصل 366 :





ينذر المستشار الطرف الذي لم يراع الأجل المحدد ويجوز عند
الضرورة إعطاؤه أجلا جديدا
وأخيرا ويبت المجلس إذا بقي هذا الإنذار بدون مفعول.





يعتبر المطلوب ضده النقض في الطعون الرامية إلى إلغاء
المقررات الصادرة من السلطات
الإدارية للشطط في استعمال السلطة والذي لم يجب على
المقال موافقا على الوقائع
المبينة فيه.





إذا رأى المستشار المقرر أن القضية أصبحت جاهزة أصدر أمرا
بالتخلي عنها وتبليغها إلى
النيابة العامة مع وضع تقريره.





يتعين على النيابة العامة أن تقدم مستنتجاتها في القضية
داخل أجل ثلاثين يوما من أمر
التبليغ.





يحدد الرئيس تاريخ إدراج القضية بالجلسة عند انصرام هذا
الأجل سواء قدمت النيابة
العامة مستنتجاتها أم لا.





الفصل 367 :





تخفض الآجال المنصوص عليها في الفصول 364 ، 365 ، 366 إلى
النصف فيما يخص طلبات النقض
المرفوعة ضد الأحكام الآتية :





1 - الأحكام الصادرة في قضايا النفقة أو قانون الأحوال الشخصية أو الجنسية ؛


2 - الأحكام الصادرة في قضايا الانتخابات والقضايا الاجتماعية ؛


3 - الأحكام الصادرة في الموضوع طبق مسطرة القضاء الاستعجالي. تبقى جميع
المقتضيات
الأخرى مطبقة.





يجوز للمستشار المقرر في جميع القضايا أن يحدد أجلا أقل أن
تطلب ذلك نوع القضية أو
ظروفها.





الفصل 368 :





(نسخ بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 16-87-1 بتاريخ
22 ربيع الأول 1414 (10
شتنبر 1993) الصادر بتنفيذ القانون رقم 82-04) .


الفصل 369 :





(غير بالمادة الثانية من الظهير الشريف رقم 16-87-1 بتاريخ
22 ربيع الأول 1414 (10
شتنبر 1993) الصادر بتنفيذ القانون رقم 82-04) : إذا
قضى المجلس الأعلى بنقض حكم
أحال الدعوى إلى محكمة أخرى من درجة المحكمة التي نقض
حكمها أو بصفة استثنائية
على نفس المحكمة التي صدر عنها الحكم المنقوض ويتعين
إذ ذاك أن تتكون هذه
المحكمة من قضاة لم يشاركوا بوجه من الوجوه أو بحكم
وظيف ما في الحكم الذي هو
موضوع النقض.





إذا بت المجلس الأعلى في قراره في نقطة قانونية تعين على
المحكمة التي أحيل عليها
الملف أن تتقيد بقرار المجلس الأعلى في هذه النقطة.





إذا رأى المجلس الأعلى بعد نقض الحكم المحال عليه أنه لم يبق
هناك شيء يستوجب الحكم
قرر النقض بدون إحالة.

descriptionظهير شريف بمثابة قانون رقم 447-74-1 بتاريخ 11 رمضان 1394 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية (ج. ر. بتاريخ 13 رمضان 1394 - 30 شتنبر 1974). Emptyرد: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 447-74-1 بتاريخ 11 رمضان 1394 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية (ج. ر. بتاريخ 13 رمضان 1394 - 30 شتنبر 1974).

more_horiz
الفصل 370 :





يحدد رئيس الغرفة جدول كل جلسة وإذا كانت القضية تستدعي
البت من طرف عدة غرف مجتمعة
فإن الرئيس الأول هو الذي يحدد الجدول.





يجب إخطار كل طرف باليوم الذي تعرض فيه القضية على الجلسة
وذلك قبل انعقادها بخمسة
أيام على الأقل.





الفصل 371 :





لا تحكم غرف المجلس الأعلى بصفة قانونية إلا إذا كانت
الهيئة مكونة من خمسة
قضاة.





يمكن للرئيس الأول ولرئيس الغرفة المعروضة عليها القضية
وللغرفة نفسها أن يحيلوا
الحكم في أية قضية على هيئة قضائية مكونة من غرفتين
مجتمعتين. ويعين الرئيس
الأول في هذه الحالة الغرفة المضافة إلى الغرفة
المعروضة عليها القضية. ويرجح
صوت الرئيس - في حالة تعادل الأصوات - حسب نظام
الأسبقية المتبع بين رؤساء
الغرف.





يمكن للهيئة المؤلفة من غرفتين أن تقرر إحالة القضية على
المجلس الأعلى للبت فيها
بمجموع الغرف.





الفصل 372 :





تكون جلسات المجلس الأعلى علنية عدا إذا قرر المجلس الأعلى
سريتها
.





يقدم بعد تلاوة التقرير وكلاء الأطراف ملاحظاتهم الشفوية
إن طلبوا الاستماع إليهم ثم
تقدم النيابة العامة مستنتجاتها.





يجب الاستماع إلى النيابة العامة في جميع القضايا.





الفصل 373 :





لا يلزم أن يكون طلب تجريح قاض من قضاة المجلس الأعلى
بواسطة محام
.





الفصل 374 :





تعاقب المخالفات التي تقع في إحدى جلسات المجلس الأعلى طبق
الشروط المنصوص عليها في
قانون المسطرة الجنائية.





تطبق أمام المجلس الأعلى مقتضيات الفصلين 340 و341 من هذا
القانون
.





الفصل 375 :





يصدر المجلس الأعلى قراراته في جلسة علنية
"
باسم جلالة الملك".






تكون هذه القرارات معللة ويشار فيها إلى النصوص المطبقة
وتتضمن لزاما البيانات الآتية
:


1 - الأسماء العائلية والشخصية للأطراف وصفاتهم ومهنهم وموطنهم الحقيقي ؛


2 - المذكرات المدلى بها وكذا الوسائل المثارة ومستنتجات الأطراف ؛


3 - أسماء القضاة الذين أصدروا القرار مع التنصيص على اسم المستشار المقرر ؛


4 - اسم ممثل النيابة العامة ؛


5 - تلاوة التقرير والاستماع إلى النيابة العامة ؛


6 - أسماء المدافعين المقبولين أمام المجلس الأعلى الذين رافعوا في الدعوى مع الإشارة عند الاقتضاء إلى الاستماع إليهم.





يوقع على أصل القرار كل من الرئيس والمستشار المقرر وكاتب
الضبط
.





إن حصل مانع لأحد الموقعين طبقت مقتضيات الفصل 345.





الفصل 376 :





(غيرت الفقرة 2 بالقانون المالي رقم 97-14 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 153-97-1
بتاريخ 30 يونيو 1997 ثم نسخت بالمادة 19 المكررة من
القانون المالي رقم 98-12
للسنة المالية 1999-1998 الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 116-98-1 بتاريخ 6
جمادى الآخرة 1419 (28 شتنبر 1999)) : يحكم على الطرف
الذي خسر الدعوى بأداء
المصاريف. غير أنه يمكن توزيعها بين الأطراف.





يحق للمجلس أيضا أن يبت في الطلب الذي يمكن أن يرفعه إليه
المطلوب ضده النقض
للمطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب رفع الطعن
التعسفي
.





الفصل 377 :





يمكن أن يتدخل أمام المجلس الأعلى قصد تعزيز ادعاءات أحد
الأطراف كل شخص له في فصل
الدعوى مصالح مشاعة مع مصالح الطالب أو المطلوب ضده
النقض
.





الفصل 378 :





لا يقبل التعرض على القرارات الغيابية الصادرة عن المجلس
الأعلى
.





الفصل 379 :





لا يمكن الطعن في القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى
إلا في الأحوال الآتية
:





أ) يجوز الطعن بإعادة النظر :





1 - ضد القرارات الصادرة استنادا على وثائق صرح أو اعترف بزوريتها ؛


2- ضد
القرارات الصادرة بعدم القبول أو السقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة
رسمية وضعت على مستندات الدعوى ثم تبين عدم صحتها عن
طريق وثائق رسمية جديدة وقع
الاستظهار بها فيما بعد ؛


3 - إذا صدر القرار على أحد الطرفين لعدم إدلائه بمستند حاسم احتكره خصمه ؛


4- إذا صدر القرار دون مراعاة لمقتضيات الفصول 371 و372 و375.





ب) يمكن أن يطعن من أجل طلب
تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي من شأنه أن يكون قد
أثر فيها.





ج) يقبل تعرض الخارج عن الخصومة
ضد القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في طعون
إلغاء مقررات السلطات الإدارية.





الفصل 380 :





يطبق المجلس الأعلى القواعد العادية الخاصة بمحاكم
الاستيناف فيما يخص جميع مقتضيات
المسطرة الغير المنصوص عليها في هذا الباب.





الفصل 381 :





إذا علم الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى أنه صدر
حكم انتهائي على وجه مخالف
للقانون أو لقواعد المسطرة ولم يتقدم أحد من الأطراف
بطلب نقضه في الأجل المقرر
فإنه يحيله على المجلس.





إذا صدر عن المجلس حكم بالنقض فلا يمكن للأطراف الاستفادة
منه ليتخلصوا من مقتضيات
الحكم المنقوض.





الفصل 382 :





يمكن لوزير العدل أن يأمر الوكيل العام للملك لدى المجلس
الأعلى بأن يحيل على هذا
المجلس بقصد إلغاء الأحكام التي قد يتجاوز فيها
القضاة سلطاتهم
.





يقع إدخال الأطراف في الدعوى من طرف الوكيل العام للملك
الذي يحدد لهم أجلا لتقديم
مذكراتهم دون أن يكونوا ملزمين بالاستعانة بمحام.





تقوم الغرفة المعروضة عليها القضية بإبطال هذه الأحكام إن
اقتضى الحال ويجرى الإبطال
على الجميع.





الفصل 383 :





يمكن تقديم طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع من أي شخص
طرف في النزاع بوصفه مدعيا
أو مدعى عليه أو متدخلا أو مدخلا كضامن.





تطبق على هذا الطلب نفس مسطرة تنازع الاختصاص أمام المجلس
الأعلى
.





إذا قبل المجلس الأعلى دعوى التشكك المشروع أحال القضية
بعد استشارة النيابة العامة
على محكمة يعينها. وتكون من نفس درجة المحكمة المتشكك
فيها
.





إذا لم يقبل المجلس الدعوى حكم على المدعى غير النيابة
العامة بالمصاريف. كما يمكن
الحكم عليه بغرامة مدنية لصالح الخزينة لا تتجاوز
ثلاثة آلاف درهم
.





لا تقبل طلبات التشكك المشروع ضد المجلس الأعلى.





الفصل 384 :





يمكن لوزير العدل تقديم طلبات الإحالة من أجل التشكك
المشروع بواسطة الوكيل العام
للملك أمام المجلس الأعلى عند عدم تقديم هذا الطلب من
الأطراف
.





يبت في هذه الطلبات الرئيس الأول ورؤساء الغرف مجتمعين في
غرفة المشورة خلال
الثمانية أيام الموالية لإيداع الطلب من طرف الوكيل
العام للملك لدى المجلس
الأعلى.





الفصل 385 :





يحق لوزير العدل وحده أن يقدم بواسطة الوكيل العام للملك
طلبات الإحالة من أجل الأمن
العمومي كلما خيف أن يكون الحكم في الدعوى في مقر
المحكمة المختصة محليا مناسبة
لإحداث اضطراب أو إخلال يمس بالنظام العام.





تقدم طلبات الإحالة من أجل حسن سير العدالة وفقا لما هو
مقرر في الفقرة السابقة
.





يبت في هذه الطلبات وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة
الثانية من الفصل السابق
.





إذا قبل المجلس الأعلى المقال رفع قراره حالا ونهائيا يد
المحكمة المقدم إليها الطلب
سابقا ويحال النزاع على محكمة من نفس الدرجة يعينها
المجلس
.





الباب
الثالث
.


مساطر خاصة.





الفرع الأول.


دعوى الزور.





