مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionقانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى Emptyقانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى

more_horiz
قانون رقم 95 لسنة 1995فى شأن التأجير التمويلى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
الباب الأول
أحكام عامـه
مادة (1) : يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الوزير المختص : وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
الجهة الإدارية المختصة: وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
المؤجر
: كل شخص طبيعى أو إعتبارى يباشر عمليات التأجير التمويلى بعد قيده طبقاً
لأحكام هذا القانون، ويجوز أن يكون المؤجر بنكاً إذا رخص له فى ذلك مجلس
إدارة البنك المركزى بالشروط والأوضاع التى يحددها قرار الترخيص بذلك.

العقد : عقد التأجير التمويلى.
المورد : الطرف الذى يتلقى منه المؤجر مالا يكون موضوعاً لعقد تأجير تمويلى.
المقاول : الطرف الذى يقوم بتشييد منشآت تكون موضوعاً لعقد تأجير تمويلى .
المال أو الأموال : كل عقار أو منقول مادى أو معنوى يكون موضوعاً لعقد تأجير تمويلى عدا سيارات الركوب والدراجات الآلية .
المستأجر : من يحوز مالا استناد إلى عقد تأجير تمويلـــى.
مادة (2) : فى تطبيق أحكام هذا القانون يعد تأجيراً تمويلياً مايأتى:
1
- كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى مستأجر منقولاً مملوكاً له أو
تلقاها من المورد استناداً إلى عقد من العقود ، ويكون التأجير مقابل قيمة
إيجارية يتفق عليها المؤجر مع المستأجر.

2
- كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى المستأجر عقارات أو منشآت
يقيمها المؤجر على نفقته بقصد تأجيرها للمستأجر، وذلك بالشروط والمواصفات
والقيمة الايجارية التى يحددها العقد.

3
- كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتأجير مال إلى المستأجر تأجيراً تمويلياً
إذا كان هذا المال قد آلت ملكيته إلى المؤجر من المستأجر بموجب عقد يتوقف
نفاذه على إبرام عقد التأجير التمويلى.

مادة
(3) : تعد الجهة الإدارية المختصة سجلاً لقيد المؤجرين، كما تعد سجلاً آخر
لقيد عقود التأجير التمويلى التى تبرم أو تنفذ فى مصر أو يكون أحد أطرافها
مقيماً فيها، وعقود البيع التى تتم استناداً إليها، وكذلك أى تعديل لهذه
العقود ويجب أن يتضمن القيد تحديد المال المؤجر وبيان أطراف العقد وصفاتهم
بالنسبة لهذا المال ومد التعاقد والبيانات الواردة فى عقود البيع.

وتحدد
اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام وإجراءات القيد فى السجلين المشار
إليهما والمستندات والأوراق والبيانات التكميلية الأخرى التى يتطلبها
القيد وإجراءات تعديل القيد أو إلغائه .

كما
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسم القيد فى سجل المؤجرين بما لا
يجاوز ثلاثة آلاف جنيه، ورسم تعديله بما لا يجاوز ألف جنيه وتحدد رسم
القيد فى سجل العقود بما لا يجاوز خمسين جنيهاً، كما تحدد اللائحة
التنفيذية لهذا القانون رسم طلب صورة من القيد فى السجلين المشار إليهما
والتعديلات الواردة عليه بما لا يجاوز عشرين جنيهاً.

ويكون لكل شخص طلب صورة من بيانات القيد فى السجلين المشار إليهما بعد أداء الرسم المقرر.
مادة
(4) : يكون للمؤجر حق القيد فى سجل المستوردين بالنسبة إلى ما يستورده من
أموال بقصد تأجيرها تأجيراً تمويلياً، وذلك مع إستثنائه من شرط الجنسية
المصرية بالنسبة إلى ملكية رأس المال وعضوية مجلس الإدارة الوارد فى
القوانين المنظمة لسجل المستوردين والشركات، كما يكون للمؤجر المقيد فى
سجل المؤجرين حق القيد فى السجل التجارى.

مادة
(5) : للمستأجر الحق فى اختيار شراء المال المؤجر كله أو بعضه فى الموعد
وبالثمن المحدد فى العقد، على أن يراعى فى تحديد الثمن مبالغ الأجرة التى
أداها وذلك مع عدم الاخلال بأحكام قانونى تنظيم تملك غير المصريين
للعقارات المبنية والأراضى الفضاء وحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية.
وفى حالة عدم اختياره شراء المال المؤجر يكون له إما رده إلى المؤجر أو
تجديد العقد وذلك بالشروط التى يتفق عليها الطرفان.

وفى جميع الأحوال لا يتجدد العقد تجديداً ضمنياً ولا يمتد، سواء تم التنبيه على المستأجر بانتهاء مدة العقد أو لم يتم ذلك.
مادة
(6) : مع عدم الاخلال بما يكون للدولة من حقوق فإنه اعتباراً من تاريخ
القيد لا يجوز للمستأجر أو الغير الاحتجاج على المؤجر بأى حق يتعارض مع
بيانات عقد التأجير التمويلى التى قيد بها طبقاً لأحكام المادة (3) من هذا
القانون.

الباب الثانى
عقود التأجير التمويلى
مادة
(7) : يجوز لصاحب أى مشروع قبل ابرام عقد تأجير تمويلى أن يتفاوض مباشرة
مع المورد أو المقاول بشأن مواصفات المال اللازم لمشروعه أو طريقة صنعه أو
إنشائه، وذلك بناء على موافقة كتابية مسبقة ممن سيتولى التأجير، ويجب أن
تتضمن هذه الموافقة المسائل التى يجرى التفاوض بشأنها بين صاحب المشروع
والمورد أو المقاول.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المتعلقة بالموافقة والمسائل موضوع التفاوض.
مادة
(Cool : إذا ابرم عقد تأجير تمويلى وأذن المؤجر للمستأجر باستلام المال
موضوع العقد مباشرة من المورد أو المقاول ، فيجب أن يكون الاستلام وفقاً
للشروط والمواصفات المتفق عليها وبموجب محضر يثبت فيه حالة المال المؤجر
وما به من عيوب إن وجدت.

ويجوز للمستأجر أن يرفض المال المؤجر إذا أمتنع المورد أو المقاول عن تحرير محضر الاستلام وفقاً لحكم الفقرة السابقة.
ويكون المستأجر مسئولاً قبل المؤجر عن أية بيانات تذكر عن المال فى محضر الاستلام.
مادة
(9) : يلتزم المستأجر باستعمال وصيانة واصلاح الأموال المؤجرة بما يتفق مع
الأغراض التى أعدت لها ووفقاً للتعليمات التى يسلمها إليه المؤجر بشأن
الأصول الفنية الواجب مراعاتها سواء أكانت مقررة بواسطته أو بواسطة المورد
أو المقاول.

