مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionاحكام نقض فى الاثبات Emptyاحكام نقض فى الاثبات

more_horiz
إثبات


(1)


إن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها
القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من
التحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقدية بنفسه لا يشاركه فيها غيره و لا يصح فى
القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو بعدم
صحتها حكماً لسواه .



( الطعن رقم 17759لسنة64ق جلسة 20/3/2000)


(2) انتهاء الحكم إلى استطاعه المجنى عليه رؤيه الطاعن
وتحديده بوصف أنه الضارب له ، ورده على ما آثاره الطاعن فى هذا الشأن برد سائغ كاف
ينبئ عن أن اختلاف التوقيت بفرض حصوله لم يؤثر فى منطق الحكم وما انتهى إليه فى
قضائه ، فإن النعى فى صدد ذلك يكون غير سديد .



( الطعن رقم 21505لسنة 61ق جلسة 23/3/2000)


إجـــراءات


إذ كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحكمة
بدرجتيها أن المحكمة لم تطلع على الصور والأفلام المضبوطة وكان إغفال المحكمة
الاطلاع على الصور والأفلام المنافية للاداب وعرضها باعتبارها من أدلة الجريمة على
بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور المتهم ليبدى رأيه فيها ويطمئن إلى أن هذه
الأفلام والصور موضوع الدعوى هى التى دارت عليها المرافعة يعيب إجراءات المحاكمة
لأن اطلاع المحكمة على الصور والأفلام المنافية للاداب موضوع الدعوى المطروحة
إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى مثل هذه الدعاوى يقتضيه واجبها فى تمحيص
الدليل الأساسى فى الدعوى على اعتبار أن هذه المضبوطات تحمل أدلة الجريمة ويتعين
بسطه فى الحكم لتتمكن محكمة النقض من مراقبة الاستدلال به وهو ما فات محكمة أول
درجة إجراؤه وغاب على محكمة الدرجة الثانية تداركه مما يعيب الحكم. ( الطعن رقم 3017لسنة64ق جلسة
15/2/2000)



أحــــــداث


لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة و أسباب
الحكم المطعون فيه أن والد المجنى عليها ، وهو بحسب الأصل الولى الشرعى والطبيعى
عليها هو المدعى بالحقوق المدنية كما أفصحت طلباته ، فإن فى ذلك ما يكفى بياناً
لصفته فى الادعاء بالحقوق المدنية ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد



( الطعن رقم 7608 لسنة 61ق جلسة 18/1/2000)


اختصاص


إنه لما كان البين من نصى المادتين 277،266 من قانون
الإجراءات الجنائية أن تنازع الاختصاص المنصوص عليه فى هاتين المادتين لا يكون إلا
حيث يقع تنازع إيجابى أو تنازع سلبى فى الاختصاص بين جهتين من جهات التحقيق أو
الحكم تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة أو من محكمتين من محاكم الجنايات أو من محكمة
عادية ومحكمة استئنافية قررت كل منهما نهائياً اختصاصها ، وهذه هى صورة التنازع
الإيجابى ، أو عدم اختصاصها ، وتلك هى صورة التنازع السلبى ، ولما كان ذلك وكانت
الحالة المعروضة لا تعدو أن تكون أمراً من النيابة العامة بإحالة الطالبين إلى
محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم عن جريمتى القذف والسب بطريق النشر فى حق موظف عام
بسبب أداء مهام وظيفته ، وليس هناك ثمة تنازع فى الاختصاص لا سلباً ولا إيجاباً
بالمعنى الذى عنته المادتان 227،226 من قانون الإجراءات الجنائية حتى مع صدور حكم
من هذه المحكمة بهيئة أخرى فى الطعن رقم............... بجلسة ...............بنقض
الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدانة الطالبين على سند من ان المحكمة لم
تجبهم إلى طلبهم سماع أقوال المجنى عليه بالمخالفة لنص المادة 289 من قانون
الإجراءات الجنائية فأعاد الدعوى إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض ، دون
قيود على محكمة الإعادة طبقاً للقانون ، وما استقرت عليه من أحكام هذه المحكمة .
ومن ثم ، يكون الطلب المقدم من الطالبين بتعيين محكمة جنح ................لنظر
الاتهام الموجه إليهم على أساس من القانون مما يتعين معه رفضه .



( الطعن رقم 14588لسنة 70ق جلسة
1/6/2000)



ارتبـــــاط


اعتبار الحكم المطعون فيه الجرائم التى قارفها الطعن
والمتهمون الآخرون والمستوجبة لعقابهم قد ارتكبت لغرض واحد و أعماله فى حقهم حكم
المادة 32 من قانون العقوبات وقضاؤه عليهم بعقوبة واحدة هى المقررة لأشد تلك
الجرائم ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهة الصحيح ولا ينال من سلامته إغفاله
تعيين الجريمة الأشد .



(الطعن رقم 17143 لسنة 64ق جلسة 27/12/1999)


ارتبـــــاط


اعتبار الحكم المطعون فيه الجرائم التى قارفها الطعن
والمتهمون الآخرون والمستوجبة لعقابهم قد ارتكبت لغرض واحد و أعماله فى حقهم حكم
المادة 32 من قانون العقوبات وقضاؤه عليهم بعقوبة واحدة هى المقررة لأشد تلك
الجرائم ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهة الصحيح ولا ينال من سلامته إغفاله
تعيين الجريمة الأشد .



(الطعن رقم 17143 لسنة 64ق جلسة 27/12/1999)


أسباب الإباحة وموانع العقاب


من المقرر أنه أثبت الحكم التدبير للجريمة بتوافر سبق
الإصرار انقضى حتماً موجب الدفاع الشرعى الذى يفترض رداً حالاً بعدوان حال دون
الاستعداد له و أعمال الخطة فى إنفاذه .لهذا ، ولأن الدفاع الشرعى لم يشرع
للانتقام من الغرماء بل لكف الاعتداء ،وهو ما أثبته الحكم بغير معقب ، فلا محل لما
يثيره الطاعن بهذا الصدد.



( الطعن رقم 31175لسنة 68ق جلسة 3/4/2000)


استجـــواب


من المقرر أن لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من
قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه ،
وكان الاستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التى تساق عليه
دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها ، وإذ كان يبين من الاطلاع على
المفردات المضمونة ان ما أثبته مأمور الضبط القضائى فى محضر ضبط الواقعة من أقوال
نسبها للطاعن لا يعدو أن يكون تسجيلاً لما أبداه أمامه من اعتراف فى نطاق إدلائه
بأقواله مما يعد واجباً ولا يخرج عن حدود ما نيط بمأمور الضبط القضائى.



( الطعن رقم 30513 لسنة 67ق جلسة 4/5/2000)


استيقــــاف


الاستيقاف هو إجراء بمقتضاه يحق لرجل السلطة العامة أن
يوقف الشخص ليسأله عن هويته عن حرفته ومحل إقامته ووجهته إذا اقتضى الحال على أساس
أن له مسوغ . لما كان ذلك ، وكان للاستيقاف شروطاً ينبغى توافرها قبل اتخاذ هذا
الإجراء وهى أن يضع الشخص نفسه طواعيه منه واختياراً فى موضع الشبهات والريب و أن
ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته ، وإذا كان ذلك ،
وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى مشروعية استيقاف الضابط للطاعن لمجرد اشتباهه
فيه دون أن يبين الحالة التى كان عليها الطاعن قبل استيقافه وما إذا كانت تستلزم
تدخل الضابط ليستطلع جليه أمره ، ذلك لأنه إذا ما انتفت المظاهر التى تبرر
الاستيقاف فإنه يكون على هذه الصورة هو القبض الذى لا يستند إلى أساس فى القانون
فهو باطل ولا يعتد بما أسفر عنه من دليل ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً
بالقصور .



( الطعن رقم 22168 لسنة 64ق جلسة 17/4/2000)


استئنــــــاف


إن استئناف الحكم الصادر فى المعارضة بعدم جوازها أو عدم
قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر فى موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً
شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الابتدائى الفاصل فى
الموضوع لاختلاف طبيعة الحكمين كالشأن فى الدعوى لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون
فيه على الرغم من اعتناقه أسباب الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة والذى
قضى بعدم جواز المعارضة قد انتهى فى منطوقه إلى القضاء بتعديل الحكم الابتدائى
الفاصل فى موضوع الدعوى بالرغم من اختلاف طبيعة الحكمين على النحو المار ذكره فإن
ما انتهى إليه الحكم فى منطوقه مناقضاً لأسبابه التى بنى عليها يعيبه بالتناقض
والتخاذل والخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى وعناصر الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم
فيما قضى به فى الدعويين الجنائية والمدنية .



( الطعن رقم 2606 لسنة 64ق جلسة 3/2/2000)


اعتــــراف


إن خطأ المحكمة فى تسمية الإقرار اعترافاً لا يقدح فى
سلامة حكمها مادام أن الإقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى ،
مادامت المحكمة لم ترتب عليه وحدة الأثر القانونى للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم
على الطاعن بغير سماع شهود . ومن ثم ،فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير
سديد .



( الطعن رقم 11354لسنة69ق جلسة 23/12/1999)


اقتـــــران


يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234
من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها
عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما ، ولما كان شرط استنزال العقوبة المنصوص عليها
فى الفقرة الثالثة من المادة 234 المذكورة هو أن يكون وقوع القتل لأحد المقاصد
المبنية بها ومن بينها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل وعلى محكمة
الموضوع فى حالة ارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض المتهم من القتل وأن تقيم
الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة ، وكان ما أورده الحكم يتحقق به
ظرفاً الاقتران والارتباط المشددان لعقوبة القتل العمد كما هما معرفان به فى
القانون ، فإنه يكون قد أصاب فى تطبيق الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 234 من
قانون العقوبات ، هذا إلى أن توافر أى من هذين الظرفين كاف لتوقيع عقوبة الإعدام .



( الطعن رقم 32587لسنة 68ق جلسة 4/1/2000)





الموجز: مقارنة الفعل المؤثم بسبب الوظيفة يجعل من يحرك الدعوى الجنائية
رئيس نيابة .






القاعدة: من حيث ان البين من مطالعة المفردات ان المطعون
ضده ارتكب الفعل المسند اليه اثناء تاديته لوظيفته ولا يلزم بعد ذلك ان تكون
الوظيفة هى السبب المباشر فى ارتكابها مما كان لازمة ان يحرك الدعوى الجنائية رئيس
نيابة على الاقل عملا بنص المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية ولما كان الثابت
ان الذى حركها هو وكيل نيابة فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول الدعوى
الجنائية لتحريكها من غير ذى صفة يكون قد اصاب صحيح القانون ويكون الطعن مفصحا عن
عدم قبوله موضوعا .






رقم النقض: الطعن رقم 4820


باســم الشعــب


محكمــة النقــض


الـدائرة الجنائيـة


==============


المؤلفة برياسة السيد المستشار / فوزي احمد المملوك -
نائب رئيس المحكمة



وعضوية السيد المستشــــار / عبد الرحيم نافــع - نائب
رئيس المحكمة



والسادة المستشارين / محمد احمد حسن و السيد عبد المجيد
العشري



والصاوى يوســف


وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مجدي
أبو العلا



وأمــين الســر السيد / محمد احمد عيسي


في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة



في يوم الثلاثاء 15 من جمادى الأولى سنة 1405 هـ الموافق
5 من فبراير سنة 1985م



أصــدرت الحكـم الأتي :


في الطعن المقيد قي جدول النيابة برقم 2340 لسنة 1984
وبجدول المحكمة برقم 2992 لسنة 54 القضائية .






المــرفـوع مــن :


فــاروق زكــى سليـم " محكـوم عليــه"


ضـــد


النيابــة الـعـامـة


الـوقــائــع





اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 4682
لسنة 1982 بنها (المقيدة بالجدول الكلي برقم 1157 لسنة 1982) بأنه في يوم 12 من
يناير سنة 1982 بدائرة مركز بنها - محافظة القليوبية - أحرز بقصد الاتجار جوهرا
مخدرا "حشيشا"في غير الأحوال المصرح بها قانونا .



وطلبت معاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة


ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا في 4 فبراير سنة 1984
عملا بالمواد 1 , 2 , 37 , 38 , 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل
بالقانونين 40 لسنة 1966 ,



61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة
المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه خمسمائة جنية ومصادرة الجوهر
المخدر المضبوط و ألزمت المتهم المصروفات الجنائية وذلك علي اعتبار أن إحراز
المخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي .



فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 4 فبراير
سنة 1984 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في 10 مارس سنة 1984 موقعا عليها من الأستاذ /
عبد المجيد عامر المحامي .



وبجلسة اليوم سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة



المحكمــــة


وبعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد
المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .



من حيث أن الطعن قد استوفي الشكل المقرر في القانون .


وحيث أن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ
دانه بجريمة أحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد انطوى
علي خطأ في تطبيق القانون فيما أورده ردا علي الدفع المبدي منه ببطلان القبض
والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .



وحيث أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى واطرح
الدفع ببطلان القبض والتفتيش بما مؤاده انه نظرا لانتشار ظاهرة تعاطى المخدارت في
بعض مقاهي مدينة بنها فقد اعد رئيسا كل من مباحث القسم ومكتب المخدارت بمساعدة
آخرين من رجال الضبط حمله علي تلك المقاهي . قام خلالها الضابطان
..............بدخول مقهى المتهم الذي هب واقفا من مجلسة عند مشاهدته لهما وقد بدت
عليه مظاهر الارتباك واستخرج من طيات ملابسه لفافة حمراء حاول التخلص منها
بإلقائها علي الأرض فاشتبها في أمره وسارعا إلى الإمساك بيده وبها اللفافة التي
قاما يفضها فوجدا بها المخدر المضبوط وان الواقعة بصورتها هذه تشكل جريمة متلبسا
بها أكدها المتهم بارتباكه ومحاولته التخلص من المادة المخدرة التي تم ضبطها .