الفصل 386 :





يقدم طلب الزور في مستند مدلى به أمام المجلس الأعلى إلى
الرئيس الأول
.





لا يمكن النظر في الطلب إلا إذا أودعت بكتابة الضبط
غرامة قدرها خمسمائة درهم
.





يصدر الرئيس الأول أمرا بالرفض أو بالإذن بتقييد دعوى
الزور
.





الفصل 387 :





يقع تبليغ الإذن بتقييد دعوى الزور والمقال المرفوع في
شأنها إلى المدعى عليه في
قضية الزور خلال خمسة عشر يوما مع إنذاره بأن يفصح
عما إذا كان ينوي استعمال
الحجة المدعى فيها الزور.





يجب على المدعى عليه أن يجيب في ظرف خمسة عشر يوما وإلا
وقعت تنحية الحجة من مناقشات
الدعوى.





يسحب المستند أيضا من الملف إذا كان الجواب سلبيا.





يبلغ الجواب الإيجابي داخل خمسة عشر يوما إلى طالب الزور
الفرعي
.





يحيل الرئيس الأول حينئذ الأطراف على المحكمة التي يعينها
لهم للبت في دعوى الزور حسب
القانون.





يرد القول المودع حسب المقرر في الفصل 386 إلى المدعى في
دعوى الزور الذي يصدر الحكم
لصالحه كما يرد له إذا سحب المستند من الملف.





الفرع
الثاني
.


تنازع
الاختصاص
.





الفصل 388 :





ينظر المجلس الأعلى في تنازع الاختصاص بين محاكم لا تخضع
لأي محكمة أخرى مشتركة أعلى
درجة.





الفصل 389 :





يقدم طلب تنازع الاختصاص إلى المجلس الأعلى ويبلغ طبق
الشروط المبينة في الفصل 362
وما يليه.





إذا اعتبر المجلس أنه لا داعي للتنازع أصدر قرارا معللا
بالرفض
.





يصدر المجلس في الحالة المخالفة قرارا بالاطلاع إلى المدعى
عليه في ظرف عشرة
أيام.





يوقف هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره كل إجراء ومسطرة
أمام قاضي الموضوع
.





يجرى التحقيق بعد ذلك في القضية وفقا للشروط المحددة في
الفصل 362 وما يليه غير أن
الآجال المقررة تخفض إلى النصف.





الفصل 390 :





يمكن للمجلس الأعلى - في حالة تناقض بين أحكام أو قرارات
غير قابلة للطعن صادرة عن
محاكم أو محاكم استيناف مختلفة بعد تقديم المقال إليه
وفقا للإجراءات المنصوص
عليها في الفصل 354 - أن يبطل عند الاقتضاء دون إحالة
أحد الأحكام المقدمة إليه
.





الفرع
الثالث
.


مخاصمة
القضاة
.





الفصل 391 :





يمكن مخاصمة القضاة في الأحوال الآتية :





1 - إذا ادعى ارتكاب تدليس أو غش أو غدر من طرف قاضي الحكم أثناء تهيئ القضية
أو
الحكم فيها أو من طرف قاض من
النيابة العامة أثناء قيامه بمهامه ؛



2 - إذا قضى نص تشريعي صراحة بجوازها ؛


3 - إذا قضى نص تشريعي بمسؤولية القضاة يستحق عنها تعويض ؛


4 - عند وجود إنكار العدالة.





الفصل 392 :





يعتبر القاضي منكرا للعدالة إذا رفض البت في المقالات أو
أهمل إصدار الأحكام في
القضايا الجاهزة بعد حلول دور تعيينها في الجلسة.





الفصل 393 :





يثبت إنكار العدالة بإخطارين يبلغان إلى القاضي شخصيا بعد
أجل خمسة عشر يوما بين
الأول والثاني.





يقوم بهذين الإخطارين - طبقا للشروط الخاصة بإثبات الحالة
والإنذارات - رئيس كتابة
الضبط بالمحكمة التي تعلو مباشرة المحكمة التي ينتمي
إليها القاضي أو رئيس كتابة
الضبط بالمجلس الأعلى إذا تعلق الأمر بقضاة من محكمة
الاستيناف أو من المجلس
الأعلى.





لا تتم الإجراءات إلا بطلب مكتوب موجه مباشرة إلى رئيس
كتابة الضبط المختص من الطرف
المعنى بالأمر.





يجب على كل رئيس لكتابة الضبط أحيل عليه الطلب أن يقوم
بالإجراءات القانونية اللازمة
في ذلك وإلا تعرض للعزل.





الفصل 394 :





يمكن مخاصمة القاضي بعد بقاء الإخطارين السابقين بدون جدوى.





الفصل 395 :





ترفع مخاصمة القضاة إلى المجلس الأعلى.





يتم ذلك بمقال موقع من الطرف أو وكيل يعينه بوكالة رسمية
خاصة ترفق بالمقال مع
المستندات عند الاقتضاء وذلك تحت طائلة البطلان.





الفصل 396 :





لا يمكن أثناء هذه المسطرة استعمال أقوال تتضمن إهانة
للقضاة وإلا عوقب الطرف
بغرامة لا يمكن أن تتجاوز ألف درهم دون الإخلال
بتطبيق القانون الجنائي وعند
الاقتضاء العقوبات التأديبية ضد الوكيل المحترف.





الفصل 397 :





يبت في قبول مخاصمة القضاة من طرف غرفة بالمجلس الأعلى
يعينها الرئيس الأول
.





الفصل 398 :





يحكم على المدعى عند رفض المقال بغرامة لا تقل عن ألف درهم
ولا تتجاوز ثلاثة آلاف
درهم لفائدة الخزينة دون مساس بالتعويضات تجاه
الأطراف الآخرين عند
الاقتضاء.





الفصل 399 :





إذا قبل الطلب بلغ خلال ثمانية أيام للقاضي الذي وجهت
المخاصمة ضده ويجب عليه أن
يقدم جميع وسائل دفاعه خلال الثمانية أيام التالية
للتبليغ
.





يجب على القاضي علاوة على ذلك أن يتخلى عن النظر في
الدعوى التي هي موضوع المخاصمة
ويتخلى كذلك حتى الفصل نهائيا في هذه الدعوى عن النظر
في كل قضية بمحكمته يكون
المدعى في النزاع أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه طرفا
فيها وإلا كان الحكم الذي
قد يصدر في جميع هذه الحالات باطلا.





الفصل 400 :





تنظر دعوى المخاصمة في الجلسة بناء على مستنتجات المدعى
ويبت فيها من طرف غرف المجلس
الأعلى مجتمعة باستثناء الغرفة التي بتت في قبول
الطلب
.





تكون الدولة مسؤولة مدنيا فيما يخص الأحكام بالتعويضات
الصادرة بالنسبة للأفعال التي
ترتبت عنها المخاصمة ضد القضاة مع إمكانية رجوعها على
هؤلاء
.





الفصل 401 :





إذا صدر الحكم برفض طلب المدعى أمكن الحكم عليه بتعويضات
لصالح الأطراف
الآخرين.





القسم
الثامن
.


إعادة النظر.





الفصل 402 :





يمكن أن تكون الأحكام التي تقبل الطعن بالتعرض والاستئناف
موضوع إعادة النظر ممن كان
طرفا في الدعوى أو ممن استدعى بصفة قانونية للمشاركة
فيها وذلك في الأحوال
الآتية مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في
الفصل 379 المتعلقة بالمجلس
الأعلى :





1 - إذا بت القاضي فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب أو إذا أغفل البت في
أحد
الطلبات.


2 - إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى ؛


3 - إذا بنى الحكم على مستندات اعترف أو صرح بأنها مزورة وذلك بعد صدور الحكم ؛


4 - إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر ؛


5 - إذا وجد تناقض بين أجزاء نفس الحكم ؛


6 - إذا قضت نفس المحكمة بين نفس الأطراف واستنادا لنفس الوسائل بحكمين
انتهائيين
ومتناقضين وذلك لعلة عدم الاطلاع على حكم سابق أو
لخطأ واقعي ؛



7 - إذا لم يقع الدفاع بصفة صحيحة على حقوق إدارات عمومية أو حقوق قاصرين.





الفصل 403 :





لا يقبل طلب إعادة النظر ما لم يصحب بوصل يثبت إيداع
مبلغ بكتابة الضبط بالمحكمة
يساوي الحد الأقصى للغرامة التي يمكن الحكم بها
تطبيقا للفصل 407
.





يقدم طلب إعادة النظر خلال ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ
تبليغ الحكم المطعون فيه غير
أنه تطبق على هذا الطلب مقتضيات الفصول : 136 و137
و139
.





الفصل 404 :





إذا كانت أسباب طلب إعادة النظر هي التزوير أو التدليس أو
اكتشاف مستندات جديدة لا
يسرى الأجل إلا من يوم الاعتراف بالزور أو التدليس أو
اكتشاف المستندات الجديدة
، بشرط أن توجد بالنسبة
للحالتين الأخيرتين حجة كتابية على هذا التاريخ غير أنه
إذا كانت الأفعال الإجرامية قد ثبت وجودها من طرف
محكمة زجرية فإن الأجل لا يسرى
إلا ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر من
المحكمة مكتسبا قوة الشيء
المحكوم به.





الفصل 405 :





إذا كان السبب المثار من اجله طلب إعادة النظر تعارض
الأحكام فإن الأجل لا يسرى إلا
من تاريخ تبليغ الحكم الأخير.





الفصل 406 :





يرفع طلب إعادة النظر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم
المطعون فيه ويجوز أن يبت فيه نفس
القضاة الذين أصدروه.





لا يوقف الطلب تنفيذ الحكم.





الفصل 407 :





(غير بقانون المالية رقم 97-14 الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 153-97-1 بتاريخ 24
صفر 1418 (30 يونيو 1997) : ج. ر. بتاريخ 24 صفر
1418( 30 يونيو 1997)) : يحكم
على الطرف الذي يخسر طلب إعادة النظر بغرامة يبلغ
حدها الأقصى ألف درهم أمام
المحكمة الابتدائية وألفين وخمسمائة درهم أمام محكمة
الاستئناف وخمسة آلاف درهم
أمام المجلس الأعلى بدون مساس عند الاقتضاء بتعويضات
للطرف الآخر
.





الفصل 408 :





إذا قبلت إعادة النظر وقع الرجوع في الحكم ورجع الأطراف
إلى الحالة التي كانوا عليها
قبل صدور هذا الحكم وردت المبالغ المودعة وكذا
الأشياء التي قضى بها والتي قد
يكون تم تسلمها بمقتضى الحكم المرجوع فيه.





الفصل 409 :





إذا ارتكز الحكم بإعادة النظر على تعارض في الأحكام قضى
هذا الحكم بأن الحكم الأول
ينفذ حسب شكله ومضمونه.





الفصل 410 :





يرفع أمام المحكمة التي بتت في إعادة النظر أصل النزاع
الذي صدر في شأنه الحكم الذي
أعيد النظر فيه.





الباب الأول.


طرق التنفيذ.





الباب الأول.


إيداع وقبول الكفالة الشخصية والنقدية.





الفصل 411 :





تحدد أحكام المحاكم الابتدائية التي تأمر بتقديم كفالة
شخصية أو نقدية التاريخ الذي
يجب أن تقدم فيه الكفالة أو تودع ما لم يقع هذا
التقديم أو الإيداع قبل صدور
الحكم.





إذا كان الضمان كفالة نقدية عينية وقع إيداعها في كتابة
ضبط المحكمة
.





تقدم الكفالة الشخصية في الجلسة مع الحجج المثبتة ليسر
الكفيل وخاصة بالنسبة لأمواله
العقارية التي يجب أن تكون بدائرة محكمة الاستيناف
التي تتبعها المحكمة. ويمكن
للضامن أن يودع بكتابة ضبط المحكمة الوثائق المثبتة
ليسره
.





الفصل 412 :





تقدم كل منازعة من الخصم في قبول الكفالة الشخصية أو
النقدية في نفس الجلسة وتبت فيها
المحكمة خلال أجل ثمانية أيام.





الفصل 413 :





يتوجه الضامن على كتابة الضبط بمجرد تقديم الكفالة الشخصية
أو البت في المنازعات
المتعلقة بقبولها ويصرح بمدى التزامه كما ينتج من
التعهد المعترف به من المحكمة
. ويودع هذا التصريح من طرف كاتب الضبط في سجل يمسك
لهذا الغرض. ويكون هذا التعهد
نهائيا قابلا للتنفيذ دون حكم ، ولا يمكن للكفيل أن
يتملص منه
.





الفصل 414 :





تحدد القرارات القضائية التي تأمر بتقديم كفالة شخصية أو
نقدية الأجل الذي يجب أن
تقدم فيه الكفالة أو تودع ما لم يقع هذا الإيداع أو
التقديم قبل صدور
الحكم.





يستدعى الطرف الذي يتعين عليه تقديم الكفالة الشخصية أو
النقدية لإيداع الكفالة النقدية
خلال الأجل المحدد أو تقديم الكفالة الشخصية مع إيداع
الوثائق المثبتة ليسر
الضامن عند الاقتضاء.





يكون إيداع الكفالة النقدية والوثائق المثبتة ليسر الكفيل
الشخصي في كتابة ضبط
المحكمة.





إذا كان الضمان أموالا عقارية تعين وجودها في دائرة نفوذ
محكمة الاستيناف
.





الفصل 415 :





يدعى الخصم بمجرد تقديم الكفالة الشخصية وعند الاقتضاء
بمجرد إيداع الوثائق المثبتة
ليسر الكفيل ليصرح خلال ثمانية أيام بما إذا كان
ينازع في الكفالة وليطلع عند
الاقتضاء خلال نفس الأجل بكتابة الضبط على وثائق
الكفالة دون نقلها منها
.





إذا لم ينازع في الكفالة الشخصية اتخذت نفس الإجراءات
المشار إليها في الفصل
413.





تطبق المقتضيات السابقة بالنسبة للكفالة النقدية.





الفصل 416 :





يخطر الأطراف عند وجود منازعة بيوم الحكم فيها بجلسة علنية.


يكون الحكم قابلا للتنفيذ بقوة القانون.





الفصل 417 :





إذا قبلت الكفالة الشخصية أو النقدية في الحكم اتخذت نفس
الإجراءات المشار إليها في
الفصل 413.





الفصل 418 :





تتم الاستدعاءات والإنذارات الموجهة للأطراف وفق الفصول
السابقة ضمن الشروط المقررة
في الفصول 37 - 38 و39.


descriptionظهير شريف بمثابة قانون رقم 447-74-1 بتاريخ 11 رمضان 1394 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية (ج. ر. بتاريخ 13 رمضان 1394 - 30 شتنبر 1974). Emptyرد: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 447-74-1 بتاريخ 11 رمضان 1394 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية (ج. ر. بتاريخ 13 رمضان 1394 - 30 شتنبر 1974).

more_horiz
الباب
الثاني
.


تقديم
الحسابات
.





الفصل 419 :





يرفع طلب تقديم الحساب من طرف من له الحق فيه أو ممثله
القانوني ويمكن أن يرفع من طرف
من يقدمه إذا رغب في التحرر منه.





الفصل 420 :





تقام الدعوى على المحاسبين المعينين من قبل القضاء أمام من
عينهم ويطبق ذلك على
المقدمين ، وتقام على الأوصياء أمام قاضي المكان الذي
فتحت فيه التركة ، أما
المحاسبون الآخرون فأمام قضاة موطنهم.





الفصل 421 :





إذا استأنف حكم صادر برفض طلب تقديم الحساب ، فإن القرار
الاستينافي القاضي بإلغائه
يحيل أمر تقديم الحساب أو الحكم فيه إلى المحكمة التي
قدم إليها الطلب أو إلى
أية محكمة أخرى يعينها من نفس الدرجة.





إذا قدم الحساب وبت فيه ابتدائيا فإن تنفيذ القرار
الاستينافي بإلغاء الحكم
الابتدائي تقوم به محكمة الاستيناف التي أصدرته أو
محكمة ابتدائية يعينها نفس
القرار.





الفصل 422 :





يعين كل حكم يقضي بتقديم حساب أجلا يقدم فيه دون أن يتجاوز
ثلاثين يوما إلا إذا مددته
المحكمة التي طلب منها ذلك.





يعين هذا الحكم لسماع الحساب قاضيا يمكن أن يختار من محكمة
أخرى من نفس الدرجة
.





الفصل 423 :





يتضمن الحساب المداخيل والمصاريف الفعلية ويتضمن عند
الاقتضاء في ضلع خاص الأشياء التي
لم تستخلص بعد والفوائد التي قد تستحق على المطالب
بالحساب وينتهي بملخص لميزان
تلك المداخيل والمصاريف ويرفق الحساب بكل المستندات
المثبتة لما فيه
.





يقدم الحساب من المطالب به ويثبت صحته بنفسه أو بوكيل خاص
خلال الأجل المحدد واليوم
المعين من قبل القاضي المنتدب بعد حضور الأطراف الذين
قدم لهم أو استدعائهم بصفة
قانونية شخصيا أو في موطنهم.





يحرر القاضي محضرا بذلك.





الفصل 424 :





يجبر المطالب بالحساب إذا لم يقدم حسابه خلال الأجل المحدد
بحجز أمواله وبيعها في
حدود المبلغ الذي تعينه المحكمة.





الفصل 425 :





إذا قدم الحساب مؤيدا بما يثبته وكانت المداخيل تزيد عن
المصاريف أمكن للطرف الذي
يقدم إليه أن يطلب من القاضي المنتدب إصدار أمر قابل
للتنفيذ لاستخلاص هذه
الزيادة دون أن يعتبر ذلك مصادقة منه على الحساب.





الفصل 426 :





يحضر الأطراف شخصيا أو بواسطة وكيلهم أمام القاضي المنتدب
في اليوم والساعة اللذين
يحددهما وذلك قصد تقديم التشكيات والملاحظات عند
الاقتضاء وكذا أجوبتهم فيما
يتصل بالحساب ، ويمكن للقاضي حسب أهمية الحساب أن
يمنح لمن قدم إليه أجلا لإبداء
ملاحظات جديدة.





يحرر القاضي محضرا يتضمن مختلف الأدلة المعروضة أمامه.





إذا لم يحضر الأطراف أو لم يتفقوا بعد حضورهم أحال القاضي
على المحكمة التي عينته
القضية للبت فيها في جلسة علنية.





إذا اتفق الأطراف أمكن لهم أن يطلبوا المصادقة على
اتفاقهم من طرف المحكمة. غير أن
المحضر الموقع من طرفهم يمكن أن يثبت بصفة صحيحة هذا
الاتفاق
.





الفصل 427 :





يتضمن الحكم الذي يصدر في الدعوى حساب المداخيل والمصاريف
ويحدد الباقي بدقة إن
وجد.





الباب
الثالث
.


القواعد
العامة بشأن
التنفيذ الجبري للأحكام.





الفصل 428 :





(غير بالقانون رقم 82-18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريفرقم
222-82-1 بتاريخ 9 محرم
1405 (5 أكتوبر 1984)) : تكون الأحكام قابلة للتنفيذ خلال
ثلاثين سنة من اليوم
الذي صدرت فيه وتسقط بانصرام هذا الأجل.





لكل محكوم له يرغب في تنفيذ الحكم حق الحصول على نسخة
تنفيذية منه ، ونسخ عادية بعدد
المحكوم عليهم.





تسلم النسخة التنفيذية مختومة وموقعة من طرف كاتب ضبط
المحكمة التي أصدرت الحكم ،
حاملة العبارة التالية : سلمت طبقا للأصل ولأجل
التنفيذ
.





تسلم النسخ العادية للأحكام إلى كل طرف في الدعوى بطلب منه.





يذكر في ملف كل دعوى حصول تسليم نسخة تنفيذية أو عادية
للحكم الصادر فيها مع ذكر
تاريخ التسليم واسم الشخص الذي سلمت إليه.





الفصل 429 :





(غير بالقانون رقم 82-18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريفرقم
222-82-1 بتاريخ 9 محرم
1405 (5 أكتوبر 1984) وغيرت وتممت الفقرة الثالثة بالمادة
الثانية من القانون
رقم 03-72 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 23-04-1
بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 (3
فبراير 2004) : ج. ر. بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5
فبراير 2004)) : تنفذ الأحكام
الصادرة من محاكم المملكة في مجموع التراب الوطني
بناء على طلب من المستفيد من
الحكم أو من ينوب عنه.





يتم التنفيذ بواسطة كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم
أو إذا اقتضى الحال وفقا
لمقتضيات الفصل 439 من هذا القانون.





يكلف قاض بمتابعة إجراءات التنفيذ يعين من طرف رئيس
المحكمة الابتدائية باقتراح من
الجمعية العامة.





يمكن لمحكمة الاستئناف أن تعهد بتنفيذ قراراتها إلى محكمة
ابتدائية
.





الفصل 430 :





لا تنفذ في المغرب الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية
إلا بعد تذييلها الصيغة
التنفيذية من طرف المحكمة الابتدائية لموطن أو محل
إقامة المدعى عليه أو لمكان
التنفيذ عند عدم وجودهما.





يجب على المحكمة التي يقدم إليها الطلب أن تتأكد من صحة
الحكم واختصاص المحكمة
الأجنبية التي أصدرته ، وأن تتحقق أيضا من عدم مساس
أي محتوى من محتوياته
بالنظام العام المغربي.





الفصل 431 :





يقدم الطلب - إلا إذا نصت مقتضيات مخالفة في الاتفاقيات
الدبلوماسية على غير ذلك
- بمقال يرفق بما يلي :





1 - نسخة رسمية من الحكم ؛


2 - أصل التبليغ أو كل وثيقة أخرى تقوم مقامه ؛


3 - شهادة من كتابة الضبط المختصة تشهد بعدم التعرض الاستيناف والطعن بالنقض ؛


4- ترجمة تامة
إلى اللغة العربية عند الاقتضاء للمستندات المشار إليها أعلاه مصادق
على صحتها من طرف ترجمان محلف.





يصدر الحكم بإعطاء الصيغة التنفيذية في جلسة علنية.





الفصل 432 :





تكون العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين
العموميين المختصين أيضا قابلة
للتنفيذ بالمغرب بعد إعطائها الصيغة التنفيذية ضمن
الشروط المقررة في الفصول
السابقة.





الفصل 433 :





(غير بالقانون رقم 82-18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريفرقم
222-82-1 بتاريخ 9 محرم
1405 (5 أكتوبر 1984)) : يبلغ كل حكم قابل للتنفيذ بطلب من
المستفيد من الحكم أو
من ينوب عنه ضمن الشروط المقررة في الفصل 440 الآتي
بعده
.





يتم هذا التبليغ بواسطة نسخة تتضمن العنوان المنصوص عليه
في الفصل 50 والصيغة
التنفيذية وتوقيع كاتب الضبط وطابع المحكمة.





تكون الصيغة التنفيذية كما يأتي :





وبناء على ذلك يأمر جلالة الملك جميع الأعوان ويطلب منهم أن
ينفذوا الحكم المذكور (أو
القرار) كما يأمر الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك
لدى مختلف المحاكم أن
يمدوا يد المعونة لجميع قواد وضباط القوة العمومية
وأن يشدوا أزرهم عندما يطلب
منهم ذلك قانونيا.





يمكن لأطراف الدعوى أن يحصلوا على مجرد نسخ مصادق على
مطابقتها من كتاب الضبط
.





الفصل 434 :





يتابع التنفيذ إذا كان الحكم قد صدر في نفس القضية لفائدة
أطراف لها مصالح مختلفة ضد
المحكوم عليه بالنسبة للكل ويقسم كاتب الضبط الناتج
بين المستفيدين طبقا للأحكام
الصادرة لهم من المحكمة.