كما
يلتزم المستأجر بإخطار المؤجر بما يطرأ على الأموال المؤجرة من عوارض تمنع
الانتفاع بها كلياً أو جزئياً ، وذلك طبقاً للاجراءات المنصوص عليها فى
العقد لتلك الأموال. وفى جميع الاحوال يسرى على هذا العقد حكم المادة 341
من قانون العقوبات.

مادة (10) : يتحمل المستأجر المسئولية المدنية الناشئة عن الأضرار التى تسببها الأموال المؤجرة وفقاً لأحكام القانون المدنى.
ويتحمل
المؤجر تبعة هلاك المال المؤجر متى كان ذلك بسبب لا دخل للمستأجر فيه،
ويجوز للمؤجر أن يشترط التأمين على الأموال المؤجرة بما يكفل له الحصول
على القيمة الايجارية عن باقى مدة العقد والثمن المحدد به.

مادة (11) : يلتزم المستأجر بأن يؤدى الأجرة المتفق عليها فى المواعيد ووفقاً للأوضاع الواردة فى العقد.
ويجوز الاتفاق على استحقاق المؤجر للقيمة الايجارية كاملة، ولو لم ينتفع المستأجر بالمال المؤجر طالما أن السبب لا يرجع إلى المؤجر.
مادة (12) : يظل المال المنقول المؤجر محتفظاً بطبيعته حتى ولو كان المستأجر قد ثبته أو ألحقه بعقار.
وإذا اشترى المستأجر المال المؤجر فلا تنتقل ملكيته إليه إلا إذا قام بسداد كامل الثمن المحدد فى العقد.
مادة
(13) : للمستأجر أن يرجع مباشرة على المورد أو المقاول بجميع الدعاوى التى
تنشأ للمؤجر عن العقد المبرم بينه وبين المورد أو المقاول فيما عدا دعوى
فسخ العقد، وذلك دون اخلال بحقوق المؤجر فى الرجوع على المورد أو المقاول
فى هذا الشأن.

مادة
(14) : يكون المؤجر مسئولاً عن أفعاله أو تصرفاته التى تؤدى إلى غلط فى
اختيار الأموال المؤجرة، أو إلى تمكين المورد أو المقاول أو الغير من
التعرض للمستأجر على أى وجه فى الانتفاع بالأموال المؤجرة.

مادة (15) : يجوز للمؤجر أن يتنازل عن العقد إلى مؤجر آخر، ولا يسرى هذا التنازل فى حق المستأجر إلا من تاريخ اخطاره به.
ولا يترتب على هذا التنازل أى إخلال بحقوق وضمانات المستأجر قبل المؤجر الأصلى.
مادة
(16) : يجوز للمستأجر بموافقة المؤجر التنازل عن العقد إلى مستأجر آخر
ويكون المستأجر الأصلى ضامناً للمتنازل إليه فى تنفيذ التزاماته الناشئة
عن العقد ، مالم يوافق المؤجر على غير ذلك.

ويلتزم
المتنازل إليه بأن يؤدى إلى المؤجر مباشرة الأجرة المستحقة بموجب العقد
وذلك من تاريخ اخطار المؤجر له بموافقته على التنازل، ولا يجوز للمتنازل
إليه أن يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من أجرة قبل هذا التاريخ.

descriptionقانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى Emptyرد: قانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى

more_horiz
مادة
(17) : على المؤجر فى الحالات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اتخاذ
إجراءات التأشير بالتنازل فى سجل قيد عقود التأجير التمويلى لدى الجهة
الإدارية المختصة وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة
التنفيذية لهذا القانون.

ولا يجوز الاحتجاج على الغير بالتنازل إلا من تاريخ التأشير به طبقاً لأحكام الفقرة السابقة.
مادة
(18) : لا تسرى أحكام الامتداد القانونى لعقد الايجار أو أحكام تحديد
الأجرة المنصوص عليها فى قوانين تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على
عقود تأجير العقارات المبنية والأراضى الزراعية التى تبرم وفقاً لأحكام
هذا القانون.

الباب الثالث
انقضاء عقد التأجير التمويلى
مادة (19) : يعد مفسوخاً من تلقاء نفسه حاجة إلى اعذار أو اتخاذ إجراءات قضائية فى أى من الحالات الآتية :
أ - عدم قيام المستأجر بسداد الأجرة المتفق عليها فى المواعيد ووفقاً للشروط المتفق عليها فى العقد.
ب
- اشهار افلاس المستأجر أو اعلان اعساره ، وفى هذه الحالة لا تدخل الأموال
المؤجرة فى أموال التفليسه ولا فى الضمان العام للدائنين.

على
أنه يجوز للسنديك أن يخطر المؤجر بكتاب مسجل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
الحكم الصادر باشهار الافلاس برغبته فى إستمرار العقد. وفى هذه الحالة
يستمر العقد قائماً بشرط أداء القيمة الايجارية فى مواعيدها.

ج
- اتخاذ اجراءات التصفية قبل المستأجر اذا كان شخصاً اعتبارياً ، سواء
أكانت تصفية اجبارية أو اختيارية ، ما لم تكن بسبب الاندماج ، وبشرط عدم
الاخلال بحقوق المؤجر المنصوص عليها فى العقد.

مادة
(20) : عند انقضاء العقد دون تجديده أو شراء المستأجر للمال يلتزم
المستأجر أو السنديك أو المصفى بحسب الأحوال بأن يسلم إلى المؤجر الأموال
المؤجرة بالحالة المتفق عليها فى العقد، وإذا امتنع المستأجر عن التسليم
جاز للمؤجر أن يقدم عريضة إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة
لاستصدار أمر بالتسليم ويتبع فى شأن هذه العريضة الاجراءات والأحكام
المنصوص عليها فى المادة 194 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ولكل
ذى شأن التظلم من هذا الأمر إما بطريق الاعتراض عليه أمام المحضر عند
العزم على التنفيذ أو بالطريق المعتاد لرفع الدعوى خلال ثلاثة أيام من
تاريخ اعلامه به، وفى الحالتين يختص القاضى الآمر دون غيره بنظر التظلم
على وجه السرعة.

وللقاضى
بناء على طلب المتظلم أن يوقف الأمر المتظلم منه إلى أن يفصل فى التظلم
ويحكم القاضى فى التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه.

مادة (21) : يعد العقد مفسوخاً بقوة القانون إذا هلك المال المؤجر هلاكاً كلياً.
فإذا
كان الهلاك راجعاً إلى خطأ المستأجر التزم بالاستمرار فى أداء القيمة
الايجارية أو الثمن المتفق عليه فى المواعيد المحددة، وذلك مع مراعاة ما
قد يحصل عليه المؤجر من مبالغ التأمين.

وإذا كان الهلاك راجعاً إلى خطأ الغير، كان لكل من المؤجر والمستأجر الرجوع عليه بالتعويض إن كان له مقتض.
مادة
(22) : لا يترتب على الحكم ببطلان أو بفسخ العقد المبرم بين المورد أو
المقاول وبين المؤجر أثر على العقود المبرمة بين المؤجر والمستأجر، ومع
ذلك يجوز للمورد أو المقاول أن يرجع مباشرة على المستأجر بما له من حقوق
قبل المؤجر تكون ناشئة عن الحكم ببطلان أو بفسخ عقده معه، بما لا يجاوز
التزامات المستأجر قبل المؤجر.

وإذا
أقتصر الحكم على إنقاص ثمن البيع لعيوب فى صناعة المال أو لنقص فيه، تعين
تخفيض أقساط الأجرة وثمن البيع المتفق عليه فى عقد التأجير بذات النسبة
التى تخفض بها الثمن ، مالم يتفق على غير ذلك.

الباب الرابع
القواعد المحاسبية والمعاملة الضريبية
مادة (23) : تخضع عمليات التأجير التمويلى للقواعد والمعايير المحاسبية التى يصدرها الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية.
مادة
(24) : يكون للمؤجر الحق فى استهلاك قيمة الأموال المؤجرة حسبما يجرى عليه
العمل عادة ، وفقاً للعرف وطبيعة المال الذى يجرى استهلاكه، وذلك دون
النظر إلى مدة عقد التأجير المتعلق بذلك المال، ويجوز للمؤجر - بالإضافة
إلى الاستهلاك المشار إليه وجميع التكاليف المعدة لمواجهة الخسائر أو
الديون المشكوك فيها. وفقاً للقانون.

مادة
(25) : تعتبر القيمة الايجارية المستحقة خلال سنة المحاسبة من التكاليف
الواجبة الخصم من أرباح المستأجر وفقاً للتشريعات الضريبية السارية.

ويجب
على المستأجر أن يدرج بصورة واضحة فى حساب الأرباح والخسائر القيمة
الايجارية المستحقة تنفيذاً للعقد، مع بيان ما إذا كان المال المؤجر
منقولاً أو عقاراً ، كما يجب عليه أن يدرج فى الايضاحات المتممة للميزانية
عقود التأجير التى أبرمها وما تم أداؤه من مبالغ الأجرة عن كل عقد وما
تبقى منها.

مادة
(26) : لا تسرى أحكام الخصم والاضافة والتحصيل وغيرها من نظم الحجز عند
المنبع لحساب الضرائب على مبالغ الأجرة واجبة الأداء إلى المؤجر، كما لا
تسرى على الثمن المحدد بالعقد.

مادة
(27) : تستحق الضرائب والرسوم الجمركية - طبقاً للنظم المعمول بها - على
ما يتم استيراده من معدات وغيرها بقصد تأجيرها وفقاً لأحكام هذا القانون.

ويعامل
المؤجر بالنسبة للضرائب والرسوم الجمركية المقررة على تلك المعدات بذات
المعاملة المقررة قانوناً بالنسبة للمستأجر وذلك طوال مدة التأجير .

وفى حالة فسخ العقد أو ابطاله أو انتهاء مدته دون أن يستعمل المستأجر حقه فى الشراء فتستحق هذه الضرائب والرسوم.
مادة
(28) : ترد الضرائب والرسوم الجمركية التى سددت عما تم استيراده من أموال
بقصد تأجيرها وفقاً لأحكام هذا القانون إذا أعود تصدير هذه الأموال، وذلك
بعد خصم 20% عن كل سنة انقضت من تاريخ الافراج عنها وتحسب كسور السنة سنة
كاملة.

مادة
(29) إذا تضمن موضوع تأجير مركبات يستلزم تسييرها الحصول على ترخيص من
إدارة المرور المختصة . جاز للمستأجر أن يتقدم بطلب الحصول على هذا
الترخيص على أن يرفق بالأوراق نسخة من عقد التأجير.

ويصدر الترخيص باسم المؤجر، ويجب أن يذكر فيه أن المركبة فى حيازة المستأجر بموجب عقد التأجير ، وأنه يستعملها بنفسه بواسطة تابعيه.
ويتحمل
المستأجر جميع الضرائب والرسوم المقررة قانوناً للحصول على الترخيص
وتجديده، كما يلتزم بأداء أقساط التأمين الاجبارى ، وغير ذلك من
الالتزامات المترتبة عن ملكية المركبة.

مادة (30)(1) ملغاة
الباب الخامس
الجـــزاءات
مادة
(31) : يحظر على أى شخص طبيعى أو اعتبارى غير مقيد بسجل المؤجرين أن
يستعمل عبارة ( التأجير التمويلى ) أو مرادفات لها فى عنوانه أو أن يزاول
عمليات التأجير التمويلى. ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا
تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من يخالف هذا الحظر، ويجوز الحكم بالغلق ويكون
الغلق وجوبياً فى حالة العود.

مادة (32) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من يخالف أحكام هذا القانون.
مادة
(33) : مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة
اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى
هاتين العقوبتين كل من قام بتغيير معالم المال المؤجر أو أوصافه المقيدة
بالسجل الخاص بذلك، أو طمس البيان المثبت لصفة المؤجر بالنسبة إلى هذا
المال.

مادة
(34) : يكون للعاملين بالجهة الإدارية المختصة من شاغلى الوظائف التى يصدر
بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطية
القضائية فى شأن الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ولهم
فى سبيل ذلك حق الاطلاع على جميع السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات
فى مقر المؤجر أو المستأجر ، وعليهما أن يقدما لهم البيانات والمستخرجات
وصور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض.

