إعداد : محمد عادل الأبيوكي


المقدمة


يثير موضوع مسئولية الطبيب الكثير من التساؤلات ولا سيما في العصر الحالي مع
التطور الطبي وما يصاحبه من أخطاء من ناحية والوعي القانوني للأفراد من جهة أخرى .
و لا شك أن المسئولية الطبية ليست وليدة العصور المتأخرة من تاريخنا البشري، بل
أنها قديمة تضرب جذورها في أعماق التاريخ الإنساني . فالدراسات والاكتشافات
التاريخية والأثرية وجدت أن قدماء الفراعنة قد قطعوا شوطاً كبيراً في الطب وأكبر
دليل على ذلك فن التحنيط الذين اشتهروا به ، بل وأن فن التحنيط لا يزال من الأسرار
غير إلمعروفة للأطباء حتى الآن . كما أنهم – الفراعنة – أول من عرف وظائف الأعضاء البشرية، وتفؕيلات الجسم البشري وأ۫سامه
ومسار الدورة الدموية ... إلخ . وكانت مهنة الطب لديهم تسجل في كتب كان لها من القدسية ما حملهم على تكريمها في الأعياد . بل وقد اهتم المشرع المصري القديم بحماية
الناس من الأطباء، فأوجب على الطبيب إتباع ما دونه كبار الأطباء في كتاب السفر
المقدس، وإلا تعرض للمسئولية والعقاب الذي قد يصل إلى الإعدام.


وقد عرف اليهود أيضاً الطب كسائر الأمم القديمة، إلا إنهم لم يسمحوا بمزاولة
الطب إلا بعد أخذ إذن من مجلس القضاء. وقد عالج التلمود مسألة مسائلة الطبيب. وقد
عرف الإغريق أيضاً الطب ومسائلة الطبيب وخير دليل على ذلك ما تم نقله لنا من كتب
قام بكتابتها الفيلسوف الإغريقي أفلاطون . وعرف أيضاً الرومان مهنة الطب.


وقد عرفت شريعتنا الإسلامية الغراء المسئولية الطبية وناقشتها وعالجتها أيضاً
بشرط أن يقوم بممارسة الطب العارف بمهنة الطب ، وذلك حفاظاً على النفس الإنسانية
من التلف ، والقاعدة الشرعية أن كل من يزاول عملاً أو علماً لا يعرفه يكون مسئولاً
عن الضرر الذي يصيب الآخرين نتيجة ممارسة العمل ، وقد جاء الحديث الشريف (( من
تطيب ولم يكن بالطب معروفاً فأصاب نفساً فما دونها فهو ضامن )) . لذلك فإن الشريعة
الإسلامية الغراء تثير مسئولية الطبيب العارف وليس الطبيب الجاهل حيث أن الأخير لا
يعد طبيباً بالمرة لذلك لا يسأل على أساس المسئولية الطبيب .


لذلك فإن مسئولية الطبيب يتم معالجتها منذ العصور القديمة مروراً بالعصور
الوسطى حتى عصرنا الحالي وستستمر في العصور المستقبلية ما دام الطب يتقدم يوماً
تلو الآخر.


وتبدو حساسية التحدث عن مسئولية الطبيب لاتصال عمله بالجسم الإنساني وما
يقتضيه ذلك من احترام وتقدير وتكمن الحساسية والحيرة في أمرين :


أولهما: حماية المرضى مما
قد يصدر من الأطباء من أخطاء تكون لها آثار سيئة ، وضمان توفير العناية الطبية
اللازمة من تأكيد مسئولية الأطباء.


ثانيهما: هو توفير الحرية
اللازمة للأطباء في معالجة مرضاهم ، فالطبيب الذي يخشى إرهاب المسئولية سيحجم عن
الإقدام على فحص المريض وتبني الطرق اللازمة والتي تستدعيها حالته . فعمل الأطباء
يجب أن يتم في جو كاف من الثقة والاطمئنان.


لذلك يجب الموازنة بين مصلحتين غالباً ما تكونا متضاربتين هما مصلحة المريض في
سلامة جسده وعدم المساس به من قبل الغير ، ومصلحة الطبيب في ممارسة مهنته بقدر
كبير من الحرية دونما قيود أو خطر قد يلحق به .


ويثير خطأ الطبيب عدة مسئوليات إلا أننا سوف نتطرق عن الحديث حول الطبيعة
القانونية للمسئولية المدنية للطبيب، دون المسئوليات الأخرى، والتي أساسها يعود
وبلا شك إلى القواعد العامة للمسئولية المدنية من ارتكب خطاً سبب ضرراً للغير
يلتزم بالتعويض. وذلك على النحو التالي :


المبحث الأول: الخطأ الطبي وصفته


المطلب الأول : تعريف الخطأ الطبي.


المطلب الثاني : صفة الخطأ الطبي .


المبحث الثاني : الطبيعة القانونية لمسئولية الطبيب


المطلب الأول : الطبيعة العقدية للمسئولية الطبية


المطلب الثاني : الحالات التي تكون فيها المسئولية تقصيرية


الخاتمة


المبحث الأول


الخطأ الطبي وصفته


سوف نتناول في هذا المبحث بيان بتعريف الخطأ الطبي ( المطلب الأول ) ثم نبين
صفة الخطأ الطبي ( المطلب الثاني )


المطلب الأول


تعريف الخطأ الطبي


يمكن لنا تعريف الخطأ الغير العمدي –بصفة عامة – بأنه إخلال الجاني عن تصرفه
الإرادي بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها المشرع ‘إلى كافة الأفراد فيما
يباشرونه من أفعال حرصاً على الحقوق والمصالح التي يحميها القانون ، وعدم حيلولته
تبعاً لذلك من إفضاء سلوكه لإحداث النتيجة المعاقب عليها لاعتقاده – بغير أساس –
أنها لن تحدث ، أو لعدم توقعه هذه النتيجة بينما كان من واجبه وفي مقدوره توقعها
وعدم الإقدام على السلوك المؤدي إليها ، أو مباشرته بما لا يتجاوز الحيطة الواجبة
.


أو يمكن تعريفه بأنه إخلال بواجب سابق كان بالإمكان معرفته ومراعاته . ويعرفه
شريحة كبرى من الفقهاء بأنه إخلال بواجب قانوني عام يقترن بإدراك المخل بهذا
الواجب .


ويبين لنا من التعريف أن جوهر الخطأ غير العمدي يتمثل في إخلال الجاني
بالالتزام العام الذي يفرضه المشرع على كافة الأفراد بالتزام مراعاة الحيطة والحذر
فيما يباشرونه من ذو شقين الأول : موضوعه اجتناب التصرفات الخطرة، او مباشرتها في
حدود تجنب خطرها ، او حرصها في النطاق الذي يرخص به القانون ، والثاني ، موضوعه
التبصر بآثار هذه التصرفات ، فالواجب يفرض على كل من يقدم على سلوك خطر أن يتوقع
ما قد يتمخض عنه سلوكه من أثر وأن يتخذ منه العناية والاحتياط ما يحول بينه وبين
المساس بالحقوق والمصالح التي يحميها القانون.


وإذا كان الخطأ غير العمدي يتوافر – بصفة عامة – إذا تصرف الشخص على نحو لا
يتفق مع واجبات الحيطة والحذر المفروضة قانوناً على كافة الأفراد فيما يباشرونه من
أفعال وعدم حيلولته تبعاً لذلك من إفضاء سلوكه لإحداث النتيجة المعاقب عليها
قانوناً ، معتقداً – بغير أساس – أنها لن تحدث أو عدم توقع هذه النتيجة بينما كان
من واجبه وفي استطاعته توقعها.


وهذا أيضاً مفهوم الخطأ الطبي ،وكل ما هنالك أن عدم التذرع بواجبات الحيطة
والحذر يعنس حينئذ عدم قيام الطبيب – في غير الظروف الاستثنائية – بمهنته
وواجباتها وفقاً لما تقضي به القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة في هذا الشأن
فضلاً عما تقضي به أصولها العلمية والفنية المقررة الثابتة .


والمشاهد لأغلب التشريعات التي تناولت تنظيم مهنة الطب يجدها أنها لم تضع
تعريفاً للخطأ الطبي ، تاركة ذلك لفقه والقضاء ، واقتصرت تلك القوانين على بيان
واجبات والتزامات الطبيب ، دون وضع الجزاء المناسب في حالة الخروج عليها أو
الإخلال بها ، مما حدا بالقضاء إلى تطبيق القواعد العامة في المسئولية المدنية على
الأطباء شأنهم في ذلك شأن جميع الأفراد من أرباب المهن الأخرى.


لذلك فإن أغلب الفقه يعرف الخطأ الطبي بأنه " الخطأ الذي يتصل ويتعلق
بالأصول الفنية للمهنة " والملاحظ لهذا التعريف يجد أنه أستمده من الخطأ
المهني بشكل عام . وعرفه البعض بأنه " عدم قيام الطبيب بالالتزامات الخاصة
التي فرضتها عليه مهنته "


وهنالك من يعرف الخطأ الطبي بأنه خطأ ينشأ حين يكون هناك إخلال بالعقد الطبي
أو بالالتزام المفروض قانوناً على الطبيب أو القائم بالعمل الطبي .


ومن خلال استقراء التعريفات المختلفة نشايع من جانبا الفقه الذي يرى أن الخطأ
الطبي يمكن تعريفه بأنه: ( الخطأ الذي يرتكبه الطبيب أثناء مزاولته مهنته إخلالا
بموجب بذل العناية ، ويتجلى في كل مرة لا يقوم فيها الطبيب بعمله بانتباه وحذر ،
ولا يراعي فيها الأصول العلمية المستقرة ، مع الأخذ بعين الاعتبار كل الظروف
الاستثنائية في الزمان والمكان ، وعدم الأخذ بالضرورة بنتيجة عمله دائماً والتي قد
تقترن أحياناً بالفشل نتيجة للمخاطر المحتملة التي تكتنف معظم الأعمال الطبية ،
وهو بالنتيجة كل خطأ يرتكبه الطبيب أثناء مزاولته لفنه إذا كان السبب في الإضرار
بمريضه )


ولكن ما يجب مراعاته عن إثارته مسئولية الطبيب نتيجة خطأه الطبي هو صفة الخطأ
الطبي ذاته من حيث جسامته وطبيعته . وهذا ما سوف نبينه في المطلب التالي.


المطلب الثاني


صفة الخطأ الطبي


يتخذ الخطأ الطبي عدة صفات حتى يتم من خلاله مسائلة الطبيب مدنياً وإثارة
مسئوليته نتيجة خطأه ، وتختلف صفة الخطأ الطبي نتيجة لاختلاف نوعه إذا ما كان مهني
أو عادي ، يسير أو جسيم وهذا ما سوف نبينه تالياً :


أولا : الخطأ الجسيم واليسير :


يتم النظر وفقاً لهذه الصفة حول جسامة الخطأ الطبى نفسه الصادء من الطبيب بعيداً عن طبيعته سواء أكان خطأ مهني او عادي. ووفقاً
لذلك فإن الأخذ بهذا المعيار لتحديد صفة الخطأ الطبي أدى - حتى وقت قريب – إلى
تضييق نطاق مسئولية الأطباء عن مسئولية غيرهم ، وذلك بسبب محاسبتهم على الجسيم من
أخطائهم دون اليسير منها .


فقد قضي وفقاً لذلك بأن المسئولية تتناول كذلك الأعمال الطبية البحتة ولا تمنع
المحاكم من النظر بحجة أن يؤدي ذلك إلى التدخل في فحص مسائل تقع في علم الطب وحده
، بل أن الطبيب في مثل تلك الحالات يجب أن يسأل عن خطئه الجسيم ، المستخلص من
وقائع ناطقة واضحة ، ويتنافى مع القواعد المقررة التي لا نزاع فيها.


لذلك نجد وفقاً للنظر لمدى جسامة الخطأ الطبي أو يسيره حتى يمكن لنا أن نثير
مسئولية الطبيب أن يسأل الطبيب فقط عن الجسيم من خطئه دون اليسير منه ، وذلك الرأي
مستمد من الأطباء أنفسهم الذين يرون أنهم لا يسألون إلا ما يقع منهم من أخطاء
جسيمة أما اليسيرة فلا يسأل إلا أمام ضميره.


وقد اعتنق نظرية الخطأ الجسيم القضاء الفرنسي لفترة قريبة وقد تأثر به القضاء
المصري ، فقضت المحاكم المختلطة إعمالاً لهذه النظرية بأن الطبيب لا يسأل عن خطئه
اليسير بل عن خطئه الجسيم ، وقضت أيضاً بأن الطبيب لا يسأل عن أخطائه الفنية في
التشخيص والعلاج إلا في حالتي الغش والخطأ الجسيم.


ثانياً : الخطأ العادي والخطأ المهني :


الخطأ العادي هو ما يصدر من الطبيب كغيره من الناس أي كفعل مادي يشكل ارتكابه
مخالفة لواجب الحرص المفروض على الناس كافة . كإجراء العملية الجراحية في حالة سكر
أو
الإهمال في تخدير المريض قبل العملية . أما الخطأ المهني فهو ما يتصل
بالأصول الفنية للمهنة ، كخطأ الطبيب في تشخيص المريض أو اختيار وسيلة
العلاج.


وقالت بهذه التفرقة محكمة النقض الفرنسية ، إذ استقر القضاء الفرنسي أن قسأل
الطبيب عن خطأه العادي في جميع درجاته وصوره يسيراً أم كان جسيماً ، أما بالنسبة
للخطأ المهني أو الفني فإن الطبيب لا يسأل إلا عن خطئه الجسيم .


وتكمن الحكمة من هذه التفرقة عند أصحابها هي أن رجال افن يجب أن تتسع لهم حرية
العمل حتى يسهل عليهم مسايرة النظريات الحديثة والانتفاع بها بعد التحقق من صحتها
، ومن جهة أخرى أن كثيراً من المسائل الفنية لا تزال موضوع خلاف عند الفنيين فما
يراه بعضهم خطأ يراه البعض الآخر صحيحاً ، ومؤاخذة الطبيب عن خطئه الفني اليسير قد
تستلزم توغل القضاء في مناقشات يجدر به ألا يمعن فيها صوناً عن زلل لا يعصمه منه
أن يرجع إلى نصح الأطباء ومشورتهم ، لان القاضي يجب أن يقضي بما يؤمن به لا بما
يؤمن به غيره. إلا أن هذه التفرقة بين نوعي الخطأ العادي والفني أو المهني لم تصمد
كثيراً وذلك لسببين :


أولهما : عدم وجود مبرر
قوي يسندها ، وذلك للتفرقة بين الخطأ العادي والمهني.


ثانيهما : تطور فكرة
المسئولية العقدية منها والتقصيرية والميل نحو توفير حماية أكبر للمضرور في مواجهة
المسئول مدنياً.


لذلك فقد عدل القضاء في مصر وفرنسا من تلك التفرقة لذلك أصبح الطبيب مسئولاً
عن خطئه مهما كان نوعه ، سواء كان خطأ فنياً أو غير فني ، جسيمتاً أو يسيراً.


مسئولية الطبيب عن خطئه الطبي بكافة صوره :


نظراً لما وجه إلى نظرية التفرقة بين الخطأ العادي والخطأ الفني من نقد – كما
اشرنا سابقاً – فقد ذهب القضاء الفرنسي يشايعه في ذلك القضاء المصري إلى مسائلة
الطبيب عن خطئه الطبي بكل صوره متى كان هذا الخطأ ثابت في حقه بقطع النظر عما إذا
كان هذا الخطأ عاديا أو فنياً جسيماً أو بسيطاً.


لذلك فإن الفقه والقضاء يأخذ بوحدة الخطأ الطبي لاتفاقه مع حكم القانون الذي
لم يفرق بين نوع وآخر من الأخطاء ، بحيث يسأل الطبيب عن كل خطأ ثابت في حقه سواء
أكان خطاً عادياً أو فنياً ، ولا بد من ثبوت الخطأ لو كان يسيراً في حق الطبيب ،
على أن يكون هذا الخطأ ثابتاً على وجه التحقيق ، أما إذا انتفى هذا الخطأ فلا يجوز
مساءلة الطبيب ، على محاولة إنقاذ مريض محاولة غير مضمونة ، طالما كان من المحتمل
أن تنجح هذه المحاولة وتؤدي إلى إنقاذ حياة المريض .


فقد قضت محكمة النقض الفرنسية أن المادتين 1382 ,1383 مدني فرنسي قد قررتا
قاعدة عامة هي قاعدة ضرورة إسناد الخطأ إلى مسئول لإمكان إلزامه بتعويض الضرر الذي
ينشأ عن فعله بل حتى عن مجرد إهماله او عم تبصره ، وأن هذه القاعدة تسري على جميع
الناس مهما كانت مراكزهم وصناعاتهم دون استثناء ، إلا في الحالات التي نص عليها
القانون بصفة خاصة ، وأنه لا يوجد أي استثناء من هذا القبيل بالنسبة غلى لأطباء،
وأنه مما لاشك فيه أن الحكمة تتطلب من القاضي ألا يوغل في فحص النظريات والأساليب
الطبية ، وأنه توجد قواعد عامة يمليها حسن التبصر وسلامة الذوق وتجب مراعاتها في
كل مهنة ، وأن الأطباء فيما يتعلق بذلك خاضعون للقانون العام كغيرهم من الناس .


وفي مصر قضت محكمة النقض المصرية أن الطبيب الذي يخطئ مسئول عن نتيجة خطئه ،
بدون تفريق بين الخطأ الهين والجسيم ولا بين الفنيين وغيرهم ، ويسأل الطبيب عن
إهماله سواء كان خطاً جسيماً أو يسيراً ، فلا يتمتع الأطباء باستثناء خاص .


وقضت كذلك بأن الطبيب يسأل عن كل تقصير في مسلكه الطبي لا يقع من طبيب يقظ في
مستواه المهني وجد في نفس الظروف الخارجية اللتين أحاطت الطبيب المسئول ، كما يسأل
عن خطأه العادي أياً كانت درجة جسامته. لذلك فإن الطبيب مسئول عن خطأه الطبي أياً
كان مستواه وأياً كان نوعه مادام ثبت خطأ الطبيب


المبحث الثاني


الطبيعة القانونية لمسئولية الطبيب


المسئولية هى مركز قانوني يسبغه القانون على الشخص عندما يخل بالتزام قانوني او عقدي بدون حق يقره القانون ، يستوى أن يكون هذا
الإخلال إيجابياً ، كالاعتداء على النفس أو المال، أو سلبياً كالامتناع عن تنفيذ
هذا الالتزام ، أو ان يكون عمدياً أو تقصيرياً ، ويتوافر بذلك ركن الخطأ ، ويكون
خطأ تقصيرياً إذا تنازل الإخلال التزاماً يفرض على الكافة عدم الإضرار بالغير ،
فالإخلال بهذا النهي ينطوي على خطأ تقصيري ولو لم يجر به نص في القانون ، ذلك أن الخطأ
التقصيرى قد ينصرف إلى الخطأ الجنائي عندما يرد الاخلال على نص قرر له القانون عقوبة
جنائية ، سواء ورد في قانون العقوبات أو قانون آخر، وقد ينصرف
إلى الخطأ المدني ، فيكون
خطأ تقصيرياً مدنياً ، عندما يكول الـعل غير معاقب عليه جنائياً ويمثل إخلالاً بحقوق
الغير ويخرج عن السلوك اـمألوف للشخص العادي في ذات الظروف التي حدث فيها الفعل ،
ويتولى قاضي الموضوع تكييف هذا الفعل معتداً تلك الظروف لاستخلاص
ما إذا كان ينطوي على خطأ تقصيري من
عدمه 0 وهو بذلك
يخضع لرقابة محكمة النقض ، خلافاً لاستخلاصه للخطأ ، وهو مرحلة تالية لتكييف العمل يستقل بتقديرها
قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً.


وتثور المسئولية الطبية عندما يختلف أبناء المهنة الواحدة عن بذل العناية التي
تتطلبها مهنتهم والتي ينتظرها منهم المرضى . وقد كانت تلك المسئولية محلاً للعديد
من التطبيقات القضائية وبالتالي للكثير من التساؤلات حول تحديد طبيعتها ، عقدية أم
تقصيرية.


وقد استقر القضاء الفرنسي على أن المسئولية الطبية هي في الأصل مسئولية عقدية
والاستثناء أن تكون تقصيرية ، إلا أن القضاء المصري يقضي بأن مسئولية الطبيب
مسئولية تقصيرية إلا أنها يمكن أن تكون عقدية في بعض الأحوال .


المطلب الأول


الطبيعة العقدية للمسئولية الطبية


يشترط لقيان المسئولية العقدية للطبيب توافر الشروط الآتية
:



1- أن يكون هناك عقد فإذا باشر الطبيب العلاج دون أن يسبق ذلك عقد كانت
المسئولية تقصيرية.


2- أن يكون العقد صحيحاً ، ذلك لأن العقد الباطل لا يترتب عليه التزام او
المسئولية عنه تكون تقصيرية . ومن الأمثلة التي يبطل فيها العقد إذا كان لسبب غير
مشروع أو مخالفاً للآداب العامة كما لو كان الغ7رض من العقد إجراء تجربة طبية لا
تحتاج إليها حالة المريض الصحية.


3- يجب أن يكون المتضرر هنا هو المريض فإذا كان من الغير كمساعد الطبيب الجراح
الذي يصيبه الطبيب أثناء إجراء عملية فالمسئولية هنا تكون تقصيرية .


4- يجب أن يكون الخطأ المنسوب إلى الطبيب نتيجة لعدم تنفيذ التزام ناشئ عن عقد
العلاج أما إذا كان الخطأ المنسوب للطبيب لا يمت بصلة غلى الرابطة العقدية كانت
المسئولية تقصيرية مثال ذلك الطبيب الذي لم ينتبه إلى أخطاء مطبعية خاصة بتحديد
جرعة الدواء مما تسب عنه وفاة الشخص.


5- أن يكون المدعي صاحب حق الاستناد إلى العقد.


بعد تناول الشروط الواجب توافرها حتى تكون مسئولية الطبيب
مسئولية عقدية لا بد أن نتناول موقف القضاء والفقه الفرنسي لكون القاعدة العامة في
القضاء الفرنسي أن المسئولية الطبية هي مسئولية عقدية وفي بعض الحالات تكون
تقصيرية.



أولاً : موقف القضاء الفرنسي :


استقر قضاء محكمة النقض الفرنسية في حكم شهير لها في يوم 20 مايو 1936 على أنه
من المقرر نشوء عقد بين الطبيب والمريض يلتزم بمقتضاه الأول لا بشفاء الثاني بل
بتقديم العناية اليقظة التي تقتضيها الظروف الخاصة للمريض ، والتي تتفق مع أصول
المهنة ومقتضيات التطور العلمي ، ويترتب على الإخلال بهذا الالتزام التعاقدي – ولو
بغير قصد – ميلاد مسئولية من نفس النوع أي المسئولية التعاقدية .


ومنذ أن صدر هذا الحكم عن محكمة النقض الفرنسية ، فإن قضاء محاكم الدرجة
الأولى والاستئناف في فرنسا مجمع على قبول مبدأ المسئولية العقدية للطبيب، وأصبحت
المحاكم لا ترى في الرابطة القائمة بين الطبيب والمريض إلا تعاقدية ، على اعتبار
أن المبدأ الذي وضعه الحكم الصادر في 20 مايو 1936 ، يقوم على التزام الطبيب
بتقديم العناية بكل ضمير وانتباه ، وبصورة مطابقة للأصول العلمية الطبية .


وتظل مسئولية الطبيب تعاقدية حتى ولو كان العلاج والرعاية الطبية التي تمت
بدون مقابل من جانب المريض ، أي على سبيل الود أو الصدقة .


وتعتبر المسئولية تعاقدية كذلك بالنسبة لباقي أفراد المهنة من جراحين وأطباء
الأسنان وصيادلة إلى غير ذلك ، وتظل المسئولية ذات طبيعة تعاقدية كذلك بالنسبة
للمؤسسات العلاجية .


كما تقوم المسئولية العقدية في حالة قيام طبيب بمعالجة زميلاً له مجاناً على
تقدير قيام عقد بينهما ، ولا يعتبر ما يؤديه الطبيب لزميله خدمة مجانية ، لأن
انعدام المقابل الذي ارتضاه الأطباء فيما بينهم طبقاً لعادة ثابتة ، يمكن تفسيره
على أنه إبراء اختياري من الدين مؤسس على فكرة التبادل ليكون العقد في حقيقته
معاوضة.


ثانياً : موقف الفقه الفرنسي :


استقر الفقه الفرنسي القديم على ان الأعمال الأدبية والفنية لا يمكن أن تكون
محلاً لتعاقد ملزم . ورتب هذا الفقه على ذلك لأن العلاقة بين الطبيب والمريض ليست
علاقة عقدية ، أن الطبيب لا يسأل عقدياً في مواجهة المريض ،كما أن المريض لا يجبر
قضاء على أن يدفع مقابلاً للخدمة التي أداها له الطبيب ولو كان قد اتفق معه على
ذلك .


إلا أن الفقه الفرنسي تنبه في بداية القرن العشرين إلى خطأ النظرية السابقة،
فأخذ الفقهاء ينادون بوجوب اعتبار مسئولية الطبيب الذي يختاره المريض أو نائبه
لعالجه ، مسئولية تعاقدية ، بل أنه حتى عندما يكون اختيار المريض للطبيب حاصلاً من
الغير ، كمستشفى أو رب عمل ، فيكون هناك اشتراط لمصلحة المريض ، يجعل المسئولية
تعاقدية أيضاً.


ثالثاً : موقف القضاء المصري :


يذهب القضاء المصري إلى القول بأن مسئولية الطبيب مسئولية تقصيرية ، فقد قضت
محكمة النقض المصرية بان لا يمكن مسألة طبيب المستشفى العام إلا على أساس المسئولية
التقصيرية ، لأنه لا يمكن الق44ول في هذه الحالة بأن المريض قد أختار الطبيب
لعلاجه حتى ينعقد عقد بينهما ، كما لا يمكن القول بوجود عقد اشتراط لمصلحة المريض
بين إدارة المستشفى العام وبين أطبائها لأن علاقة الطبيب الموظف بالجهة الإدارية
التي يتبعها هي علاقة تنظيمية وليست تعاقدية ، وبذلك لا يكون هناك محل لبحث
مسئولية طبيب المستشفى العام في دائرة المسئولية لا تعاقدية.


وبالنظر لهذا الحكم نجد صراحةً أنه يقرر أن مسئولية الطبيب تقصيرية في فرض وه
العلاج عند طبيب عام بمستشفى عام ومكن ثم تنتفي المسئولية العقدية لعدم تصور وجود
عقد بين المريض الذي يتلقى العلاج وبين الطبيب العام.


كما ذهبت أحكام القضاء المصري إلى القول بالطبيعة التقصيرية للمسئولية الطبية
فقد قضت محكمة النقض بأن الطبيب مسئول عن تعويض الضرر المترتب على خطئه في
المعالجة ومسئوليته هذه تقصيرية بعيدة عن المسئولية العقدية.


وطبيعة الحال أن القضاء لا يتفق مع المنطق القانوني في تجاهله للعلاقة
التعاقدية التي قد تنشأ بين الطبيب والمريض وبصفة خاصة في الحالات التي يلجأ هذا
الأخير إلى الأول عن وعي واختيار له . فالرابطة العقدية تجد جذورها وتضرب بأوصالها
في هذه الحالات ، ويترتب على الضرر الذي يصيب المريض من جراء إخلال الطبيب
بالتزامه نشوء المسئولية العقدية .


ولكن يجدر الإشارة في هذا الصدد على أن محكمة النقض تطبق قواعد المسئولية
التقصيرية على الالتزام بتعويض الضرر المرتد الذي يصيب أقارب المريض ، وهذا أمر
بديهي فإذا أمكن القول بقيام علاقة عقدية بين المريض والطبيب ، فإن مثل هذه
العلاقة لا توجد بين الأقارب والطبيب.


ولكن الفقه المصري يعارض القضاء المصري ويؤيد القضاء الفرنسي في اعتبار أن
الأصل هو أن تكون المسئولية الطبية تعاقدية إلا في حالات معينة يتم معالجتها في
المطلب التالي .



المطلب الثاني


الحالات التي تكون فيها المسئولية الطبية
تقصيرية



قلنا كما ذكرنا مسبقاً أن مسئولية الطبيب وفقاً على ما أستقر عليه الفقه
والقضاء الفرنسي هي مسئولية تعاقدية ، إلا أن هناك حالات تكون فيها تلك المسئولية
تقصيرية ، وهذه الحالات هي :


1- عندما تأخذ مخالفة الطبيب لالتزامه ببذل العناية طابعاً جنائياً ، أي يصبح
فعله يشكل جريمة ، فسيي المسئولية الطبية هو الفعل المكون للجريمة ، ويكون القضاء
الجنائي مختصاً بالدعويين الجنائية والمدنية .


2- إذا نجم ضرر للغير بسبب المريض ذاته ، فتكون مسئولية الطبيب أمام هذا الغير
مسئولية تقصيرية – حتى ولو كان بين الطبيب والمريض ( أو نائبه ) عقد صحيح ونافذ –
ومن قبيل ذلك ، ولو تسبب المريض بنقل مرضه إلى الغير عن طريق العدوى ، أو كما لو
استعمل الطبيب ذات الأداة من مريض مصاب بدا معد مع آخر سالم من هذا الداء ، فنقل
إليه العدوى بسبب هذا الخطأ(من الطبيب)


3- تدخل الطبيب بغير دعوة المريض كأن يصاب شخص في الطريق العام فيسارع بعض
المارة باستدعاء طبيب لإنقاذه أو أن يشاهد الطبيب حادثاً ويتدخل من تلقاء نفسه
لإسعاف المصاب فإن المسئولية هنا تكون تقصيرية لعدم وجود عقد .


4- الطبيب الذي يعمل موظفاً يعتبر في مركز تنظيمي أو لائحي وأنه يخضع تبعاً
لذلك للقوانين واللوائح الخاصة بالعاملين بالدولة وفي هذه الحالة لا يمكن مساءلة
الطبيب إلا على ساس المسئولية التقصيرية .


5- وكذلك في حالة امتناع الطبيب ع علاج المريض أو إنقاذه بلا مبرر مشرع ، وذلك
أن تقديم المساعدة لشخص في خطر يعد واجباً إنسانياً بدائتاً يلام إذا امتنع القيام
به أي شخص ، ومن ثم من باب أولى يلام الطبيب الذي يمتنع عن علاج مريض أو إنقاذه
مخالفاً بذلك قانون أخلاقيات المهنة التي يفرض عليه التدخل السريع لإنقاذ حياته .



الخاتمة


وبدراستنا حول الموضوع الذي يعد جديد نسبياً بالنسبة لي ، والذي تناولها في
تعريف الخطأ الطبي وبيان صفاته سواء أكان بسيط أو جسيم مهني أو عادي . ثم تناولت
في المبحث الثاني طبيعة مسئولية الطبيب المدنية وتطورها وبيان موقف الفقه والقضاء
في كل من فرنسا ومصر ، و قد اعتمدت في ذلك على عدد من المراجع التي تناولت الموضوع
بإسهاب كبير .


و أرى من وجهة نظري أن طبيعة القانونية للمسئولية المدنية للطبيب أنها عقدية
وحتى وإن كنا بصدد علاج في أحد المستشفيات العامة كما ذهب البعض ومعهم القضاء
المصري سابقاً .


لذلك لا بد من إثارة مسئولية الطبيب نتيجة لخطئه مسئولية عقدية وذلك مع وجود
نوع من الحرية التي يجب أـن تثبت للطبيب المعالج حتى يتم عمله بأكمل وجه ، لبذلك
لا بد من تعيين لجنة تتكون من أطباء محترفين والتي يجب على المحكمة أن تستعين بهم
في تقرير خطأ الطبيب ، مع ما يتفق به في قانون الإثبات .


والله ولي التوفيق ،،،


المراجع



1- المستشار أنور طلبة / المسئولية المدنية / الجزء الأول ( المسئولية العقدية) /
الطبعة الأولى / المكتب الجامعي الحديث / الإسكندرية / 2005


2- الدكتور حسن الإبراشي / مسئولية الأطباء والجراحين المدنية في التشريع
المصري والقانون المقارن / دار النشر للجامعات العربية / 1951


3- الدكتور حسن ربيع طه / المسئولية الجنائية / بدون ناشر / مطبعة النسر /
1995
4- المستشار الدكتور رمضان جمال كامل / مسئولية الأطباء والجراحين المدنية /
المركز القومي للإصدارات القانونية / الطبعة الأولى / 2005 /


5- القاضي طلال عجاج / المسئولية المدنية للطبيب دراسة مقارنة/ الطبعة الأولى
/ المؤسسة الحديثة للكتاب / لبنان / 2004


6- الدكتور عبد الحميد الشواربي / مسئولية الأطباء والصيادلة والمستشفيات (
المدنية والجنائية والتأديبية ) / منشأة المعارف / الإسكندرية / 2004


7- الدكتور عبد السلام التونجي / المسئولية المدنية ( مسئولية الطبيب في
القانون المقارن ) / الطبعة الثانية / 1975


8- المحامي قيس إبراهيم الصقير / المسئولية المهنية الطبية في المملكة العربية
السعودية / الطبعة الأولى / 1996


9- الدكتور محمد حسين منصور / المسئولية الطبية / دار الجامعة الجديدة للنشر /
الإسكندرية/1999


10- الدكتور محمد شنة / شرح قانون العقوبات البحريني ( القسم العام ) /
مطبوعات جامعة البحرين / 2006