بسم
الله الرحمن الرحيم "



بأسم الشعب

محكمة شمال القاهرة الابتدائيـة



الدائرة رقم "28"
مدني





بالجلسة
المدنية المنعقدة علنا بسراى المحكمة في يوم السبت الموافق19/6/1999



برئاسة
السيد الأستاذ
/ مصطفى محمد عاطف رئيس المحكمـــة


وعضوية
الأستاذين
/ أحمد هـــــارون القاضــــــي


و
/ محمد لطفي محمــد "
"



وبحضور السيـد
/
إبراهيم أبو العـــلا أمين الســــر " صدر الحكم الاتـى "

في القضية
رقم 7897/97 مدنــــــــي





المرفوعـــة
من : -



السيد/ حسين حسن عبد العزيز ربيع مقيم 2 شارع السيد سليم من شارع ترعة الجـلاد


ارض الجنينة بالزاوية الحمراء
بالقاهرة

ومتخذا له محلا مختارا مكتب الأستاذ/



صلاح الدين احمد الجعفري المحامي بالقاهرة
.


" ضـــــــد "




أولا
: - ورثة المرحوم حامد طه محمد شرف وهم :
-



1. السيدة / رئيسة محمود خليــل .


2-
السيد /
طه محمد طه محمد شرف .


3-
السيد /
علاء طه محمد شرف .


-
2 -

تابع الحكم رقم 7897/97 مدني :
-





4.
السيدة / مرفت
حامد طه محمد شرف .



5.
السيدة / سهير حامد
طه محمد شرف .



6.
السيدة / ست
الكل جاد الباشا
عن
نفسها وبصفتها وصيه علي أولادها القصر شيماء



ونسمه قصر المرحوم /
حامد طه محمد شرف . ويعلن الجميع
37 شارع



ترعه الجلاد ارض الجنينة
بالزاوية الحمراء القاهرة .



ثانيا : - السيد / سعيد طه محمد شرف ويعلن 37 شارع ترعة الجلاد ارض
الجنينة قسم



الزاوية الحمراء عن نفسه
وبصفته ورثه المرحوم / طه محمد شرف .



"
المحكمـــــــة
"


بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة
قانونا : -



حيث تتحصل واقعة الدعوى في ان المدعي
اقامها بموجب صحيفة استوفت شكلها القانوني إيداعا واعلانا طالبا في ختامها الحكم
بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1978 والمبرم فيما بين المدعي ومورث المدعي
عليهم من الأول للسادس والمدعي علية الثاني عن المحل المبين بالصحيفة والزام
المدعي عليهم جميعا بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل
بلا كفالة .



علي سند من القول ان المدعي ومورث المدعي
عليهم المرحوم حامد طه محمد شرف كانا يستأجران من مورث المدعي عليهم أولا/ المرحوم طه محمد شرف المحل المبلين بالصحيفة
بقصد استعماله بيع كشري وحلواني نظير قيمة ايجارية شهرية قدرها خمسة عشـر






-
3 -


-
تابع الحكم رقم 7897/97 مدني : -


جنيها وذلك بموجب عقد
إيجار مؤرخ 1/6/1997 ، وعقب وفاه مالك
العقار سالف الذكر ثم فسخ عقد الإيجار المشار إلية وتحرر عقد إيجار بتاريخ
1/11/1978 بين كلا من المرحوم طه محمد شرف والمدعي عليه الأخير والمدعي وهذا العقد
ثابت التاريخ بمكتب توثيق شبرا تحت رقم 859 فلي 25/5/1983 عن المحل المبين
بالصحيفة والعقد واصبح العقد النافذ فيما بين أطرافه هو العقد المؤرخ 1/11/1978
، وفي غفلة من المدعي فوجئ بمورث المدعي
عليهم أولا وقبل وفاته بإقامة الدعوى رقم 18845/1994 ضد المدعي أمام محكمة شمال
القاهرة مستغلا العقد القديم ا لمؤرخ 1/6/1997 واسس دعواه علي عدم سداد القيمة
الايجارية علي الرغم من ان صفة المورث سالف الذكر هي مستأجر وليس مالك الأمر
المشوب بالتناقص والتضارب حيث قضي في هذه الدعوى بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/6/1977
ان الذي هو مفسوخ أصلا
واخلاء العين المؤجرة ويعتبر هذا الحكم الحكم مبني علي سند لا
أساسي له في الواقع لان العقد المشار اليه ينتهي بمجرد تحرير العقد اللاحق له وهو
العقد المؤرخ 1/11/1978 وهو العقد الواجب
النفاذ وهو الأمر الذي حدا بالمدعي لأقامة دعواه الماثلة .



