الحكم بعدم
دستوريةالتمييز في مدة التقادم في
الضرائب بين الدولة والأفراد
قضتالمحكمة الدستورية العليا الأحد 7/3/2010 بعدم دستورية التميز بين
الدولة والأفرادفي مدة تقادم الضرائب
وقالت المحكمة في حكمها
وطالت وصمة عدم الدستورية التمييز في تقادم الضرائب بين الدولةوالأفراد والذي كان يحددها
للأفراد بثلاث سنوات وللدولة بخمسسنوات.
وجاء حكم المحكمة بعدم دستورية البند 2 من المادة 277 من القانونالمدني تحقيقا لمبدأ المساواة
وتقريرا للحماية المتكافئة للحقوق والحريات المنصوصعليها في الدستور والقانون.
وقالت المحكمة انه لا يجوزللمشرع عند إعماله لسلطته
التقديرية في مجال تنظيم الحقوق أن يقيم تمييزا غير مبررتتنافر به المراكز القانونية
التي تتماثل عناصرها ويتعين أن تنتظمها أسس موضوعيةموحدة لا تمييز فيها بين
المؤهلين قانونا للانتفاع بها والتي يتكافأ أطرافها أمامالقانون.
وأكد الحكم أن المشرع بعد التعديل الذي غاير به منهجه السابق يكون قدأقام تمييزا غير سائغ للدولة
بأن اختصها بمدة تقادم للحق الضريبي تزيد على المدةالمقررة للممول بالرغم من
تكافؤ مركزيهما القانوني لكونهما دائنين بدين ضريبي وذلكبالمخالفة لمبدأ المساواة
المنصوص عليه في المادة 40 منالدستور.
وكان النص المطعون عليه قبل تعديله بالقانون رقم 646 لسنة 1953 بشأنتقادم الضرائب والرسوم قد حرص
على توحيد مدة التقادم المسقط للضرائب والرسومالمستحقة للدولة مع مدة تقادم
الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغيرحق بتحديدها بثلاث سنوات إلا
أنه بعد التعديل السالف بيانه أصبحت مدة تقادم مستحقاتالدولة الضريبية 5 سنوات في
حين ظلت مدة التقادم المقررة في الحالة الأخرى دونتعديل.
دستوريةالتمييز في مدة التقادم في
الضرائب بين الدولة والأفراد
قضتالمحكمة الدستورية العليا الأحد 7/3/2010 بعدم دستورية التميز بين
الدولة والأفرادفي مدة تقادم الضرائب
وقالت المحكمة في حكمها
وطالت وصمة عدم الدستورية التمييز في تقادم الضرائب بين الدولةوالأفراد والذي كان يحددها
للأفراد بثلاث سنوات وللدولة بخمسسنوات.
وجاء حكم المحكمة بعدم دستورية البند 2 من المادة 277 من القانونالمدني تحقيقا لمبدأ المساواة
وتقريرا للحماية المتكافئة للحقوق والحريات المنصوصعليها في الدستور والقانون.
وقالت المحكمة انه لا يجوزللمشرع عند إعماله لسلطته
التقديرية في مجال تنظيم الحقوق أن يقيم تمييزا غير مبررتتنافر به المراكز القانونية
التي تتماثل عناصرها ويتعين أن تنتظمها أسس موضوعيةموحدة لا تمييز فيها بين
المؤهلين قانونا للانتفاع بها والتي يتكافأ أطرافها أمامالقانون.
وأكد الحكم أن المشرع بعد التعديل الذي غاير به منهجه السابق يكون قدأقام تمييزا غير سائغ للدولة
بأن اختصها بمدة تقادم للحق الضريبي تزيد على المدةالمقررة للممول بالرغم من
تكافؤ مركزيهما القانوني لكونهما دائنين بدين ضريبي وذلكبالمخالفة لمبدأ المساواة
المنصوص عليه في المادة 40 منالدستور.
وكان النص المطعون عليه قبل تعديله بالقانون رقم 646 لسنة 1953 بشأنتقادم الضرائب والرسوم قد حرص
على توحيد مدة التقادم المسقط للضرائب والرسومالمستحقة للدولة مع مدة تقادم
الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغيرحق بتحديدها بثلاث سنوات إلا
أنه بعد التعديل السالف بيانه أصبحت مدة تقادم مستحقاتالدولة الضريبية 5 سنوات في
حين ظلت مدة التقادم المقررة في الحالة الأخرى دونتعديل.