الضريبة علي إيرادات رؤوس الأموال المنقولة





إعفاء فوائد السلفيات والديون والودائع المتصلة بمباشرة المهنة من ضريبة إيرادات
رؤوس الأموال المنقولة .شرطه . أن تكون داخلة في حساب المنشأة وخاضعة للضريبة على
الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على شركات الأموال . علة ذك . م 4 / 1 ، 7
ق 157 لسنة 1981 .


( الطعن رقم 5371 لسنة 63 ق - جلسة 26 / 11 / 2001 )





الضريبة العامة على الدخل





الضريبة العامة على الدخل . خصم قيمة سندات التنمية الحكومية أو شهادات الاستثمار
من وعاء مجموع الإيرادات الخاضعة لتلك الضريبة بحد أقصى ثلاث آلاف جنيه . شرطه .
إيداعها أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي سنة الشراء مع عدم التصرف فيها
لمدة ثلاث سنوات متصلة . تخلف ذلك . أثره زوال الإعفاء المذكور . م 99 / 4 ( ب ) ق
157 لسنة 1981 .


( الطعن رقم 3701 لسنة 65 ق - جلسة 27 / 5 / 2002 )





الضريبة على المرتبات





الضريبة على المرتبات . عدم وجوب الأخطار بعناصرها وربطها على النموذجين 18 ، 19
ضرائب .انطباق أحكام المادة 72 من ق 157 لسنة 1981 والتي بينت سبيل الاعتراض على
ربط الضريبة لمن تسرى عليهم أحكام الخصم من المنبع أما من لا تسرى عليهم تلك
الإحكام فلم يرسم المشرع طريقاً معيناً للإخطار بربط الضريبة أو الطعن في الربط .
أساس ذلك .


( الطعن رقم 864 لسنة 65 - ق جلسة 10 / 12 / 2001 )





التقادم الضريبي





بدء نشاط الممول وتوقفه عن العمل والتنازل عن المنشأة . المساواة بين تلك الحالات
الثلاث فى خصوص وجوب أخطار مصلحة الضرائب بها . علة ذلك .


( الطعن رقم 7823 لسنة 65 ق - جلسة 28 / 2 / 2002 )





الربط الإضافي





الربط الإضافي . وجوب أخطار الممول به على النموذج 20 ضرائب . وجوب أن يتضمن ذلك
النموذج الأسس واوجه النشاط التي ينبني عليها كلا من الربط الإضافي والأصلي . تخلف
ذلك . أثره . البطلان .


( الطعن رقم 7248 لسنة 65 ق جلسة 27 / 5 / 2002 )





لجان الطعن الضريبي




1 - عدم اشتراط مراعاة مده معينة عند
إخطار لجنة الطعن للطاعن بالجلسة المحددة لإصدار القرار . المادتان 159 ق 157 لسنة
1981 و 78 من قرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 .


( الطعن رقم 1720 لسنة 64 ق - جلسة 13 / 12 / 2001 )




2 - لجان الطعن الضريبي .طبيعتها . ما تصدره من قرارات يعد فصلاً في خصومة يحوز
قوة الأمر المقضي . أثرة . امتناع معاودة المنازعة فيما فصلت فيه واكتسب حجية .
قانون الضرائب لا يعرف الطعن الفرعي المقام بعد فوات ميعاد الطعن رداً على طعن
الخصم . عدم اتساع الطعن في قرار اللجنة إمام المحكمة الابتدائية للطلبات الجديدة
ولو كانت في صورة طلبات عارضة .


( الطعن رقم 3993 لسنة 65 ق - جلسة 27 /6 / 2002 )





ربط الضريبة




إجراءات ربط الضريبة العامة على
الدخل .هي ذات إجراءات ربط ضريبة الأرباح التجارية والصناعية . م 106 ق 157 لسنة
1981 ومادة 54 من اللائحة التنفيذية .


( الطعن رقم 4690 لسنة 64 ق - جلسة 22 / 10 / 2001 )





ضريبة الدمغة




ضريبة الدمغة النسبية على كل من
عمليتي تحرير السندات الإذنية وعقود فتح الاعتماد . المغايرة في نسبة استحقاقها
وشخص المكلف بتحملها . دلالة ذلك .
اعتبار كل منهما وعاء مستقلا عن الأخر . أثره . عدم جواز إعفاء أي منهما من تلك
الضريبة إذا ما تمت تسهيلات للعملية الأخرى . علة ذلك .


( الطعن رقم 2713 لسنة 57 ق - جلسة 12 /3 / 2002 )