وحيث أن المادتين 34 , 35 من قانون الإجراءات الجنائية
المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا
لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس
لمدة تزيد علي ثلاثة اشهر أن يقبض علي المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية علي
اتهامه فإذا لم يكن حاضرا جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره كما خولته المادة
46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا ,
ومن المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور
الذي شاهد وقوعها أن يقبض علي كل من يقوم دليل علي مساهمته فيها وان يجري تفتيشه
بغير إذن من النيابة العامة , كما أن تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها
وقت ارتكابها ومدي كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع شريطة
أن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لان تؤدى إلى
النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك وكان الصحيح في تطبيق المواد التي سلف
بيانها من قانون الإجراءات الجنائية انه لا يسار إلى القطر في توفر الدلائل
الكافية التي تجيز القبض علي المتهم الحاضر إلا إذا كان ثمة جريمة متلبس بها , وإذ
كانت صورة الواقعة كما حصلها الحكم في مدوناته - علي ما سبق بيانه - لا تنبئ عن أن
جريمة إحراز المخدر التي دين الطاعن بها كانت في حالة من حالات التلبس المبنية علي
سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية فان إقامة الحكم القضاء
باطراح الدفع علي توفر الدلائل الكافية علي وجود اتهام يبرر القبض بالرغم من تخلف
حالة التلبس بالجريمة لا يكون صحيحا في القانون , هذا فضلا عن خطأ الحكم فيما ساقه
تدليلا علي وجود تلك الحالة من أن مظاهر الارتباك قد اعترت الطاعن بمجرد أن رأى
الضابط يدلف إلى المقهى وذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من انه ليس في مجرد
ما يعتري الشخص من مظاهر الارتباك والحيرة مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية علي
اتهامه بجريمة متلبس بها ويبيح - من ثم - القبض عليه وتفتيشه . لما كان ذلك فان ما
وقع علي الطاعن من قبض وتفتيش دون استصدار أمر قضائي من الجهة المختصة إنما يشكلان
إجراء باطلا , وإذ خالف الحكم هذا النظر وأورد في تبرير اطراح الدفع ببطلان القبض
والتفتيش ما لا يتفق وصحح القانون فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة بغير
حاجة إلي بحث اوجه الطعن الأخرى .



فلهذا الأســـباب


حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا و في الموضوع بنقض الحكم
المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات بنها لتفصل فيها من جديد هيئة أخري



بنــــــــــــاء


إن المراد بالمبنى فى خصوص تنظيم وهدم المبانى كل عقار
مبنى يكون محلاً للانتفاع والاستغلال أيا كان نوعه ، وأن المقصود بالهدم إزالته
كله أو بعضه على وجه يصير الجزء المهدوم غير صالح للاستعمال فيما أعد له من ذلك
وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان
واقعة الدعوى و اقتصر فى بيان الدليل الذى عول عليه فى قضائه بالإدانة على مجرد
الإحالة إلى الأوراق وأقوال محرر المحضر الثابتة بمحضر ضبط الواقعة دون أن يورد
مؤدى تلك الأوراق وما شهد به محرر المحضر ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة
بعناصرها القانونية كافة ، ودون أن يستظهر فى مدوناته ما إذا كان هناك مبنى
بالمعنى الذى عناه القانون وما إذا كان الطاعنان قد أزالاه كله أو بعضه ، فإنه
يكون معيباً بالقصور فى التسبيب الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق
القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التى صار إثباتها فى الحكم بما يوجب نقضه
والإعادة.



( الطعن رقم 9221 لسنة 64ق جلسة 7/2/2000)

descriptionاحكام نقض فى الاثبات Emptyرد: احكام نقض فى الاثبات

more_horiz
إثبات


(1)


إن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها
القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من
التحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقدية بنفسه لا يشاركه فيها غيره و لا يصح فى
القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو بعدم
صحتها حكماً لسواه .



( الطعن رقم 17759لسنة64ق جلسة 20/3/2000)


(2) انتهاء الحكم إلى استطاعه المجنى عليه رؤيه الطاعن
وتحديده بوصف أنه الضارب له ، ورده على ما آثاره الطاعن فى هذا الشأن برد سائغ كاف
ينبئ عن أن اختلاف التوقيت بفرض حصوله لم يؤثر فى منطق الحكم وما انتهى إليه فى
قضائه ، فإن النعى فى صدد ذلك يكون غير سديد .



( الطعن رقم 21505لسنة 61ق جلسة 23/3/2000)


إجـــراءات


إذ كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحكمة
بدرجتيها أن المحكمة لم تطلع على الصور والأفلام المضبوطة وكان إغفال المحكمة
الاطلاع على الصور والأفلام المنافية للاداب وعرضها باعتبارها من أدلة الجريمة على
بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور المتهم ليبدى رأيه فيها ويطمئن إلى أن هذه
الأفلام والصور موضوع الدعوى هى التى دارت عليها المرافعة يعيب إجراءات المحاكمة
لأن اطلاع المحكمة على الصور والأفلام المنافية للاداب موضوع الدعوى المطروحة
إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى مثل هذه الدعاوى يقتضيه واجبها فى تمحيص
الدليل الأساسى فى الدعوى على اعتبار أن هذه المضبوطات تحمل أدلة الجريمة ويتعين
بسطه فى الحكم لتتمكن محكمة النقض من مراقبة الاستدلال به وهو ما فات محكمة أول
درجة إجراؤه وغاب على محكمة الدرجة الثانية تداركه مما يعيب الحكم. ( الطعن رقم 3017لسنة64ق جلسة
15/2/2000)



أحــــــداث


لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة و أسباب
الحكم المطعون فيه أن والد المجنى عليها ، وهو بحسب الأصل الولى الشرعى والطبيعى
عليها هو المدعى بالحقوق المدنية كما أفصحت طلباته ، فإن فى ذلك ما يكفى بياناً
لصفته فى الادعاء بالحقوق المدنية ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد



( الطعن رقم 7608 لسنة 61ق جلسة 18/1/2000)


اختصاص


إنه لما كان البين من نصى المادتين 277،266 من قانون
الإجراءات الجنائية أن تنازع الاختصاص المنصوص عليه فى هاتين المادتين لا يكون إلا
حيث يقع تنازع إيجابى أو تنازع سلبى فى الاختصاص بين جهتين من جهات التحقيق أو
الحكم تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة أو من محكمتين من محاكم الجنايات أو من محكمة
عادية ومحكمة استئنافية قررت كل منهما نهائياً اختصاصها ، وهذه هى صورة التنازع
الإيجابى ، أو عدم اختصاصها ، وتلك هى صورة التنازع السلبى ، ولما كان ذلك وكانت
الحالة المعروضة لا تعدو أن تكون أمراً من النيابة العامة بإحالة الطالبين إلى
محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم عن جريمتى القذف والسب بطريق النشر فى حق موظف عام
بسبب أداء مهام وظيفته ، وليس هناك ثمة تنازع فى الاختصاص لا سلباً ولا إيجاباً
بالمعنى الذى عنته المادتان 227،226 من قانون الإجراءات الجنائية حتى مع صدور حكم
من هذه المحكمة بهيئة أخرى فى الطعن رقم............... بجلسة ...............بنقض
الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدانة الطالبين على سند من ان المحكمة لم
تجبهم إلى طلبهم سماع أقوال المجنى عليه بالمخالفة لنص المادة 289 من قانون
الإجراءات الجنائية فأعاد الدعوى إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض ، دون
قيود على محكمة الإعادة طبقاً للقانون ، وما استقرت عليه من أحكام هذه المحكمة .
ومن ثم ، يكون الطلب المقدم من الطالبين بتعيين محكمة جنح ................لنظر
الاتهام الموجه إليهم على أساس من القانون مما يتعين معه رفضه .



( الطعن رقم 14588لسنة 70ق جلسة
1/6/2000)



ارتبـــــاط


اعتبار الحكم المطعون فيه الجرائم التى قارفها الطعن
والمتهمون الآخرون والمستوجبة لعقابهم قد ارتكبت لغرض واحد و أعماله فى حقهم حكم
المادة 32 من قانون العقوبات وقضاؤه عليهم بعقوبة واحدة هى المقررة لأشد تلك
الجرائم ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهة الصحيح ولا ينال من سلامته إغفاله
تعيين الجريمة الأشد .



(الطعن رقم 17143 لسنة 64ق جلسة 27/12/1999)


ارتبـــــاط


اعتبار الحكم المطعون فيه الجرائم التى قارفها الطعن
والمتهمون الآخرون والمستوجبة لعقابهم قد ارتكبت لغرض واحد و أعماله فى حقهم حكم
المادة 32 من قانون العقوبات وقضاؤه عليهم بعقوبة واحدة هى المقررة لأشد تلك
الجرائم ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهة الصحيح ولا ينال من سلامته إغفاله
تعيين الجريمة الأشد .



(الطعن رقم 17143 لسنة 64ق جلسة 27/12/1999)


أسباب الإباحة وموانع العقاب


من المقرر أنه أثبت الحكم التدبير للجريمة بتوافر سبق
الإصرار انقضى حتماً موجب الدفاع الشرعى الذى يفترض رداً حالاً بعدوان حال دون
الاستعداد له و أعمال الخطة فى إنفاذه .لهذا ، ولأن الدفاع الشرعى لم يشرع
للانتقام من الغرماء بل لكف الاعتداء ،وهو ما أثبته الحكم بغير معقب ، فلا محل لما
يثيره الطاعن بهذا الصدد.



( الطعن رقم 31175لسنة 68ق جلسة 3/4/2000)


استجـــواب


من المقرر أن لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من
قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه ،
وكان الاستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التى تساق عليه
دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها ، وإذ كان يبين من الاطلاع على
المفردات المضمونة ان ما أثبته مأمور الضبط القضائى فى محضر ضبط الواقعة من أقوال
نسبها للطاعن لا يعدو أن يكون تسجيلاً لما أبداه أمامه من اعتراف فى نطاق إدلائه
بأقواله مما يعد واجباً ولا يخرج عن حدود ما نيط بمأمور الضبط القضائى.



( الطعن رقم 30513 لسنة 67ق جلسة 4/5/2000)


استيقــــاف


الاستيقاف هو إجراء بمقتضاه يحق لرجل السلطة العامة أن
يوقف الشخص ليسأله عن هويته عن حرفته ومحل إقامته ووجهته إذا اقتضى الحال على أساس
أن له مسوغ . لما كان ذلك ، وكان للاستيقاف شروطاً ينبغى توافرها قبل اتخاذ هذا
الإجراء وهى أن يضع الشخص نفسه طواعيه منه واختياراً فى موضع الشبهات والريب و أن
ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته ، وإذا كان ذلك ،
وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى مشروعية استيقاف الضابط للطاعن لمجرد اشتباهه
فيه دون أن يبين الحالة التى كان عليها الطاعن قبل استيقافه وما إذا كانت تستلزم
تدخل الضابط ليستطلع جليه أمره ، ذلك لأنه إذا ما انتفت المظاهر التى تبرر
الاستيقاف فإنه يكون على هذه الصورة هو القبض الذى لا يستند إلى أساس فى القانون
فهو باطل ولا يعتد بما أسفر عنه من دليل ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً
بالقصور .



( الطعن رقم 22168 لسنة 64ق جلسة 17/4/2000)


استئنــــــاف


إن استئناف الحكم الصادر فى المعارضة بعدم جوازها أو عدم
قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر فى موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً
شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الابتدائى الفاصل فى
الموضوع لاختلاف طبيعة الحكمين كالشأن فى الدعوى لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون
فيه على الرغم من اعتناقه أسباب الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة والذى
قضى بعدم جواز المعارضة قد انتهى فى منطوقه إلى القضاء بتعديل الحكم الابتدائى
الفاصل فى موضوع الدعوى بالرغم من اختلاف طبيعة الحكمين على النحو المار ذكره فإن
ما انتهى إليه الحكم فى منطوقه مناقضاً لأسبابه التى بنى عليها يعيبه بالتناقض
والتخاذل والخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى وعناصر الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم
فيما قضى به فى الدعويين الجنائية والمدنية .



( الطعن رقم 2606 لسنة 64ق جلسة 3/2/2000)


اعتــــراف


إن خطأ المحكمة فى تسمية الإقرار اعترافاً لا يقدح فى
سلامة حكمها مادام أن الإقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى ،
مادامت المحكمة لم ترتب عليه وحدة الأثر القانونى للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم
على الطاعن بغير سماع شهود . ومن ثم ،فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير
سديد .



( الطعن رقم 11354لسنة69ق جلسة 23/12/1999)


اقتـــــران


يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234
من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها
عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما ، ولما كان شرط استنزال العقوبة المنصوص عليها
فى الفقرة الثالثة من المادة 234 المذكورة هو أن يكون وقوع القتل لأحد المقاصد
المبنية بها ومن بينها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل وعلى محكمة
الموضوع فى حالة ارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض المتهم من القتل وأن تقيم
الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة ، وكان ما أورده الحكم يتحقق به
ظرفاً الاقتران والارتباط المشددان لعقوبة القتل العمد كما هما معرفان به فى
القانون ، فإنه يكون قد أصاب فى تطبيق الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 234 من
قانون العقوبات ، هذا إلى أن توافر أى من هذين الظرفين كاف لتوقيع عقوبة الإعدام .



( الطعن رقم 32587لسنة 68ق جلسة 4/1/2000)





الموجز: مقارنة الفعل المؤثم بسبب الوظيفة يجعل من يحرك الدعوى الجنائية
رئيس نيابة .






القاعدة: من حيث ان البين من مطالعة المفردات ان المطعون
ضده ارتكب الفعل المسند اليه اثناء تاديته لوظيفته ولا يلزم بعد ذلك ان تكون
الوظيفة هى السبب المباشر فى ارتكابها مما كان لازمة ان يحرك الدعوى الجنائية رئيس
نيابة على الاقل عملا بنص المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية ولما كان الثابت
ان الذى حركها هو وكيل نيابة فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول الدعوى
الجنائية لتحريكها من غير ذى صفة يكون قد اصاب صحيح القانون ويكون الطعن مفصحا عن
عدم قبوله موضوعا .






