بسم
الله الرحمن الرحيم




أســـم الشـعب




محكمـــة شمال القاهرة
الابتدائيـــة


الدائرة 18
صحة توقيع





بالجلسة
المدنية المنعقدة علنا بسراى المحكمة يوم
الثلاثاء الموافق 25/5/‏1999‏
-


برئاسة
السيد الاستاذ / خالد سعد احمــد رئيس المحكمــــة



وعضويــة
الاستاذين / محمد عبد العزيز
قاضــــــــي



و / محمــد يوســف قا ضـــــــي


وبحضـور
السيد / ناجي مصطفي علي
اميــن الســــــر



صــــدر الحكــم
الاتـــي



في الدعوى رقم 9545 لسنة 1999 صحة توقيع

المرفوعة من /




السيد / عادل يوسف
فهمي حجاج مصرى ومسلم ومقيم في 47 ش سكة الوايلي محافظة القاهرة ومحله المختار
مكتب الاستاذ / خالد عبد الرحمن المحامي بالقاهرة 0



ضـــــــــد


السيد
الاستاذ / عادل سيف منصور
المحامي والمقيم في حليمة السعدية قسم الاباصيرى حلف مزلقان العشرين دائرة قسم
السلام 0



المحكمـــــــة


بعد
الاطلاع علي الاوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا /






-2-

تابع الحكم رقم 9545/99 صحة
توقيع





وحيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المدعي اقامها
بصحيفة مودعة قلم الكتاب ومعلنة قانونا 00
وطلب في ختامها الحكم بصحة توقيع المدعي عليه علي عقد البيع المؤرخ
5/5/1999م فضلا عن المصاريف والاتعاب 0



وذلك
علي سند من نص المادة 45 اثبات وركن اثباتا الي تقديم العقد المشار اليه 0



وحيث مثل المدعي عليه بوكيل عنه بالجلسة واقر
بصحة توقيعه علي المحرر 0سند الدعوى 0
وحيث انه لما كان من المقرر ان دعوى صحة التوقيع هي دعوى تحفظية تقتصر
فيهـــا



مهمة المحكمة علي التحقيق فقط من نسبة صدور
الورقة الي المدعي عليه او عدم نسبتها اليه ان تتعرض لاصل الحق الوارد بها 0



واذا
كان وكيل المدعي عليه قد اقر بصحة توقيع موكله
علي العقد فانه يتعين اجابة المدعي الي طلبـــــ ــه .



وحيث انه عن المصاريف فتلزم بها المحكمة
المدعي عملا بنص المادة 46 اثبات .



وحيث انه عن النفاذ المعجل فلا ترى المحكمة
عملا له ومن ثم ترفضه 0


فلهــــذه الاسبــاب



حكمت المحكمة /




بصحة
توقيع المدعي عليه علي عقد البيع المؤرخ 5/5/1999 م والزمت المدعي المصاريف ورفضت
ما عدا ذلك من طلبات 0



امين
السر رئيس
المحكمــــة