مادة (35) : يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستين يوماً من تاريخ العمل به.
مادة (36) : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر التالى لمضى ستين يوماً على تاريخ نشره.
ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينهــا.
( حسنى مبارك )
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 المحرم سنة 1416 هـ
الموافق يونية سنة 1995م

descriptionقانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى Emptyرد: قانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى

more_horiz
اصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي
[center]وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
[/center]
استناد
بعد الاطلاع على قانون التجارة؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى القانون المدني؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية؛
وعلى القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية؛
وعلى القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري؛
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1947 بشان ايجار الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستاجرين؛
وعلى القانون رقم 132 لسنة 1949 بشان براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية؛
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1951 بالاسماء التجارية؛
وعلى القانون رقم 163 لسنة 1957 باصدار قانون البنوك والائتمان؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الاجانب للاراضي الزراعية؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1963 باصدار قانون الجمارك؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1973 باصدار قانون المرور؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1975 في شان البنك المركزي والجهاز المصرفي؛
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 في شان السجل التجاري؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 في شان بعض الاحكام الخاصة بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشان الاراضي الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 157 لسنة 1981باصدار قانون الضرائب على الدخل؛(1)
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 باصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة؛
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1982 في شان الوكلاء التجاريين؛
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1982 بشان سجل المستوردين؛
وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بتنظيم الاعفاءات الجمركية؛
وعلى القانون رقم 56 لسنة 1988 بشان تملك غير المصريين للعقارات المبنية والاراضي الفضاء؛
وعلى القانون رقم 230 لسنة 1988 باصدار قانون الاستثمار ؛ (2)
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1992 باصدار قانون سوق راس المال؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1995 في شان التاجير التمويلي؛
وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة؛
قرر :
(المادة الاولى)
يعمل باحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1995 في شان التاجير التمويلي المرفقة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في 1995/12/12.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
محمود محمد محمود

(1) عدلت احكامه بموجب القانون رقم 187 لسنة 1993
(2) الغي القانون وحل محله القانون رقم 8 لسنة 1997


[center]الفصل الأول
أحكام عامة
[/center]
المادة 1
يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
القانون:
القانون رقم 95 لسنة 1995 في شان التاجير التمويلي.
الجهة الادارية: القطاع المختص بالتاجير التمويلي بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ( مصلحة الشركات).
العقد: عقد الـتاجير التمويلي.
سجل المؤجرين: السجل الذي يقيد فيه المؤجرون طبقا لاحكام
المادة رقم (3) من القانون.
سجل العقود: السجل الذي تقيد فيه طبقا
للمادة رقم (3)
من القانون عقود التاجير التمويلي التي تبرم او تنفذ في مصر او يكون احد
اطرافها مقيما فيها وعقود البيع التي تتم استنادا اليها وكذلك اي تعديل
لهذه العقود.
المورد: الطرف الذي تلقى منه المؤجر مالا يكون موضوعا لعقد تاجير تمويلي.
المقاول: الطرف الذي يقوم بتشييد منشات تكون موضوعا لعقد تاجير تمويلي.
المال: كل عقار او منقول مادي او معنوي يكون موضوعا لعقد تاجير تمويلي
ويكون لازما لمباشرة نشاط انتاجي سلعي او خدمي عدا سيارات الركوب
والدراجات الالية.
المستاجر: من يحوز مالا استنادا الى عقد تاجير تمويلي.

المادة 2
يعد تاجيرا تمويليا في تطبيق احكام القانون ما ياتي:
(ا) كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بان يؤجر الى مستاجر منقولات مملوكة له
وقت ابرام العقد او تلقاها من المورد استنادا الى عقد من العقود يخوله
تاجيرها او التصرف فيها بالبيع الى المستاجر عند انتهاء مدة الايجار ويتم
التاجير مقابل قيمة ايجارية يتفق عليها المؤجر مع المستاجر.
(ب) كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بان يؤجر الى المستاجر عقارات او منشات
يقيمها المؤجر على نفقته بناء على طلب المستاجر بقصد تاجيرها اليه بالشروط
والمواصفات والقيمة الايجارية التي حددها العقد.
(ج) كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتاجير مال الى المستاجر تاجيرا تمويليا
اذا كان هذا المال قد الت ملكيته الى المؤجر من المستاجر بموجب عقد يتوقف
نفاذه بين الطرفين على ابرام عقد التاجير التمويلي.
وفي جميع الاحوال يجب ان يكون المال المؤجر لازما لمباشرة نشاط انتاجي
خدمي او سلعي للمستاجر ولا يدخل في عداد ذلك سيارات الركوب والدراجات
الالية.

المادة 3
للمؤجر ان يؤمن على المال المؤجر، ويجوز ان يتفق على تحصل المستاجر بقيمة التامين او جزء منه.

المادة 4
يجوز
قبل ابرام عقد التاجير التمويلي ان يتفاوض صاحب المشروع مع المورد او
المقاول بناء على موافقة كتابية مسبقة ممن سيتولى التاجير على ان تتناول
المفاوضة ما ياتي:
1- مواصفات المال اللازم للمشروع او طريقة صنعه او انشائه.
2- الوسائل الاخرى التي يتفق طرفا عقد التاجير التمويلي على مفاوضة المورد او المقاول عليها.
ولا تكون نتائج المفاوضة ملزمة لمن سيتولى التاجير الا في الحدود التي يوافق عليها ويخطر بها صاجب المشروع والمورد او المقاول.
وفي جميع الاحوال لا يلتزم من يتولى التاجير باي اتفاقات لاحقة يجريها صاحب المشروع مع المورد او المقاول.

المادة 5
يتم
تسليم المال الى المستاجر سواء من المؤجر او المورد او المقاول بموجب محضر
استلام تحدد فيه كافة البيانات الخاصة بالمال المؤجر وحالته وقت الاستلام
وما به من عيوب ان وجدت.
ويكون المستاجر مسئولا قبل المؤجر عن اية بيانات تذكر عن المال في محضر الاستلام.
ويلتزم المستاجر بان يرد المال الى المؤجر عند انقضاء عقد التاجير وذلك وفقا للشروط والمواصفات المتفق عليها.


[center]الفصل الثاني
أحكام وشروط وإجراءات القيد المؤجرين
وعقود التأجير التمويلي
[/center]
المادة 6
يعد في الجهة الادارية سجل خاص - سجل قيد المؤجرين- يقيد فيه الاشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يباشرون عمليات التاجير التمويلي.
ويعد سجل خاص يسمى -سجل قيد العقود- تقيد فيه عقود التاجير التمويلي التي
تبرم او تنفذ في مصر او ان يكون احد اطرافها مقيما فيها، كما يقيد فيه كل
تنازل يصدر من المؤجرين او المستاجرين من هذه العقود وكل تعديل لها وكذلك
عقود البيع التي تتم استنادا اليها.
وتتولى المصلحة مراجعة طلبات القيد في هذين السجلين ومراجعة العقود
المطلوب قيدها وكافة المستندات المتصلة بها وما يرد عليها من تعديلات طبقا
لاحكام القانون وهذه اللائحة، وللمصلحة ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة
في هذا الشان.

