أسباب ومنطوق الحكم في الدعوى رقم 7742
لسنة 1998 مدني كلى شمال القاهرة



والصادر
بجلسة24/2/1999



بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة :


حيث تتحصل وقائع
الدعوى حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات في آن المدعى أقامها بموجب صحيفة
موقعه من محامى أودعت وقيدت بقلم كتاب هذه المحكمة في13/5/1998 وأعلنت قانونا
للمدعى عليهم طبقا للقانون -ابتغاء الحكم بإلزام الشركه بان تؤدى إليه مبلغ خمسة
آلاف وتسعمائة واربعون جنيها مضاف إليه 15% فوائد تأخير عن المده من تاريخ
الاستحقاق إلى حين تاريخ الحكم فى الدعوى مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات
والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفاله .



على سند من القول آن المدعى عليه اسند
له القيام بأعمال توريد وتركيب مائه وثمانون متر بلاط لعملية متحف مجلس آلامه بسعر
المتر 33 ج وقد قام بتنفيذ التزامه وقام بإنذار المدعى عليه للسداد إلا انه ماطل مما حدا به إلى إقامة الدعوى الراهنه للحكم له
بالطلبات المشار أليها بصدر هذا الحكم وبالصحيفة وقدم سندا للدعوى حافظتي مستندات
طويت على إنذار المدعى عليه وصوره ضوئيه لعرض الأسعار والموافقه



وحيث انه ولدى تداول الدعوى بالجلسات
مثل الطرفين كل بوكيل حتى كانت جلسة 25 /11 /1998 قضت المحكمة بهيئة مغايرة بندب
خبير في الدعوى لأداء المأمورية المبينة بمنطوق ذلك القضاء ومن ثم نحيل الية في
هذا الشأن منعا للتكرار وحيث تداولت الدعوى بالجلسات وتخلف المدعى عن سداد
الامانه وقررت المحكمه حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم لجلسة اليوم



وحيث انه من المقرر قانونا طبقا للماده
(137)من قانون الإثبات (انه إذا لم تودع الامانه من الخصم المكلف بإيداعها ولا من
الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء الماموريه وتقرر المحكمه سقوط حق الخصم الذى لم
يقم بدفع الامانه فى التمسك بالحكم الصادر يتعيين خبير إذا وجدت آن الأعذار آلتي
أبداها لذلك غير مقبوله )



ولما كان ما تقدم وكان المدعى قد أقام
دعواه الماثله بغية القضاء له بالطلبات السالف بيانها وقضت المحكمه بندب خبير فى
الدعوى وكلفته بإيداع امانه على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير وتقاعس عن سداد الامانه
ولم يبدى عذرا مقبولا عن عدم قيامه بالسداد رغم انه المكلف قانونا بإثبات دعواه
ومن ثم تقضى المحكمه بسقوط حقه فى التمسك بالحكم التمهيدى الصادر بتعين خبير فى
الدعوى



وحيث انه من المقرر قانونا وعلى ما جرى
به نص الماده الأولى من قانون الإثبات (آن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين
إثبات التخلص منه ) ومتى كان ذلك وكان البين من أوراق الدعوى الماثله ومستنداتها
أنها قد خلت من ثمة دليل على ما يدعيه المدعى مما يتعين على المحكمه القضاء بالحكم
الوارد بالمنطوق



وحيث انه على
المصروفات والأتعاب فالمحكمة تلزم بها المدعى عملا بنص المادة 184/1من قانون
المرافعات .


فلهذه الأسباب




حكمت المحكمة :بسقوط حق المدعى فى
التمسك بالحكم التمهيدى بتعين خبير فى الدعوى وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ عشرة
جنيهات مقابل أتعاب المحاماة