* إثبــات
*
الإثبـات بالبيئـة :-
الوفاء تصرف قانوني لا يجوز إثباته بغير الكتابة إذا
كانت قيمته تزيد علي خمسمائة جنية .
الموجــز :-
الوفاء . تصرف قانوني . عدم جواز إثباته بغير الكتابة . إذا كانت قيمته تزي علي خمسمائة جنيه . شرطه . عدم وجود مانع
أدبي . تقدير هذا المانع من سلطة محكمة الموضوع . م 60 إثبات .
( الطعن رقم 1289
لسنة 74
ق – جلسة 23 / 4
/2007 )
القاعــدة :-
الوفاء باعتباره تصرفاً قانونياً لا يجوز إثباته بغير
الكتابة إذا كانت قيمته تزيد علي
خمسمائة جنيه طبقاً لنص المادة "60 " من قانون
الإثبات , وأن تقدير قيام المانع الأدبي من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة
الموضوع .
* إثــراء بــلا سبــب *
- الرجوع بدعوى الإثراء بلا سبب في الأوراق التجارية . راجع أوراق
تجارية ( الشيك ) صـ40 .
* استئنـاف *
94 اطراح محكمة الاستئناف دفاع بانقضاء الدين محل دعوى
الإفلاس بالتقادم المسقط .
95 راجع إفلاس ( التوقف عن الدفع ) صـ23.
…………………………………………
96 عدم تقديم أدلة الادعاء بالتزوير أمام محكمة الاستئناف
بعد القضاء من محكمة أول درجة بسقوط الحق فيه .
راجع تزوير ( الحكم في الإدعاء
بالتزوير ) صـ 73 .
* إفــلاس
*
التاجــر : تقدير قيمة
رأس مال التاجر . كيفيته
.
الموجــز :
التاجر الذي يشهر
أفلاسه . شرطه . أن يكون ممن
يلتزمون بإمساك دفاتر تجارية . مناط هذا الالتزام .
مجوزة رأس المال المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه . المادتان 21
, 550 ق 17
لسنة 1999
. استخلاص حقيقة مقرره
. من سلطة قاضي الموضوع .
سبيله إلي ذلك . عدم اقتصار التقدير علي رأس المال الذي
يملكه التاجر وإنما يمتد إلي حجم تعاملاته المالية وما يؤدي لتيسير أعماله
التجارية وزيادة ائتمانه .
( الطعنان
رقما 597 , 663 لسنة 72 ق – جلسة 10/ 4
/ 2007)
القاعــدة :-
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن اشترطت
الفقرة الأولي من المادة 550 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 لشهر إفلاس التاجر أن يكون ممن يلزم هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية وتطلبت
المادة 21منه علي كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه أن
يمسكها إلا أن المشرع لم ير إيراد تعريف
لهذا المال وإنما ترك أمر استخلاص حقيقة مقداره المستثمر في التجارة لقاضي الموضوع
والذي لا يقتصر بالضرورة علي رأس ماله الذي يملكه سواء ورد بصحيفة سجلها لتجاري أو
ما استخدمه في تجارته بالفعل وإنما يمتد كذلك إلي حجم تعاملاته المالية التي قد لا
ترتد في أصلها إلي ما يمتلكها من أموال , وأنما إلي قيمة ما يتعامل به من بضائع
أو يبرمه من صفقات تجارية
أو يعقده من
قروض أو غيرها لتيسير وتنشيط أعماله التجارية وزيادة ائتمانه .
الموجــز :-
استخلاص الحكم المطعون
فيه من تحديد رأس مال الطاعن الوارد في سجله التجاري ومن إبرامه عقد قرض لتمويل
وتشغيل تجارته ومن تأمينه علي مخاطرها بمبالغ تزيد علي عشرين ألف جنية بأن رأس
ماله المستثمر في التجارة يجاوز هذا المبلغ وأنه من المخاطبين بأحكام إشهار
الإفلاس . ارتداد
هذا الاستخلاص السائغ إلي أصل ثابت بالأوراق . النعي عليه في ذلك . جدل في تقدير
محكمة الموضوع للأدلة . تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .
( الطعنان
رقما 597 , 663 لسنة 72 ق – جلسة 10 / 4
/2007 )
القاعـــدة :-
إذ كان الحكم المطعون
فيه قد استند في قضائه بتوافر رأس المال المستثمر في التجارة لدي الطاعن بما ورد
تحديداً لرأس ماله العامل في التجارة بما أعانه علي الاطمئنان بأن رأس مال الطاعن
المستثمر في التجارة يجاوز عشريين ألف جنيه , ومن ثم يعد من المخاطبين بأحكام شهر الإفلاس وكان ما انتهي
إلية ذلك الحكم علي هذا النحو سائغاً , ويرتد إلي أصل ثابت بالأوراق ويكفي
لحمل قضائه فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير محكمة
الموضوع للأدلة تنحسر عنها رقابة محكمة النقض , ومن ثم يضحي النعي عليه غير مقبول .
التوقف عن الدفع :-
التوقف عن الدفع
من الأمور ذات الأهمية القصوى في نظام الإفلاس . علة ذلك .
الموجــز:-
التوقف عن الدفع . من الأمور ذات الأهمية القصوى في نظام الإفلاس . استخلاص تحققه . شرطه . انتهاء الحكم المطعون فيه إلي تحديد تاريخ التوقف عن الدفع دون إيراد الأدلة المؤدية له . خطأ . علة ذلك . المواد 562 / 3 , 563 , 589 , 598, 599 ق 17 لسنة 1999 .
( الطعن
رقم 3209 لسنة 76 ق – جلسة 10 / 10 / 2006 )
القاعــدة :-
مفاد نصوص المواد 562 /3 , 563 , 589 , 598 , 599 من قانون
التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن الحكم بشهر الإفلاس وإن كان ينشئ حالة قانونية جديدة ويحث
أثاره في المستقبل وهي غل يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها من يوم صدور هذا الحكم إلا أن المشرع رأي أن يرتب بعض الآثار في الفترة السابقة علي
صدوره حماية لجماعة الدائنين بتقرير عدم نفاذها في حقهم متي تمت في الفترة الواقعة
بين التوقف عن الدفع وصدور حكم شهر الإفلاس بما يضحي معه تحديد تاريخ التوقف من
الأمور ذات الأهمية القصوى في نظام الإفلاس سواء للمدين أو جماعة الدائنين علي نحو
يتعين معه علي محكمة الإفلاس أن تستخلصه من
وقائع وظروف الدعوى لتعثر علي التاريخ الذي بدأ فيه اضطراب أعمال المدين وانهيار
ائتمانه وأن تورد في أسباب حكمها الأدلة الكافية المؤدية إلي تحديده باعتباره الحد
الفاصل بين يسر المدين وتحقق هذا الاضطراب وذلك الانهيار ومحاولة من المشرع للحد
من اتساع عدد التصرف التي قد تتعرض للبطلان من جماعة الدائنين فقد حدد فترة من
الزمن لا تستطيع المحكمة أن تتجاوزها وهي سنتان سابقتان علي تاريخ صدور حكم شهر
الإفلاس وإذ خالف الحكم المطعون من هذا النظر وقضي بتحديد تاريخ التوقف لأكثر من
سنتين علي تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس ولم
يورد بأسبابه الأدلة المؤدية لما انتهي إلية من تحديد علي نحو يعجز محكمة النقض عن
مراقبة صحة تطبيق القانون .
ب – استخلاص دليل
للتوقف عن الدفع . سبيله .
الموجــز
:-
اعتبار الحكم المطعون
فيه مجرد عدم تقديم الطاعن ما انتهت إلية الدعوى المقامة منه علي الخصوم المتدخلين
دليلاً علي توقفه عن دفع ديونهم . تعويله علي هذا في قضائه بالإفلاس قبل أن يعرض لمدي جدية هذه
الدعاوى أو يبين في أسبابه عما إذا كان
ذلك ينبئ عن اضطراب المركز المالي
للطاعن . أثره
( الطعن رقم
12218 لسنة 75 ق – جلسة 23 / 1 / 2007 )
القاعــدة
:-
إذ كان الحكم المطعون
فيه استند في قضائه بتأييد الحكم المستأنف
بإشهار إفلاس الطاعن بقوله " علي أنه لم يسدد ديون
المطعون ديون الخصوم المتدخلين ولم يبرر عدم
سدادها بالرغم من قيامه بسداد
ديون المطعون ضده الأول ( طالب شهر الإفلاس
) وأنه
لم يقدم مل انتهت إليه الدعاوى المرفوعة
من الطاعن و الخصوم المتدخلين "
بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد
اتخذ من مجرد عدم تقديم الطاعن ما انتهي
إلية الأمر بالنسبة للدعاوى المقامة
منه علي الخصوم المتدخلين في الاستئناف دليلاً علي توقفه
عن الدفع دون أن يعرض إلي مدي جدية الدعاوى
المرفوعة علي الديون محل الدعوى
والتي يثيرها الطاعن أو يبين في أسبابه إذ كان ذلك كله ينبئ عن اضطراب مركزه
المالي علي نحو يتزعزع معه ائتمانه وتتعرض به حقوق دائنيه لخطر محقق أو
كبير الاحتمال , وهو ما
يعجز محكمة النقض عن مراقبة التكييف
القانوني للوقائع المؤدية له , وإنزال حكم القانون
عليها في هذا الخصوص
مما يعيب الحكم .
ج – امتناع المدين عن الدفع لانقضاء الدين بالتقادم . لا يعتبر توقفاً
عن الدفع .
الموجـــز: -
التوقف عن الدفع . لمحكمة الموضوع سلطة
تسجيل الوقائع المكونة له .
ماهيته .
الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع ع
معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق
دائنيه للخطر . مؤداه . ليس كل امتناع عن
الدفع يعتبرا توقفاً بهذا المعني كما لو كان مرده انقضاء الدين بالتقادم . علة
ذلك .
( الطعنان
رقما 1067 , 1081 لسنة 74 ق – جلسة 13/ 2
/ 2007 )
القاعــدة :-
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع أن تسجل في حدود سلطتها الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع ينبئ
عن مركز مالي مضطرب
وضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معها
ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه إلي خطر محقق أو
كبير الاحتمال وليس كل امتناع عن
الدفع يعتبر توقفاً إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً
طرأ علي المدين مع اقتداره وقد يكون
لمنازعته في
الدين من ناحية صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من
أسباب الانقضاء ومنها التقادم .
د – المنازعة في جدية
دين طلب تسويته .
الموجــز
:-
القضاء بشهر
إفلاس الطاعنين استناداً إلي طلب تسوية
مديونية مقدم منهم إلي المطعون ضده الأول . النعي علي الحكم المطعون فيه إطراحه منازعتهم في جدية هذا الدين
. لا
أساس له .
( الطعن رقم 767 لسنة 73 ق – جلسة 10 / 4 / 2007 )
القاعــدة :-
إذ كان الحكم المطعون
فيه لم يعتد في تأييده لقضاء محكمة أول درجة بشهر إفلاس الطاعنين بما جاء بعقد فتح اعتماد جاري من مبالغ
وضعت تحت تصرفهم وإنما استناداً إلي المبلغ الوارد بالإقرار الصادر منهم
المقدم إلي المطعون ضده الأول بطلب تسويته وذلك بتقسيطه علي فترات
زمنية وتم اعتماد توقيعاتهم عليه من موظفي الأخير , ورتب علي ذلك إطراحه منازعة الطاعنين في جدية هذه المديونية بإقامتهم دعوى تزوير علي
تلك التوقيعات الواردة علي عقود فتح الاعتماد
وذلك الإقرار وكان ما انتهي إليه
الحكم المطعون فيه علي هذا النحو سائغاً
وله معينه من الأوراق وكافياً لحمل قضائه فإن النعي عليه يكون علي غير أساس .
هـ - توقف الورثة عن سداد قيمة
شيكات وقعها مورثهم وختمها باسم شركته
الذين خلفوه فيها . أثره .