رقم النقض: الطعن رقم 4820


باســم الشعــب


محكمــة النقــض


الـدائرة الجنائيـة


==============


المؤلفة برياسة السيد المستشار / فوزي احمد المملوك -
نائب رئيس المحكمة



وعضوية السيد المستشــــار / عبد الرحيم نافــع - نائب
رئيس المحكمة



والسادة المستشارين / محمد احمد حسن و السيد عبد المجيد
العشري



والصاوى يوســف


وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مجدي
أبو العلا



وأمــين الســر السيد / محمد احمد عيسي


في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة



في يوم الثلاثاء 15 من جمادى الأولى سنة 1405 هـ الموافق
5 من فبراير سنة 1985م



أصــدرت الحكـم الأتي :


في الطعن المقيد قي جدول النيابة برقم 2340 لسنة 1984
وبجدول المحكمة برقم 2992 لسنة 54 القضائية .






المــرفـوع مــن :


فــاروق زكــى سليـم " محكـوم عليــه"


ضـــد


النيابــة الـعـامـة


الـوقــائــع





اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 4682
لسنة 1982 بنها (المقيدة بالجدول الكلي برقم 1157 لسنة 1982) بأنه في يوم 12 من
يناير سنة 1982 بدائرة مركز بنها - محافظة القليوبية - أحرز بقصد الاتجار جوهرا
مخدرا "حشيشا"في غير الأحوال المصرح بها قانونا .



وطلبت معاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة


ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا في 4 فبراير سنة 1984
عملا بالمواد 1 , 2 , 37 , 38 , 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل
بالقانونين 40 لسنة 1966 ,



61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة
المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه خمسمائة جنية ومصادرة الجوهر
المخدر المضبوط و ألزمت المتهم المصروفات الجنائية وذلك علي اعتبار أن إحراز
المخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي .



فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 4 فبراير
سنة 1984 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في 10 مارس سنة 1984 موقعا عليها من الأستاذ /
عبد المجيد عامر المحامي .



وبجلسة اليوم سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة



المحكمــــة


وبعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد
المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .



من حيث أن الطعن قد استوفي الشكل المقرر في القانون .


وحيث أن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ
دانه بجريمة أحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد انطوى
علي خطأ في تطبيق القانون فيما أورده ردا علي الدفع المبدي منه ببطلان القبض
والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .



وحيث أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى واطرح
الدفع ببطلان القبض والتفتيش بما مؤاده انه نظرا لانتشار ظاهرة تعاطى المخدارت في
بعض مقاهي مدينة بنها فقد اعد رئيسا كل من مباحث القسم ومكتب المخدارت بمساعدة
آخرين من رجال الضبط حمله علي تلك المقاهي . قام خلالها الضابطان
..............بدخول مقهى المتهم الذي هب واقفا من مجلسة عند مشاهدته لهما وقد بدت
عليه مظاهر الارتباك واستخرج من طيات ملابسه لفافة حمراء حاول التخلص منها
بإلقائها علي الأرض فاشتبها في أمره وسارعا إلى الإمساك بيده وبها اللفافة التي
قاما يفضها فوجدا بها المخدر المضبوط وان الواقعة بصورتها هذه تشكل جريمة متلبسا
بها أكدها المتهم بارتباكه ومحاولته التخلص من المادة المخدرة التي تم ضبطها .



وحيث أن المادتين 34 , 35 من قانون الإجراءات الجنائية
المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا
لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس
لمدة تزيد علي ثلاثة اشهر أن يقبض علي المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية علي
اتهامه فإذا لم يكن حاضرا جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره كما خولته المادة
46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا ,
ومن المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور
الذي شاهد وقوعها أن يقبض علي كل من يقوم دليل علي مساهمته فيها وان يجري تفتيشه
بغير إذن من النيابة العامة , كما أن تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها
وقت ارتكابها ومدي كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع شريطة
أن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لان تؤدى إلى
النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك وكان الصحيح في تطبيق المواد التي سلف
بيانها من قانون الإجراءات الجنائية انه لا يسار إلى القطر في توفر الدلائل
الكافية التي تجيز القبض علي المتهم الحاضر إلا إذا كان ثمة جريمة متلبس بها , وإذ
كانت صورة الواقعة كما حصلها الحكم في مدوناته - علي ما سبق بيانه - لا تنبئ عن أن
جريمة إحراز المخدر التي دين الطاعن بها كانت في حالة من حالات التلبس المبنية علي
سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية فان إقامة الحكم القضاء
باطراح الدفع علي توفر الدلائل الكافية علي وجود اتهام يبرر القبض بالرغم من تخلف
حالة التلبس بالجريمة لا يكون صحيحا في القانون , هذا فضلا عن خطأ الحكم فيما ساقه
تدليلا علي وجود تلك الحالة من أن مظاهر الارتباك قد اعترت الطاعن بمجرد أن رأى
الضابط يدلف إلى المقهى وذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من انه ليس في مجرد
ما يعتري الشخص من مظاهر الارتباك والحيرة مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية علي
اتهامه بجريمة متلبس بها ويبيح - من ثم - القبض عليه وتفتيشه . لما كان ذلك فان ما
وقع علي الطاعن من قبض وتفتيش دون استصدار أمر قضائي من الجهة المختصة إنما يشكلان
إجراء باطلا , وإذ خالف الحكم هذا النظر وأورد في تبرير اطراح الدفع ببطلان القبض
والتفتيش ما لا يتفق وصحح القانون فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة بغير
حاجة إلي بحث اوجه الطعن الأخرى .



فلهذا الأســـباب


حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا و في الموضوع بنقض الحكم
المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات بنها لتفصل فيها من جديد هيئة أخري



بنــــــــــــاء


إن المراد بالمبنى فى خصوص تنظيم وهدم المبانى كل عقار
مبنى يكون محلاً للانتفاع والاستغلال أيا كان نوعه ، وأن المقصود بالهدم إزالته
كله أو بعضه على وجه يصير الجزء المهدوم غير صالح للاستعمال فيما أعد له من ذلك
وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان
واقعة الدعوى و اقتصر فى بيان الدليل الذى عول عليه فى قضائه بالإدانة على مجرد
الإحالة إلى الأوراق وأقوال محرر المحضر الثابتة بمحضر ضبط الواقعة دون أن يورد
مؤدى تلك الأوراق وما شهد به محرر المحضر ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة
بعناصرها القانونية كافة ، ودون أن يستظهر فى مدوناته ما إذا كان هناك مبنى
بالمعنى الذى عناه القانون وما إذا كان الطاعنان قد أزالاه كله أو بعضه ، فإنه
يكون معيباً بالقصور فى التسبيب الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق
القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التى صار إثباتها فى الحكم بما يوجب نقضه
والإعادة.



( الطعن رقم 9221 لسنة 64ق جلسة 7/2/2000)

descriptionاحكام نقض فى الاثبات Emptyرد: احكام نقض فى الاثبات

more_horiz
ســـب وقـــــــــذف


(1) الركن المادى فى جريمتى القذف والسب كلتيهما لا
يتوافر إلا إذا تضمنت عبارات القذف والسب تحديداً لشخص المجنى عليه ، ومن المقرر
أن كون المجنى عليه معنياً تعييناً كافياً لا محل للشك معه فى معرفة شخصيته مسألة
واقع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب .



( الطعن رقم 20471 لسنة 60ق - جلسة 14/11/1999)


(2) من المقرر أن المادة 306 من قانون العقوبات تعاقب
على كل سب لا يشمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشاً للشرف
والاعتبار ويحق العقاب إذا ارتكبت الجريمة بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو
المطبوعات ، وإن وصف من يعمل بالقضاء بعدم النزاهة ومؤاكلة الخصوم مما ينطوى على
خدش الشرف واعتبار المعنى بالعبارات حتى ولو وقعت الجريمة بعد مفارقتة وظيفة
القاضى .



( الطعن رقم 12952 لسنة 60ق -جلسة22/2/2000)


(3) إن النقد المباح هو إبداء الرأى فى إجراء عمل دون
المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته . فإذا تجاوز
النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب
الأحوال . ( الطعن رقم 3087 لسنة 62ق - جلسة 8/5/2000) (4) ليس بشرط فى جريمة
السرقة أن يوجد المال المسروق ويتم ضبطه ، فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم سرق
مبلغاً نقدياً من المجنى عليه بطريق الإكراه فإن إدانته من أجل سرقة هذا المبلغ
تكون صحيحة ولو كان المبلغ لم يضبط .



( الطعن رقم
22593 لسنة 67ق-جلسة6/1/2000)



نيابة عامة


إن لأعضاء النيابة العامة ، بوصفهم من مأمورى الضبط
القضائى سلطات التحرى عن الجرائم و ضبطها وضبط فاعليها واتخاذ الإجراءات اللازمة
لجمع الأدلة والتحفظ عليها على نحو ما نظمه المشرع فى المواد 21 وما بعدها من
قانون الإجراءات الجنائية وليس فى القانون ما يمنع عضو النيابة من مباشرة إجراءات
التحقيق عن ذات الجرائم ، وليس فى ذلك ما يفقده حيدته ، فإنه لا جناح على المحكمة
إن هى التفتت عن الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة ، إذ هو لا يعدو أن يكون
دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ، فلا يستاهل من المحكمة رداً .



( الطعن رقم 24823 لسنة 69ق- جلسة 15/5/2000)


زنــــــــا


إن التنازل عن الشكوى من صاحب الحق فيها يترتب عليه بحكم
الفقرة الأولى المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية انقضاء الدعوى الجنائية
ومتى صدر هذا التنازل ممن يملكه قانوناً يتعين إعمال الآثار القانونية له ، كما لا
يجوز الرجوع فيه ولو كان ميعاد الشكوى مازال ممتداً لأنه من غير المستساغ قانوناً
العودة للدعوى الجنائية بعد انقضائها ، إذ الساقط لا يعود ، فإن الدعوى الجنائية
فى واقعة الزنا المطروحة تكون قد انقضت بالتنازل عنها قبل رفعها من النيابة العامة
دون أن ينال من الانقضاء العدول عن التنازل اللاحق لحصوله.



( الطعن رقم 10445 لسنة 64ق - جلسة 9/3/2000)


دعوى مدنيــة


من المقرر أنه متى كان الحكم قد صدر ضد المدعى بالحقوق
المدنية وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى المدنية وذلك من غير أن يعلن
المدعى بالحقوق المدنية للحضور أمام المحكمة الاستئنافية ومن غير أن يسنع دفاعه فى
الدعوى إعمالاً لنص المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن الحكم يكون قد
بنى على مخالفة إجراء من إجراءات المحاكمة مما يبطله ويوجب نقصه فيما قضى به فى
الدعوى المدنية والإعادة .



( الطعن رقم 22334 لسنة 62ق - جلسة 17/4/2000)


مسئولية جنائية


(1) لما كان من المقرر أنه ليس بلازم أن يفصح الحكم
صراحة عما إذا كان المتهم فاعلاً أم شريكاً بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً من
الوقائع التى أثبتها كما أنه ليس لازم أن يحدد الحكم الأفعال التى أتاها كل مساهم
على حدة ما دام قد أثبت فى حق الطاعن والمتهمين الآخرين تحريضهم لأنثى على مغادرة
البلاد للاشتغال بالدعارة والشروع فى معاونتها على ممارستها واتجاه نشاطهم
الإجرامى إلى ذلك فإن هذا يكفى لتضامن الطاعن مع المتهمين الآخرين فى المسئولية
باعتبارهم فاعلين أصليين .ومن ثم ،فإن ما يثيره الطاعن فى الخصوص يكون على غير
أساس .



( الطعن رقم 17143لسنة64ق- جلسة 27/12/1999)


(2) لا يسوغ من الطاعن القول بإضراره إلى ارتكاب الجرم
انصياعا لأمر رئيسه فى العمل ما دام أن أفعال الاختلاس والرشوة التى أتاها الطاعن
واتجهت إليها إرادته واستمر موغلاً فى ارتكابها وانتهت المحكمة إلى إدانته بها ،
هى أعمال غير مشروعة ونية الإجرام فيها واضحة هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن طاعة
الرئيس لا تمتد بأى حال إلى الارتكاب الجرائم وأنه ليس على مرءوس أن يطيع الأمر
الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه . ومن ثم ، فإن ما
يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان مما لا
يستأهل من المحكمة رداً .



( الطعن رقم 24823لسننة69ق-جلسة 15/5/2000)


حكم نقض هام بجناية مخدرات


باســم الشعــب


محكمــة النقــض


الـدائرة الجنائيـة


==============


المؤلفة برياسة السيد المستشار / فوزي احمد المملوك -
نائب رئيس المحكمة



وعضوية السيد المستشــــار / عبد الرحيم نافــع - نائب
رئيس المحكمة



والسادة المستشارين / محمد احمد حسن و السيد عبد المجيد
العشري



والصاوى يوســف


وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مجدي
أبو العلا



وأمــين الســر السيد / محمد احمد عيسي


في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة



في يوم الثلاثاء 15 من جمادى الأولى سنة 1405 هـ الموافق
5 من فبراير سنة 1985م



أصــدرت الحكـم الأتي :


في الطعن المقيد قي جدول النيابة برقم 2340 لسنة 1984
وبجدول المحكمة برقم 2992 لسنة 54 القضائية .



المــرفـوع مــن :


فــاروق زكــى سليـم " محكـوم عليــه"


ضـــد


النيابــة الـعـامـة


الـوقــائــع


اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 4682
لسنة 1982 بنها (المقيدة بالجدول الكلي برقم 1157 لسنة 1982) بأنه في يوم 12 من
يناير سنة 1982 بدائرة مركز بنها - محافظة القليوبية - أحرز بقصد الاتجار جوهرا
مخدرا "حشيشا"في غير الأحوال المصرح بها قانونا .



وطلبت معاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة


ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا في 4 فبراير سنة 1984
عملا بالمواد 1 , 2 , 37 , 38 , 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين
40 لسنة 1966 ,



61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة
المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه خمسمائة جنية ومصادرة الجوهر
المخدر المضبوط و ألزمت المتهم المصروفات الجنائية وذلك علي اعتبار أن إحراز
المخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي .



فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 4 فبراير
سنة 1984 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في 10 مارس سنة 1984 موقعا عليها من الأستاذ /
عبد المجيد عامر المحامي .



وبجلسة اليوم سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة



المحكمــــة


وبعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد
المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .



من حيث أن الطعن قد استوفي الشكل المقرر في القانون .


