ورد النص
على
إنشاء المحكمة الدستورية العليا
فى صلب الدستور المصرى الحالى الصادر عام 1971
. فقد خصص الفصل الخامس من الباب
الخامس (المواد: من 174 – 178 من هذا الدستور
) للحديث عن هذه المحكمة وبيان
اختصاصاتها وطريقة تشكيلها .وبموجب المادة 174 , فإن
المحكمة الدستورية العليا هى
قضائية مستقلة وقائمة بذاتها فى مصر ومقرها مدينة
القاهرة , وهى تتولى – دون
غيرها – الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح
, وتتولى تفسير النصوص التشريعية .

وبالتطبيق
لأحكام الدستور , فقد صدر
القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن
هذه المحكمة , والذى عُرف بقانون المحكمة الدستورية
العليا . وقد حددت المادة 25 من
هذا القانون اختصاصات هذه المحكمة على النحو التالى
:

1 –
الرقابة
على دستورية القوانين , واللوائح
.
2 –
الفصل
فى تنازع
الاختصاص بتعيين الجهة المختصة
من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى
, وذلك إذا ما رفعت الدعوى عن
موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن
نظرها أو تخلت كلتاهما عنها .
3 –
الفصل
فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين
نهائيين متناقضين صادر أحدهما
عن إحدى الجهات القضائية أو ذات الاختصاص القضائى
ويكون الآخر صادراً عن جهة أخرى
من هذه الجهات ذاتها
.
4 –
كذلك ,
فإنه بموجب
نص المادة 26 من القانون
المذكور , فإن المحكمة الدستورية العليا هو وحدها التى
تختص بتفسير نصوص القوانين
الصادرة عن السلطة التشريعية والقرارات بالقوانين
الصادرة عن رئيس الدولة , وذلك
فى حالة وجود خلاف بشأنها عند التطبيق
.

والملاحظ ,
أنه بموجب نص المادة 27 من القانون المذكور , فإنه يجوز للمحكمة
الدستورية العليا – وفى جميع الحالات – أن تقضى بعدم دستورية أى نص
فى قانون أو
لائحة يعرض لها عند مباشرتها
لاختصاصها , ويكون ذا صلة بالنزاع المعروض عليها
.

وتمارس
المحكمة الدستورية العليا عملها وفقاً للمادة 29 من القانون فى
مراقبة دستورية القوانين واللوائح بإحدى طريقتين :

1 –
فى
حالة ما إذا ثبت
لإحدى المحاكم أو لإحدى الهيئات
ذات الاختصاص القضائى ,أثناء نظر دعوى معينة , أن
ثمة عيباً بعدم الدستورية يشوب
نصاً لازماً للفصل فى النزاع المعروض , فإن المحكمة
أو الجهة القضائية المعينة تقرر
وقف سير الدعوى وتحيل الأمر الى المحكمة الدستورية
العليا للفصل فى مدى دستورية
هذا النص . 2 – إذا كان هناك دفع من أحد الخصوم أثناء
سير الدعوى التى تنظرها إحدى
المحاكم أو إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم
الدستورية . ومتى ثبت لهذه
المحكمة أو لتلك الهيئة القضائية أن هذا الدفع مبنى على
أسس جدية , فإنها تؤجل النظر فى
الدعوى وتحدد موعداً لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع
دعوى أمام المحكمة الدستورية
العليا للفصل فى هذا الدفع , وإلا اعتبر هذا الدفع
وكأنه لم يكن .

وطبقاً لنص
المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا
, فإن الأحكام التى تصدرها هذه
المحكمة فى الدعاوى الدستورية , وكذا القرارات
التفسيرية التى تصدرها تكون
ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة على حد سواء
.

وتنشر هذه
الأحكام وتلك القرارات فى الجريدة الرسمية – وبغير مصروفات
خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها ( المادة 49 / 2 ) .

ويترتب على
الحكم بعدم الدستورية عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره فى
الجريدة الرسمية . وفى حالة الحكم بعدم الدستورية نص جنائى , فإن
الأحكام التى تكون
صدرت بالإدانة استناداً إليه
تعتبر كأن لم تكن
.

وواقع
الأمر , فلقد قُدر
للمحكمة الدستورية أن تضطلع منذ
إنشائها عام 1979 بدور كبير فى مجال دعم الشرعية
القانونية واحترام الدستور , بل
وفى التأثير عموماً فى الأوضاع القائمة فى المجتمع
, وذلك من خلال موقعها كهيئة
قضائية ذات مكانة رفيعة
.
--------------------------------------------------------------------------------------------
منقول