الموجــز :-
تعلق الدين محل طلب
شهر الإفلاس بشيكات وقعها مورث الطاعن
وآخرين وختمها باسم شركته التي خلفه فيها ورثته . توقفهم عن سداد هذا الدين .
أثره . القضاء بإشهار إفلاسها .
انتهاء الحكم المطعون فيه إلي ذلك . صحيح .
( الطعنان
رقما 1067 , 1081 لسنة 74 ق - جلسة 13 / 2 / 2007 )
القاعــدة :-
إذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من وقائع الدعوى أن الشيكات موضوع دعوى
شهر الإفلاس موقعة من المرحوم / ………….., ومختومة باسم شركة ( …………) باعتبار أن
له حق التوقيع وفقاً لما ورد بعقد تأسيسها المؤرخ في الأول من ديسمبر سنة 1992
وأن ورثته قد خلفوه في الشركة كما هو ثابت بعقد تعديل
تلك الشركة المؤرخ 13 من يونية سنة 1997
والتي تم تغيير اسمها إلي شركة
( خلفاء………..(
واستخلاص من ظروف الدعوى وأدلتها – علي نحو ما سلف بيانه – أن الدين محل طلب
شهر الإفلاس يتعلق بهذه الشركة وأن
الشركاء فيها قد توقفوا عن سداده مما
يتحقق في حقها حالة التوقف عن الدفع
الموجب للقضاء بإشهار إفلاسها , وكان هذا الاستخلاص
سائغاً وكافياً لحمل قضائه في هذا الخصوص , فإن النعي بهذا
الوجه يكون علي غير أساس صحيح .
و- تقادم الدين محل دعوى
الإفلاس . أثره . اعتباره محلاً لمنازعة جدية فيه .
الموجــز
:-
تمسك الشريكة
المتضامنة في الشركة المقضي بإشهار إفلاسها بتقادم الدين محل دعوى الإفلاس . عدم ادعاء الدائن اتخاذه إجراء من
إجراءات قطع التقادم قبل هذه الشركة أو الشركاء المتضامنين فيها . أثره . اعتبار الدين
موضوع دعوى الإفلاس محلاً لمنازعة جدية فيه . إطراح الحكم المطعون فيه هذا بقالة أن
دعوى الإفلاس غير قاطعة للتقادم وقضائه علي خلاف هذا النظر . خطأ .
( الطعنان رقما 1067 , 1081 لسنة ق74 – جلسة 13 / 2 / 2007 )
القاعــدة :-
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة في الطعن الثاني وهي شريكة متضامنة في
الشركة التي قضي بشهر إفلاسها قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بانقضاء
الدين محل دعوى شهر الإفلاس بالتقادم المسقط فأطرحه الحكم المطعون فيه علي سند من
أن هذه الدعوى ليست قاطعة للتقادم المسقط فأطرحه الحكم المطعون فيه علي سند من أن هذه الدعوى ليست قاطعة
للتقادم وهو مالا يواجه هذا الدفاع أو يصلح رداً عليه وإذا كان سند مديونية هذه
الشركة هي الشيكات التي أصدرها الشريك
المتضامن فيها باسمها في تاريخ سابق علي صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والتي لحقت مدة التقادم وفقاً لقانون التجارة السابق أحكام
المادة 531 / 1من قانون التجارة الحالي التي حددتها بمضي ستة أشهر من تاريخ
تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد
تقديمه – وما لحق المادة الثالثة من مواد إصدار هذا القانون من تعديلات – وإذ لم يدع المطعون ضده الأول اتخاذه
إجراء من إجراءات قطع التقادم قبل هذه الشركة أو الشركاء المتضامنين فيها بعد
التمسك بهذا الدفع , فإن الحق في المطالبة بقيمة تلك الشيكات يكون محلاً لمنازعة
جدية في أصل الالتزام , وهو ما يستتبع امتداده إلي المطعون ضدهما الرابع والسابعة
الشركاء المتضامنين في الشركة –
وأيا كان وجه الرأي في أثر الدعوى التي أقامها المطعون
ضده الأول قبلهما رقم ……. لسنة ……. مدني طنطا
الابتدائية في قطع التقادم ضدهما –
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى علي خلاف ذلك
فإنه يكون معيباً .
ز- استخلاص تجارية الدين المتوقف عن دفعه .
الموجــز :-
منع المطعون ضده الأول الطاعن قرضاً بناء علي طلبه لتشغيله في تجارة الجملة
التي أمن عليها لدي شركة تأمين . استخلاص الحكم
المطعون فيه من ذلك تجارية هذا الدين وقضائه بشهر إفلاس الطاعن لتوقفه عن سداده . صحيح .
( الطعنان
رقما 597 , 663 لسنة 72 ق – جلسة 10 / 4 /2007 )
القاعــدة :-
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بشهر إفلاس الطاعن استناداً إلي
توقفه عن سداد ديونه التجارية التي استدل عليها من اقتراضه مبلغ 265900 جنيه من المطعون ضده الأول , وذلك بغرض زيادة قدراته الائتمانية في
تجارة وتداول الخضر والفاكهة علي نحو ما
جاء بعقد القرض ومما ورد بوثيقة التأمين التي أبرمها الطاعن مع الشركة …… بقيمة التأمين علي هذه التجارة , وما جاء بطلبه
المقدم للمطعون ضده الأول للموافقة علي منحة ذلك القرض لتمويله وتشغيله في تجارة
الخضر والفاكهة بالجملة , وكان هذا الاستخلاص بتجارية الدين محل طلب شهر الإفلاس سائغا
وله معينه من الأوراق وكافيا لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص فإن النعي
عليه يكون علي غير أساس .
ح- عدم المنازعة في صحة
الدين والعجز عن سداده وعدم تفسيره هذا العجز. أثره في تقدير حالة التوقف عن الدفع .
الموجــز :-
استخلاص الحكم المطعون فيه حالة التوقف عن الدفع لدى الطاعن من عدم منازعته
في صحة الدين محل دعوى شهر الإفلاس وعجزه
عن سداده وعدم تفسيره لهذا العجز . قيام هذا الاستخلاص السائغ علي معين له من الأوراق . النعي عليه . يكون علي غير
أساس .
( الطعنان رقما
597 , 663 لسنة 72 ق – جلسة 10 / 4 /2007 )
القاعــدة :-
إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند
في مجال تقديره لتوافر حالة التوقف لدي الطاعن علي قوله بأن الدين محل طلب شهر
الإفلاس لم ينازع فيه المستأنف ( الطاعن ) منازعة جدية في صحته وقد عجز عن سداده علي النحو الثابت
بالأوراق وبإفادة البنك المسحوب عليه الشيك المشار إليه ورغم إعلانه بالدعوى
المبتدأ وبصحيفة الاستئناف إلا أنه لم يسدده طيلة مراحل النزاع ولم يقدم ثمة عذر أو تفسير لعجزه عن السداد الأمر الذي
تستخلص منه المحكمة أن ذلك العجز ينبئ عن ضائقة مالية مستحكمة ومركز مالي
مضطرب يتزعزع معه ائتمانه … ويكون معه
متوافقا عن الدفع بالمعني المقصود
في المادة 550
من قانون التجارة
وهو من الحكم المطعون
فيه استخلاص سائغ للتوقف
المؤدى إلي شهر
إفلاس الطاعن له
معين ه من الأوراق
وكاف لحمل قضائه في هذا
الخصوص فإن النعي
عليه يضحي علي غير أساس .
ط - زيادة أصول التاجر
المالية غير السائلة علي ديونه . لا يحول دون القضاء
بشهر إفلاسه .
الموجــز :-
شهر الإفلاس . غايته . تقرير حالة قانونية للتاجر . ماهيتها . توقفه عن سداد ديونه التجارية يعرض
حقوق دائنيه إلي خطر محقق أو كبير
الاحتمال . مؤداه . زيادة أصوله المالية
غير السائلة علي ديونه
. لا يحول دون القضاء بشهر إفلاسه .
علة ذلك .
( الطعنان رقما 597 ,. 663 لسنة 72 ق – جلسة 10 /4 /2007 )
القاعــدة
:-
الغاية من طلب شهر
إفلاس التاجر هو تقدير حالة قانونية
هي توقفه عن السداد ديونه التجارية
في مواعيد استحقاقها علي نحو ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض معها
حقوق دائنيه إلي خطر محقق أو كبير الاحتمال , وذلك دون النظر إلي زيادة أصوله
المالية غير السائلة أيا كانت صورها منقولة أو عقارية عن ديونه
وهو ما يميز نظام الإفلاس عن الإعسار إذ يكفي تحققه
بذلك المعني لترتيب أثره في شهر الإفلاس باعتباره وفق هذا المفهوم أبلغ
أثراً علي حقوق دائنيه من التجار بما يعرض العديد منه م للتوقف عن الدفع ويستتبع فقدان الثقة في ائتمان
البعض منهم علي يؤثر علي الاقتصاد المحلي ومن بعد ه الاقتصاد القومي للدولة .
الموجــز :-
تمسك الطاعن بأن له أصول عقارية رصدها لضمان دينه لد ي المطعون ضده الأول تزيد عن قيمته . عدم ترتيب الحكم المطعون فيه أثرا لذلك عند تبريره حالة
توقف الطاعن عن سداد ديونه
التجارية . صحيح .
( الطعنان
رقما 597 , 663 لسنة 72 ق – جلسة 10 / 4 / 2007 )
القاعــدة :-
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهي سديداً إلي تبرير حالة توقف الطاعن عن سداد ديونه التجارية دون أن
يرتب أثراً علي ما تمسك به من وجود أصول عقارية تتمثل في الأرض الزراعية
التي رصدها لضمان مديونيته لدي المطعون ضد ه الأول والتي تزيد قيمتها عن هذه
المديونية فإنه يكون قد التزام صحيح القانون ويضحي قد التزم صحيح القانون ويضحي
سبب النعي علية علي غير أساس .
ي – المنازعة في جدية الدين
المتوقف عن دفعه . من صورها وأثر
الالتفات عنها .
الموجــز :-
منازعة الطاعن في الدين محل دعوى شهر إفلاسه استناداً إلي عدم انصراف
إرادته في التخلي عن حيازة الشيك سنده وإلي نقض الحكم الصادر بإدانته في الجنحة
موضوع هذا الشيك . اعتبارها
منازعة جدية في الدين . التفات الحكم
المطعون فيه عنها وعن دلالة ما انتهي إليه
القضاء الناقض قضائه بتأييد الحكم بشهر
إفلاس الطاعن . خطأ .
( الطعنان رقما 4074 , 4389 لسنة 75 ق – جلسة 9/ 1 / 2007 )
القاعــدة :-
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الذي انتهي إلي
شهر إفلاس الطاعن علي سند من انشغال ذمته بقيمة الدين المثبت بالشيك المؤرخ في
الأول من
يناير سنة 1991 بمبلغ مليوني جنيه الذي صدر بشأنه
حكماً في الجنحة رقم …. لسنة ….. قسم أول طنطا , واستئنافها رقم …. لسنة ….جنح مستأنف طنطا
بمعاقبة الطاعن الذي نازع في حقيقة هذا الشيك وقدم حكم النقض الصادر في الطعن الذي قضي بنقض الحكم
الاستئنافي سالف الذكر في الطعن رقم ……
لسنة ……
ق إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن التعرض لدلالة ما
انتهي إلية قضاء محكمة النقض
( الجنائي ) من خطأ محكمة
الجنح المستأنفة في القضاء في استئناف الجنحة
دون انتظار الفصل في الدعاء بالتزوير – أو التعرض لدفاع الطاعن القائم علي عدم
انصراف إرادته في التخلي عن حيازة الشيك محل دعوى شهر الإفلاس علي الرغم انصراف
إرادته في التخلي عن حيازة الشيك محل
دعوى شهر الإفلاس علي الرغم من انطوائه
علي منازعة جدية في حقيقة الدين محل ذلك ,
فإنه يكون
معيباً .
حكـم شهـر إفـلاس :-
أ – مناط تميز حكم شهر الإفلاس عن غيره من الأحكام .
الموجــز :-
تميز حكم شهر الإفلاس عن غيرة من الأحكام . مناطه . تعدي طرفي
الخصومة إلي غيرهم . علة ذلك . أثره . لكل ذي مصلحة الطعن فيه . سبيله وغايته . مؤداه . ليس في هذا تسليط لقضاء علي قضاء يمتنع معه تعديله أو
إلغاؤه .
( الطعنان رقما 609 , 613 لسنة 72 ق – جلسة 22 /5 /2007 )
القاعــدة :-
المقرر أن حكم شهر الإفلاس يتميز عن غيره من الأحكام
بأنه لا يحدث أثره بالنسبة إلي طرفي الخصومة فحسب , وإنما يكون له حجية مطلقة علي الكافة , فكان من اللازم
والحال كذلك أن يجيز المشرع لكل ذي مصلحة في هذا الحكم – خروجاً عن القواعد العامة في قانون
المرافعات – حق الطعن فيه ما دام أن حقوقه
تتأثر به وذلك بطريقي الاعتراض ,
والاستئناف شهر الإفلاس والفصل في الاعتراض أو الاستئناف بما لا يعد تسليطاً
لقضاء علي قضاء أو الادعاء بن القاضي لا يسلط علي قضائه فيتمتع عليه تعديله أو
إلغاؤه .
ب – مفهوم
ذو المصلحة في المصلحة في م 565
من قانون التجارة الحالي .
الموجــز :-
الحكم الصادر بشهر الإفلاس أو بتعيين تاريخ الوقوف عن الدفع . جواز المعارضة فيهما من المفلس
وكل ذي حق .م 390 ق التجارة الملغي .
قصر م 565 من قانون
التجارة الحالي هذا الحق علي صاحب المصلحة من غير الخصوم وإطلاقها عليه وصف
الاعتراض . علة ذلك .
( الطعنان
رقما 609 , 613 لسنة 72 ق - جلسة 22 / 5 /200 7 )
القاعدة :-
أجازت المادة 390 من قانون التجارة الملغي للمفلس ولكل ذي حق المعارضة في الحكم الصادر بشهر الإفلاس , إلا أن قانون
التجارة الحالي قصر هذا الحق وفقاً لما تقضي به المادة 565 منه علي كل ذي مصلحة من غير الخصوم سلوك ذلك الطريق وأطلق عليه وصف الاعتراض – وليس المعارض اتساقاً مع الصف ة التي يتعين توافرها في كل ذي مصلحة
مقرراً وجوب رفعه أمام المحكمة التي أصدرت
حكم شهر الإفلاس خلال ثلاثين يوماً
من تاريخ نشره في الصحف ما لم يكن قد طعن
عليه بالاستئناف فيرفع الاعتراض إلي المحكمة التي تنظره .
ج – ذو
المصلحة الذي يحق له الاعتراض علي حكم الإفلاس .
الموجــز :-
ذو المصلحة . مفهومه . كل شخص لم يكن طرفاً في د عوى الإفلاس يؤثر الحكم الصادر
بالإفلاس في حقوقه . مؤداه .جواز اعتراض شريك متضامن في شركة أشخاص علي حكم بشهر
إفلاس شريك متضامن آخر في ذات الشركة . م 528 / أمدني .
( الطعنان رقما 609, 613 لسنة 72ق – جلسة 22 / 5 /2007 )
القاعــدة :-
يعد من ذوي المصلحة كل شخص لم يكن طرفاً في دعوى الإفلاس يؤثر الحكم الصادر
بالإفلاس في حقوقه فيصح الاعتراض المقام من شريك متضامن في شرك ة أشخاص علي الحكم
الصادر بشهر إفلاس شريك متضامن له في ذات الشركة إذ يستتبع صدور هذا الحكم
حتماً حل الشركة القائمة بينهما فتتأثر به
حقوقه فيها وفقاً لما تقضي به الفقرة ( أ ) من المادة 528
من القانون المدني .
الموجــز :-
اعتبار الشريك
المتضامن ( المطعون ضده الأول ) الذي لم يكن خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم بشهر إفلاس
شريكه ( المطعون ضده الثالث ) من ذوي المصلحة الذين يحق لهم الاعتراض علي هذا الحكم . انتهاء الحكم المطعون
فيه إلي هذه النتيجة . صحيح .
( الطعنان رقما 609 , 613 لسنة 72
ق – جلسة 22 / 5
/ 2007 )
القاعــدة :-
إذ كان الواقع - حسبما حصله الحكم
المطعون فيه – أن الحكم الصادر بشهر إفلاس المطعون ضده الثالث في الطعنين قد اقتصر قضاؤه في المن طوق
وما ارتبط من أسباب إفلاسه بشخصه بما سطره " حكمت المحكمة بشهر إفلاس المستأنف
عليه التاجر / ……………, واعتبار يوم السادس من يناير سنة 1997 تاريخاً مؤقتاً لتوقفه عن الدفع ……وأمرت بوضع
الأختام علي أموال المستأنف عليه ومحل تجارته ومخازنه ……" وكان المذكور شريكاً متضامناً
في الشركة الذي يعد المطعون ضده الأول –
رافع الاعتراض – شريكاً متضامناً فيها تسمي شركة ( ……..) اعتبار من الأول من نوفمبر سنة 1997 أي في تاريخ
سابق علي تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس في 24 من يناير سنة 2001فإن الحكم المطعون فيه إذ رتب علي
اعتبار المطعون ضده الأول – الذي لم يكن خصماً في دعوى الإفلاس – من ذوى المصلحة الذين يحق لهم إقامة الاعتراض علي حكم شهر إفلاس شريكه في شركة أشخاص وأعاد بحث
المنازعة بشأن زوال حالة التوقف عن الدفع فإنه يكون قد انتهي إلي نتيجة صحيحة .
وضع الأختام علي محلات المفلس
ومخازنه . لمحكمة
الإفلاس أن تأمر به . إغفالها ذلك .
أثره .
الموجـــز :-
وضع الأختام علي محلات المفلس ومخازن ه . لمحكمة الإفلاس أن تأمر به عند قضائها بشهر الإفلاس . إغفالها ذلك . لوكيل الدائنين
أن يطلب الأذن به من قاضي التفليسة .
المواد 239
, 241, 259 من ق التجارة السابق , م 633من ق التجارة الحالي .
( الطعن رقم 869 لسنة 73ق – جلسة 22 / 5 / 2007 )
القاعــدة :-
المقرر أن ما أجازته المواد 239 , 241
, 259 من قانون التجارة السابق لمحكمة الإفلاس عند قضائها بإشهار الإفلاس
أن تأمر بوضع الأختام علي جميع المفلس
ومخازنه , فإذا لم تأمر بذلك كان لوكيل الدائنين أن يطلب من قاضي التفليسة الأذن
بذلك الأمر الذي قننه القانون الحالي في 633 منه
التصرفات الصادرة من المفلس :-
تصرف المفلس بعد
صدور حكم الإفلاس . أثره .
الموجــز :-
طلب الطاعن رفع أختام المحل الذي
اشتراه من المفلس . استخلاص الحكم المطعون فيه سائغاً بأن
الأخير تصرف فيه للأول بعد صدور
الحكم بشهر إفلاسه وقضائه بعدم أحقية الطاعن في طلبه الذى كيفه بأنه دعوى . صحيح .
( الطعن رقم 869 لسنة 73 ق-جلسة 22 / 5 / 2007 )
القاعــدة :-
إذ كان الحكم
المطعون فيه قد كيف طلب الطاعن رفع
الأختام علي المحل الذي اشتراه من المفلس بأنه في حقيقته دعوى طلب
باستبعاده من أموال التفليسة , استناداً إلي ما ادعاه من شرائه بحسن نية منه في
تاريخ سابق علي صدور حكم شهر الإفلاس , ورتب علي ما استخلصه سائغاً من أوراق الدعوى ومستنداتها أن تصرف المدين
المفلس في هذا المحل تم بعد صدور حكم شهر
الإفلاس فلا يسرى في حق جماعة الدائنين وبالتالي عدم أحقية الطاعن في طلب رفع الأختام
عنه , فإنه يكون قد انتهي إلي نتيجة
صحيحة .
وكيـل الدائنيــن :-
تنحي وكيل الدائنين عن الاستمرار في عملة . أثره .
الموجــز :-
الحكم بإشهار الإفلاس . أثره . غل يد
المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها
وفقد أهليته في التقاضي . وكيل الدائنتين .
هو الممثل
القانوني للمفلس ولجماعة الدائنين . تنحيه عن الاستمرار في عمله . لازمه .
تعيين قبل الفصل في الدعوى . علة ذلك .
( الطعن
رقم لسنة 67 ق – جلسة 12 /12 /2006 )
القاعــدة :-
المقرر – في قضاء
هذه المحكمة - أن حكم إشهار
الإفلاس ينشئ حالة قانونية هي
اعتبار التاجر الذي توقف عن سداد ديونه
التجارية في حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون علي ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو
التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضي بشأنها ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل
للدائنين في ذات الوقت وعلية مباشرة سلطاته التي خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك
الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس ومن ثم فإن عليها عند تنحيه عن الاستمرار في عمله تعيين لآخر يتولي تلك السلطات قبل
الفصل في الدعوى وإلا كان حكمها
مشوباً بالبطلان .
الموجــز :-
طلب وكيل الدائنين من محكمة الاستئناف التنحي عن أعماله التي لم يباشرها . إصدارها الحكم المطعون فيه دون
تعيين آخر للدائنين حتى يتسنى تقديم تقريره فإنه يكون قد صدر مشوباً بالبطلان
أمين التفليسة :- تقرير
أمين التفليسة . دلالته بالنسبة لشرط
التوقف عن الدفع .
الموجــز :-
إثبات أمين التفليسة
بتقريره أن المدين رفع دعاوى حساب وبراءة ذمة علي الخصوم المتدخلين وأنها أقيمت
قبل دعوى شهر إفلاسه وأنهم لم يتقدموا لإثبات
ديونهم في التفليسة . دلالته . للمحكمة أن تستخلص أن
ديونهم غير محققه وغير معينه . أثره . تخلف شرط التوقف عن الدفع .
لازمه . القضاء بإلغاء الإفلاس
ورفض الدعوى .
( الطعن
رقم 12218 لسنة75 ق – جلسة 23 / 1
/2007 )
القاعــدة :-
إذ كان الثابت من
تقرير أمين التفليسة المقدم بجلسة وقف
التنفيذ بتاريخ … / …./ ….
" أن المدين قد قام بسداد دين
المستأنف ضده الأول , وبخصوص ديون
الخصوم المتدخلين فإن المدين قام برفع دعوى حساب برقم ……… لسنة ……. مدني كلي … ضد بنك …..( خصم متدخل )
وأن الأخير له رهن تجاري لصالحه ضد المستأنف وأن
المستأنف غير محددة القيمة أو المقدار وأن
المدين قام برفع دعويين حساب وبراءة ذمة رقمي ……….,…….. لسنة …….. مدني كلي شمال علي شركة …..
( الخصم المتدخل ) وأن تلك
المديونية محل منازعة حول مقدار وأصل الدين لكل منهما وأن تلك المنازعات أقيمت قبل
دعوى الإفلاس بخصوص ديون الخصوم المتدخلين الآخرين ( بنك ….. ,
بنك …….)
وأن كلاً
منهما لم يتقدم إلي التفليسة
لإثبات دينه حتى يتم التحقيق في
تلك الديون " ومن ثم فإنه من
جماع ذلك أن الديون الخاصة بالخصوم
المتدخلين جميعاً غير محققه , وغير معينة وذلك
للمنازعة في مقدارها وأصلها , الأمر الذي يكون قد تخلف شرط من الشروط الواجب توافرها في شهر
الإفلاس وهو التوقف عن الدفع بمعناه القانوني , ومن ثم فإنه والحال ذلك يتعين القضاء بإلغاء
الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض
الدعوى .