المادة 7
يقيد
في سجل المؤجرين كل شخص طبيعي او اعتباري مصري او غير مصري يرغب في مزاولة
عمليات التاجير التمويلي وتتوافر فيه شروط القيد المبينة في
المادة (9)
من هذه اللائحة ولا يجوز قيد البنوك الا بعد الحصول على ترخيص، وذلك من
مجلس ادارة البنك المركزي المصري ووفقا للشروط والاوضاع التي يحددها
الترخيص.

المادة 8
لا
يجوز لاي شخص طبيعي او اعتباري غير مقيد بسجل المؤجرين ان يزاول عمليات
التاجير التمويلي او ان يستعمل عبارة التاجير التمويلي او مرادفا لها في
عنوانه.

المادة 9
يشترط فيمن يقيد بسجل المؤجرين:
اولا - بالنسبة الى الاشخاص الطبيعيين:
(ا) ان يكون كامل الاهلية طبقا للقانون المصري.
(ب) الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية او عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه الاعتبار.
(ج) الا يكون قد اشهر افلاسه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
ثانيا- بالنسبة الى الاشخاص الاعتبارية:
(ا) ان يكون عقد او سند انشائه مشهرا طبقا للقانون.
(ب) ان يكون نشاط التاجير التمويلي من بين اغراضه، وذلك فيما عدا البنوك.

descriptionقانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى Emptyرد: قانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى

more_horiz
المادة 10
يقدم
طلب القيد بسجل المؤجرين بالنسبة الى الشخص الطبيعي من صاحب الشان او
وكيله، وذلك بعد سداد الرسم المقرر، مرفقا به المستندات الاتية:
(ا) صورة البطاقة الشخصية او العائلية، بالنسبة للمصريين وصورة جواز السفر بالنسبة لغير المصريين.
(ب) صحيفة الحالة الجنائية، ويجوز لغير المصري ان يقدم ما يقوم مقامها.
(ج) اقرار بعدم سبق شهر افلاسه، فاذا كان قد سبق الحكم بشهر افلاسه فيجب تقديم ما يثبت رد اعتباره.
وبالنسبة لغير المصريين يتعين ان تكون المستندات المنصوص عليها في البندين
ب، ج معتمدة من الجهات المختصة في البلاد الصادرة فيها ومصدقا عليها من
وزارة الخارجية المصرية او قنصليات جمهورية مصر العربية في تلك البلاد.

المادة 11
كما تعدلت بموجب القرار رقم 962 تاريخ 1996/12/29:
يقدم طلب القيد بالنسبة الى شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة
والشركات ذات المسئولية المحدودة ممن له حق الادارة والتوقيع عن الشركة
بعد سداد الرسم المقرر، مرفقا به المستندات الاتية:
(ا) صورة البطاقة الشخصية او العائلية للشركاء ومديري الشركة من المصريين وصورة جواز السفر بالنسبة لغير المصريين.
(ب) صورة من عقد الشركة ومستخرج رسمي من صحيفة قيدها بالسجل التجاري مبينا به ان من بين اغراضها مزاولة نشاط التاجير التمويلي.(1)
(ج) اقرار من الشركاء ومدير الشركة بانه لم يسبق الحكم على احد منهم
بعقوبة جناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة، ويجوز لغير المصريين تقديم
ما يقوم مقام الاقرار معتمدا من الجهة المختصة ببلده ومصدقا عليه على
النحو المبين في
المادة السابقة.(2)
(د) اقرار من كل من الشركاء المتضامنين في شركات التضامن وشركات التوصية
البسيطة ومن مديري الشركات ذات المسئولية المحدودة، بعدم سبق شهر افلاسه
فاذا كان قد سبق الحكم بشهر افلاسه احدهم وجب تقديم ما يثبت رد اعتباره.

(1و2) البندين (ب،ج) مستبدلان بقرار وزير الاقتصاد رقم 962 لسنة 1996 الوقائع المصرية العدد 34 في 1997/2/13.

المادة 12
كما تعدلت بموجب القرار رقم 962 تاريخ 1996/12/29:
يقدم طلب القيد بالنسبة الى شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم
والجمعيات التعاونية من رئيس مجلس الادارة او العضو المنتدب حسب الاحوال
بعد سداد الرسم المقرر، مرفقا به المستندات الاتية:
(ا) صورة من عقد تاسيس الشركة ومستخرج رسمي من صحيفة قيدها بالسجل التجاري
مبينا به ان من بين اغراض الشركة مزاولة نشاط التاجير التمويلي، وكذلك كل
تعديل ادخل على عقد الشركة، وبالنسبة للجمعيات ترفق نسخة من الوقائع
المصرية التي نشر بها عقد تاسيسها واي تعديل عليها.(1)
(ب) صورة البطاقة الشخصية او العائلية لكل من رئيس واعضاء مجلس الادارة
والمديرين ممن لهم حق التوقيع، ويكتفي بصورة من جواز السفر بالنسبة لغير
المصريين.
(ج) اقرار من رئيس واعضاء مجلس الادارة ممن لهم حق الادارة والتوقيع بانه
لم يسبق الحكم على احد منهم بعقوبة جناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة،
ويجوز لغير المصريين تقديم ما يقوم مقام الاقرار معتمدا من الجهة المختصة
في بلده ومصدقا عليه على النحو المبين في
المادة (10) من هذه اللائحة.(2)
(د) اقرار من رئيس مجلس الادارة بانه لا يوجد بين المديرين او من لهم حق
الادارة والتوقيع وجميع الشركاء المتضامنين في شركات التوصية بالاسهم من
سبق الحكم بشهر افلاسه فاذا كان قد صدر حكم بشهر افلاس احدهم وجب تقديم ما
يثبت صدور الحكم برد اعتباره.

(1و2) البندين (ا،ج) من المادة 12 مستبدلان بقرار وزير الاقتصاد رقم 962 لسنة 1996 هامش سابق.

المادة 13
يقدم
طلب القيد بالنسبة الى الاشخاص الاعتبارية العامة من الممثل القانوني
للشخص الاعتباري او من ينوب عنه بعد سداد الرسم المقرر مرفقا به سند انشاء
الشخص الاعتباري مبينا به ان من بين اغراضه مزاولة نشاط التاجير التمويلي.

المادة 14
تلتزم البنوك عند طلب قيدها بسجل المؤجرين بتقديم الترخيص الصادر لها من البنك المركزي بمزاولة هذا النشاط.

المادة 15
يسلم
من يقيد في سجل المؤجرين بطاقة تفيد قيده مبينا بها اسمه وجنسيته وموطنه
واسم وصفة ممثله القانون بالنسبة الى الشخص الاعتباري ورقم القيد.
وعلى من يتم قيده طبقا للفقرة السابقة اثبات رقم القيد في جميع اوراقه ومكاتباته.

المادة 16
يكون
للمؤجر بعد قيده في سجل المؤجرين حق القيد في سجل المستوردين بالنسبة الى
ما يستورده من اموال بقصد تاجيرها تاجيرا تمويليا كما يكون له حق القيد في
السجل التجاري بالنسبة لما يزاوله من نشاط التاجير التمويلي.

المادة 17
يتم
قيد المؤجرين في السجل التجاري وسجل المستوردين بالنسبة الى ما يزاولونه
من نشاط التاجير التمويلي بموجب البطاقة الصادرة له طبقا
للمادة (15)
من هذه اللائحة، وذلك بغير حاجة لاي اجراء اخر ودون التقيد باحكام اللائحة
التنفيذية لقانون السجل التجاري واللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين.

المادة 18
يقدم
طلب قيد عقود التاجير التمويلي موقعا عليه من طالب القيد او وكيله او
الممثل القانوني للشخص الاعتباري من اصل وصورة، متضمنا البيانات الاتية:
(ا) اسم طالب القيد والاسم التجاري والسمة التجارية ان وجدت.
(ب) البيانات الدالة على شخصية كل طرف من اطراف العقد وعلى الاخص صفته
واسمه ولقبه وسنة وجنسيته ومحل اقامته واذا كان احد الاطراف شخصا اعتباريا
يبين شكله القانوني وسند انشائه واسم ممثله ونوع النشاط الذي يقوم به.
(ج) بيان عن المال المؤجر فاذا كان عقارا يبين موقعه ومساحته وحدوده ويذكر
اسم الناحية والحوض ورقم القطعة في الاراضي الزراعية ويبين اسم القسم
والشارع والحارة والرقم في الاراضي الفضاء والعقارات المبنية ان وجد ويوصف
المال ويذكر نظام تسليمه اذا كان منقولا.
(د) نظام التامين على المال المؤجر ان وجد.
(هـ) بيانات خاصة عن النشاط الذي يستخدم فيه المال من حيث طبيعته ونوع الانتاج.
(و) الاحكام المنظمة لتملك المستاجر للمال.
(ز) تاريخ بدء سريان العقد ومدته.

المادة 19
يرفق بطلب القيد في سجل العقود - المستندات الاتية:
(ا) صورة عقد التاجير التمويلي وفقا للنماذج التي تعدها مصلحة الشركات.
(ب) المستندات التي تحدد مالك المال المؤجر.
(ج) اصل ايصال سداد رسم القيد.
(د) صورة البطاقة الضريبية.

المادة 20
للمستاجر
الحق في اختيار شراء المال المؤجر كله او بعضه بالثمن المحدد في العقد،
على ان يراعى في تحديد الثمن المبالغ التي اداها للمؤجر.

المادة 21
يخضع تملك الاجنبي للمال المؤجر للاحكام المنظمة لتملك الاجانب للعقارات المبنية والاراضي الفضاء والاراضي الزراعية.

المادة 22
في
حالة عدم اختيار المستاجر شراء المال المؤجر او تجديد العقد يلتزم برد
المال الى المؤجر وفقا للشروط والمواصفات المتفق عليها، ويتم في هذه
الحالة تحرير محضر بالتسليم تثبت فيه اوصاف المال وحالته.

المادة 23
يقيد عقد البيع الذي يتم استنادا الى عقد تاجير تمويلي في سجل العقود على ان يتضمن طلب القيد بصفة خاصة البيانات الاتية:
(ا) اسم طالب القيد.
(ب) بيان عن البائع من واقع قيده في سجل المؤجرين.
(ج) بيانات عن المشتري ( الاسم والسن والجنسية ومحل الاقامة) واذا كان
الشخص اعتباريا فيبين شكله القانوني وسند انشائه واسم ممثله القانوني.
(د) بيان سند ملكية البائع للمال محل عقد البيع او السند الذي يخوله حق البيع.
(هـ) وصف المال سواء كان عقارا او منقولا على النحو المبين في قيد عقد التاجير التمويلي.
(و) بيان ثمن ونظام تملك المال.

المادة 24
يرفق بطلب قيد عقد البيع المشار اليه في المادة السابقة، المستندات الاتية:
(ا) صورة عقد البيع.
(ب) صورة سند ملكية البائع للمال او السند الذي يخوله حق بيعه.
(ج) اصل ايصال سداد رسم القيد.


[center]الفصل الثالث
القيد بسجل المؤجرين وسجل العقود
[/center]
المادة 25
يتولى مكتب القيد في سجل المؤجرين وسجل العقود قيد بيانات المؤجرين والعقود في كل من السجلين المعدين لهذا الغرض.

المادة 26
يجب
ان تكون بيانات الطلب باللغة العربية، وبخط واضح دون اختصار او تغيير او
تحشير او محو او كشط، وان يوقع الطالب على كل اضافة او تصحيح بهامشها،
وتحصى عدد الكلمات او العبارات المضافة او الملغاةـ ويؤشر عليها مكتب
القيد بما يفيد المراجعة.

المادة 27
تفرد
في سجل المؤجرين صفحة خاصة لكل مؤجر ، كما يفرد في سجل العقود صفحة خاصة
لكل عقد تاجير تمويلي، وترقم الصفحات في كل من السجلين بارقام مسلسلة
وتختم بخاتم الجهة الادارية وتحرر بياناتها بالمداد الازرق، ويجوز كل
تعديل لها وكذلك التاشيرات الهامشية بالمداد الاحمر.

المادة 28
تقيد
الطلبات حسب تاريخ وساعة ورودها مستوفية لجميع البيانات والمستندات ويتم
ذلك بتدوين البيانات الواردة فيها في السجل الخاص بها، ويكون القيد بارقام
متتابعة وبصفة مستمرة.

المادة 29
تقدم الطلبات الخاصة بالتاشير الهامشي بتعديل القيد من ذوي الشان.

descriptionقانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى Emptyرد: قانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى

more_horiz
المادة 30
يجب
ان يتضمن طلب التاشيرة الهامشي البيانات الخاصة بالطلب والسند الذي يبيح
له طلب التاشير، مع ايضاح تاريخه ونوعه ومضمونه ويجب ان يكون مصحوبا
بالمستندات المؤيدة للطلب.

المادة 31
في
حالة طلب التاشير ببيانات جديدة من شانها التغيير او التعديل في القيد يتم
التاشير بها في صحيفة القيد ذاتها مع الاشارة في هامش السجل الى تاريخ
ورقم ايداع طلب التاشير بالتعديل والمستند المؤيد له، ويتم اثبات البيان
الجديد بعد تحصيل رسم قيد جديد وفقا للفئات المحددة بهذه اللائحة.
ولا يقبل اي طلب لاعتبار العقد مجددا بما يخالف البيانات المقيدة بالسجل
الا اذا كان الطلب مقدما وموافقا عليه من اطراف العقد الاصلي او مصدقا على
توقيعاتهم فيه.
وفي الاحوال التي يجوز فيها للمؤجر او المستاجر التنازل قانونا عن عقد
التمويل التاجيري فانه لا يجوز الاحتجاج على الغير بهذا التنازل الا من
تاريخ التاشير به في سجل العقود.

المادة 32
يؤشر مكتب سجل القيد على هامش السجل بما يفيد تجديد القيد مع الاشارة الى رقم وتاريخ ايداع طلب التجديد.

المادة 33
بعد
تدوين البيانات الواردة في الطلب ترد الى الطالب احدى نسختي الطلب مختومة
بخاتم الجهة الادارية ومؤشر عليها بحصول القيد او تجديده او التاشير حسب
الاحوال.


[center]الفصل الرابع
إلغاء القيد
[/center]
المادة 34
يلغى
القيد في سجل المؤجرين بناء على طلب صاحب الشان او وفاة الشخص الطبيعي او
انقضاء الشخص الاعتباري، ويكون الغاء القيد باثبات ذلك بصحيفة القيد وختمه
بخاتم الجهة الادارية، ويشار في هامش الصحيفة الى تاريخ الالغاء وسببه.

المادة 35
يلغى
القيد في سجل العقود، في الحالات الاتية: (ا) انقضاء مدة العقد دون تجديد.
(ب) بناء على طلب اطراف العقد. (ج) صدور حكم نهائي بالالغاء. واذا الغى
القيد ، فلا يكون للالغاء اثر بالنسبة الى القيود والتسجيلات التي تمت في
الفترة ما بين القيد والالغاء.

[center]الفصل الخامس
رسوم القيد والمستخرجات
[/center]
المادة 36
تؤدى الرسوم التالية بالمقدار المحدد قرين كل اجراء:
1000 جنيه عن طلب قيد الشخص الطبيعي في سجل المؤجرين.
1500 جنيه عن طلب قيد الشخص الاعتباري في سجل المؤجرين.
50 جنيها عن طلب قيد عقد التاجير التمويلي في سجل العقود.
50 جنيها عن طلب قيد عقد البيع المترتب على عقد التاجير التمويلي.
250 جنيها عن طلب التعديل في سجل قيد المؤجرين.
50 جنيها عن طلب التعديل في سجل عقود التاجير التمويلي.
10 جنيهات رسم طلب صورة من القيد في السجلين.
10 جنيهات رسم التاشير الهامشي في السجلين.

المادة 37
كما تعدلت بموجب القرار رقم 962 تاريخ 1996/12/29:
يكون لكل ذي مصلحة ان يطلب الحصول على مستخرج او شهادة بيانات او شهادة
سلبية من واقع سجل قيد المؤجرين وسجل قيد العقود، ويقدم الطلب مشفوعا
بالايصال الدال على سداد الرسم، اما صور العقود فيقدم طلب الحصول عليها من
صاحب الصفة.
ويجوز للجهة الادارية المختصة بقرار من رئيسها رفض طلب اعطاء البيانات
المشار اليها اذا كان من شانها الاضرار بمصالح المؤجرين او المصلحة
العامة.(1)

(1) المادة 37 مستبدلة بقرار وزير الاقتصاد رقم 962 لسنة 1996 هامش سابق.


[center]الفصل السادس(1)
القواعد والمعايير المحاسبية
في شأن التأجير التمويلي
[/center]
المادة 38
كما اضيفت بموجب القرار رقم 473 تاريخ 1997/9/15:
في تطبيق
المادة (23)
من قانون التاجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995 يعمل بالقواعد والمعايير
المحاسبية المنصوص عليها في الملحق رقم (1) المرافق لهذه اللائحة.

(1) الفصل السادس - المادة 38 مضافة بقرار وزير الاقتصاد رقم 473 لسنة 1997 الوقائع المصرية العدد 209 تابع في 16 سبتمبر 1997.


[center]القواعد والمعايير المحاسبية
المتعلقة بعمليات التأجير التمويلي
طبقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1995
[/center]
ملحق رقم 1
نطاق المعيار:
1- يطبق هذا المعيار في المحاسبة عن عقود التاجير التمويلي على العقود التي تبرم وفقا لاحكام
قانون التاجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995 ولائحته التنفيذية.
2- يلتزم بما ورد في هذا المعيار كل من كان طرفا في عقد التاجير التمويلي
المسجل في السجل المعد لذلك بالجهة الادارية المختصة ( مصلحة الشركات)
وكانت شروط العقد تعطي للمستاجر الحق في شراء المال المؤجر في التاريخ
وبالمبلغ المحدد في العقد وكانت مدة العقد تمثل 75% على الاقل من العمر
الانتاجي الاصلي للمال المؤجر او كانت القيمة الحالة لاجمالي القيمة
التعاقدية عند نشاة العقد تمثل 90% على الاقل من قيمة المال المؤجر.
3- لا يغطي هذا المعيار انواع عقود التاجير التالية:
(ا) عقود تاجير سيارات الركوب والدراجات الالية.
(ب) اتفاقيات التاجير الخاصة بالكشف عن او استخدام الموارد الطبيعية مثل البترول والغاز والغابات والمعادن وحقوق التعدين الاخرى.
(ج) الاتفاقيات التي يلتزم فيها المستاجر بشراء المال المؤجر في نهاية مدة التاجير (والذي يعتبر بيعا مؤجلا بالتقسيط).
(د) عقود التاجير التي لا تتعلق بمال لازم لمباشرة نشاط انتاجي خدمي او سلعي للمستاجر.
4- تعاريف:
القيمة الايجارية: هي القيمة المتفق عليها في العقد، والتي يلتزم المستاجر
بادائها الى المؤجر مقابل الحق في استخدام الاصل المؤجر تاجيرا تمويليا.
ثمن الشراء: هو الثمن المحدد في العقد لانتقال ملكية الاصل الى المستاجر في نهاية مدة التاجير.
اجمالي القيمة التعاقدية: هو اجمالي القيمة الايجارية مضافا اليها ثمن الشراء.
معدل العائد الناتج من عقد الايجار: هو معدل الفائدة الذي يستخدمه المؤجر
لحساب القيمة الايجارية وثمن الشراء وهو الذي يجعل القيمة الحالية لاجمالي
القيمة التعاقدية تساوي قيمة المال المؤجر عند بدء سريان العقد.
المعالجة المحاسبية في القوائم المالية للمؤجر:
5- يدرج المال المؤجر كاصول ثابتة مؤجرة بدفاتر المؤجر بالتكلفة الدفترية
لاقتنائه. ويتم اجراء الاهلاكات على تلك الاصول وفقا لعمرها الانتاجي
المفترض حسبما جرى عليه العمل عادة وفقا للعرف وطبيعة المال الذي يجري
اهلاكه.
6- تسجيل ايرادات عقود التاجير التمويلي على اساس معدل العائد الناتج من
عقد الايجار مضافا اليه مبلغ يعادل قسط الاهلاك الدوري. ويجنب الفرق
بالزيادة او بالنقص حسب الاحوال بين الايراد المثبت بهذه الطريقة والقيمة
الايجارية المستحقة عن نفس الفترة المحاسبية في حساب مستقل مدين او دائن
يتم تسوية رصيده مع صافي القيمة الدفترية للمال المؤجر عن انتهاء العقد.
7- يتم تحصيل قائمة الدخل للمؤجر بتكلفة الصيانة والتامين وكافة المصروفات
اللازمة للحفاظ على الاصل الا اذا تم التعاقد على ان يتحملها المستاجر.
8- عند شك المؤجر في تحصيل دفعات الايجار ينبغي عليه تكوين المخصصات اللازمة لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها.
التاجير من قبل المصنعين او الموزعين:
9- اذا كان المؤجر هو المصنع او الموزع للمال المؤجر، تدرج ارباح او خسائر
البيع في حسابات النتيجة عن الفترة للمصنعين او الموزعين وفقا للسياسة
المتبعة عادة للبيع للغير.
الافصاح في القوائم المالية للمؤجر:
10- في نهاية كل فترة مالية يجب الافصاح في القوائم المالية للمؤجر عما يلي:
(ا) السياسات المحاسبية المتبعة للتعرف على ايرادات التاجير.
(ب) سياسات الاهلاك المتبعة الخاصة بالاصول المؤجرة ونسبة الاهلاك المطبقة.
(ج) بيان بتكلفة الاصول المؤجرة والحركة عليها ومجمع اهلاكها والحركة عليه وارصدتها في نهاية الفترة.
(د) الارباح والخسائر الناجمة عن عمليات انتقال ملكية الاصول المؤجرة الى المستاجرين خلال الفترة المالية.
(هـ) اية مبالغ مدينة او دائنة تنتج تطبيقا للفقرة 6 من هذا المعيار.
المعالجة المحاسبية في القوائم المالية للمستاجر:
11- تدرج القيمة الايجارية المستحقة عن عقود التاجير التمويلي كمصروف في قائمة الدخل الخاصة بالمستاجر خلال كل فترة مالية.
12- يدرج ما يتكبده المستاجر من مصاريف صيانة واصلاح الاموال المؤجرة بما
يتفق مع الاغراض التي اعدت لها ووفقا للتعليمات التي يسلمها اليه المؤجر
بشان الاسس الفنية الواجب مراعاتها سواء كانت مقررة بواسطته او بواسطة
المورد او المقاول وذلك بقائمة الدخل الخاصة بالمستاجر خلال كل فترة مالية.
13- اذا قام المستاجر في نهاية العقد باستخدام حق شراء المال المستاجر
يثبت هذا المال كاصل ثابت بالقيمة المدفوعة لممارسة حق شراء المال والمتفق
عليها طبقا للعقد ويتم اهلاكه على مدار العمر الانتاجي المتبقي المقدر له
وفقا للسياسات والمعدلات التي يتبعها المستاجر للاصول المماثلة.
الافصاح في القوائم المالية للمستاجر:
14- يجب ان يتم الافصاح في القوائم المالية للمستاجر عما يلي:
(ا) بيان الاصول المستاجرة على ان يتضمن ما يلي:
- اجمالي القيمة التعاقدية لكل اصل محللة الى اجمالي القيمة الايجارية وثمن الشراء.
- العمر الانتاجي للاصول المستاجرة.
- القيمة الايجارية السنوية.
(ب) تفاصيل مصاريف صيانة واصلاح الاموال المؤجرة.
(ج) يجب تحليل التزامات الاستئجار التمويلي حسب تواريخ استحقاقها بحيث يتم
ايضاح ما يستحق سداده خلال السنوات المالية الخمس التالية كل على حدة،
واجمال ما يستحق سداده خلال السنوات بعد السنة الخامسة.
(د) الافصاح عن اي شروط مالية هامة تستلزمها عقود الاستئجار مثل
الالتزامات المحتملة عن تجديد تلك العقود او استخدام حق اختيار شراء الاصل
ودفعات الاستئجار الاحتمالية.
البيع مع اعادة الاستئجار:
15- قد يقوم المؤجر بتاجير مال الى مستاجر ويكون هذا المال قد الت ملكيته
الى المؤجر من المستاجر بموجب عقد يتوقف نفاذه على ابرام عقد تاجير
تمويلي. وفي هذه الحالة يجب ان يقوم المستاجر كبائع بتاجيل اية ارباح او
خسائر تنتج عن الفرق بين ثمن البيع وصافي القيمة الدفترية للاصل في دفاتره
ويتم استهلاك هذا الفرق على مدار مدة عقد التاجير.
16- بعد عملية البيع وبدء سريان عقد التاجير التمويلي يطبق المؤجر ما ورد
في الفقرات من 5 الى 10 ويطبق المستاجر ما ورد بالفقرات من 11 الى 14.
تاريخ سريان المعيار:
17- يسرى هذا المعيار على القوائم المالية التي يتم اعدادها عن الفترات
المالية التي تنتهي بعد تاريخ 21/12/1995 (تاريخ صدور اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 95 لسنة 1995 لاحكام التاجير التمويلي).

descriptionقانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى Emptyرد: قانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى

more_horiz
مشكوررررررررررررررر
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد