مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionقانون المحكمة الدستورية العليا Emptyقانون المحكمة الدستورية العليا

more_horiz


[tr:8ec5 styl

descriptionقانون المحكمة الدستورية العليا Emptyرد: قانون المحكمة الدستورية العليا

more_horiz



رقم المادة

الموضوع

نص المادة




استناد

قانون رقم 48 لسنة 1979 باصدار قانون المحكمة الدستورية العليا
باسم الشعب – رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه , وقد اصدرناه
مادة 1- يعمل بأحكام القانون المرافق في شان المحكمة الدستورية العليا . مادة 2-
جميع الدعاوى والطلبات القائمة امام المحكمة العليا والتى تدخل في اختصاص
المحكمة الدستورية العليا بمقتضى القانون المرافق تحال اليها بحالتها فور
تشكيلها وبغير رسوم. وتحال اليها كذلك طلبات وقف تنفيذ الاحكام الصادرة من هذا
التحكيم القائمة امام محكمة العليا بحالتها دون رسوم للفصل فها طبقا للاحكام
الواردة في القانون رقم 81 لسنة 1969 باصدار قانون المحكمة العليا والقانون رقم
66 لسنة 1970 باصدار قانون الاجراءات والرسوم امامها. مادة 3- تسرى احكام
المادتين 15 و 16 من القانون المرافق على الدعاوى والطلبات المتعلقة برد ومخاصمة
اعضاء المحكمة العليا او بمرتباتهم ومعاشاتهم وما في حكمها وتفصل المحكمة
الدستورية العليا دون غيرها في جميع هذه الدعاوى والطلبات . مادة 4- يمثل
المحكمة الدستورية العليا في المجلس الاعلى للهيئات القضائية رئيسها ويحل محله في
حالة غيابة اقدم اعضائها . مادة 5- مع مراعاة حكم الفقرتين الثالثة والرابعة من
المادة 5 من القانون المرافق يصدر او تشكيل للمحكمة الدستورية العليا بقرار من
رئيس الجمهورية ويتضمن تعيين رئيس المحكمة واعضائها ممن تتوافر فيهم الشروط
المنصوص عليها في القانون المرافق بعد اخذ رأى المجلس الاعلى للهيئات القضائية
بالنسبة للاعضاء . ويؤدى اعضاء المحكمة اليمين المنصوص عليها في المادة 6 من
القانون المرافق امام رئيس الجمهورية . مادة 6 – اعضاء المحكمة العليا واعضاء
هيئة مفوضى الدولة الذين لايشملهم تشكيل المحكمة الدستورية العليا يعودون بحكم
القانون الى الجهات التى كانوا يعملون بها قبل تعيينهم بالمحكمة. العليا
باقدمياتهم السابقة في تلك الجهات في احتفاظهم بدرجاتهم ومرتباتهم وبدلاتهم بصفة
شخصية . مادة 7- ينقل الى المحكمة الدستورية العليا فور تشكيلها جميع العاملين
بالاقسام الادارية والكتابية وغيرهم الملحقة بالمحكمة العليا . كما تنقل اليها
جميع الاعتمادات المالية الخاصة بالمحكمة العليا والمدرجة في موازنة السنة
الحالية . مادة 8- ينتفع رئيس واعضاء المحكمة العليا السابقون واسرهم الذين
انتهت خدمتهم من خدمات الصندوق عليها في المادة 18 من القانون المرافق وبالشروط
الواردة فيه . مادة 9- مع عدم الاخلال باحكام المادة الثانية من قانون الاصدار
يلغى قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 وقانون الاجراءات
والرسوم امهامها الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970 والقانون رقم 79 لسنة 1976 ببعض
الاحكام الخاصة بالمحكمة العليا كما يلغى كل نص يخالف احكام القانون المرافق
وذلك فور تشكيل المحكمة الدستورية العليا . مادة 10- ينشر هذا القانون في
الجريدة الرسمية ويعمل به بعد اسبوعين من تاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم
الدولة وينفذ كقانون من قوانينها صدر برياسة الجمهورية في 7 شوال سنة 1399 ( 29
اغسطس سنة 1979 )





الفصل الثانى الجمعية العامة للمحكمة

تختص الجمعية العامة بالاضافة الى ما نص عليه في هذا القانون
بالنظر في المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية وتوزيع الاعمال بين
أعضائها وجميع الشئون الخاصة بهم ويجوز لها ان تفوض رئيس المحكمة او لجنة من
اعضائها في بعض ما يدخل في اختصاصاتها ويجب اخذ رايها في مشروعات القوانين
المتعلقة بالمحكمة .





