الحكم بعدم
دستورية
التمييز في مدة التقادم في
الضرائب بين الدولة والأفراد






قضت
المحكمة الدستورية العليا الأحد 7/3/2010 بعدم دستورية التميز بين
الدولة والأفراد
في مدة تقادم الضرائب





وقالت المحكمة في حكمها






وطالت وصمة عدم الدستورية التمييز في تقادم الضرائب بين الدولة
والأفراد والذي كان يحددها
للأفراد بثلاث سنوات وللدولة بخمس
سنوات.



وجاء حكم المحكمة بعدم دستورية البند 2 من المادة 277 من القانون
المدني تحقيقا لمبدأ المساواة
وتقريرا للحماية المتكافئة للحقوق والحريات المنصوص
عليها في الدستور والقانون.



وقالت المحكمة انه لا يجوز
للمشرع عند إعماله لسلطته
التقديرية في مجال تنظيم الحقوق أن يقيم تمييزا غير مبرر
تتنافر به المراكز القانونية
التي تتماثل عناصرها ويتعين أن تنتظمها أسس موضوعية
موحدة لا تمييز فيها بين
المؤهلين قانونا للانتفاع بها والتي يتكافأ أطرافها أمام
القانون.



وأكد الحكم أن المشرع بعد التعديل الذي غاير به منهجه السابق يكون قد
أقام تمييزا غير سائغ للدولة
بأن اختصها بمدة تقادم للحق الضريبي تزيد على المدة
المقررة للممول بالرغم من
تكافؤ مركزيهما القانوني لكونهما دائنين بدين ضريبي وذلك
بالمخالفة لمبدأ المساواة
المنصوص عليه في المادة 40 من
الدستور.



وكان النص المطعون عليه قبل تعديله بالقانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن
تقادم الضرائب والرسوم قد حرص
على توحيد مدة التقادم المسقط للضرائب والرسوم
المستحقة للدولة مع مدة تقادم
الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير
حق بتحديدها بثلاث سنوات إلا
أنه بعد التعديل السالف بيانه أصبحت مدة تقادم مستحقات
الدولة الضريبية 5 سنوات في
حين ظلت مدة التقادم المقررة في الحالة الأخرى دون
تعديل.