أحكام
إدارية عليا فى المسئولية
الإدارية





=================================


إن حجاج المدعى رداً للمسئولية الإدارية
عنه - بأنه
إنما كان يعمل بفرع معونة الشتاء بكفر الشيخ بصفته الشخصية لا بوصفه
موظفاً
حكومياً فى غير محله ، ذلك أن هذه الصفة التى يدعيها ليس من شأنها على أية
حال
أن ترفع عنه المسئولية الإدارية كموظف عام لأنه و هو يشغل مهام رئاسة
أقسام
المساعدات و الهيئات منوط به أصالة ، و قبل أى موظف آخر بوزارة
الشئون الإجتماعية
إثبات المخالفات لأحكام القانونين رقمى " 49 " لسنة
1945 الخاص
بالجمعيات الخيرية ، " 152 " لسنة 1949 الخاص بالأندية و
القوانين
المعدلة لهما و القرارات المنفذة لأحكامهما و له فى هذا الشأن
صفة رجال الضبط
القضائى التى تلازمه حيثما يتواجد فى منطقة عمله الرسمى و
خاصة فى مجال نشاط فرع
معونة الشتاء بكفر الشيخ . و من ثم فإن أى خطأ
يصدر منه فى هذا المجال أو أى تقصير
أو إهمال يعزى إليه يكون بمثابة
الإخلال بواجبات وظيفته مما يترتب عليه مساءلته
إدارياً .... و غنى عن
القول أن الموظف الحكومى لا تقتصر مسئوليته عما يرتكبه من
أعمال فى
مباشرته لوظيفته الرسمية بل أنه قد يسأل كذلك تأديبياً عما يصدر منه خارج
نطاق
عمله و بوصفه فرداً من الناس . فهو مطالب على الدوام بالحرص على إعتبار
الوظيفة
التى ينتمى إليها حتى و لو كان بعيداً عن نطاق إعمالها و لا يجوز أن يصدر
منه
ما يمكن أن يعتبر مناقضاً للثقة الواجبة فيه و الإحترام المطلوب له و الذى
هو
عدته فى التمكين لسلطة الإدارة و بث هيبتها فى النفوس .







( الطعن رقم 239 لسنة 5
ق ، جلسة 1961/5/20 )



=================================


إن كثرة العمل ليست من الأعذار التى
تعدم المسئولية
الإدارية إذ هى ذريعة كل من يخل بواجبات وظيفته ، و لو أخذ بها على
هذا
النحو لأضحى الأمر فوضى لا ضابط له ، و لكنها قد تكون عذراً مخففاً إن ثبت
أن
الأعباء التى يقوم بها الموظف العام فوق قدرته و أحاطت به ظروف لم
يستطع أن يسيطر
عليها تماماً .






( الطعن رقم 1212
لسنة 7 ق
، جلسة 1965/2/13 )



=================================


أن المدعى و إن لم يكلف بصفة رسمية
الحلول محل زميله
بالاشراف على المنحل مة غيابه إلا أنه قد قام بهذا العمل فعلاً
باختياره
مجاملة منه لهذا الزميل ، و لم تعترض إدارة المدرسة على ذلك لأن وجود
المدعى
أو زميله يحقق الغرض الذى من أجله وزع العمل عليهما خلال العطلة
بإعتبارهما
مختصين بتدريس فلاحة البساتين و بالتالى بالاشراف على المنحل
و قيام المدعى
بالاشراف على المنحل محل زميله المذكور فى العطلة
الصيفية طواعية و إختياراً يلقى
على المدعى تبعات هذا العمل و مسئولياته
كاملة و لا يحله من إلتزامه بالعناية به ،
كما لا يعفيه من وجوب قيامه
بالاشراف الفعلى المنتج دون تراخ أو إهمال ، ذلك أن المسئولية الإدارية
إنما ترتبط بالإخلال
بالواجب و تتولد عنه فتتحقق بوقوع الإهمال ، بوصفه
السبب المنشئ لها و لا يتوقف
كيانها وجوداً أو عدماً - متى توفرت
أركانها المادية و القانونية على أن الموظف
الذى وقع منه الإخلال
بالواجب يقوم بالعمل طواعية و اختياراً بدلاً من زميل له إذ
يجب على
الموظف أن يولى العمل الذى يقوم به ، العناية الكافية لتحقيق الغرض منه ،
بصرف
النظر عن ظروف إسناده إليه .






( الطعن رقم 633
لسنة 9 ق ،
جلسة 1968/10/27 )



=================================


و لئن كانت هذه التحثقيقات جميعاً قد
قصرت عن تجميع
الأدلة الكافية التى تدين المتهم بتهمة الاختلاس ، إلا أنها قد
أجمعت
على أن أهماله و غفلته كانا السبب المباشر فى فقد المؤمن ، ذلك أن الثابت
من
التحقيقات أنه وقع الأستمارة رقم 35 ح بما يدل على تسلمه خطابين مؤمن
عليهما من
مساعده السيد ........... ، دون أن يطابق بين ما تسلمه فعلا و
بين ما وقع بتسلمه ،
و عندما تكشف له فقد المؤمن الذى وقع بتسلمه أمعن
فى الخطأ بأن مزق الاستمارة رقم
15ح الثابت بها وصول المؤمن المفقود و
تسلمه
له و أستبدل بها أستمارة أخرى غير ثابتة بها هذه البيانات ، كما غير فى
البيانات
المدونة فى الدفتر رقم 38 ح بأن عدلها على النحو الذى لا يبين منه وصول
هذا
المؤمن أو تسلمه أياه ، و هو بهذه الأخطاء المتلاحقة إنما يخل بكيان العمل
ذاته
، و يزعزع الثقة فى مرفق البريد الذى يعمل به ، ذلك أن عملية تسليم و تسلم
الطرود
و الخطابات المؤمن عليها قوامها مطابقة الطرود و الخطابات المسلمة على تلك
التى
يوقع الموظف المسئول بتسلمها ، و بدون أنتظام هذه المطابقة تفقد العملية
كيانها
، و تصبح مائعة لا ضابط لها ، و تضيع فى غمار ذلك مصالح الجمهور ، كما
تنهار
سمعة المرفق و تختل الثقة فيه ، و من ثم فإن الاخلال بهذا الاجراء الجوهرى
يشكل
بذاته خطأ شخصياً جسيما طالما كان تحقق هذا الاجراء أمراً فى مقدور أى
موظف
متوسط الكفاية يوجد فى الظروف ذاتها التى وجد فيها المدعى ، و
طالما لم يثبت ان
ثمة أعذاراً أو ظروفاً تبرر الاخلال بالاجراء المشار
إليه .




و من حيث أن
المدعى ساق أعذاراً واهية
، لتبرر أخلاله بهذا الاجراء الجوهرى ، منها
عدم أمانة مساعدة السيد
........ و منها تلاحق وصول القطارات فى وقت
الظهيرة ، و هذه الأعذار التى ساقها
لتبرر أهماله هى فى حقيقتها ظروف
تشدد مسئوليته ، و تجسم خطأه ، ذلك أن علمه بأن
مساعده السيد ......
تحوطه الريب ، و تلاحقه الشكوك و التهم ، كان يقتضى منه مزيدا
من الحرص
فى التعامل معه ، و من اليقظة فى تسليمه الطرود و الخطابات المؤمنة و فى
تسلمها منه ، و لا
سيما فى فترة الظهيرة التى يتلاحق فيها وصول القطارات
و التى قد تسنح فيها الفرصة
للعبث بمثل هذه الخطابات ، فإذا كان الأمر
كذلك ، و كانت الخطابات التى سلمها
السيد المذكور للمدعى فى هذه الفترة
لم يجاوز عددها خطابين ، لا يحتاج تسلمهما منه
إلى جهد يجاوز الطاقة
العادية ، التى يتعين توفرها فى أى موظف متوسط الكفاية منوط
به مثل هذا
العمل ، و إنه إذا ما أهمل فى ذلك ، و أدى أهماله إلى فقد أحد هذين
الخطابين
يكون قد أخطأ - بغير عذر أو مبرر مقبول - خطا شخصياً جسيماً فى حق المرفق
الذى يعمل به
بحيث لا يسوغ بعد ذلك ، أن يتحمل عنه المرفق ، مسئولية
هذا الخطا لخروجه عن نطاق
الأخطاء المرفقية ، و أنحصاره فى دائرة
الأخطاء الشخصية التى تقع مسئوليتها على
عاتق مرتكبها وحده ذلك أنه لا
توجد ثمة قاعدة عامة مجردة تضع ضوابط محددة ، تفصل
بوجه قاطع بين
الأخطاء المرفقية و بين الأخطاء الشخصية و إنما يتحدد كل نوع من هذه
الأخطاء
فى كل حالة على حده تبعاً لما يستخلصه القاضى من ظروفها و ملابستها فى ذلك
بعديد
من المعايير منها نية الموظف و مبلغ الخطأ من الجسامة و الدافع إلى
أرتكابه
فإذا كان العمل الضار غير مصطبغ بطابع شخصى بل ينم عن موظف معرض
للخطأ و الصواب ،
كان يهدف من التصرف الذى صدر منه إلى تحقيق احد
الأغراض المنوط بالادارة تحقيقها و
التى تدخل فى وظيفتها الادارية فإن
خطاه يعتبر فى هذه الحالة مرفقياً ، أما إذا
كان العمل الضار مصطبغاً
بطابع شخصى يكشف عن الإنسان بضعفه و شهواته و نزواته و
عدم تبصره و يقصد
من ورائه النكاية أو الأضرار أو أبتغاء منعهة ذاتية فإن الخطأ فى
هذه
الحالة يعتبر خطأ شخصياً ، و هو يعتبر كذلك أيضاً - و لو لم تتوفر فى
مرتكبه
هذه النية - إذا كان الخطأ جسيماً و تحديد جسامة الخطأ مسألة
نسبية تتفاوت تبعاً
للظروف المختلفة و يستهدى فيها بقدرة الموظف المتوسط
الكفاية الذى يوجد فى ظروف
مماثلة لتلك التى كان فيها الموظف المخطئ ، و
يدخل فى نطاق الخطأ الجسيم الأخلال
بأى إجراء جوهرى يؤثر فى كيان العمل
المنوط بالموظف أداؤه .






( الطعن رقم 1183
لسنة 10 ق ،
جلسة 1969/3/30 )



=================================


الضرر الناشئ من إختيار الجهة الإدارية
لرمز الأرنب
للمرشح فى الإنتخابات المحلية - وجوب وجود رابطة السببية بين الضرر و
خطأ
جهة الإدارة - متى ثبت أن الضرر لم ينشأ نتيجة إختيار جهة الإدارة لرمز
الأرنب
و لكنه نشأ نتيجة فعل الغير لظروف المعارك الإنتخابية و إستغلال
المنافسين و
المعارضين صفات المرشح أو الرمز المخصص له فى الإنتخابات
للنيل منه - متى ثبت
إنتفاء علاقة السببية بين خطأ الجهة الإدارية فى
إختيار رمز الأرنب و الضرر الذى
أصاب المرشح فإن المسئولية الإدارية
تنتفى - لا محل للحكم بالتعويض .






( الطعن رقم 1225
لسنة 27 ق ، جلسة
1985/4/23 )



=================================


لا يجوز لجهة العمل أن ترجع على أى من
تابعيها فى
ماله الخاص لإقتضاء ما تحملته من أضرار عن أخطائهم إلا إذا إتسم هذا
الخطأ
بالطابع الشخصى - يعتبر الخطأ شخصياً إذا كان الفعل التقصيرى يكشف عن
نزوات
مرتكبه و عدم تبصره و تغييه منفعته الشخصية أو قصد النكاية بالغير
أو الإضرار
بالغير أو كان الخطأ جسيماً .






( الطعن رقم 1591
لسنة 27 ق
، جلسة 1985/6/8 )



=================================


مشروعية القرار الإدارى تنفى مسئولية
الإدارة عن
التعويض - أسباب ذلك :- إنتفاء ركن الخطأ فى المسئولية و ليس ركن الضرر
.






( الطعن رقم 31 لسنة 31 ق
،
جلسة 1986/1/25 )



=================================


القانون رقم 639 لسنة 1953 بشأن إنشاء
مناطق اقتراب و
إنتقال و أمان للمطارات .
حدد المشرع القيود الواجب مراعاتها لتسهيل
الملاحة الجوية بما يتفق و
المصلحة الحربية التى هى من صميم المصلحة
العامة - أعطى المشرع المالك حقاً فى
التعويض عن إزالة ممتلكاته التى
تتعارض مع الملاحة الجوية - يقدر التعويض بمعرفة
لجنة يصدر بتشكيلها
قرار من وزير الحربية - يكون للمالك أن يعارض فى التقدير أمام
المحكمة
الإبتدائية التى تصدر فى هذا الشأن حكماً غير قابل للطعن فيه - صدور قرار
من
المحافظ بسد عيون أبراج حمام مجاورة للمطار لتمكين القوات الجوية من
مباشرة
نشاطها هو قرار سليم و لا وجه لطلب التعويض عن الأضرار الناشئة
عن توقف النشاط
بسبب هذا القرار - أساس ذلك : إنتفاء علاقة السببية بين
الضرر و القرار - الضرر
راجع إلى عدم صلاحية المكان لممارسة هذا النشاط و
ليس إلى القرار ذاته .






( الطعنان رقما 1513 و 1525 لسنة 28 ق
،
جلسة 1987/10/31 )



=================================


يعتبر الخطأ شخصياً إذا كان العمل الضار
مصطبغاً
بطابع شخصى يكشف عن الإنسان بضعفه و شهواته و عدم تبصره أما إذا كان العمل
الضار
غير مصطبغ بطابع شخصى و ينم عن موظف معرض للخطأ و الصواب فإن الخطأ فى هذه
الحالة
يكون مصلحياً - العبرة بالقصد الذى ينطوى عليه الموظف و هو يؤدى واجبات
وظيفته
فكلما قصد النكاية أو الإضرار أو تغيا منفعته الذاتية كان خطؤه شخصياً و
يتحمل
نتائجه - فيصل التفرقة بين الخطأ الشخصى و الخطأ المصلحى يكون بالبحث وراء
نية
الموظف فإذا كان يهدف من القرار الإدارى الذى أصدره إلى تحقيق الصالح
العام أو
كان قد تصرف لتحقيق أحد الأهداف المنوط بالإدارة تحقيقها و
التى تدخل فى وظيفتها
الإدارية فإن خطأه يندمج فى أعمال الوظيفة بحيث لا
يمكن فصله عنها و يعتبر من
الأخطاء المنسوبة إلى المرفق العام و يكون
خطأ الموظف فى هذه الحالة خطأ مصلحياً -
إذا تبين أن الموظف لم يعمل
للصالح العام أو كان يعمل مدفوعاً بعوامل شخصية أو كان
خطؤه جسيماً دون
إشتراط أن يصل ذلك إلى حد إرتكاب جريمة تقع تحت طائلة قانون
العقوبات
فإن الخطأ فى هذه الحالة يعتبر خطأ شخصياً يسأل عنه الموظف فى ماله الخاص
.






الطعن رقم 0638

لسنة 29 مكتب فنى 33 صفحة رقم 490



بتاريخ 26-12-1987


=================================


و من حيث أن الحكم المطعون فيه حين قضى
بتعويض
المطعون ضده بالمبلغ الزهيد المقضى به و هو خمسمائه جنيه فقط فقد راعى أن
يكون
ذلك القضاء إعلانا عن تقدير المحكمة للاضرار التى حاقت بالمطعون ضده من
الناحية
الأدبية و جبرها بهذا المبلغ الرمزى حتى تطيب نفس المطعون ضده و يعلم بأن
الدوله
تعاف نفسها الظلم و تأبى أن تجرح شعور أبنائها أو تطغى على مستقبل
العاملين
بها فتظلمهم و تشردهم بدون مقتضى و على خلاف القانون و أن هذا
الذى ذهب إليه الحكم
المطعون فيه لا يتعارض مع المبادئ التى استقر عليها
القضاء الادارى من أن فى إعادة
المفصول إلى عمله خير تعويض له ماديا و
أدبيا ، ذلك أن إلغاء القرار الصادر بانهاء
الخدمة و إعادة العامل إلى
وظيفته و منحه مرتباته و علاوته و ترقياته المستحقه ،
كل ذلك لا يكفى
بذاته لإزالة ما علق بنفسه من شعور بالظلم و ما عاناه من تشرد و
تشتت و
ضياع بين أفراد المجتمع و فيهم من ينظر إليه نظرة الشك و الريبة و منهم من
يتساءل
عن أسباب فصله من الخدمه و كثير منهم شامتون ، فإذا ما جاء الحكم المطعون
فيه
و راعى كل هذه الاعتبارات و أراد أن يمنح المطعون ضده شهادة من القضاء
ممثله
فى هذا الحكم تفيد اعتراف المحكمة بالظلم الذى وقع عليه و أن
الجهة الطاعنة رغم
تنفيذها حكم المحكمة الصادر بإلغاء قرار الفصل تعتبر
ملزمة بتعويضه عن ذلك العمل
الخاطئ جبرا للاضرار الأدبية التى لحقت به
فإن مسلكها هذا لا تثريب عليه و لا
يعتبر هذا القضاء مخالفا للقانون
لوجود المقتضى الذى يستوجب هذا التعويض و لاسيما
و ان الجهة الإداريه قد
اقتضت فى نفسها مع المطعون ضده بعد أن أفرج عنه بعد
اعتقاله بغير سبب
حيث منحته أجازة استثنائية طبقا للقانون رقم 112 لسنة 1963 و
وصفته بذلك
بعدم اللياقه الصحيه و ذلك تمهيدا لاتخاذها إجراءات ملفقة و مصطنعه ضده
إنتهت
بفصله من الخدمة فصلا بدون مبرر ، و لم تستطع الجهة الإدارية أن تنفى عن
نفسها
تهمة التعسف و التعنت التى وضحت فى الدعويين اللتين رفعهما المطعون ضده و
التى
قضى أولاها بإلغاء قرار إنهاء خدمته و فى الثانية بتعويضه عن ذلك ، هذا و
لا
يسوغ أن نقل من المحكمة فى القضاء بالتعويض من الاضرار الأدبى متى
استبان لها من
واقعة النزاع و ظروف الدعوى أن فى تعويض المدعى جبرا
للضرر و إزاحة للغمه و
المرارة التى استقرت فى نفسه من جزاء قضاه ظلما و
تصحيحا لوضعه بين أفراد مجتمعه و
عشيرته سيما إذا كانت المحكمة لم
تبالغ فى تقرير التعويض و قضت له بمبلغ زهيد على
سبيل التقدير الأدبى
الرمزى .






الطعن رقم 1951
لسنة 29 مكتب
فنى 32 صفحة رقم 1483



بتاريخ 30-06-1987


=================================


يشترط لقيام مسئولية الإدارة عن
القرارات التى تصدرها
بالمخالفة لأحكام القانون توافر ثلاثة أركان هى : 1- ركن
الخطأ : و
يتمثل فى صدور قرار الإدارة بالمخالفة لأحكام القانون . 2- ركن الضرر :
و
هو الأذى العادى أو المعنوى الذى يلحق صاحب الشأن من صدور القرار . 3-
علاقة
السببية بين الخطأ و الضرر - متى ثبت أن صاحب الشأن لم يكن يدركه
الدور فى الإدارة
ضمن النسبة المخصصة للمدرسين فلا مسئولية على الإدارة و
لا وجه للمطالبة بالتعويض
عن الحرمان من الإعارة - أساس ذلك :- إنتفاء
ركن الخطأ الموجب للمسئولية مما يؤدى
إلى عدم إكتمال أركان المسئولية .






الطعن رقم 1797

لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 597



بتاريخ 04-01-1987


=================================


إن المسئولية الإدارية إنما ترتبط
بالإخلال بالواجب و
تتولد عنه ، فتتحقق بوقوع هذا الإخلال بوصفه السبب المنشئ لها
، و لا
يتوقف كيانها وجوداً أو عدماً ، متى توافرت أركانها المادية و القانونية ،
على
كون الموظف أو المستخدم أو العامل الذى وقع منه الإخلال مستوفياً شروط شغل
الوظيفة
أم لا ، ما دام قائماً بعملها فعلاً كأصيل أو منتدب ، ، إذ أن الأمانة
مطلوبة منه فى كل عمل يؤديه ،
بقطع النظر عن ظروف إسناده إليه ، و لا
يبيح الإخلال بهذا الواجب ، أو يمحو عن
الإخلال المسئولية المترتبة عليه
، عدم إحالته فى العمل الذى نيطت به إختصاصاته .



الطعن رقم 0923
لسنة 08 مكتب
فنى 08 صفحة رقم 15



بتاريخ 03-11-1962





=================================


إن الموظف مسئول عن أى إهمال أو خطأ يقع
منه فى تأدية
الأعمال الموكولة إليه و فى حدود إختصاصه و لما كان الطاعن الثالث
مصطفى
محمد مصلح " يعمل فى قسم البضائع " فإن عمله بالنسبة إلى طلب
إرسال
الوديعة المشار إليها إلى جمرك الأسكندرية ، لا يعدو أن يكون منفذاً لطلب
قسم
الركاب إذ أن هذا القسم هو وحده المسئول عن جواز إرسال هذه الوديعة إلى
جمرك
آخر أم لا و ما دام أن الطاعن المذكور قد عمل فى حدود إختصاصه دون
خطأ منه و طبقاً
للإجراءات التى تمليها عليه طبيعة عمله فإنه لا يسأل عن
خطأ غيره و ليس مطالباً
بالتحرى و التقصى عن وجود إقرار لهذه الوديعة و
بالتالى جواز أو عدم جواز إرسالها
إلى جمرك آخر مما يدخل فى إختصاص
غيره .







( الطعون أرقام 83 و 1302 و 1400
لسنة 7 ق ، جلسة 1963/6/22 )



=================================


لئن كانت مسئولية الحكومة عن الأعمال
المادية قد ينسب
فى مفهومات القانون المدنى إلى المصدر الثالث من مصادر الالتزام و
هو
العمل غير المشروع فليس من شك فى ان مسئوليتها عن القرارات الإدارية
الصادرة فى
شأن الموظفين إنما ينسب إلى المصدر الخامس و هو القانون
باعتبار ان هذه القرارات
هى تصرفات قانونية و ليست أفعالا مادية طالما
ان علاقة الحكومة بموظفيها هى علاقة
تنظيمية عامة مصدرها القوانين و
اللوائح .



الطعن
رقم 1290
لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1594



بتاريخ 06-06-1965





=================================


و لما كان التعويض المترتب على إصدار
الحكومة لقرارات
مخالفة للقانون هو من طبيعة الحق الناشئ عن هذا القانون لأنه هو
المقابل
له فتسرى بالنسبة للتعويض مدة التقادم التى تسرى بالنسبة للحق الأصلى . و
لما
كان التعويض بفرض التسليم باستحقاقه موضوعاً تبعاً لصلاحيته للترقية بموجب
القرار
الأول ، مطلوباً مقابل حرمان المدعى من مرتبات الدرجة التى تخطى فيها
بالقرار
المطعون فيه الذى يزعم مخالفته للقانون فقد سقطت دعوى التعويض هذه بمضى
المدة
المسقطة للمرتب و هى طبقاً لنص المادة 50 من القسم الثانى من اللائحة
المالية
للميزانية و الحسابات خمس سنوات تصبح الماهية بعدها حقا مكتسبا للحكومة و
للمحكمة
ان تقضى بالسقوط من تلقاء نفسها لأن الاعتبارات التى يقوم عليها نص المادة
50
سالفة الذكر هى اعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة استقراراً للأوضاع
الإدارية
و تقضى بها المحاكم كقاعدة قانونية واجبة التطبيق فى علاقة الحكومة
بموظفيها
و هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح و من بينها اللائحة المشار
إليها
.






( الطعن رقم 1290 لسنة 8 ق ،
جلسة
1965/6/6 )






=================================