الفصل الثانى الجمعية العامة للمحكمة

تجتمع الجمعية العامة بدعوة من رئيس المحكمة أو بناء على طلب ثلث
عدد اعضائها ولايكون انعقادها صحيحا الا بحضور اغلبية الاعضاء . ويرأس الجمعية
رئيس المحكمة او من يقوم مقامه . ويكون التصويب علانية مالم تقرر الجمعية ان
يكون سرا وتصدر الجمعية قراراتها بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين واذا تساوت
الاصوات يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس مالم يكن التصويب سرا فيعتبر الاقتراح
مرفوضا . وتثبت محاضر اعمال الجمعية العامة في سجل يوقعة رئيس الجمعية وامين عام
المحكمة .











001

الباب الاول نظام المحكمة الفصل الاول – تشكيل المحكمة

المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في
جمهورية مصر العربية مقرها مدينة القاهرة .


002

الباب الاول نظام المحكمة الفصل الاول – تشكيل المحكمة

في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بكلمة المحكمة ( المحكمة
الدستورية العليا وبعبارة عضو الحكم رئيس المحكمة واعضاؤها وذلك مالم يوجد نص
مخالف .


003

الباب الاول نظام المحكمة الفصل الاول – تشكيل المحكمة

تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من الاعضاء وتصدر احكامها وقراراها
من سبعة اعضاء ويرأس جلساتها رئيسها او أقدم اعضائها وعند خلو منصب الرئيس او
غيابة او وجود مانع لدية يقوم مقامة الاقدم فالاقدم من اعضائها في جميع اختصاصاته
.


004

الباب الاول نظام المحكمة الفصل الاول – تشكيل المحكمة

يشترط فيمن يعين عضوا بالمحكمة ان تتوافر فيه الشروط العامة
اللازمة لتولى القضاء طبقا لاحكام قانون السلطة القضائية والا يقل سنة عن خمس
واربعين سنة ميلادية . ويكون اختياره من بين الفئات الاتية :- - اعضاء المحكمة
العليا الحاليين - اعضاء الهيئة القضائية الحاليين والسابقين ممن أمضوا في وظيفة
مستشار او ما يعادلها خمس سنوات متصلة على الاقل . - اساتذة القانون الحاليين
والسابقين بالجامعات المصرية ممن امضوا في وظيفة استاذ ثمانى سنوات متصلة على
الاقل - المحامين الذين استغلوا امام محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا عشر
سنوات متصلة على الاقل .


005

الباب الاول نظام المحكمة الفصل الاول – تشكيل المحكمة

يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية . ويعين عضو المحكمة
بقرار من رئيس الجمهورية بعد اخذ رأى المجلس الاعلى للهيئات القضائية وذلك من
بين اثنين ترشح احدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الاخر رئيس المحكمة . ويجب
ان يكون ثالثا عدد اعضاء المحكمة على الاقل من بين اعضاء الهيئات القضائية .
ويحدد قرار التعيين وظيفة العضو واقدميته بها .


006

الباب الاول نظام المحكمة الفصل الاول – تشكيل المحكمة

- يؤدى رئيس واعضاء المحكمة قبل مباشرة اعمالهم اليمين التالية
:- أقسم بالله العظيم ان احترم الدستور والقانون وان احكم بالعدل ويكون اداء
اليمين بالنسبة لرئيس المحكمة امام رئيس الجمهورية . ويكون اداء اليمين بالنسبة
للاعضاء امام الجمعية العامة للمحكمة .


007

الفصل الثانى الجمعية العامة للمحكمة

تؤلف الجمعية العامة للمحكمة من جميع اعضائها ويحضر اجتماعاتها
رئيس هيئة المفوضين او اقدم اعضائها ويكون له صوت معدود في المسائل المتعلقة
بالهيئة .


010

الفصل الثانى الجمعية العامة للمحكمة

تؤلف بقرار من الجمعية العامة لجنة الشئون الوقتية برئاسة رئيس
المحكمة وعضوية اثنين او اكثر من الاعضاء تتولى اختصاصات الجمعية العامة في
المسائل العاجلة اثناء العطلة القضائية للمحكمة


011

الفصل الثانى الجمعية العامة للمحكمة

- اعضاء المحكمة غير قابلين للعزل ولاينتقلون الى وظائف اخرى الا
بموافقتهم .