وحيث ان المدعي أضاف طلبا جديدا وهو
تمكينه من العين محل التداعي وتسليمها له خالية من الأشخاص والشواغل أعلن باقي
الخصوم بالطلب الجديد .



وحيث تداولت الدعوى بالجلسات حسبما هو
ثابت بمحاضر جلساتها ومثل المدعي بشخصه ومعه وكيل ومثل المدعي عليهم أولا / بأشخاصهم ومعهم وكيل ومثل المدعي عليه الأخير
بوكيل وقدم وكيل المدعي أربعه مذكرات بدفاعه وخمس حوافظ مستندات طويت علي



-
4

تابع الحكم رقم 7897/97 مدني :
-





-
اصل
عقد الإيجار المؤرخين 1/11/1978 ،
1/6/1977 .



-
وصورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوى رقم
1845/94 إيجارات شمال القاهرة .



-
وشهادة من مكتب توثيق شبرا النموذجي مؤرخة
1/11/1987 .



-
صورة عقد إيجار مؤرخ 13/3/1981 .


-
صورة إنذاري عرض مؤرخين 14/6/1997 ، 13/1/1998 .


-
صورة عقد شركة تضامن مؤرخ 3/9/1977 .


-
صورة عقد تنازل عن محل مؤرخ 19/11/1978 .


-
صورة رسمية من وجه حافظة مقدمه في الدعوى رقم
1534 / 84 مستعجل القاهرة .



-
صورة رسمية من الحكم الصادر في تلك الدعوى .


وقدم وكيل المدعي عليهم أولا مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات
طويت علي : -



-
صورة
عريضة الدعوى رقم 19444/97 م.ك.ش القاهرة .



-
صورة صحيفة الدعوى رقم 1845/94 إيجارات شمال
القاهرة .



-
صورة الحكم الصادر فيها .


-
صورة صحيفة استئناف ذلك الحكم .


-
شهادة من قلم جدول محكمة النقض مؤرخة 5/2/1997 .


وقدم وكيل المدعي عليه ثانيا حافظة مستندات طويت علي : -


-
صورة
كشف رسمي مؤرخ 13/3/95 .



-
صورة وجه حافظة قدمت في الدعوى الماثلة .


-
5 -

تابع الحكم رقم 7897/97 مدني :
-





وحيث انه بجلسة 20/12/1991 أصدرت المحكمة
بهيئة مغايرة حكما تمهيديا بتوجيه يمين عدم العلم للمدعي عليهم أولا بالصيغة
المبينة بمنطوق هذا الحكم وتحيل إليها في هذا الشأن منعا للتكرار .



وحيث مثل المدعي عليهم من الأول للسادس
وحلفوا اليمين بعدم علمهم ما إذا كان التوقيع المزيل اسفل عقد الإيجار المؤرخ
1/11/1978 منسوب الي مورثهم .



وحيث انه بتاريخ 8/3/1999 قرر المدعي عليه
الأخير بالطعن بالتزوير علي عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1978
سند الدعوى صلبا وتوقيعا لخلو العقد من ثمة توقيع له او
بصمة تحت كلمة المؤجر .



وحيث انه وعن الطعن بالتزوير ولما كان
المقرر بنص المادة 14 اثبات انه يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينك
صراحة ما هو منسوب اليه من خط او إمضاء او ختم أو بصمه .



وحيث أن المقرر بنص المادة 44 إثبات انه
إذا قضت المحكمة بصحة محرر او برده او قضت بسقوط الحق في اثبات صحته أخذت في نظر
موضوع الدعوى في الحال او حددت لنظرة اقرب جلسة .



وحيث ان الثابت علي ما جرى عليه قضاء
النقض علي إطلاق سلطة قاضى الموضوع في الحكم بصحة الورقة المدعي بتزويرها او
بطلانها وردها علي ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها دون ان يكون ملزما بالسير
في إجراءات التحقيق او ندب خبير .



( الطعن رقم 177 لسنة 37ق جلسة 30/3/1972
س 23 ص 594 )



-
6 -

تابع الحكم رقم 7897/97 مدني :
-





وحيث ان الثابت علي ما جرى عليه قضاء
النقض كذلك ان قاضي الموضوع غير ملزم في حاله الإنكار بإجراء التحقيق بالمضاهاة او
سماع الشهود او الاثنين إذ له ان يقضي في موضوعها إذا كانت أوراق الدعوى
ومستنداتها كافية لتكوين عقيدة وان يبين في حكمه الأسباب المؤدية اليه .



( الطعن رقم 120/46ق جلسة 27/1/1978 ) .


وحيث انه وعن شكل الطعن بالتزوير ولما
كانت قد تم مراعاة أحكام المادة 49 اثبات . ومن ثم فان الطعن مقبول شكلا .



وحيث انه عن موضوع الطعن بالتزوير ولما
كان الطاعن قد قرر بطعنه صلبا وتوقيعا علي عقد البيع المؤرخ 1/11/1978 علي سند ان
العقد خاليا من ثمة توقيع او بصمه له علي هذا العقد. كما وان المحكمة اطلعت علي العقد المطعون عليه
فتبين لها عدم وجود توقيع للطاعن علي هذا العقد .



وحيث ان التزوير هو تغيير الحقيقة أي انه
لابد من وجود توقيع منسوب للطاعن حتى يحق له ان يطعن عليه بالتزوير بحجه انه لم
يصدر الأمر الذي يضمى معه ولعدم وجود توقيع علي العقد المطعون علية بالتزوير منسوب
للطاعن ان الطعن بالتزوير عليه أمر غير مستساغ قانونا وغير مقبول سيما وان المدعي

المطعون ضده قد اقر بعدم وجود توقيع للطاعن علي العقد المؤرخ 1/11/1978

المطعون عليه

وذلك بحافظة المستندات المقدمة منه بجلسة 20/2/1999 بل وقدم عقد إيجار

صورة ضوئية

مؤرخ 13/3/1981 ليدلل






-
7 -

تابع الحكم رقم 7897/97 مدني :
-





علي ان سبق ان صدر عنه
عقد إيجار ولم يوقع عليه الأمر الذي يتعين معه ان تقضي المحكمة بعدم قبول الطعن
بالتزوير .



وحيث انه وعن مصاريف الطعن ومقابل أتعاب
المحاماة فإن المحكمة تلزم بها الطاعن عملا بنص المادة 184/1 مرافعات ، 187 من القانون رقم 117 /1983 .



وحيث انه وعن موضوع الدعوى الاصليه ولما
كان المقرر بنص المادة 119 اثبات انه للقاضي ان يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه
الي أي الخصمين ليبنى علي ذلك حكمه في موضوع الدعوى او في قيمة ما يحكم به .



وحيث ان المقرر بنص المادة 118 إثبات انه
كل من وجهت اليه اليمين فنكل عنها دون ان يردها علي خصمة وكل من ردت عليه اليمين
فنكل عنها خسر دعواه .



وحيث ان الثابت علي ما جرى عليه قضاء
النقض ان اليمين الحاسمة حلفها او النكول عنها ينحسم به النزاع ويمتنع معه الجدل
في حقيقة ويضمي الدليل المستمد من ذلك دعامة كافيه لحمل قضاء الحكم في هذا الشأن .



( الطعن رقم 1419/58 ق جلسة 27/3/1989 ) .


ولما كان هذا وكان الثابت ان المدعي عليهم
من الأول للسادس قد مثلوا بأشخاصهم أمام المحكمة وحلفوا اليمين المتممة بالصيغة
التي أوردتها المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 20/12/1997 بعدم علمهم بما إذا كان
التوقيع الثابت بعقد الإيجار المؤرخ 1/11/1978 لمورثهم . ومن ثم وأعمالا لما سبق ذكر فهذا دليل علي عدم
صوره من مورثهم هذا بالإضافة لعدم وجود توقيع للمدعي عليه الأخير

المؤجر الثاني
علي
عقد الإيجار سند



-
8 -

تابع الحكم رقم 7897/97 مدني :
-





المدعي في دعواه رغم ان هذا التوقيع ركنا من
أركان انعقاد العقد وصحته لاثبات الرضا والقبول حتى يتحمل كل من طرفي العقد
التزاماته بناء علي هذا القبول الذي يعبر عنه في عقد الإيجار بالتوقيع عليه الأمر الذي
لا يسع المحكمة معه سوي رفض الدعوى .



وحيث انه وعن المصاريف شاملة أتعاب
المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعي عملا بنص المادتين 184/1 مرافعات ، 187 من القانون رقم 17/1983 .


" فلهذه الأسبــاب "




حكمت
المحكمــة :-



أولا : - في
الطعن بالتزوير بقبوله شكلا وفي موضوع الطعن بعدم قبوله
وألزمت


الطاعن بالمصاريف وعشرة جنيهات أتعاب
المحاماة .



ثانيا :-
وفي موضوع الدعوى الأصلية برفضها
وألزمت المدعي بالمصاريف وعشرة


جنيهات أتعاب المحاماة .

أمين الســـر رئيس المحكمـــة