الفصل 435 :





(غير بالقانون رقم 82-18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
222-82-1 بتاريخ 9 محرم
1405 (5 أكتوبر 1984)) : تسلم نسخة تنفيذية واحدة ، ويجوز لمن
فقدها أن يحصل على
نسخة تنفيذية ثانية بمقتضى قرار يصدره قاضي
المستعجلات بعد استدعاء جميع ذوي
المصلحة.





الفصل 436 :





إذا أثار الأطراف صعوبة واقعية أو قانونية لإيقاف تنفيذ
الحكم أو تأجيله أحيلت
الصعوبة على الرئيس من لدن المنفذ له أو المحكوم عليه
أو العون المكلف بتبليغ أو
تنفيذ الحكم القضائي ويقدر الرئيس ما إذا كانت
الادعاءات المتعلقة بالصعوبة مجرد
وسيلة للمماطلة والتسويف ترمي إلى المساس بالشيء
المقضي به حيث يأمر في هذه
الحالة بصرف النظر عن ذلك. وإذا ظهر أن الصعوبة جدية
أمكن له أن يأمر بإيقاف
التنفيذ إلى أن يبت في الأمر.





لا يمكن تقديم أي طلب جديد لتأجيل التنفيذ كيفما كان
السبب الذي يستند إليه
.





الفصل 437 :





لا يكون الحكم الذي يقضي برفع يد أو رد أو وفاء أو أي
عمل آخر يجب إنجازه من قبل
الغير أو على حسابه ، قابلا للتنفيذ من قبل الغير أو
بينهم ولو بعد أجل التعرض
أو الاستيناف إلا بعد تقديم شهادة من كتابة ضبط
المحكمة التي أصدرته ، تحتوي على
تاريخ تبليغه للطرف المحكوم عليه ، وتشهد بأنه لم يقع
أي تعرض أو استيناف
ضده.





الفصل 438 :





لا يجوز إجراء أي حجز على منقول أو عقار إلا بموجب سند
قابل للتنفيذ وبسبب دين مقدر
ومحقق ، وإذا لم يكن الدين المطلوب مبلغا من النقود ،
يوقف بعد وقوع الحجز سير
جميع الإجراءات اللاحقة إلى أن يتم تقييم الأشياء.





الفصل 439 :





يتم التنفيذ ضمن الشروط المقررة في الفصلين 433 و434 غير
أنه يمكن لكتابة ضبط
المحكمة التي أصدرت الحكم أن تنيب عنها كتابة ضبط
المحكمة التي يجب أن يقع
التنفيذ في دائرتها القضائية.





الفصل 440 :





(غيرت وتممت الفقرة الأولى بالمادة الثانية من القانون رقم
03-72 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 23-04-1 بتاريخ 12 ذي الحجة 1424
(3 فبراير 2004) : ج. ر
. بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5 فبراير 2004)) : يبلغ عون
التنفيذ إلى الطرف المحكوم
عليه ، الحكم المكلف بتنفيذه ويعذره بأن يفي بما قضى
به الحكم حالا أو بتعريفه
بنواياه وذلك خلال أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ
تقديم طلب التنفيذ
.





إذا طلب المدين آجالا أخبر العون الرئيس الذي يأذن بأمر
بحجز أموال المدين تحفظيا
إذا بدا ذلك ضروريا للمحافظة على حقوق المستفيد من
الحكم
.





إذا رفض المدين الوفاء أو صرح بعجزه عن ذلك اتخذ عون
التنفيذ الإجراءات المقررة في
الباب المتعلق بطرق التنفيذ.





الفصل 441 :





لا تسري آجال الاستيناف أو النقض في تبليغ الأحكام أو
القرارات المبلغة إلى القيم
إلا بعد تعليقها في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة
التي أصدرت الحكم أو القرار
مدة ثلاثين يوما وإشهارها مقابل المصاريف المسبقة من
المستفيد من الحكم أو
القرار بكل وسائل الإشهار حسب أهمية القضية.





يضفي قيام كاتب الضبط بهذه الإجراءات وشهادته بها على
الحكم الصبغة النهائية التي
تسمح بتنفيذه.





الفصل 442 :





إذا توفى المستفيد من الحكم قبل التنفيذ أخطر الورثة
الرئيس مثبتين صفتهم ، فإذا قام
نزاع حول إثبات هذه الصفة قرر القاضي متابعة التنفيذ
مع إيداع القدر المحصل عليه
بكتابة الضبط.





يأمر القاضي العون المكلف بالتنفيذ بإجراء حجز تحفظي صيانة
لحقوق التركة
.





الفصل 443 :





إذا توفى المنفذ عليه قبل التنفيذ الكلي أو الجزئي بلغ
العون المكلف بالتنفيذ الحكم
إلى الورثة المعروفين ولو كان قد بلغ لموروثهم وذلك
قصد القيام بالتنفيذ ضمن
الشروط المقررة في الفصل 440 ، ويتعين إجراء حجز
تحفظي على أموال التركة
.





يواصل التنفيذ الجبري الذي يبدأ ضد المنفذ عليه وقت موته
على تركته
.





إذا تعلق الأمر بإجراءات التنفيذ التي يلزم لها استدعاء
المنفذ عليه وكان الوارث أو
مكان إقامته مجهولا بحث عنه بكل الوسائل.





تتبع نفس الإجراءات إذا مات المنفذ عليه قبل بدء التنفيذ
وكان الوارث أو مكان إقامته
غير معروف.





الفصل 444 :





إذا كان التنفيذ معلقا على تأدية يمين أو تقديم ضمان من
قبل الدائن فلا يبدأ قبل
إثبات القيام بذلك.





الفصل 445 :





يباشر التنفيذ على الأموال المنقولة فإن لم تكف أو لم توجد
، أجرى على الأموال
العقارية.





غير أنه يقع التنفيذ إذا كان للدين ضمان عيني عقاري
مباشرة على العقار المحمل
به.





الفصل 446 :





إذا كان المنفذ عليه ملزما بتسليم شيء منقول أو كمية من
منقولات معينة ، أو أشياء
قابلة للاستهلاك سلمت للدائن.





الفصل 447 :





إذا كان المنفذ عليه ملزما بتسليم عقار أو نقل ملكيته أو
التنازل عنه نقلت حيازته
إلى الدائن ، ويجب أن ترد الأشياء المنقولة التي لا
يشملها هذا التنفيذ إلى
المنفذ عليه ، أو أن توضع تحت تصرفه خلال أجل ثمانية
أيام ، فإذا رفض تسلمها
بيعت بالمزاد وأودع الثمن الصافي في كتابة الضبط.





الفصل 448 :





إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف التزاما
بالامتناع عن عمل ، أثبت عون
التنفيذ ذلك في محضره ، وأخبر الرئيس الذي يحكم
بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق
الحكم بها.





يمكن للمستفيد من الحكم أن يطلب علاوة على ذلك التعويض من
المحكمة التي أصدرته
.





الفصل 449 :





لا يجوز للغير الذي يكون حائزا للشيء الذي يجرى عليه
التنفيذ ، استنادا إلى ما
يدعيه من رهن حيازي أو امتياز على هذا الشيء ، أن
يتعرض على الحجز وإنما له أن
يتمسك بحقوقه عند توزيع الثمن.





الفصل 450 :





يأذن الرئيس لعون التنفيذ في فتح أبواب المنازل والغرف ،
والأثاث لتسهيل التفتيش في
حدود ما تقتضيه مصلحة التنفيذ.





الفصل 451 :





لا يمكن في غير حالة الضرورة الثابتة ثبوتا قطعيا بموجب
أمر من الرئيس إجراء حجز
قبل الخامسة صباحا وبعد التاسعة ليلا ولا خلال أيام
العطل المحددة بمقتضى
القانون.





الباب
الرابع
.


حجز
المنقولات والعقارات
.





الفرع الأول.


الحجز
التحفظي
.





الفصل 452 :





يصدر الأمر المبنى على الطلب بالحجز التحفظي من رئيس
المحكمة الابتدائية ، ويحدد هذا
الأمر ولو على وجه التقريب مبلغ الدين الذي رخص الحجز
بسببه ويبلغ هذا الأمر
وينفذ دون تأخير.





الفصل 453 :





لا يترتب عن الحجز التحفظي سوى وضع يد القضاء على
المنقولات والعقارات التي أنصب
عليها ومنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه
ويكون نتيجة لذلك كل تفويت
تبرعا أو بعوض مع وجود الحجز باطلا وعديم الأثر.





الفصل 454 :





يبقى المحجوز عليه حائزا للأموال إلى أن يتحول الحجز
التحفظي إلى حجز آخر ما لم يأمر
بغير ذلك وما لم يعين حارس قضائي.





يمكن له نتيجة ذلك أن ينتفع بها انتفاع الشخص الحريص على
شؤون نفسه وأن يتملك الثمار
دون أن يكون له حق كرائها إلا بإذن من القضاء. ولا
يمكن التمسك بكل عقد يتعلق
بأصل تجاري أو بأحد عناصره في مواجهة الدائن الذي
أوقع حجزا تحفظيا على ذلك
الأصل أو على أحد عناصره مما يتعلق بموضوع العقد
المشار إليه
.





الفصل 455 :





إذا وقع الحجز التحفظي على منقولات توجد في حوزة المنفذ
عليه قام عون التنفيذ بحصرها
وترقيمها في محضر.





إذا تعلق الأمر بحلي أو أشياء ثمينة تضمن المحضر بقدر
الإمكان وصفها وتقدير
قيمتها.





إذا تعلق الأمر بأصل تجاري تضمن المحضر وصف العناصر
المادية وتقدير قيمتها وتتخذ نفس
الإجراءات إذا اقتصر الحجز على أحد عناصره.





يقيد المحضر - في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة
بسعى من عون التنفيذ - في
السجل التجاري حيث يكون مرجعا بالنسبة للعناصر الغير
المادية للأصل التجاري التي
يشملها الحجز أيضا ، ويتم هذا التقييد ولو أهمل
التاجر أو الشركة التجارية تطبيق
المقتضيات التشريعية التي تحتم تسجيل التجار والشركات
التجارية في السجل
التجاري.





إذا تعلق الحجز التحفظي بعقار محفظ أو في طور التحفيظ فإن
الأمر الصادر به يوضع
بالمحافظة العقارية لتسجيله بالرسم العقاري بسعي من
المستفيد منه
.





إذا تعلق الأمر بحجز تحفظي على عقار غير العقارات المشار
إليها في الفقرة أعلاه حدده
المحضر ببيان مكان وجوده وحدوده ومساحته إن أمكن مع
الإشارة إلى كل المعلومات
المفيدة وترسل نسخة من الأمر بالحجز والمحضر بواسطة
عون التنفيذ إلى رئيس
المحكمة الابتدائية قصد تقييده بسجل خاص موضوع رهن
إشارة العموم ويقع الإشهار
علاوة على ذلك لمدة خمسة عشر يوما بتعليق الإعلان
بالمحكمة على نفقة
الحاجز.





الفصل 456 :





إذا كانت المنقولات أو العقارات المملوكة للمنفذ عليه
الصادر ضده الأمر بالحجز
التحفظي في حوزة الغير بلغ عون التنفيذ لهذا الأخير
الأمر وسلمه نسخة منه
.





يترتب عن ذلك الأمر اعتبار الغير حارسا للمنقول أو العقار
المحجوز عدا إذا اختار
تسليمه إلى العون.





يلزمه تحت مسؤوليته الشخصية أن لا يتخلى عنه إلا بإذن من
القضاء
.





الفصل 457 :





يقدم الغير المحجوز لديه عند التبليغ إذا كان المحجوز
منقولا وصفا تفصيليا لهذا
المحجوز ويذكر بالحجز السابق الذي قد يكون وقع بين
يديه والذي ما زال ساري
المفعول ، فإن كان المحجوز عقارا سلم وثائق الملكية
التي عنده ما لم يختر بعد
الإحصاء إقامته حائزا له.





يحرر محضر بتصريحاته ترفق به المستندات المؤيدة لها ويودع
الكل خلال ثمانية أيام
بكتابة ضبط المحكمة المختصة.