012

الفصل الثانى الجمعية العامة للمحكمة

تحدد مرتبات وبدلات رئيس المحكمة واعضائها طبقا للجدول الملحق بهذا
القانون . على انه كان العضو يشغل قبل تعيينه بالمحكمة وظيفة يزيد مرتبها او
البدل المقرر لها عما رد في هذا الجدول فانه يحتفظ بصفة شخصية بما كان يتقاضاه .
وفيما عدا ذلك لايجوز ان يقرر لاحد الاعضاء مرتب او بدل بصفه شخصية ولا ان يعامل
معاملة استثنائية باية صورة


013

الفصل الثانى الجمعية العامة للمحكمة

- ولايجوز ندب او اعارة اعضاء المحكمة الا للاعمال القانونية
بالهيئات الدولية او الدول الاجنبية او للقيام بمهام علمية .


014

الفصل الثانى الجمعية العامة للمحكمة

تسرى الاحكام الخاصة بتقاعد مستشارى محكمة النقض على اعضاء المحكمة
.


015

الفصل الثانى الجمعية العامة للمحكمة

تسرى في شان عدم صلاحية عضو المحكمة وتنحيته ورده ومخاصمته الاحكام
المقررة بالنسبة الى مستشارى محكمة النقض . وتفصل المحكمة الدستورية العليا في
طلب الرد ودعوى المخاصمة بكامل اعضائها عدا العضو المشار اليه ومن يقوم لديه عذر
ويراعى ان يكون عدد الاعضاء الحاضرين وترا بحيث يستبعد احدث الاعضاء . ولايقبل
رد او مخاصمة جميع اعضاء المحكمة او بعضهم بحيث يقل عدد الباقين منهم عن سبعة .


016

الفصل الثانى الجمعية العامة للمحكمة

تختص المحكمة دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالمرتبات
والمكافات والمعاشات لاعضاء المحكمة او المستحقين عنهم . كما تختص بالفصل في
الطلبات الغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة باى شان من سئونهم وكذلك
طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات . واستثناء من احكام المادة 34 يوقع
على الطلبات المشار اليها في الفقرتين السابقتين من صاحب الشأن . ومع مراعاة
احكام المواد 35 الى 45 يتبع في شان هذه الطلبات الاحكام المطبقة بالنسبة
لمستشارى محكمة النقض فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون .


017

الفصل الثانى الجمعية العامة للمحكمة

تسرى الاحكام المقررة في قانون السلطة القضائية بالنسبة للاجازات
على اعضاء المحكمة . وتتولى الجمعية العامة للمحكمة اختصاصات المجلس الاعلى
للهيئات القضاية في هذا الشأن ويتولى رئيس المحكمة اختصاصات وزير العدل


018

الفصل الثانى الجمعية العامة للمحكمة

ينشا بالمحكمة صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة
الموارد اللازمة لتمويل وكالة الخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء المحكمة وهيئة
المفوضين بها واسرهم . وتؤول الى هذا الصنوق الانتفاع من صندوق المنشأ بمقتضى
المادة السابعة من القانون رقم 79 لسنة 1976 ببعض الاحكام الخاصة بالمحكمة
العليا . ولايجوز لمن ينتفع من هذا الصندوق الانتفاع من صندوق الخدمات الصحية
والاجتماعية لاعضاء الهيئات القضائية ويصدر بتنظيم الصندوق وادارته وقواعد
الانفاق منه من رئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة .


019

الفصل الثانى الجمعية العامة للمحكمة

اذا نسب الى احد اعضاء المحكمة امر من شانه المساس بالثقة او
الاعتبار او الاخلال الجسيم بواجبات او مقتضيات وظيفته يتولى رئيس المحكمة عرض
الامر على لجنة الشئون الوقتية بالمحكمة فاذا قررت اللجنة بعد دعوة العضو لسماع
اقواله ان هناك محلا للسير في الاجراءات ندبت احد اعضائها او لجنة من ثلاثة منهم
للتحقيق ويعتبر العضو المحال الى التحقيق في اجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ
هذا القرار . ويعرض التحقيق بعد انتهائة على الجمعية العامة منعقدة في هيئة
محكمة تأدبيية فيما عدا من شارك من اعضائها في التحقيق او الاتهام لتصدر بعد
سماع دفاع العضو وتحقيق دفاعه حكمها بالبراءة او ياحالة العضو الى التقاعد من
تاريخ صدور الحكم المذكور ويكون الحكم نهائيا غير قابل للطعن باى طريق .


