في قضايا البنــــــوك


1) القاعده القانونيه رقـــم (88)لسنة 76م


من اصل طعن رقم اس/12/1976


أ‌) الاعراف المصرفيه تؤكد على انه بمجرد بدء تعامل
العميل مع البنك تنشأ علاقة تعاقدية تحدد ماللبنك وماعليه من حقوق وواجبات0



ب‌) من واجبات البنك استلام اموال وشيكات العميل
والوثائق الاخرى للمعاملة،ودفع كل او جزء من المبالغ المودعة عند صدور امر خطي من
العميل ودلك خلال ساعات الدوام وفرض سرية تامة على حساب العميل وكل شؤنه المصرفية،
ولكن واجب السرية هدا ليس مطلقا وانما يخضع لظروف استثنائية هي:



1- سلطة القانون الجبرية:كالاوامر والاحكام الصادرة من
المحاكم الختصة ىوالاوامر الجمهورية0



2- في حالات المصلحة العامه وهي حالات الكشف عن متاجرة
العميل مع العدو مثلا0



3- الافشاء في حالة وجود مصلحة خاصة بالبنك وتم وفق
ضوابط معينة ودلك في حالة تقديم البنك لشكوى قضائية ضد العميل وفي حالة قبول ضمان
اقل من المبلغ المطلوب0



4- الافشاء بموجب طلب من العميل نفسه0


ج) على البنوك ان تستجيب لقرارت المحاكم وقبلها لااوامر
رئيس الجمهورية لانها بصفتها مؤسسات تجارية تخضع لهده الاوامر والقرارات كما تخضع
للقوانين والاعلااف البنكية واوامر السيادة الواجبة دون تعقيب0



د)لايجوز للمحكمة مناقشة قانونية تشكيل أي محكمه اخرى
مشكلة بموجب قرار جمهوري لافتراض الصحة والكمال في الاوامر الجمهورية القاضية
بتشكيلها0



2) القاعـده القانونيه رقم (89)لسنة77م


من اصل طعن اس/ت/9/77


1)الحكم بالارباح بنسنة فوائد البنوك 14%لايقرها شرع
ولاقانون0



2)يجب استجواب المدعي عند تقديم عريضة الدعوى او عند
سماعه عن تفصيل الدعوى



3)يجب اتاحة الفرصة للمدعي عليه للتعقيب على اقوال شهود
المدعي ضده0



4)على المحكمة ان تعلق في قرارها على المستندات التي
يقدمها الاطراف0



3) القاعــدة القانونية رقم (90)لسنة87م


من اصل طعن اس/ت/22/87


الفوائد التي يتقاضاها البنك ليست ربويه ياخدها البنك
مقابل خدمات يؤديها لعملائه ويقرها القانون التجاري في المادة (210)0



4) القاعـدة القانونيه رقـم(91)لسنة79


من اصل طعن اس/ت/29/79


1)طالما نص العقد على تضمين الاصول والاعراف الموحدة
للاعتمادات المستندية الصادرة من غرفة التجارة الدولية مراجعة 1974 فواجب البنك
الالتزام بتلك الاعراف والاصول0



2)على البنك بموجب تلك الاصول والاعراف فحص المستندات
ومقارنتها لشروط الاعتماد ورفضها حين اكتشاف المخالفة حفاظا على حقوق عملائها0



3)ادا قبل المستفيد المستندات بمخالفتها فلا يحق للبنك
رفضها0



5) الحكم في الطعن رقـم (54)لسنة 1418


جلسة المحكمة العليا المنعقد فــــــي


22دي القعده1419هالموافق9/3/1999


1)انه متى تمت المصادقة على رصيد الحساب الجاري بعد
مراجعته اصبح الدين نهائيا لايجوز طلب اعادة النظر فيه ودلك احتراما لاتفاق
الطرفين ونزولا عند قوته الملزمة لكل منهما0



2)يحق لاي من الطرفين ان ينازع في صحة الحساب الجاري رغم
المصادقة عليه في حـالتين:



الاول:ادا شاب المصادقة غش او تدليس او غلط0


الثاني:تتعلق بالاخطاء الماديه في الحسـاب0


6) الحكم في الطعـن رقم (16)لسنة1410ه


جلسـة المحكمه العليا المنعقــــد فــــي


18جماد الثاني لسنة 1412ه الموافق 24/12/1991


1) التزام الكفيل في الكفالة التجارية تابع لالتزام
المدين الاصلي0



2) للكفيل ان يتمسك بالدفوع التي يجوز للمدين اثارتها في
مواجهة الدائن0



3) خطاب الضمان البنكي تحكمه القواعد المصرفية التي
خلقها العرف التجاري المصرفي0



4) لايجوز للبنك ان يرفض الوفاء للمستفيد لسبب يرجع الى
علاقة البنك بعميله او علاقة هدا بالمستفيد0



5) الشروط المحددة في خطاب الضمان تنقضي بانقضاء مدة
الضمانة0



7) الحكم في الطعن رقم (38)لسنة 1411ه


1) يجوز لمن قوبل طلبه بادخال طرف اخر في الخصومة بالرفض
ان يتظلم منه امام المحكمة مصدرة القرار0



2) لا يكون التزام البنك ،في خطاب الضمان ،تابعا لالتزام
المدين من حيث حجيته وبطلانه0



3) صدور امر الاداء بموجب خطاب الضمان يتفق وصحيح
القانون0



Cool الحكم في الطعن رقم(11)لسنة 1411ه


جلسة المحكمه العليا المنعـقد فــــــي


26شعبان لسنة 1417ه الموافق 29/2/1992م


1) النفاد المعجل هو تنفيد الحكم رغم قابليته للطعن
بالطرق العادية0



2) احكام الحساب الجاري بين اطراف النزاع والوارد في
القانون التجاري الملغي لاتحرم صاحب الحق من الرجوع على الطرف الاخر ادا لم يقم
الاخر بدفع قيمة السند التجاري الدي يحمله صاحب الحق0



9) الحكم في الطعن رقم (Coolلسنة 1413ه


جلسة المحكمه العليا المنعقــــد فـــي


27 صفر لسنة 1413ه الموافق 26/8/1992م


1) يحق للبنك وفقا للمعاملات البنكية والعرف المصرفي
،اعادة مبلغ الوديعة الى الحساب الجاري بعد انتهاء مدتها من المودع0



2)لاتسقط الخصومه ادا لم يكن المدعي هو سبب السقوط0


مـــــع خالص تحياتي لجميع القراء


اخــــوكم /فهـــيم الحضرمي


عــــــدن ____ اليمــــــــن


__________________