"
بسم الله الرحمن الرحيم "




------



باسم
الشعب



محكمة
شمال القاهرة الابتدائية



الدائرة
(25) مدني



------


بالجلسة المدنية المنعقدة علنا بسراي
المحكمة في يوم الأربعاء الموافــــق 26/5/1999



برئاسة السيد الأستــاذ / عمرو يحي
إسماعـــــيل رئيس المحكمــــة


وعضوية الأستاذيــن / عمرو إبراهـــــيم داود القاضـــــــي




و /
عمرو وحيد محمـــــود ،، ،،



وبحضور السيـــــد / محمد محمد لاشيــــن أمين الســــــر


"
صدر الحكم الآتي "



في الدعوى رقم 5055/95 م0ك0ش0


---------------



المرفوعة
مــــن :



--------------


السيد
/ عادل عبد الواحد عبد الهادي المقيم 13 شارع التبري

قسم الساحل ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبد الله شهاب

المحامى برقم 28 شارع الإسماعيلي لاظوغلى

القاهرة 0



" ضـــــــد "


-------


(2)


تابع
الحكم رقم 5055/95 0م0ك0ش0



-----------------------


السيدة
/ سهير محمد عيسى المقيمة 14 شارع إسماعيل مصطفى بالزيتون 0



" المحكمــــــــة "


--------


بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة
الأوراق والمداولة قانونا



حيث تخلص واقعات الدعوى في أن المدعى أقامها
بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب في 27/4/95 وأعلنت للمدعي عليها وفق صحيح القانون
طلب في ختامها الحكم بإلزامها برد مبلغ 6900 جنيه مع إلزامها بالمصروفات ومقابل
أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل 0



على سند من القول أن المدعى عليها
طليقته واستولت منه خلال فترة الزوجية على مبلغ 6000 جنيه لدفعها مقدم لشقة وكذا
مبلغ 900 جنيه تامين لعداد الغاز والسخان وطالبها بسداد هذا المبلغ إلا إنها رفضت
مما حدا به لرفع دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلباته سالفة الذكر 0



وحيث قدم المدعى سندا لدعواه حافظة
مستندات طويت على خطاب منسوب للمدعى عليها مضمونه أنها مدينة للمدعى بمبلغ 6900 ج
0



وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو
الثبات بمحاضرها وبجلسة 16/8/95 طعنت المدعى عليها على الخطاب سند الدعوى والمؤرخ
7/7/87 وأعلنت مذكرة شواهد التزوير وبجلسة 30/8/95 أصدرت المحكمة حكمها التمهيدي
بقبول شواهد التزوير شكلا



(3)


تابع
الحكم رقم 5055/95 م0ك0ش0



----------------------


وقبل
الفصل في موضوع التزوير وموضوع الدعوى بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة
الطب الشرعي لأداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم والذي تحيل إليه المحكمة
لعدم التكرار 0



وحيث أنه نفاذا للقرار السابق فقد باشر
الخبير المنتدب مأمور يته وأودع تقريرا انتهي فيه إلى نتيجة مؤداها آن
الطاعنة / سهير محمد عيسى حسن هي الكاتبة
لجميع عبارات صلب الخطاب المؤرخ 7/7/89 موضوع البحث كما أنها هي الكاتبة لتوقيعها
الثابت قرين لفظ ابنتك وللتاريخ المحرر أسفله والمزيل بهما ذات الخطاب سالف الذكر
ومؤرخ 28/4/99 حضر المدعى بوكيل عنه محام وحضرت المدعى عليها ومعها محام وطلبا
أجلا للاطلاع 0



وحيث قامت المحكمة بفض الحرز بعد التأكد
من سلامة أختامه به أصل الخطاب المؤرخ 7/7/98 والمزيل باسم سهير محمد عيسى
والبيانات المدونة على الحرز مطابقة لما بداخله 0



وقد تأشر على الخطاب منا بما يفيد النظر
وبإعادة تحريزه 0 وحيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم 0



وحيث أنه وفقا لما جرت عليه أحكام محكمة
النقض آن ( أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه مؤداه عدم
التزامها بالرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه )



( نقض 16/6/1987 سنة 38 الجزء الثاني ص
837)



(4)


تابع
الحكم رقم 5055/95 م0ك0ش0



-----------------------


لما كان ذلك وكان الثابت بتقرير الخبير أن
المدعى عليها هي الكاتبة لعبارات الخطاب سند الدعوى وكذا التوقيع 0



ولما كانت المحكمة تطمئن لتقرير الخبير
لأبتنائه على أسس فنية سليمة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن ثم تأخذ به المحكمة
محمولا على أسبابه وتقضي في الدعوى على هديه وتقضي بصحة المحرر سند الدعوى المؤرخ
7/7/98 على النحو المبين بالمنطوق 0



وحيث أنه وفقا لنص المادة 44 من قانون
الإثبات الذي جرى على انه ( إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط
الحق في إثبات صحته أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة )



ووفقا لما جرت عليه أحكام محكمة النقض (
عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي موضوع الدعوى معا 0 م 44 إثبات 0 وجوب التقيد بهذه
القاعدة في أى من درجات التقاضي سواء كان الحكم الاستئنافي بالتأييد أو آلاء على
ذلك ) ( الطعن رقم 2723 لسنة 57 ق جلسة 3/2/1993 )



وحيث أنه لما كان ما تقدم وكانت المحكمة
قد فضت بصحة المحرر سند الدعوى ومن ثم يمتنع عليها القضاء في موضوع الدعوى على
النحو المبين بالمنطوق 0



وحيث أنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب
المحاماة فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين الفصل في موضوع الدعوى بحكم منهي للخصومة
عملا بمفهوم المخالفة لنص المادتين 184/1 مرافعات ، و 187 محاماة 0



(5)


تابع
الحكم رقم 5055/95 م0ك0ش0



-----------------------


" فلهذه الأسبــــاب


--------


حكمت
المحكمة : أولا : بصحة المحرر سند الدعوى والمنسوب صدوره للمدعى عليهـــا



والمؤرخ 7/7/98 0


ثانيا :
التأجيل لجلسة 16/6/1999 لنظر الموضوع وأعتبرت النطـــق



بالحكم إعلانا
للخصوم وأبقت الفصل في باقي الطلبات 0



أمين الســــر
رئيس المحكمــــة