020

الفصل الثانى الجمعية العامة للمحكمة

تتولى الجمعية العامة للمحكمة اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في
المادتين 95و 96 من قانون السلطة القضائية واختصاصات مجلس التأديب المنصوص عليها
في المادة 97 من القانون المذكور . وفيما عدا ما نص عليه في هذا شأن اعضاء
المحكمة الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة بالنسبة الى مستشارى محكمة
النقض وفقا لقانون السلطة القضائية .


021

الفصل الرابع هيئة المفوضين

تؤلف هيئة المفوضين لدى المحكمة من رئيس وعدد كاف من المستشارين
والمستشارين المساعدين ويحل محل الرئيس عند غيابة الاقدم من اعضائها ويتولى رئيس
الهيئة تنظيم العمل بها والاشراف عليها . وتحدد مرتبات وبدلات رئيس واعضاء
الهيئة وفقا للجدول الملحق بهذا القانون .


022




- يشترط فيمن يعين رئيسا لهيئة المفوضين ذات الشروط المقررة
لتعيين اعضاء المحكمة في المادة 4 من هذا القانون ويشترط فيمن يعين مستشارا او
مستشار مساعدا بالهيئة ذات الشروط المقررة في قانون السلطة القضائية لتعيين
اقرانهم من المستشارين بمحاكم الاستئناف او الرؤساء بالمحاكم الابتدائية على حسب
الاحوال . ويعين رئيس واعضاء الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس
المحكمة وبعد اخذ رأى الجمعية العامة ويكون التعيين في وظيفة رئيس الهيئة
والمستشارين بها بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة . ومع ذلك يجوز ان
يعين رأسا في هذه الوظائف من تتوافر فيه الشروط المشار اليها في الفقرتين الاولى
والثانية من هذه المادة . ولرئيس المحكمة ندب اعضاء من الهيئات القضائية للعمل
بهيئة المفوضين ممن تنطبق عليهم احكام الفقرة الثانية وذلك بعد اخذ رأى الجمعية
العامة وطبقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون الهيئة التى ينتمون اليها .


023




يؤدى رئيس واعضاء هيئة المفوضين قبل مباشرتهم اعمالهم اليمين
التالية :- اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور والقانون وان اؤدى عمل بالامانة
والصدق . ويكون اداء اليمين امام الجمعية العامة للمحكمة


024




رئيس واعضاء هيئة المفوضين غير قابلين للغزل ولايجوز نقلهم الى
وظائف اخرى الا بموافقتهم . وتسرى في شان ضماناتهم وحقوقهم وواجباتهم واحالتهم
الى التقاعد واجازاتهم والمنازعات المتعلقة بترقياتهم ومرتباتهم ومكافاتهم
ومعاشاتهم هم وسائر المستحقين عنهم الاحكام المقررة بالنسبة لاعضاء المحكمة .
ولايسرى حكم المادة 13 من هذا القانون على اعضاء الهيئة .


025

الباب الثانى الاختصاصات والاجراءات الفصل الاول – الاختصاصات

تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما ياتى :- اولا :-
الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ثانيا :- الفصل في تنازع
الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء او الهيئات ذات الاختصاص
القضائى وذلك اذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد امام جهتين منها ولم تتخل احدهما عن
نظرها او تخلت كلتاهما عنها . ثالثا :- الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ
حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من اية جهة من جهات القضاء او هيئة ذات
اختصاص قضائى والاخر من جهة اخرى منها .


026




– تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة
من السلطة التشريعية ولقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لاحكام
الدستور وذلك اذا أثارت خلافا في التطبيق وكان لها من الاهمية مايقتضى توحيد
تفسيرها .


027




يجوز للمحكمة في جميع الحالات ان تقضى بعدم دستورية اى نص في قانون
او لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك
بعد اتباع الاجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية


028

الفصل الثانى – الاجراءات

فيما عدا ما نص عليه في هذا الفصل تسرى على قرارات الاحالة
والدعاوى والطلبات التى تقدم الى المحكمة الاحكام المقررة في قانون المرافعات
المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والاوضاع المقررة امامها
.


029




تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على
الوجة التالى : - اذا تراءى لاحدى المحاكم او الهيئات ذات الاختصاص القضائى
اثناء نظر احدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون او لائحة لازم للفصل في النزاع
او قفت الدعوى وأحالت الاوراق بغير رسوم الى المحكمة الدستورية العليا للفصل في
المسألة الدستورية. - اذا دفع أحد الخصوم اثناء نظر الدعوى امام احدى المحاكم او
الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص في قانون او لائحة ورأت المحكمة
او الهيئة ان الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن اثار الدفع ميعادا لايجاوز
ثلاثة اشهر لرفع الدعوى بذلك امام المحكمة الدستورية العليا فاذا لم ترفع الدعوى
في الميعاد اعتبر الدفع كان لم يكن .


030




يجب ان يتضمن القرار الصادر بالاحالة الى المحكمة الدستورية العليا
او صحيفة الدعوى المرفوعة اليها وفقا لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعى
المطعون بعدم دستوريتة والنص الدستورى المدعى بمخالفته واوجة المخالفة .


031




لكل ذى شان ان يطلب الى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء
المختصة بنظر الدعوى في الحالة المشار اليها في البند ثانيا من المادة 25 . ويجب
ان يبين في الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التى نظرته وما اتخذته كل منها في
شأنه . ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه .


032




- لكل ذى شأن ان يطلب الى المحكمة الدستورية العليا الفصل في
النزاع القائم بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين في الحالة المشار اليها في
البند ثالثا من المادة 25 . ويجب ان يبين في الطلب النزاع القائم حول التنفيذ
ووجه التناقض بين الحكمين . ولرئيس المحكمة ان يأمر بناء على طلب ذوى الشأن بوقف
تنفيذ الحكمين او احدهما حتى الفصل في النزاع .


033




يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء او
رئيس مجلس الشعب او المجلس الاعلى للهيئات القضائية . ويجب ان يبين في طلب
التفسير النص التشريعى المطلوب تفسيره وما أثاره من خلاف في التطبيق ومدى اهميتة
التى تستدعى تفسيره تحقيقا لوحدة تطبيقة .


034




يجب ان تكون الطلبات وصحف الدعاوى التى تقدم الى المحكمة الدستورية
العليا موقعا عليها من محام مقبول للحضور امامها او عضو بهيئة قضايا الدولة
بدرجة مستشار على الاقل حسب الاحوال وان يرفق بالطلب المنصوص عليه في المادتين
31 و 32 صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع في شأنهما التنازع او التناقض والا
كان الطلب غير مقبول .


035




يقيد قلم الكتاب قرارات الاحالة الواردة الى المحكمة والدعاوى
والطلبات المقدمة اليها في يوم ورودها او تقديمها في سجل يخصص لذلك . وعلى قلم
الكتاب اعلان ذوى الشان عن طريق قلم المحضرين بالقرارات او الدعاوى او الطلبات
سالفة الذكر في مدى خمسة عشر يوما من ذلك التاريخ . وتعتبر الحكومة من ذوى الشان
في الدعاوى الدستورية .


036




يعتبر مكتب المحامى الذى وقع على صحيفة الدعوى او الطلب محلا
مختارا للطالب ومكتب المحامى الذى ينوب عن المطلوب ضده في الرد على طلب محلا
مختارا له وذلك مالم يعين اى من الطرفين لنفسه محلا مختارا لاعلانه فيه .
وتكليفهم بتقديم مستندات ومذكرة تكميلية وغير ذلك من اجراءات التحقيق في الاجل
الذى تحدده . ويجوز للمفوض ان يصدر قرارا يتغريم من تسبب في تكرار تأجيل الدعوى
مبلغا يجاوز عشرين جنيها ويكون قراره في هذا الشان نهائيا كما يجوز له اقالته من
هذه الغرامة كلها او بعضها اذا ابدى عذرا مقبولا .


040




- تودع هيئة المفوضين بعد تحضير الموضوع تقريرا تحدد فيه المسائل
الدستورية والقانونية المثارة ورأى الهيئة فيها مسببا . ويجوز لذوى الشأن ان
يطلعوا على هذا التقرير بقلم كتاب المحكمة ولهم ان يطلبوا صورة منه على نفقتهم


041




يحدد رئيس المحكمة خلال اسبوع من ابداعالتقرير تاريخ الجلسة التى
تنظر فيها الدعوى او الطلب . وعلى قلم الكتاب اخطار ذوى الشان بتاريخ الجلسة
بكتاب مسجل بعلم الوصول . ويكون ميعاد الحضور خمسة عشر يوما على الاقل مالم يامر
رئيس المحكمة في حالة الضرورة وبناء على طلب ذوى الشان بتقصير هذا الميعاد الى
ما لايقل عن ثلاثة ايام . ويعلن هذا الامر اليهم مع الاخطار بتاريخ الجلسة .


042




يجب حضور احد اعضاء هيئة المفوضين جلسات المحكمة ويكون من درجة
مستشار على الاقل


043




يقبل للحضور امام المحكمة المحامون المقبولون للمرافعة امام محكمة
النقض والمحكمة الادارية العليا . ويكون الحاضر عن الحكومة بدرجة مستشار على
الاقل بهيئة قضايا الدولة .


055




تسرى على الرسوم والمصروفات فيما لم يرد به نص في هذا القانون
الاحكام المقررة بالقانون 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية وفى
قانون المرافعات المدنية والتجارية


056

الباب الخامس الشئون المالية والادارية الفصل الاول – الشئون
المالية


تكون للمحكمة موازنة سنوية مستقلة , تعد على نمط الموازنة العامة
للدولة وتبدأ السنة المالية لها وتنتهى بنايتها . ويتولى رئيس المحكم اعداد
مشروع الموازنة لتقديمه الى الجهة المختصة بعد بحثه واقراره من الجمعية العامة
للمحكمة . وتباشر الجمعية العامة للمحكمة السلطات المخولة لوزير المالية في
القوانين والوائح بشأن تنفيذ موازنة المحكمة كما يباشر رئيس المحكمة السلطات
المخولة لوزير التنمية الادارية ولرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة . وتسرى
على موازنة المحكمة والحساب الختامى فيما لم يرد به نص هذا القانون احكام
الموازنة العامة للدولة .


057

الفصل الثانى – الشئون الادارية

يكون للمحكمة امين عام وعدد كاف من العاملين ويكون لرئيس المحكمة
عليهم سلطات الوزير ووكيل الوزارة المقررة في القوانين واللوائح .


058

الفصل الثانى – الشئون الادارية

تشكل بقرار من رئيس المحكمة لجنة لشئون العاملين من اثنين من اعضاء
المحكمة ومن الامين العام تختص باقتراح كل ما يتعلق بشئون العاملين من تعيين
ومنح وعلاوات وترقية ونقل ويضع رئيس المحكمة بقرار منه بعد اخذ رأى لجنة شئون
العاملين ضوابط ترقية العامين .


059

الفصل الثانى – الشئون الادارية

مع عدم الاخلال بحكم المادة 57 تتولى تأديب العاملين بالمحكمة لجنة
من ثلاثة من اعضاء المحكمة تختارهم الجمعية العامة للمحكمة سنويا . ويصدر قرار
الاحالة الى هذه اللجنة من رئيس المحكمة وتباشر هيئة المفوضين وظيفة الادعاء
امام هذه اللجنة وتكون احكامها نهائية غير قابلة للطعن .


060

الفصل الثانى – الشئون الادارية

تسرى على العاملين بالمحكمة فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون او
في هذا قانون السلطة القضائية بالنسبة الى العاملين بمحكمة النقض احكام العاملين
بالدولة . الجدول الموافق لقانون المحكمة الدستورية العليا جدول الوظائف
والمرتبات والبدلات المللحق بقانون المحكمة الدستورية العليا جدول رقم 2 1-
اعضاء المحكمة الوظائف المخصصات السنوية المرتب بدل تمثيل العلاوة الدورية رئيس
المحكمة اعضاء المحكمة يحدد المرتب وبدل التمثيل والمعاش في قرار التعيين جنية
جنيه جنية 2320- 2868 1500 يرفع الى 200عند بلوغ المرتب 2500 100 2- اعضاء هيئة
المفوضين الوظائف المخصصات السنوية المرتب بدل الثميل العلاوة الدورية رئيس
الهيئة جنية جنية جنية 2320-2868 - 1500يرفع الى 200 عند بلوغ ا لمرتب 2500 جنية
100 المستشارون 1620-2433 450 1200 عندما يبلغ المرتب 1800جنيه 75 المستشارون
المساعدون 1548 – 2364 424.8 ترفع الى 450عندما يبلغ المرتب 1800ج 72













geovisit();
قانون المحكمة الدستورية العليا Clip_image001قانون المحكمة الدستورية العليا Clip_image001قانون المحكمة الدستورية العليا Clip_image002
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد