بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه ،
الفصل
الأول :
يصادق جنابنا الشريف على نص قانون المسطرة المدنية حسبما هو
منشور كملحق بهذا الظهير بمثابة قانون.
الفصل
الثاني :
يجرى العمل بمقتضيات هذا القانون في جميع أنحاء المملكة
ابتداء من 14 رمضان 1394 (فاتح أكتوبر 1974).
الفصل
الثالث :
تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم في تطبيق النصوص التشريعية
والتنظيمية الخاصة المنظمة لمساطر غير منصوص عليها في القانون. غير أنه تطبق
مقتضيات هذا القانون حتى في القضايا التي تنظمها نصوص تشريعية وتنظيمية خاصة إذا
لم يرد في هذه القوانين نص صريح خاص بها.
الفصل
الرابع :
إن الإحالات على مقتضيات النصوص التشريعية أو التنظيمية
الملغاة بمقتضى هذا الظهير بمثابة قانون تسري على المقتضيات الموازية من القانون
المضاف لهذا الظهير.
الفصل
الخامس :
تلغى ابتداء من تاريخ تطبيق القانون المضاف لهذا الظهير
جميع المقتضيات القانونية المخالفة أو التي قد تكون تكرارا لها وخاصة : ظهير 9 رمضان
1331 (12 غشت 1913) المتعلق بالمسطرة المدنية والنصوص التي تممته أو
غيرته ؛
الفصل 8 من الظهير التأسيسي الصادر
بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) ؛
ظهير 28 محرم 1376 (5 شتنبر 1956)
المتعلق بمسطرة قضايا بطلان الزواج المطبق أمام المحاكم المؤسسة بالظهير الشريف 9 رمضان 1331 (12 غشت
1913) المتعلق بالتنظيم القضائي ؛
الظهائر المؤرخة في 22 رمضان 1333 (4 غشت 1915) ، و22 ذي
الحجة 1341 (6 غشت 1923) ، و16 شعبان 1342 (22 مارس 1924) وكل المقتضيات الأخرى
المتعلقة بوكلاء الغياب ؛
الفصل 13 من ظهير 18 جمادى الأولى
1369 (8 مارس 1950) الذي يمدد نظام الحالة المدنية المؤسس بظهير 24 شوال 1333 (4 شتنبر 1915) المغير
والمتمم بالظهير رقم 1-63-240بتاريخ 24 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963) ؛
الفصل الأول والفصول من 8 إلى 10 بإدخال الغاية والفصول من
12 إلى 38 بإدخال الغاية والفصول 43 إلى 49 بإدخال الغاية من ظهير رقم
1-57-223 بتاريخ 2 ربيع الأول 1377 (27 شتنبر 1957) المتعلق بالمجلس الأعلى ؛
ظهير بمثابة قانون رقم 1-72-110 بتاريخ 15 جمادى الثانية
1392 (27 يوليوز 1972) بإحداث المحاكم الاجتماعية ؛
المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 68-273 بتاريخ 28 رمضان 1388
(19 دجنبر 1968) تحدث بموجبه بصفة انتقالية مسطرة خاصة بشأن الدعاوي
المتعلقة بأداء أكرية المساكن ؛
ظهير رقم 1-69-66 بتاريخ 23 جمادى الأولى 1390 (17 يوليوز
1970) بإحداث مسطرة مبسطة لدعاوى المطالبة بأداء الديون الناتجة عن سندات أو
اعتراف بدين.
الفصل
السادس :
ينشر
هذا الظهير بمثابة قانون بالجريدة الرسمية.
قانون
المسطرة المدنية.
القسم الأول.
الباب الأول.
مقتضيات
تمهيدية.
الفصل 1 :
لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة ، والأهلية ، والمصلحة
لإثبات حقوقه.
يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة
أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده.
إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة
صحيحة. وإلا صرح القاضي بعدم قبول الدعوى.
الفصل 2 :
لا يحق للقاضي الامتناع عن الحكم أو إصدار قرار ، ويجب
البت بحكم في كل قضية رفعت إلى المحكمة.
غير أنه إذا وقع تنازل لم يكن محل تعرض شطب على القضية
وأشير إلى ذلك في سجل الجلسة.
الفصل 3 :
يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له
أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات ويبت دائما طبقا للقوانين المطبقة
على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة.
الفصل 4 :
يمتنع على القاضي أن ينظر قضية في طور الاستيناف أو النقض
بعد ما سبق له أن نظر فيها أمام محكمة أدنى درجة.
الفصل 5 :
يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية.
الباب الثاني
دور
النيابة العامة أمام المحاكم المدنية
الفصل 6 :
يمكن للنيابة العامة أن تكون طرفا رئيسيا أو أن تتدخل كطرف
منضم وتمثل الأغيار في الحالة التي ينص عليها القانون.
الفصل 7 :
يحق للنيابة العامة استعمال كل طرق الطعن عدا التعرض
عندما تتدخل تلقائيا مدعية أو مدعى عليها في الأحوال المحددة بمقتضى القانون.
الفصل 8 :
تتدخل النيابة العامة كطرف منضم في جميع القضايا التي يأمر
القانون بتبليغها إليها ، وكذا في الحالات التي تطلب النيابة العامة التدخل
فيها بعد اطلاعها على الملف ، أو عندما تحال عليها القضية تلقائيا من طرف القاضي.
ولا يحق لها في هذه الأحوال استعمال أي طريق للطعن.
الفصل 9 :
(غير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 03-72 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 23-04-1 بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) : ج. ر.
بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5 فبراير 2004)) : يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة
الدعاوى الآتية :
1 - القضايا المتعلقة بالنظام العام والدولة والجماعات المحلية والمؤسسات
العمومية والهبات والوصايا لفائدة المؤسسات الخيرية وممتلكات
الأحباس والأراضي الجماعية ؛
2 - القضايا المتعلقة بالأسرة ؛
3 - القضايا المتعلقة بفاقدي الأهلية وبصفة عامة جميع القضايا التي يكون فيها
ممثل قانوني نائبا أو مؤازرا لأحد الأطراف ؛
4 - القضايا التي تتعلق وتهم الأشخاص المفترضة غيبتهم ؛
5 - القضايا التي تتعلق بعدم الاختصاص النوعي ؛
6 - القضايا التي تتعلق بتنازع الاختصاص ، تجريح القضاة والإحالة بسبب القرابة
أو المصاهرة ؛
7 - مخاصمة القضاة ؛
8 - قضايا الزور الفرعي.
تبلغ إلى النيابة العامة القضايا المسطرة أعلاه قبل الجلسة
بثلاثة أيام على الأقل بواسطة كتابة الضبط. غير أنه يمكن أن يتم هذا التبليغ
أمام المحكمة الابتدائية في الجلسة المندرجة القضية فيها.
يمكن للنيابة العامة في هذه الحالة أن تطلب تأخير القضية
إلى أقرب جلسة لتقديم مستنتجاتها كتابة أو شفويا حيث يجب على المحكمة
تأخيرها.
يمكن للنيابة العامة أن تطلع على جميع القضايا التي ترى
التدخل فيها ضروريا.
للمحكمة أن تأمر تلقائيا بهذا الاطلاع.
يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة أو تلاوتها
بالجلسة وإلا كان باطلا.
الفصل 10 :
يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة غير إلزامي إلا إذا
كانت طرفا رئيسيا أو كان حضورها محتما قانونا. ويكون حضورها اختياريا في
الأحوال الأخرى.
القسم
الثاني.
اختصاص
المحاكم.
الباب الأول.
مقتضيات
عامة.
الفصل 11 :
يحدد الاختصاص الانتهائي استنادا إلى مبلغ الطلب المجرد
الناتج عن آخر مستنتجات المدعى باستثناء الصوائر القضائية والفوائد القانونية
والغرامات التهديدية والجبائية.
الفصل 12 :
يبت ابتدائيا إذا كانت قيمة موضوع النزاع غير محددة.
الفصل 13 :
إذا قدمت عدة طلبات في دعوى واحدة من طرف مدع واحد ضد نفس
المدعى عليه بت فيها ابتدائيا إن تجاوز مجموع الطلبات القدر المحدد للحكم
انتهائيا ولو كان أحدها يقل عن ذلك.
الفصل 14 :
يحكم انتهائيا في الطلب المقدم من عدة مدعين أو ضد عدة
مدعى عليهم مجتمعين وبموجب سند مشترك إذا كان نصيب كل واحد من المدعين لا يزيد عن
القدر المحدد للحكم انتهائيا ، ويحكم ابتدائيا بالنسبة
للجميع إذا زاد نصيب أحدهم عن هذا القدر.
لا تطبق مقتضيات الفقرة السابقة في حالة وجود تضامن بين
المدعين أو بين المدعى عليهم أو إن كان موضوع النزاع غير قابل للقسمة.
الفصل 15 :
تختص المحكمة بالنظر في جميع الطلبات المقابلة أو طلبات
المقاصة التي تدخل بنوعها أو قيمتها في حدود اختصاصها.
إذا كان كل واحد من الطلبات الأصلية أو المقابلة أو طلبات
المقاصة يدخل في حدود اختصاصها الانتهائي بتت المحكمة بحكم غير قابل
للاستيناف.
إذا كان أحد هذه الطلبات قابلا للاستيناف بتت المحكمة
ابتدائيا في جميعها.
الفصل 16 :
يجب على الأطراف الدفع بعد الاختصاص النوعي أو المكاني
قبل كل دفع أو دفاع.
لا يمكن إثارة هذا الدفع في طور الاستيناف إلا بالنسبة
للأحكام الغيابية.
يجب على من يثير الدفع أن يبين المحكمة التي ترفع إليها
القضية وإلا كان الطلب غير مقبول.
إذا قبل الدفع رفع الملف إلى المحكمة المختصة التي تكون
الإحالة عليها بقوة القانون وبدون صائر.
يمكن الحكم بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا من لدن قاضي
الدرجة الأولى.
الفصل 17 :
يجب على المحكمة التي أثير أمامها الدفع بعدم الاختصاص أن
تبت فيه بموجب حكم مستقل أو بإضافة الطلب العارض إلى الجوهر.
الباب
الثاني.
الاختصاص
النوعي.
الفرع الأول.
اختصاص
المحاكم الابتدائية.
الفصل 18 :
(غير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 03-72 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 23-04-1 بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) : ج. ر.
بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5 فبراير 2004)) : تختص المحاكم الابتدائية - مع مراعاة
الاختصاصات الخاصة المخولة إلى حكام الجماعات وحكام المقاطعات - بالنظر
في جميع القضايا المدنية وقضايا الأسرة والتجارية والإدارية والاجتماعية
ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستيناف.
تختص أيضا بقطع النظر عن جميع المقتضيات المخالفة ولو في
الحالة التي يسند فيه قانون خاص سابق النظر في بعض أنواع القضايا إلى محكمة أخرى.
الفصل 19 :
تختص المحاكم الابتدائية بالنظر ابتدائيا وانتهائيا إلى
غاية ثلاث آلاف درهم ، وابتدائيا مع حفظ حق الاستيناف في جميع الطلبات التي
تتجاوز هذا المبلغ.
الفصل 20 :
تختص المحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية بالنظر في :
أ) النزاعات الفردية المتعلقة
بعقود الشغل أو التدريب المهني والخلافات الفردية التي لها علاقة بالشغل أو التدريب المهني.
ب) التعويض عن الأضرار الناتجة
عن حوادث الشغل والأمراض المهنية طبقا للتشريع الجاري به العمل ؛
ج) النزاعات التي قد تترتب عن
تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
الفصل 21 :
يبت القاضي في القضايا الاجتماعية انتهائيا في حدود
الاختصاص المخول إلى المحاكم الابتدائية والمحدد بمقتضى الفصل 19 وابتدائيا إذا
تجاوز الطلب ذلك المبلغ أو كان غير محدد.
غير أنه يبت ابتدائيا فقط في قضايا حوادث الشغل والأمراض
المهنية وكذا في المعاشات الممنوحة في نطاق الضمان الاجتماعي باستثناء النزاعات
الناشئة عن تطبيق الغرامات التهديدية المقررة في التشريع الخاص بالتعويض عن
حوادث الشغل والأمراض المهنية فإن الأحكام تصدر بصفة انتهائية ولو كان مبلغ الطلب
غير محدد.
الفصل 22 :
تطبق مقتضيات الفصل 15 المتعلقة بالطلبات المقابلة.
الفصل 23 :
يجب تقديم طلب واحد بالنسبة إلى النزاعات والخلافات
المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 20 تحت طائلة عدم القبول ماعدا إذا أثبت
الطالب أن أسباب الطلبات الجديدة لم تكن في البداية لصالحه ولم يعرفها إلا
بعد تقديم الطلب الأولي ، غير أنه تقبل الطلبات الجديدة المقدمة قبل الحكم
نهائيا في الطلب الأصلي ، ويجب في هذه الحالة إضافتها إلى الطلب الأول قصد البت في
الجميع بحكم واحد
الفصل
الأول :
يصادق جنابنا الشريف على نص قانون المسطرة المدنية حسبما هو
منشور كملحق بهذا الظهير بمثابة قانون.
الفصل
الثاني :
يجرى العمل بمقتضيات هذا القانون في جميع أنحاء المملكة
ابتداء من 14 رمضان 1394 (فاتح أكتوبر 1974).
الفصل
الثالث :
تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم في تطبيق النصوص التشريعية
والتنظيمية الخاصة المنظمة لمساطر غير منصوص عليها في القانون. غير أنه تطبق
مقتضيات هذا القانون حتى في القضايا التي تنظمها نصوص تشريعية وتنظيمية خاصة إذا
لم يرد في هذه القوانين نص صريح خاص بها.
الفصل
الرابع :
إن الإحالات على مقتضيات النصوص التشريعية أو التنظيمية
الملغاة بمقتضى هذا الظهير بمثابة قانون تسري على المقتضيات الموازية من القانون
المضاف لهذا الظهير.
الفصل
الخامس :
تلغى ابتداء من تاريخ تطبيق القانون المضاف لهذا الظهير
جميع المقتضيات القانونية المخالفة أو التي قد تكون تكرارا لها وخاصة : ظهير 9 رمضان
1331 (12 غشت 1913) المتعلق بالمسطرة المدنية والنصوص التي تممته أو
غيرته ؛
الفصل 8 من الظهير التأسيسي الصادر
بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) ؛
ظهير 28 محرم 1376 (5 شتنبر 1956)
المتعلق بمسطرة قضايا بطلان الزواج المطبق أمام المحاكم المؤسسة بالظهير الشريف 9 رمضان 1331 (12 غشت
1913) المتعلق بالتنظيم القضائي ؛
الظهائر المؤرخة في 22 رمضان 1333 (4 غشت 1915) ، و22 ذي
الحجة 1341 (6 غشت 1923) ، و16 شعبان 1342 (22 مارس 1924) وكل المقتضيات الأخرى
المتعلقة بوكلاء الغياب ؛
الفصل 13 من ظهير 18 جمادى الأولى
1369 (8 مارس 1950) الذي يمدد نظام الحالة المدنية المؤسس بظهير 24 شوال 1333 (4 شتنبر 1915) المغير
والمتمم بالظهير رقم 1-63-240بتاريخ 24 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963) ؛
الفصل الأول والفصول من 8 إلى 10 بإدخال الغاية والفصول من
12 إلى 38 بإدخال الغاية والفصول 43 إلى 49 بإدخال الغاية من ظهير رقم
1-57-223 بتاريخ 2 ربيع الأول 1377 (27 شتنبر 1957) المتعلق بالمجلس الأعلى ؛
ظهير بمثابة قانون رقم 1-72-110 بتاريخ 15 جمادى الثانية
1392 (27 يوليوز 1972) بإحداث المحاكم الاجتماعية ؛
المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 68-273 بتاريخ 28 رمضان 1388
(19 دجنبر 1968) تحدث بموجبه بصفة انتقالية مسطرة خاصة بشأن الدعاوي
المتعلقة بأداء أكرية المساكن ؛
ظهير رقم 1-69-66 بتاريخ 23 جمادى الأولى 1390 (17 يوليوز
1970) بإحداث مسطرة مبسطة لدعاوى المطالبة بأداء الديون الناتجة عن سندات أو
اعتراف بدين.
الفصل
السادس :
ينشر
هذا الظهير بمثابة قانون بالجريدة الرسمية.
قانون
المسطرة المدنية.
القسم الأول.
الباب الأول.
مقتضيات
تمهيدية.
الفصل 1 :
لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة ، والأهلية ، والمصلحة
لإثبات حقوقه.
يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة
أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده.
إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة
صحيحة. وإلا صرح القاضي بعدم قبول الدعوى.
الفصل 2 :
لا يحق للقاضي الامتناع عن الحكم أو إصدار قرار ، ويجب
البت بحكم في كل قضية رفعت إلى المحكمة.
غير أنه إذا وقع تنازل لم يكن محل تعرض شطب على القضية
وأشير إلى ذلك في سجل الجلسة.
الفصل 3 :
يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له
أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات ويبت دائما طبقا للقوانين المطبقة
على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة.
الفصل 4 :
يمتنع على القاضي أن ينظر قضية في طور الاستيناف أو النقض
بعد ما سبق له أن نظر فيها أمام محكمة أدنى درجة.
الفصل 5 :
يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية.
الباب الثاني
دور
النيابة العامة أمام المحاكم المدنية
الفصل 6 :
يمكن للنيابة العامة أن تكون طرفا رئيسيا أو أن تتدخل كطرف
منضم وتمثل الأغيار في الحالة التي ينص عليها القانون.
الفصل 7 :
يحق للنيابة العامة استعمال كل طرق الطعن عدا التعرض
عندما تتدخل تلقائيا مدعية أو مدعى عليها في الأحوال المحددة بمقتضى القانون.
الفصل 8 :
تتدخل النيابة العامة كطرف منضم في جميع القضايا التي يأمر
القانون بتبليغها إليها ، وكذا في الحالات التي تطلب النيابة العامة التدخل
فيها بعد اطلاعها على الملف ، أو عندما تحال عليها القضية تلقائيا من طرف القاضي.
ولا يحق لها في هذه الأحوال استعمال أي طريق للطعن.
الفصل 9 :
(غير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 03-72 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 23-04-1 بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) : ج. ر.
بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5 فبراير 2004)) : يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة
الدعاوى الآتية :
1 - القضايا المتعلقة بالنظام العام والدولة والجماعات المحلية والمؤسسات
العمومية والهبات والوصايا لفائدة المؤسسات الخيرية وممتلكات
الأحباس والأراضي الجماعية ؛
2 - القضايا المتعلقة بالأسرة ؛
3 - القضايا المتعلقة بفاقدي الأهلية وبصفة عامة جميع القضايا التي يكون فيها
ممثل قانوني نائبا أو مؤازرا لأحد الأطراف ؛
4 - القضايا التي تتعلق وتهم الأشخاص المفترضة غيبتهم ؛
5 - القضايا التي تتعلق بعدم الاختصاص النوعي ؛
6 - القضايا التي تتعلق بتنازع الاختصاص ، تجريح القضاة والإحالة بسبب القرابة
أو المصاهرة ؛
7 - مخاصمة القضاة ؛
8 - قضايا الزور الفرعي.
تبلغ إلى النيابة العامة القضايا المسطرة أعلاه قبل الجلسة
بثلاثة أيام على الأقل بواسطة كتابة الضبط. غير أنه يمكن أن يتم هذا التبليغ
أمام المحكمة الابتدائية في الجلسة المندرجة القضية فيها.
يمكن للنيابة العامة في هذه الحالة أن تطلب تأخير القضية
إلى أقرب جلسة لتقديم مستنتجاتها كتابة أو شفويا حيث يجب على المحكمة
تأخيرها.
يمكن للنيابة العامة أن تطلع على جميع القضايا التي ترى
التدخل فيها ضروريا.
للمحكمة أن تأمر تلقائيا بهذا الاطلاع.
يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة أو تلاوتها
بالجلسة وإلا كان باطلا.
الفصل 10 :
يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة غير إلزامي إلا إذا
كانت طرفا رئيسيا أو كان حضورها محتما قانونا. ويكون حضورها اختياريا في
الأحوال الأخرى.
القسم
الثاني.
اختصاص
المحاكم.
الباب الأول.
مقتضيات
عامة.
الفصل 11 :
يحدد الاختصاص الانتهائي استنادا إلى مبلغ الطلب المجرد
الناتج عن آخر مستنتجات المدعى باستثناء الصوائر القضائية والفوائد القانونية
والغرامات التهديدية والجبائية.
الفصل 12 :
يبت ابتدائيا إذا كانت قيمة موضوع النزاع غير محددة.
الفصل 13 :
إذا قدمت عدة طلبات في دعوى واحدة من طرف مدع واحد ضد نفس
المدعى عليه بت فيها ابتدائيا إن تجاوز مجموع الطلبات القدر المحدد للحكم
انتهائيا ولو كان أحدها يقل عن ذلك.
الفصل 14 :
يحكم انتهائيا في الطلب المقدم من عدة مدعين أو ضد عدة
مدعى عليهم مجتمعين وبموجب سند مشترك إذا كان نصيب كل واحد من المدعين لا يزيد عن
القدر المحدد للحكم انتهائيا ، ويحكم ابتدائيا بالنسبة
للجميع إذا زاد نصيب أحدهم عن هذا القدر.
لا تطبق مقتضيات الفقرة السابقة في حالة وجود تضامن بين
المدعين أو بين المدعى عليهم أو إن كان موضوع النزاع غير قابل للقسمة.
الفصل 15 :
تختص المحكمة بالنظر في جميع الطلبات المقابلة أو طلبات
المقاصة التي تدخل بنوعها أو قيمتها في حدود اختصاصها.
إذا كان كل واحد من الطلبات الأصلية أو المقابلة أو طلبات
المقاصة يدخل في حدود اختصاصها الانتهائي بتت المحكمة بحكم غير قابل
للاستيناف.
إذا كان أحد هذه الطلبات قابلا للاستيناف بتت المحكمة
ابتدائيا في جميعها.
الفصل 16 :
يجب على الأطراف الدفع بعد الاختصاص النوعي أو المكاني
قبل كل دفع أو دفاع.
لا يمكن إثارة هذا الدفع في طور الاستيناف إلا بالنسبة
للأحكام الغيابية.
يجب على من يثير الدفع أن يبين المحكمة التي ترفع إليها
القضية وإلا كان الطلب غير مقبول.
إذا قبل الدفع رفع الملف إلى المحكمة المختصة التي تكون
الإحالة عليها بقوة القانون وبدون صائر.
يمكن الحكم بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا من لدن قاضي
الدرجة الأولى.
الفصل 17 :
يجب على المحكمة التي أثير أمامها الدفع بعدم الاختصاص أن
تبت فيه بموجب حكم مستقل أو بإضافة الطلب العارض إلى الجوهر.
الباب
الثاني.
الاختصاص
النوعي.
الفرع الأول.
اختصاص
المحاكم الابتدائية.
الفصل 18 :
(غير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 03-72 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 23-04-1 بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) : ج. ر.
بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5 فبراير 2004)) : تختص المحاكم الابتدائية - مع مراعاة
الاختصاصات الخاصة المخولة إلى حكام الجماعات وحكام المقاطعات - بالنظر
في جميع القضايا المدنية وقضايا الأسرة والتجارية والإدارية والاجتماعية
ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستيناف.
تختص أيضا بقطع النظر عن جميع المقتضيات المخالفة ولو في
الحالة التي يسند فيه قانون خاص سابق النظر في بعض أنواع القضايا إلى محكمة أخرى.
الفصل 19 :
تختص المحاكم الابتدائية بالنظر ابتدائيا وانتهائيا إلى
غاية ثلاث آلاف درهم ، وابتدائيا مع حفظ حق الاستيناف في جميع الطلبات التي
تتجاوز هذا المبلغ.
الفصل 20 :
تختص المحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية بالنظر في :
أ) النزاعات الفردية المتعلقة
بعقود الشغل أو التدريب المهني والخلافات الفردية التي لها علاقة بالشغل أو التدريب المهني.
ب) التعويض عن الأضرار الناتجة
عن حوادث الشغل والأمراض المهنية طبقا للتشريع الجاري به العمل ؛
ج) النزاعات التي قد تترتب عن
تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
الفصل 21 :
يبت القاضي في القضايا الاجتماعية انتهائيا في حدود
الاختصاص المخول إلى المحاكم الابتدائية والمحدد بمقتضى الفصل 19 وابتدائيا إذا
تجاوز الطلب ذلك المبلغ أو كان غير محدد.
غير أنه يبت ابتدائيا فقط في قضايا حوادث الشغل والأمراض
المهنية وكذا في المعاشات الممنوحة في نطاق الضمان الاجتماعي باستثناء النزاعات
الناشئة عن تطبيق الغرامات التهديدية المقررة في التشريع الخاص بالتعويض عن
حوادث الشغل والأمراض المهنية فإن الأحكام تصدر بصفة انتهائية ولو كان مبلغ الطلب
غير محدد.
الفصل 22 :
تطبق مقتضيات الفصل 15 المتعلقة بالطلبات المقابلة.
الفصل 23 :
يجب تقديم طلب واحد بالنسبة إلى النزاعات والخلافات
المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 20 تحت طائلة عدم القبول ماعدا إذا أثبت
الطالب أن أسباب الطلبات الجديدة لم تكن في البداية لصالحه ولم يعرفها إلا
بعد تقديم الطلب الأولي ، غير أنه تقبل الطلبات الجديدة المقدمة قبل الحكم
نهائيا في الطلب الأصلي ، ويجب في هذه الحالة إضافتها إلى الطلب الأول قصد البت في
الجميع بحكم واحد