الموجــز :-
ادعاء الطاعنين تزوير
توقيعاتهم علي عقد فتح
الاعتماد والإقرار بالمديونية . إطراح الحكم المطعون فيه هذا الادعاء بأسباب سائغة . مؤداه . تعيبهم عليه رفض
طلبهم تكليف وكيل الدائنين بإيداع تقريره بشأن الدين محل دعوى
شهر الإفلاس . غير مقبول .
( الطعن رقم 767 لسنة 73
ق – جلسة 10 / 4
/ 2007 )
القاعــدة :-
إذ كان الطاعنون أقاموا دفاعهم في
دعوى إشهار الإفلاس علي إنكارهم التوقيعات الواردة بعقود فتح الاعتماد والإقرار
المرفق بالأوراق بادعائهم بالتزوير فإن تعيب الحكم المطعون فيه في رفضه إلزام وكيل الدائنين
بتقديم تقرير عن ديونهم محل دعوى شهر
الإفلاس التي اقتصرت علي
دين المطعون ضده الأول يكون غير مقبول .
* التــــزام *
الإعســار :-
ما يميز نظام الإفلاس عن الإعسار .
راجع إفلاس ( التوقف عن الدفع ) صـ27 .
* أوراق تجاريــة *
الشيــك :-
عدم اشتراط
توافر البيانات المنصوص عليها في قانون التجارة الجديد في الورقة لاعتبارها شيكاً علي الواقعة التي
نشأت في ظل قانون التجارة القديم .
الموجــز
:-
الشيك . نفاد أحكامه الجديدة اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 . أثره . عدم اشتراط توافر البيانات المنصوص عليها في المادتين 473 , 475 من قانون
التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 في الورقة لاعتبارها شيكاً علي الوقائع التي
نشأت في ظل سريان أحكام قانون
التجارة القديم .
( الطعن رقم 9890 لسنة 76 ق – جلسة 18 /12/ 2006 )
القاعــدة
:-
مفاد نص الفقرة الأولي
من المادة الثالثة من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999
– المعدلة الأحكام الخاصة بالشيك أصبحت نافذة
اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005
, وكان البنك
المطعون ضده قد تقدم بطلب أمر
الأداء لاقتضاء قيمة الشيكات محل التداعي في 22 / 6 /2004 , ومن ثم فإن الأحكام
الجديدة الخاصة بالشيك سيما البيانات التي
اشترطت المادتان 473 ,
475 من القانون رقم 17 لسنة 1999 توافرها في الورقة كي تعتبر شيكاً
لا محل لتطبيقها علي واقعة النزاع التي نشأت في ظل سريان أحكام قانون التجارة
القديم .
سقوط حق حامل الشيك في الرجوع علي المظهر بدعوى الصرف بحكم نهائي لا إثر له
علي رجوعه عليه بدعوى الإثراء بلا سبب . علة ذلك .
الموجــز:-
القضاء نهائياُ بسقوط حق المطعون ضده
-
حامل الشيك – في الرجوع علي الطاعن - المظهر لهذا الشيك – بدعوى الصرف وفقاً
للمادة 191 من ق التجارة القديم
الذي نشأت العلاقة بينهما في ظله . لا أثر له علي
رجوع المطعون ضده علي الطاعن بدعوى
الإثراء بلا سبب . م 532 ق التجارة الحالي .
علة ذلك .
( الطعن رقم 3299 لسنة 76 ق – جلسة 22/ 3 / 2007)
القاعــدة :-
إذ كانت المادة 532 من قانون التجارة
الحالي تنص علي أنه " يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء
أوقد مه ثم استرده كله أو بعضه برد ما
أثري به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلي كل مظهر يحقق إثراء
بغير وجه حق . لما كان ذلك ,
وكان رجوع المطعون ضده – باعتباره حاملاً للشيك المؤرخ 30 / 12/ 1997 سند
الدعوى علي الطاعن – المظهر لهذا الشيك –
بدعوى الصرف –
والقضاء نهائياَ بسقوط حق المطعون ضده في هذا الرجوع
وفقاً للمادة 191 من قانون التجارة
القديم الذي نشأت العلاقة بين الطرفين في ظاه , وذلك للإهمال في تقديم السند للوفاء
خلال الميعاد المقرر قانوناً , لا أثر له علي رجوع المطعون ضده علي الطاعن بدعوى الإثراء بلا
سبب وفقاً للمادة 532 من قانون التجارة الحالي لأن تلك الدعوى لم ينشأ الحق في رفعها
إلا بالقضاء نهائياً بسقوط حق المطعون ضده في الرجوع علي الطاعن بدعوى
الصرف وذلك بموجب الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي ….. , …… لسنة ….. ق القاهرة والصادر
بجلسة ../ …/ …. فمنذ ذلك التاريخ أصبح إثراء الطاعن بالحصول علي مقابل تظهير
الشيك للمطعون ضده بلا سبب , إذ امتنع علي
المطعون ضده صرف قيمة هذا الشيك بموجب دعوى الصرف , ولما كان نشوء حق المطعون ضده في
الرجوع علي الطاعن بدعوى الإثراء بلا سبب قد تم بعد سريان قانون التجارة الحالي رقم 17 لسنة 1999 فإن هذا القانون هو الذي يسري علي
تلك الدعوى التي نشأ الحق فيها ظله وإذ
التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه ورد بهذا السبب يكون علي غير أساس .
……………………….
* التقـــادم
*
أ ـ الدعاوى الناشئة عن المطالبة بقيمة السند الأذنى . مدة
تقادمها .
الموجـــز :-
تحرير السند محل
النزاع المستحق الدفع عند الاطلاع في
تاريخ سابق علي تاريخ سريان ق 17
لسنة 1999
. مؤداه . بدء تقادم
الدعوى الناشئة عنه اعتباراً من 1/ 10 / 1999 . المطالبة به بطريق
أمر الأداء بعد مضي أربع سنوات من تاريخ تحريره . أثره . سقوط الحق فيها بالتقادم .
انتهاء الحكم المطعون فيه إلي
خلاف ذلك . خطأ.
( الطعنان
رقما 15987 , 16021 لسنة 75
ق - جلسة 24 /4
/ 2007 )
القاعــدة :-
إذ كان السند لأمر
محلا التداعي قد حرر بتاريخ 21من مارس سنة 1999
ويستحق الدفع عند الاطلاع فإن
مدة تقادم الدعوى الناشئة عنه تبدأ
وفقاً لأحكام المادة الثامنة من القانون
المدني من اليوم التالي
لسريان أحكام قانون التجارة الجديد في الأول من أكتوبر سنة 1999 الذي قرر
للتقادم مدة أقصر مما قرره القانون القديم , وإذ قدمت صحيفة طلب إصدار أمر الأداء
بقيمة السند محل الدعوى في 24 من مارس سنة 2004 فإن المطالبة تكون قد أقيمت بعد تقادم الحق في السند وإذ كان
الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه
يكون معيباً .
ب-خلو قانون التجارة الجديد
من النص علي أن التقادم الصرفي يقوم علي
قرينة الوفاء .
الموجــز :-
تمسك المطعون ضده
بأنه لا يحق للطاعنين التمسك
بالتقادم بعد أن صدر منهما ما يفيد عدم
وفائهما بالدين . خضوع دعواه
لقانون التجارة الحالي . أثره . لا محل لهذا الدفاع . علة ذلك .
( الطعنان رقما
15987 , 16021 لسنة 75 ق -
جلسة 24 /4 / 2007 )
القاعــدة :-
إذ كان لا محل
لما يثيره البنك المطعون ضده من أن التقادم الصرفي يقوم علي قرينة الوفاء مما
لا يجوز معه
للطاعنين التمسك به بعد أن صدر منهما ما يستخلص منه عدم وفائهما
بالدين , ذلك بأن قانون التجارة الجديد – المنطبق علي تقادم الدعوى الحالية – لم يتضمن نصاً
شبيهاً بالنص الوارد بعز المادة 194
من قانون التجارة الملغي .
ج – انطباق أحكام التقادم الخمسي المقررة في قانون التجارة
القديم علي الشيك المحرر في ظله متي دفع بالتقادم قبل بدء سريان أحكام القانون
الجديد .
الموجــز :-
تحرير الطاعن الشيكات محل التداعي لأمر البنك المطعون ضده وتقدم الأخير
بطلب استصدار أمر أداء . قضاء محكمة أول درجة
برفض الدفع بالتقادم قبل بدء سريان أحكام قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999. المتعلقة
بالشيك . لازمه . تطبيق التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون
التجارة القديم . علة ذلك .
( الطعن
رقم 9890 لسنة 76ق – جلسة 28 /
12 /2006 )
القاعــدة :-
إذ كان يبين من الأوراق أن الشيكات محل
التداعي حررها الطاعن لأمر البنك المطعون ضده بتاريخ 1/9 . 5/9 , 15 / 9 / 1999, وكانت الفقرة
الأولي من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون
التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدلة بالقوانين أرقام 168 لسنة 2000 , 150 لسنة 2001 , 158 لسنة 2003 – حددت أول أكتوبر سنة 2005 موعداً لنفاذ
الأحكام الجديدة الخاصة بالشيك المنصوص عليها في هذا القانون , وكان البنك
المطعون ضده قد تقدم بطلب أمر الأداء في 22 / 6 / 2005 أي قبل بدء سريان أحكام
قانون التجارة الجديد المتعلقة بالشيك –
وهي جميعها إجراءات قاطعة للتقادم – ومن ثم فلا محل لتطبيق مدة التقادم
المقررة فيه ويحكمه التقادم الخمسي المقرر في المادة 194 من قانون التجارة القديم والذي لم تكن
مدته قد اكتملت وقت المطالبة القضائية وصدور الحكم الابتدائي ويكون النعي بهذا
الوجه علي غير أساس .
* بطـــلان *
97 صدور الحكم في
مسائل الإفلاس مشوباً بالبطلان ز من
حالاته .
راجع حكم شهر الإفلاس ( وكيل الدائنين ) صـ 45 .
98 حكم التحكيم . من حالات بطلانه . راجع حكم التحكيم
صـ 58 , 60 , 61 .
* بنــوك *
فتح الاعتماد .
ماهيته .
الموجـــز :-
فتح الاعتماد . ماهيته . عقد بين وعميله يتعهد
الأول فيه بوضع مبلغ معين تحت تصرف الثاني الذي يلتزم برد ما قد
يكون سحبه منه . مؤداه . مجرد
فتح الاعتماد دون أن تسفر
العمليات التي تمت من خلاله عن تحقق مديونية . لا يعد سند دين
( الطعن رقم 767 لسنة 73 ق - جلسة 10 /4 /2007 )
القاعــدة :-
المقرر أنه وإن كان فتح الاعتماد هو عقد بين البنك وعميلة يتعهد فيه الأول بوضع مبلغ معين تحت
تصرف الثاني لمدة معينة أو غير معينة
فيكون للأخير حق سحبه كله أو بعضه بالكيفية التي يراها مقابل عمولة يلتزم بأدائها
ولو لم يستخدم هذا الاعتماد , كما يلتزم برد ما قد يكون قد سحبه من مبالغ مع
فوائدها بما مؤداه أن فتح الاعتماد
بمجردة لا يعد سنداً للمديونية ما لم تسفر العمليات التي تمت من خلاله عن تحقق مديونية تم إخطار العميل
بها خلال فترة سريانه , أو إثر إلغائه ..
* تحكيـــم *
تعريفــه :-
99 التحكيم . ما هيته .
100 راجع عقد التحكيم صـ 49 .
عقــد التحكيــم :-
إيراد شرط التحكيم في مشارطة إيجار السفينة بصياغة تتسم
بالعمومية وعدم الوضوح
.
امتناع القول بتوافر هذا الشرط .
الموجــز :-
إيراد شرط التحكيم في مشارطة إيجار
السفينة بصياغة تتسم بالعمومية وعدم الوضوح ولاتنم
عن إرادة طرفيها
. أثره
. امتناع
القول بتوافر هذا الشرط . انتهاء الحكم
المطعون فيه إلي خلاف ذلك . مخالفة للقانون .
( الطعن رقم 607 لسنة 63ق – جلسة 27 /3
/ 2007 )
[b:16
*
الإثبـات بالبيئـة :-
الوفاء تصرف قانوني لا يجوز إثباته بغير الكتابة إذا
كانت قيمته تزيد علي خمسمائة جنية .
الموجــز :-
الوفاء . تصرف قانوني . عدم جواز إثباته بغير الكتابة . إذا كانت قيمته تزي علي خمسمائة جنيه . شرطه . عدم وجود مانع
أدبي . تقدير هذا المانع من سلطة محكمة الموضوع . م 60 إثبات .
( الطعن رقم 1289
لسنة 74
ق – جلسة 23 / 4
/2007 )
القاعــدة :-
الوفاء باعتباره تصرفاً قانونياً لا يجوز إثباته بغير
الكتابة إذا كانت قيمته تزيد علي
خمسمائة جنيه طبقاً لنص المادة "60 " من قانون
الإثبات , وأن تقدير قيام المانع الأدبي من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة
الموضوع .
* إثــراء بــلا سبــب *
- الرجوع بدعوى الإثراء بلا سبب في الأوراق التجارية . راجع أوراق
تجارية ( الشيك ) صـ40 .
* استئنـاف *
94 اطراح محكمة الاستئناف دفاع بانقضاء الدين محل دعوى
الإفلاس بالتقادم المسقط .
95 راجع إفلاس ( التوقف عن الدفع ) صـ23.
…………………………………………
96 عدم تقديم أدلة الادعاء بالتزوير أمام محكمة الاستئناف
بعد القضاء من محكمة أول درجة بسقوط الحق فيه .
راجع تزوير ( الحكم في الإدعاء
بالتزوير ) صـ 73 .
* إفــلاس
*
التاجــر : تقدير قيمة
رأس مال التاجر . كيفيته
.
الموجــز :
التاجر الذي يشهر
أفلاسه . شرطه . أن يكون ممن
يلتزمون بإمساك دفاتر تجارية . مناط هذا الالتزام .
مجوزة رأس المال المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه . المادتان 21
, 550 ق 17
لسنة 1999
. استخلاص حقيقة مقرره
. من سلطة قاضي الموضوع .
سبيله إلي ذلك . عدم اقتصار التقدير علي رأس المال الذي
يملكه التاجر وإنما يمتد إلي حجم تعاملاته المالية وما يؤدي لتيسير أعماله
التجارية وزيادة ائتمانه .
( الطعنان
رقما 597 , 663 لسنة 72 ق – جلسة 10/ 4
/ 2007)
القاعــدة :-
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن اشترطت
الفقرة الأولي من المادة 550 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 لشهر إفلاس التاجر أن يكون ممن يلزم هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية وتطلبت
المادة 21منه علي كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه أن
يمسكها إلا أن المشرع لم ير إيراد تعريف
لهذا المال وإنما ترك أمر استخلاص حقيقة مقداره المستثمر في التجارة لقاضي الموضوع
والذي لا يقتصر بالضرورة علي رأس ماله الذي يملكه سواء ورد بصحيفة سجلها لتجاري أو
ما استخدمه في تجارته بالفعل وإنما يمتد كذلك إلي حجم تعاملاته المالية التي قد لا
ترتد في أصلها إلي ما يمتلكها من أموال , وأنما إلي قيمة ما يتعامل به من بضائع
أو يبرمه من صفقات تجارية
أو يعقده من
قروض أو غيرها لتيسير وتنشيط أعماله التجارية وزيادة ائتمانه .
الموجــز :-
استخلاص الحكم المطعون
فيه من تحديد رأس مال الطاعن الوارد في سجله التجاري ومن إبرامه عقد قرض لتمويل
وتشغيل تجارته ومن تأمينه علي مخاطرها بمبالغ تزيد علي عشرين ألف جنية بأن رأس
ماله المستثمر في التجارة يجاوز هذا المبلغ وأنه من المخاطبين بأحكام إشهار
الإفلاس . ارتداد
هذا الاستخلاص السائغ إلي أصل ثابت بالأوراق . النعي عليه في ذلك . جدل في تقدير
محكمة الموضوع للأدلة . تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .
( الطعنان
رقما 597 , 663 لسنة 72 ق – جلسة 10 / 4
/2007 )
القاعـــدة :-
إذ كان الحكم المطعون
فيه قد استند في قضائه بتوافر رأس المال المستثمر في التجارة لدي الطاعن بما ورد
تحديداً لرأس ماله العامل في التجارة بما أعانه علي الاطمئنان بأن رأس مال الطاعن
المستثمر في التجارة يجاوز عشريين ألف جنيه , ومن ثم يعد من المخاطبين بأحكام شهر الإفلاس وكان ما انتهي
إلية ذلك الحكم علي هذا النحو سائغاً , ويرتد إلي أصل ثابت بالأوراق ويكفي
لحمل قضائه فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير محكمة
الموضوع للأدلة تنحسر عنها رقابة محكمة النقض , ومن ثم يضحي النعي عليه غير مقبول .
التوقف عن الدفع :-
التوقف عن الدفع
من الأمور ذات الأهمية القصوى في نظام الإفلاس . علة ذلك .
الموجــز:-
التوقف عن الدفع . من الأمور ذات الأهمية القصوى في نظام الإفلاس . استخلاص تحققه . شرطه . انتهاء الحكم المطعون فيه إلي تحديد تاريخ التوقف عن الدفع دون إيراد الأدلة المؤدية له . خطأ . علة ذلك . المواد 562 / 3 , 563 , 589 , 598, 599 ق 17 لسنة 1999 .
( الطعن
رقم 3209 لسنة 76 ق – جلسة 10 / 10 / 2006 )
القاعــدة :-
مفاد نصوص المواد 562 /3 , 563 , 589 , 598 , 599 من قانون
التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن الحكم بشهر الإفلاس وإن كان ينشئ حالة قانونية جديدة ويحث
أثاره في المستقبل وهي غل يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها من يوم صدور هذا الحكم إلا أن المشرع رأي أن يرتب بعض الآثار في الفترة السابقة علي
صدوره حماية لجماعة الدائنين بتقرير عدم نفاذها في حقهم متي تمت في الفترة الواقعة
بين التوقف عن الدفع وصدور حكم شهر الإفلاس بما يضحي معه تحديد تاريخ التوقف من
الأمور ذات الأهمية القصوى في نظام الإفلاس سواء للمدين أو جماعة الدائنين علي نحو
يتعين معه علي محكمة الإفلاس أن تستخلصه من
وقائع وظروف الدعوى لتعثر علي التاريخ الذي بدأ فيه اضطراب أعمال المدين وانهيار
ائتمانه وأن تورد في أسباب حكمها الأدلة الكافية المؤدية إلي تحديده باعتباره الحد
الفاصل بين يسر المدين وتحقق هذا الاضطراب وذلك الانهيار ومحاولة من المشرع للحد
من اتساع عدد التصرف التي قد تتعرض للبطلان من جماعة الدائنين فقد حدد فترة من
الزمن لا تستطيع المحكمة أن تتجاوزها وهي سنتان سابقتان علي تاريخ صدور حكم شهر
الإفلاس وإذ خالف الحكم المطعون من هذا النظر وقضي بتحديد تاريخ التوقف لأكثر من
سنتين علي تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس ولم
يورد بأسبابه الأدلة المؤدية لما انتهي إلية من تحديد علي نحو يعجز محكمة النقض عن
مراقبة صحة تطبيق القانون .
ب – استخلاص دليل
للتوقف عن الدفع . سبيله .
الموجــز
:-
اعتبار الحكم المطعون
فيه مجرد عدم تقديم الطاعن ما انتهت إلية الدعوى المقامة منه علي الخصوم المتدخلين
دليلاً علي توقفه عن دفع ديونهم . تعويله علي هذا في قضائه بالإفلاس قبل أن يعرض لمدي جدية هذه
الدعاوى أو يبين في أسبابه عما إذا كان
ذلك ينبئ عن اضطراب المركز المالي
للطاعن . أثره
( الطعن رقم
12218 لسنة 75 ق – جلسة 23 / 1 / 2007 )
القاعــدة
:-
إذ كان الحكم المطعون
فيه استند في قضائه بتأييد الحكم المستأنف
بإشهار إفلاس الطاعن بقوله " علي أنه لم يسدد ديون
المطعون ديون الخصوم المتدخلين ولم يبرر عدم
سدادها بالرغم من قيامه بسداد
ديون المطعون ضده الأول ( طالب شهر الإفلاس
) وأنه
لم يقدم مل انتهت إليه الدعاوى المرفوعة
من الطاعن و الخصوم المتدخلين "
بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد
اتخذ من مجرد عدم تقديم الطاعن ما انتهي
إلية الأمر بالنسبة للدعاوى المقامة
منه علي الخصوم المتدخلين في الاستئناف دليلاً علي توقفه
عن الدفع دون أن يعرض إلي مدي جدية الدعاوى
المرفوعة علي الديون محل الدعوى
والتي يثيرها الطاعن أو يبين في أسبابه إذ كان ذلك كله ينبئ عن اضطراب مركزه
المالي علي نحو يتزعزع معه ائتمانه وتتعرض به حقوق دائنيه لخطر محقق أو
كبير الاحتمال , وهو ما
يعجز محكمة النقض عن مراقبة التكييف
القانوني للوقائع المؤدية له , وإنزال حكم القانون
عليها في هذا الخصوص
مما يعيب الحكم .
ج – امتناع المدين عن الدفع لانقضاء الدين بالتقادم . لا يعتبر توقفاً
عن الدفع .
الموجـــز: -
التوقف عن الدفع . لمحكمة الموضوع سلطة
تسجيل الوقائع المكونة له .
ماهيته .
الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع ع
معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق
دائنيه للخطر . مؤداه . ليس كل امتناع عن
الدفع يعتبرا توقفاً بهذا المعني كما لو كان مرده انقضاء الدين بالتقادم . علة
ذلك .
( الطعنان
رقما 1067 , 1081 لسنة 74 ق – جلسة 13/ 2
/ 2007 )
القاعــدة :-
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع أن تسجل في حدود سلطتها الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع ينبئ
عن مركز مالي مضطرب
وضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معها
ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه إلي خطر محقق أو
كبير الاحتمال وليس كل امتناع عن
الدفع يعتبر توقفاً إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً
طرأ علي المدين مع اقتداره وقد يكون
لمنازعته في
الدين من ناحية صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من
أسباب الانقضاء ومنها التقادم .
د – المنازعة في جدية
دين طلب تسويته .
الموجــز
:-
القضاء بشهر
إفلاس الطاعنين استناداً إلي طلب تسوية
مديونية مقدم منهم إلي المطعون ضده الأول . النعي علي الحكم المطعون فيه إطراحه منازعتهم في جدية هذا الدين
. لا
أساس له .
( الطعن رقم 767 لسنة 73 ق – جلسة 10 / 4 / 2007 )
القاعــدة :-
إذ كان الحكم المطعون
فيه لم يعتد في تأييده لقضاء محكمة أول درجة بشهر إفلاس الطاعنين بما جاء بعقد فتح اعتماد جاري من مبالغ
وضعت تحت تصرفهم وإنما استناداً إلي المبلغ الوارد بالإقرار الصادر منهم
المقدم إلي المطعون ضده الأول بطلب تسويته وذلك بتقسيطه علي فترات
زمنية وتم اعتماد توقيعاتهم عليه من موظفي الأخير , ورتب علي ذلك إطراحه منازعة الطاعنين في جدية هذه المديونية بإقامتهم دعوى تزوير علي
تلك التوقيعات الواردة علي عقود فتح الاعتماد
وذلك الإقرار وكان ما انتهي إليه
الحكم المطعون فيه علي هذا النحو سائغاً
وله معينه من الأوراق وكافياً لحمل قضائه فإن النعي عليه يكون علي غير أساس .
هـ - توقف الورثة عن سداد قيمة
شيكات وقعها مورثهم وختمها باسم شركته
الذين خلفوه فيها . أثره .
الموجــز :-
تعلق الدين محل طلب
شهر الإفلاس بشيكات وقعها مورث الطاعن
وآخرين وختمها باسم شركته التي خلفه فيها ورثته . توقفهم عن سداد هذا الدين .
أثره . القضاء بإشهار إفلاسها .
انتهاء الحكم المطعون فيه إلي ذلك . صحيح .
( الطعنان
رقما 1067 , 1081 لسنة 74 ق - جلسة 13 / 2 / 2007 )
القاعــدة :-
إذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من وقائع الدعوى أن الشيكات موضوع دعوى
شهر الإفلاس موقعة من المرحوم / ………….., ومختومة باسم شركة ( …………) باعتبار أن
له حق التوقيع وفقاً لما ورد بعقد تأسيسها المؤرخ في الأول من ديسمبر سنة 1992
وأن ورثته قد خلفوه في الشركة كما هو ثابت بعقد تعديل
تلك الشركة المؤرخ 13 من يونية سنة 1997
والتي تم تغيير اسمها إلي شركة
( خلفاء………..(
واستخلاص من ظروف الدعوى وأدلتها – علي نحو ما سلف بيانه – أن الدين محل طلب
شهر الإفلاس يتعلق بهذه الشركة وأن
الشركاء فيها قد توقفوا عن سداده مما
يتحقق في حقها حالة التوقف عن الدفع
الموجب للقضاء بإشهار إفلاسها , وكان هذا الاستخلاص
سائغاً وكافياً لحمل قضائه في هذا الخصوص , فإن النعي بهذا
الوجه يكون علي غير أساس صحيح .
و- تقادم الدين محل دعوى
الإفلاس . أثره . اعتباره محلاً لمنازعة جدية فيه .
الموجــز
:-
تمسك الشريكة
المتضامنة في الشركة المقضي بإشهار إفلاسها بتقادم الدين محل دعوى الإفلاس . عدم ادعاء الدائن اتخاذه إجراء من
إجراءات قطع التقادم قبل هذه الشركة أو الشركاء المتضامنين فيها . أثره . اعتبار الدين
موضوع دعوى الإفلاس محلاً لمنازعة جدية فيه . إطراح الحكم المطعون فيه هذا بقالة أن
دعوى الإفلاس غير قاطعة للتقادم وقضائه علي خلاف هذا النظر . خطأ .
( الطعنان رقما 1067 , 1081 لسنة ق74 – جلسة 13 / 2 / 2007 )
القاعــدة :-
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة في الطعن الثاني وهي شريكة متضامنة في
الشركة التي قضي بشهر إفلاسها قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بانقضاء
الدين محل دعوى شهر الإفلاس بالتقادم المسقط فأطرحه الحكم المطعون فيه علي سند من
أن هذه الدعوى ليست قاطعة للتقادم المسقط فأطرحه الحكم المطعون فيه علي سند من أن هذه الدعوى ليست قاطعة
للتقادم وهو مالا يواجه هذا الدفاع أو يصلح رداً عليه وإذا كان سند مديونية هذه
الشركة هي الشيكات التي أصدرها الشريك
المتضامن فيها باسمها في تاريخ سابق علي صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والتي لحقت مدة التقادم وفقاً لقانون التجارة السابق أحكام
المادة 531 / 1من قانون التجارة الحالي التي حددتها بمضي ستة أشهر من تاريخ
تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد
تقديمه – وما لحق المادة الثالثة من مواد إصدار هذا القانون من تعديلات – وإذ لم يدع المطعون ضده الأول اتخاذه
إجراء من إجراءات قطع التقادم قبل هذه الشركة أو الشركاء المتضامنين فيها بعد
التمسك بهذا الدفع , فإن الحق في المطالبة بقيمة تلك الشيكات يكون محلاً لمنازعة
جدية في أصل الالتزام , وهو ما يستتبع امتداده إلي المطعون ضدهما الرابع والسابعة
الشركاء المتضامنين في الشركة –
وأيا كان وجه الرأي في أثر الدعوى التي أقامها المطعون
ضده الأول قبلهما رقم ……. لسنة ……. مدني طنطا
الابتدائية في قطع التقادم ضدهما –
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى علي خلاف ذلك
فإنه يكون معيباً .
ز- استخلاص تجارية الدين المتوقف عن دفعه .
الموجــز :-
منع المطعون ضده الأول الطاعن قرضاً بناء علي طلبه لتشغيله في تجارة الجملة
التي أمن عليها لدي شركة تأمين . استخلاص الحكم
المطعون فيه من ذلك تجارية هذا الدين وقضائه بشهر إفلاس الطاعن لتوقفه عن سداده . صحيح .
( الطعنان
رقما 597 , 663 لسنة 72 ق – جلسة 10 / 4 /2007 )
القاعــدة :-
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بشهر إفلاس الطاعن استناداً إلي
توقفه عن سداد ديونه التجارية التي استدل عليها من اقتراضه مبلغ 265900 جنيه من المطعون ضده الأول , وذلك بغرض زيادة قدراته الائتمانية في
تجارة وتداول الخضر والفاكهة علي نحو ما
جاء بعقد القرض ومما ورد بوثيقة التأمين التي أبرمها الطاعن مع الشركة …… بقيمة التأمين علي هذه التجارة , وما جاء بطلبه
المقدم للمطعون ضده الأول للموافقة علي منحة ذلك القرض لتمويله وتشغيله في تجارة
الخضر والفاكهة بالجملة , وكان هذا الاستخلاص بتجارية الدين محل طلب شهر الإفلاس سائغا
وله معينه من الأوراق وكافيا لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص فإن النعي
عليه يكون علي غير أساس .
ح- عدم المنازعة في صحة
الدين والعجز عن سداده وعدم تفسيره هذا العجز. أثره في تقدير حالة التوقف عن الدفع .
الموجــز :-
استخلاص الحكم المطعون فيه حالة التوقف عن الدفع لدى الطاعن من عدم منازعته
في صحة الدين محل دعوى شهر الإفلاس وعجزه
عن سداده وعدم تفسيره لهذا العجز . قيام هذا الاستخلاص السائغ علي معين له من الأوراق . النعي عليه . يكون علي غير
أساس .
( الطعنان رقما
597 , 663 لسنة 72 ق – جلسة 10 / 4 /2007 )
القاعــدة :-
إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند
في مجال تقديره لتوافر حالة التوقف لدي الطاعن علي قوله بأن الدين محل طلب شهر
الإفلاس لم ينازع فيه المستأنف ( الطاعن ) منازعة جدية في صحته وقد عجز عن سداده علي النحو الثابت
بالأوراق وبإفادة البنك المسحوب عليه الشيك المشار إليه ورغم إعلانه بالدعوى
المبتدأ وبصحيفة الاستئناف إلا أنه لم يسدده طيلة مراحل النزاع ولم يقدم ثمة عذر أو تفسير لعجزه عن السداد الأمر الذي
تستخلص منه المحكمة أن ذلك العجز ينبئ عن ضائقة مالية مستحكمة ومركز مالي
مضطرب يتزعزع معه ائتمانه … ويكون معه
متوافقا عن الدفع بالمعني المقصود
في المادة 550
من قانون التجارة
وهو من الحكم المطعون
فيه استخلاص سائغ للتوقف
المؤدى إلي شهر
إفلاس الطاعن له
معين ه من الأوراق
وكاف لحمل قضائه في هذا
الخصوص فإن النعي
عليه يضحي علي غير أساس .
ط - زيادة أصول التاجر
المالية غير السائلة علي ديونه . لا يحول دون القضاء
بشهر إفلاسه .
الموجــز :-
شهر الإفلاس . غايته . تقرير حالة قانونية للتاجر . ماهيتها . توقفه عن سداد ديونه التجارية يعرض
حقوق دائنيه إلي خطر محقق أو كبير
الاحتمال . مؤداه . زيادة أصوله المالية
غير السائلة علي ديونه
. لا يحول دون القضاء بشهر إفلاسه .
علة ذلك .
( الطعنان رقما 597 ,. 663 لسنة 72 ق – جلسة 10 /4 /2007 )
القاعــدة
:-
الغاية من طلب شهر
إفلاس التاجر هو تقدير حالة قانونية
هي توقفه عن السداد ديونه التجارية
في مواعيد استحقاقها علي نحو ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض معها
حقوق دائنيه إلي خطر محقق أو كبير الاحتمال , وذلك دون النظر إلي زيادة أصوله
المالية غير السائلة أيا كانت صورها منقولة أو عقارية عن ديونه
وهو ما يميز نظام الإفلاس عن الإعسار إذ يكفي تحققه
بذلك المعني لترتيب أثره في شهر الإفلاس باعتباره وفق هذا المفهوم أبلغ
أثراً علي حقوق دائنيه من التجار بما يعرض العديد منه م للتوقف عن الدفع ويستتبع فقدان الثقة في ائتمان
البعض منهم علي يؤثر علي الاقتصاد المحلي ومن بعد ه الاقتصاد القومي للدولة .
الموجــز :-
تمسك الطاعن بأن له أصول عقارية رصدها لضمان دينه لد ي المطعون ضده الأول تزيد عن قيمته . عدم ترتيب الحكم المطعون فيه أثرا لذلك عند تبريره حالة
توقف الطاعن عن سداد ديونه
التجارية . صحيح .
( الطعنان
رقما 597 , 663 لسنة 72 ق – جلسة 10 / 4 / 2007 )
القاعــدة :-
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهي سديداً إلي تبرير حالة توقف الطاعن عن سداد ديونه التجارية دون أن
يرتب أثراً علي ما تمسك به من وجود أصول عقارية تتمثل في الأرض الزراعية
التي رصدها لضمان مديونيته لدي المطعون ضد ه الأول والتي تزيد قيمتها عن هذه
المديونية فإنه يكون قد التزام صحيح القانون ويضحي قد التزم صحيح القانون ويضحي
سبب النعي علية علي غير أساس .
ي – المنازعة في جدية الدين
المتوقف عن دفعه . من صورها وأثر
الالتفات عنها .
الموجــز :-
منازعة الطاعن في الدين محل دعوى شهر إفلاسه استناداً إلي عدم انصراف
إرادته في التخلي عن حيازة الشيك سنده وإلي نقض الحكم الصادر بإدانته في الجنحة
موضوع هذا الشيك . اعتبارها
منازعة جدية في الدين . التفات الحكم
المطعون فيه عنها وعن دلالة ما انتهي إليه
القضاء الناقض قضائه بتأييد الحكم بشهر
إفلاس الطاعن . خطأ .
( الطعنان رقما 4074 , 4389 لسنة 75 ق – جلسة 9/ 1 / 2007 )
القاعــدة :-
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الذي انتهي إلي
شهر إفلاس الطاعن علي سند من انشغال ذمته بقيمة الدين المثبت بالشيك المؤرخ في
الأول من
يناير سنة 1991 بمبلغ مليوني جنيه الذي صدر بشأنه
حكماً في الجنحة رقم …. لسنة ….. قسم أول طنطا , واستئنافها رقم …. لسنة ….جنح مستأنف طنطا
بمعاقبة الطاعن الذي نازع في حقيقة هذا الشيك وقدم حكم النقض الصادر في الطعن الذي قضي بنقض الحكم
الاستئنافي سالف الذكر في الطعن رقم ……
لسنة ……
ق إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن التعرض لدلالة ما
انتهي إلية قضاء محكمة النقض
( الجنائي ) من خطأ محكمة
الجنح المستأنفة في القضاء في استئناف الجنحة
دون انتظار الفصل في الدعاء بالتزوير – أو التعرض لدفاع الطاعن القائم علي عدم
انصراف إرادته في التخلي عن حيازة الشيك محل دعوى شهر الإفلاس علي الرغم انصراف
إرادته في التخلي عن حيازة الشيك محل
دعوى شهر الإفلاس علي الرغم من انطوائه
علي منازعة جدية في حقيقة الدين محل ذلك ,
فإنه يكون
معيباً .
حكـم شهـر إفـلاس :-
أ – مناط تميز حكم شهر الإفلاس عن غيره من الأحكام .
الموجــز :-
تميز حكم شهر الإفلاس عن غيرة من الأحكام . مناطه . تعدي طرفي
الخصومة إلي غيرهم . علة ذلك . أثره . لكل ذي مصلحة الطعن فيه . سبيله وغايته . مؤداه . ليس في هذا تسليط لقضاء علي قضاء يمتنع معه تعديله أو
إلغاؤه .
( الطعنان رقما 609 , 613 لسنة 72 ق – جلسة 22 /5 /2007 )
القاعــدة :-
المقرر أن حكم شهر الإفلاس يتميز عن غيره من الأحكام
بأنه لا يحدث أثره بالنسبة إلي طرفي الخصومة فحسب , وإنما يكون له حجية مطلقة علي الكافة , فكان من اللازم
والحال كذلك أن يجيز المشرع لكل ذي مصلحة في هذا الحكم – خروجاً عن القواعد العامة في قانون
المرافعات – حق الطعن فيه ما دام أن حقوقه
تتأثر به وذلك بطريقي الاعتراض ,
والاستئناف شهر الإفلاس والفصل في الاعتراض أو الاستئناف بما لا يعد تسليطاً
لقضاء علي قضاء أو الادعاء بن القاضي لا يسلط علي قضائه فيتمتع عليه تعديله أو
إلغاؤه .
ب – مفهوم
ذو المصلحة في المصلحة في م 565
من قانون التجارة الحالي .
الموجــز :-
الحكم الصادر بشهر الإفلاس أو بتعيين تاريخ الوقوف عن الدفع . جواز المعارضة فيهما من المفلس
وكل ذي حق .م 390 ق التجارة الملغي .
قصر م 565 من قانون
التجارة الحالي هذا الحق علي صاحب المصلحة من غير الخصوم وإطلاقها عليه وصف
الاعتراض . علة ذلك .
( الطعنان
رقما 609 , 613 لسنة 72 ق - جلسة 22 / 5 /200 7 )
القاعدة :-
أجازت المادة 390 من قانون التجارة الملغي للمفلس ولكل ذي حق المعارضة في الحكم الصادر بشهر الإفلاس , إلا أن قانون
التجارة الحالي قصر هذا الحق وفقاً لما تقضي به المادة 565 منه علي كل ذي مصلحة من غير الخصوم سلوك ذلك الطريق وأطلق عليه وصف الاعتراض – وليس المعارض اتساقاً مع الصف ة التي يتعين توافرها في كل ذي مصلحة
مقرراً وجوب رفعه أمام المحكمة التي أصدرت
حكم شهر الإفلاس خلال ثلاثين يوماً
من تاريخ نشره في الصحف ما لم يكن قد طعن
عليه بالاستئناف فيرفع الاعتراض إلي المحكمة التي تنظره .
ج – ذو
المصلحة الذي يحق له الاعتراض علي حكم الإفلاس .
الموجــز :-
ذو المصلحة . مفهومه . كل شخص لم يكن طرفاً في د عوى الإفلاس يؤثر الحكم الصادر
بالإفلاس في حقوقه . مؤداه .جواز اعتراض شريك متضامن في شركة أشخاص علي حكم بشهر
إفلاس شريك متضامن آخر في ذات الشركة . م 528 / أمدني .
( الطعنان رقما 609, 613 لسنة 72ق – جلسة 22 / 5 /2007 )
القاعــدة :-
يعد من ذوي المصلحة كل شخص لم يكن طرفاً في دعوى الإفلاس يؤثر الحكم الصادر
بالإفلاس في حقوقه فيصح الاعتراض المقام من شريك متضامن في شرك ة أشخاص علي الحكم
الصادر بشهر إفلاس شريك متضامن له في ذات الشركة إذ يستتبع صدور هذا الحكم
حتماً حل الشركة القائمة بينهما فتتأثر به
حقوقه فيها وفقاً لما تقضي به الفقرة ( أ ) من المادة 528
من القانون المدني .
الموجــز :-
اعتبار الشريك
المتضامن ( المطعون ضده الأول ) الذي لم يكن خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم بشهر إفلاس
شريكه ( المطعون ضده الثالث ) من ذوي المصلحة الذين يحق لهم الاعتراض علي هذا الحكم . انتهاء الحكم المطعون
فيه إلي هذه النتيجة . صحيح .
( الطعنان رقما 609 , 613 لسنة 72
ق – جلسة 22 / 5
/ 2007 )
القاعــدة :-
إذ كان الواقع - حسبما حصله الحكم
المطعون فيه – أن الحكم الصادر بشهر إفلاس المطعون ضده الثالث في الطعنين قد اقتصر قضاؤه في المن طوق
وما ارتبط من أسباب إفلاسه بشخصه بما سطره " حكمت المحكمة بشهر إفلاس المستأنف
عليه التاجر / ……………, واعتبار يوم السادس من يناير سنة 1997 تاريخاً مؤقتاً لتوقفه عن الدفع ……وأمرت بوضع
الأختام علي أموال المستأنف عليه ومحل تجارته ومخازنه ……" وكان المذكور شريكاً متضامناً
في الشركة الذي يعد المطعون ضده الأول –
رافع الاعتراض – شريكاً متضامناً فيها تسمي شركة ( ……..) اعتبار من الأول من نوفمبر سنة 1997 أي في تاريخ
سابق علي تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس في 24 من يناير سنة 2001فإن الحكم المطعون فيه إذ رتب علي
اعتبار المطعون ضده الأول – الذي لم يكن خصماً في دعوى الإفلاس – من ذوى المصلحة الذين يحق لهم إقامة الاعتراض علي حكم شهر إفلاس شريكه في شركة أشخاص وأعاد بحث
المنازعة بشأن زوال حالة التوقف عن الدفع فإنه يكون قد انتهي إلي نتيجة صحيحة .
وضع الأختام علي محلات المفلس
ومخازنه . لمحكمة
الإفلاس أن تأمر به . إغفالها ذلك .
أثره .
الموجـــز :-
وضع الأختام علي محلات المفلس ومخازن ه . لمحكمة الإفلاس أن تأمر به عند قضائها بشهر الإفلاس . إغفالها ذلك . لوكيل الدائنين
أن يطلب الأذن به من قاضي التفليسة .
المواد 239
, 241, 259 من ق التجارة السابق , م 633من ق التجارة الحالي .
( الطعن رقم 869 لسنة 73ق – جلسة 22 / 5 / 2007 )
القاعــدة :-
المقرر أن ما أجازته المواد 239 , 241
, 259 من قانون التجارة السابق لمحكمة الإفلاس عند قضائها بإشهار الإفلاس
أن تأمر بوضع الأختام علي جميع المفلس
ومخازنه , فإذا لم تأمر بذلك كان لوكيل الدائنين أن يطلب من قاضي التفليسة الأذن
بذلك الأمر الذي قننه القانون الحالي في 633 منه
التصرفات الصادرة من المفلس :-
تصرف المفلس بعد
صدور حكم الإفلاس . أثره .
الموجــز :-
طلب الطاعن رفع أختام المحل الذي
اشتراه من المفلس . استخلاص الحكم المطعون فيه سائغاً بأن
الأخير تصرف فيه للأول بعد صدور
الحكم بشهر إفلاسه وقضائه بعدم أحقية الطاعن في طلبه الذى كيفه بأنه دعوى . صحيح .
( الطعن رقم 869 لسنة 73 ق-جلسة 22 / 5 / 2007 )
القاعــدة :-
إذ كان الحكم
المطعون فيه قد كيف طلب الطاعن رفع
الأختام علي المحل الذي اشتراه من المفلس بأنه في حقيقته دعوى طلب
باستبعاده من أموال التفليسة , استناداً إلي ما ادعاه من شرائه بحسن نية منه في
تاريخ سابق علي صدور حكم شهر الإفلاس , ورتب علي ما استخلصه سائغاً من أوراق الدعوى ومستنداتها أن تصرف المدين
المفلس في هذا المحل تم بعد صدور حكم شهر
الإفلاس فلا يسرى في حق جماعة الدائنين وبالتالي عدم أحقية الطاعن في طلب رفع الأختام
عنه , فإنه يكون قد انتهي إلي نتيجة
صحيحة .
وكيـل الدائنيــن :-
تنحي وكيل الدائنين عن الاستمرار في عملة . أثره .
الموجــز :-
الحكم بإشهار الإفلاس . أثره . غل يد
المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها
وفقد أهليته في التقاضي . وكيل الدائنتين .
هو الممثل
القانوني للمفلس ولجماعة الدائنين . تنحيه عن الاستمرار في عمله . لازمه .
تعيين قبل الفصل في الدعوى . علة ذلك .
( الطعن
رقم لسنة 67 ق – جلسة 12 /12 /2006 )
القاعــدة :-
المقرر – في قضاء
هذه المحكمة - أن حكم إشهار
الإفلاس ينشئ حالة قانونية هي
اعتبار التاجر الذي توقف عن سداد ديونه
التجارية في حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون علي ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو
التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضي بشأنها ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل
للدائنين في ذات الوقت وعلية مباشرة سلطاته التي خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك
الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس ومن ثم فإن عليها عند تنحيه عن الاستمرار في عمله تعيين لآخر يتولي تلك السلطات قبل
الفصل في الدعوى وإلا كان حكمها
مشوباً بالبطلان .
الموجــز :-
طلب وكيل الدائنين من محكمة الاستئناف التنحي عن أعماله التي لم يباشرها . إصدارها الحكم المطعون فيه دون
تعيين آخر للدائنين حتى يتسنى تقديم تقريره فإنه يكون قد صدر مشوباً بالبطلان
أمين التفليسة :- تقرير
أمين التفليسة . دلالته بالنسبة لشرط
التوقف عن الدفع .
الموجــز :-
إثبات أمين التفليسة
بتقريره أن المدين رفع دعاوى حساب وبراءة ذمة علي الخصوم المتدخلين وأنها أقيمت
قبل دعوى شهر إفلاسه وأنهم لم يتقدموا لإثبات
ديونهم في التفليسة . دلالته . للمحكمة أن تستخلص أن
ديونهم غير محققه وغير معينه . أثره . تخلف شرط التوقف عن الدفع .
لازمه . القضاء بإلغاء الإفلاس
ورفض الدعوى .
( الطعن
رقم 12218 لسنة75 ق – جلسة 23 / 1
/2007 )
القاعــدة :-
إذ كان الثابت من
تقرير أمين التفليسة المقدم بجلسة وقف
التنفيذ بتاريخ … / …./ ….
" أن المدين قد قام بسداد دين
المستأنف ضده الأول , وبخصوص ديون
الخصوم المتدخلين فإن المدين قام برفع دعوى حساب برقم ……… لسنة ……. مدني كلي … ضد بنك …..( خصم متدخل )
وأن الأخير له رهن تجاري لصالحه ضد المستأنف وأن
المستأنف غير محددة القيمة أو المقدار وأن
المدين قام برفع دعويين حساب وبراءة ذمة رقمي ……….,…….. لسنة …….. مدني كلي شمال علي شركة …..
( الخصم المتدخل ) وأن تلك
المديونية محل منازعة حول مقدار وأصل الدين لكل منهما وأن تلك المنازعات أقيمت قبل
دعوى الإفلاس بخصوص ديون الخصوم المتدخلين الآخرين ( بنك ….. ,
بنك …….)
وأن كلاً
منهما لم يتقدم إلي التفليسة
لإثبات دينه حتى يتم التحقيق في
تلك الديون " ومن ثم فإنه من
جماع ذلك أن الديون الخاصة بالخصوم
المتدخلين جميعاً غير محققه , وغير معينة وذلك
للمنازعة في مقدارها وأصلها , الأمر الذي يكون قد تخلف شرط من الشروط الواجب توافرها في شهر
الإفلاس وهو التوقف عن الدفع بمعناه القانوني , ومن ثم فإنه والحال ذلك يتعين القضاء بإلغاء
الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض
الدعوى .
الموجــز :-
ادعاء الطاعنين تزوير
توقيعاتهم علي عقد فتح
الاعتماد والإقرار بالمديونية . إطراح الحكم المطعون فيه هذا الادعاء بأسباب سائغة . مؤداه . تعيبهم عليه رفض
طلبهم تكليف وكيل الدائنين بإيداع تقريره بشأن الدين محل دعوى
شهر الإفلاس . غير مقبول .
( الطعن رقم 767 لسنة 73
ق – جلسة 10 / 4
/ 2007 )
القاعــدة :-
إذ كان الطاعنون أقاموا دفاعهم في
دعوى إشهار الإفلاس علي إنكارهم التوقيعات الواردة بعقود فتح الاعتماد والإقرار
المرفق بالأوراق بادعائهم بالتزوير فإن تعيب الحكم المطعون فيه في رفضه إلزام وكيل الدائنين
بتقديم تقرير عن ديونهم محل دعوى شهر
الإفلاس التي اقتصرت علي
دين المطعون ضده الأول يكون غير مقبول .
* التــــزام *
الإعســار :-
ما يميز نظام الإفلاس عن الإعسار .
راجع إفلاس ( التوقف عن الدفع ) صـ27 .
* أوراق تجاريــة *
الشيــك :-
عدم اشتراط
توافر البيانات المنصوص عليها في قانون التجارة الجديد في الورقة لاعتبارها شيكاً علي الواقعة التي
نشأت في ظل قانون التجارة القديم .
الموجــز
:-
الشيك . نفاد أحكامه الجديدة اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 . أثره . عدم اشتراط توافر البيانات المنصوص عليها في المادتين 473 , 475 من قانون
التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 في الورقة لاعتبارها شيكاً علي الوقائع التي
نشأت في ظل سريان أحكام قانون
التجارة القديم .
( الطعن رقم 9890 لسنة 76 ق – جلسة 18 /12/ 2006 )
القاعــدة
:-
مفاد نص الفقرة الأولي
من المادة الثالثة من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999
– المعدلة الأحكام الخاصة بالشيك أصبحت نافذة
اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005
, وكان البنك
المطعون ضده قد تقدم بطلب أمر
الأداء لاقتضاء قيمة الشيكات محل التداعي في 22 / 6 /2004 , ومن ثم فإن الأحكام
الجديدة الخاصة بالشيك سيما البيانات التي
اشترطت المادتان 473 ,
475 من القانون رقم 17 لسنة 1999 توافرها في الورقة كي تعتبر شيكاً
لا محل لتطبيقها علي واقعة النزاع التي نشأت في ظل سريان أحكام قانون التجارة
القديم .
سقوط حق حامل الشيك في الرجوع علي المظهر بدعوى الصرف بحكم نهائي لا إثر له
علي رجوعه عليه بدعوى الإثراء بلا سبب . علة ذلك .
الموجــز:-
القضاء نهائياُ بسقوط حق المطعون ضده
-
حامل الشيك – في الرجوع علي الطاعن - المظهر لهذا الشيك – بدعوى الصرف وفقاً
للمادة 191 من ق التجارة القديم
الذي نشأت العلاقة بينهما في ظله . لا أثر له علي
رجوع المطعون ضده علي الطاعن بدعوى
الإثراء بلا سبب . م 532 ق التجارة الحالي .
علة ذلك .
( الطعن رقم 3299 لسنة 76 ق – جلسة 22/ 3 / 2007)
القاعــدة :-
إذ كانت المادة 532 من قانون التجارة
الحالي تنص علي أنه " يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء
أوقد مه ثم استرده كله أو بعضه برد ما
أثري به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلي كل مظهر يحقق إثراء
بغير وجه حق . لما كان ذلك ,
وكان رجوع المطعون ضده – باعتباره حاملاً للشيك المؤرخ 30 / 12/ 1997 سند
الدعوى علي الطاعن – المظهر لهذا الشيك –
بدعوى الصرف –
والقضاء نهائياَ بسقوط حق المطعون ضده في هذا الرجوع
وفقاً للمادة 191 من قانون التجارة
القديم الذي نشأت العلاقة بين الطرفين في ظاه , وذلك للإهمال في تقديم السند للوفاء
خلال الميعاد المقرر قانوناً , لا أثر له علي رجوع المطعون ضده علي الطاعن بدعوى الإثراء بلا
سبب وفقاً للمادة 532 من قانون التجارة الحالي لأن تلك الدعوى لم ينشأ الحق في رفعها
إلا بالقضاء نهائياً بسقوط حق المطعون ضده في الرجوع علي الطاعن بدعوى
الصرف وذلك بموجب الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي ….. , …… لسنة ….. ق القاهرة والصادر
بجلسة ../ …/ …. فمنذ ذلك التاريخ أصبح إثراء الطاعن بالحصول علي مقابل تظهير
الشيك للمطعون ضده بلا سبب , إذ امتنع علي
المطعون ضده صرف قيمة هذا الشيك بموجب دعوى الصرف , ولما كان نشوء حق المطعون ضده في
الرجوع علي الطاعن بدعوى الإثراء بلا سبب قد تم بعد سريان قانون التجارة الحالي رقم 17 لسنة 1999 فإن هذا القانون هو الذي يسري علي
تلك الدعوى التي نشأ الحق فيها ظله وإذ
التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه ورد بهذا السبب يكون علي غير أساس .
……………………….
* التقـــادم
*
أ ـ الدعاوى الناشئة عن المطالبة بقيمة السند الأذنى . مدة
تقادمها .
الموجـــز :-
تحرير السند محل
النزاع المستحق الدفع عند الاطلاع في
تاريخ سابق علي تاريخ سريان ق 17
لسنة 1999
. مؤداه . بدء تقادم
الدعوى الناشئة عنه اعتباراً من 1/ 10 / 1999 . المطالبة به بطريق
أمر الأداء بعد مضي أربع سنوات من تاريخ تحريره . أثره . سقوط الحق فيها بالتقادم .
انتهاء الحكم المطعون فيه إلي
خلاف ذلك . خطأ.
( الطعنان
رقما 15987 , 16021 لسنة 75
ق - جلسة 24 /4
/ 2007 )
القاعــدة :-
إذ كان السند لأمر
محلا التداعي قد حرر بتاريخ 21من مارس سنة 1999
ويستحق الدفع عند الاطلاع فإن
مدة تقادم الدعوى الناشئة عنه تبدأ
وفقاً لأحكام المادة الثامنة من القانون
المدني من اليوم التالي
لسريان أحكام قانون التجارة الجديد في الأول من أكتوبر سنة 1999 الذي قرر
للتقادم مدة أقصر مما قرره القانون القديم , وإذ قدمت صحيفة طلب إصدار أمر الأداء
بقيمة السند محل الدعوى في 24 من مارس سنة 2004 فإن المطالبة تكون قد أقيمت بعد تقادم الحق في السند وإذ كان
الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه
يكون معيباً .
ب-خلو قانون التجارة الجديد
من النص علي أن التقادم الصرفي يقوم علي
قرينة الوفاء .
الموجــز :-
تمسك المطعون ضده
بأنه لا يحق للطاعنين التمسك
بالتقادم بعد أن صدر منهما ما يفيد عدم
وفائهما بالدين . خضوع دعواه
لقانون التجارة الحالي . أثره . لا محل لهذا الدفاع . علة ذلك .
( الطعنان رقما
15987 , 16021 لسنة 75 ق -
جلسة 24 /4 / 2007 )
القاعــدة :-
إذ كان لا محل
لما يثيره البنك المطعون ضده من أن التقادم الصرفي يقوم علي قرينة الوفاء مما
لا يجوز معه
للطاعنين التمسك به بعد أن صدر منهما ما يستخلص منه عدم وفائهما
بالدين , ذلك بأن قانون التجارة الجديد – المنطبق علي تقادم الدعوى الحالية – لم يتضمن نصاً
شبيهاً بالنص الوارد بعز المادة 194
من قانون التجارة الملغي .
ج – انطباق أحكام التقادم الخمسي المقررة في قانون التجارة
القديم علي الشيك المحرر في ظله متي دفع بالتقادم قبل بدء سريان أحكام القانون
الجديد .
الموجــز :-
تحرير الطاعن الشيكات محل التداعي لأمر البنك المطعون ضده وتقدم الأخير
بطلب استصدار أمر أداء . قضاء محكمة أول درجة
برفض الدفع بالتقادم قبل بدء سريان أحكام قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999. المتعلقة
بالشيك . لازمه . تطبيق التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون
التجارة القديم . علة ذلك .
( الطعن
رقم 9890 لسنة 76ق – جلسة 28 /
12 /2006 )
القاعــدة :-
إذ كان يبين من الأوراق أن الشيكات محل
التداعي حررها الطاعن لأمر البنك المطعون ضده بتاريخ 1/9 . 5/9 , 15 / 9 / 1999, وكانت الفقرة
الأولي من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون
التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدلة بالقوانين أرقام 168 لسنة 2000 , 150 لسنة 2001 , 158 لسنة 2003 – حددت أول أكتوبر سنة 2005 موعداً لنفاذ
الأحكام الجديدة الخاصة بالشيك المنصوص عليها في هذا القانون , وكان البنك
المطعون ضده قد تقدم بطلب أمر الأداء في 22 / 6 / 2005 أي قبل بدء سريان أحكام
قانون التجارة الجديد المتعلقة بالشيك –
وهي جميعها إجراءات قاطعة للتقادم – ومن ثم فلا محل لتطبيق مدة التقادم
المقررة فيه ويحكمه التقادم الخمسي المقرر في المادة 194 من قانون التجارة القديم والذي لم تكن
مدته قد اكتملت وقت المطالبة القضائية وصدور الحكم الابتدائي ويكون النعي بهذا
الوجه علي غير أساس .
* بطـــلان *
97 صدور الحكم في
مسائل الإفلاس مشوباً بالبطلان ز من
حالاته .
راجع حكم شهر الإفلاس ( وكيل الدائنين ) صـ 45 .
98 حكم التحكيم . من حالات بطلانه . راجع حكم التحكيم
صـ 58 , 60 , 61 .
* بنــوك *
فتح الاعتماد .
ماهيته .
الموجـــز :-
فتح الاعتماد . ماهيته . عقد بين وعميله يتعهد
الأول فيه بوضع مبلغ معين تحت تصرف الثاني الذي يلتزم برد ما قد
يكون سحبه منه . مؤداه . مجرد
فتح الاعتماد دون أن تسفر
العمليات التي تمت من خلاله عن تحقق مديونية . لا يعد سند دين
( الطعن رقم 767 لسنة 73 ق - جلسة 10 /4 /2007 )
القاعــدة :-
المقرر أنه وإن كان فتح الاعتماد هو عقد بين البنك وعميلة يتعهد فيه الأول بوضع مبلغ معين تحت
تصرف الثاني لمدة معينة أو غير معينة
فيكون للأخير حق سحبه كله أو بعضه بالكيفية التي يراها مقابل عمولة يلتزم بأدائها
ولو لم يستخدم هذا الاعتماد , كما يلتزم برد ما قد يكون قد سحبه من مبالغ مع
فوائدها بما مؤداه أن فتح الاعتماد
بمجردة لا يعد سنداً للمديونية ما لم تسفر العمليات التي تمت من خلاله عن تحقق مديونية تم إخطار العميل
بها خلال فترة سريانه , أو إثر إلغائه ..
* تحكيـــم *
تعريفــه :-
99 التحكيم . ما هيته .
100 راجع عقد التحكيم صـ 49 .
عقــد التحكيــم :-
إيراد شرط التحكيم في مشارطة إيجار السفينة بصياغة تتسم
بالعمومية وعدم الوضوح
.
امتناع القول بتوافر هذا الشرط .
الموجــز :-
إيراد شرط التحكيم في مشارطة إيجار
السفينة بصياغة تتسم بالعمومية وعدم الوضوح ولاتنم
عن إرادة طرفيها
. أثره
. امتناع
القول بتوافر هذا الشرط . انتهاء الحكم
المطعون فيه إلي خلاف ذلك . مخالفة للقانون .
( الطعن رقم 607 لسنة 63ق – جلسة 27 /3
/ 2007 )
[b:16