الفصل 458 :





لا تقبل الحجز الأشياء التالية :





1 - فراش النوم والملابس وأواني الطبخ اللازمة للمحجوز عليه ولعائلته ؛


2 - الخيمة التي تأويهم ؛


3 - الكتب والأدوات اللازمة لمهنة المحجوز عليه ؛


4 - المواد الغذائية اللازمة مدة شهر للمحجوز عليه ولعائلته التي تحت كفالته ؛


5 - بقرتين وستة رؤوس من الغنم أو المعز باختيار المحجوز عليه بالإضافة إلى فرس
أو
بغل أو جمل أو حمارين
باختيار المحجوز عليه مع ما يلزم لأكل وفراش هذه الحيوانات
مدة شهر من تبن وعلف وحبوب ؛


6 - البذور الكافية لبذر مساحة تعادل مساحة الملك العائلي ؛


7- نصيب
الخماس ما لم يكن
لفائدة رب العمل.





والكل دون مساس بالمقتضيات المتعلقة بالملك العائلي.

descriptionظهير شريف بمثابة قانون رقم 447-74-1 بتاريخ 11 رمضان 1394 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية (ج. ر. بتاريخ 13 رمضان 1394 - 30 شتنبر 1974). Emptyرد: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 447-74-1 بتاريخ 11 رمضان 1394 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية (ج. ر. بتاريخ 13 رمضان 1394 - 30 شتنبر 1974).

more_horiz
الفرع
الثاني
.


الحجز
التنفيذي
.





الفصل 459 :





لا يمكن تمديد الحجز التنفيذي إلى أكثر مما هو لازم
لأداء ما وجب للدائن وتغطية
مصاريف التنفيذ الجبري.





لا يقع هذا التمديد إذا لم ينتظر من بيع الأشياء
المحجوزة ثمن يتجاوز مبلغ مصاريف
التنفيذ الجبري.





أ) حجز المنقولات





الفصل 460 :





يجري العون المكلف بالتنفيذ ، حجزا على أموال المدين وفقا
لمقتضيات الفصلين 455 و456
إذا امتنع المدين بعد التبليغ المقرر طبقا لمقتضيات
الفصل 440 من إبراء ذمته أو
لم ينفذ التزامه المتعلق بتأدية ما بذمته سواء كان
هناك حجز تحفظي أم لا
.





الفصل 461 :





يمكن باستثناء النقود المسلمة للعون المكلف بالتنفيذ أن
تبقى الحيوانات والأشياء
المحجوزة تحت حراسة المنفذ عليه إذا وافق الدائن على
ذلك أو كان من شأن طريقة
أخرى غير هذه أن تتسبب في مصاريف باهضة ، ويمكن أيضا
أن تسلم إلى حارس بعد
إحصائها عند الاقتضاء.





يمنع على الحارس تحت طائلة استبداله والحكم عليه بتعويض عن
الضرر استعمال الحيوانات
والأشياء المحجوزة أو استغلالها لمصلحته ما لم يأذن
له الأطراف بذلك
.





الفصل 462 :





تباع الأمتعة المحجوزة بعد حصرها ووصفها بالمزاد العلني
حسب مصلحة المدين
.





يقع البيع بعد انتهاء أجل ثمانية أيام من يوم الحجز ما لم
يتفق الدائن والمدين على
تحديد أجل آخر ، أو إذا كان تغيير الأجل ضروريا لتجنب
أخطار انخفاض ملموس في ثمن
الأمتعة المحجوزة أو صوائر حراسة غير متناسبة مع قيمة
الشيء المحجوز
.





الفصل 463 :





يقع المزاد في أقرب سوق عمومي ، أو في أي مكان آخر يتوقع
الحصول فيه على أحسن نتيجة
ويحاط العموم علما بتاريخ ومكان المزاد بكل وسائل
الإشهار المناسبة لأهمية
الحجز.





الفصل 464 :





يرسو الشيء المباع على من قدم أعلى عرض ولا يسلم له إلا
بعد تأديته لثمنه حالا
.





إذا لم يؤد المشتري الثمن أعيد بيع الأشياء المحجوزة فورا
على نفقته وتحت مسؤوليته
ويتحمل المشتري المتخلف الفرق بين الثمن الذي رسا به
المزاد عليه والثمن الذي
وقفت به المزايدة الجديدة إذا كان أقل من الأول دون
أن يكون له حق الاستفادة من
الزيادة إن كانت.





يعاد البيع أيضا إذا لم يتسلم المشتري الذي أدى الثمن
الشيء المبيع داخل الأجل المحدد
طبقا لشروط البيع غير أن ثمن المزايدة الجديدة يوضع
بكتابة الضبط لصالح المشترى
الأول.





الفصل 465 :





يمكن حجز المحاصيل والثمار التي أوشكت على النضج قبل
انفصالها عن الأصول
.





يتضمن محضر الحجز بيان العقار الكائنة به المحاصيل والثمار
المحجوزة وحالتها ونوعها مع
أهميتها ولو على وجه التقريب وتوضع إن كان ذلك ضروريا
تحت مراقبة حارس
.





يقع بيعها بعد قطفها عدا إذا اعتبر المدين أن بيعها قبل
انفصالها أكثر فائدة
له.





الفصل 466 :





لا يمكن للدائنين الذين لهم حق التنفيذ الجبري عند وجود
حجز سابق على كل منقولات
المحجوز عليه إلا التدخل على وجه التعرض بين يدي
العون المكلف بالتنفيذ وطلب رفع
الحجز وتوزيع الأموال ويحق لهم مراقبة الإجراءات وطلب
متابعتها إن لم يقم بذلك
الحاجز الأول.





الفصل 467 :





إذا كان الحجز الثاني أوفر من الأول ضما معا إذا كان بيع
الأشياء المحجوزة سابقا قد
وقع الإعلان عنه ، وعلى كل فإن الطلب الثاني يعد
بمثابة تعرض على الأموال
المتحصلة من البيع وتكون محل توزيع.





الفصل 468 :





إذا ادعى الأغيار ملكية المنقولات المحجوزة فإن العون
المكلف بالتنفيذ يوقف بعد
الحجز البيع إذا كان طلب الإخراج مرفقا بحجج كافية
ويبت الرئيس في كل نزاع يقع
حول ذلك.





إذا أمر الرئيس بالتأجيل وجب على طالب الإخراج أن يقدم
طلب الاستحقاق إلى محكمة مكان
التنفيذ داخل ثمانية أيام ابتداء من يوم صدور الأمر
وإلا فتواصل الإجراءات
.





لا تتابع الإجراءات عند الاقتضاء إلا بعد الحكم في هذا الطلب.





ب) حجز العقارات





الفصل 469 :





لا يقع البيع الجبري للعقارات إلا عند عدم كفاية
المنقولات عدا إذا كان المدين
مستفيدا من ضمان عيني.





إذا سبق حجز العقار تحفظيا بلغ العون المكلف بالتنفيذ
بالطريقة العادية تحول هذا
الحجز إلى حجز تنفيذي عقاري للمنفذ عليه شخصيا ، أو
في موطنه أو محل
إقامته.





إذا لم يتأت التبليغ طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة أجريت
المسطرة طبقا لما هو مقرر
في الفصل 39.





الفصل 470 :





إذا لم يكن العقار محل حجز تحفظي سابق وضعه العون المكلف
بالتنفيذ بين يدي القضاء
بإجراء حجز عقاري عليه يبين محضره تبليغ الحكم وحضور
المنفذ عليه أو غيبته في
عمليات الحجز وموقع العقار وحدوده بأكثر دقة ممكنة
والحقوق المرتبطة به
والتكاليف التي يتحملها إن أمكنت معرفتها وعقود
الكراء المبرمة في شأنه وكذا
حالته تجاه المحافظة العقارية عند الاقتضاء.





إذا وقع الحجز في غيبة المنفذ عليه بلغ إليه ضمن الشروط
المشار إليها في الفقرة
الثالثة من الفصل 469.





يقيد المحضر بسعي من العون المكلف بالتنفيذ من طرف المحافظ
في الرسم العقاري طبقا
للتشريع الجاري به العمل وإذا لم يكن العقار محفظا
فيقيد في السجل الخاص
بالمحكمة الابتدائية ويقع الإشهار ضمن الشروط المشار
إليها في الفقرة الأخيرة من
الفصل 455.





يطلب عون التنفيذ قبل إجراء الحجز أن تسلم إليه رسوم
الملكية ممن هي في حوزته ليطلع
عليها المتزايدون ويمكن على كل حال أن يشمل الحجز كل
الأموال ولو لم تكن مذكورة
في الرسوم ويظهر أنها ملك للمدين وذلك تنفيذا لإذن
يسلمه رئيس المحكمة التي يقع
التنفيذ في دائرة نفوذها بناء على طلب الحاجز إذا كان
هذا الأخير قد صرح بأنه
يطلب هذا الحجز تحت عهدته ومسؤوليته.





الفصل 471 :





إذا أشعر المدين بوجود دائن مرتهن حائز لوثائق الملكية
التجأ طالب التنفيذ إلى
المحكمة المختصة للحصول على إيداع هذه الوثائق وكذا
على بيان من المدين والدائن
المرتهن عن التكاليف التي يتحملها العقار والحقوق
المرتبطة به
.





إذا صرح المدين بفقدان رسم الملكية أو عدم توفره عليه
وتعلق الأمر بعقار محفظ أو في
طور التحفيظ أصدر الرئيس أمرا يقضي على المحافظ
بتسليمه شهادة ملكية أو نسخة من
المستندات الموضوعة المعززة لمطلب التحفيظ حسب
الأحوال
.





إذا كان العقار غير محفظ أحال العون المكلف بالتنفيذ
الأمر على رئيس محكمة موقع
العقار من أجل العمل على إشهار الحجز بالتعليق
وافتتاح مسطرة البيع في مقر هذه
المحكمة خلال شهر.





الفصل 472 :





تتم الإجراءات طبقا لمقتضيات الفصل 466 و467 عند وقوع حجز
عقاري ثان
.





الفصل 473 :





يخطر في حالة الشياع عون التنفيذ في حدود الإمكان شركاء
المنفذ عليه في الملكية
بإجراءات التنفيذ المباشرة ضد شريكهم حتى يتسنى لهم
المشاركة في السمسرة
.





الفصل 474 :





بمجرد ما يقع الحجز العقاري أو ينصرم أجل الشهر المنصوص
عليه في الفقرة الأخيرة من
الفصل 471 فإن عون التنفيذ يقوم بعد تهيئ دفتر
التحملات بإجراء الإشهار القانوني
على نفقة الدائن ويبين الإعلان عن المزاد تاريخ
افتتاحه ، وإيداع محضر الحجز
وثائق الملكية بكتابة الضبط وكذلك شروط البيع.





يبلغ إلى العموم المزاد والبيع :





1 - بتعليق :





أ) على باب مسكن المحجوز عليه
وعلى كل واحد من العقارات المحجوزة وكذا في الأسواق
المجاورة لكل عقار من هذه العقارات ؛


ب) باللوحة المخصصة للإعلانات
في المحكمة الابتدائية التي يوجد مقرها بمحل التنفيذ
؛


ج) بمكاتب السلطة الإدارية المحلية.





2 - بكل وسائل الإشهار (في الصحافة والإذاعة........) المأمور بها عند الاقتضاء
من
طرف الرئيس حسب أهمية الحجز.





يتلقى العون المكلف بالتنفيذ العروض بالشراء إلى إقفال محضر
المزاد ويثبتها حسب
ترتيبها التاريخي في أسفل محضر الحجز.





الفصل 475 :





إذا لم تكن العقارات مكتراة وقت الحجز فإن المنفذ عليه
يبقى حائزا لها بصفته حارسا
قضائيا حتى يوم البيع ما لم يصدر الأمر بغير ذلك ،
ويمكن للمحكمة أن تبطل عقود
الكراء إذا أثبت الدائن أو من رسا عليه المزاد أنها
أبرمت أضرارا بحقوقه دون
مساس بمقتضيات الفصلين 453 و454.





يمنع على المنفذ عليه بمجرد تبليغه الحجز أي تفويت في
العقار تحت طائلة البطلان وتعقل
ثمار هذا العقار ومداخيله عن المدة اللاحقة للتبليغ
وتوزع بنفس المرتبة مع ثمن
العقار نفسه.





يعتبر الإشهار الموجه للمكترين من العون المكلف بالتنفيذ
طبق الطرق العادية للتبليغ
بمثابة حجز لدى الغير بين أيديهم على المبالغ التي
كانوا سيؤدونها عن حسن نية
قبل التبليغ بالنسبة للمدة الموالية لهذا التبليغ.





الفصل 476 :





تقع السمسرة في محل كتابة الضبط التي نفذت الإجراءات
وأودع فيها المحضر بعد ثلاثين
يوما من تبليغ الحجز المنصوص عليه في الفصل السابق.
غير أنه يمكن تمديد الأجل
نتيجة الظروف بأمر معلل من الرئيس لمدة لا يمكن أن
تتجاوز في الكل تسعين يوما
بإضافة الثلاثين يوما الأولى إليها.





يبلغ في الأيام العشرة الأولى من هذا الأجل عون التنفيذ
للمنفذ عليه أو من يقوم مقامه
ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 469 إتمام إجراءات
الإشهار ويخطره بوجوب
الحضور في اليوم المحدد للسمسرة.





يستدعى في الأيام العشرة الأخيرة من نفس المدة لنفس التاريخ
المحجوز عليه والمتزايدين
الذين قدموا عروضهم طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 474.





الفصل 477 :





إذا حل اليوم والساعة المعينان لإجراء السمسرة ولم يؤد
المنفذ عليه ما بذمته قام عون
التنفيذ بعد التذكير بالعقار الذي هو موضوع السمسرة
وبالتكاليف التي يتحملها
والثمن الأساسي المحدد للسمسرة في دفتر التحملات أو
عند الاقتضاء العروض
الموجودة وآخر أجل لقبول العروض الجديدة بإرسائه على
المزايد الأخير الذي قدم
أعلى عرض موسرا أو قدم كفيلا موسرا بعد إطفاء ثلاث
شمعات مدة كل منها دقيقة
واحدة تقريبا يتم إشعالها على التوالي ويحرر محضرا
بإرساء السمسرة
.





يؤدى من رست عليه السمسرة ثمنها بكتابة الضبط خلال عشرة
أيام من المزاد ويجب عليه
علاوة على ذلك أن يؤدى مصاريف التنفيذ المحددة من طرف
القاضي والمعلن عنها قبل
السمسرة.





يحق لهذا الشخص أن يصرح بأنه مزايد عن الغير خلال ثمانية
وأربعين ساعة من إجراء
السمسرة.





الفصل 478 :





(غير بالمادة 2 من الظهير الشريف رقم 206-93-1 بتاريخ 22
ربيع الأول 1414 (10 شتنبر
1993)) : لا يمكن تغيير التاريخ المحدد للسمسرة إلا بأمر من
رئيس المحكمة
الابتدائية الذي يقع التنفيذ بدائرته تبعا لمقال
الأطراف أو لعون التنفيذ ولا
يكون ذلك إلا لأسباب خطيرة ومبررة بصفة كافية وخاصة
إذا لم تكن هناك عروض أو
كانت العروض المقدمة غير كافية بصفة واضحة.





الفصل 479 :





يمكن لكل شخص داخل عشرة أيام من تاريخ السمسرة أن يقدم
عرضا بالزيادة عما رسا به
المزاد بشرط أن يكون العرض يفوق بمقدار السدس ثمن
البيع الأصلي والمصاريف
.





يتعهد صاحب هذا العرض كتابة ببقائه متزايدا بثمن المزاد
الأول مضافة إليه
الزيادة.





تقع سمسرة نهائية بعد انصرام أجل ثلاثين يوما ، يعلن عنها
وتشهر وتتم في شأنها نفس
الإجراءات المتخذة في السمسرة الأولى.





الفصل 480 :





يعتبر محضر المزايدة :





1 - سندا للمطالبة بالثمن لصالح المحجوز عليه ولذوي حقوقه.


2 - سند ملكية لصالح الراسي عليه المزاد.





يذكر المحضر بأسباب الحجز العقاري والإجراءات المتبعة
وإرساء المزايدة التي تمت
.





لا يسلم المحضر من وثائق المحجوز عليه إلا عند إثبات
تنفيذ شروط المزايدة
.





الفصل 481 :





لا ينقل إرساء المزاد إلى من رست عليه السمسرة إلا حقوق
الملكية للمحجوز عليه
.





الفصل 482 :





إذا ادعى الغير أن الحجز انصب على عقارات يملكها أمكنه
لإبطال الحجز رفع دعوى
الاستحقاق.





يمكن رفع هذه الدعوى إلى حين إرساء المزايدة النهائية
ويترتب عليها وقف مسطرة التنفيذ
بالنسبة إلى الأموال المدعى فيها بالاستحقاق إذا كانت
مصحوبة بوثائق يظهر أنها
مبنية على أساس صحيح.





الفصل 483 :





يجب على طالب الاستحقاق لوقف الإجراءات أن يقدم دعواه
أمام المحكمة المختصة ويودع
دون تأخير وثائقه ، ويستدعى المحجوز عليه والدائن
الحاجز إلى أقرب جلسة ممكنة
لإبداء اعتراضهما وإذا اعتبرت المحكمة أنه لا موجب
لوقف إجراءات الحجز العقاري
كان حكمها مشمولا بالتنفيذ المعجل رغم كل تعرض أو
استيناف
.





الفصل 484 :





يجب أن يقدم كل طعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري
بمقال مكتوب قبل السمسرة
وتتبع في هذا الطعن نفس المسطرة المشار إليها في
الفصل السابق المتعلقة بدعوى
الاستحقاق.





يحكم على المدعى الذي خسر دعواه في هذه الحالة أو تلك
بالمصاريف المتسببة عن مواصلة
الإجراءات دون مساس بالتعويضات.





الفصل 485 :





إذا لم ينفذ الراسي عليه المزاد شروط المزايدة أنذر بذلك
فإن لم يستجب خلال عشرة
أيام أعيد البيع تحت مسؤوليته وعهدته.





الفصل 486 :





تنحصر إجراءات إعادة البيع في إشهار جديد فقط على أن تقع
السمسرة الجديدة خلال ثلاثين
يوما من هذا الإشهار.





يتضمن الإشهار علاوة على البيانات العادية المتعلقة بالعقار
بيان المبلغ الذي وقف به
المزاد الأول وتاريخ المزايدة الجديدة.





غير أنه يمكن للمشتري المتخلف توقيف إجراءات البيع الجديد
إلى يوم المزايدة الجديدة
بإثبات قيامه بتنفيذ شروط المزاد الذي استفاد منه
والوفاء بالمصاريف التي تسبب
فيها نتيجة خطئه.





الفصل 487 :





يترتب عن المزايدة الجديدة فسخ الأولى بأثر رجعي.





يلزم المشتري المتخلف بأداء الفرق إن كان الثمن الذي رست
به المزايدة الجديدة أقل من
الأولى دون أن يكون له حق طلب ما قد ينتج من زيادة.





الباب
الخامس
.


الحجز
لدى الغير
.





الفصل 488 :





يمكن لكل دائن ذاتي أو اعتباري يتوفر على دين ثابت إجراء
حجز بين يدي الغير بإذن من
القاضي على مبالغ ومستندات لمدينه والتعرض على
تسليمها له
.





غير أنه لا يقبل التحويل والحجز فيما يلي :





1 - التعويضات التي يصرح القانون بأنها غير قابلة للحجز ؛


2 - النفقات ؛


3 - المبالغ التي تسبق أو ترد باعتبارها مصاريف مكتب أو جولة أو تجهيز أو تنقل
أو
نقل ؛


4 - المبالغ الممنوحة باعتبارها ردا لتسبيقات أو أداء لمصاريف أنفقها عامل
مستخدم
بصفة مستمرة أو مؤقتة بمناسبة عمله ؛


5 - المبالغ الممنوحة باعتبارها ردا لتسبيقات أو أداء لمصاريف سينفقها الموظفون
أو
الأعوان المساعدون في تنفيذ
مصلحة عامة أو مصاريف أنفقوها بمناسبة عملهم ؛



6 - جميع التعويضات والمنح وجميع ما يضاف أو يلحق بالأجور والرواتب كتعويضات عائلية ؛


7 - رأس مال الوفاة المؤسس بالقرار الوزيري الصادر بتاريخ 22 صفر 1369 (4 دجنبر 1949)
والمغير بمرسوم رقم 207-61-2 بتاريخ 30 ذي
القعدة 1380 (16 مايو 1961
) لفائدة ذوي حقوق الموظفين وبعض الأعوان الذين ماتوا
أثناء مباشرة مهامهم ؛



8 - المعاشات المدنية للدولة المؤسسة بالقانون رقم 71-011 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) باستثناء ما أشير إليه في الشروط المقررة
في الفصل 39 من
القانون المذكور.


9 - المعاشات العسكرية المنظمة بالقانون رقم 71-013 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391
(30
دجنبر 1971) باستثناء ما أشير إليه في الشروط المقررة
في الفصل 42 من القانون
المذكور.


10- معاشات التقاعد أو العجز الممنوحة من القطاع الخاص ولو كان المستفيد منها لم يشارك في إنشائها بمبالغ سبق دفعها. ومع ذلك يجوز حجز
وتحويل هذه المعاشات بنفس
الشروط والحدود الخاصة بالأجور. ويجوز أن يصل الحد
القابل للحجز والتحويل لفائدة
المؤسسات الصحية أو بيوت إيواء العجزة لاستيفاء مقابل
العلاج أو إقامة بها إلى
50% إن كان صاحبها متزوجا وإلى 90% في الحالات الأخرى.





لا يقبل بصفة عامة التحويل والحجز جميع الأشياء التي
يصرح القانون بعدم قابليتها
لذلك.





الفصل 489 :





يمكن للمدين أن يتسلم من الغير المحجوز لديه الجزء الغير
القابل للحجز من أجره أو
راتبه ويكون كل وفاء آخر يقوم به نحوه الغير المحجوز
لديه باطلا
.





الفصل 490 :





لا يكون لتحويل أو حجز المبالغ المستحقة للمقاولين أو من
رسا عليهم مزاد أعمال لها
صفة الأشغال العمومية أثر إلا بعد استلام هذه الأشغال
وبعد اختصام جميع المبالغ
المستحقة لمن يأتي ذكرهم حسب الترتيب التالي :





أ) العمال والمستخدمون من أجل
أجورهم أو تعويضا عن عطلة مؤدى عنها أو تعويضا مقابلا
لها بسبب تلك الأشغال ،


ب) المزودون بالمواد والأشياء
الأخرى التي استخدمت في إتمام الأشغال التي تستحق
عنها المبالغ.





الفصل 491 :





يتم حجز ما للمدين لدى الغير بناء على سند تنفيذي أو بأمر
يصدره رئيس المحكمة
الابتدائية بناء على طلب بشرط الرجوع إليه عند وجود
صعوبة
.





الفصل 492 :





يبلغ أحد أعوان كتابة الضبط الحجز لدى الغير للمدين ويسلم
له نسخة مختصرة من السند إن
كان أو نسخة من إذن القاضي ، ويبلغ الحجز كذلك إلى
المحجوز لديه ، أو إذا تعلق
الأمر بأجور أو مرتبات إلى نائبه أو المكلف بأداء هذه
الأجور أو المرتبات في
المكان الذي يعمل فيه المدين المحجوز عليه ، وينص
الحجز على المبلغ الواقع
عليه.





الفصل 493 :





يقيد كل حجز لدى الغير في كتابة الضبط بتاريخه في سجل خاص
وإذا تقدم دائنون آخرون فإن
طلبهم الموقع والمصرح بصحته من طرفهم والمصحوب
بالمستندات الكفيلة بإعطاء القاضي
بيانات لتقدير الدين يقيد من طرف كاتب الضبط في السجل
المذكور ، ويقتصر كاتب
الضبط على إشعار المدين المحجوز عليه والمحجوز لديه
بالحجز في ظرف ثمان وأربعين
ساعة وذلك بكتاب مضمون أو بتبليغ بمثابة تعرض.





الفصل 494 :





(غير بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 346-93-1 بتاريخ 22
ربيع الأول 1414 (10 شتنبر
1993) : يستدعي الرئيس الأطراف لجلسة قريبة وذلك خلال
الثمانية أيام الموالية
للتبليغات المنصوص عليها في الفصل 492.





إذا اتفق الأطراف على توزيع المبالغ المحجوزة لدى الغير
حرر محضر بذلك وسلمت فورا
قوائم التوزيع.





إذا لم يقع اتفاق سواء في الدين نفسه أو في التصريح
الإيجابي للغير المحجوز لديه أو
إذا تخلف بعض الأطراف عن الحضور أخرت القضية إلى جلسة
أخرى يحدد تاريخها حالا
ويستدعى لها الأطراف من جديد ويقع الاستماع إليهم في
مواجهة بعضهم بعضا فيما
يرجع لصحة أو بطلان الحجز أو لرفع اليد عن هذا الحجز
وكذا فيما يرجع للتصريح
الإيجابي الذي يتعين على المحجوز لديه أن يفضي به أو
يجدده في الجلسة
نفسها.





يترتب على عدم حضور الغير المحجوز لديه أو عدم تصريحه الحكم
عليه حكما قابلا للتنفيذ
بأداء الاقتطاعات التي لم تقع والمصاريف.





يقع تنفيذ الحكم الصادر بمجرد انتهاء أجل الاستيناف وفقا
للفصل 428 من هذا
القانون.





لا تسري مقتضيات المقطع الثالث من هذا الفصل على الأحكام
والأوامر الصادرة في موضوع
النفقة إذا لم يقع خلاف في التصريح الإيجابي.





يسلم المحجوز لديه فورا إلى المستفيد المبالغ المحكوم بها
في حدود القدر المصرح به
بعد انتهاء المسطرة المقررة في المقطعين الأول
والثاني من هذا الفصل
.

descriptionظهير شريف بمثابة قانون رقم 447-74-1 بتاريخ 11 رمضان 1394 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية (ج. ر. بتاريخ 13 رمضان 1394 - 30 شتنبر 1974). Emptyرد: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 447-74-1 بتاريخ 11 رمضان 1394 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية (ج. ر. بتاريخ 13 رمضان 1394 - 30 شتنبر 1974).

more_horiz
الفصل 495 :





يبرئ المحجوز لديه في حالة وجود مبلغ كاف لتسديد جميع
التعرضات المقبولة ذمته بأدائه
بين يدي المتعرضين مبالغ ديونهم بما فيها رأس المال
والتوابع التي تقررها
المحكمة.





إذا لم يكن المبلغ كافيا فإن المحجوز لديه تبرأ ذمته
بإيداعه المبلغ في كتابة الضبط
حيث يوزع على الدائنين بالمحاصة.





الفصل 496 :





يمكن في كل الأحوال للطرف المحجوز عليه أن يطلب من قاضي
المستعجلات إذنا بتسلم مبالغ
من المحجوز لديه رغم التعرض على شرط أن يودع في كتابة
الضبط أو لدى شخص معين
باتفاق الأطراف مبلغا كافيا يحدده الرئيس لتسديد
أسباب الحجز لدى الغير احتماليا
وذلك في حالة ما إذا أقر المحكوم عليه أو ثبت أنه
مدين
.





ينص على الأمر الصادر بالسجل المنصوص عليه في الفصل 493.





تبرأ ذمة المحجوز لديه بمجرد تنفيذ الأمر الاستعجالي وتنقل
آثار الحجز لدى الغير إلى
الغير الحائز.





الباب
السادس
.


الحجز
الارتهاني
.





الفصل 497 :





(غير بالمادة 2 من الظهير الشريف رقم 206-93-1 بتاريخ 22
ربيع الأول 1414 (10 شتنبر
1993)) : يمكن للمكري بصفته مالكا أو بأية صفة أخرى لعقار أو
أرض فلاحية كلا أو
بعضا أن يعمل بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية على
إيقاع حجز ارتهاني لضمان
الأكرية المستحقة والأمتعة والمنقولات والثمار
الكائنة في ذلك العقار المكرى أو
الموجودة بهذه الأرض.





يمكن أن يمتد هذا الحجز بنفس الإذن إلى المنقولات التي
كانت أثاثا للدار أو مستعملة
في الاستغلال الزراعي إذا كانت قد نقلت بدون رضى
المكري الذي يحتفظ إزاءها بحق
الامتياز الذي يقرره القانون الواجب التطبيق في
النازلة
.





الفصل 498 :





(غير بالمادة 2 من الظهير الشريف رقم 206-93-1 بتاريخ 22
ربيع الأول 1414 (10 شتنبر
1993)) : إذا أجر المكتري الأصلي للغير أمكن تمديد مفعول الحجز
الارتهاني بإذن
من رئيس المحكمة الابتدائية إلى أمتعة المكترين
الفرعيين المجهزة بها الأماكن
التي يشغلونها وكذلك إلى ثمار الأراضي المكراة لهم
كراء فرعيا لضمان الأكرية
المستحقة على المكتري الأصلي. غير أنه يمكن للمكترين
الفرعيين الحصول على رفع
اليد عن هذا الحجز بعد الإدلاء بما يبرر تأدية ما
عليهم من كراء دون غش للمكتري
الأصلي ، ولا يمكن لهم أن يدفعوا بالأداءات الصادرة
عنهم مسبقا إن كانت
.





الفصل 499 :





يطلب الحجز الارتهاني بمقال وفقا لإجراءات الحجز التنفيذي
ويمكن تعيين المحجوز عليه
حارسا.





غير أنه لا يمكن بيع الأشياء المحجوزة إلا بعد تصحيح
الحجز الارتهاني بحكم من
المحكمة الابتدائية للمحل الذي أقيم فيه الحجز وبعد
استدعاء المدين بصفة
قانونية.





الباب
السابع
.


الحجز
الاستحقاقي
.





الفصل 500 :





(غير بالمادة 2 من الظهير الشريف رقم 206-93-1 بتاريخ 22
ربيع الأول 1414 (10 شتنبر
1993)) : يمكن لكل شخص يدعي حق ملكية أو حيازة قانونية أو
ضمانا على شيء منقول
في حيازة الغير أن يعمل على وضع هذا الشيء تحت يد
القضاء تجنبا لتلفه
.





يجب أن يقدم المقال إلى رئيس المحكمة الابتدائية للمحل
الذي يتعين إجراء هذا الحجز
فيه.





يجب أن يبين المقال ولو على وجه التقريب المنقولات المدعى
استحقاقها وأسباب الحجز
وتعيين الشخص الذي يلزم أن ينصب عليه عنده.





يصدر رئيس المحكمة الابتدائية أمرا يأذن فيه بالحجز ويبلغ
إلى حائز الأشياء ضمن الطرق
العادية.





الفصل 501 :





(غير بالمادة 2 من الظهير الشريف رقم 206-93-1 بتاريخ 22
ربيع الأول 1414 (10 شتنبر
1993)) : إذا تعرض الحائز على الحجز أوقف التنفيذ ورفعت
الصعوبة أمام رئيس
المحكمة الابتدائية الذي أذن به غير أنه يمكن للعون
المكلف بالتنفيذ إقامة حارس
على الأبواب إلى حين البث.





الفصل 502 :





يتم الحجز الاستحقاقي بنفس الطريقة التي يتم بها الحجز
التنفيذي ، ويمكن تعيين
المحجوز عنده حارسا.





يقدم طلب تصحيح الحجز أمام المحكمة الابتدائية التي أصدر
رئيسها الأمر المشار إليه في
الفصل 500.





غير أنه إذا كان الحجز مرتبطا بدعوى مقامة لدى القضاء فإن
طلب التصحيح يجب أن يقدم
إلى المحكمة المحالة عليها الدعوى.





الفصل 503 :





يثبت حكم التصحيح حق مدعى الاستحقاق إذا اعتبر أن الطلب
مبني على أساس ويأمر برد
الأشياء المنقولة إليه.





يصدر الحكم وانتهائيا أو ابتدائيا وفق القواعد العادية
للاختصاص باعتبار قيمة الأشياء
المدعى استحقاقها.





الباب
الثامن
.


التوزيع
بالمحاصة
.





الفصل 504 :





يتعين على الدائنين إذا كانت المبالغ المحجوزة لدى الغير ،
أو ثمن بيع الأشياء
المحجوزة لا يكفي لوفاء حقوقهم جميعا أن يتفقوا مع
المحجوز عليه خلال ثلاثين
يوما من التبليغ الذي يوجه إليهم بناء على طلب رئيس
المحكمة المختصة على التوزيع
بالمحاصة.





الفصل 505 :





إذا لم يتم هذا الاتفاق في الأجل المذكور افتتحت مسطرة
التوزيع بالمحاصة
.





الفصل 506 :





تفتتح هذه المسطرة بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية.





الفصل 507 :





يبلغ افتتاح إجراءات التوزيع إلى العموم بإشهارين تفصل
بينهما عشرة أيام في جريدة
معينة للإعلانات القانونية.





يعلق علاوة على ذلك إعلان لمدة عشرة أيام في لوحة خاصة
بمقر المحكمة المختصة
.





يجب على كل دائن أن يقدم وثائقه خلال ثلاثين يوما بعد هذا
الإعلان وإلا سقط
حقه.





الفصل 508 :





(غير بالمادة 2 من الظهير الشريف رقم 206-93-1 بتاريخ 22
ربيع الأول 1414 (10 شتنبر
1993)) : يهيئ رئيس المحكمة الابتدائية عند انقضاء أجل تقديم
الوثائق بعد
الاطلاع عليها مشروعا للتوزيع ، يستدعى الدائنون
والمحجوز عليه برسالة مضمونة أو
بإخطار يتم بالطريقة العادية للتبليغ لدراسته
والاعتراض عليه عند الاقتضاء خلال
ثلاثين يوما من يوم التوصل بالرسالة أو الإخطار.





يسقط حق الدائنين والمحجوز عليه إذا انقضى الأجل السابق
ولم يطلعوا على المشروع ولم
يتعرضوا عليه.





الفصل 509 :





تقدم الاعتراضات عند وجودها إلى جلسة المحكمة المختصة
ويحكم فيها انتهائيا أو
ابتدائيا حسب القواعد العادية للاختصاص واعتبارا
لمجموع المبالغ المتنازع فيها
ويقدم الاستيناف عند الاقتضاء في أجل ثلاثين يوما من
التبليغ
.





الفصل 510 :





إذا اكتسب التوزيع النهائي قوة الشيء المقضى به ، فإن
قوائم التوزيع تسلم للمعنيين
بالأمر.





يؤشر الرئيس على هذه القوائم ويتم الوفاء في صندوق كتابة
الضبط بالمحكمة التي تمت
فيها الإجراءات.





تخصم دائما وقبل كل شيء مصاريف التوزيع من المبالغ المخصصة
له
.





القسم
العاشر
.


مقتضيات
عامة
.





الفصل 511 :





تحترم جميع الآجال المحددة بمقتضى هذا القانون لممارسة أحد
الحقوق وإلا سقط الحق
.





الفصل 512 :





تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة فلا
يحسب اليوم الذي يتم فيه
تسليم الاستدعاء أو التبليغ أو الإنذار أو أي إجراء
آخر للشخص نفسه أو لموطنه
ولا اليوم الأخير الذي تنتهي فيه.





إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم
عمل بعده
.





الفصل 513 :





تعتبر أيام عطل بالنسبة لتطبيق هذا القانون جميع الأيام
المصرح بأنها كذلك بمقتضى نص
قانوني.





الفصل 514 :





كلما كانت الطلبات تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو
إدارة عمومية أو مكتب أو مؤسسة
عمومية للدولة في قضية لا علاقة لها بالضرائب
والأملاك المخزنية وجب إدخال العون
القضائي في الدعوى وإلا كانت غير مقبولة.