وحيث أن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ
دانه بجريمة أحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد انطوى
علي خطأ في تطبيق القانون فيما أورده ردا علي الدفع المبدي منه ببطلان القبض
والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .



وحيث أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى واطرح
الدفع ببطلان القبض والتفتيش بما مؤاده انه نظرا لانتشار ظاهرة تعاطى المخدارت في
بعض مقاهي مدينة بنها فقد اعد رئيسا كل من مباحث القسم ومكتب المخدارت بمساعدة
آخرين من رجال الضبط حمله علي تلك المقاهي . قام خلالها الضابطان
..............بدخول مقهى المتهم الذي هب واقفا من مجلسة عند مشاهدته لهما وقد بدت
عليه مظاهر الارتباك واستخرج من طيات ملابسه لفافة حمراء حاول التخلص منها
بإلقائها علي الأرض فاشتبها في أمره وسارعا إلى الإمساك بيده وبها اللفافة التي
قاما يفضها فوجدا بها المخدر المضبوط وان الواقعة بصورتها هذه تشكل جريمة متلبسا
بها أكدها المتهم بارتباكه ومحاولته التخلص من المادة المخدرة التي تم ضبطها .



وحيث أن المادتين 34 , 35 من قانون الإجراءات الجنائية
المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا
لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس
لمدة تزيد علي ثلاثة اشهر أن يقبض علي المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية علي
اتهامه فإذا لم يكن حاضرا جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره كما خولته المادة
46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا ,
ومن المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور
الذي شاهد وقوعها أن يقبض علي كل من يقوم دليل علي مساهمته فيها وان يجري تفتيشه
بغير إذن من النيابة العامة , كما أن تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها
وقت ارتكابها ومدي كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع شريطة
أن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لان تؤدى إلى
النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك وكان الصحيح في تطبيق المواد التي سلف
بيانها من قانون الإجراءات الجنائية انه لا يسار إلى القطر في توفر الدلائل
الكافية التي تجيز القبض علي المتهم الحاضر إلا إذا كان ثمة جريمة متلبس بها , وإذ
كانت صورة الواقعة كما حصلها الحكم في مدوناته - علي ما سبق بيانه - لا تنبئ عن أن
جريمة إحراز المخدر التي دين الطاعن بها كانت في حالة من حالات التلبس المبنية علي
سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية فان إقامة الحكم القضاء
باطراح الدفع علي توفر الدلائل الكافية علي وجود اتهام يبرر القبض بالرغم من تخلف
حالة التلبس بالجريمة لا يكون صحيحا في القانون , هذا فضلا عن خطأ الحكم فيما ساقه
تدليلا علي وجود تلك الحالة من أن مظاهر الارتباك قد اعترت الطاعن بمجرد أن رأى
الضابط يدلف إلى المقهى وذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من انه ليس في مجرد
ما يعتري الشخص من مظاهر الارتباك والحيرة مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية علي
اتهامه بجريمة متلبس بها ويبيح - من ثم - القبض عليه وتفتيشه . لما كان ذلك فان ما
وقع علي الطاعن من قبض وتفتيش دون استصدار أمر قضائي من الجهة المختصة إنما يشكلان
إجراء باطلا , وإذ خالف الحكم هذا النظر وأورد في تبرير اطراح الدفع ببطلان القبض
والتفتيش ما لا يتفق وصحح القانون فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة بغير
حاجة إلي بحث اوجه الطعن الأخرى .



فلهذا الأســـباب


حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا و في الموضوع بنقض الحكم
المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات بنها لتفصل فيها من جديد هيئة أخري



أمين السر ................ نائب رئيس محكمة


حكم هام حول تجاوز الوكيل لحدود وكالته وهل يعتبر ذلك خيانة أمانة


باسم الشعب


محكمة النقض


الدائرة الجنائية


الخميس ( ب)


المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مصطفى الشناوى نائب
رئيس المحكمة



وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد القوى أيوب رضا
القاضى



عاطف خليل أحمد مصطفى ( نواب رئيس المحكمة )


وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم
عبد الرؤوف



وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى


فى الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة



فى يوم الخميس 16 من شعبان سنة 1425 هـ الموافق 30 من
سبتمبر سنة 2004 م



أصدرت الحكم الآتى :


فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 32750 لسنة 2003
وبجدول المحكمة برقم 32750 لسنة 73 قضائية



المرفـــوع من


نبيل بريك أحمد محكوم عليه


ضـــــــــــــــــــــــــد


النيابة العامة


خالد على دياب أحمد يوسف محمد محمود شريف نادى حسين


محمد محمد عبد اللطيف مدعيين بالحقوق المدنية


الوقـــــــــــائع


أقام المدعون بالحقوق المدنية دعواهم بطريق الادعاء
المباشر أمام محكمة جنح أطلسا



( قيدت بجوالها بأرقام 3171 لسنة 2002 , 9984 لسنة 2001
, 11656 لسنة 2001 , 2506 لسنة 2001 ) ضد الطاعن . بوصف أنه فى يوم 21 من اكتوبر
سنة 1999 بدائرة مركز أطلسا محافظة الفيوم حرروا له توكيلات لاتخاذ اجراءات
قانونية فى الدعوى رقم 24248 لسنة 1999 جنح مدينة نصر وقد احتفظ المدعون بالحقوق
المدنية لنفسهم بحق الاقرار بالصلح والابراء ثم قاموا بالغاء التوكيلات ورغم هذا
قام المتهم بموجب هذه التوكيلات بالاقرار بالصلح والتنازل متجاوزا حدود الوكاله
وهو ما يعد خيانة أمانة . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات والزامه بأن
يؤدى لكل منهم جنيه واحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت .



والمحكمة المذكورة قضت حضوريا فى 21 من يوليو سنة 2002
بعد أن ضمت الدعاوى ليصدر فيهم حكما واحدا, أول فى الدعوى رقم 3171 لسنة 2002
ببراءة المتهم مما اسند اليه ورفض الدعوى المدنية . ثانيا فى الدعاوى أرقام 9984
لسنة 2001 , 11656 لسنة 2001 , 2506 لسنة2001جنح أطلسا عملا بمادة الاتهام بحبس
المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ثلاثمائة جنية لوقف التنفيذ عن التهم جميعا
للارتباط والزامة بأن يؤدى لكل من شريف نادى حسن , أحمد يوسف محمد محمود , خالد
على دياب مبلغ جنيه واحد على سبيل التعويض المؤقت .



استأنف المحكوم عليه - وقيد استئنافه برقم 20749 لسنة
2002 ومحكمة الفيوم بهيئة استئنافية قضت حضوريا فى 25 من يناير سنة 2003 بقبول
الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .



فطعن الاستاذ / محمد رياض حواس المحامى بصفته وكيلا عن
المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من فبراير سنة 2003 , وأودع مذكرة
بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعا عليها منه . والمحكمة نظرت الطعن معقودة فى
هيئة مشورة وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر



المحــكمة


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد
المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .



من حيث أن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .


ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه
إذ أدانه بجريمة خيانة الأمانة وإلزامه بالتعويض المدنى المؤقت قد شابه الخطأ فى
تطبيق القانون وقصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال ذلك أن أن الحكم الابتدائى
المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اعتنق صورة للواقع بفرض صحتها لا تشكل جريمة
خيانة الأمانة إذ أن تجاوز حدود الوكالة فى حد ذاته غير مؤثم مما يعيب الحكم
المطعون فيه بما يستوجب نقضه .



ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابة بالحكم
المطعون فيه قد خلص إلى توافر أركان جريمة خيانة الأمانة فى حق الطاعن فيما مؤداه
أن الطاعن تجاوز حدود الوكالة المرسومة له بإقراره الصلح عن موكليه فى الجنحة رقم
24248 لسنة 1999 مدينة نصر رغم أن التوكيلات الصادرة له من المدعيين بالحق المدنى
لا تخوله ذلك . لما كان ذلك , وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون فى
مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الاخلال بتنفيذ عقد الائتمان فى ذاته . وإنما
يعاقب على العبث بملكية الشئ المسلم بمقتضاه وأن المناط فى وقوع تلك الجريمة هو
ثبوت أن الجانى قد اختلس الشئ الذى سلم له ولم يستعمله فى الأمر فى الأمر المعين
الذى أراداه المجنى عليه بالتسليم " ولما كانت الالتزامات التى يرتبها عقد
الوكالة على عاتق الوكيل هى تنفيذ الوكالة فى حدودها المرسومة ( المادة 703 من
القانون المدنى ) وبذل العناية الواجبة فى تنفيذ الوكالة ( المادة 704 من القانون
المدنى ) وتقديم حساب عنها إلى الموكل ( المادة 705 من القانون المدنى ) ورد ما
للموكل فى يده . والالتزام الأخير هو الذى تقوم به خيانة الأمانة ذلك أن الوكيل
يرتكب هذه الجريمة إذا اعتدى على ملكية الأشياء التى سلمت له بصفته وكيلا لكى
يستعملها فى مصلحة موكله ولحسابة , أو كى يسلمها للموكل فيما بعد , ويعنى ذلك أن
فعله يجب أن يتخذ صورة الاستيلاء على الشئ الذى اؤتمن عليه لحساب موكله أما إذا
أخل بالتزام آخر تولد عن الوكالة ولم يكن متضمنا هذا الاستيلاء فهو لا يرتكب خيانة
الأمانة , كما لو تقاعس عن القيام بالعمل الذى كلف به ولو كان دافعه إلى ذلك
الاضرار بموكله , أو لم يبذل فيه القدر من العناية الذى تطلبه , أو لم يقدم الحساب
إلى موكله , أو جاوز نطاق وكالته . لما كان ذلك . وكانت الواقعة على الصورة التى
اعتنقها الحكم المطعون فيه لم تتضمن أن الطاعن تسلم أموالا ما بمقتضى عقود الوكالة
التى أبرمها مع المدعين بالحقوق المدنية ثم عبث بملكيتها وأن ما وقع منه هو تجاوز
لحدود وكالته مما ينهار به الركن المادى لجريمة التبديد وتظل العلاقة حقيقة
العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدهم علاقة مدنية بحتة فإن الحكم المطعون فيه إذ دان
الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه والحكم
ببراءة الطاعن مما اسند اليه . لما كان ذلك ,. وكان الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية
أن ترفع إلى المحاكم المدنية , وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة
الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية . وكان الحق المدعى به ناشئا مباشرة من
ضرر وقع للمدعى من الجريمة فإذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئا عنها سقطت تلك
الاباحة وسقط معه اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية , ولما كان الحكم
البراءة بنى على أن الواقعة المرفوع بها الدعوى الجنائية هى منازعة مدنية بحتة
تدور حول خروج الوكيل عن الحدود المرسومة للوكالة . وقد ألبست ثوب جريمة التبديد
على غير أساس من القانون أو سند من الواقع فإن القضاء بالبراءة لهذا السبب يلزم
عنه الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية .



فلهذه الأسباب


حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بنقض الحكم
المطعون فيه وبراءة الطاعن مما اسند إليه وبعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية
وإلزام المطعون ضدهم المصاريف المدنية .



أمين السر نائب رئيس المحكمة

descriptionاحكام نقض فى الاثبات Emptyرد: احكام نقض فى الاثبات

more_horiz
خبــــــــرة


لا يسوغ للمحكمة أن تستند فى دحض ما قال به الخبير الفنى
فى المسائل الفنية البحتية الى معلومات شخصية ، بل يتعين عليها إذا ما ساورها الشك
فيما قرره الخبير فى هذا الشأن أن تستجلى الأمر بالاستعانة بغيره من أهل الخبرة .
لكون ذلك ،فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف ذلك يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب
والفساد فى الاستدلال بما يعيبه .



( الطعن رقم 10678 لسنة 67ق جلسة 26/3/2000)


شهـــــود


إذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ 3/1/1999 أن
الشاهد ضابط الواقعة قرر أن القضية منذ عام 1996 و لا يذكر شيئاً عنها و أن أقواله
ثابتة بالتحقيق فكان أن سكتت المحكوم عليها والمدافع عنها عن أن يوجها له ما يعن
لهما من وجوه الاستجواب وتنازلاً عن سماع أقوال شهود الإثبات ومضت المرافعة دون ان
تلوى على أى شئ يتصل بقالة الشاهد بنسيان الواقعة . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة
قد استعملت حقها فى التعويل على أقوال الشاهد ضابط الواقعة فى التحقيقات ، فإن
الحكم المطعون فيه يكون بريئاً ، أى شائبه فى هذا الخصوص .



( الطعن رقم11051 لسنة 69ق جلسة 5/6/2000)


صحافــــــــة


لا يقدح فى سلامة الحكم القاضى بالبراءة - وما يستتبعه
ذلك من رفض الدعوى المدنية - أن تكون إحدى دعاماته معيبة ، فإن ما يثيره الطاعن من
خطأ إذا اعتبر المقال من قبيل الواجب الصحفى رغم ما انطوت عليه عباراته من مهاترات
وضلالات يكون غير منتج ، لأن الدعامة الأخرى التى أوردها الحكم - متمثلة فى خلو
عبارات المقال من فعل الإسناد إلى شخص معين ، والذى لا يتحقق الركن المادى فى
جريمتى القذف والسب بتوافره - تكفى وحدها لحمل قضائه . ومن ثم ، لا جدوى للطاعن من
تعييب الحكم فى هذا الشأن .



( الطعن رقم 20471 لسنة 60ق - جلسة 14/11/1999)


ضــــــرب


من المقرر أن تقدير العاهة ليس بلازم طالما أن المحكمة
إطمأنت إلى ثبوت إصابة المجنى عليها بعاهة نتجت مباشرة من اعتداء وقع عليها ، وكان
الحكم إذا رفض طلب الطاعن تقدير مدى العاهة قد أسس هذا الرفض على أنه غير منتج فى
الدعوى بعد أن اطمأن إلى ما ثبت بالتقرير الفنى وشهادة الطبيب من تخلف عاهة
مستديمة لدى المجنى عليها - وهى بتر كامل للسلامية الأخيرة لإصبع الخنصر لليد
اليسرى - نتيجة الإصابة التى احدثها بها الطاعن ، فإن هذا حسبه ليبرأ من دعوى
الإخلال بحق الدفاع لما هو مقرر من أنه وإن كان القانون قد أوجب سماع ما بيديه
المتهم من الدفاع وتحقيقه إلا أن للمحكمة إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان
الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى ، أو تعرض عن ذلك ، بشرط تبين علة عدم إجابتها
هذا الطلب وهو ما أوضحه الحكم بما يستقيم قضاؤه ، هذا فضلاً عن انعدام مصلحة
الطاعن فى نفى مسئوليته عن إحداث العاهة ما دامت العقوبة المقضى بها عليه وهى
الحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجنحة الضرب البسيط
المنطبق عليها الفقرة الأولى من المادة 242 من قانون العقوبات ، ولا يغير من ذلك
كون المحكمة قد عاملته بالمادة 17 من هذا القانون ذلك بأنها إنما قدرت مبررات
الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية ذاتها بغض النظر عن وصفها القانونى ، ولو أنها
كانت قد رأت أن الواقعة - فى الظروف التى وقعت فيها - تقتضى النزول بالعقوبة إلى
أكثر مما أنزلت إليه لما منعها من ذلك الوصف الذى وصفتها به .



( الطعن رقم 19746 لسنة 61ق- جلسة 31/3/2000)


ظروف مخففـــــة


إذا كان لمحكمة الموضوع تخفيف العقاب حتى ولو لم يرد فى
حكمها ذكر للمادة 17 من قانون العقوبات ، و لا يقدح فى قضائها الخطأ فى ذكر مادة
العقاب الصحيحة التى قصدت الحكم بموجبها فإن ما تثيره الطاعنة بخصوص ذلك يكون غير
مقبول ، ويكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه مع تصحيح أسباب الحكم المطعون فيه
فى شأن مادة العقاب بجعلها المادة 236 فقرة أولى من قانون العقوبات وذلك عملاً بنص
المادة 40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون
رقم 57 لسنة 1959 .



( الطعن رقم 12507 لسنة 61ق- جلسة 15/2/2000)


ظروف مشددة


من المقرر أن لا يشترط لتوافر سبق الإصرار أن يكون غرض
المصر هو العدوان على شخص معين بالذات بل يكفى أن يكون المصمم عليه منصرفاً إلى
شخص غير معين وجده أو التقى به مصادفة .



( الطعن رقم32586 لسنة 68ق- جلسة 4/1/2000)


عقوبــــة


من المقرر أن وقف تنفيذ العقوبة أو شموله لجميع آثار
الجنائية المترتبة على الحكم أمر متعلق بتقدير العقوبة وهذا التقدير فى الحدود
المقررة قانوناً من سلطة قاضى الموضوع ولم يلزمه الشارع باستعماله بل رخص له فى
ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه وهو يقرره ولمن يراه مستحقاً له من المتهمين
بحسب ظروف الدعوى وحالة كل متهم شخصياً على حدة .



( الطعن رقم 16869 لسنة 66ق- جلسة 3/1/2000)


غرامـــــــة


لما كانت عقوبة الغرامة التى نصت عليها المادة 103 من
قانون العقوبات قد ربط لها الشارع حد أدنى لا يقل عن ألف جنيه - وهو ما لم ينزل
عنه الحكم المطعون فيه - فإن النعى على الحكم بالتناقض واختلال فكرته عن وقائع
الدعوى تأسيساً على أنه أورد فى شق منه أن الطاعن طلب من المبلغ مبلغ ثلاثة ألاف
وثمانمائة جنيه ثم تغريمه للطاعن ألف وخمسمائة جنيه فقط يكون غير قويم .



( الطعن رقم 30053 لسنة 67ق-جلسة 17/5/2000)


قــــــــانــــــــون


إن شرط قبول الاعتذار بالجهل يحكم من أحكام قانون آخر
غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعى هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً
وأن اعتقاده الذى اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة . لما كان
ذلك ، وكان دفاع الطاعن ، لا ينهض بمجرد سنداً للتمسك بالاعتذار بالجهل بحكم من
أحكام قانون الأحوال الشخصية ، ما دام لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً
كافياً وأن اعتقاده الذى اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة ،
فان ما ينعاه فى ذلك يكون غير مقبول .



( الطعن رقم 8037 لسنة 61 ق- جلسة 5/4/2000)


قتل عمـــد


لما كان الحكم المطعون فيه قد فدان الطاعن لارتكابه جريمة
القتل العمد مع سبق الإصرار التى كان القصد منها ارتكاب جنحة السرقة وأنزل عليه
العقاب المنصوص عليه فى المواد 317،234،231،230 رابعاً من قانون العقوبات . وكان
لا يوجد فى القانون ما يحول دون الجمع بين جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار
المنصوص عليها فى المادتين 231،230 من قانون العقوبات وجريمة القتل العمد المرتبط
بجنحة المنصوص عليها فى المادة 234 من ذات القانون متى توافرت أركانها فإن منعى
الطاعن فى هذا الخصوص يكون قد جانب الصواب .



( الطعن رقم 23095 لسنة 69ق - جلسة 10/5/2000)


قضـــاة


(1) من المقرر أنه ليس ثمة ما يمنع أن يحل أحد القضاة
محل القاضى الذى تغيب يوم النطق بالحكم متى اقتصرت الهيئة على أن مد أجل النطق
بالحكم .ومن ثم ،فإن دور المستشار ........ إذ اقتصر على مجرد التأجيل ، لأن الحكم
من ثم يضحى بريئاً من عيب البطلان .



( الطعن رقم 33899 لسنة 68ق- جلسة 16/2/2000)


(2) لما كان المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد
حددت الحالات التى يمتنع فيها على القاضى نظر الدعوى لما بينهما وبين ولاية القضاء
من تعارض ، وكان ما أورده الطاعنون بأسباب الطعن لا يندرج تحت أي من الحالات
الواردة حصراً في هذه المادة ، فإن تنعى على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .
هذا فضلاً عن أن البين من الأوراق أن الطاعن الثاني قرر برد الدائرة أثناء نظر
الدعوى وقضى بعدم قبول الرد . فإن منعي الطاعنين في هذا الصدد لا يكون له محل .



( الطعن رقم 14845 لسنة 70ق - جلسة 26/9/2000)


قضي حكم النقض بانه " اذا كان الطاعن قد تخلف عن
الحضور بشخصه في جميع الجلسات التي نظرت بها الدعوي امام المحكمة الاستئنافيه
وانما حضر وكيل عنه وكانت الفقره الاولي من الماده 237 من قانون الاجراءات
الجنائية توجب علي المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه
فور صدور الحكم به وهو الشأن في واقعة الدعوى موضوع هذا الطعن ان يحضر بنفسه، ومن
ثم فإنه وعلي الرغم من ظان وكيلا قد حضر عن الطاعن امام محكمة ثاني درجة ، الا
الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حقيقة الامر غيابيا وان وصفته المحكمة علي خلاف
الواقع بأنه حضوري وذلك لما هو مقرر من ان العبره في وصف الحكم بانه حضوري او
غيابي هي بحقيقه الواقع في الدعوي لا بما يرد في منطوقة " (نقض 9 يونية سنة
1987 طعن رقم 5746 لسنة 56 قضائية



مأمور الضبط القضائي


إن عدم قيام مأمور الضبط القضائي بتبليغ النيابة فوراً
عن الجرائم التي تبلغ إليه كمقتضى المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية لا يترتب
عليه بطلان إجراءاته فى الدعوى بل كل ما فيه يعرضه للمسئولية الإدارية عن إهماله .



( الطعن رقم 21252 لسنة 65 ق- جلسة 3/7/2000)


محامــاة


إن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده موكول إلى
تقديره هو حسبما يوحى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته ، ولا وجه لما يتحدى به
الطاعن من أن المحامى المنتدب لم يحضر جلسات المحاكمة منذ البداية ولم تتم إجراءات
المحاكمة فى موجهته ، ما دام الثابت من محاضر جلسات المحاكمة السابقة على الجلسة
التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أنها لم تضمن سوى قرارات بتأجيل نظر الدعوى
لإعلان الشهود أو لعدم حضور المتهمين أو أحدهما بالجلسة ، لما هو مقرر من أن
القرار تحضرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه
الحقوق .



( الطعن رقم 10609 لسنة 61ق- جلسة 8/2/2000)


محكمة الإعــادة


لما كان الدفاع عن الطاعنين قد تمسك بجلسة المرافعة أمام
محكمة الموضوع بكل الدفاع والتى سبق أن أبداها عنهما فى محضر جلسة .... لدى
المحاكمة الأولى والتى تضمنت الدفع بعدم العلم بكنة المخدر ، بيد أن الدفاع بعدما
أجمل فى الإحالة إلى الدفاع والدفوع عاد و فصل وحدد أوجه دفاعه ودفوعه دون أن يرد
بها الدفع بعدم العلم، مما يحق لمحكمة الموضوع قبل نقضه قد تكفل بالرد بما يسوغ
على هذا الدفع .



( الطعن رقم 24752 لسنة 67ق- جلسة 8/2/2000)


محكمة الجنايات


لما كان حق محكمة الجنايات فى الأمر بالقبض على المتهم
وحبسه احتياطياً المستمد من حكم المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية ، مطلقاً
غير مقيد بأى قيد باعتباره من الإجراءات التحفظية التى تدخل فى السلطة المخولة
للمحكمة بمقتضى القانون ولا يعتبر اتخاذ المحكمة لهذا الإجراء إذا ما رأت تأمر به
مانعاً من التمسك بطلب استدعاء شاهد الإثبات لسماع أقواله- حتى لو كان قد أبدى قبل
أن تتخذ المحكمة إجراءاها المشار إليه -- لاستقلال كل من الأمرين ، فإن منعى
الطاعن على المحكمة أمرها بالقبض عليه وحبسه على ذمة القضية مما اضطره إلى التنازل
عن طلب استدعاء شهود الإثبات لسماع أقوالهم وقد أبداه قبل إصدار المنوه عنه لا محل
له .



( الطعن رقم 8968 لسنة 61ق- جلسة 1/2/2000)


محكمة الموضوع


إن المحكمة فى جريمة خيانة الأمانة فى حل التقيد بقواعد
الإثبات المدنية لدى القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند
الإدانة فى خصوص إثبات عقد الأمانة إذ زاد موضوعه عن نصاب الشهادة المقرر فى
القانون احتياطياً لمصلحة المتهم حتى لا تتقرر مسئوليته وعقابه إلا بناء على
الدليل المعتبر فى القانون ولا كذلك البراءة لانتفاء موجب تلك الحيطة و استناداً
لمقصود الشارع فى ألا يعاقب برىء مهما توافر من ظواهر الأدلة .



( الطعن رقم 18377 لسنة 61ق - جلسة 4/1/2000)


محكمة النقـــــض


لما كان الطعن قد حصل فى القضية للمرة الثانية المقدمة
فى الميعاد والتى لم تعرض على محكمة الدعوى ، حتى ولو كان الطعن فى المرة الأولى
من المتهمين وفى الثانية من المدعية بالحقوق المدنية ومن ثم يتعين أن يكون مع نقض
الحكم تحديد جلسة نظر الموضوع .



( الطعن رقم 7830لسنة62ق-جلسة 1/6/2000)


محلات تجارية


إن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 453 لسنة 1954
فى شأن المحال التجارية والصناعية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة
والخطرة المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 على أنه " تسرى أحكام هذا القانون
على المحال المنصوص عليها فى الجدول الملحق بهذا القانون ...." مفاده أنه
يشرط لتأثيم الأفعال الوارة بهذا القانون أن تقع على محل من المحال المنصوص عليها
فى الجدول المشار إليه ، وكان البين من الاطلاع على هذا الجدول والمفردات أن المحل
موضوع الاتهام " معرض للساعات " لم يرد ضمن المحال الواردة بذلك الجدول
بقسيمة فإن الواقعة على هذا النحو تكون غير مؤثمة ، وكان قضاء الحكم المطعون فيه
براءة المطعون ضده يلتقى فى نتيجته مع هذا النظر ، فإن ما تثيره النيابة الطاعنة
على الحكم يكون غير منتج ويكون طعنها قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً .



( الطعن رقم 26896 لسنة 64ق- جلسة 5/6/2000)


مراقبة الشرطــة


المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة1961 إذ تنص على أنه
" يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع
المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام
الخاصة بالمتشردين " فإن مراقبة الشرطة دون أن يحدد مبدأ المراقبة ومدتها ،
فإنه طبقاً للفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 يتعين نقضه نقضاً جزئياً وجعل مدة
المراقبة المحكوم بها مساوية لعقوبة الحبس على أن يبدأ تنفيذها من تاريخ انتهاء
عقوبة الحبس .



( الطعن رقم 17143 لسنة 64ق- جلسة 27/12/1999)

descriptionاحكام نقض فى الاثبات Emptyرد: احكام نقض فى الاثبات

more_horiz
مواد مخــــدرة


إن بيان مقدار كمية المخدر المضبوط فى الحكم ليس جوهرياً
لأن القانون لم يعين حداً أدنى للكمية المحرزة أو المحوزة من المادة أو النبات
المخدر فالعقاب واجب حتماً مهما كان المقدار ضئيلاً متى كان له كياناً محسوساً
أمكن تقديره .



( الطعن رقم 24900لسنة 67ق - جلسة 10/2/2000)


ان كمية المخدر ليست ركنا من اركان الجريمة ومن ثم فإن
عدم بيان الكمية لايمنع من العقاب مهما كانت ضآلة الكمية متى كان لة كيان مادى
محسوس امكن تقديرة .



ولكن تثار مشكلة كمية المخدر حال وصف الأتهام فيما بين
التعاطى والإتجار



واحيانا تعتبر كمية المخدر عنصر فى قيام الجريمة وذلك
كما فى حالات هى .



• مادة
43/3 من قانون المخدرات التى عينت نسب فروق الوزن المتسامح فيها مع الأشخاص المرخص
لهم بحيازة واحراز المواد المخدرة .



• الجدول
رقم 4 الملحق بقانون المخدرات الذى يبين الحد الأقصى لكميات الجواهر المخدرة الذى
لايجوز للأطباء البشريين واطباء السنان الحائزين على دبلوم او بكالريوس تجاوزة فى
وصفة طبية واحدة .



• ماينص
علية الجدول رقم 1 الذى اعيد صياغتة بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 بتحديد
نسب لبعض المواد المخدرة التى تخلط مع غيرها لصناعة المستحضرات هنا لابد من تحديد
الوزن لبيان وجود التجريم من عدمة



نصـــــــب


جريمة النصب كما هى فى المادة 336 من قانون العقوبات
تتطلب توافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه
والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق
احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة يكفى وحده لقيام ركن
الاحتيال المنصوص عليه فى المادة 336 من قانون العقوبات دون حاجة لأن تستعمل
أساليب الغش والخداع المعبر عنها بالطرق الاحتيالية .



( الطعن رقم 17548 لسنة 64ق- جلسة 5/1/2000)


نــــقـــــض


(1) لما كان الأصل طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 35
من قانون حالات وإجراءت الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة
1959 هو أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة - سواء من النيابة العامة أو
من أى خصم - غير أسباب التى سبق بيانها فى الميعاد المذكور بالمادة 34 من ذلك
القانون ، فإن ما أثاره الطاعن فى المذكرة الثانية المقدمة منه بعد فوات الميعاد
المحدد بالقانون يكون غير مقبول .



( الطعن رقم 28274 لسنة 67ق- جلسة 18/4/2000)


(2) لما كان شرط قبول لطعن وجود صفة للطاعن فى رفعه
ومناط توافر هذه الصفة أن يكون طرفاً فى الحكم المطعون فيه ولما كان المدعى بالحق
المدنى ليس طرفاً فى الحكم المطعون فيه الذى اقتصر على الفصل فى الدعوى الجنائية
بعد ما قضت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى المدنية على الفصل فى الدعوى الجنائية
بعد ما قضت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة
عملاً بالمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن
لرفعه من غير ذى صفة ومصادرة لكفالة عملاً بالمادة 36/2 من قانون حالات وإجراءات
الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار رقم 57 لسنة 1959 .



( الطعن رقم 8068 لسنة 61ق- جلسة 12/1/2000)





(3) إن الأحكام من المحاكم المدنية لا تحد من سلطة
المحاكم الجنائية فى ثبوت أو نفى الجرائم وإذن فإن منعى الطاعن على الحكم إغفاله
التعرض للمستندات الدالة على ملكيته والدعاوى المثارة بينه وبين المطعون ضدهم فى
القضاء المدنى بأحقيته فى الأرض موضوع النزاع وتمكين النيابة له من الأرض يضحى غير
منتج .



( الطعن رقم 1110 لسنة 61ق - جلسة 8/2/2000)


وجوب نقض الحكم لمصلحة المتهم اذا كان مبنى على مخالفة القانون


الموجز: وجوب نقض الحكم لمصلحة المتهم اذا كان مبنى على
مخالفة القانون او الخطأ فى تأويله .



القاعدة: لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 35
من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57
لسنة 1959 تجيز للمحكمة ان تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها اذا تبين لها
مما هو ثابت فيه انه مبنى على مخالفة القانون او الخطأ فى تأويله فانه يتعين نقض
الحكم المطعون فيه والغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن .



رقم النقض: الطعن رقم 16998 لسنة 64 ق .


تاريخ النقض: 4 من فبراير سنة 2001 م .


السنة: 2001 .


المحكمة: محكمة النقض .


وجوب نقض الحكم لمصلحة المتهم اذا كان مبنى على مخالفة القانون


الموجز: وجوب نقض الحكم لمصلحة المتهم اذا كان مبنى على
مخالفة القانون او الخطأ فى تأويله .



القاعدة: لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 35
من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57
لسنة 1959 تجيز للمحكمة ان تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها اذا تبين لها
مما هو ثابت فيه انه مبنى على مخالفة القانون او الخطأ فى تأويله فانه يتعين نقض
الحكم المطعون فيه والغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن .



رقم النقض: الطعن رقم 16998 لسنة 64 ق .


تاريخ النقض: 4 من فبراير سنة 2001 م .


السنة: 2001 .


المحكمة: محكمة النقض .


مجموعة من احكام النقض


- فعل فاضح.


جريمة الفعل الفاضح العلني . مناط تحققها ؟


اكتفاء الحكم في بيان الواقعة والتدليل عليها بالإحالة
للأوراق ولمحضر الضبط دون إيراد مضمونها ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة .
قصور .



( الطعن رقم 5657 لسنة 65 ق جلسة 24 / 9 / 2003 )


- سبق إصرار .


وحيث انه عن ظرف سبق الإصرار فإنة لما كان هذا الظرف
يستلزم بطبيعته أن يكون الجاني قد فكر فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال ،
فإذا لم يتيسر له التدبر والتفكير وارتكب جريمته وهو تحت تأثر عامل الغضب والهياج
- كما هو الحال في الدعوى فلا يكون سبق الإصرار متوافر ، ذلك بأن المتهمة قد قارفت
فعلتها بقتل المجني عليه مدفوعة بعامل الغضب والانفعال بعد مشاجرتها مع ولدته ومن
ثم فان ما أثاره المدافع عن المتهمة في هذا الشان يكون سديداً .



( الطعن رقم 11373 لسنة 71 ق جلسة 19 / 1 / 2003 )


- سماع الشهود .


وجوب إجابة الدفاع إلى طلب سماع الشهود ولو لم يرد ذكرهم
في قائمة أدلة الثبوت أو لم يقم بإعلانهم . علة ذلك ( الطعن رقم 23578 لسنة 69 ق
جلسة 20 / 1 / 2003 )



- قتل عمد .


تمييز القتل بالسم عن الصور العادية الأخرى للقتل بجعل
الوسيلة التي تستخدم فيها لأحداث الموت ظرفا مشددا للجريمة . أثره . إفراد التسميم
في نص المادة 233 عقوبات والمعاقبة عليه بالإعدام ولو لم يقترن فيه العمد بسبق
الإصرار . علة ذلك لا يشترط في جريمة القتل بالسم وجود سبق إصرار .



( الطعن رقم 17310 لسنة 71 ق جلسة 7 / 3 / 2002 )


- القبض و التفتيش .


عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس
بالجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر . تفتيش المتهم في الحالات
التي يجوز فيها القبض عليه قانونا . صحيح المادة 46 إجراءات .



( الطعن رقم 5045 لسنة 64 ق جلسة 21/5/2003 )


- نقض فى المواد المخدرة .


اقتناع المحكمة بيقين جازم بملكية وإحراز المواد المخدرة
وإيرادها أدلة على ثبوت الواقعة في حقه من شأنها أن تودي ألي ما انتهت أليه فإن
عدم تحديد الضابط لمكان عثوره على المخدر فى ملابس الطاعن . لا أثر له



( الطعن رقم 23631 لسنة 69 ق جلسة 6 / 3 / 2003 )


__________________





احكام نقض فى التفتيش


إن صحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه
مشروط بأن يكون إثبات الحكم صدور إذن التفتيش بعد أن دلت التحريات على قيام الطاعن
بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها، وأن يكون صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها
بالفعل لا لضبط جريمة مستقبلية أو محتملة.



فالقاعدة :


إن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن
في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه، هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم
من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة – جناية أو جنحة – قد وقعت من شخص معين وأن
يكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر
تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة. لما كان
ذلك، وكانت عبارات محضر التحريات قد جرت – حسبما أوردها الطاعن في أسبابه – على
قيام الطاعن بترويج المواد المخدرة بمدينة المنصورة، فإن مفهوم ذلك أن أمر التفتيش
الذي صدر بناء عليها قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة
مستقبلة أو محتملة إذ ترويج المخدرات لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الترويج
فهو في مدلوله القانوني ينطوي على عنصر الحيازة على جانب دلالته الظاهرة منها، وإذ
انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت
نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون
– حتى لو استعمل كلمتي حاز وأحرز اللتان تدخلان في مدلول الحيازة التي تشير إليها
عبارات محضر التحريات كما أوردها الطاعن ويكون ما ينعاه بشأن ما أوردته المحكمة في
طرحها دفعه بأن الجريمة مستقبله من حيازته وإحرازه للمخدر لا أساس له.



(الطعن رقم 25380 لسنة 69 ق – جلسة 20/1/2002)


كما أن مراقبة المحادثات التليفونية وتسجيلها مشروط
بصدور أمر قضائي مسبب ومخالفة ذلك تبطله، وعلى ذلك فإن صدور الإذن بالمراقبة
والتسجيل استناداً لمعلومات وردت لعضو الرقابة الإدارية والتي لم يجر بشأنها أي
تحريات قبل صدوره تبطله ومخالفة الحكم المطعون فيه ذلك هو خطأ في تطبيق القانون
يوجب بطلان الدليل المستمد من تنفيذ الإذن وعدم الاعتداد بشهادة من أجراه.



فالقاعدة :


إن مراقبة المحادثات التليفونية وتسجيلها هو إجراء من
إجراءات التفتيش إلا أنه نظراً لخطورة هذا الإجراء باعتباره يتعرض لمستودع سر
الفرد ويزيل الحظر على بقاء سريته مقصورة على نفسه ومن أراد ائتمانه عليه، فيباح
لغيره الإطلاع على مكنون سره، فقد حرص الدستور في المادة (45) منه على تأكيد حرمته
وسريته واشترط لمراقبة المحادثات التليفونية صدور أمر قضائي مسبب، كما جاء المشرع
في قانون الإجراءات الجنائية – مسايراً لأحكام الدستور – فاشترط لإجازة هذه
المراقبة وانتهاك سريتها قيود إضافية بخلاف القيود الخاصة بإذن التفتيش السابق
إيرادها – نص عليها في المواد (95، 95 مكرراً، 206) منه، وكان من المقرر أنه ينبغي
على السلطة الآمرة بالمراقبة والتسجيل مراعاة هذه القيود والتحقق من توافرها وإلا
بطل الإجراء وما يترتب على ذلك من عدم الاعتداد بالدليل المستمد منه. لما كان ذلك،
وكان البين من الإطلاع على المفردات المضمومة – تحقيقاً لوجه الطعن – أن أقوال
المأذون له – عضو الرقابة الإدارية – في تحقيقات النيابة العامة – قد جرت على أنه
لم يقم بإجراء أي تحريات عن الواقعة إلا بعد صدور إذن مجلس القضاء الأعلى له بالمراقبة
والتسجيل وحتى انتهاء فترة سريانه، وهذا القول يؤكده الواقع الماثل في الدعوى
الراهنة – على ما يبين من المفردات – إذ أن عضو الرقابة الإدارية حرر محضراً
بتاريخ 29 من مايو سنة 2001 أثبت فيه ورود معلومات إليه عن الطاعن الأول مفادها
أنه قاضي مرتشي وأنه على صلة ببعض النسوة الساقطات جهل أسمائهن وأنهن يتدخلن لديه
في القضايا المختص بنظرها، وقد خلت التسجيلات والتحقيقات فيما بعد عن وجود أي دور
لأي من النسوة الساقطات، وأضاف بمحضره أن الطاعن الأول سينظر قضية للمتهم الرابع
في الدعوى وأنه تلقى منه بعض الهدايا العينية وطلب الإذن بالمراقبة والتسجيل، وعقب
صدور الإذن له اقتصر دور عضو الرقابة الإدارية على تفريغ ما أسفرت عنه عملية
التسجيل واتصال كل من المتهمين الآخرين بالطاعن الأول، وطلبه مراقبة هؤلاء نظراً
لما تكشف له من أحاديث دارت بين المتهمين، مما مفاده أنه استعمل مراقبة المحادثات
التليفونية كوسيلة من وسائل جمع المعلومات والتنقيب عن الجرائم المسند إلى
المتهمين ارتكابها وهو الأمر الذي مرحه القانون حفاظاً على سرية المحادثات
التليفونية التي حرص الدستور على حمايتها. لما كان ما تقدم، وكان الإذن الأول
الصادر بتاريخ 30 من مايو سنة 2001 بالمراقبة والتسجيل قد بنى على مجرد معلومات
وردت إلى المأذون له بصورة مرسلة وأنه لم يجر بشأنها أي تحريات حسبما جرت أقواله
في تحقيقات النيابة العامة قبل حصوله على الإذن ومن ثم يبطل هذا الإذن، كما يستطيل
هذا البطلان إلى الأذون الثلاثة التالية له، لأنها جاءت امتداداً له وأقيمت على
نتاج تنفيذ هذا الإذن وما تلاه في حلقات متشابكة وارتبط كل منها بالإذن الذي سبقه
ارتباطاً لا يقبل التجزئة وينتفي معه استقلال كل إذن عن الآخر. لما كان ذلك، وكانا
لحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وسوغ صدور أذون المراقبة والتسجيل رغم عدم
إجراء تحريات سابقة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فوق فساده في الاستدلال ومن ثم
يتعين بطلان التدليل المستمد من تنفيذ هذه الأذون وعدم التعويل أو الاعتداد بشهادة
من أجراها إذ أن معلوماته استيقت من إجراءات للقانون.



(الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق – جلسة 25/9/2002)


كما أن بطلان إذن التفتيش لا يمتد إلى إجراءات التحقيق
اللاحقة عليه إذا ثبت أنها منقطعة الصلة بهذا الإجراء الباطل، وعلى ذلك فإن الدفع
ببطلان إذن التفتيش دفاع عيني لتعلقه بمشروعية الدليل في الدعوى وجوداً وعدماً لا
بأشخاص مرتكبيها له أثره في استفادة باقي المتهمين الذين لم يبدوا هذا الدفع،
وأساس ذلك أن ثبوت عدم وجود دليل في الأوراق سوى دليل في الأوراق سوى الدليل
المستمد من الإجراء البطال بالنسبة لأحد المتهمين وآخر يوجب القضاء ببراءتهما ونقض
الحكم بالنسبة للآخرين.



فالقاعدة :


أنه لما كانت هذه المحكمة – محكمة النقض – قد خلصت إلى
بطلان أذون التفتيش، إلا أن هذا البطلان لا يستطيل إلى إجراءات التحقيق اللاحقة
عليه إذا ثبت لقاضي الموضوع أنها منقطعة الصلة بذلك الإجراء الباطل، ولما كانت
الدعوى – حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد بها دليل سوى الدليل المستمد من
الإجراء الباطل بالنسبة للطاعن الثالث بعد أن أنكر بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة ما
أسند إليه فإنه يتعين الحكم ببراءته عملاً بالفقرة الأولى من المادة



(39) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، بينما أورد الحكم في مدوناته أدلة أخرى لاحقة
بالنسبة للطاعنين الأول.... والثاني.... فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه
والإعادة بالنسبة لهما كي تقوم محكمة الموضوع بالفصل فيما إذا كانت هذه الأدلة
اللاحقة متصلة بالإجراء الباطل ومتفرغة عنه أم أنها منقطعة الصلة بذلك الإجراء
الباطل. لما كان ذلك، وكان الدفع المبدى ببطلان إذون التفتيش الصادرة في الدعوى هو
دفاع عيني لتعلقه بمشروعية الدليل في الدعوى وجوداً وعدماً لا بأشخاص مرتكبيها
ويترتب عليه استفادة باقي الطاعنين – والذين لم يبدوا هذا الدفع – منه بطريق
اللزوم والتبعية وذلك بالنظر إلى وحدة الواقعة والأثر العيني للدفاع المشار إليه
وكذلك قوة الأثر القانوني للارتباط بين المتهمين في الجريمة، ومفاد ما تقدم
استفادة الطاعن الرابع... من هذا الدفاع وإعمال أثره بالنسبة له رغم عدم إبدائه
هذا الدفع، وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه – لا يوجد بها دليل قبل
هذا الطاعن سوى الدليل المستمد من الإجراء الباطل بعد أن أنكر ما اسند إليه
بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة فإنه يتعين الحكم ببراءته عملاً بالفقرة الأولى من
المادة (39) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم
57 لسنة 1959.



(الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق – جلسة 25/9/2002)


1- من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع فى شأنه القبض و
التفتيش أن يدفع ببطلانه و لو كان يستفيد منه، لأن تحقق المصلحة فى الدفع لا حق
لوجود الصفة فيه.



2- من المقرر أن التفتيش المحظور هو الذى يقع على
الأشخاص و المساكن بغير مبرر من القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهي مستمدة من
إتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، فإذا صح تفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما
يكون متصلا به و السيارة الخاصة كذلك ، و من ثم فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن فى
شأن بطلان إذن التفتيش الصادر بضبطه و تفتيشه و تفتيش سيارته الخاصة و بطلان القبض
و التفتيش لوقوعهما قبل صدور الإذن بهما و لإنتفاء ملكيته للسيارة التى جرى
تفتيشها ما دامت الجريمة فى حالة تلبس .



(الطعن رقم 23110 لسنة 67ق – جلسة 4/11/1999)


3- لما كان الإذن بالتفتيش قد صدر ممن يملكه إلى من
اختصه الإذن بإجرائه و من يعاونه من مأموري الضبط القضائي فإذا استخلص الحكم من
دلالة هذا الندب إطلاقه و إباحه ندب المأذون الأصيل بالتفتيش لغيره من مأموري
الضبط القضائي دون اشتراكه معه فإن استخلاصه يكون سائغا لأن المعنى المقصود من
الجمع بين المأذون المسمى بإسمه فى إذن التفتيش و بين من يندبه هذا الأخير من رجال
الضبط القضائي لا يفيد بمؤدى صيغته لزوم حصول التفتيش منهما مجتمعين بل يصح أن
يتولاه أولهما أو من يندبه من مأموري الضبط القضائي طالما أن عبارة الإذن – كما هو
الحال فى الدعوى المطروحة مما لا يجادل فيه الطاعن – لا تحتم على المأذون له
بالتفتيش قيامه بشخصه بإجرائه أو ضم من يرى ندبه إليه فى هذا الإجراء.



(الطعن رقم 24118 لسنة 67ق – جلسة 19/1/2000)


4- من لمقرر أنه متى كان التفتيش الذى قام به مأمور
الضبط مأذونا به قانونا فطريقة إجرائه متروكة لرأى القائم به و من ثم فلا تثريب على
الضباط إن هو رأى بعد تفتيش المأذون له بتفتيشه و ضبط المواد المخدرة معه فى مكان
الضبط – عدم تفتيش مسكنه ، و من ثم يضحى النعي على الحكم فى هذا الخصوص غير سديد.



(الطعن رقم 28274 لسنة 67ق – جلسة 18/4/2000)


5- و إن كان تقدير الشبهة التى تخول التفتيش بقصد التوقى
و التحوط منوطا بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع إلا أن حد ذلك أن يكون
القبض قد تم فى الحالات التى يجيزها القانون و أن يكون التفتيش بقصد التوقى مقيدا
بالغرض منه فليس لمجريه أن يتجاوز هذا الغرض إلى غرض آخر ، و الفصل فيما إذا كان
من قام بإجراء هذا التفتيش قد إلتزم حده أو جاز غرضه متعسفا فى التنفيذ هو من
الموضوع لا من القانون.



(الطعن رقم 16728 لسنة 60ق – جلسة 8/5/2000)


6- الأصل سريان قانون الإجراءات الجنائية على كيفية حساب
ميعاد تنفيذ الإذن بالتفتيش فإن خلا تعين الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات المدنية
و التجارية ، و إذ ما كان قانون الإجراءات الجنائية قد سكت عن بيان كيفية حساب
المواعيد ، و كانت المادة 15 من قانون المرافعات المدنية و التجارية قد نصت على
أنه " إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو
بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر فى نظر
القانون مجريا للميعاد ... و ينقضي الميعاد بإنقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفا
يجب أن يحصل فيه الإجراء ...." . لما كان ذلك، و كان الثابت من مدونات الحكم
المطعون فيه أن إذن النيابة العامة بالتفتيش صدر فى الساعة 45.12 دقيقة ظهر يوم
10/3/1992 على أن ينفذ فى غضون سبعة أيام من ساعة تاريخ صدوره و قام مأمور الضبط
القضائي بتنفيذه الساعة الواحدة و الخمسين دقيقة من صباح يوم 17/3/1992 فإن إعمال
حكم تلك المادة يقتضى عدم حساب يوم صدور الإذن بإعتباره الأمر المعتبر قانونا مجريا
للميعاد ، و حساب مدة السبعة أيام المنصوص عليها فى الإذن من اليوم التالي ،
فتنقضي المدة يوم 17/3/1992 بإعتباره اليوم الأخير الذى يجب أن يحصل فيه الإجراء -
و هو تنفيذ الإذن بالتفتيش خلال السبعة أيام السالفة البيان – و لما كان الحكم
المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فى رده على الدفع ببطلان القبض و التفتيش ، فإنه
يكون قد أصاب صحيح القانون و يكون النعي عليه فى هذا الصدد فى غير محله.



(الطعن رقم 26286 لسنة 69ق – جلسة 9/5/2000)





إن المادة (51) إجراءات ومجال تطبيقها ودخول مأموري
الضبط القضائي المنازل وتفتيشها وفقًا للمادة (47) إجراءات يجعل الحكم بعدم
دستورية المادة(47) إجراءات له أثره في ورود المادة (51) من القانون ذاته على غير
محل، ولذلك فإن حضور المتهم أو من ينيبه أو شاهدين ليس شرطًا لصحة التفتيش الذي
يجري في مسكنه.



فالقاعدة :


أنه من المقرر أن مجال تطبيق المادة (51) من قانون
الإجراءات الجنائية التي تقضي بحصول تفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن
ذلك، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين، عند دخول مأموري الضبط القضائي المنازل
وتفتيشها في الأحوال التي كان القانون يجيز لهم فيها ذلك وفقًا للمادة



(47) من قانون الإجراءات الجنائية، قبل الحكم بعدم
دستوريتها أما بعد صدور ذلك الحكم فإن المادة من قانون الإجراءات تصبح واردة على
غير محل، أما التفتيش الذي يقوم به مأموري الضبط القضائي بناء على ندبهم لذلك من
سلطة التحقيق فتسري عليه أحكام المواد (192، 199، 200) من ذلك القانون الخاصة
بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه
عنه إن أمكن ذلك، ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن التفتيش الذي أسفر عن ضبط
المخدر قد أجراه مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه من النيابة العامة بوصفها سلطة
تحقيق – وهو ما لا ينازع فيه الطاعن – فيكون له سلطة من ندبه، ويعد محضره محضر
تحقيق ويسري عليه حينئذ حكم المادة (92) لا المادة (51) إذ إن هذه المادة الأخيرة
إنما كانت تسري في غير أحوال الندب، ومن ثم فإن حضور المتهم هو أو من ينيبه عنه أو
شاهدين ليس شرطًا لصحة التفتيش الذي يجري في مسكنه، ولا يقدح في صحة هذا الإجراء
أن يكون قد حصل في غيبة الطاعن أو من ينيبه أو شاهدين.



(الطعن رقم 4226 لسنة 69 ق – جلسة 6/1/2003)


كما أن عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال
التلبس بالجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر يجعل تفتيش المتهم في
الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونًا أمر صحيح (المادة (46) إجراءات).



فالقاعدة :


أنه لما كانت المادة (34) من قانون الإجراءات الجنائية
قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة
إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، وإذ كانت جريمة من
يضبط في مكان عام أو في محل عام في حالة سكر بين التي قارفها المطعون ضده ربط لها
القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة التي
لا تقل عن عشرين جنيهًا ولا تجاوز مائة جنيه، وفقًا لنص المادة السابعة من القانون
رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر. ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة
عامة في المادة (46) منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز
لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه. إعتبارًا بأنه كلما كان القبض صحيحًا كان التفتيش
الذي يجريه من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحًا أيًا كان سبب القبض أو الغرض
منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص.



(الطعن رقم 5045 لسنة 64 ق – جلسة 21/5/2003)

descriptionاحكام نقض فى الاثبات Emptyرد: احكام نقض فى الاثبات

more_horiz
دفوع احكام محكمة النقض


دفوع


1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام
العام0 مؤداه اعتبار مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة و الحكم الصادر في
الموضوع مشتملا على قضاء ضمني به الطعن بالنقض على هذا الحكم0 اعتباره واردا على
القضاء الضمني 0



( الطعن رقم 2601لسنة 62 ق – جلسة 13/2/2000)


( الطعن رقم 3956 لسنة 62 ق – جلسة 16/5/1999)


2- الدفع بعدم الاختصاص الولائي 0 للمحكمة أن تقضي به من
تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى 0 علة ذلك 0 تعلقه بالنظام العام 0
مؤداه 0 اعتبار مسألة الاختصاص الولائي قائمة و مطروحة في الخصومة دائما 0 الحكم
الصادر في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني بالاختصاص 0 أثره 0 ورود الطعن بالنقض
عليها سواء أثارها الخصوم أو النيابة العامة أم لم يثيروها لدخولها في جميع
الحالات في نطاق الطعون المطروحة على المحكمة م 109 مرافعات 0



( الطعن رقم 6243 لسنة 63 ق – جلسة 5/3/2000)


( نقض جلسة 15/5/1990 لسنة 37 ج 1 ص 7 " هيئة عامة " )


3- الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم مراعاة الإجراءات و
المواعيد المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي 0 اعتباره مطروحا على محكمة
الموضوع و لو لمن يدفع به أمامها 0 علة ذلك 0 تعلقه بالنظام العام 0 أثره 0 وجوب
أن تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها 0



( الطعن رقم 30 لسنة 69 ق – جلسة 11/5/2000)


( الطعن رقم 5024 لسنة 61 ق – جلسة 1/3/1998)


الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها :


إجراء الشهر المنصوص عليه في المواد 65/3 و 103/2 , و
126 مكررا مرافعات ماهيته انتفاء صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى و عدم تعلقه
بالحق في رفعها 0 مؤداه 0 اعتباره دفعا شكليا خروجه من نطاق لدفع بعدم القبول
المنصوص عليه في المادة 115 مرافعات 0



( الطعنان رقما 829 , 1180 لسنة 61 ق - جلسة 13/6/2000)


الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي أهلية :


زوال العيب الذي شاب تمثيل ناقص الأهلية أثناء مباشرة
الخصومة 0 أثره 0 انتفاء المصلحة في الدفع بعدم قبول الدعوى 0 علة ذلك 0



( الطعن رقم 5732 لسنة 64 ق -جلسة 17/5/2000)





احكام نقض فى الجمارك


جمارك


إن المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها بالمادة
الأولى (ق 1 لسنة 1973). إعفاؤها جزئياً على ما تستورده من الآلات والمعدات
والأجهزة اللازمة لإنشائها باخضاعها لفئة ضريبية مخفضة مقدارها 5% من قيمة السلعة
المستوردة أمر مناطه كون الأجهزة والمعدات ضرورية ولازمة لإقامة المنشأ وإعداده
للتشغيل، وتخلف ذلك له أثره في عدم تمتعها بالإعفاء. (م 4 من قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية).



(الطعن رقم 233 لسنة 64 ق – جلسة 14/3/2002)


فالقاعدة :


أن النص في المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية على أن
"تحصل ضريبية جمركية بفئة موحدة 5% من القيمة على ..... ما تستورده المنشآت
الفندقية والسياحية المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 1973 من الآلات والمعدات
والأجهزة اللازمة لإنشائها "يدل على أن المشرع تشجيعاً منه على التوسع في
حركة إقامة المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون
رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشات الفندقية والسياحية قرر إعفاء جزئي من الضريبة
الجمركية على ما يستورد من الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشائها بأن أخضعها
لفئة ضريبية مخفضة مقدارها 5% من قيمة السلعة المستوردة وجعل مناط الإعفاء أن تكون
الأجهزة والمعدات ضرورية ولازمة لإقامة المنشأ وإعداده لأن يكون صالح للتشغيل
والاستغلال في الغرض الذي أنشئ من أجله كفندق بحيث إذا لم تكن ضرورية في إنشائه
وتحقيق أغراضه فلا تتمتع بالإعفاء.



إن الإعفاء الجزئي من الضريبة الجمركية على ما تستورده المنشآت
الفندقية والسياحية من آلات ومعدات لازمة لإنشائها وتشغيلها. وجوبها متى توافرت
شروطه. لا ينال من ذلك ما قررته (المادة 1 ق 186 لسنة 1986) من حق وزير المالية في
الإعفاء الكلي من الضريبة الجمركية لجهات محددة على سبيل الحصر ليس من بينها
المنشآت الفندقية والسياحية.



(الطعن رقم 233 لسنة 64 ق – جلسة 14/3/2002)


فالقاعدة :


أنه لم يترك المشرع – كما كان الحال في المادة السادسة
من القانون رقم 1 لسنة 1973 الملغاة – تقرير الإعفاء لسلطة وزير المالية التقديرية
فجعل الإعفاء وقد تقرر بقاعدة عامة مجردة يقع وجوبياً متى توافرت شروطه ويستوي فيه
كل من قامت به الشروط التي يتطلبها القانون، لا ينال من ذلك أن المادة الأولى من
القانون رقم 186 لسنة 1986 ناطت بوزير المالية تقرير الإعفاء من الضريبة الجمركية
إذ فضلاً عن أن هذه المادة تقرر إعفاء كلي من الضريبة لا تفرضه المادة الرابعة فإنها
تتناول حالات إعفاء مقررة لجهات أخرى تحددها على سبيل الحصر ليس من بينها المنشآت
الفندقية والسياحية.



إن إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على ما نص عليه ق
الجمارك رقم 66 لسنة 1963 باعتباره القانون الواجب التطبيق على الرسالة محل
النزاع. لا ينال منه إشارته إلى قضاء سابق لمحكمة النقض صدر في ظل مرسوم سابق.
دلالة ذلك. الاسترشاد بذلك القضاء السابق دون تطبيق ذلك المرسوم.



(الطعن رقم 6304 لسنة 65 ق – جلسة 14/3/2002)


فالقاعدة :


أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه
أقام قضائه بعدم قبول الدعوى على ما نصت عليه المادة (57) من قانون الجمارك رقم 66
لسنة 1963 فإنه يكون قد أعمل أحكام ذلك القانون باعتباره القانون الواجب التطبيق
على الرسالة محل النزاع، لا ينال من ذلك إشارته إلى قضاء لمحكمة النقض صدر في ظل
المرسوم الصادر في 14 فبراير سنة 1930 بوضع تعريفة جديدة للرسوم الجمركية والذي
صدر نفاذاً للمادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 1930 فذلك لا يعني أنه طبق هذا
المرسوم وغاية الأمر أنه استرشد بذلك القضاء.



إن النص في القرار بقانون رقم 5 لسنة 1957 الخاص بإنشاء
صندوق دعم صناعة غزل الحرير الصناعي ومنسوجاته على أن يتم تمويل موارده من حصيلة
رسم يفرض على شراء أو نسج الخيوك المحلية ورسم يؤديه مستوردو الخيوط المستوردة
تحصله مصلحة الجمارك. صدور القرار بقانون 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة
وتشجيعها ناصاً على إلغاء ذلك القرار بقانون مع إعادة تنظيم رسم الدعم من حيث
وعائه ونسبته والجهة المكلفة بتحصيله بما يجعل مستوردو خيوط الحرير الصناعي
وأليافه غير ملزمين بأدائه. أثره. اعتبار مصلحة الجمارك غير مكلفة بتحصيله. قضاء
الحكم المطعون فيه بأحقية مصلحة الجمارك في تحصيل ذلك الرسم من الطاعنة استناداً
للقانون رقم 21 لسنة 1958. خطأ في تطبيق القانون يرتب البطلان.



(الطعن رقم 4865 لسنة 61 ق – جلسة 9/4/2002)


فالقاعدة :


إن مؤدى القرار بقانون رقم 5 لسنة 1957 الخاص بإنشاء
صندوق دعم صناعة غزل الحرير الصناعي ومنسوجاته قد جعل تمويل موارده وفقاً لما تقضي
به المادة الثامنة منه من حصيلة رسم يفرض على ما يشتري أو ينسج من الخيوط المحلية
وألزم المصانع بتحصيله وتوريده للصندوق ورسم يقوم بأدائه مستوردو الخيوط المستوردة
وذلك، بجانب إعانة تؤديها الحكومة له ونص في المادة التاسعة منه على ألا تزيد هذا
الرسم عن 5% من ثمنها وألزمت المادة العاشرة منه مصلحة الجمارك بتحصيل هذا الرسم
من مستوردي هذه الخيوط وإيداعه بحساب جاري خاص بالصندوق لدى أحد البنوك، وكان قد
صدر لاحقاً لهذا القانون القرار بقانون 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة
وتشجيعها في الإقليم المصري أنشئت بموجبه هيئة تسمى "الهيئة العامة لدعم
الصناعة" بين في المادة (25) منه مواردها في رسم يحصل لدعم الصناعة لا يجوز
6% من ثمن المادة أو المواد الأولية الداخلة في عملية التشغيل في المنشأة أو من
قيمة المهايا والأجور بحيث يضاف قيمة كل منها على تكاليف إنتاج المنشات الصناعية
التي ألزمتها بأداء رسم الدعم لتلك الهيئة ثم جاءت المادة (31) منه بالنص على
القرار بقانون رقم 5 لسنة 1957 سالف الذكر مع عدة قوانين أخرى بجانب كل حكم يتعارض
معه ثم عدلت المادة (25) منه بالقرار بقانون رقم 41 لسنة 1964 على نحو اقتصر على
زيادة رسم دعم الصناعة إلى 10% من مجمل الثمن والقيمة الوارد ذكرهما بالقانون 21 لسنة
1958 بما مفاده أنه بجانب ما أورده هذا القانون من إلغاء صريح لأحكام القانون
السابق عليه رقم 5 لسنة 1957 فإنه قد أعاد تنظيم رسم الدعم من حيث وعائه ونسبته
والجهات المكلفة بتحصيله فقصر الوعاء على ثمن المادة أو المواد الأولية الداخلة في
عملية التشغيل في المنشآت الصناعية وقيمة المهايا والأجور لديها وحدد النسبة بما
لا يزيد عن 6% من ذلك الثمن وتلك القيمة التي زيدت إلى 10% بالقانون 41 لسنة 1964
وجعل المنشآت الصناعية هي المكلفة بأدائه للهيئة العامة لدعم الصناعة دون سواها
وبذلك أصبح مستوردو خيوط الحرير الصناعي وأليافه غير ملزمين بأدائه وأضحت مصلحة
الجمارك غير مكلفة بتحصيله منهم منذ تاريخ نفاذ أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد في قضائه بأحقية مصلحة الجمارك في
تحصيل رسم الدعم – محل النزاع – من الطاعنة استناداً لأحكام القانون رقم 21 لسنة
1958 خلال الفترة من 28/2/1983 وحتى 27/10/1985 التالية لنفاذه في حين أن الأولى
ليست مكلفة بتحصيله والأخيرة غير ملزمة بأدائه وفقاً له فإنه يكون معيباً.



إن إعمال التعويض الجمركي مقابل الإفراج عن السلع التي
تستورد بالمخالفة لحكم المادة (1 من ق 118 لسنة 1975) أو القرارات المنفذة لها. من
اختصاص



وزير التجارة أو من يفوضه قبل رفع الدعوى الجنائية. لا
محل للتصالح لإعماله



(م 15/2 ق 118 لسنة 1975). انتهاء الحكم المطعون فيه إلى
إلزام الطاعن بالتعويض قبل رفع الدعوى الجنائية أمر صحيح في تطبيق القانون.



(الطعن رقم 7714 لسنة 65 ق – جلسة 10/6/2002)


فالقاعدة :


أن النص في الفقرة الثانية من المادة (15) من القانون
118 لسنة 1975 في شأن التصدير والاستيراد على أن "لوزير التجارة أو من يفوضه
وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التي تستورد بالمخالفة لحكم المادة (1)
أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضاً يعادل قيمة السلع المفرج
عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة..." يدل على أن إعمال
التعويض الجمركي المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر من اختصاص
وزير التجارة أو من يفوضه وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية. وانه لا محل للتصالح
لإعماله. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أعملا
نص المادة (15/2) سالفة البيان وألزم الطاعن بالتعويض قبل رفع الدعوى الجنائية
فإنه لا يكون قد خالف القانون.



إن مصلحة الجمارك لها سلطتها في تقدير قيمة البضاعة
وصولاً إلى الثمن الحقيقي لها في تاريخ تسجيل البيان الجمركي. نطاقها. أعمال مصلحة
الجمارك لتلك السلطة بما مكنها من تقدير ثمن البضاعة وتحديد البند الجمركي
والضرائب المستحقة وتحصيلها ثم الإفراج عنها. أثره. استنفاد سلطتها في هذا الشأن
وعدم جواز إعادة تقدير قيمة البضاعة أو إخضاعها لبند جمركي مغاير بغية تحصيل
الفارق. علة ذلك. المواد (5، 21، 22، 23، 43، 50، 54) من القرار بقانون رقم 66
لسنة 1963 الخاص بالجمارك وقرار وزير الخزانة رقم 41 لسنة 1963.



(الطعن رقم 245 لسنة 71 ق – جلسة 25/6/2002)


فالقاعدة :


أنه لما كان البين من استقراء المواد (5، 21، 23، 43،
50، 54) من القرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 الخاص بالجمارك وقرار وزير الخزانة رقم
41 لسنة 1963 الصادر تنفيذاً لأحكام المادة (54) سالفة الذكر بالقواعد المنظمة
لتحليل العينات – والساري العمل به حتى الآن – أن المشرع ولئن منح مصلحة الجمارك
وهي بسبيل تقدير قيمة البضاعة المستوردة سلطة تقديرية واسعة بغية الوصول إلى الثمن
الحقيقي الذي تساويه في سوق منافسة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي المقدم عنها
وذلك دون اعتداد بما ورد من بيان بالفواتير المقدمة من صاحب البضاعة أو بغيرها من
مستندات أو عقود، وخلوها في سبيل ذلك حق معاينة البضائع وتحليها لدى المعامل
الكيماوية الحكومية للتحقق من نوعها ومواصفاتها ومدة مطابقتها للأنظمة الصحية
والزراعية والتأكد من منشئها، واتفاق ذلك كله مع ما ورد من بيانات بشهادة الإفراج
الجمركي والضرائب الأخرى المستحقة عليها وأجازت لذي الشأن حق الاعتراض على نتيجة
تحليل البضاعة خلال أسبوع وإلا أصبحت نهائية إلا متى أعملت هذه المصلحة سلطتها على
هذا النحو بما مكنها من تقدير ثمن البضاعة وتحديد البند الجمركي الخاضعة له وقيمة
الضرائب والرسوم المستحقة وتحصيلها والإفراج عنها فإنها تكون قد استنفدت سلطتها
بما لا يجوز لها بعد ذلك معاودة النظر في تقدير قيمتها أو إخضاعها لبند جمركي
مغاير بغية تحصيل الفارق طالما كانت من مكنتها التحقق من صحة البيانات ومطابقتها
للبضاعة موضوع التقدير.



إن إخضاع مصلحة الجمارك المادة المستوردة إثر تحليلها
للبند الجمركي فئة 10% بعد صيرورة نتيجة التحليل نهائية وتحصيلها الرسوم الجمركية
والضرائب ثم الإفراج عنها. أثره. اعتماد الحكم المطعون فيه على تحريات الشرطة
وخطاب من كلية الزراعة في إخضاع المادة المستوردة للبند الجمركي فئة 30% دون تحليل
لها. خطأ وفساد في الاستدلال.



(الطعن رقم 245 لسنة 71 ق – جلسة 25/6/2002)


فالقاعدة :


أنه لما كان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون
فيه أن وزارة الصحة – الإدارة المركزية للشئون الصيدلية – قامت بتسجيل المستحضر
المسمى



(NEW RAID MATS) باسم الطاعنة وصرحت لها باستيراد
المادة – محل الخلاف – كمادة مكونة له وتولت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية
بوزارة الصحة تحليلها إثر وصولها للبلاد وانتهت إلى أنها مادة أولية تدخل مع
مجموعة مواد أخرى في تصنيع المنتج النهائي المسجل سالف الذكر فقامت مصلحة الجمارك
بإخضاعها تبعاً لذلك البند الجمركي رقم 29/16 فئة 10% بعد أن أصبحت نتيجة هذا
التحليل نهائية بعدم الاعتراض عليها ثم تولت تحصيل قيمة الرسوم الجمركية والضرائب
الأخرى عليها والإفراج عن الرسالة إلا أن الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي
والرسوم استناداً لتحريات أجرتها اتخذت إجراءات ضبط أوراق الملف الجمركي الخاص
بتلك البضاعة وأعادت فحصه وتحقيق وقائعه والحصول على خطاب من كلية الزراعة حرر
بمعرفة أحد أساتذتها أوضح فيه أن المسمى الأول للمادة المستوردة هو اسم تجاري
لمبيد حشري يستخدم في مكافحة الحشرات المنزلية وأن المسمى الثاني له فهو مشتق لحامل
"كربوكسيلي" وهو ليس مادة محددة وذلك وفقاً للمعلومات الواردة في إحدى
المدونات العلمية وإذ اعتمد الحكم المطعون فيه على ما ورد بتحريات وتحقيقات
الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي وما جاء بخطاب كلية الزراعة – آنف البيان –
في اعتبار المادة المستوردة محل النزاع من المواد المعدة للبيع مباشرة دون تحليل
لها لمعرفة كنهها والقول بوجوب إخضاعها للبند الجمركي رقم 38/8/10/9 فئة 30%
وبإلزام الطاعنة بسداد الفارق بعد أن استنفدت مصلحة الجمارك سلطتها التقديرية في
تقدير ثمن البضاعة وتحديد البند الجمركي وإجراء تحليل لها عن طريق الإدارة
المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة بغير اعتراض من ذوي الشأن ثم بيان قيمة
الضرائب والرسوم المستحقة عليها وتحصيلها والإفراج عن تلك المادة دون تحفظ فإنه
يكون فضلاً عن مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه



القاعدة: القصد الجنائي في جريمة التبديد لا يتوافر
لمجرد الامتناع عن رد المال المدعي إختلاسه . لا يكفي لتحقق جريمة الاختلاس متي
كان مرد ذلك إلى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين .



رقم النقض: الطعن المقيد برقم 1609 لسنة 1994 والمقيد بجدول المحكمة 1609
لسنة 64 ق



تاريخ النقض: 6/3/2003


السنة: 2003


المحكمة: محكمة النقض
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد