ورد النص
على إنشاء المحكمة الدستورية العليا
فى صلب الدستور المصرى الحالى الصادر عام 1971 . فقد خصص الفصل الخامس من الباب
الخامس (المواد: من 174 – 178 من هذا الدستور ) للحديث عن هذه المحكمة وبيان
اختصاصاتها وطريقة تشكيلها .وبموجب المادة 174 , فإن المحكمة الدستورية العليا هى
قضائية مستقلة وقائمة بذاتها فى مصر ومقرها مدينة القاهرة , وهى تتولى – دون
غيرها – الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح , وتتولى تفسير النصوص التشريعية .
وبالتطبيق
لأحكام الدستور , فقد صدر القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن
هذه المحكمة , والذى عُرف بقانون المحكمة الدستورية العليا . وقد حددت المادة 25 من
هذا القانون اختصاصات هذه المحكمة على النحو التالى :
1 – الرقابة
على دستورية القوانين , واللوائح .
2 – الفصل
فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة
من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى , وذلك إذا ما رفعت الدعوى عن
موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها .
3 – الفصل
فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما
عن إحدى الجهات القضائية أو ذات الاختصاص القضائى ويكون الآخر صادراً عن جهة أخرى
من هذه الجهات ذاتها .
4 – كذلك ,
فإنه بموجب نص المادة 26 من القانون
المذكور , فإن المحكمة الدستورية العليا هو وحدها التى تختص بتفسير نصوص القوانين
الصادرة عن السلطة التشريعية والقرارات بالقوانين الصادرة عن رئيس الدولة , وذلك
فى حالة وجود خلاف بشأنها عند التطبيق .
والملاحظ ,
أنه بموجب نص المادة 27 من القانون المذكور , فإنه يجوز للمحكمة الدستورية العليا – وفى جميع الحالات – أن تقضى بعدم دستورية أى نص
فى قانون أو لائحة يعرض لها عند مباشرتها
لاختصاصها , ويكون ذا صلة بالنزاع المعروض عليها .
وتمارس
المحكمة الدستورية العليا عملها وفقاً للمادة 29 من القانون فى مراقبة دستورية القوانين واللوائح بإحدى طريقتين :
1 – فى
حالة ما إذا ثبت لإحدى المحاكم أو لإحدى الهيئات
ذات الاختصاص القضائى ,أثناء نظر دعوى معينة , أن ثمة عيباً بعدم الدستورية يشوب
نصاً لازماً للفصل فى النزاع المعروض , فإن المحكمة أو الجهة القضائية المعينة تقرر
وقف سير الدعوى وتحيل الأمر الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية
هذا النص . 2 – إذا كان هناك دفع من أحد الخصوم أثناء سير الدعوى التى تنظرها إحدى
المحاكم أو إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم الدستورية . ومتى ثبت لهذه
المحكمة أو لتلك الهيئة القضائية أن هذا الدفع مبنى على أسس جدية , فإنها تؤجل النظر فى
الدعوى وتحدد موعداً لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع دعوى أمام المحكمة الدستورية
العليا للفصل فى هذا الدفع , وإلا اعتبر هذا الدفع وكأنه لم يكن .
وطبقاً لنص
المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا , فإن الأحكام التى تصدرها هذه
المحكمة فى الدعاوى الدستورية , وكذا القرارات التفسيرية التى تصدرها تكون
ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة على حد سواء .
وتنشر هذه
الأحكام وتلك القرارات فى الجريدة الرسمية – وبغير مصروفات – خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها ( المادة 49 / 2 ) .
ويترتب على
الحكم بعدم الدستورية عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية . وفى حالة الحكم بعدم الدستورية نص جنائى , فإن
الأحكام التى تكون صدرت بالإدانة استناداً إليه
تعتبر كأن لم تكن .
وواقع
الأمر , فلقد قُدر للمحكمة الدستورية أن تضطلع منذ
إنشائها عام 1979 بدور كبير فى مجال دعم الشرعية القانونية واحترام الدستور , بل
وفى التأثير عموماً فى الأوضاع القائمة فى المجتمع , وذلك من خلال موقعها كهيئة
قضائية ذات مكانة رفيعة .
--------------------------------------------------------------------------------------------
منقول