" بسم الله الرحمن الرحيم "



"بأســم الشــعب"




محكمـة شــمال القاهــرة الابتدائية


الدائرة رقم 32 مدنـي


بالجلسة
المدنية المنعقدة علنا بسراى المحكمة في يوم الثلاثاء الموافق 20/7/1999 .


برئاسة السيد الأستاذ / عـادل
سـعد الغنــام رئيس
المحكمــة





وعضـوية
الاستاذين / محمد طلبة شعبـــان القاضــــــي




و / عاشور فـرج عنتــر ""



وبحضــور
السـيد / أحمد محمد هـــوى أمين الســـــر


" صدر الحكم الآتـي
"




في القضية رقم 11333/1998 مدني
شمال القاهرة





المرفوعــة من : ـ


الشركة العامة للتجارة
والكيماويات إحدى شركات قطاع الأعمال العام ويمثلها قانونا السيد الاستاذ
المحاسب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لها
بصفته والكائن مقرها 26 شارع شريف ـ قسم عابدين ـ بالقاهرة ـ ومحلها المختار قطاع
الشئون القانونية بذات المقر المذكور


" ضـــــد "




1 ـ السيد / عبد
المقصود بيومي علي شقوة ـ بالعنوان
39
أ شارع القضاعي بزمام ناحية منيا السيرج ـ قسم الساحل ـ محافظة القاهرة .



2 ـ السيد / عبد
المقصود بيومي علي شقرة ـ بذات العنوان .






"
2 "


تابع الحكم رقم 11333/1998
مدني : ـ




" المحكمـــة "



بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا : ـ




حيث تتحصل واقعة الدعوى في أن المدعي
بصفته عقد لواء هذه الخصومة قبل المدعي عليهما بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب
وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما بتسليم المطبعة المباعة
بموجب عقد البيع المؤرخ 6/8/1997 فضلا عن إلزامهما المصاريف وأتعاب المحاماة وشمول
الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة 000 وذلك علي سند من القول حاصلة أنه بموجب عقد
بيع ابتدائي مؤرخ 6/8/1997 باع المدعي عليهما مطبعة أولاد شقرة الكائنة 39 أ شارع
القضاعي بزمام ناحية منية السيرج ـ قسم الساحل ـ شبرا بعد{ دار الامبلاج المصرية}
للطباعة والموضحة حدودا ومعالما ومساحة بصحيفة الدعوى لقاء ثمن مقدارة مائتين
وخمسون ألف جنية .



ولما كانا المدعي عليهما ملزمين
بالتسليم وقت البيع عملا بنص المادة 432 مدني لذا كانت دعواه .



وحيث قدم المدعي سندا لدعواه حافظة
مستندات طويت علي : ـ



ـ عقد بيع ابتدائي مؤرخ 6/8/1997 .


وحيث تداولت الدعوى بالجلسات علي النحو ما
هو
ثابت بمحاضر جلساتها .





"
3 "


تابع الحكم رقم 11333/1998
مدني : ـ





وبجلسة 1/6/1999 مثل المدعي
والمدعي عليه الثاني كل بوكيل عنه ودفع وكيل المدعي عليه الثاني بصورية عقد البيع
سند الدعوى 000 وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بمذكرات خلال
سته أيام مناصفة تبدأ بالمدعي بالإيداع .



وحيث أنه بجلسة 1/6/1999 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة
اليوم .



وحيث أنه عن الطعن بالصورية علي عقد
البيع سند الدعوى فان ذلك الطعن مردود عليه بأنه من المقرر بنص المادة 61 من قانون
الإثبات أنه متي كان العقد المطعون عليه بالصورية مكتوبا فانه لا يجوز لأي من
العاقدين أن يثبت هذه الصورية إلا بالكتابة .



ولما كان عقد البيع موضوع الدعوى
ثابت بالكتابة ولم يقدم الطاعن أى دليل كتابي يساند طعنه عليه بالصورية يكون علي
غير سند صحيح وترفضه المحكمة دون النص علي ذلك بالمنطوق .



" في هذا المعني
الطعن 1885 س51 ق جلسة 20/11/1984" .



وحيث أنه عن موضوع الدعوى فانه لما كان من المقرر بنص المادة 431 من القانون المدني أنه
" يلتزم البائع بتسليم المبيع المشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع
" 000 ومن المقرر بنص المادة 435 من القانون المدني أنه " يكون التسليم
بوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم
يستدل عليه استيلاء مادي ما دام البائع قد اعلمه بذلك 0 ويحصل هذا التسليم علي
النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع "






"
4 "


تابع الحكم رقم 11333/1998
مدني : ـ





000 ومن المقرر كذلك
بنص المادة 206 من القانون المدني " الالتزام بنقل حق عيني تضمن الالتزام
بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم "



ومن المقرر في قضاء النقض أن " المقرر وفقا لنص المادة 431 من القانون
المدنيوعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الالتزام بالتسليم من
الالتزامات الأصلية التي تقع علي عاتق البائع ولو لم ينص عليه في العقد وهو واجب
النفاذ بمجرد تمام البيع ولو كان الثمن مؤجلا ما لم يتفق الطرفان علي غير ذلك
"



" الطعن رقم 183 س
50ق جلسة 21/2/1984" .



متي كان ما تقدم وكان الثابت من مطالعة عقد البيع سند الدعوى المؤرخ 6/8/1997 أن
المدعي عليهما باعا للمدعي المطبعة المبينة بالصحيفة وعقد البيع المذكور لقاء ثمن
مقدارة مائتين وخمسون ألف جنية ومن ثم يتولد عن العقد المذكور والتزام علي عاتق
البائع المدعي عليهما بتسليم المطبعة المبيعة الي المدعي عملا بنص المادتين 206.
431 من القانون المدني ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المدعي عليهما بتسليم المطبعة
سالفة الذكر للمدعي علي نحو ما سيرد بالمنطوق .



وحيث أنه عن المصاريف شاملة أتعاب
المحاماة فهي لزام المدعي عليهما عملا بنص المادتين 184/1 من قانون المرافعات ،
187 من القانون رقم 17 لسنه 1983 .









´
5 "


تابع الحكم رقم 11333/1998
مدني : ـ




" فلهذه
الأســــباب"




حكمت المحكمــة : ـ




بإلزام
المدعي عليهما
بتسليم المدعي المطبعة
المباعة بموجب عقد البيع المؤرخ 6/8/1997 ـ وألزمتهما بالمصاريف ومبلغ عشرة جنيهات
مقابل أتعاب المحاماة .



أمين الســـر رئيس المحكمــة