قانون الأحوال الشخصية طبقاً لآخر تعديل





قرار
جمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم
(27) لسنة 1998م([1]) المعدل بالقانون رقم (24) لسنة 1999م([2]) .





ـــــــــــــــــــــ





رئيس مجلس
الرئاسة:





بعد
الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية، وعلى دستور الجمهورية اليمنية.





وعلى
القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.





وبعد
موافقة مجلس الرئاسة





(قرر)





مادة (1):
يسمى هذا القانون "قانون الأحوال الشخصية"





الكتاب
الأول





الخطبة
وعقد الزواج





الباب
الأول





الخطبة






مادة (2): الخطبة هي التقدم من
الراغب أو من يقوم عنه إلى ولي المرأة لطلب التزوج بها وتحرم خطبة المسلم على أخيه
المسلم([3]) إلا أن يأذن له أو يترك كما تحرم فى حال العدة إلا عدة البائن
تعريضاً([4])





مادة (3):
تمنع خطبة المرأة المحرمة حرمة مؤبدة أو مؤقتة.





مادة (4):





1- لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة.





2- إذا كان العدول من جانب المخطوبة وجب عليها
رد الهدايا بعينها إذا كانت قائمة وإلا فمثلها يوم القبض، وإذا كان العدول من جانب
الخاطب فلا يجب إعادة الهدايا إليه.





3- إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد
لأحد الطرفين فيه أو بعارض حال دون الزواج فلا يسترد شئ من الهدايا المستهلكة
عادة([5])





مادة (5):
إذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر يتحمل المتسبب ما ترى المحكمة لزومه ومقداره من
التعويض إن ترافعا. ([6])





الباب
الثاني





عقد الزواج





الفصل الأول






انعقاد
الزواج وأركانه وشروطه





مادة
(6): الزواج هو ارتباط بين زوجين بعقد
شرعي تحل به المرأة للرجل لشرعاً وغايته تحصين الفروج وإنشاء أسرة قوامها حسن
العشرة([7])





مادة (7): يشترط لصحة العقد ما يلى:





1. أن يكون فى مجلس واحد





2. إيجاب بما يفيد التزوج عرفاً من ولي
للمعقود بها مكلف، ذكر، غير محرم، أو بإجازته أو من وكيله.





3. قبول التزوج قبل الأعراض من زوج مكلف غير
محرم أو ممن يقوم مقامه شرعاً أو بإجازته.





4. تعريف الزوجين حال العقد باسم أو لقب أو
إشارة أو نحو ذلك مما يميزهما عن غيرهما.





5. أن يكون الإيجاب والقبول منجزين ومتطابقين
وغير دالين على التوقيت بمدة، ويلغى كل شرط لا يتعلق به غرض مشروع لأحد الزوجين أو
يخالف موجب العقد.





6. خلو الزوجين حال العقد من موانع الزواج
المذكورة فى الفصل الثالث من هذا الباب([8])





مادة (Cool:
أركان العقد التي لا تتم ما هيته بدونها أربعة:





زوج وزوجة
وهما محل العقد، وإيجاب وقبول، ويتم العقد باللفظ والكتابة وبالرسالة من الغائب فى
مجلس بلوغ الخبر، ويصح العقد من المصمت والأخرس بالإشارة المفهمة([9]) .





مادة (9): يتم العقد بحضور شاهدين
عدلين مسلمين أو رجل وامرأتين يسمعان لفظ الإيجاب والقبول من المتعاقدين بالمجلس
أو الكتابة أو الرسالة أو الإشارة من الأخرس والمصمت([10])





مادة (10):
كل عقد بني على إكراه الزوج أو الزوجة لا اعتبار له.





مادة (11):






1- لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه إلا من
وليه بعد صدور إذن من القاضي بذلك.





2- لا يأذن القاضي بزواج المجنون أو المعتوه
إلا بتوافر الشروط التالية:





أ- قبول
الطرف الآخر التزوج من بعد إطلاعه على حالته.





ب- كون
مرضه لا ينتقل منه إلى نسله.





ج- يتم
التثبت من الشرطين الأخيرين المذكورين فى الفقرة السابقة من هذه المادة بتقرير من
ذوي الاختصاص.





مادة (12):
يجوز للرجل تعدد الزوجات إلى أربع مع تحقق ما يلي:





1-
القدرة على العدل وإلا فواحدة.





2- أن يكون للزوج القدرة على الإعالة.





3- إشعار المرأة بأنه متزوج بغيرها([11])





مادة (13):
إذا أسلم غير المسلمين مع زوجاتهم أقروا على أنكحتهم إلا فيما حرمه الإسلام





مادة (14): على من يتولى صيغة
العقد وعلى الزوج وعلى ولي الزوجة أن يقيدوا وثيقة عقد الزواج لدى الجهة المختصة
فى السجل المعد لذلك خلال شهر، وإذا قام أحد ممن تقدم ذكرهم بقيد الوثيقة كفى عن
الآخرين، على أن تتضمن وثيقة عقد الزواج المعلومات اللازمة مثل سن الزوجين وأرقام
بطاقات الهوية إن وجدت ومقدار المهر المعجل منه والمؤجل([12])





الفصل
الثاني





الولاية فى
الزواج





مادة (15): عقد ولي الصغيرة بها صحيح
ولا يمكن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إليه إلا بعد أن تكون صالحة للوطئ ولو
تجاوز عمرها خمس عشر سنة ولا يصح العقد للصغير إلا لثبوت مصلحه([13])





مادة (16): ولي([14]) عقد الزواج هو
الأقرب فالأقرب على الترتيب: الأب وإن علا ثم الابن وإن سفل، ثم الأخوة، ثم
أبناؤهم، ثم الأعمام، ثم أبناؤهم، ثم أعمام الأب، ثم أبناؤهم كذلك ويقدم من تكون
قرابته لأب وأم وإذا تعدد من هم فى درجة واحدة كانت الولاية لكل منهم، ويصح عقد من
سبق منهم مع رضاهم به ويبطل عقد من تأخروا إذا عقدوا لأكثر من شخص واحد فى وقت
واحد وإذا أشكل ذلك بطل العقد، إلا إذا ارتضت أحد هذه العقود صح وبطل غيره([15])





مادة (17): القاضي ولي من لا ولي له،
وإذا ادعت امرأة مجهولة النسب بأن لا ولي لها مع عدم المنازع صدقت بعد بحث القضاي
والتأكيد بيمينها([16]).





مادة
(18):





1. كان الولي الأقرب مخالفاً فى الملة أو مجنوناً
أو تعذر الاتصال به أو خفى مكانه انتقلت الولاية لمن يليه.





2. إذا عضل ولي المرأة أمره القاضي بتزويجها فإن
امتنع أمر القاضي من يليه من الأولياء الأقرب بتزويجها فإن فقدوا أو عضلوا زوجها
القاضي بكفء ومهر مثلها.





3. لا يقبل قول المرأة فيما ذكر فى الفقرتين
السابقتين من هذه المادة إلا ببرهان. ([17])





مادة (19): يعتبر الولي عاضلاً إذا امتنع عن
تزويج المرأة وهي بالغة عاقلة راضية من كفء إلا أن يكون ذلك منه تريثاً للتعرف على
حال الخاطب، على أن لا تزيد مدة التريث على شهر.





مادة (20): يصح أن يتولى عقد الزواج عن
طرفيه شخص واحد وينطق بصيغة الإيجاب والقبول فى مجلس العقد.





مادة (21): تصح الوكالة فى الزواج ولو كان
الولي الموكل غائباً غيبة منقطعة ويجوز للوكيل أن يزوج نفسه بمن وكل بتزويجها إلا
إذا شرط غير ذلك، كما يصح للولي أن يزوج نفسه بمن له الولاية عليها وكل ذلك فيما
لا يتعارض مع أحكام المادة (23) من هذا القانون.





مادة (22):
من أجرى عقد زواج دون ولاية أو وكالة فهو فضولي، وعقد الزواج من الفضولي يعتبر كلا
عقد.





مادة (23):
يشترط رضا المرأة، ورضا البكر سكوتها ورضا الثيب نطقها.





الفصل
الثالث





فى موانع
الزواج





مادة (24):
يحرم على المرء من النسب أصوله وفروعه ونساؤهم ومن تناسل من أبويه وأول درجة من
نسل أجداده وجداته وأن علون وأصول زوجته لمجرد العقد عليها وفروعها بعد الدخول
بها. ([18])





مادة (25): يحرم من الرضاع ما يحرم من
النسب وتثبت الحرمة من المرضع وزوجها حال الرضاع ولا يثبت الرضاع إلا بامتصاص
الرضيع من ثدي المرضع فى الحولين الأولين خمس رضعات متفرقات.





مادة (26):
يحرم على الرجل الزواج من: ([19])





1- المخالفة فى الملة ما لم تكن كتابية.





2- المرتدة عن دين الإسلام.





3- المتزوجة بغيره.





4- الملاعنة ممن لا عنها.





5- المطلقة منه ثلاثاً قبل أن تدخل بزوج آخر
وتعتد منه.





6- المعتدة إلا ممن تعتد منه فى طلاق رجعي أو
بينونة صغرى فى الخلع بعد عقد.





7- المحرمة بحج أو عمرة.





8- الخنثى المشكل.





9- امرأة المفقود قبل الحكم بارتفاع الزواج.





مادة (27):
يحرم على الرجل الجمع بين امرأتين لو فرض أن أحدهما ذكر حرمت عليه الأخرى من
الطرفين.





مادة (28):
تعتبر المعتدة من طلاق رجعى فى عصمة مطلقها إلى أن تنقضي عدتها.





مادة (29):
يحرم على المسلمة الزواج بغير مسلم.





الباب
الثالث





فى أحكام
الزواج





الفصل
الأول





أحكام عامة





مادة (30): كل زواج استوفى أركانه وشرائطه
المبينة فى الباب السابق فهو صحيح ولو لم يعقبه دخول، وتترتب عليه منذ انعقاده
جميع آثار الزواج المنصوص عليها فى هذا القانون ما لم يكن موقوفاً حقيقة، ويعتبر
الزواج موقوفاً قبل الرضاء ممن يملكنه وإذا تم الرضاء سرت آثار الزواج من وقت
العقد، أما الموقوف مجازاً وهو العقد على الصغير والمجنون فتترتب آثاره من عند
العقد ولهما فسخة عند البلوغ أو الإفاقة. ([20])





مادة (31): الزواج الذي لم يستوف أركانه
وشرائطه المبينة فى الباب السابق باطل ولا تترتب عليه قبل الدخول أية أثار، ويجب
التفريق بين الطرفين قضاء إن لم يكن قد تم برضاهما ما لم يكن الشرط المفقود فى
العقد جائزاً فى مذهبيهما أو دخلا فيه جاهلين ولم يخرق الإجماع المعتبرين فى
الحالين. ([21])





مادة (32):
تترتب على الزواج الباطل إذا أعقبه دخول الآثار الآتية:





1. وجوب مهر المثل أو المهر المسمي أيهما
أقل.





2. ثبوت النسب على الوجه المبين فى هذا
القانون.





3. وجوب العدة عقب المفارقة رضاء أو قضاء
وعقب الموت.





4. حرمة المصاهرة.





5. سقوط الحد عمن دخل جاهلاً.





الفصل
الثالث





المهر





مادة (33):





1. يلزم المهر للمعقود بها بعقد صحيح وهو ما حصل
عليه التراضي معيناً مالاً يصح لهما تملكه أو منفعة غير محرمة فإذا لم يسم أو سمي
تسمية غير صحيحة أو نسي ما سمي بحيث لم يعرف وجب مهر المثل.





2. المهر ملك المرأة تتصرف فيه كيفما شاءت ولا
يعتد بأي شرط مخالف. ([22])





مادة (34): يجوز تعجيل المهر أو تأجيله
كله أو بعضه ولا يمنع تأجيل ولي المرأة للمهر مطالبتها به ما لم يكن التأجيل
برضاها.





مادة (35):
يجب المهر كله بالدخول الحقيقي ويستحق بموت الزوجين أو أحدهما ولو قبل الدخول.
([23])





مادة (36):
يستحق نصف المهر المسمى بالطلاق أو بالفسخ إذا كان من جهة الزوج قبل الدخول فإذا
كان الفسخ من جهة الزوجين معاً أو من جهة الزوجة فقط فلا يستحق من المهر شئ ويكون
على الزوجة رد ما قبضته مما لا يستحق لها ولا يلزمها رد مثل ما وهبته لزوجها.





مادة (37):
إذا لم يسم المهر أو سمي تسمية غير صحيحة فللمرأة المطلقة قبل الدخول متعة مثلها
من مثله بما لا يزيد على نصف مهر المثل. ([24])





مادة (38):
يلزم للمغلوط بها مهر المثل.





مادة (39):
يجوز للمرأة قبل الدخول أن تمتنع على الدخول إلى أن يسمى لها مهر ويسلم ما لم يؤجل
برضاها فإذا أجل لمدة معلومة فليس لها الامتناع قبل حلول الأجل مع مراعاة المادة
(34) من هذا القانون. ([25])





الفصل
الثالث





فى العشرة
الحسنة





مادة (40): للزوج على الزوجة حق الطاعة
فيما يحقق مصلحة الأسرة على الأخص فيما يلى:





1. الانتقال معه إلى منزل الزوجية ما لم تكن
قد اشترطت عليه فى العقد البقاء فى منزلها أو منزل أسرتها فيكون عليها تمكينه من
السكن معها والدخول عليها.





2. تمكينه منها صالحة للوطء المشروع.





3. امتثال أمره فى غير معصية والقيام بعملها
فى بيت الزوجية مثل غيرها.





4. عدم الخروج من منزل الزوجية إلا بإذنه أو
لعذر شرعي أو ما جرى العرف بمثله مما ليس فيه الإخلال بالشرف ولا بواجباتها نحوه
وعلى الأخص الخروج فى إصلاح مالها أو أداء وظيفتها المتفق عليها والتى لا تتنافى
مع الشرع، ويعتبر عذراً شرعياً للمرأة خدمة والديها العاجزين وليس لهما من يقوم
بخدمتهما أو حدهما غيرها. ([26])





مادة (41): يجب على الزوج لزوجته ما
يلى([27])





1- إعادة سكن شرعي مما يليق مثله من مثله.





2- نفقة وكسوة مثلها من مثله.





3- العدل بينها وبين سائر زوجاته إذا كان للزوج
أكثر من زوجة.





4- عدم التعرض لأموالها الخاصة.





5- عدم إضرارها مادياً أو معنوياً.





مادة (42):






1. يشترط فى المسكن الشرعي أن يكون مستقلاً
تأمن فيه الزوجة على نفسها ومالها ويعتبر فى ذلك حال الزوج ومسكن أمثاله وعرف
البلد وعدم مضارة الزوجة وللزوج أن يسكن مع زوجته وأولاده منها ومن غيرها ولو
كانوا بالغين وأبويه ومحارمه من النساء إذا كان إسكانهم واجباً عليه بشرط اتساع
المسكن لسكناهم وعدم مضارة الزوجة وأن لا تكون قد اشترطت غير ذلك عند العقد.





2. لا يحل للزوج أن يسكن مع زوجته ضره لها فى
مسكن واحد إلا إذا رضيتا بذلك ويحق لها العدول متى شاءت([28])





الكتاب
الثاني





انحلال
الزواج وأحكامه





الباب
الأول





فسخ الزواج





مادة (43):
ينتهي الزاج بالفسخ أو بالطلاق أو بالموت.





مادة (44):
يشترط فى الفسخ لفظه أو ما يدل عليه.





مادة (45):
لا ينفسخ الزواج بفسخ أحد الزوجين للآخر بعيب من العيوب ونحوها من الأسباب المختلف
فى ثبوت الفسخ بها إلا بحكم المحكمة ولا يترتب على الفسخ شئ قبل الحكم به فإذا حكم
بالفسخ وكان بعد الدخول وجبت العدة أو الاستبراء من حين الحكم به([29])





مادة (46):
إذا تبين الزوجين سبب ما الأسباب القاطعة بالتحريم انفسخ النكاح بينهما بحكم الشرع
دون حاجة إلى الحكم بالفسخ على أن تكون القضية بنظر المحكمة أما إذا أنكر أحدهما
وجود السبب المحرم فلابد من إثباته بحكم من المحكمة([30]) .





مادة (47):
لكل من الزوجين طلب الفسخ إذا وجد بزوجة عيباً منفرداً سواء كان العيب قائماً قبل
العقد أو طرأ بعده. ويعتبر عيباً فى الزوجين معاً. الجنون والجذام والبرص ويعتبر
عيباً فى الزوجة القرن والرتق والعفل. ويسقط الحق فى طلب الفسخ بالرضاء بالعيب
صراحة أو ضمناً إلا فى الجنون والجذام والبرص وغيرها من المراض المعدية المستعصى
علاجها فإنه يتجدد الخيار فيها وإن سبق الرضاء. ويثبت العيب إما بالإقرار ممن
موجود به أو بتقرير من طبيب مختص.





مادة (48):
الكفاءة معتبرة فى الدين والخلق وعمادها التراضي ولكل من الزوجين طلب الفسخ
لانعدام الكفائة.





مادة (49):
إذا أسلم الزوج وكانت الزوجة غير كتابية وأبت الإسلام أو أسلمت هي وأبى الزوج
الإسلام فى مدة عدتها أو ارتد أحد الزوجين عن الإسلام انفسخ النكاح بينهما فى جميع
الصور([31]) .





مادة (50):
لزوجة المتمرد عن الإنفاق فى حالة اليسار الفسخ إذا تعذر استيفاء حقها فى النفقة
منه أو من ماله.





مادة (51):
لزوجة المعسر عن الإنفاق المتمرد عن الكسب وهو قادرة عليه أو العاجز عنه الفسخ إذا
امتنع عن الطلاق([32]).





مادة (52):






1. لزوجة الغائب فى مكان مجهول أو خارج الوطن
فسخ عقد نكاحها بعد انقضاء سنة واحدة لغير المنفق وبعد سنتين للمنفق، على أن تنصب
المحكمة الأقرب فالأقرب ليتمكن من إعلان الغائب فى محل معلوم فى ظرف شهر بأي
وسيلة.





2. لزوجة المحكومة عليه نهائياً بعقوبة الحبس
مدة لا تقل عن ثلاث سنوات طلب فسخ عقد نكاحها ولا يحكم لها بذلك إلا إذا مضى على
حبس الزوج مدة لا تقل عن سنة([33]) .





مادة (53): إذا كان الرجل متزوجاً بأكثر
من واحدة مع عدم القدرة على الإنفاق والسكن فلكل منهن طلب الفسخ فإن كان له قدرة
على إنفاق وإسكان البعض فقط، فبعد طلبهن يخيره القاضي بين إمساك من يقدر على
الإنفاق عليهن وإسكانهن وطلاق الأخريات فإن امتنع فسخ القاضي زواج من طلبت([34]) .





مادة (54):
إذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ للكراهية وجب على القاضي أن يتحرى السبب فإن ثبت له
عين حكماً من أول الزوج وحكماً من أهلها للإصلاح بينهما وإلا أمر الزوج بالطلاق
فإن امتنع حكم بالفسخ وعليها أن ترجع المهر.





مادة (55):
إذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ لإدمان الزوج الخمر أو المواد المخدرة وثبت ذلك تحكم
المحكمة بفسخ الزواج ولا يرد المهر.





مادة (56):
محذوفة([35]) .





مادة (57):
إذا اختلف الرجل والمرأة فى عقد الزواج أو فسخه أو بطلانه أو تسمية المهر أو
تعيينه أو قبضه أو زيادته أو نقصه فالبينة على المدعي والقول للمنكر مع يمينه.

















--------------------------------------------------------------------------------





(1[1]) الجريدة الرسمية العدد الثاني والعشرون الصادر
بتاريخ 11 شعبان 1419هـ الموافق 30 نوفمبر 1998م حيث جاء فى الديباجة باسم الشعب –
رئيس الجمهورية- بعد لاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القرار الجمهوري
بالقانون رقم 20 لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصية وبعد موافقة مجلس النواب ..
أصدرنا القانون الآتي نصه: مادة (1) تعدل المواد (2، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 12، 14،
16، 17، 18، 24، 26، 30، 31، 33، 35، 37، 39، 40، 42، 45، 46، 49، 51، 52، 53، 58،
65، 66، 69، 72، 91، 95، 99، 103، 108، 109، 120، 127، 129، 132، 137، 139، 143،
150، 152، 153، 159، 162، 163، 165، 166، 171، 184، 185، 186، 196، 197، 207، 209، 211، 212، 213، 218، 223، 224، 225، 229،
232، 233، 235، 238، 240، 241، 249، 255، 257، 258، 260، 261، 262، 263، 264، 265،
267، 273، 275، 277، 281، 287، 288، 289، 293، 295، 297، 298، 299، 301، 303، 307، 314، 324، 326، 328، 329،
331، 333، 334، 339، 340، 347.





المادة (2)
تحذف المادتان (56، 71) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1992م بشأن
الأحوال الشخصية.





المادة (3)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية
– صنعاء بتاريخ 4 شعبان 1419هـ الموافق 23 نوفمبر 1998م.





(22]) الجريدة الرسمية العدد السابع الصادر بتاريخ
29 ذو الحجة الموافق 1419هـ الموافق 15 أبريل 1999م حيث جاء فى الديباجة باسم
الشعب – رئيس الجمهورية- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القرار
الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصية على النحو التالي:





مادة (1)
تعدل المادتان 5، 259 من القرار بالقانون رقم 20 لسنة 1999م





مادة (2)
حذف المادة (71) من القرار المشار إليه.





مادة (3)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.





صدر برئاسة
الجمهورية –صنعاء- بتاريخ 24 ذو الحجة 1419هـ الموافق 10 أبريل 1999. وكما يلاحظ
أن التعديل الأول بالقانون رقم (27) لسنة 1999م وهذا لا يجوز إلا فى حالة أن هناك
تعديل آخر فاصل قد أعاد العمل بتلك المادة المحذوفة.





([3]) قال تعالى (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من
خطبة النساء) ولقوله صلى الله عليه وسلم "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى
ينكح أو يترك" متفق عليه





([4]) عدلت بالقانون رقم (27) لسنة 1998م.





([5]) عدلت بالقانون رقم (27) لسنة 1998م.





([6]) عدلت بالقانون رقم (27) لسنة 1998م.





([7]) عدلت بالقانون رقم (27) لسنة 1998م. قال تعالي
(ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.





([8]) عدلت بالقانون رقم (27) لسنة 1998م.





([9]) عدلت بالقانون رقم (27) لسنة 1998م.





([10]) عدلت بالقانون رقم (27) لسنة 1998م.





([11]) عدلت بالقانون رقم (27) لسنة 1998م.





([12]) عدلت بالقانون رقم (27) لسنة 1998م.





([13]) عدلت بالقانون رقم (27) لسنة 1998م.





([14]) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا
نكاح إلا بولي" رواه الخمسة إلا النسائي.





([15]) عدلت بالقانون رقم (27) لسنة 1998م.





([16]) عدلت بالقانون رقم (27) لسنة 1998م.





([17]) عدلت بالقانون رقم (27) لسنة 1998م.





([18]) عدلت بالقانون رقم (27) لسنة 1998م. قال تعالي
(حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي فى
حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناج عليكم وحلائل
أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان
غفوراً رحيما).





([19]) عدلت بالقانون رقم (27) لسنة 1998م.





([20]) عدلت بالقانون رقم (27) لسنة 1998م.





([21]) عدلت بالقانون رقم (27) لسنة 1998م.





([22]) عدلت بالقانون رقم (27) لسنة 1998م. قال تعالي
(وأتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شئ منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً)





([23]) عدلت بالقانون رقم (27) لسنة 1998م.





([24]) عدلت بالقانون رقم (27) لسنة 1998م.





([25]) عدلت بالقانون رقم (27) لسنة 1998م.





([26]) عدلت بالقانون رقم (27) لسنة 1998م.





([27]) قال تعالي (وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن
فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيرا).





([28]) عدلت بالقانون رقم (27) لسنة 1998م.





([29]) عدلت بالقانون رقم (27) لسنة 1998م.





([30]) عدلت بالقانون رقم (27) لسنة 1998م.





([31]) عدلت بالقانون رقم (27) لسنة 1998م.





([32]) عدلت بالقانون رقم (27) لسنة 1998م.





([33]) عدلت بالقانون رقم (27) لسنة 1998م.





([34]) عدلت بالقانون رقم (27) لسنة 1998م.





([35]) حفذت بالقانون رقم (27) لسنة 1998م وفق المادة
(2) تم الإشارة إليها سابقاً.