الفصل 515 :





(تمم بالمادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 12-02-1 الصادر
بتنفيذ القانون رقم 01-48
بتاريخ 15 ذي القعدة 1422 (29 يناير 2002)).





ترفع الدعوى ضد :





1 - الدولة ، في شخص الوزير الأول وله أن يكلف بتمثيله الوزير المختص عند
الاقتضاء
؛


2 - الخزينة ، في شخص الخازن العام ؛


3 - الجماعات المحلية ، في شخص العامل بالنسبة للعمالات والأقاليم ، وفي شخص
رئيس
المجلس القروي بالنسبة للجماعات.


4 - المؤسسات العمومية ، في شخص ممثلها القانوني.


5 - مديرية الضرائب, في شخص مدير الضرائب فيما يخص النزاعات المتعلقة بالقضايا الجبائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها.


الفصل 516 :





توجه الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الاطلاع والإنذارات
والإخطارات والتنبيهات
المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل
الأشخاص الاعتباريين الآخرين
إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه.





الفصل 517 :





إذا كان قاض من قضاة محكمة الاستيناف أو المحكمة
الابتدائية أو زوجه طرفا في الدعوى
بصفة مدع أو مدعى عليه أصدر الرئيس الأول للمجلس
الأعلى بناء على طلب من يعنيه
الأمر قرارا يقضي بتعيين المحكمة التي ستنظر في
القضية خارج دائرة محكمة
الاستيناف التي يزاول القاضي فيها مهامه وذلك خلافا
لقواعد الاختصاص المشار
إليها في هذا القانون.





يكون كل حكم صادر بدون هذا القرار باطلا.





الفصل 518 :





تراعى في المقتضيات التي تنظم الاختصاص المحلي والموطن المنصوص
عليهما في هذا القانون
المقتضيات الآتية التي تحدد الشروط القانونية للموطن
ومحل الإقامة حسب مدلول
التشريع المدني المغربي.





الفصل 519 :





يكون موطن كل شخص ذاتي هو محل سكناه العادي ومركز أعماله
ومصالحه
.





إذا كان للشخص موطن بمحل ومركز أعماله بمحل آخر اعتبر
مستوطنا بالنسبة لحقوقه
العائلية وأمواله الشخصية بمحل سكناه العادي وبالنسبة
لحقوقه الراجعة لنشاطه
المهني بالمحل الذي يوجد به مركز أعماله ومصالحه دون
أن يتعرض للبطلان أي إجراء
سلم لهذا العنوان أو ذلك.





الفصل 520 :





يكون محل الإقامة هو المحل الذي يوجد به الشخص فعلا في وقت
معين
.





الفصل 521 :





يكون الموطن القانوني لفاقد الأهلية هو موطن حاجره.





يكون الموطن القانوني للموظف العمومي هو المحل الذي يمارس
به وظيفته
.





الفصل 522 :





يكون موطن شركة هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي ما
لم تكن هناك مقتضيات
قانونية تنص على خلاف ذلك.





الفصل 523 :





يمكن لكل شخص ذاتي ليس له موطن قانوني أن يغير موطنه.





ويتم هذا التغيير بأن ينقل بصفة فعلية وبدون غش لمحل آخر
مسكنه العادي ومركز أعماله
ومصالحه.





الفصل 524 :





يرجع الموطن المختار الخاص بتنفيذ بعض الإجراءات وإنجاز
أعمال والتزامات ناشئة عنها
على الموطن الحقيقي والموطن القانوني.





الفصل 525 :





يمكن أن يكون لكل أجنبي موطن بالمغرب مع التقيد بالضوابط
الخاصة المتعلقة بإقامته
بالمملكة.





تكون القواعد التي تحدد محل موطنه ومحل إقامته هي نفس
القواعد التي يخضع لها
المواطنون.





يفترض في الأجنبي الذي تتوفر فيه هذه الشروط أن يكون له
موطن أو محل إقامة بالمغرب ما
لم يقم دليل على خلاف ذلك.





لا يطبق هذا الفصل على الأجنبي الذي يمارس وظيفة أسندت
له من طرف منظمة وطنية أو
دولية.





الفصل 526 :





لا يفقد المغربي الذي يحدد ببلد أجنبي مقر إقامته
الأصلية موطنه بالمغرب إذا كان
يمارس بالخارج وظيفة رسمية أسندت له من طرف مؤسسة
عمومية مغربية أو دولية
.





يعتبر موطنا له مركز المؤسسة العمومية التي تستخدمه أو مركز
إدارته الأصلية ، أو القسم
القنصلي بوزارة الشؤون الخارجية بالرباط إذا كان يعمل
بمنظمة دولية
.





الفصل 527 :





إذا تعلق الأمر بتلقي شهادة أو يمين أو ضمانة أو استجواب
طرف أو بتعيين خبير واحد أو
أكثر وبصفة عامة القيام تنفيذا لأمر أو حكم أو قرار
بعملية كيفما كانت وكان
الأطراف أو المحلات المتنازع فيها بعيدة جدا أمكن للقضاة
انتداب محكمة قريبة أو
قاض حسب ما يقتضيه الحال كما يمكن لهم الإذن لمحكمة
بتعيين أحد أعضائها للقيام
بالعمليات المأمور بها.





ترسل الانتدابات القضائية التي يتعين تنفيذها خارج المملكة
بالطرق الديبلوماسية أو
طبقا للاتفاقيات الدولية.

descriptionظهير شريف بمثابة قانون رقم 447-74-1 بتاريخ 11 رمضان 1394 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية (ج. ر. بتاريخ 13 رمضان 1394 - 30 شتنبر 1974). Emptyرد: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 447-74-1 بتاريخ 11 رمضان 1394 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية (ج. ر. بتاريخ 13 رمضان 1394 - 30 شتنبر 1974).

more_horiz
الفصل 528 :





يتعين في جميع الأحوال التي تستوجب عند استعمال أحد طرق
الطعن تأدية وجيبة قضائية أو
إيداع مبلغ القيام بهذا الإجراء تحت طائلة البطلان
قبل انصرام الآجال القانونية
لاستعمال الطعن.





فهرس عام لمواد المسطرة المدنية.





القسم الأول.


(الفصول 1
إلى 10
)





الفصول


من - إلى





الباب الأول - مقتضيات تمهيدية
..........................................................1 - 5



الباب الثاني - دور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية.......................................6 -
10






القسم الثاني





اختصاص المحاكم..........................................................11
- 30



الباب الأول - مقتضيات عامة.............................................................11-
17



الباب الثاني - الاختصاص النوعي........................................................18
- 26



الفرع الأول - اختصاص المحاكم
الابتدائية....................................18
- 23


الفرع الثاني - اختصاص محاكم
الاستيناف....................................24



الفرع الثالث - مقتضيات مشتركة بين مختلف المحاكم
........................25
- 26


الباب الثالث - الاختصاص المحلي........................................................27
- 30






القسم الثالث





المسطرة أمام المحاكم الابتدائية
.............................................31
- 147


الباب الأول - تقييد الدعوى...............................................................31 - 41


الباب الثاني - الجلسات والأحكام..........................................................42 - 54


الباب الثالث - إجراءات التحقيق.........................................................
55- 102



الفرع الأول - مقتضيات عامة...............................................
55
-58


الفرع الثاني - الخبرة
.........................................................59
- 66


الفرع الثالث - معاينة
الأماكن..................................................67
- 70


الفرع الرابع - الأبحاث........................................................71 - 84


الفرع الخامس -
اليمين........................................................85
- 88


الفرع السادس - تحقيق الخطوط والزور
الفرعي...............................89
- 102


الباب الرابع - الطلبات العارضة والتدخل ومواصلة الدعوى والتنازل.....................103 - 123


الفرع الأول - إدخال الغير في الدعوى
.......................................103
- 108


الفرع الثاني - إحالة الدعوى أمام محكمتين مختلفتين وارتباط
الدعويين .......109
- 110


الفرع الثالث - التدخل الإرادي ومواصلة الدعوى
............................111
- 118


الفرع الرابع -
التنازل........................................................119
- 123



الباب الخامس - المصاريف
.............................................................124 - 129



الباب السادس - التعرض ...............................................................130-
133



الباب السابع - الاستيناف................................................................134 - 146



الباب الثامن - التنفيذ المعجل
............................................................147






القسم الرابع





المساطر الخاصة بالاستعجال مسطرة الأمر بالأداء......................................148 -
165



الباب الأول - الأوامر المبنية على الطلب والمعاينات...................................148


الباب الثاني - المستعجلات ...........................................................149
- 154



الباب الثالث - مسطرة الأمر بالأداء
...................................................155- 165






القسم الخامس





المساطر الخاصة
..........................................................166
- 327



الباب الأول - دعاوى الحيازة
...........................................................166- 170



الباب الثاني - عروض الوفاء والإيداع
..................................................171- 178



الباب الثالث - المساطر المتعلقة بالأحوال الشخصية......................................179
- 268



الفرع الأول - مقتضيات عامة
...............................................179
- 180


الفرع الثاني - النيابة القانونية
...............................................181- 196



الفرع الثالث - التحجير......................................................197 - 200



الفرع الرابع - بيع منقولات
القاصر..........................................201
- 206


الفرع الخامس - البيع القضائي لعقار
القاصر.................................207
- 211


الفرع السادس - التطبيق ....................................................212 - 216



الفرع السابع - التصريحات القضائية المتعلقة بالحالة
المدنية وتصحيح وثائقها 217
- 220


الفرع الثامن - وضع الأختام بعد الوفاة والتعرض على وضعها
ورفعها ......221 - 240



الفرع التاسع - الإحصاء
...................................................241-242



الفرع العاشر - تصفية التركة والقسمة
......................................243
- 262


الفرع الحادي عشر - الغيبة
................................................263
- 266


الفرع الثاني عشر - أهلية الدولة للإرث.....................................267 - 268



الباب الرابع - المسطرة في القضايا الاجتماعية
........................................269 - 294



الباب الخامس - التجريح...............................................................295 - 299



الباب السادس - تنازع الاختصاص ....................................................300
- 302



الباب السابع - تعرض الغير الخارج عن
الخصومة.....................................303
- 305


الباب الثامن - التحكيم
.................................................................306 - 327






القسم السادس





المسطرة أمام محاكم
الاستيناف........................................... 328
- 352



الباب الأول - إجراءات التحقيق المسطرية
.............................................328 - 336



الباب الثاني - قرارات محكمة الاستيناف
...............................................337 - 349



الباب الثالث - مواصلة الدعوى والتنازل
..............................................350



الباب الرابع - المصاريف
............................................................351



الباب الخامس - التعرض .............................................................352






القسم السابع





المجلس الأعلى.........................................................353
- 401



الباب الأول - الاختصاص............................................................353


الباب الثاني - المسطرة ..............................................................354
- 385



الباب الثالث - مساطر خاصة.........................................................386
- 401



الفرع الأول - دعوى الزور
...............................................386
- 387


الفرع الثاني - تنازع الاختصاص
.........................................388
-390


الفرع الثالث - مخاصمة
القضاة............................................391
- 401





القسم الثامن





إعادة النظر..............................................................402 - 410






القسم التاسع





طرق التنفيذ
............................................................411
- 510



الباب الأول - إيداع وقبول الكفالة الشخصية والنقدية
.................................411 - 418



الباب الثاني - تقديم الحسابات
........................................................419 - 427



الباب الثالث - القواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري للأحكام.............................428 - 451


الباب الرابع - حجز المنقولات والعقارات
............................................452 - 487



الفرع الأول - الحجز التحفظي...........................................452 - 458



الفرع الثاني - الحجز التنفيذي
...........................................459
- 487


أ)حجز المنقولات...........................................460
- 468



ب) حجز العقارات
........................................469 - 487



الباب الخامس - الحجز لدى الغير
...................................................488- 496



الباب السادس - الحجز الارتهاني....................................................497
- 499



الباب السابع - الحجز الاستحقاقي ...................................................500
-503



الباب الثامن - التوزيع بالمحاصة....................................................504
- 510






القسم العاشر





مقتضيات عامة........................................................511
- 528
.
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد