مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionالمستحدث ومجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقض دوائر التجاري والضرائب Emptyالمستحدث ومجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقض دوائر التجاري والضرائب

more_horiz
* إثبــات
*



الإثبـات بالبيئـة :-


الوفاء تصرف قانوني لا يجوز إثباته بغير الكتابة إذا
كانت قيمته تزيد علي خمسمائة جنية
.


الموجــز :-


الوفاء . تصرف قانوني . عدم جواز إثباته بغير الكتابة . إذا كانت قيمته تزي علي خمسمائة جنيه . شرطه . عدم وجود مانع
أدبي . تقدير هذا المانع من سلطة محكمة الموضوع . م 60 إثبات .



( الطعن رقم 1289
لسنة 74
ق – جلسة 23 / 4
/2007 )



القاعــدة :-


الوفاء باعتباره تصرفاً قانونياً لا يجوز إثباته بغير
الكتابة إذا كانت قيمته تزيد علي
خمسمائة جنيه طبقاً لنص المادة
"60 " من قانون
الإثبات , وأن تقدير قيام المانع الأدبي من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة
الموضوع .



* إثــراء بــلا سبــب *





- الرجوع بدعوى الإثراء بلا سبب في الأوراق التجارية . راجع أوراق
تجارية ( الشيك ) صـ40 .



* استئنـاف *





94 اطراح محكمة الاستئناف دفاع بانقضاء الدين محل دعوى
الإفلاس بالتقادم المسقط
.


95 راجع إفلاس ( التوقف عن الدفع ) صـ23.


…………………………………………


96 عدم تقديم أدلة الادعاء بالتزوير أمام محكمة الاستئناف
بعد القضاء من محكمة أول درجة بسقوط الحق فيه
.


راجع تزوير ( الحكم في الإدعاء
بالتزوير ) صـ 73 .



* إفــلاس
*



التاجــر : تقدير قيمة
رأس مال التاجر
. كيفيته
.



الموجــز :


التاجر الذي يشهر
أفلاسه
. شرطه . أن يكون ممن
يلتزمون بإمساك دفاتر تجارية . مناط هذا الالتزام .
مجوزة رأس المال المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه . المادتان 21
, 550 ق 17
لسنة 1999
. استخلاص حقيقة مقرره
. من سلطة قاضي الموضوع .
سبيله إلي ذلك . عدم اقتصار التقدير علي رأس المال الذي
يملكه التاجر وإنما يمتد إلي حجم تعاملاته المالية وما يؤدي لتيسير أعماله
التجارية وزيادة ائتمانه .



( الطعنان
رقما 597 , 663 لسنة 72 ق – جلسة 10/ 4
/ 2007)



القاعــدة :-


المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن اشترطت
الفقرة الأولي من المادة 550 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 لشهر إفلاس التاجر أن يكون ممن يلزم هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية وتطلبت
المادة 21منه علي كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه أن
يمسكها إلا أن المشرع لم ير إيراد تعريف
لهذا المال وإنما ترك أمر استخلاص حقيقة مقداره المستثمر في التجارة لقاضي الموضوع
والذي لا يقتصر بالضرورة علي رأس ماله الذي يملكه سواء ورد بصحيفة سجلها لتجاري أو
ما استخدمه في تجارته بالفعل وإنما يمتد كذلك إلي حجم تعاملاته المالية التي قد لا
ترتد في أصلها إلي ما يمتلكها من أموال , وأنما إلي قيمة ما يتعامل به من بضائع
أو يبرمه من صفقات تجارية
أو يعقده من
قروض أو غيرها لتيسير وتنشيط أعماله التجارية وزيادة ائتمانه .



الموجــز :-


استخلاص الحكم المطعون
فيه من تحديد رأس مال الطاعن الوارد في سجله التجاري ومن إبرامه عقد قرض لتمويل
وتشغيل تجارته ومن تأمينه علي مخاطرها بمبالغ تزيد علي عشرين ألف جنية بأن رأس
ماله المستثمر في التجارة يجاوز هذا المبلغ وأنه من المخاطبين بأحكام إشهار
الإفلاس
. ارتداد
هذا الاستخلاص السائغ إلي أصل ثابت بالأوراق . النعي عليه في ذلك . جدل في تقدير
محكمة الموضوع للأدلة . تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .



( الطعنان
رقما 597 , 663 لسنة 72 ق – جلسة 10 / 4
/2007 )



القاعـــدة :-


إذ كان الحكم المطعون
فيه قد استند في قضائه بتوافر رأس المال المستثمر في التجارة لدي الطاعن بما ورد
تحديداً لرأس ماله العامل في التجارة بما أعانه علي الاطمئنان بأن رأس مال الطاعن
المستثمر في التجارة يجاوز عشريين ألف جنيه
, ومن ثم يعد من المخاطبين بأحكام شهر الإفلاس وكان ما انتهي
إلية ذلك الحكم علي هذا النحو سائغاً , ويرتد إلي أصل ثابت بالأوراق ويكفي
لحمل قضائه فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير محكمة
الموضوع للأدلة تنحسر عنها رقابة محكمة النقض , ومن ثم يضحي النعي عليه غير مقبول .



التوقف عن الدفع :-


التوقف عن الدفع
من الأمور ذات الأهمية القصوى في نظام الإفلاس
. علة ذلك .


الموجــز:-


التوقف عن الدفع . من الأمور ذات الأهمية القصوى في نظام الإفلاس . استخلاص تحققه . شرطه . انتهاء الحكم المطعون فيه إلي تحديد تاريخ التوقف عن الدفع دون إيراد الأدلة المؤدية له . خطأ . علة ذلك . المواد 562 / 3 , 563 , 589 , 598, 599 ق 17 لسنة 1999 .


( الطعن
رقم 3209 لسنة 76 ق – جلسة 10 / 10 / 2006 )



القاعــدة :-


مفاد نصوص المواد 562 /3 , 563 , 589 , 598 , 599 من قانون
التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن الحكم بشهر الإفلاس وإن كان ينشئ حالة قانونية جديدة ويحث
أثاره في المستقبل وهي غل يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها من يوم صدور هذا الحكم إلا أن المشرع رأي أن يرتب بعض الآثار في الفترة السابقة علي
صدوره حماية لجماعة الدائنين بتقرير عدم نفاذها في حقهم متي تمت في الفترة الواقعة
بين التوقف عن الدفع وصدور حكم شهر الإفلاس بما يضحي معه تحديد تاريخ التوقف من
الأمور ذات الأهمية القصوى في نظام الإفلاس سواء للمدين أو جماعة الدائنين علي نحو
يتعين معه علي محكمة الإفلاس أن تستخلصه من
وقائع وظروف الدعوى لتعثر علي التاريخ الذي بدأ فيه اضطراب أعمال المدين وانهيار
ائتمانه وأن تورد في أسباب حكمها الأدلة الكافية المؤدية إلي تحديده باعتباره الحد
الفاصل بين يسر المدين وتحقق هذا الاضطراب وذلك الانهيار ومحاولة من المشرع للحد
من اتساع عدد التصرف التي قد تتعرض للبطلان من جماعة الدائنين فقد حدد فترة من
الزمن لا تستطيع المحكمة أن تتجاوزها وهي سنتان سابقتان علي تاريخ صدور حكم شهر
الإفلاس وإذ خالف الحكم المطعون من هذا النظر وقضي بتحديد تاريخ التوقف لأكثر من
سنتين علي تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس ولم
يورد بأسبابه الأدلة المؤدية لما انتهي إلية من تحديد علي نحو يعجز محكمة النقض عن
مراقبة صحة تطبيق القانون .



ب – استخلاص دليل
للتوقف عن الدفع . سبيله .



الموجــز
:-



اعتبار الحكم المطعون
فيه مجرد عدم تقديم الطاعن ما انتهت إلية الدعوى المقامة منه علي الخصوم المتدخلين
دليلاً علي توقفه عن دفع ديونهم
. تعويله علي هذا في قضائه بالإفلاس قبل أن يعرض لمدي جدية هذه
الدعاوى أو يبين في أسبابه عما إذا كان
ذلك ينبئ عن اضطراب المركز المالي
للطاعن . أثره



( الطعن رقم
12218 لسنة 75 ق – جلسة 23 / 1 / 2007 )



القاعــدة
:-



إذ كان الحكم المطعون
فيه استند في قضائه بتأييد الحكم المستأنف
بإشهار إفلاس الطاعن بقوله " علي أنه لم يسدد ديون
المطعون ديون الخصوم المتدخلين ولم يبرر عدم
سدادها بالرغم من قيامه بسداد
ديون المطعون ضده الأول ( طالب شهر الإفلاس
) وأنه
لم يقدم مل انتهت إليه الدعاوى المرفوعة
من الطاعن و الخصوم المتدخلين "
بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد
اتخذ من مجرد عدم تقديم الطاعن ما انتهي
إلية الأمر بالنسبة للدعاوى المقامة
منه علي الخصوم المتدخلين في الاستئناف دليلاً علي توقفه
عن الدفع دون أن يعرض إلي مدي جدية الدعاوى
المرفوعة علي الديون محل الدعوى
والتي يثيرها الطاعن أو يبين في أسبابه إذ كان ذلك كله ينبئ عن اضطراب مركزه
المالي علي نحو يتزعزع معه ائتمانه وتتعرض به حقوق دائنيه لخطر محقق أو
كبير الاحتمال , وهو ما
يعجز محكمة النقض عن مراقبة التكييف
القانوني للوقائع المؤدية له , وإنزال حكم القانون
عليها في هذا الخصوص
مما يعيب الحكم .



ج – امتناع المدين عن الدفع لانقضاء الدين بالتقادم . لا يعتبر توقفاً
عن الدفع .



الموجـــز: -


التوقف عن الدفع . لمحكمة الموضوع سلطة
تسجيل الوقائع المكونة له .
ماهيته .
الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع ع
معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق
دائنيه للخطر . مؤداه . ليس كل امتناع عن
الدفع يعتبرا توقفاً بهذا المعني كما لو كان مرده انقضاء الدين بالتقادم . علة
ذلك .



( الطعنان
رقما 1067 , 1081 لسنة 74 ق – جلسة 13/ 2
/ 2007 )



القاعــدة :-


المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع أن تسجل في حدود سلطتها الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع ينبئ
عن مركز مالي مضطرب
وضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معها
ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه إلي خطر محقق أو
كبير الاحتمال وليس كل امتناع عن
الدفع يعتبر توقفاً إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً
طرأ علي المدين مع اقتداره وقد يكون
لمنازعته في
الدين من ناحية صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من
أسباب الانقضاء ومنها التقادم .






د – المنازعة في جدية
دين طلب تسويته .



الموجــز
:-



القضاء بشهر
إفلاس الطاعنين استناداً إلي طلب تسوية
مديونية مقدم منهم إلي المطعون ضده الأول . النعي علي الحكم المطعون فيه إطراحه منازعتهم في جدية هذا الدين
. لا
أساس له .



( الطعن رقم 767 لسنة 73 ق – جلسة 10 / 4 / 2007 )


القاعــدة :-


إذ كان الحكم المطعون
فيه لم يعتد في تأييده لقضاء محكمة أول درجة بشهر إفلاس الطاعنين بما جاء بعقد فتح اعتماد جاري من مبالغ
وضعت تحت تصرفهم وإنما استناداً إلي المبلغ الوارد بالإقرار الصادر منهم
المقدم إلي المطعون ضده الأول بطلب تسويته وذلك بتقسيطه علي فترات
زمنية وتم اعتماد توقيعاتهم عليه من موظفي الأخير
, ورتب علي ذلك إطراحه منازعة الطاعنين في جدية هذه المديونية بإقامتهم دعوى تزوير علي
تلك التوقيعات الواردة علي عقود فتح الاعتماد
وذلك الإقرار وكان ما انتهي إليه
الحكم المطعون فيه علي هذا النحو سائغاً
وله معينه من الأوراق وكافياً لحمل قضائه فإن النعي عليه يكون علي غير أساس .






هـ - توقف الورثة عن سداد قيمة
شيكات وقعها مورثهم وختمها باسم شركته
الذين خلفوه فيها . أثره .



الموجــز :-


تعلق الدين محل طلب
شهر الإفلاس بشيكات وقعها مورث الطاعن
وآخرين وختمها باسم شركته التي خلفه فيها ورثته . توقفهم عن سداد هذا الدين .
أثره . القضاء بإشهار إفلاسها .
انتهاء الحكم المطعون فيه إلي ذلك . صحيح .



( الطعنان
رقما 1067 , 1081 لسنة 74 ق - جلسة 13 / 2 / 2007 )



القاعــدة :-


إذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من وقائع الدعوى أن الشيكات موضوع دعوى
شهر الإفلاس موقعة من المرحوم
/ ………….., ومختومة باسم شركة ( …………) باعتبار أن
له حق التوقيع وفقاً لما ورد بعقد تأسيسها المؤرخ في الأول من ديسمبر سنة 1992
وأن ورثته قد خلفوه في الشركة كما هو ثابت بعقد تعديل
تلك الشركة المؤرخ 13 من يونية سنة 1997
والتي تم تغيير اسمها إلي شركة
( خلفاء………..(
واستخلاص من ظروف الدعوى وأدلتها – علي نحو ما سلف بيانه – أن الدين محل طلب
شهر الإفلاس يتعلق بهذه الشركة وأن
الشركاء فيها قد توقفوا عن سداده مما
يتحقق في حقها حالة التوقف عن الدفع
الموجب للقضاء بإشهار إفلاسها , وكان هذا الاستخلاص
سائغاً وكافياً لحمل قضائه في هذا الخصوص , فإن النعي بهذا
الوجه يكون علي غير أساس صحيح .






و- تقادم الدين محل دعوى
الإفلاس . أثره . اعتباره محلاً لمنازعة جدية فيه .



الموجــز
:-



تمسك الشريكة
المتضامنة في الشركة المقضي بإشهار إفلاسها بتقادم الدين محل دعوى الإفلاس . عدم ادعاء الدائن اتخاذه إجراء من
إجراءات قطع التقادم قبل هذه الشركة أو الشركاء المتضامنين فيها . أثره . اعتبار الدين
موضوع دعوى الإفلاس محلاً لمنازعة جدية فيه . إطراح الحكم المطعون فيه هذا بقالة أن
دعوى الإفلاس غير قاطعة للتقادم وقضائه علي خلاف هذا النظر . خطأ .



( الطعنان رقما 1067 , 1081 لسنة ق74 – جلسة 13 / 2 / 2007 )





القاعــدة :-


إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة في الطعن الثاني وهي شريكة متضامنة في
الشركة التي قضي بشهر إفلاسها قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بانقضاء
الدين محل دعوى شهر الإفلاس بالتقادم المسقط فأطرحه الحكم المطعون فيه علي سند من
أن هذه الدعوى ليست قاطعة للتقادم المسقط فأطرحه الحكم المطعون فيه علي سند من أن هذه الدعوى ليست قاطعة
للتقادم وهو مالا يواجه هذا الدفاع أو يصلح رداً عليه وإذا كان سند مديونية هذه
الشركة هي الشيكات التي أصدرها الشريك
المتضامن فيها باسمها في تاريخ سابق علي صدور قانون التجارة رقم
17 لسنة 1999 والتي لحقت مدة التقادم وفقاً لقانون التجارة السابق أحكام
المادة 531 / 1من قانون التجارة الحالي التي حددتها بمضي ستة أشهر من تاريخ
تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد
تقديمه – وما لحق المادة الثالثة من مواد إصدار هذا القانون من تعديلات – وإذ لم يدع المطعون ضده الأول اتخاذه
إجراء من إجراءات قطع التقادم قبل هذه الشركة أو الشركاء المتضامنين فيها بعد
التمسك بهذا الدفع , فإن الحق في المطالبة بقيمة تلك الشيكات يكون محلاً لمنازعة
جدية في أصل الالتزام , وهو ما يستتبع امتداده إلي المطعون ضدهما الرابع والسابعة
الشركاء المتضامنين في الشركة –
وأيا كان وجه الرأي في أثر الدعوى التي أقامها المطعون
ضده الأول قبلهما رقم ……. لسنة ……. مدني طنطا
الابتدائية في قطع التقادم ضدهما –
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى علي خلاف ذلك
فإنه يكون معيباً .






ز- استخلاص تجارية الدين المتوقف عن دفعه .


الموجــز :-


منع المطعون ضده الأول الطاعن قرضاً بناء علي طلبه لتشغيله في تجارة الجملة
التي أمن عليها لدي شركة تأمين
. استخلاص الحكم
المطعون فيه من ذلك تجارية هذا الدين وقضائه بشهر إفلاس الطاعن لتوقفه عن سداده . صحيح .



( الطعنان
رقما 597 , 663 لسنة 72 ق – جلسة 10 / 4 /2007 )



القاعــدة :-


إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بشهر إفلاس الطاعن استناداً إلي
توقفه عن سداد ديونه التجارية التي استدل عليها من اقتراضه مبلغ 265900 جنيه من المطعون ضده الأول , وذلك بغرض زيادة قدراته الائتمانية في
تجارة وتداول الخضر والفاكهة علي نحو ما
جاء بعقد القرض ومما ورد بوثيقة التأمين التي أبرمها الطاعن مع الشركة …… بقيمة التأمين علي هذه التجارة , وما جاء بطلبه
المقدم للمطعون ضده الأول للموافقة علي منحة ذلك القرض لتمويله وتشغيله في تجارة
الخضر والفاكهة بالجملة , وكان هذا الاستخلاص بتجارية الدين محل طلب شهر الإفلاس سائغا
وله معينه من الأوراق وكافيا لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص فإن النعي
عليه يكون علي غير أساس .



ح- عدم المنازعة في صحة
الدين والعجز عن سداده وعدم تفسيره هذا العجز. أثره في تقدير حالة التوقف عن الدفع .



الموجــز :-


استخلاص الحكم المطعون فيه حالة التوقف عن الدفع لدى الطاعن من عدم منازعته
في صحة الدين محل دعوى شهر الإفلاس وعجزه
عن سداده وعدم تفسيره لهذا العجز
. قيام هذا الاستخلاص السائغ علي معين له من الأوراق . النعي عليه . يكون علي غير
أساس .




( الطعنان رقما
597 , 663 لسنة 72 ق – جلسة 10 / 4 /2007 )



القاعــدة :-


إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند
في مجال تقديره لتوافر حالة التوقف لدي الطاعن علي قوله بأن الدين محل طلب شهر
الإفلاس لم ينازع فيه المستأنف
( الطاعن ) منازعة جدية في صحته وقد عجز عن سداده علي النحو الثابت
بالأوراق وبإفادة البنك المسحوب عليه الشيك المشار إليه ورغم إعلانه بالدعوى
المبتدأ وبصحيفة الاستئناف إلا أنه لم يسدده طيلة مراحل النزاع ولم يقدم ثمة عذر أو تفسير لعجزه عن السداد الأمر الذي
تستخلص منه المحكمة أن ذلك العجز ينبئ عن ضائقة مالية مستحكمة ومركز مالي
مضطرب يتزعزع معه ائتمانه … ويكون معه
متوافقا عن الدفع بالمعني المقصود
في المادة 550
من قانون التجارة
وهو من الحكم المطعون
فيه استخلاص سائغ للتوقف
المؤدى إلي شهر
إفلاس الطاعن له
معين ه من الأوراق
وكاف لحمل قضائه في هذا
الخصوص فإن النعي
عليه يضحي علي غير أساس .






ط - زيادة أصول التاجر
المالية غير السائلة علي ديونه . لا يحول دون القضاء
بشهر إفلاسه .



الموجــز :-


شهر الإفلاس . غايته . تقرير حالة قانونية للتاجر . ماهيتها . توقفه عن سداد ديونه التجارية يعرض
حقوق دائنيه إلي خطر محقق أو كبير
الاحتمال . مؤداه . زيادة أصوله المالية
غير السائلة علي ديونه



. لا يحول دون القضاء بشهر إفلاسه .
علة ذلك .



( الطعنان رقما 597 ,. 663 لسنة 72 ق – جلسة 10 /4 /2007 )


القاعــدة
:-



الغاية من طلب شهر
إفلاس التاجر هو تقدير حالة قانونية
هي توقفه عن السداد ديونه التجارية
في مواعيد استحقاقها علي نحو ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض معها
حقوق دائنيه إلي خطر محقق أو كبير الاحتمال , وذلك دون النظر إلي زيادة أصوله
المالية غير السائلة أيا كانت صورها منقولة أو عقارية عن ديونه
وهو ما يميز نظام الإفلاس عن الإعسار إذ يكفي تحققه
بذلك المعني لترتيب أثره في شهر الإفلاس باعتباره وفق هذا المفهوم أبلغ
أثراً علي حقوق دائنيه من التجار بما يعرض العديد منه م للتوقف عن الدفع ويستتبع فقدان الثقة في ائتمان
البعض منهم علي يؤثر علي الاقتصاد المحلي ومن بعد ه الاقتصاد القومي للدولة .



الموجــز :-


تمسك الطاعن بأن له أصول عقارية رصدها لضمان دينه لد ي المطعون ضده الأول تزيد عن قيمته . عدم ترتيب الحكم المطعون فيه أثرا لذلك عند تبريره حالة
توقف الطاعن عن سداد ديونه
التجارية . صحيح .



( الطعنان
رقما 597 , 663 لسنة 72 ق – جلسة 10 / 4 / 2007 )



القاعــدة :-


إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهي سديداً إلي تبرير حالة توقف الطاعن عن سداد ديونه التجارية دون أن
يرتب أثراً علي ما تمسك به من وجود أصول عقارية تتمثل في الأرض الزراعية
التي رصدها لضمان مديونيته لدي المطعون ضد ه الأول والتي تزيد قيمتها عن هذه
المديونية فإنه يكون قد التزام صحيح القانون ويضحي قد التزم صحيح القانون ويضحي
سبب النعي علية علي غير أساس
.





ي – المنازعة في جدية الدين
المتوقف عن دفعه . من صورها وأثر
الالتفات عنها .



الموجــز :-


منازعة الطاعن في الدين محل دعوى شهر إفلاسه استناداً إلي عدم انصراف
إرادته في التخلي عن حيازة الشيك سنده وإلي نقض الحكم الصادر بإدانته في الجنحة
موضوع هذا الشيك
. اعتبارها
منازعة جدية في الدين . التفات الحكم
المطعون فيه عنها وعن دلالة ما انتهي إليه
القضاء الناقض قضائه بتأييد الحكم بشهر
إفلاس الطاعن . خطأ .



( الطعنان رقما 4074 , 4389 لسنة 75 ق – جلسة 9/ 1 / 2007 )





القاعــدة :-





إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الذي انتهي إلي
شهر إفلاس الطاعن علي سند من انشغال ذمته بقيمة الدين المثبت بالشيك المؤرخ في
الأول من
يناير سنة
1991 بمبلغ مليوني جنيه الذي صدر بشأنه
حكماً في الجنحة رقم …. لسنة ….. قسم أول طنطا , واستئنافها رقم …. لسنة ….جنح مستأنف طنطا
بمعاقبة الطاعن الذي نازع في حقيقة هذا الشيك وقدم حكم النقض الصادر في الطعن الذي قضي بنقض الحكم
الاستئنافي سالف الذكر في الطعن رقم ……
لسنة ……
ق إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن التعرض لدلالة ما
انتهي إلية قضاء محكمة النقض
( الجنائي ) من خطأ محكمة
الجنح المستأنفة في القضاء في استئناف الجنحة
دون انتظار الفصل في الدعاء بالتزوير – أو التعرض لدفاع الطاعن القائم علي عدم
انصراف إرادته في التخلي عن حيازة الشيك محل دعوى شهر الإفلاس علي الرغم انصراف
إرادته في التخلي عن حيازة الشيك محل
دعوى شهر الإفلاس علي الرغم من انطوائه
علي منازعة جدية في حقيقة الدين محل ذلك ,
فإنه يكون
معيباً .



حكـم شهـر إفـلاس :-


أ – مناط تميز حكم شهر الإفلاس عن غيره من الأحكام .


الموجــز :-


تميز حكم شهر الإفلاس عن غيرة من الأحكام . مناطه . تعدي طرفي
الخصومة إلي غيرهم . علة ذلك . أثره . لكل ذي مصلحة الطعن فيه . سبيله وغايته . مؤداه . ليس في هذا تسليط لقضاء علي قضاء يمتنع معه تعديله أو
إلغاؤه .



( الطعنان رقما 609 , 613 لسنة 72 ق – جلسة 22 /5 /2007 )


القاعــدة :-


المقرر أن حكم شهر الإفلاس يتميز عن غيره من الأحكام
بأنه لا يحدث أثره بالنسبة إلي طرفي الخصومة فحسب , وإنما يكون له حجية مطلقة علي الكافة , فكان من اللازم
والحال كذلك أن يجيز المشرع لكل ذي مصلحة في هذا الحكم – خروجاً عن القواعد العامة في قانون
المرافعات – حق الطعن فيه ما دام أن حقوقه
تتأثر به وذلك بطريقي الاعتراض ,
والاستئناف شهر الإفلاس والفصل في الاعتراض أو الاستئناف بما لا يعد تسليطاً
لقضاء علي قضاء أو الادعاء بن القاضي لا يسلط علي قضائه فيتمتع عليه تعديله أو
إلغاؤه .



ب – مفهوم
ذو المصلحة في المصلحة في م 565
من قانون التجارة الحالي .



الموجــز :-


الحكم الصادر بشهر الإفلاس أو بتعيين تاريخ الوقوف عن الدفع . جواز المعارضة فيهما من المفلس
وكل ذي حق .م 390 ق التجارة الملغي .
قصر م 565 من قانون
التجارة الحالي هذا الحق علي صاحب المصلحة من غير الخصوم وإطلاقها عليه وصف
الاعتراض . علة ذلك .



( الطعنان
رقما 609 , 613 لسنة 72 ق - جلسة 22 / 5 /200 7 )



القاعدة :-


أجازت المادة 390 من قانون التجارة الملغي للمفلس ولكل ذي حق المعارضة في الحكم الصادر بشهر الإفلاس , إلا أن قانون
التجارة الحالي قصر هذا الحق وفقاً لما تقضي به المادة 565 منه علي كل ذي مصلحة من غير الخصوم سلوك ذلك الطريق وأطلق عليه وصف الاعتراض – وليس المعارض اتساقاً مع الصف ة التي يتعين توافرها في كل ذي مصلحة
مقرراً وجوب رفعه أمام المحكمة التي أصدرت
حكم شهر الإفلاس خلال ثلاثين يوماً
من تاريخ نشره في الصحف ما لم يكن قد طعن
عليه بالاستئناف فيرفع الاعتراض إلي المحكمة التي تنظره .



ج – ذو
المصلحة الذي يحق له الاعتراض علي حكم الإفلاس .



الموجــز :-


ذو المصلحة . مفهومه . كل شخص لم يكن طرفاً في د عوى الإفلاس يؤثر الحكم الصادر
بالإفلاس في حقوقه . مؤداه .جواز اعتراض شريك متضامن في شركة أشخاص علي حكم بشهر
إفلاس شريك متضامن آخر في ذات الشركة . م 528 / أمدني .



( الطعنان رقما 609, 613 لسنة 72ق – جلسة 22 / 5 /2007 )


القاعــدة :-


يعد من ذوي المصلحة كل شخص لم يكن طرفاً في دعوى الإفلاس يؤثر الحكم الصادر
بالإفلاس في حقوقه فيصح الاعتراض المقام من شريك متضامن في شرك ة أشخاص علي الحكم
الصادر بشهر إفلاس شريك متضامن له في ذات الشركة إذ يستتبع صدور هذا الحكم
حتماً حل الشركة القائمة بينهما فتتأثر به
حقوقه فيها وفقاً لما تقضي به الفقرة
( أ ) من المادة 528
من القانون المدني .



الموجــز :-


اعتبار الشريك
المتضامن ( المطعون ضده الأول ) الذي لم يكن خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم بشهر إفلاس
شريكه ( المطعون ضده الثالث ) من ذوي المصلحة الذين يحق لهم الاعتراض علي هذا الحكم . انتهاء الحكم المطعون
فيه إلي هذه النتيجة . صحيح .



( الطعنان رقما 609 , 613 لسنة 72
ق – جلسة 22 / 5
/ 2007 )



القاعــدة :-


إذ كان الواقع - حسبما حصله الحكم
المطعون فيه – أن الحكم الصادر بشهر إفلاس المطعون ضده الثالث في الطعنين قد اقتصر قضاؤه في المن طوق
وما ارتبط من أسباب إفلاسه بشخصه بما سطره " حكمت المحكمة بشهر إفلاس المستأنف
عليه التاجر / ……………, واعتبار يوم السادس من يناير سنة 1997 تاريخاً مؤقتاً لتوقفه عن الدفع ……وأمرت بوضع
الأختام علي أموال المستأنف عليه ومحل تجارته ومخازنه ……" وكان المذكور شريكاً متضامناً
في الشركة الذي يعد المطعون ضده الأول –
رافع الاعتراض – شريكاً متضامناً فيها تسمي شركة ( ……..) اعتبار من الأول من نوفمبر سنة 1997 أي في تاريخ
سابق علي تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس في 24 من يناير سنة 2001فإن الحكم المطعون فيه إذ رتب علي
اعتبار المطعون ضده الأول – الذي لم يكن خصماً في دعوى الإفلاس – من ذوى المصلحة الذين يحق لهم إقامة الاعتراض علي حكم شهر إفلاس شريكه في شركة أشخاص وأعاد بحث
المنازعة بشأن زوال حالة التوقف عن الدفع فإنه يكون قد انتهي إلي نتيجة صحيحة .






وضع الأختام علي محلات المفلس
ومخازنه
. لمحكمة
الإفلاس أن تأمر به . إغفالها ذلك .
أثره .



الموجـــز :-


وضع الأختام علي محلات المفلس ومخازن ه . لمحكمة الإفلاس أن تأمر به عند قضائها بشهر الإفلاس . إغفالها ذلك . لوكيل الدائنين
أن يطلب الأذن به من قاضي التفليسة .
المواد 239
, 241, 259 من ق التجارة السابق , م 633من ق التجارة الحالي .



( الطعن رقم 869 لسنة 73ق – جلسة 22 / 5 / 2007 )


القاعــدة :-


المقرر أن ما أجازته المواد 239 , 241
, 259 من قانون التجارة السابق لمحكمة الإفلاس عند قضائها بإشهار الإفلاس
أن تأمر بوضع الأختام علي جميع المفلس
ومخازنه , فإذا لم تأمر بذلك كان لوكيل الدائنين أن يطلب من قاضي التفليسة الأذن
بذلك الأمر الذي قننه القانون الحالي في 633 منه






التصرفات الصادرة من المفلس :-


تصرف المفلس بعد
صدور حكم الإفلاس . أثره .



الموجــز :-


طلب الطاعن رفع أختام المحل الذي
اشتراه من المفلس
. استخلاص الحكم المطعون فيه سائغاً بأن
الأخير تصرف فيه للأول بعد صدور
الحكم بشهر إفلاسه وقضائه بعدم أحقية الطاعن في طلبه الذى كيفه بأنه دعوى . صحيح .



( الطعن رقم 869 لسنة 73 ق-جلسة 22 / 5 / 2007 )





القاعــدة :-


إذ كان الحكم
المطعون فيه قد كيف طلب الطاعن رفع
الأختام علي المحل الذي اشتراه من المفلس بأنه في حقيقته دعوى طلب
باستبعاده من أموال التفليسة , استناداً إلي ما ادعاه من شرائه بحسن نية منه في
تاريخ سابق علي صدور حكم شهر الإفلاس , ورتب علي ما استخلصه سائغاً من أوراق الدعوى ومستنداتها أن تصرف المدين
المفلس في هذا المحل تم بعد صدور حكم شهر
الإفلاس فلا يسرى في حق جماعة الدائنين وبالتالي عدم أحقية الطاعن في طلب رفع الأختام
عنه , فإنه يكون قد انتهي إلي نتيجة
صحيحة .



وكيـل الدائنيــن :-


تنحي وكيل الدائنين عن الاستمرار في عملة . أثره .


الموجــز :-


الحكم بإشهار الإفلاس . أثره . غل يد
المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها
وفقد أهليته في التقاضي . وكيل الدائنتين .
هو الممثل
القانوني للمفلس ولجماعة الدائنين . تنحيه عن الاستمرار في عمله . لازمه .
تعيين قبل الفصل في الدعوى . علة ذلك .



( الطعن
رقم لسنة 67 ق – جلسة 12 /12 /2006 )



القاعــدة :-


المقرر – في قضاء
هذه المحكمة - أن حكم إشهار
الإفلاس ينشئ حالة قانونية هي
اعتبار التاجر الذي توقف عن سداد ديونه
التجارية في حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون علي ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو
التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضي بشأنها ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل
للدائنين في ذات الوقت وعلية مباشرة سلطاته التي خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك
الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس ومن ثم فإن عليها عند تنحيه عن الاستمرار في عمله تعيين لآخر يتولي تلك السلطات قبل
الفصل في الدعوى وإلا كان حكمها
مشوباً بالبطلان .



الموجــز :-


طلب وكيل الدائنين من محكمة الاستئناف التنحي عن أعماله التي لم يباشرها . إصدارها الحكم المطعون فيه دون
تعيين آخر للدائنين حتى يتسنى تقديم تقريره فإنه يكون قد صدر مشوباً بالبطلان









أمين التفليسة :- تقرير
أمين التفليسة . دلالته بالنسبة لشرط
التوقف عن الدفع .



الموجــز :-


إثبات أمين التفليسة
بتقريره أن المدين رفع دعاوى حساب وبراءة ذمة علي الخصوم المتدخلين وأنها أقيمت
قبل دعوى شهر إفلاسه وأنهم لم يتقدموا لإثبات
ديونهم في التفليسة . دلالته . للمحكمة أن تستخلص أن
ديونهم غير محققه وغير معينه . أثره . تخلف شرط التوقف عن الدفع .
لازمه . القضاء بإلغاء الإفلاس
ورفض الدعوى .



( الطعن
رقم 12218 لسنة75 ق – جلسة 23 / 1
/2007 )



القاعــدة :-


إذ كان الثابت من
تقرير أمين التفليسة المقدم بجلسة وقف
التنفيذ بتاريخ … / …./ ….
" أن المدين قد قام بسداد دين
المستأنف ضده الأول , وبخصوص ديون
الخصوم المتدخلين فإن المدين قام برفع دعوى حساب برقم ……… لسنة ……. مدني كلي … ضد بنك …..( خصم متدخل )
وأن الأخير له رهن تجاري لصالحه ضد المستأنف وأن
المستأنف غير محددة القيمة أو المقدار وأن
المدين قام برفع دعويين حساب وبراءة ذمة رقمي ……….,…….. لسنة …….. مدني كلي شمال علي شركة …..



( الخصم المتدخل ) وأن تلك
المديونية محل منازعة حول مقدار وأصل الدين لكل منهما وأن تلك المنازعات أقيمت قبل
دعوى الإفلاس بخصوص ديون الخصوم المتدخلين الآخرين ( بنك ….. ,
بنك …….)
وأن كلاً
منهما لم يتقدم إلي التفليسة
لإثبات دينه حتى يتم التحقيق في
تلك الديون " ومن ثم فإنه من
جماع ذلك أن الديون الخاصة بالخصوم
المتدخلين جميعاً غير محققه , وغير معينة وذلك
للمنازعة في مقدارها وأصلها , الأمر الذي يكون قد تخلف شرط من الشروط الواجب توافرها في شهر
الإفلاس وهو التوقف عن الدفع بمعناه القانوني , ومن ثم فإنه والحال ذلك يتعين القضاء بإلغاء
الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض
الدعوى .



الموجــز :-


ادعاء الطاعنين تزوير
توقيعاتهم علي عقد فتح
الاعتماد والإقرار بالمديونية . إطراح الحكم المطعون فيه هذا الادعاء بأسباب سائغة . مؤداه . تعيبهم عليه رفض
طلبهم تكليف وكيل الدائنين بإيداع تقريره بشأن الدين محل دعوى
شهر الإفلاس . غير مقبول .



( الطعن رقم 767 لسنة 73
ق – جلسة 10 / 4
/ 2007 )



القاعــدة :-


إذ كان الطاعنون أقاموا دفاعهم في
دعوى إشهار الإفلاس علي إنكارهم التوقيعات الواردة بعقود فتح الاعتماد والإقرار
المرفق بالأوراق بادعائهم بالتزوير فإن تعيب الحكم المطعون فيه في رفضه إلزام وكيل الدائنين
بتقديم تقرير عن ديونهم محل دعوى شهر
الإفلاس التي اقتصرت علي
دين المطعون ضده الأول يكون غير مقبول
.


* التــــزام *


الإعســار :-



ما يميز نظام الإفلاس عن الإعسار .


راجع إفلاس ( التوقف عن الدفع ) صـ27 .


* أوراق تجاريــة *


الشيــك :-


عدم اشتراط
توافر البيانات المنصوص عليها في قانون التجارة الجديد في الورقة لاعتبارها شيكاً علي الواقعة التي
نشأت في ظل قانون التجارة القديم .



الموجــز
:-



الشيك . نفاد أحكامه الجديدة اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 . أثره . عدم اشتراط توافر البيانات المنصوص عليها في المادتين 473 , 475 من قانون
التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 في الورقة لاعتبارها شيكاً علي الوقائع التي
نشأت في ظل سريان أحكام قانون
التجارة القديم .



( الطعن رقم 9890 لسنة 76 ق – جلسة 18 /12/ 2006 )


القاعــدة
:-



مفاد نص الفقرة الأولي
من المادة الثالثة من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999
– المعدلة الأحكام الخاصة بالشيك أصبحت نافذة
اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005
, وكان البنك
المطعون ضده قد تقدم بطلب أمر
الأداء لاقتضاء قيمة الشيكات محل التداعي في 22 / 6 /2004 , ومن ثم فإن الأحكام
الجديدة الخاصة بالشيك سيما البيانات التي
اشترطت المادتان 473 ,
475 من القانون رقم 17 لسنة 1999 توافرها في الورقة كي تعتبر شيكاً
لا محل لتطبيقها علي واقعة النزاع التي نشأت في ظل سريان أحكام قانون التجارة
القديم .



سقوط حق حامل الشيك في الرجوع علي المظهر بدعوى الصرف بحكم نهائي لا إثر له
علي رجوعه عليه بدعوى الإثراء بلا سبب
. علة ذلك .


الموجــز:-


القضاء نهائياُ بسقوط حق المطعون ضده
-
حامل الشيك – في الرجوع علي الطاعن - المظهر لهذا الشيك – بدعوى الصرف وفقاً
للمادة 191 من ق التجارة القديم
الذي نشأت العلاقة بينهما في ظله . لا أثر له علي
رجوع المطعون ضده علي الطاعن بدعوى
الإثراء بلا سبب . م 532 ق التجارة الحالي .
علة ذلك .



( الطعن رقم 3299 لسنة 76 ق – جلسة 22/ 3 / 2007)


القاعــدة :-


إذ كانت المادة 532 من قانون التجارة
الحالي تنص علي أنه " يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء
أوقد مه ثم استرده كله أو بعضه برد ما
أثري به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلي كل مظهر يحقق إثراء
بغير وجه حق . لما كان ذلك ,
وكان رجوع المطعون ضده – باعتباره حاملاً للشيك المؤرخ 30 / 12/ 1997 سند
الدعوى علي الطاعن – المظهر لهذا الشيك –
بدعوى الصرف –
والقضاء نهائياَ بسقوط حق المطعون ضده في هذا الرجوع
وفقاً للمادة 191 من قانون التجارة
القديم الذي نشأت العلاقة بين الطرفين في ظاه , وذلك للإهمال في تقديم السند للوفاء
خلال الميعاد المقرر قانوناً , لا أثر له علي رجوع المطعون ضده علي الطاعن بدعوى الإثراء بلا
سبب وفقاً للمادة 532 من قانون التجارة الحالي لأن تلك الدعوى لم ينشأ الحق في رفعها



إلا بالقضاء نهائياً بسقوط حق المطعون ضده في الرجوع علي الطاعن بدعوى
الصرف وذلك بموجب الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي
….. , …… لسنة ….. ق القاهرة والصادر
بجلسة ../ …/ …. فمنذ ذلك التاريخ أصبح إثراء الطاعن بالحصول علي مقابل تظهير
الشيك للمطعون ضده بلا سبب , إذ امتنع علي
المطعون ضده صرف قيمة هذا الشيك بموجب دعوى الصرف , ولما كان نشوء حق المطعون ضده في
الرجوع علي الطاعن بدعوى الإثراء بلا سبب قد تم بعد سريان قانون التجارة الحالي رقم 17 لسنة 1999 فإن هذا القانون هو الذي يسري علي
تلك الدعوى التي نشأ الحق فيها ظله وإذ
التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه ورد بهذا السبب يكون علي غير أساس .



……………………….


* التقـــادم
*



أ ـ الدعاوى الناشئة عن المطالبة بقيمة السند الأذنى . مدة
تقادمها .



الموجـــز :-


تحرير السند محل
النزاع المستحق الدفع عند الاطلاع في
تاريخ سابق علي تاريخ سريان ق 17
لسنة 1999
. مؤداه . بدء تقادم
الدعوى الناشئة عنه اعتباراً من 1/ 10 / 1999 . المطالبة به بطريق
أمر الأداء بعد مضي أربع سنوات من تاريخ تحريره . أثره . سقوط الحق فيها بالتقادم .
انتهاء الحكم المطعون فيه إلي
خلاف ذلك . خطأ.



( الطعنان
رقما 15987 , 16021 لسنة 75
ق - جلسة 24 /4
/ 2007 )



القاعــدة :-


إذ كان السند لأمر
محلا التداعي قد حرر بتاريخ
21من مارس سنة 1999
ويستحق الدفع عند الاطلاع فإن
مدة تقادم الدعوى الناشئة عنه تبدأ
وفقاً لأحكام المادة الثامنة من القانون
المدني من اليوم التالي
لسريان أحكام قانون التجارة الجديد في الأول من أكتوبر سنة 1999 الذي قرر
للتقادم مدة أقصر مما قرره القانون القديم , وإذ قدمت صحيفة طلب إصدار أمر الأداء
بقيمة السند محل الدعوى في 24 من مارس سنة 2004 فإن المطالبة تكون قد أقيمت بعد تقادم الحق في السند وإذ كان
الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه
يكون معيباً .



ب-خلو قانون التجارة الجديد
من النص علي أن التقادم الصرفي يقوم علي
قرينة الوفاء .



الموجــز :-



تمسك المطعون ضده
بأنه لا يحق للطاعنين التمسك
بالتقادم بعد أن صدر منهما ما يفيد عدم
وفائهما بالدين . خضوع دعواه
لقانون التجارة الحالي . أثره . لا محل لهذا الدفاع . علة ذلك .



( الطعنان رقما
15987 , 16021 لسنة 75 ق -
جلسة 24 /4 / 2007 )






القاعــدة :-


إذ كان لا محل
لما يثيره البنك المطعون ضده من أن التقادم الصرفي يقوم علي قرينة الوفاء مما
لا يجوز معه
للطاعنين التمسك به بعد أن صدر منهما ما يستخلص منه عدم وفائهما
بالدين , ذلك بأن قانون التجارة الجديد – المنطبق علي تقادم الدعوى الحالية – لم يتضمن نصاً
شبيهاً بالنص الوارد بعز المادة 194
من قانون التجارة الملغي .



ج – انطباق أحكام التقادم الخمسي المقررة في قانون التجارة
القديم علي الشيك المحرر في ظله متي دفع بالتقادم قبل بدء سريان أحكام القانون
الجديد .



الموجــز :-


تحرير الطاعن الشيكات محل التداعي لأمر البنك المطعون ضده وتقدم الأخير
بطلب استصدار أمر أداء
. قضاء محكمة أول درجة
برفض الدفع بالتقادم قبل بدء سريان أحكام قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999. المتعلقة
بالشيك . لازمه . تطبيق التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون
التجارة القديم . علة ذلك .



( الطعن
رقم 9890 لسنة 76ق – جلسة 28 /
12 /2006 )



القاعــدة :-



إذ كان يبين من الأوراق أن الشيكات محل
التداعي حررها الطاعن لأمر البنك المطعون ضده بتاريخ
1/9 . 5/9 , 15 / 9 / 1999, وكانت الفقرة
الأولي من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون
التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدلة بالقوانين أرقام 168 لسنة 2000 , 150 لسنة 2001 , 158 لسنة 2003 – حددت أول أكتوبر سنة 2005 موعداً لنفاذ
الأحكام الجديدة الخاصة بالشيك المنصوص عليها في هذا القانون , وكان البنك
المطعون ضده قد تقدم بطلب أمر الأداء في 22 / 6 / 2005 أي قبل بدء سريان أحكام
قانون التجارة الجديد المتعلقة بالشيك –
وهي جميعها إجراءات قاطعة للتقادم – ومن ثم فلا محل لتطبيق مدة التقادم
المقررة فيه ويحكمه التقادم الخمسي المقرر في المادة 194 من قانون التجارة القديم والذي لم تكن
مدته قد اكتملت وقت المطالبة القضائية وصدور الحكم الابتدائي ويكون النعي بهذا
الوجه علي غير أساس .



* بطـــلان *


97 صدور الحكم في
مسائل الإفلاس مشوباً بالبطلان ز من
حالاته
.


راجع حكم شهر الإفلاس ( وكيل الدائنين ) صـ 45 .





98 حكم التحكيم . من حالات بطلانه . راجع حكم التحكيم
صـ 58 , 60 , 61 .






* بنــوك *


فتح الاعتماد .
ماهيته .



الموجـــز :-


فتح الاعتماد . ماهيته . عقد بين وعميله يتعهد
الأول فيه بوضع مبلغ معين تحت تصرف الثاني الذي يلتزم برد ما قد
يكون سحبه منه . مؤداه . مجرد
فتح الاعتماد دون أن تسفر
العمليات التي تمت من خلاله عن تحقق مديونية . لا يعد سند دين



( الطعن رقم 767 لسنة 73 ق - جلسة 10 /4 /2007 )


القاعــدة :-



المقرر أنه وإن كان فتح الاعتماد هو عقد بين البنك وعميلة يتعهد فيه الأول بوضع مبلغ معين تحت
تصرف الثاني لمدة معينة أو غير معينة
فيكون للأخير حق سحبه كله أو بعضه بالكيفية التي يراها مقابل عمولة يلتزم بأدائها
ولو لم يستخدم هذا الاعتماد
, كما يلتزم برد ما قد يكون قد سحبه من مبالغ مع
فوائدها بما مؤداه أن فتح الاعتماد
بمجردة لا يعد سنداً للمديونية ما لم تسفر العمليات التي تمت من خلاله عن تحقق مديونية تم إخطار العميل
بها خلال فترة سريانه , أو إثر إلغائه ..






* تحكيـــم *


تعريفــه :-


99 التحكيم . ما هيته .


100 راجع عقد التحكيم صـ 49 .








عقــد التحكيــم :-


إيراد شرط التحكيم في مشارطة إيجار السفينة بصياغة تتسم
بالعمومية وعدم الوضوح
.
امتناع القول بتوافر هذا الشرط .



الموجــز :-


إيراد شرط التحكيم في مشارطة إيجار
السفينة بصياغة تتسم بالعمومية وعدم الوضوح ولاتنم

عن إرادة طرفيها
. أثره
. امتناع
القول بتوافر هذا الشرط . انتهاء الحكم
المطعون فيه إلي خلاف ذلك . مخالفة للقانون .



( الطعن رقم 607 لسنة 63ق – جلسة 27 /3
/ 2007 )



[b:16

descriptionالمستحدث ومجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقض دوائر التجاري والضرائب Emptyرد: المستحدث ومجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقض دوائر التجاري والضرائب

more_horiz
* حكـم
التحكيـم *



أ ـ بطلان حكم
التحكيم علي سند مخالفته النظام العام
. مد هذا البطلان لجميع
أجزائه رغ إمكانية الفصل بينها .
خطأ .



الموجـــز :-


قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان
حكم التحكيم علي
سند من مخالفته للنظام العام
لقضائه بفوائد تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً في المادة
227 مدني . عدم إيراد الحكم مقدار تلك الفائدة ومد
البطلان لباقي أجزاء حكم التحكيم رغم
إمكان فصل الجزء المتعلق بالبطلان عنه .
خطأ وقصور.
علة ذلك .



( الطعن رقم 810 لسنة 71 ق – 25 / 1 /2007 )


القاعــدة :-


إذ كان الحكم المطعون
فيه قد انتهي إلي بطلان التحكيم برمته لمخالفته النظام العام في مصر حين
قضي بفوائد تزيد
عن الحد الأقصى المقرر بالمادة 227
مدني دون أن يبين بمدوناته مقدار فائدة
( الليبور+
3%) وما إذا كانت
تزيد عن الحد الأقصى المقرر
قانوناً من عدمه حتى يمكن القول بأنها مخالفة للنظام العام في مصر بما يعيبه
بالقصور , فضلاً عن أنه مد البطلان إلي باقي أجزاء حكم هيئة التحكيم الأخرى رغم
إمكان فصلها عن الأجزاء المقال ببطلان وهو
ما أدي به إلي الخطأ في
تطبيق القانون .



أ ـ صدور حكم التحكيم طبقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية
بباريس غير مشتمل علي عنوان وجنسية المحكم أو المحكمين
. لا أثر
له علي صحته . الاستثناء .



ماهيتــه .


الموجــز :-


قواعد غرفة
التجارة الدولية بباريس . عدم تضمنها
نصوصاً تتعلق بشكل وبيانات حكم التحكيم . الصادر بناء عليها . مؤداه . صدوره غير مشتمل
علي بيان وعنوان وجنسية المحكم أو المحكمين . لا أثر له . الاستثناء . ما اشترطته المادة 25 من هذه القواعد
من أن يصدر الحكم بالأغلبية في حالة تعدد المحكمين أو صدوره في حالة عدم توافرها من
رئيس محكمة التحكيم منفرداً وأن يكون مسبباً .



( الطعن
رق 7307 لسنة 76ق – جلسة 8
/ 2 /2007 )



القاعـــدة :-


قواعـــد :-


قواعد غرفة التجارة
الدولية بباريس لم تتضمن نصوصاً خاصة تتعلق بشكل حكم التحكيم وبياناته
, فلم تشترط اشتماله علي بيان عنوان
وجنسية المحكم أو المحكمين كبيان جوهري
لازم لصحته وكل ما اشترطته وكل ما اشترطته المادة 25 منها أنه في حالة تعدد المحكمين يصدر حكم التحكيم بالأغلبية وإذ لم
تتوافر الأغلبية يصدر رئيس محكمة التحكيم حكم التحكيم منفرداً ويجب أن يكون حكم
التحكيم مسبباً .



………………………………


جـ حكم المحكمين . وجوب اشتماله علي صورة اتفاق التحكيم . خلوه منها . بطلانه . ولو أرفق بأوراق
الدعوى التحكيمية .



الموجــز :-


حكم المحكمين . وجوب اشتماله علي صورة اتفاق التحكيم . م 43 /3 ق 27 لسنة 1994 . خلوه منها . أثره . بطلانه . ولو أرفق الاتفاق
بأوراق الدعوى التحكمية . علة ذلك .



( الطعن
رقم 10635 لسنة 76ق – جلسة 27 /2 /2007 )



القاعــدة :-


مؤدي نص الفقرة الثالثة
من المادة
43 من القانون
رقم 27 لسنة 1994 بشان التحكيم في المواد
المدنية والتجارية يدل علي أن
المشرع قد هدف من وجوب إثبات هذا البيان _ صورة اتفاق التحكيم _ في الحكم هو
التحقق من صدور حكم المحكمين في حدود سلطتهم المستمدة من اتفاق التحكيم , رعاية لصالح الخصوم سلطتهم المستمدة من اتفاق التحكيم , رعاية لصالح
الخصوم فهو بذلك بيان جوهري لازم
لصحة الحكم , يترتب علي تخلفه عدم تحقق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع
إثبات بالحكم بما يؤدى إلي البطلان ,
ولا يغير من ذلك
أن يكون اتفاق التحكيم مرفقاً
بأوراق الدعوى التحكيمية ,
ذلك بأنه يلزم أن يكون الحكم بذات ه دالاً علي استكمال شروط صحته وفقاً لمبدأ الكفاية
الذاتية للأحكام , بحيث لا يقبل تكملة ما
نقص منها من البيانات الجوهرية بأي طريق أخر .






الموجــز :-


خلو مدونات حكم التحكيم
من نصوص اتفاق التحكيم
. أثره بطلانه . تضمين الحكم المطعون فيه بأسبابه أن إيراد هذا الاتفاق يتحقق بإرفاقه مع
حكم التحكيم وترتيبه علي ذلك القضاء برفض دعوى الطاعنة . خطأ ومخالفة للقانون .



( الطعن رقم 10635 لسنة 76 ق – جلسة 27 /2 / 2007 ) .


القاعــدة
:-



إذ كان الثابت من حكم
التحكيم موضوع التداعي أن مدوناته قد خلت من إيراد نصوص اتفاق التحكيم ومن ثم موضوع فإنه يكون قد جاء باطلاً
, ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم
المطعون فيه بأسبابه من



اكتمال إيراد هذا
الاتفاق بإرفاقه مع حكم التحكيم – حسبما أشار إلي
ذلك قرار تصحيح هيئة التحكيم لحكمها – وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وقضي مع ذلك
برفض دعوى الطاعنة ببطلان حكم التحكيم. فإنه يكون قد خالف القانون , وأخطأ في تطبيقه .



د- حجية حكم التحكيم . أثرها .


الموجــز:-


نقض الحكم . أثره ز حيازة المسائل التي لم يتناولها
الحكم الناقض قوة الأمر المقضي . تمسك الخصم بحجية حكم تحكيم سبق
صدوره في ذات هذه المسائل لأول مرة أمام محكمة الإحالة . أثره . اعتباره تنازلاً
منه عن الحق الثابت له بهذه الحجية . علة ذلك .



( الطعن
رقم 76 لسنة 73 ق – جلسة 13 / 3
/2007 )



القاعــدة :-


المقرر أنه ولئن كان الأصل أنه متي حاز الحكم حجية الأمر المقضي فإن مناط
التمسك به في المنع من العودة إلي مناقشة
المسألة التي فصل فيها بأية دعوى تالية يثار فيها ذات النزاع هو تقديم صوره رسمية
من الحكم الصادر فيها والتمسك بأثره فور صدوره
, فإذا استطال تمسك
الخصم به – في دعوى مقامه بالفعل – إلي أمد ينبئ عن تنازله عن الحق الثابت
به فإنه يتعين عدم الاعتداد بأثره علي المراكز القانونية التي استقرت لخصمه في
تاريخ لاحق علي صدور هذا الحكم الذي ساهم بفعله في تحققها اتساقاً مع القاعدة
الأولية التي تقضي بأن من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه , وكان المقرر – في قضاء هذه
المحكمة – أن أحكام المحكمين شأنها شأن أحكام القضاء تحوز حجية الأمر المقضي بمجرد
صدورها وتبقي هذه الحجية طالما بقي الحكم قائماً وكان قضاء محكمة النقض يحوز هذه
الحجية في حدود المسألة التي تناولها ويمتنع علي
المحكمة المحال إليها عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين
عليها أن يقتصر نظرها علي موضوع الدعوى في شأنها من جديد , وأنه متي فصل الحكم المحاج به في مسألة
كلية شاملة امتنع النظر في مسألة فرعية
متفرعة عنها , منها بيان عناصر الضرر المؤسس عليه طلب التعويض والذي كان
محلاً لنقض الحكم المطعون فيه ,
وكانت الطاعنة علي الرغم من صدور حكم هيئة التحكيم
الأمريكية في ذات النزاع بينها وبين المطعون ضدها الأولي بتاريخ 7 من مايو سنة 1997 لم تتقدم به
وبترجمة رسمية له للتمسك بإثره في منع
محكمة الاستئناف من الاستمرار في نظر الدعوى أمامها إلا بجلسة 27 من أكتوبر سنة 2002 علي نحو ينبئ
عن تنازلها عن الحق الثابت به بما يمتنع معه إعمال أثره علي المركز القانوني الذي
تحقق للمطعون ضدها الأولي بقضاء محكمة النقض الصادر في الطعن رقم … لسنة …. ق – علي النحو سالف
البيان – والذي ساهمت الطاعنة فيه .
وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلي هذه النتيجة فإنه لا
يعيبه خطؤه في أسبابه القانونية بالاستناد إلي المادة بها هذا القضاء دون أن تنقضه
.



………………………


هـ -عدم جواز إثارة بطلان حكم
التحكيم لأول مرة أمام محكمة النقض .



الموجــز :-


عدم تمسك الطاعنة أمام محكمة
الاستئناف ببطلان حكم التحكيم لإعماله شرط التحكيم الوارد بالاتفاق سبب
جديد
.
عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .



( الطعن رقم 145 لسنة 68 ق – جلسة 28 / 5 / 2007 )


القاعــدة:-


إذ كانت الشركة الطاعنة لم
يسبق لها التمسك أمام محكمة
الاستئناف ببطلان التحكيم لإعماله شرط
التحكيم الوارد بعقد الاتفاق سند الدعوى رغم تنازل الشركة المطعون ضدها عنه فإنه لا يقبل منها إثارته لأول مرة
أمام محكمة النقض
.


و- مراجعة أحكام التحكيم
طبقاً لقواعد الغرفة التجارة الدولية بباريس . مداها .



الموجــز :-


مراجعة هيئة التحكيم للحكم الصادر
طبقاً لنظام التحكيم لدي غرفة التجارة الدولية
. امتدادها لشكله ولمشروعه دون موضوع النزاع . أثرة . ضمان جودة
الأحكام وقلة الطعن فيها أو عدم تنفيذها . و27 من
نظام التحكيم سالف البيان . علة ذلك .



( الطعن رقم 7307 لسنة 76
ق – جلسة 8 /2
/2007 )



القاعــدة :-


النص في المادة 27 من نظام التحكيم لدي غرفة التجارة الدولية …. بأنه "
يتعين علي محكمة التحكيم أن ترفع إلي هيئة التحكيم مشروع
حكم التحكيم قبل توقيعه , وللهيئة أن تدخل
تعديلات تتعلق بالشكل علي الحكم ولها أيضاً أن تلفت انتباه محكمة التحكيم إلي
مسائل تتعلق بالموضوع دون المساس بمحكمة
التحكيم من حرية في إصدار الحكم ولا يجوز لمحكمة التحكيم إصدار أي حكم
تحكيم دون أن تكون هيئة التحكيم قد وافقت عليه من حيث الشكل . يدل علي أن المراجعة هنا مقصورة علي الشكل , ولا شأن لها بحكم التحكيم الذي يصدر في موضوع النزاع , وغن كان لها
تقديم ملاحظات بشأن سلامة الحكم من
الناحية الموضوعية بيد أن هذه الملاحظات
غير ملزمة بأي حال لمحكمة التحكيم ومن
هنا قيل بحق أن مراجعة مشروع
حكم التحكيم علي نحو ما سبق هو خدمة يؤديها جهاز التحكيم
بالغرفة لصالح أطراف النزاع لضمان سلامة حكم
التحكيم الذي يقتصر علي مجرد إثبات
ما اتفق علية الطرفان لإنهاء
التحكيم صلحاً ومن ناحية أخري يحقق مراجعة مشروع حكم التحكيم وقلة احتمالات الطعن فيها أو
عدم تنفيذها بما يحفظ للغرفة ونظام التحكيم فيها السمعة الدولية التي يتمتعان بها
في أوساط التجارة الدولية .



ز- إيراد حكم التحكيم شرط التحكيم وكفاية هذا الشرط
للدلالة علي اتفاق طرفي النزاع الالتجاء إلي التحكيم وتحديد المسائل
المطروحة عليه . أثره . لا محل للنعي عليه
بالبطلان .



الموجــز
:-



إيراد حكم التحكيم شرط التحكيم شرط التحكيم وكفاية هذا الشرط بذاته للدلالة
علي اتفاق طرفي النزاع الالتجاء التحكيم ثم تحديد المسائل المطروحة عليه
. عدم اعتراض الطاعنة علي نظر أي مسألة
وعدم ادعائها أن الحكم قد فصل في مسالة لم يشملها اتفاق التحكيم أو أنه جاوز حدود
هذا الاتفاق . إيراد الحكم المطعون فيه ذلك بمدوناته . أثره . لا محل للنعي عليه بالبطلان .



( طعن رقم 7307 لسنة 76ق - جلسة 8 /2/ 2007 )


إذ كان الثابت
بالأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن اتفاق الطرفين علي الالتجاء إلي التحكيم
كان سابقاً علي قيام النزاع من أن "
أي خلاف بين الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ أو تطبيق أو
تفسير بنود وشروط هذا العقد ولا يتم تسويتها ودياً , ويتم طرحة علي التحكيم لقواعد غرفة
التجارة الدولية بباريس , ويكون مكان هذا التحكيم في القاهرة " وقد أورد حكم التحكيم نص هذا
الشرط حرفياً بمدوناته الأمر الذي يتحقق
به مطلوب الشارع وكان هذا الشرط كاف بذاته في الدلالة علي اتفاق الطرفين
علي الالتجاء إلي التحكيم لتسوسة النزاع في بيان الدعوى الذي تضمن عرضاً وافياً لمسائل النزاع المطروحة
علي التحكيم ودفاع الطرفين بشأنها وآم تبد الطاعنة ثمة اعتراض علي
نظر أي مسألة من تلك المسائل كما أنها لم تدع أن حكم التحكيم فصل في مسائل
لا يشملها اتفاق التحكيم أو أنه جاوز حدود هذا الاتفاق وإذ التزم الحكم المطعون
فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس .



ح ـ دعوى بطلان حكم التحكيم . ما
تتسع له ونطاقها .



الموجــز :


دعوى بطلان حكم التحكيم . عدم اتساعها لتعيب قضائه في موضوع النزاع والطعن في سلامة فهمه
لحقيقة الواقع ورجمه بالخطأ في تفسير القانون وتطبيقه . علة ذلك .



( الطعن رقم 7307 لسنة 76 ق ـ جلسة 8/2/2007 )


القاعــدة :-


إذ كان تغيب قضاء هيئة التحكيم في
موضوع النزاع والطعن في سلامة فهمها
لحقيقة الواقع في الدعوى ورجمه بخطئها في تفسير القانون وتطبيقه لا يتسع
له نطاق دعوى البطلان لما هو مقرر من أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً عليه بالاستئناف فلا تتسع
لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعيب قضاء ذلك الحكم فيه
, وأنه ليس لقاضي دعوى
البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملائمته



أو مراقبة حسن تقدير المحكمين يستوي في ذلك أن
يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا عندما اجتهدوا
في تكيفهم للعقد لأنهم حتى لو أخطأوا فإن خطأهم لا ينهض سبباً لإبطال حكمهم
لأن دعوى الإبطال تختلف عن دعوى الاستئناف .



ط – تكييف
هيئة التحكيم عقد النزاع . مسألة تتعلق بسلطتها
في فهم الواقع وتكيفه . المجادلة في ذلك لا
يتسع لها نطاق دعوى بطلان حكم التحكيم .



الموجــز:-


تكيف هيئة التحكيم عقد النزاع استناداً إلي ما استخلصه من الأوراق . مسألة تتعلق بسلطتها
في فهم الواقع وتكيفه . المجادلة في هذا الشأن . لا يتسع له نطاق دعوى البطلان . علة ذلك .



( الطعن رقم 7307لسنة 76ق – جلسة 8 / 2
/ 2007 )



القاعــدة :-


إذ كان الثابت بالأوراق أن هيئة التحكيم بوصفها قاضي الموضوع قد توصلت إلي
تكييف عقد النزاع بأنه خليط من الوكالة ومقالة تقديم الخدمات واستندت في ذلك إلي
ما استخلصته من أوراق الدعوى من تمتع الشركة
المطعون ضدها بدرجة كبيرة من الحرية
في إدارة عمليات الفندق محل العقد
بما يجاوز دورها كوكيل وأنها ظلت تعمل
كمقاول يتمتع بالحيرة والاستقلال وتحمل المسئولية في إدارة عمليات الفندق
اليومية حتى وإن كان عليها تقديم تقرير إلي الطاعنة عن سير أعمال المشروع
… فضلاً عن المطعون ضدها قد صرحت للطاعنة
باستعمال اسمها …. كعلامة تجارية لعمليات الفندق مقابل حصولها علي نسبة 1% من أجمالي
الإيراد , وأنه ليس في التوصل غلي هذا التكييف الذي أسبغ علي العقد أي استبعاد
للقانون المصري واجب التطبيق بل اجتهاد في تطبيقه ومن ثم فالمجادلة في شأن
صحته مسألة تتعلق بسلطة هيئة التحكيم في
فهم الواقع وتكيفه من ناحية صواب أو خطأ اجتهادها في تفسير القانون وتطبيقه مما لا
يتسع له نطاق دعوى البطلان حسبما تقدم بيانه , وأبا كان الرأي في تكييف العق بأنه خليط من الوكالة والمقاولة أو أنه
وكالة خاصة فقد انتهي الحكم المطعون فيه
إلي أنه غير منتج في النزاع لما ذهب إليه حكم التحكيم من انعقاد مسئولية الطاعنة
عن إنها العقد المذكور بالمخالفة للقانون ولشروط العقد سواء كان وكالة أو مقاولة . ويضحي النعي عليه في هذا الشق علي غير
أساس .



ي- عدم صدور حكم التحكيم في
الميعاد . يخول طرفيه طلب تحديد ميعاد إضافي أو إنهاء إجراءات التحكيم .



الموجــز :-


حكم التحكيم . عدم صدوره في الميعاد . لأي من الطرفين
أن يطلب من رئيس المحكمة أن يصدر أمراً علي عريضة بتحديد ميعاد إضافي أو إنهاء
إجراءات التحكيم . خضوع هذا الأمر للقواعد العامة في التظلم من الأوامر علي
العرائض . الاستثناء . صدور الأمر واستنفاذ طرق الطعن فيه المقرر في قانون المرافعات . للطرفين في هذه الحالة رفع الدعوى أمام
المحكمة المختصة أصلاً بنظرها .
المادتان 9,
45 من قانون التحكيم 27لسنة 1994.



( الطعن رقم 11248 لسنة 65ق –جلسة 27/11/ 2006 )


القاعــدة :-


النص في المادة 45/2 من القانون رقم 27لسنة 1994علي أن " إذا لم
يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه يخضع للقاعد ة العامة في التظلم
من الأوامر علي العرائض من قانون التحكيم
المشار إليه يخضع للقاعدة العامة في التظلم من الأوامر علي العرائض من جواز الطعن
عليه أمام المحكمة المختصة والتي لم يحظرها المشرع , ولا يغير من ذلك ما ورد بنهاية البند
الثاني من المادة 45 سالفة البيان من أن يكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلي
المحكمة المختصة أصلاً بنظرها "
لأن ذلك يكون في حالة صدور الأمر واستفاد طرق الطعن فيه
بالطريق المقرر في قانون المرافعات .



ك – اتفاق
الطرفان علي تفويض هيئة التحكيم في تحديد مدته يفيد تنازلهما عن التمسك بصدوره
خلال الميعاد المحدد بالقانون رقم 27
لسنة 1994
بشأن التحكيم .



الموجــز :-


اتفاق الطرفين علي إعمال قواعد تحكيم اليونسترال وتفويض هيئة التحكيم في
تحديد مدته
. صدور
أمر بإنهاء إجراءات التحكيم لعدم إصدار الحكم في الميعاد المحدد بالمادتين 9, 45من القانون 27لسنة 1994 . خطأ . انتهاء الحكم
المطعون فيه إلي هذه النتيجة . صحيح .



( الطعن
رقم 11248لسنة 65ق – جلسة 27 /
11 / 2006 )



القاعــدة :-


إذ كان الثابت من الأوراق أن محضر الجلسة المنعقدة بمركز القاهرة الإقليمي
للتحكيم التجاري الدولي في الثامن عشر من فبراير
1993 في التحكيم بين طرفي النزاع قد تضمن اتفاق الطرفين في البند
الثالث منه أن التحكيم دولي يجري وفقاً لقواعد اليونسترال , كما
تضمن البند التاسع منه علي أن
الطرفي فوضا هيئة التحكيم في إصدار حكمها – خلال سنة من تاريخ هذا المحضر , إلا إذا تراءى
للهيئة ضرورة مد هذه المدة فإن لها السلطة
في ذلك ويقرر الطرفان بقبولهما قرار الهيئة كأنه قرارهما وتنازلهما عن أي شرط يخالف ذلك . مما مؤداه أن طرفي التحكيم قد حددا
بإرادتهما القانون الواجب التطبيق علي التحكيم القائم بينهما وهي قواعد تحكيم
اليونسترال , كما اتجهت إرادة الطرفين إلي تفويض هيئة التحكيم بشأن مدة إصدار حكمها في
التحكيم . مما يكون معه إصدار الأمر بإنهاء إجراءات التحكيم استناداً لعدم إصدار
هيئة التحكيم حكمها خلال الميعاد المحدد وفقاً لأحكام المادتين
9 /45 من
القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية يكون قد أهدر
إرادة ما اتفقا عليه الطرفان , ومن ثم فإن ما انتهي إليه الحكم المطعون فيه يكون قد وافق صحيح القانون .



متنــوع
تحكيــم
:-


101لجان التحكيم المشكلة وفق قانون
الجمارك
.
الطعن في قراراتها و تشكيلها . راجع ضرائب موجز رقم (2) , (3)
.






* تـزويـــر *


الحكم في الإدعاء بالتزوير :-


انتفاء مسوغ تطبيق قاعدة عدم جواز
بصحة المحرر أو رده أو سقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معاً . صورته .



الموجـــز :-


عدم جواز القضاء بصحة
المحرر أو رده أو بسقوط الحق في إثبات
صحته وفي الموضوع معا . علته . تمكين الخصم من أن
يقدم ما قد يكون من أدلة قانونية أخري أو يسوق دفاعاً جديداً إهماله في ذلك . أثره . انتفت هذه الحكمة
التي ابتغاها المشرع من عدم جواز الجمع بين القضاء في الادعاء بالتزوير وفي
الموضوع بحكم واحد بأن أهمل صاحب المصلحة
في تقديم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخري أو يسوق دفاعاً جديداً لديه فلا يكون
هناك مسوغ لتطبيق هذه القاعدة .



الموجـــز :-


عدم ادعاء الطاعن أمام محكمة الاستئناف حرمانه من تقديم أدلة تؤكد ادعائه
بتزوير أوامر النشر محل النزاع بعد أن قضت محكمة أول درجة بسقوط حقه في هذا الادعاء وفي الموضوع معا أو إبدائه الرغبة
في تقديم هذه الأدلة
. قضاؤها بتأييد
الحكم المستأنف .
صحيح .



( الطعن
رقم 638 لسنة 73 ق -
جلسة 23 /1 /2007 ) .



القاعــدة :-


إذ كان الطاعن لم
يُعب أمام محكمة الاستئناف علي قضاء محكمة
درجة بسقوط حقه في الادعاء
بالتزوير وفي الموضوع بحكم واحد أنه حرمه
من تقديم هذه الأدلة لتأكيد ادعائه بتزوير
أوامر النشر محل هذا الادعاء
, كما لم يبادر أمام هذه
المحكم ة بإبداء رغبته في تقديم أدلة جديدة بما لا يكون ثمة مجال في هذه
الحالة يسوغ القول بأن الحكم المطعون فيه قد حال - في قضائه
بتأييد الحكم المستأنف المتضمن سقوط الحق في الادعاء
بالتزوير وفي الموضوع – من تقديم الطاعن أدلة جديدة
أو دفاع آخر
يتصل بصحة هذا الادعاء وتنتفي مع الحكمة من إعمال تلك القاعدة .






* تضامــن *


102الالتزام بالتضامن . من حالاته عند تصفية
الشركة .



راجع شركات ( شركات الأشخاص ) صـ 82.


* تعويــض *


- سلطة
المحكمة في تكييف التعويض الإتفاقي .



راجع فوائد صـ87 .


* تقــادم *


الإجراءات القاطعة لتقادم الدين
التجاري
. ماهيتها .


الموجـــز :-


صدور حكم بالدين أو تجديد الدين بإقرار المدين به
في سند مستقل . مؤداه . انقطاع التقادم المنصوص عليه بالمادتين 465 , 466/2 ق لسنة 1999 .
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بالتقادم علي سند من أن رفع دعوى الإفلاس والإنذار بتكليف الطاعن
بالوفاء يعد قاطعاً للتقادم دون ان يعرض لأسباب انقطاع التقادم الأخرى الواردة بالأوراق
ومنها إقرار الطاعن بالمديونية الثابت
بموجب المصادقة الموقعة منه . خطأ .



( الطعن رقم 7430 لسنة 76 ق – جلسة
22 /1 /2007 )



القاعـــدة :-


التقادم ينقطع وفقاً
لحكم المادة 466/2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 التي تنص علي أنه "
لا يسري
التقادم المذكور بالمادة 465
من ذات القانون
إذا صدر حكم بالدين أو قر به
المدين في سند مستق إقرارا يترتب عليه تجديداً
لدينه . لما كان ذلك , وكان الثابت
بالأوراق أن السندات الإذنية محل النزاع
مستحقة الأداء أولها في 5 /6
/1999 وأخرها في 28/12 /1999 وأقر الطاعن بالمديونية
وفقاً لمحضر التصديق المؤرخ 27
/ 12 /2001 وإذ قام قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع
بالتقادم علي سند من أن رفع دعوى الإفلاس
والإنذار المؤرخ 27 /12 /2007 بتكليف الطاعن بالوفاء
يعد قاطعاًً للتقادم ودون أن يعرض
لأسباب انقطاع التقادم الأخرى التي ت
ضمنتها الأوراق فإنه يكون معيباً .



* حكــــم
*



1 استخلاص سائغ لتقدير
قيمة رأس المال المستثمر في التجارة . راجع إفلاس ( التاجر )
ص78 .






ب - تاريخ
التوقف عن الدفع . تحديد الحكم له دون
إيراد الأدلة المؤدية إليه .



راجع إفلاس (
التاجر )
صـ 18
.






ج – تسبيب كاف لاطراح
المنازعة في جدية الدين .



راجع إفلاس ( التوقف عن الدفع ) صـ 22 .


د- استخلاص سائغ لشهر إفلاس ورثة التاجر الذين خلفوه
في تجارته .



راجع إفلاس ( التوقف عن الدفع ) صـ 22





هـ - استخلاص
سائغ لتجارية الدين وللقضاء بشهر الإفلاس . راجع إفلاس ( التوقف عن الدفع ) صـ 24 .






و – استخلاص
سائغ لذي المصلح الذي يحق له الاعتراض علي حكم شهر الإفلاس .



راجع إفلاس س ( حكم شهر الإفلاس ) صـ 31 .



ز – من
حالات القضاء بإلغاء الحكم بشهر الإفلاس ورفض الدعوى . راجع إفلاس ( أمين التفليسة )
صـ 36 .



ح – ما لا
يعد تسبيباً كافياً .



راجع الصفحات (87,80,79,76,55,46,27,23,20,19
) .






ط – ما يعد
كذلك .



راجع الصفحات (73,70,68,66,52,40,33,27,25,22
) .



* دعــوى
*



الدفاع في الدعوى :-


الدفاع الجوهري . من صوره .


الموجــز
:-



تمسك الطاعن بأن الدين
موضوع النزاع تم تسويته مع المطعون ضده
وتقديمه الدليل علي حصولها وتأييد الأخير
ذلك بطلب إعادة الاستئناف غلي المرافعة . مؤداه . اعتباره دفاعاَ جوهرياً . التفات الحكم المطعون فيه عنه بدون مبرر . قصور .



( الطعن رقم
13411 لسنة 75 ق - جلسة 23 /1 /2007 )



إذ كان البيان من الأوراق أن
الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع
حاصلة أن الدين موضوع النزاع تم تسويته مع
المطعون ضده عن طريق الوفاء العيني
, وقدم تأييداً لذلك
أمام محكمة الاستئناف بجلسة …/ …/ …. صورة من
عقد تسوية مؤرخ … / …/ … محرر بينه
وآخرين وبين المطعون ضده بإجراء تسوية
لمديونياتهم والتي قدرت مديونية الطاعن
فيه بمبلغ 6784928.70جنيهاً مقابل بيعه
عقاراً مملوكاً لأولاده – باعتباره وكيلاً
وولياً عنهم – وهو الأمر الذي أيده فيه المطعون ضده بالطلب المقدم منه إلي
محكمة الاستئناف بتاريخ …./
…/…. بطلب إعادة
الاستئناف غلي المرافعة لزوال سببه لإتمام التسوية سالفة
الذكر مع الطاعن أرفق به صورة منها , كما قدم الأخير إلي ذات المحكمة
صورة من خطاب المطعون ضده يتضمن
صدور قرار مجلس إدارته بالموافقة علي
تسوية مديونيته , وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الدفاع الجوهري والمستندات المؤيدة له من طرفي
الاستئناف رغم دلالته القاطعة في الدعوى
لإعمال أثره فيها دون أن يبين من مدوناته ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون معيباً بالقصور
.



وقــف الدعــوى :-


وقف الدعوى المدنية لحين الفصل
في الدعوى الجنائية تقيد القاضي
المدني يقضي به الدعوى الجنائية
.


الموجــز :-


اتهام المطعون
ضدهما السادس والسابع بجريمتي النصب
والتزوير . وجوب الفصل فيه بحكم بات حتى
يتحقق الخطر المؤمن منه وتقوم أو تنتفي
مسئولية الشركة الطاعنة . علة ذلك . تقيد القاضي المدني
بما يقضي به جنائياً . عدم الفصل في الدعوى
الجنائية . أثره . وجوب وقف السير في
الدعوى المدنية . مخالفة ذلك . خطأ.



( الطعون أرقام 11471 , 13007 , 13787 , 13803 لسنة 75 ق -
جلسة 14
/5 /2007 )



القاعــدة :-


إذ كان يبين من الشهادة الصادرة من واقع جدول جنح الدقى أن
النيابة العامة اتهمت المطعون
ضدهما السادس والسابع وآخرين بالنصب والتزوير وطلبت عقابهم بالمادتين
215 , 336/1 من قانون العقوبات وكان الفصل
في هذه الواقعة بحكم بات قبلهما هو أمر لازم حتى يتحقق الخطر المؤمن
منه وتقوم أو تنتفي مسؤولية الشركة الطاعنة
باعتبار أن الضرر يرجع إلي فعل المؤمن له العمدي الذي يشكل الأساس المشترك
بين الدعويين الجنائية والمدنية ويتقيد في
شانه القاضي المدني بما يقضي به في جريمتي النصب والتزوير المنسوبتين إلي المطعون
ضدهما السادس والسابع وحيث لم يفصل في هذه
الدعوى الجنائية بعد فإنه كان يتعين علي محكمة الاستئناف أن توقف
السير في الدعوى المدنية غلي أن
يتم الفصل في الدعوى الجنائية بحكم بات وإذ
خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .



* دفـــوع *


103الدفع بعدم ا اختصاص محكمة التحكيم
.



104 راجع ت حكيم ( محكمة التحكيم ) ص 57 .


* شركــات *


شركات الأشخاص :-


أ – تصفية الشركات . ماهيتها .


الموجــز
:-



تصفية الشركات . ماهيتها . شمولها المقومات المادية
والمعنوية ومنها الحق في الإيجار .
شرطه .



( الطعن رقم 641 لسنة 74 ق - جلسة 10 /10 /2006 )


القاعــدة :-


تصفية الشركة – بحسب الأصل - هي كافة
العمليات اللازمة لتحديد صافي
أموالها الذي يوزع علي الشركاء بطريق القسمة ومنها
مقوماتها المادية والمعنوية شاملاً الحق في الإيجار – إن
وجد – وذلك بعد استيفاء الحقوق وسداد الديون وبيع مال الشركة
منقولات أو عقاراً .









ب - التزام الشركاء عند
التصفية بسداد نصيب الشريك المفصول . طبيعته .



الموجـــز :-



التزام باقي الشركاء
عند التصفية بسداد نصيب الشريك المفصول
نقداً
. طبيعته . التزام بالتضامن . علة ذلك . م47 ق 17 لسنة 1999.


( الطعن
رقم 641 لسنة 74 ق – جلسة 10 /10
2006 )



القاعـــدة :-


المقرر انه
متي صدر حكم بتحديد هذا النصيب والزام باقي الشركاء بسداده له نقداً تعين أن يكون التزامهم بشأنه
بالتضامن فيما بينهم تطبيقاً لحكم المادة 47 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 .






ج – تصفية نصيب الشريك
المفصول . اختلافها عن تصفية شركة
التضامن .



الموجــز :-


تصفية نصيب الشريك
المفصول
. اختلافه
عن تصفية شركة التضامن . مناطه . احتجاز الشريك المدير لأرباح أحد الشركاء بغير حق . وجوب اعتباره ديناً شخصياً في ذمته . أثره .



( الطعن رقم 641 لسنة 74ق – جلسة 10
/10/ 2006 )



القاعــدة :-


إذ كانت
تصفية نصيب الشريك المفصول وإن
اتفقت في
عموميتها مع تصفية الشركة إلا
أنها تختلف عنها
في أن ناتج التصفية لا يوزع علي الشركاء بطريق القسمة وإنما يحدد فيها نصيب
الشريك المفصول نقداً مقوماً بحسب قيمته
في تاريخ الحكم بفصله ويدفع له نقداً
من باقي الشركاء بما لا يتطلب معه الأمر
بيعاُ لأموال الشركة التي ما زالت قائمة بين الآخرين
, وكان متي احتجز
الشريك المدير في شركة الأشخاص لنفسه أرباح شريك آخر رغم مطالبة الأخير له فإنها
تعد ديناً شخصياً في ذمة الأول يسار في المطالبة به بدعوى ترفع ضده بصفته الشخصية
وليس بكونه ممثلاً للشركة بما لازمه أن هذه الأرباح – علي هذا النحو – لا تعد ضمن الديون التي علي الشركة الواجبة الخصم عند
تقدير مقوماتها المادية والمعنوية لدي حساب نصيب الشريك المفصول .



* عقـــد *


105مدي سلطة هيئة التحكيم في تكييف عقد النزاع .


106راجع تحكيم ( حكم التحكيم ) صـ 68 .


* فـوائـد
*



الفوائد التأخيرية . عدم جواز زيادتها عن مبلغ
الدين وإلا كان باطلاً . الاستثناء
ماهيته .



الموجــز :-


الفائدة التأخرية . عدم جواز الاتفاق عي زيادتها عن مبلغ
الدين المحتسبة عليه الفائدة . الاستثناء . وجود نص قانوني
أو عرف علي غير ذلك . مؤداه . بطلان كل اتفاق برفع
الحد



الأقصى المقرر قانوناً
لتلك الفائدة بطلاناً مطلقاً . علة ذلك . المادتان 232 مدني و64 ق التجارة .



( الطعن
رقم 6785 لسنة 75 ق – 26 / 2
/2007 )



القاعـــدة :-


مؤدي نص المادتين 232 من القانوني
المدني و64 من قانون التجارة أنه في خصوص الفوائد التأخيرية – وفي غير عمليات البنوك -
أن كل اتفاق علي فائدة تأخيرية تزيد علي مبلغ الدين الذي
احتسبت عليه يكون باطلاًً مطلقاً لا تلحقه
الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التي تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال .



ب – إعمال الاتفاق بشأن مقدار الفائدة التأخيرية
للدين دون بحث مدي موافقة ذلك للحد الأقصى المقرر قانونا لها . أثره .



الموجــز:-


طلب الشركة المطعون
ضدها للمبلغ محل المنازعة كتعويض عن تأخير
الشركة الطاعنة في الوفاء بالمبلغ المستحق
لها وجبراً للضرر المترتب علي حرمانها من
الانتفاع به
. اعتباره
وفقا للتكييف القانوني الصحيح طلب فوائد مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام بمبلغ
محدد من النقود في ميعاد استحقاقه .
إعمال الحكم المطعون
فيه اتفاق الطرفين بشأن مقدار الفائدة التأخيرية
الاتفاقية المتعلقة بالنظام العام .
خطأ وقصور .



( الطعن
رقم 6785 لسنة 75ق – جلسة 26/2/
2007 )



القاعــدة :-


إذ كان الثابت بالأوراق
أن الشركة المطعون ضدها أسست طلبها للمبلغ محل المنازعة علي أنه تعويض عن تأخير
الشركة الطاعنة في الوفاء بالمبلغ المستحق لها
في ميعاد استحقاقه و جبراً للضرر المترتب علي حرمانها من الانتفاع به
واستغلاله في شتي أغراضه طبقاً للاتفاق المحرر
بينهما مما تكون المبالغ المطالب بها في حقيقتها وتكيفها القانوني الصحيح فوائد مقابل التأخير
في الوفاء بالالتزام بمبلغ محدد من النقود في ميعاد استحقاقه
, وهو ما لا يجوز قانوناً فيما جاوز الحدود القصوى
المقررة في القانون
إلا إذا نص
القانون أو جري العرف علي غير ذلك وإذ أعمل الحكم المطعون فيه اتفاق الطرفين بشأن مقدار الفائدة التأخيرية علي دين الشركة
الطاعنة دون بحث مدي موافقة ذلك الاتفاق للحد الأقصى المقرر قانوناً للفائدة
التأخيرية الاتفاقية المتعلقة بالنظام العام وفي ضوء القواعد المتقدمة فإنه يكون
معيباً .






* قـانـــون *


أ ـ
تطبيق القانون من حيث
الزمان في مسائل الإفلاس
. راجع إفلاس ( التوقف عن الدفع ) صـ 23








ب ـ تطبيق القانون من
حيث الزمن علي الشيك
. راجع
أوراق تجارية ( الشيك ) صـ 39 .






ج – تطبيق القانون من حيث الزمان في مسائل
التقادم .



راجع أوراق تجارية ( التقادم ) صـ 42 , ص 43 .





* قضــاء *


قاضي التفليسة :-


طلب الإذن من قاضي التفليسة و ضع الأختام
علي محلات المفلس ومخازنه من
حالاته .



راجع إفلاس ( وضع الأختام علي أموال المفلس ) صـ 32 .


* قوة الأمر المقضي *


107حيازة المسائل التي لم تناولها الحكم الناقض قوة الأمر المقضي . راجع
تحكيم ( حكم التحكيم ) صـ 62 , صـ 63 .



* كفالــة *


قطع الدائن التقادم
الكفيل لا يقطعه قبل المدين الأصلي
.


الموجــز :-


قطع الدائن التقادم قبل الكفيل لا يقطعه لا يقطعه
قبل المدين الأصلي . مؤداه . أن التقادم قد لا يكتمل بالنسبة للكفيل لانقطاعه ويكتمل
بالنسبة للمدين الأصلي إذا لم ينقطع قبل الكفيل . أثره وعلة ذلك .



( الطعنان
رقما 1067 , 1081لسنة 74ق – جلسة 13 / 2
/2007 )



القاعــدة :-


المقرر انه متي قطع
الدائن التقادم قبل الكفيل فإن التقادم
قبل المدين الأصلي لا ينقطع و يترتب علي ذلك أن التقادم قد لا يكتمل بالنسبة إلي
الكفيل بسبب انقطاعه ويكتمل
التقادم بالنسبة إلي المدين الأصلي إذ هو لم ينقطع بانقطاع التقادم بانقطاع
التقادم قبل الكفيل فعند ذلك يسقط دين المدين الأصلي بالتقادم ويسقط تبعاً له
التزام الكفيل بالرغم من عدم تقادمه باعتباره التزاماً تبعياً يسقط بسقوط الالتزام
الأصلي
.








* محكمـة
الموضـوع *



أـ الأمور الواقعية في مسائل الإثبات
التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها
. راجع إثبات ( الإثبات بالبيئة ) صـ 14
.






ب ـ سلطتها في تسجيل الوقائع
المكونة للتوقف عن الدفع
.


راجع إفلاس ( التوقف عن الدفع ) صـ 21 .








* نظــام
عــام *



- الأحكام المتعلقة
بالنظام العام في قانون التحكيم المصري . أثرها بشأن اتفاق التحكيم .



راجع تحكيم ( عقد التحكيم ) صـ 50 .


* نقــض *


أ – الجدل
الموضوعي في مسائل الإفلاس الذي لا يجوز
إثارته أمام محكمة النقض .



راجع إفلاس ( التاجر ) صـ 18 .


ب - ما يعجز محكمة
النقض عن مراقبة
التكييف القانوني للوقائع المكون المكونة لحالة التوقف
عن الدفع .



راجع إفلاس ( التوقف عن الدفع ) صـ 20


ج - ما لا يجوز إثارته
لأول مرة أمام محكمة النقض بشان التحكيم . مثال . راجع تحكيم ( التحكيم ) ص 64 .

descriptionالمستحدث ومجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقض دوائر التجاري والضرائب Emptyرد: المستحدث ومجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقض دوائر التجاري والضرائب

more_horiz
ثانياً

:


البحـــــــــــــري









* تأميـــن *


تأمين بحري :-


أ- التامين البحري
علي البضائع المشحونة بحراً انحساره عن العيب الذاتي للبضاعة .
علة ذلك .



الموجــز :-


التأمين البحري علي البضائع المشحونة بحراً . نطاقه الأخطار البحري التي يحتمل
وقوعها أثناء الرحلة . مؤداه . انحساره عن الأخطار التي لا تحدث أثناء هذه الرحلة ومنها العيب
الذاتي للبضاعة . علة ذلك . المواد 340
,353,359 ,388 ق8 لسنة 1990 .



( الطعن
رقم 11217 لسنة 75ق – جلسة 27 /2
/2007 )



القاعــدة :-


مفاد نصوص
المواد 340, 353 , 359 ,
388 من قانون
التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 يدل علي أن للشاحن أن يتفق مع المؤمن لديه علي إخضاع البضاعة
المشحونة علي سفينة خلال رحلة بحرية لأحكام التأمين البحري لضمان ما قد يصيبها من أخطار بحرية
يحتمل وقوعها أثناء الرحلة البحرية كما يحددها المتعاقدان , وعلي هذا فإن الأخطار التي لا تحدث عن
هذه الرحلة من عمليات الملاحة أو النقل البحري
لا تكون محلاً لتامين بحري ,
ومنها العيب الذاتي للبضاعة المشحونة الذي قد يدخل في
تكوينها أو مواصفاتها ويؤدي بها إلي التلف
أو الهلاك بما يخرجها من أخطار الرحلة البحرية , ويستتبع استبعاد تطبيق عقد التأمين
البحري , فلا يسأل عنه المؤمن البحري .



ب - التمسك
بان ما لحق البضاعة المشحونة هو عيب ذاتي
لا تغطية وثيقة التأمين . عدم تعرض الحكم المطعون فيه لدلالة ذلك و أثره في تطبيق قواعد
التامين البحري . خطأ .



القاعــدة :-


إذ كان الواقع في الدعوى – حسبما حصله الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق –
أنه تحرر وثيقتي تامين بحري بين طرفي الدعوى أولاهما
تحمل رقم ….. ي /1, والثانية تحمل رقم ….ي /1, قوامها نقل رسالتي (…..) من ميناء
اللاذقية بسوريا , الأولي منهما إلي ميناء السويس , والثانية إلي ميناء بور سعيد , ونص فيهما
علي أن
الخطر المؤمن عليه فيهما هو ( إخطار وفض
السلطات ) وجاء بهما التزام المطعون ضدها(
المؤمن له)
بمعاينة البضاعة بميناء الشحن بمعرفة السلطات المختصة
لإثبات صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ,
وخلوها من الآفات والأمراض طبقاَ للأصول الفنية للصنف
وأن تكون البضاعة غير مخزنة , وان التأمين من رفض السلطات ينتهي بمجرد خروج البضاعة من الدائرة الجمركية , وقد أرفق بالأوراق محضر رفض الرسالة الأولي
المؤرخ … / …/ … بسبب أنها غير محتفظة بخواصها الطبيعية , وغير مطابقة للمواصفات القياسية
لتغيرها في ظروفها الطبيعية من حيث الطعم , والرائحة (
زناخة )
, وقد جاء تأكيداً لهذا العيب تقرير
المعاينة الصادران من شركة ….. من أن عدم
المطابقة للمواصفات في الرسالتين مرجعة سوء عملية التصنيع , وأن فترة الإنتاج حتى تاريخ المعاينة
لا تؤدي إلي حدوث ما لحقها من معاينة بمعرفة جمركي بور سعيد والسويس . وكذا بمعرفة شركة
…. لبحث
مدي سلامة ما تمسكت به الطاعنة من أن ما
جاء بها يعد عيباً ذاتياً لمشمول رسالتي التداعي علي نحو يخرجها عن نطاق عقد التأمين البحري , فإنه يكون معيباً .






* مسئوليـة
*



112المؤمن البحري .
ما لا
تمتد إليه مسئوليته
.


راجع تأمين (تأمين
بحري ) صـ 98 , نقل ( نقل بحري ) صـ 103 .






* نقـــل *





نقـل بحـري :-


مسئولية المؤمن عن الهلاك أو الضرر الناشئ عن الخطأ العمدي للمؤمن له . مداها .


الموجــز :-


عدم تحمل المؤمن مسؤولية الهلاك أو الضرر الناشئ عن الخطأ العمدي للمؤمن له . م354 /1
من القانون
البحري رقم 8 لسنة 1990 المنطبق علي
واقعة النزاع أن المؤمن لا يسأل عن الهلاك
أو الضرر الناشئ عن الخطأ العمدي للمؤمن له .




descriptionالمستحدث ومجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقض دوائر التجاري والضرائب Emptyرد: المستحدث ومجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقض دوائر التجاري والضرائب

more_horiz


ثالثـــاً

الضرائــــب








* اختصـاص *





166الاختصاص النوعي للجان التوفيق
المنشاة بق
7 لسنة 2000 .



راجع الضريبة العامة عالي المبيعات
(
لجان
التوفيق ) صـ 161
.









أ – الاختصاص
المحلي لمأمورية الضرائب . شرطه وغايته .



الموجــز :-


اختصاص مأمورية الضرائب محلياً بإجراء
الربط كأصل
. شرطه م 7 من اللائحة التنفيذية لق 157 لسنة 1981 .
غايته . تحقيق مصلحة مشتركة بين المصلحة والممولين . سقوط الحق في اقتضاء
دين الضريبة . بدؤه من تاريخ إخطار مأمورية الضرائب الممول بعناصر ربط الضريبة عن
المنشأة التي تقع في نطاق اختصاصها المحلي . الإخطار الصادر إلي الممول من مأمورية
ضرائب غير مختصة محلياً بإجرائه .
اعتباره إجراء منعدم
الأثر في قطع التقادم . علة
ذلك .



( الطعن
رقم 158 لسنة 73 ق – جلسة 13 /2
/2007 )



القاعــدة :-


المقرر أنه وإن كان اختصاص مأمورية الضرائب محلياً بإجراء الربط علي أنشطة
الممول الذي يستثمر منشأة واحدة يكون في الأصل لتلك التي يقع في دائرة اختصاصها
مركز إدارتها
,
وكانت
المادة السابعة من اللائحة التنفيذية
لقانون الضرائب بغرض تحقيق مصلحة مشتركة لمصلحة الضرائب والممولين ,
وذلك بالتيسير علي موظفي هذه المصلحة سهولة الاتصال بالممولين لإجراء المعاينات اللازمة
لأنشطتهم , وتلقي مستنداتهم
ودفاترهم المؤيدة لوجهة نظرهم
تمهيداً للتحقق من حقيقة
أرباحهم , وإخطارهم بعناصر ربط
الضريبة التيسير كذلك علي الممولين في متابعة
إجراءات ربط الضريبة لدي
مأمورية ضرائب قريبة من محل نشاطهم يسهل
عليهم موافاتها بما يعن لهم من مستندات أو أوراق , ويتحدد بها مكان تقديم إقراراتهم
السنوية , إلا أنه متي قامت مصلحة الضرائب بإسناد مهمة إجراء
الربط لأحد الممولين إلي مأمورية يبعد اختصاصها المحلي عن مركز إدارة منشأته مهدرة
بذلك تلك المصلحة المشتركة فإن ما تجريه من
تحديد لإيراداته بطريق التقدير يعد
آمرا متعذراً علي مجريها في مقر عمله
الكشف عن حقيقته تمهيداً لتحديد الواقعة المنشئة لها وهي الواقعة التي تولد مع
ميلاد الإيراد الخاضع لها , ومن ثم فإن إخطار ذلك
الممول بعناصر الربط عن واقعة غير
محققة علي وجه قاطع علي
نحو ما سلف
بيانه من مأمورية غير مختصة محلياً
من شأنه ألا ينتج أثره في قطع
التقادم .









ب – تقدير
مأموريات ضرائب غير مختصة محلياً للأرباح . أثره .علي تقادم دين
الضريبة .



الموجــز :-


إخطار مأمورية ضرائب
غير مختصة محلياً مورثة الطاعنين بالنموذج
ج
19 ضرائب ثم إخطارها بعد
مضي أكثر من خمس سنوات من المأمورية المختصة محلياً . أثره . سقوط دين
الضريبة بالتقادم .
انتهاء الحكم المطعون فيه إلي خلاف ذلك . خطأ .



( الطعن رقم 158 لسنة 73 ق - جلسة 13 /2 /2007 )





القاعـــدة :-


إذ كان الثابت بالأوراق أن مأمورية ضرائب شئون الحراسات - الغير مختصة محلياً – أخطرت مورثة
الطاعنين بالنموذج 19 ضرائب عن سنوات
المحاسبة بتاريخ 3 من يوليه سنة 1969 – وهو ما
لا ينتج أثره في
قطع تقادم دين الضريبة عن سنوات النزاع
- والذي حكم ببطلانه في الاستئناف رقم … لسنة …. ق
بني سويف – مأمورية المنيا –
بتاريخ 7 من ديسمبر سنة
1988 , فإن إخطار مأمورية
ضرائب المنيا المختصة محلياً
مورثة الطاعنين بالنموذج 19ضرائب بتاريخ 27 من يناير سنة 1992 يكون قد تم بعد انقضاء أكثر من خمس سنوات . وإذ انتهي الحكم
المطعون فيه إلي خلاف هذه النتيجة الصحيحة , فإنه يكون معيباً .






* التـــزام *


167الاتفاق علي نقل عبء الالتزام بالضرائب غير المباشرة .


168راجع الضريبة العامة علي المبيعات ( الالتزام بتحصيل الضريبة و توريدها ) صـ 154 ,
ص 155.












* تعويـض
*



169التعويض المنصوص عليه في قانون
الجمارك
.
طبيعته .



راجع جمارك ( تهريب جمركي ) صـ 121 .








* جمـارك *



تهريب جمركي :-


قيام عقوبة التعويض عن التهريب
الجمركي علي الدعوى الجنائية
.


الموجــز :-


التعويض المنصوص علية
في قانون الجمارك رقم
66 ق 1963
المعدل بالقانون
رقم 75 لسنة 1980
. طبيعته . عقوبة تكميلية
تنطوي علي عنصر التعويض . عدم جواز الحكم به إلا من محكمة جنائية ومن تلقاء نفسها دون
توقف علي عنصر التعويض . عدم جواز الحكم
به إلا من محكمة جنائية
ومن تلقاء نفسها دون توقف علي عنصر
التعويض . عدم جواز الحكم به
إلا من محكمة جنائية ومن تلقاء نفسها دون توقف علي تحقق ضرر . عدم قيامها إلا علي الدعوى الجنائية . انقضاء الأخيرة
بالوفاء
أو مضي المدة . المادتان 14
, 15 إجراءات
جنائية . أثره .انقضاؤها بالتبعية . عدم سريان قواعد
الترك في شأنها . قضاء الحكم المطعون فيه باعتبارها دعوى تعويض مدنية تابعة
للدعوى الجنائية وفصله فيها رغم اختصاص القضاء الجنائي بها . خطأ .



( الطعن رقم
4051 لسنة 76 ق - جلسة 12 / 3 /2007 )



القاعــدة :-


المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم ومن
بينها قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980
- من قبيل
العقوبات التكميلية التي تنطوي علي عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس والغرامة التي
يحكم بها علي الجاني تحقيقاً للغرض
المقصود من ناحية كفايتها للردع
وازجر , وقد حدد المشرع مقدار هذا التعويض تحديداً تحكمياً غير مرتبط
بوقوع أي ضرر وسوي فيه بين الجريمة التامة والشروع فيها مع مضاعفته في حالة العود , ويترتب علي ذلك
أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية
وان الحكم به حتمي تقتضي به
المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة
لدخول الخزانة العامة في الدعوى وبدون توقف علي تحقق وقوع ضرر عليها . ولأنها لا تقوم إلا علي الدعوى الجنائية فإن وفاة المتهم بارتكاب
الجريمة يترتب عليه انقضاء الدعوى عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية , كما تنقضي أيضاً بمضي المدة عملاً بالمادة 15 من ذات القانون
ولا تسري في شأنها اعتبار
المدعي بالحق المدني تاركاً دعواه
وإذ سار الحكم المطعون فيه
علي غير هذا النظر , واعتبر الدعوى الراهنة هي دعوى تعويض
مدنية تابعة للدعوى الجنائية , وانتهي ألي القضاء
بالتعويض رغم اختصاص القضاء الجنائي بالفصل في التعويضات المطالب بها حسبما سلف
بيانه مما يعيبه .









ب – لجنة
التحكيم المشكلة طبقاً لقانون الجمارك . قرارك نهائي
لايقبل الطعن عليه
إلا في الأحوال
الواردة في م 53 ق
27 لسنة 1994 .






الموجــز :-


لجنة التحكيم المشكلة
بنص المادة
57 ق 66 لسنة 1963 المعدل بق 160 لسنة 2000
. جواز الطعن علي قرارك أمام لجنة التحكيم العليا . م 57 /3 من ذات القانون . تشكيل اللجنة الأخيرة سنده .
قراري وزير العدل ورئيس مصلحة الجمارك ومن يختاره صاحب
الشأن . مؤداه . ليس لاتفاق
أو لمشارطة
التحكيم بين طرفي النزاع دور في ذلك . طبيعة قرارها . نهائي . م 57/5 من ذات القانون
. أثره . عدم قابليته للطعن فيه
إلا في الأحوال الواردة علي سبيل
الحصر في م 53
ق 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية .



( الطعن رقم 15150 لسنة 76 ق – جلسة 5/7/
2007 )



القاعــدة :-


إذ كان
الحكم المطعون فيه قد صدر ف طعن بالبطلان على قرار صدر
من لجنة بالتحكيم العليا المشكلة
وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 57
من القانون رقم 66 لسنة
1963 بإصدار قانون الجمارك بعد
تعديلها بالقانون رقم 160 لسنة 2000 والتي أجازت الطعن
علي قرار لجنة التحكيم
المشكلة بنص الفقرة الأولي
من المادة 57 المشار إليها
الفقرة الخامسة منها علي نهائية
قرار لجنة التحكيم العليا واعتباره ملزماً
لطرفي النزاع وغير قابل للطعن
فيه إلا في الأحوال المنصوص
عليها في ألا قانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن
التحكيم في المواد المدنية والتجارية وكانت المادة
53 من هذا القانون قد حددت علي سبيل الحصر حالات دعوى بطلان حكم التحكيم , وكان
الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه
ببطلان قرار لجنة التحكيم العليا المشكلة
بنص الفقرة الثالثة من المادة 57 من قانون
الجمارك سالف الذكر من لجنة برئاسة أحد
أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار
أو ما يعادله علي الأقل تختاره الهيئة
ويصدر بتعينه قرار من وزير العدل وعضوية
محكم من
مصلحة الجمارك ومن يختاره صاحب الشأن
في الطعن وليست بناء علي اتفاق أو مشارطة تحكيم بين طرفي النزاع – مصلحة الجمارك وصاحب البضاعة – المتضرر ممن
تحديدها لنوع البضاعة أو منشئها
أو قيمتها .






ج – لجان
التحكيم الجمركي . مدي خضوعها لأحكام ق 27 لسنة1994 .



الموجــز :-


قضاء الحكم المطعون
فيه ببطلان قار لجنة التحكيم العليا المشكلة تنفيذاً لأحكام قانون الجمارك
استناداً لخلوه من بيان عناوين الخصوم والمحكمين وجنسياتهم وصورة اتفاق التحكيم
ومن الأسباب التي قام عليها . دلالته . الخلط بين أحكام
لجان التحكيم الوارد بالمادة 57
من القانون سالف
البيان واتفاق التحكيم المنصوص
عليه بالمادة 43 من القانون 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم ومخالفة للثابت
بمدونات ذلك القرار الكافية لحملة 43
من القانون 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم
ومخالفة للثابت بمدونات ذلك القرار الكافية لحملة وتتفق مع النتيجة التي انتهي
إليها . أثره النعي علي ذلك القضاء بأنه معيباً
. صحيح
.



( الطعن
رقم 15015 لسنة 76ق - جلسة 5/7/2007 ) .



القاعــدة :-


إذ كان الحكم المطعون
فيه قد قضي ببطلان قرار لجنة التحكيم
العليا المشكلة تنفيذاً لأحكام
قانون الجمارك علي سند ما أورد بمدوناته
من أن ( المدعي يؤسس دعوى البطلان علي خلو الحكم
من الأسباب وهو ما أوجبته
المادة 57 من القانون رقم 66لسنة 1963المعدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2000وهو نعي في محله ذلك أن المادة سالفة
الذكر أوجبت التسبب وهو ما أوجبته أيضاً المادة 43/2من القانون رقم 27لسنة 1994 وخلت الأوراق
مما يفيد اتفاق الطرفين علي عدم التسبب
هذا بالإضافة إلي المادة 43/3 من
القانون سالف الذكر التي
جري نصها علي انه يجب أن يشتمل حكم
التحكيم علي أسماء الخصوم وأقوالهم
ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجباً
وقد خلا الحكم الطعين من بيان
عناوين الخصوم وعناوين المحكمين وجنسياتهم
وصورة من اتفاق التحكيم فضلاً عن خلوه
من الأسباب التي قام عليها ) فإنه يكون بهذه
الأسباب فد خلط بين
المحكمين في لجان التحكيم
الواردة بنص المادة 57 من قانون الجمارك المعدل وهم أشخاص محددون بصفاتهم بالنسبة لرئيس اللجنة من
الهيئة القضائية ومحكم من مصلحة الجمارك
والمحكم الذي يختاره صاحب الشأن في التظلم من قرار مصلحة
الجمارك بشأن تحديد نوع البضاعة أو
منشئها أو قيمتها , وبين المحكمين الذين
يختارهم الخصوم في اتفاق للتحكيم بينهما وفقاً لما نصت عليه المادة 46 من قانون التحكيم في
المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة التحكيم من
الأسباب التي قام عليها غير صحيح إذ البين من مدونات قرار لجنة التحكيم العليا المطعون عليه بالبطلان عنه استند في قراره بالأغلبية بعد استعراض القرارات الخاصة بموضوع
النزاع إلي ما جاء بمدوناته من أن ( الصنف يخضع للبند رقم 85 /13/10 /90 بفئة 2% علي اعتبار أن الصفة
الغالبة كشاف طوارئ قابل للحمل )
وكانت أسباب هذا القرار سائغة وكافية لحمل قضائه
وتتفق مع
النتيجة التي انتهي إليها فإن
دعوى البطلان تكون قد
أقيمت علي غير أساس . وإذ خالف المطعون فيه
هذا النظر وقضي ببطلان هذا القرار فإنه يكون معيباً .



د– الدفاع المتعلق بتحديد
الملتزم بسداد قيمة رسوم الخدمات الجمركية . دفاع قانوني يخالطه واقع . الأثر .



الموجز :-


تمسك الطاعنون بانعدام
صفة المطعون ضده في المطالبة باسترداد قيمة رسوم
الخدمات الجمركية عن
الرسائل التي قام باستيرادها من الخارج
. دفاع قانوني يخالط ه واقع . مقتضاه . وجوب بحث ما إذا
كان المستورد هو الملزم بسداد قيمة رسوم الخدمات الجمركية عن هذه السلع أم أن هذا
الرسم يضاف إلي ثمن السلعة
يتحمله المستهلك . خلو الأوراق مما الأوراق مما
يفيد إثارته أمام محكمة الموضوع
عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام
محكمة النقض .



( الطعن رقم 509 لسنة 75 ق - جلسة 26 /2
/2007 )



القاعــدة :-


لما كان ما يثيره
الطاعنون من انعدام صفة المطعون ضده في المطالبة باسترداد قيمة رسوم الخدمات الجمركية عن الرسائل التي قام
باستيرادها من الخارج هو دفاع قانوني يخالطه واقع
يقوم تحقيقه علي اعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون مما يقتضي بحث ما إذا
كان المستورد هو الملزم سداد قيمة
رسوم الخدمات الجمركية عن هذه السلع أم أن
هذا الرسم يضاف إلي ثمن السلعة
ويتحمله المستهلك وهو أمر واقعي خلت الأوراق مما يفيد
إثارته أو طرحه علي محكمة الموضوع
ومن ثم فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام
محكمة النقض .









* حكـــم *


ما لا يعد تسبيباً كافياً .


راجع الصفحات (173,172,169,167,164,163,161,160,156,147,145,143,140,135)








170ما يعد كذلك .


راجع الصفحات ( 176,163,151,142) .








* دستــور *



أ - الحكم بعدم دستور
المادتين 17, 35 من ق 11 لسنة 1991
. أثره .



راجع الضريبة العام
علي المبيعات ( لجان التوفيق )
صـ 163
.









ب - الحكم
بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية
رقم 239 لسنة 1971 . أثره .



راجع ( رسوم
المجالس المحلية ) صـ131 .









* دعـــوى *


أ- الدعاوى الضريبية ومدي
تعلق مقومات قبولها بالنظام العام
. راجع المنازعات الضريبية
صـ 175.









ب -
صاحب الصفة في تمثيل النقابة أمام القضاء .






راجع المنازعات الضريبية صـ 174 .








ج- أمثلة لانقضاء الخصومة في الدعوي
الضريبية .



راجع المنازعات
الضريبية صـ
177 , 178,179.





* دفـــوع
*






171الدفوع المتعلقة ببطلان إجراءات تحديد
الضريبة والمطالبة بها
.


راجع المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة علي المبيعات
صـ
159 .








* رســـوم
*



تعريف الرسم :


172الرسم . ماهيته .


راجع تعريف الضريبة صـ
134 .








رسوم المجالس المحلية :-


مدي أحقية الوحدات المحلية بتحصيلها بعد صدور الحكم بعدم دستورية قرار وزير
الإدارة المحلية رقم
239 لسنة 1971 .


الموجـز :-


الحكم بعدم دستورية
قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن رسوم
المجالس المحلية وبسقوط م 4 من مواد إصدار قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 .
أثره . عدم أحقية الوحدات
المحلية في فض أو تحصيل هذه الرسوم .



( الطعن
رقم 3172 لسنة 65ق – جلسة 22/ 5/
2007 )



القاعــدة :-


إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في الدعوى رقم 36 لسنة 18 ق ( دستورية ) بتاريخ 3 من يناير سنة 1998
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 من يناير سنة 1998 بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن رسوم
المجالس المحلية وبسقوط الإحكام التي
تضمنتها المادة الرابعة من قانون إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر
بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 الأمر الذي يستتبع عدم
أحقية الوحدات المحلية في فرض أو تحصيل رسوم بأي وجه من الوجوه استناداً إلي
قرار وزير الغدارة المحلية سالف الذكر,
وإذ أدرك هذا القضاء الدعوى أثناء نظر الطن الحالي أمام هذه المحكمة , فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء ذاتها
لتعلقها
بالنظام العام .



رسـم الدمغـة :


أ – عقود
تأسيس المشروعات الخاضعة لق 230 لسنة 1989 . إعفاؤها من
رسوم الدمغة والتوثيق والشهر حتي تمام التنفيذ . تحديد ما يدخل في عداد هذه العقود منوط
بالهيئة العامة للأستثمار .



الموجز :-


عقود تاسيس المشروعات الخاضعة لقانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 والعقود المرتبطة بها . معفاة من رسوم
الدمغة والتوثيق والشهروالشهر حتي تمام التنفيذ . تحديد ما يعتبر
من العقود مرتبطاً بالمشروع وتاريخ تمام تنفيذه . منوط بالهيئة العامة للإستثمار . م14 من القانون سالف
البيان ومذكرته الإيضاحية .



( الطعن رقم 3917 لسنة 65 ق – جلسة 12/ 2 /2007 )


القاعــدة :-


إذ كان الثابت بالمذكرة الايضاحية لقانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 أن المادة 14 منه تضمنت حكماً بإعفاء عقود تأسيس المشروعات وجميع العقود المرتبطة
بالمشروع حتي تمام تنفيذه من رسوم الدمغه والتوثيق ….. وناطت بالهيئة تحديد ما يعتبر من
العقود
مرتبطاً, ومفاد ذلك أن الجهة المنوط بها تحديد
العقود المرتبطة بالمشروعات المعفاة من رسم الدمغة ورسوم التوثيق هي الهيئة العامة للاستثمار وذلك طبقاً لأحكام
القانون رقم 230 لسنة 1989 وهو قانون خاص ينسخ ما قبله في هذا الخصوص .









ب – عدم اعتداد الحكم المطعون يه بدفاع الطاعنة بإعفائها من رسم الدمغة علي عقود الوحدات المباعة
طبقاً لقانون الاستثمار
. أثره .


الموجــز :-


تمسك الشركة الطاعنة
بإعفائها من رسم الدمغة المقرر علي الوحدات المباعة باعتبارها من العقود
المرتبطة بمشروع خاضع لقانون الاستثمار
وتدلبيلها علي ذلك بكتاب الهيئة العامة للأستثمار الموجة لرئيس مأمورية
الشهر العقاري المختص في هذا الشأن . عدم اعتداد الحكم
المطعون فيه بهذا الدفاع . قصور .



( الطعن رقم 3917 لسنة 65 ق – جلسة 12 /2
/2007 )



القاعــدة :-


إذ كان الثابت أن الشركة
الطاعنة أمام محكمة الموضو ع أبدت دفاعاً
مؤداه أن الشقق المبالعة مرتبطة بالمشروع وقدمت تدليلاً علي ذلك كتاب الهيئة العامه للاستثمار المؤرخ
17 /12
1991 الموجه لرئيس مأمورية الشهر العقاري
بالإسماعلية يتضمن الموافقة علي
إعفاء الطاعنة من رسم الدمغة المقرر
علي عقود بيع وحدات برج الإسماعلية وباعتبارها الجهة
المنوط بها تحديد ما يعتبر من العقود
مرتبطاُ بالمشروع , وإذ لم يعتد
الحكم المطعون فيه بذلك
فإنه يكون معيباً .






* شركــات *





أ – الشركات المساهمة
. وعاؤها الضريبي .



راجع ضريبة الأرباح التجارية
والصناعية صـ
135 .








ب- تقويم
أصولها .



راجع ضريبة الأرباح التجارية والصناعية صـ 135 .








ج – الشركات المقامة في
المناطق العمرانية الجديدة . مدي إعفاءها من
الضريبة علي إيرادات القيم المنقولة .



راجع الضريبة علي المرتبات وما في حكمها صـ 137, صت 138 .





د – حدود
تمتع الشركة العربية للملاحة البحرية البحرية بالإعفاء من الضرائب والرسوم .



راجع الإعفاء الضريبي صـ 172 , صـ 173 .








* ضــرائب *


تعريف الضريبة :-


الضريبة . ماهيتها .


الموجــز :-


الضريبة . ماهيتها . فريضة
مالية تقضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها دون أن يعود عليهم نفعاً . ارتباطها
بمقدرتهم التكيلفية لا بما يعود عليهم من فائدة . الرسم
. مناط استحقاقة نشاط خاص إتاه الشخص العام وإن لم يكن بمقدار تكلفته



( الطعن
رقم 509 لسنة 75 ق - جلسة 26 / 2
/2007 )



القاعــدة :-


الضريبة هي فريضة مالية
تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها
, يدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء
التحمل بها وهي تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية , ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها , أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص إتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها .



أولاُ : الضرائـب علـي الدخــل





الإيرادات الداخلة في وعاء
الضريبة
:-


الموجز :-


اقتصار خلاف طرفي الطعن
علي تحديد إيرادات المطعون ضده الأول
العقارية وفق م
83 من ق 157 لسنة 1981 بعد تعديله بق
187 لسنة
1993 . إخضاع الحكم المطعون فيه هذا التحديد للمادة 22 من ذات القانون . خطأ .



( الطعن
رقم 91 لسنة 73ق – جلسة 26 /
12 / 2006)



القاعــدة :-



إذ كان الخلاف بين طرفي
الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول اقتصر بجانب تقدير أرباحه عن نشاطه التجاري علي
تحديد إيراداته العقارية المبينة وفقاً للقواعد التي حددتها المادة
83 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 157 لسنة 1981 بعد تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فإن الحكم
المطعون فيه وقد اعمل حكم المادة 22 من ذات القانون
المتعلقة بالتصرفات العقارية الخاضعة
الضريبة دون تلك المادة فإن حكمها يكون معيباً بمخالفة القانون .









ضريبة الارباح التجارية
والصناعية
:-


أ - وعاؤها
بالنسبة لشركات الأموال ( الشركات المساهمة ) .



الموجــز :-


ضريبة الأرباح التجارية والصناعية علي الشركات المساهمة وفق م 42 من ق 14 لسنة 1939 . وعاؤها .
أعمالها المتصلة بنشاطها أو نتيجة التنازل عن عنصر من
عناصر أصولها إثناء قيامها
أو عند انتهاء أعمالها وكل زيادة في رأس مالها
نشات عن إعادة تقيمه بمناسبة تغير شكلها القانوني او عند انفصال شريك عنها .
علة ذلك .
أثره .
انحسار وعاء الضريبة
عن العمليات التقويمية التي تهدف إلي إظهار قيمة أصوله الحقيقية . شرطه . ألايترتب علي ذلك
تصرف فيها
أو تغيير الشركه
.



( الطعن
رقم 2526 لسنة 61
ق – جلسة 27 /2
/2007 )



القاعــدة :-


إذ كانت المادة 42 من القانون رقم 14 لسنة 1939
تقضي بان تحسب الضريبة علي الشركات
المساهمة علي مقدار الأرباح الحقيقية الثابته في ميزانيتها فإن مؤدي ذلك
بأن الضريبة علي هذه الشركات تخضع لذات
القواعد التي تطبق علي المنشات الفردية
فتخضع الأرباح التي تحققها عن جميع أعمالها التي تباشرها سواء اتصلت بنشاطها
أو كانت نتيجة التنازل عن عنصر من عناصر أصولها أثناء حياتها أو عند انتهاء عملها
وكل زيادة في رأس المال ينشأ عن إعدة تقيمه
بمناسبة تغيير شكلها القانوني أو انفصال شريك فيها تخضع للضريبلة علي
الأرباح التجارية والصناعية أما إذا كان الغرض من إعدة تقويم الأصول هو إظهار
قيمتها الحقيقية دون ان يترتب عليها أي تصرف في الأصول أو تغيير شكل المنشأة فإن نتيجة هذه العملية التقويمية لاتدخل
ضمن وعاءها الضريبي .






أ - تقويم أصول شركات الأموال . كيفيته .


الموجــز :-


تقويم أصول المطعون ضده
بهدف إظهار قيمتها الحقيقية دون إجراء أي تصرف فيها أو تغيير لشكله القانوني
. إظهار هذا التقويم أن هناك زيادة في
قيمة حصة البنك الأجنبي في رأس مال المطعون ضده أدي إلي وضعها في احتياطي خاص . أثره . عدم دخولها
وعاءه الضريبي . انتهاء الحكم المطعون فيه إلي هذه النتيجة. صحيح .



( الطعن
رقم 2526 لسنة 61
ق - جلسة 27
/2 2007 )



القاعــدة :-


إذ كان الثابت
بالأوراق أن بذلك
….. قد أودع نصيبه في رأس مال المطعون
ضده والبالغ مقدارة 3130550 دولار أمريكي وقد قوم هذا المبغ بما يعادل 1837498 جنيه مصري
بسعر 587 مليم للدولار الواحد وهو ما يوازي
قيمة شراء عدد 49000سهمن من أسهم هذا البنك بواقع
ثمن السهم مائة جنية مصري ويمثل
نسبة 49 % من قيمة رأس ماله ةالذي حدد رأس ماله بمائة ألف سهم , ولدي تقوم
ما أودعه البنك الأجنبي سالف الذكر التي
تثب رأس المال في عام 1978 أصبحت تقدر بمبلغ 2169471
جنية بسعر 693
مليم للدولار الواحد وهو ما أدي بالتبعية إلي زيادة
مقدارها 331937 جنية علي نحو يوجب رفع نسبة مساهمته في رأس مال المطعون ضده
الأمر الذي أدي إلي وضع الفارق تحت مسمي ( احتياطي خاص ) . وإذ خلص الحكم
المطعون فيه بما جاء بتقير الخبير المنتد
ب في الدعوى الذي اطمئن إلي أبحتثه في الخصوص من أن ما تم علي ذلك النحو ما يفترض إظهار أصول البنك بقيمتها
الحقيقية دون إجراء أي تصرف في أصوله أو
تغيير شكل القانون له فإن الحكم المطعون فيه
لحقيقة الغرض من تقييم رأس المال .









الضريبة علي المرتبات وما في
حكمها
:-


الأرباح التي توزعها
الشركات المقامة في المناطق العمرانية
الجديدة وما يحصل عليه أعضاء مجلس إدارتها من
مرتبات وما في حكمها
. مدي خضوعها لضريبة القيم المنقولة .


الموجــز :-


الأرباح التي توزعها
الشركات المقامة بالمناطق العمرانية الجديدة
. إعفاؤها من الضريبة علي إيرادات القيم المنقولة . م 24 ق 59 لسنة 1979 . أعضاء مجلس
إدارة الشركات . خضوع ما يحصلون عليه من مرتبات ومكافآت أجور ومزايا نقدية
وعينية وبدلات حضور وطبيعة عمل للضريبة علي
إيرادات رؤوس الأموال المنقولة .
م1/8 ق 157 لسنة 1981 . علة ذلك . إعفاء الحكم المطعون فيه هذه المبالغ من تلك الضريبة . خطأ.



( الطعن رقم 593 لسنة 71 ق - جلسة 26 / 2 /2007 )


القاعــدة :-


النص في المادة 24 من القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن
المجتمعات العمرانية الجديدة علي أن "
مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة في قانون
أخر أو بالإعفاءات الضريبية المقررة
بالمادة " 16
" من القانون
المنظم لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة تعفي أرباح
المشروعات والمنشآت التي تزاول نشاطها في مناطق
خاضعة لأحكام هذا القانون من
الضريبة علي رباح التجارية والصناعية
وملحقاتها كما تعفي الأرباح التي
توزعها أي منها من الضريبة علي
إيرادت القيم المنقولة وملحقاتها وذلك لمدة عشر سنوات اعتباراً من أول سنة
مالية تالية لبداية الأنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال والنص في الفقرة
الثامنه من المادة الأولي من القانون 157 لسنة 1981 بشان الضريبة علي إيرادات رءوس
الأموال المنقولة علي ان تسري
الضريبة علي " ما يمنح
لأعضاء مجالس الإدارة في شركات المساهمة والمديرين وأعضاء مجالس المراقبة
أو الرقابة من المساهمين في شركات
التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الخاضعة لأحكام القانون 26 لسنة 1954 بشأن بعض
الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات
التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة من المرتبات والمكافآت والأجور
والمزايا النقدية والعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل وغيرها من البدلات والهبات الأخرى
علي اختلاف أنواعها "
يدل علي أن المشرع
قد أعفي الأرباح التي توزعها الشركات المقامة بالمناطق العمرانية الجديدة
من الضريبة علي إيرادات القيم المنقولة وفقاَ للمادة 24 من القانون 59 لسنة 1979 سالفة الذكر بينما أخضع ما يحصل عليه مجلس الإدارة من مرتبات ومكافآت
وأجور ومزايا نقدية وعينية وبدلات حضور وطبيعة عمل وغيرها من البدلات والهبات
الأخرى علي اختلاف أنواعها للريبة علي إيرادات رءوس الأموال المنقولة لنص الفقرة الثامنة من
المادة الأولي من القانون 157 لسنة 1981 آنفة
البيان ذلك أن ما يخضع للضريبة هو ما
يحصل علية أعضاء مجلس الإدارة وليس ربح
الشركة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر وجري في قضائه علي إعفاء المبالغ
التي يحصل عليها أعضاء مجلس
إدارة الشركة المطعون ضدها من الضريبة
علي القيم المنقولة واعتبرها
توزيعاً لأربا ح الشركة فإنه يكون
معيباً .









الإقــرار الضريبـي :-


التزام الممولين سواء
من امسك أو لم يمسك منهم دفاتر وسجلات
بتقديم الأقرار الضريبي السنوي . إمساك هذه
الدفاتر . شرطه .



الموجــز :-


اللإقرار الضريبي
السنوي
. التزام الممولين سواء من يمسك منهم دفاتر وسجلات من عدمه بتقديمها . م34/1 ق 157 لسنة 1981 قبل
تعديله بق 187
لسنة 1993
. تجاوز الربح
السنوي للمنشآت الوارد بيانها بالمادة 35/1
من القانون سالف
البيان خمسة آلاف جنيه . أثره . التزامها بإمساك دفاتر وسجلات . تقديمها ذلك
الأقرار . شرطه أن يكون مستنداً إلي ما
تمسك من دفاتر وسجلات وموقعاً
عليها طبقاً لق 133 لسنة 1951
.



( الطعن
رقم 13 لسنة 67 ق – جلسة 13/ 2 /2007 )



القاعــدة :-


تأييد الحكم المطعون
فيه الحكم الابتدائي فيما انتهي إلية من
إعفاء المنشأة التي يقل ربحها السنوي عن
خمسة ألاف جنيه عن تقديم الإقرار الضريبي السنوي فإنه يكون قد
خالف القانون وأخطأ
.


توقف المنشأة عن العمل :-


1
التوقف الجزئي . ماهيته .


ب-التوقف
العارض . صورة .






الموجــز :-


التوقف الجزئي . ماهيته . انقطاع الممول عن
مزاولة بعض اوجه أو
لفرع أو أكثر من الفروع التي يزاوله فيها نهائياً
دون التوقف العارض . اعتبار ظروف العرض والطلب وقبول عرض للممول في مناقصة أو مزايدة من
صور التوقف العارض . م 32 ق 157 لسنة 1981
المعدل بق
187 لسنة 1993 .



( الطعن
رقم 1930 لسنة 74ق – جلسة 28 /11 / 2006 )



القاعــدة :-


المقرر – علي
ما جري به قضاء هذه
المحكمة - ان
نص المادة 32 من القانون رقم 157 لسنة 1981
بشأن الضرائب
علي الد خل – المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993
- مفاد ه
ان التوقف الجزئي هو الذي يقصد
به الممول الانقطالع عن مزاولة بعض أوجه نشاطه أو لفرع أو أكثر
من الفروع التي يزاوله فيها
نهائياً وذلك دون
التوقف العارض الذي
لا يد له فيه والذي
يد خل في مفهومه قصر
النشاط مع جهة دون
أخري أو مزاولة نشاط دون إخر في سنوات
المحاسبة أو خلا لها نزولاً عن
مقتضيات السوق وآلياته أو متي كان نشاط
الممول بطبيعته او خاضعاً لظروف
العرض والطلب أو متوقفاً علي قبول
الجهات التي يتعامل معها عروضه في عروضه في المناقصات والمزايدات التي يعلنون
عنها .









ج – التوقف الذي
يلتزم الممول بإخطار المأمورية به . شرطه .



الموجــز :-


التوقف الذي يلتزم
الممول بغخطار المأمورية
به . شرطه
. أن ينقطع نهائياً عن مزاولة النشاط دون
التوقف العارض .



( الطعن رقم 1930لسنة 74
ق - جلسة 28/11/2006 )



القاعــدة :-


التوقف الذي يلتزم
الممول بإخطار المأمورية به هو ذلك
الذي يقصد به الممول الانقطاع نهائياً عن مزاولة النشاط دون التوقف العارض
.








د – عدم ممارسة الممول لنشاطه في سنة
المحاسبة . أثره .



الموجز :-


قصر المستانف عليها
علي توريد التبن
للمصالح الحكومية التي لم تقبل
غحدا عرض بتوريده من الأولي تم
خلال سنة محاسبتها . انتهاء الحكم المستأنف إلي إلغاء محاسبتها عن
هذه السنة . صحيح .



( الطعن رقم 1930 لسنة 74
ق - جلسة 28 /11 /2006 )



القاعــدة :-


إذ كان لاخلاف بين طرفي
الاستئناف في أن نشاط المستأنف عليها الخاضع قاصر
علي توريد التبن للمصالح الحكومية
وغيرها من خلال المناقصات التي تطرحها
وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد قبول إحدي هذه الجهات عرضها في توريد تلك المادة
خلال سنة المحاسبة
1998 , وكان الحكم المستأنف قد انتهي بأسباب سائغة تبعاً لذلك
إلي إلغاء محاسبة المستأنف عليها عن هذه السنة , فإنه يتعين تأييده .






الضريبه علي ارباح المهن غير التجارية :-


التقدير الفعلي والحكمي للتكاليف واجبة
الخصم من أرباح المهن غير التجارية
.


مناط كل منهما .


الموجــز :-


الضريبة علي أرباح
المهن غير التجارية
. سريانها علي الإيراد
الناتج عن النشاط المهني في سنة
المحاسبة بعد خصم التكاليف
اللازمة لمباشرة المهنة علي اختلاف أنواعها ومسمياتها . تقدير هذه
التكاليف تقديراً فعلياً . شرطه .
الا تستبعد
مصلحة الضرائب دفاتر الممول ومستنداته او أن يكون
غير ممسك بها . تحقق هذا الشرط . أثره . تقديرها تقديراً حكمياً
. المادتان
67 , 69 ق 157 لسنة 1981 المعدل بق 187
لسنة 1993 مخالفة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون
فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .



( الطعن
رقم 261 لسنة 73ق – 13/ 2
2007 )



القاعــدة :-


مفاد المادتين 67 , 69 من القانون رقم 157 لسنة 11981 بشأن الضرائب علي الدخل – المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993
المنطبق علي
واقع الدعوي – يدل علي ان الضريبة
علي أرباح المهن غير التجارية تسري علي الإيراد الناتج عن النشاط المهني في سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف الازمة لمباشرة المهنة علي
اختلاف انواعها التي أدت إلي تحقيق
الإيراد وكذلك المبالغ الأخري المنصوص عليها في المادة 67 من هذا القانون والأصل أن تقدر هذه التكاليف تقديراً فعلياً من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التي تعتمدها مصلحة الضرائب
أو القرائن المشار إليها في المادة 69
منه وتخصم من إيراد الممول ولو زادت عن 25 % أما إذ
استبعدت المصلحة هذه الدفاتر والمستندات
أو لم يكن للممول ممسكاً لها فيكون لها تقديرها حكمياً بمقدار 25% من الإيراد مقابل جميع التكاليف علي اختلاف
انواعها ومسمياتها إذ جاء نص المادة الأخيرة مطلقاً دون تفرقه بين التكاليف
اللازمة لمباشرة المهنة وغيرها من المصروفات الأخيرة . لما كان ذلك , وكان للحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجري في
قضائة علي خصم 30% من الأيراد مقابل تكاليف تشغيل بالإضافة إلي نسبة 25%
مصروفت إدارية و15% كاستهلاك مهني فإنه يكون قد خالف
القانون وأخطأفي تطبيقه .






الإعلان بربط
الضريبة
:-


استلام أحد تابعي الممول إخطاره بربط الضريبة . أثره
.



الموجــز :-


إخطار الطاعن في إحدي
سنوات المحاسبة بالنموذج
19 ضرائب المسلم لأحد
العاملين لديه واعتداده بصحته . ادعائه بتزوير إخطاره في سنه أخري بالنموزج 18 ضرائب المسلم إلي ذات العامل
بقالة انتفاء صلته به . علي غير أساس .



( الطعن رقم 1303
لسنة 68 ق – جلسة 25 /
7/ 2006 )



القاعــدة :-


إذ كان
الطاعن قد استند في طعنه
بالتزوير علي علم الوصول بادعاء عدم
صلته بمن
يدعي /
…… الذي تسلم الإخطار بالنموذج 18 ضرائب بصفته أنه من العاملين لديه وكان
الثابت من مطالعة الملف
الضريبي أن ذات
الشخص وبذات الصفة هو الذي تسلم
الإخطار بالنمو ذج 19 ضرائب عن سنة 1978 وهي أحد سنوات
المحاسبة التي اعتد الطاعن بصحة إخطاره
بها دون أن يدعي علي هذا الإخطار بالتزوير الأمر الذي يكون معه هذا النعي وارداً علي غير أساس .









لجان
الطعن :-



أ ـ المنشأة التي ليس لها مقر .
أثر رفض صاحبها
استلام إخطار اللجنه له المسجل بعلم
الوصول .



الموجــز :-


رفض الممول تسلم الإعلان . كفاية إثبات أحد
موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية ذلك في محضر يتم نشره في لحة
المأمورية أو لجنة الطعن مع لصق صورة منه علي مقر منشأة الممول . انتهاء الحكم
المطعون فيه إلي إلغاء قرار لجنة
الطعن لعدم مراعاتها إجراءات الإعلان علي السيارة محل المحاسبة . خطأ .



( الطعن رقم 24 لسنة 73 ق - جلسة 14 / 11 2006 )


القاعــدة :-


من المقرر أنه إذا رفض الممول تسلم الأعلان
فإنه يكتفي بشأنه إثبات أحد موظفي
مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية
ذلك في محضر يتم
نشره في لوحة المأمورية أو
لجنة الطعن مع لصق صورة منه علي مقر منشأة
الممول لترتيب الأثر
, وإذ انتهي الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلي إلغاء قرار لجنة
الطعن باعتبار الطعن كأن لم يكن
وإعادته إليها لبحث اعتراضات المطعون ضده
تأسيساً علي ان اللجنه لم تراع إجراء لصق المحضر المحرر علي أثر رفص
المطعون ضده استلام إخطار اللجنة بكتابها
المسجل بعلم الوصول علي مقر المنشأة في حين أنها سيارة وليس لها مقر
ثابت ويتعذر عملاً إعمال ما
تطلبته المادة 159 في هذا الخصوص فإنه يكون معيباً .









ب - اعتراض الممول علي قرار
مأمورية الضرائب . التزام لجان
الطعن والمحاكم ببحث أسبابة
وأثر مخالفة ذلك .



الموجــز :-


اعتراض الممول علي قرار مأنوري ة الضرائب . التزام لجان
الطعن ببحثها ولو تخلف عن الحضور أمامها
. لازمه . علي المحاكم أن تتناولها بالتمحيص عند
نظرها طعن الممول علي
قرار اللجنة . علة ذلك .



( الطعن
رقم 254 لسنة 73ق – جلسة 9 /1/2007 )



القاعــدة :-


إذ كانت الأسباب التي يوردها الممول في اعتراض ه علي مأمورية
الضرائب طالباً من لجنة الطعن
بحثها تعد معروضة
علي هذه اللجنة بقوة القانون كأثر لهذا الاعتراض
, مما
كان يتعين عليها بحثه حتي ولو تخلف عن
الحضور أمامها ويوجب علي المحاكم
عند نظر طعن الممول علي قرارها ان تتناول هذه الأسباب بالتمحيص باعتبار أنه
سبق عرضها علي
اللجنة .









الموجــز :-


اعتراض الطاعن علي تقدير المامورية
لأربا حه . مؤداه . اعتبار أسبابه مطروحة علي
لجنة . الطعن بغير حاجة
للتمسك بها امامها . مخالفة الحكم المطعون
فيه هذا النظر .
أثره .



( الطعن رقم 254 لسنة 73 ق – جلسة 9/1/2007 )


القاعــدة :-


إذ كان الحكم
المطعون فيه أقام
قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبتأييد قرار
لجنة الطعن برفض الطعن علي سند من
ان الطاعن لم
يسبق له التمسك امام لجنة الطعن بدفاعه القائم علي مغالاة
مامورية الضرائب لأرباحه في سنوات
المحاسبة رغم سبق إيراده في إسباب
اعتراضه علي تقديرات المأمورية
, فإنه يكون
معيباً بمخالفة القانون
, والثابت بالأوراق .









ج - تعويل الحكم علي
تقدير لجنة الطعن لأرباح
الممول . من صوره .



الموجــز :-


إهدارالحكم المستانف
أثر النموذج
19ضرائب
المقضي ببطلانه في قطع التقادم المسقط لدين الضريبة .
أثره . يتعين إلغاؤه . تقدير لجنة الطعن المقام علي أسس سليمة أرباح المستأنف عليه في سنة المحاسبة بما يجاوز عشرة
آلاف جنيه .
للمحكم’ أن تعول
في قضائها علي ما
انتهي إليه هذا التقدير طالما
لم يقدم لها
طلب إنهاء للخصومة طبقاً للمادة 6 من ق 91 لسنة 2005
.



( الطعن رقم 25 لسنة
67 ق - 23/1 /2007 ) .



القاعــدة :-


إذ كان
الحكم المستانف قد
أهدر إثر النمو ذج
19 ضرائب ببطلانه
في قطع التقادم
المسقط عليه عن سنة
المحاسبة بمبلغ 12476
جنيه
لسلامة الأسس التي
قام عليها بعد ان خلت
الأوراق من تقديم المستانف عليه لطلب إنهاء الخصومة وفقاً لأحكام المادة السادسة من
قانون الضريبة علي الد خل رقم
91 لسنة 2005 .









ثانياً : الضريبة العامة
علي المبيعات



تعريفـات :-


المكلف ومورد
الخدمة والمسحجل
. ماهية كل منهم
.



الموجــز :-


المكلف . ماهيته . الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة
لمصلحة الضرائب العامة
علي المبيعات سواء كان
منتجاً صناعياً أو تاجراً
أو مؤدياً لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه قانوناً
. مورد الخدمة
. الشخص الطبيعي
او المعنوي القائم بتوريد او أداء خدمة خاضعة للضريبة . المسجل . المكلف الذي تم
تسجيله لدي المصلحة
سالفة البيان .م1 ق 11 لسنة 1991
.



( الطعن رقم 1200 لسنة 67
ق - جلسة 26 /2
/2007 )



القاعــدة :-


إذ غرفت
المادة الأولي من
قانمون الضريبة العامه
علي المبيعات الصادر با

descriptionالمستحدث ومجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقض دوائر التجاري والضرائب Emptyرد: المستحدث ومجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقض دوائر التجاري والضرائب

more_horiz
مايخضع
لمدلولها وما لا يخضع :-



أ- السلع المصنعة المحلية
والمستوردة . مناط فرض الضريبة عليها .



الموجــز :-


الضريبة العامه علي المبيعات . مناط فرضها .
السلع المصنعة المحلية والمستوردة وليس المنشأة التي
تبيعها سياحية كانت او غير ذلك . أثره خضوع جميع
المنتجات المصنعة من الدقيق والعجين عد
الخبز المسعر لهذه الضريبة
بسعر 5% .م 2/1ق11 لسنة 1991 وم1 بند وثالثاً ق
لسنة 1997 .



( الطعن
رقم 1148 لسنة 72 ق – جلسة 9 /11 /2006 ) .



القاعــدة :-


مفاد النص
في الفقرة الأولي من
المادة الثانمية من قانون
الضريبة العامة علي المبيعات
رقم
11 لسنة 1991
وفي
البندين (أولاً ) و( ثالثاً ) من المادة الاول
من القانون رقم 2 لسنة 1997بتعديل
بعض أحكام القانون
رقم 11 لسنة 1991 - والتي يعمل
بها اعتباراً من 4 مايو سنة 1991 - مفاده ان مناط فرض الضريبة
العامه علي المبيعات
هي السلع المصنعة
المحلية والمستوردة وليس
المنشأة التي تبيعها وكونها سياحية او غير
ذلك , وان جميع الكمنتجات المصنعة من
الدقيق والحلوي من
عجين تخ ضع للضريبة العامة
علي المبيعات بسعر 5 % وكانت الحلويات
والخبز والنواشف بأنواعها - عد ا الخبز المسعر
-0 تعد من هذه المنتجات . لما كان ذلك , وكان نشاط الطاعنين هو
إنتاج النواشف والخبز الفينو بما
تندرج معه هذه السلع ضمن التي
تفرض عليها الضريبة العامة علي
المبيعات بسعر 5%
, وإذ التزم
الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي
بإلغاء الحكم المستأنف ورفض
دعوى الطاعنين بعدم خضوع نشاطهم المذكور
للضريبة العامة علي المبيعات
فإنه يكون قد
إصاب صحيح القانون
.









ب - المأكولات
التي تنعها وتبيعها المطاعم
والمحال غير السيا حية
وخدمات الفنادق والمطاعم السياحية . مناط
خضوع كل منها لضريبة
المبيعات .



الموجــز :-


مغايرة ق 11 لسنة 1991 في أحكامه بين
المأكولات التي تصنعها وتبيعها
المطاعم والمحاتل غير السياحية وبين خدمات الفنادق والكطاعم السياحية . مناطها . إعفاؤه الأولي من ضريبة المبيعات وإخضاع
الثانية لها . علة ذلك . المادتان 2/1 و2 , 3/2و3 من القانون سالف البييان .



( الطعن
رقم 299 لسنة 74 ق - جلسة 22/5 /2007 )



القاعــدة :-


مفاد نص الفقرتين
الأولي والثانية من
المادة الثانية ونص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة وما جاء بالجدول رقم
(2) تحت عنوان الخدمات
الخاضعة للضريبة علي المبيعات تحت
مسلسل (1) ( خدمات الفنادق
والمطاعم السياحية بفئة ضريبة 5% والتي زيدت
نسبتها بذات الجدول بالقانون رقم 2 لسنة 1997 إلي 10% من قيمة الخدمة
أن المشرع حرص علي أن يضع لكل خدمة ارتأي خضوعها للضريبة اسماً تنفرد به
علي سبيل الحصر والتعين وهو ما
يخرجها من المدلول العام المجرد . بما لازمه اعتبار مقصود المشرع من عبارة " خدمات الفنادق والمطاعم السياحية " تلك التي تؤدي لفئة مميزة من فئات
المجتمع فأخضعها للضريبة بنسبة 5% زيدت إلي 10% من قيمة الخدمة
, وذلك
دون فئة ذوي الدخول المحدودة اتلتي جاء
قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 مراعياً لها بما
أورده في الجدول رقم (1) منه تعداد لبعض السلع
الضرورية فأعفاها من الضريبة استناداً إلي
التفويض التشريعي الوارد في الفقرة
الثالثة من المادة (3) من ذلك القانون بغرض
رفع أعباء هذه الضريبة عن كاهلها ومنها ما
جاء بالبند (Cool من إعفاء المأكولات
التي تصنعها وتبيعها المطاعم والمحال غير السياحية للمستهلك النهائي مباشرة والتي
تتغاير في مفهومها كسلعة مع خدمات الفنادق والمطاعم السياحية التي أخضعها القانون للضربة العامة
علي المبيعات .









ج – إخضاع الخدمات التي
تؤديها المطاعم السياحية لضريبة المبيعات
بغض النظر عن الجهة التي أصدرت لها
الترخيص بذلك .



الموجــز :-


انتهاء الحكم المطعون
فيه صحيحاً إلي إخضاع
الخدمات التي تؤديها المطاعم
السياحية المملوكة للطاعنة لضريبة المبيعاتن
. لاينال منه تمسكها
بتطبيق م ½ من ق 1 لسنة 1973 بشأن المنشأت السياحية او
قصوره في أسبابه القانونية .
علة ذلك .



( الطعن رقم 299
لسنة 74 ق - جلسة 22 /5
/2007 )



القاعــدة :-


إذ انتهي الحكم المطعون
فيه إلي خضوع الخدمات التي تؤديها المطاعم
السياحية المملوكة للطاعنة لهذه الضريبة لهذه الضريبة سواء تلك التي صدر بشأنها تراخيص من وزارة السياحة أو من الأدارت المحلية فإنه يكون قد
خلص إلي نتيجة صحيحة لايعيبة قصوره في
أسبابه القانونية إذ لمحكمة
النفقض أن تستكمل هذه الأسباب
بما يقومها وكان لاينال من ذلك تمسك
الطاعنة بما ورد من تعريف للمنشأ ت
السياحية الواردة في الفقرة الثانية من
المادة من القانون رقم
1 لسنة 1973 لاختلاف مدلول ومفهوم هذه
المنشآت عن خدمكات المطاعم السياحية الواردة بالجدول رقم (2) من قانون
الضريبة العامة علي المبيعات وفقاً للغاية والغرض من كل من
القانونين ونطاق إعمال أحكامها .









نشـاط المقـاولات :-


اندراجه ضمن خدمات التشغيل للغير . أثره .


الموجــز :-


نشاط المقاولات . خضوعها للضريبة العامة علي المبيعات . شرطه . بلوغ مقابل الخدمات المؤداه الحد المنصوص عليه قانوناً . التزام المقاول
بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة سواء كان
أصلياً أو من الباطن مسجلاً لديها او غير مسجل . علة ذلك . اندراج هذا النشاط ض2من خدمات التشغيل للغير . / 2/2 , 6/1 , 18/1 ق 11 لسنة 1991 ,
1 ق 11
لسنة 2002
. انتهلاء الحكم المطعون فيه إلي اعتبار التسجيل شرطاً لدي المصلحة لاستحقاق
الضريبة علي نشاط المقاولات . خطأ .



(الطعن
رقم 1200لسنة 67ق – جلسة 26 / 2
2007 )



القاعــدة :-


مؤدي المواد 2/2 , 6/1 , 18/1من قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11لسنة 1991 والمادة
الأولي من القانون رقم 11 لسنة2002 بتفسير بعض أحكامه ,
أن المشرع أخضع نشاط المقاولات للضريبة العامة عي
المبيعات إذا بلغ أو جاوز المقابل الذي حصل عليه نظير ما قدمه من خدمات خلال
الإثني عشر شهراً السابقة علي تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه وجعل مناط استحقاقها ومن
التزام المقاول سواء كان أصلياً أو من الباطن بتحصيلها وتوريدها إلي المصلحة هو أن يكون قد أدي خدمات التشغيل للغير دون أن
سشترط المشرع لاستحقاق الضريبة التس جيل ومن ثم فهي تستحق ولو لم يكن قد سجل
بياناته لدي مصلحة الضرائب علي المبيعات
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تسجيل المقاول بياناته لدي مصلحة
الضرائءب علي المبيعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تسجيل المقاول
بياناته لدي هذه المصلحة شرطاً لاستحقاق الضريبة , فإنه
يكون معيباً .






مراحل تطبيقها علي السلع المنتجة محلياً :-


شرط استحقاقها علي
السلع المنتجة محلياً في مفهوم المرحلة الأولي
.


الموجــز:-


السلع المنتجة محلياً
وغير المستثناه من أداء ضريبة المبيعات
. تحصيل مصنعها ( المكلف ) هذه الضريبة بسعر
10 % في مفهوم
المرحلة الأولي لتطبيق ق 11 لسنة 1991
. شرطه .



أن يتم بيعها وان تورد الضريبة إلي المصلحة . المواد 1, 2, 3 , 6 من القانون سالف البيان . أثره . للمكلفين من بعده
خصمها من الضريبة المستحقة علي مبيعاتهم حتي بلوغها مستهلك السلعة النهائي . علة ذلك .



( الطعن
رقم 511 لسنة 71 ق – جلسة 13 / 2
/2007)



القاعــدة :-


مفاد نصوص المواد
الأولي والثانية والثانية والثالثة من
قانون الضريبة العامة علي المبيعات رقم
11 لسنة 1991 – في نطاق الموضوع محل الدعوى , والملرحلة الأولي
لتطبيق أحكام هذا القانون التي كانت سارية
في فترة المطالبة – أنه علي المكلف المصنع لسلعة منتجة محلياً غير مستثناه بنص خاص
من إداء ضريبة المبيعات أن يقوم بتحصيل هذه الضريبة عند خصم هذه الضريبة مدخلاتهم
من الضريبة المستحقة علي مبيعتهم حتي بلوغها مستهلك السلعة النهائي , وذلك منعا من
الازدواج الضريبي الذي يؤدي إلي تحمل المدخلات
بالضريبة ثم يتحمل بها مرة أخري المنتج النهائي علي نحو ما كان سارياً من
قبل وفق أحكام قانن الضريبة علي الاستهلاك رقم 133 لسنة 1981 الذي ألغي بذلك القانون وأوضحته
مذكرته الإيضاحية .






الالتزام بتحصيل الضريبة وتوريدها :-


أ – الأصل أن مؤدي الخدمة
عليه تحصيل وتوريد ضريبة المبيعات ما لم يكن هناك اتفاق مع المؤدية إليه علي
خلاف ذلك .



الموجــز :-


ضريبة المبيعات . مناط تحقق الواقعة المنشئة لها . أداء الخدمة
الخاضعة للضريبة . أثره . علي مؤدي الخدمة في الأصل مهمة تحصيلها وتوريدها إلي مصلحة
الضرائب . المادتان 1, 6/1 ق11 اسنة 1991 .
اتفاقه مع المؤدي إليه الخدمة أن يتحملها الأخير . جائز . علة ذلك .



( الطعن رقم 1546 لسنة 74 ق – جلسة 13 /2 /2007)


القاعــدة :-


مفاد نصي
المادة والفقرة الأولي من المادة
السادسة من قانون الضريبة
العامة علي المبيعات رقم
11 لسنة 1991 أن المشرع وقد ارتإي
تحديد الواقعة المنشئة للضريبة العامة علي
المبيعات بتحقق أداء الخدمة الخاضعة لها
فقد رتب علي ذلك إسناد مهمة تحصيلها
وتوريدها لمصلحة الضرائب إلي مؤدي الخدمة – كأصل – باعتباره مكلفاً
بها مالم يتفق مع المؤدي إليه هذه الخدمة علي تحملها باعتبار أن هذه الضريبة من
صور الضرائب غير المباشرة التي يجوز
الاتفاق علي نقل عبء الالتزام بها
وتوريدها لغير المكلف بها قانوناً .









ب – المقاول الأصلي أو من
الباطن . مدي التزامه بتحصيل وتوريد الضريبة .



راجع ضريبة المبيعات ( نشاط المقاولات ) صـ 152 .








ج – الاتفاق علي نقل عبء
الالتزام بضريبة المبيعات . أثره .



الموجـــز :-


إسناد الطاعنة لمقاولين
إقامة مبني علي قطعة أرض مملوكه لها
. أثره . اعتبارهم مؤدوا الخدمة والمكلفون بتحصيل والمكلفون بتحصيل
ضريبة المبيعات منها وتوريدها إلي مصلحة الضرائب . انتهاء الحكم
المطعون فيه إلي خلاف هذا النظر . رغم خلو الأوراق
من اتفاق علي نقل ععبء الالتزام بالضريبة
إلي الطاعنة . خطأ .



( الطعن
رقم 1546 لسنة 74ق – جلسة 13 /2
/2007 )



القاعــدة :-


إذ كان الواقع في الدعوي – حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - أن الطاعنة كانت تمتلك قطعة أرض بناء تعاقدت بشأن إقامة مبني عليها مكع مقاولين أسندت إلي كل منهم مهمة
أداء جزء منه . بما مؤداه أن هؤلاء المقاولين هم مؤدو الخدمة التي كلفتهم بها
الطاعنة ومن ثم فهم المكلفون بتحصيل الضريبة المستحقة عنها من الطاعنة وتوريدها إلي
مصلحة الضرائب وكان الحكم المطعون فيه ق خالف هذا النظر وخلت الأوراق من اتفاق علي
نقل عبء الالتزام الضريبة علي عاتق
الطاعنة , فإنه يكون معيباً









د – ضريبة المبيعات . عدم أحقية مؤدي الخدمة في المطالبة باسترداد فروقها
.



الموجــز :-


ضريبة المبيعات . ماهيتها . مستهلك
السلعة أو المستفيد بالخدمة مكلف بأدائها . مؤداه . إضافة قيمة
الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب .
أثره .
عدم أحقيته في المطالبة باسترداد فروقها . علة ذلك . المواد 1,5,6/1,13ق 11 لسنة 1991
, 4 من لائحته التنفيذية .



( الطعن رقم 584 لسنة 67 ق – جلسة 12 / 3
/2007 )



القاعــدة :-


مفاد نص المواد
1, 5 , 6 /1 , 13 من القانون 11
لسنة 1991
و 4من لائحته التنفيذية
أن ضريبة المبيعات تعتبر واحدة من
الضرائب غير المباشرة التي يتحمل عبئها في النهاية مسهلك السلعة أو المستفيد
بالخدمة الخاضعة للضريبة أما مؤدي الخدمة فلايلزم قانوناً إلا بتحصيل وتوريد
الضريبة للمصلحة بوصفة مكلفاً بذلك طبقاً لنص المادة الأولي من القانون رقم 11 لسنة 1991
, وهو ما
أكدته المادة 13 من ذات القانون من إضافة قيمة الضريبة الاواقع في الدعوي حسبما
حصلة الحكم امطعون فيه أن الجمعية المطعون ضدها قامت بتحصيل ضريبة المبيعات عن
الفترة محل النزاع من عملائها المستهلكين والملتزمين بأدائها طبقاً للقانون , وقامت بتوريدها
إلي مصلحة الضرائب علي المبيعات الطاعنة , ومن ثم فهي مجرد وسيط بين الملتزم
بأداء الضريبة وبين مصلحة الضرائب ,
مما لايتحقق لها استناداً إلي ذلك المطالبة باسترداد فروق ضريبة المبيعات محل النزاع , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهي إلي أحقية
الجمعية المطعون ضدها في المطالبة باسترداد تلك الضريبة فإنه يكون معيباً .









مراحل تطبيقها
علي السلع المحلية والمستوردة
:-


مناط خضوع السلع المحلية والمستوردة لضريبة المبيعات في
مفهوم المرحلة الأولي
.


الموجــز :-


السلع المحلية والمستوردة . خضوعها للضريبة العامة
علي المبيعات في
نطاق مفهوم المرحلة الأولي
إعمالاً لق 11 لسنة 1991 . بدء سريان المرحلتين
الثانية والثالثة عليهما من تاريخ إنفاذ ق
17 لسنة
2001 . استحقاقها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة
. تقدير قيمتها بالقيمة الجمركية . أثره . عدم جواز
فرض ضريبة عليها ولو نصت اللاحة التنفيزية للقانون بذلك أو تحصيلها تحت أي مسمي . شرطه وعلة ذلك . المواد 6 /3 و4 , 11/2
,32/2 , 47/ 1ق 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة علي المبيعات
والمادتان 4 /ب , 6 /2 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991
.



( الطعن رقم 1660
لسنة ق - جلسة 17 /2 /2007 )



القاعـــدة :-


مفاد نصوص المواد 6 /3 و4 , 11/ 2 , 32 /2 , 47 / 1 من القانون رقم 11
لسنة 1991
بشأن الضريبة اتلعامة علي المبيعات , والمادة 6 ( بند ثانياُ ) من لائحة
التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 - في نطاق مفهوم
المرحلة الأولي التي يكلف فيها المنتج الصناعي , والمستورد , ومؤدي الخدمه
بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة –
أن الشارع أخضع السلع
المستوردة للضريبة العامة علي المبيعات , وحدد
استحقاقها بتحقق الواقعة المنشئة
للضريبة الجمركية وقدر قيمتها بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد هذه الضريبة (
سيف )
مضافاً إليها الضرائب الجمركية , وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة
علي السلعة , وأوجب بأن تؤدي هذه الضريبة عند
سداد الرسوم الجمركية بحيث لايجوز الإفراج
عنها إلا بعد الوفاء بها لازمه أن خروج السلعة من
الدائرة الجمركية – ما لم تكن مهربة –
يضحي مانعاَ من ملاحقة مصلحة الضرائب علي
المبيعات لها لفرض أو تحصيل ضريبة
عليها تحت أي مسمي علي بيعها في السوق المحلي بحالتها . كما أن المقرر أن دين الضريبة ينشأ
بمجرد توافر الواقعة المنشئة لها طبقاً للقانون , وألن مفاد نصوص في الفقرة الثالثة من المادة 6 والفقرة الثانية من المادة 11 والفقرة الأولي من المادة 47 يدل علي أن الضريبة العامة علي
المبيعات تستحق وفقاً لنصوص القانون
عن الفترة السابقة علي صدور القانون رقم 17 لسنة 2001 بسريان المرحلتين الثانية والثالثة
من ضريبة المبيعات اعتبارا من 25
من مايو سنة 2001
عند
البيع الاول للسلعة المنتجة محلياً أما السلع المستوردة فتستحق عليها الضريبة في
مرحلة الإفراج عنها من الدائرة الجمركية , ويدفعها المستورد ببيعها في السوق
المحلي إلا إذا كان قد حدث تغيير في
حالتها , ولايغير من ذلك ما نصت عليه اللائحة التنفيزية لذلك القانون الصادرة بقرار
وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 في مادتها الرابعة الفقرة 2
/ب من فرض الضريبة علي السلعة المستوردة في حالة بيعها
بمعرفة المستورد في السوق المحلي ,
ذلك بأن مناط فرض
الضريبة – كأصل عام - هو القانون وليس
لائحته التنفيذية .



المنازعات المتعلقة بالضريبة علي المبيعات
:-


1
وجوب تعرض المحكمة بداءة لبحث الدفاع بعدم خضوع النشاط
للضريبة قبل أن تقول كلمتها في الدفوع المتعلقة بالبطلان
.


الموجز :-


دفاع الطاعن في الطعن الضريبي بعدم خضوع
نشاطه للضريبة المطالبة بها وببطلان إجراءات ربطها
. لاومه . أن تعرض المحكمة بداءة لبحث هذا الدفاع قبل أن تقول
كلمتها في دفوعها المتعلقة بالبطلان . علة ذلك .



( الطعن رقم 511 لسنة 71 ق – جلسة 13 / 2 /2007 )


القاعــدة :-


المقرر أنه إذا تضمن دفاع الطاعن
في الطعن الضريبي دفاعاً بعدم خضوع نشاطه
للضريبة المطالبة بها وفقاً لأحكام القانون الضريبي وببطلان إجراءات ربط الضريبة بها
, فإنه يتعين علي المحكمة أن تعرض بداءة لبحث
الدفع بعدم خضوع نشاطة أصلاً للضريبة المطالب بها قبل أن
تقول كلمتها في دفوعه الأخري المتعلقة
ببطلان إجراءات تحديد الضريبة والمطالبة بها , باعتبار أن هذه الإجراءت لامحل لاتخاذها
أصلاً إلابالنسبة للممول الذي يثبت خضوع نشاطه للضريبة وفقاً لأحكام القانون .












ب – التمسك بعدم
خضوع النشاط لضريبة المبيعات .
دفاع جوهري .



الموجــز :-


تمسك الطاعن بعدم خضوع نشاطه
للضريبة العامة علي المبيعات
. دفاع جوهري يتغير به
وجه الرأي في الدعوي إن صح . عدم تناولة من الحكم المطعون فيه إيراداً ورداً . قصور يبطله .



( الطعن رقم 511 لسنة 71ق – جلسة 13/ 2 / 2007)


القاعــدة :-


إذ كان البين من
الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة
الاستئناف بعدم خضوع نشاطه في مدة المحاسبة للضريبة العامة علي المبيعات
, وهو دفاع جوهري إن صح يتغير به وجه
الرأي في الدعوي , فإن الحكم المطعون فيه إذ لخم يتناول هذا الدفاع إيراداً
ورداً يكون قد شابه القصور في
التسبيب بما يبطلة .









مراحل تطبيقها علي السلع المحلية والمستوردة :-


ج – فرض صادرة بالمخالفة لأحكام القانون . خطأ .


الموجــز:-


انتهاء الحكم المطعون فية إلي أحقية مصلحة الضرائب علي المبيعات فيفرض وتحصيل الضريبة محل النزاع
استناداً إلي منشورات صادرة منها
بالمخالفة لأحكام القانون
. خطأ .


( الطعن رقم 511 لسنة 71 ق
- جلسة 13 /2 /2007 )



القاعــدة :-


إذ كان الواقع في
الدعوي أن المستأنف أقامها بطلب إلغاء مطالبة مصلحة الضرائب علي المبيعات له بإداء مبلغ
21214.330جنية تطبيقاً لمنشورها رقم 50 لسنة 1991 باعتبار انه
يمثل عليب ما جاء به القيمة المضافة
للعمليات الصناعية حتي المنتج النهائي وذلك عن مبيعات المستأنف خلال الفترة
من الاول من أغسطس سنة 1991 حتي 19 من فبراير سنة 1992 , فإنه – أياً كان وجه الرأي في الأثر القانوني الذي ترتبه
المنشورات الصادرة من هذه المصلحة –
يكون قد جاء مخالفاً لأحكام الضريبة العامة علي المبيعات
علي نحو يوجب عدم الاعتداد به وبالأثار المترتبة عليه وقتها لمطالبة المستأنف
بالمبلغ موضوع الدعوى , وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه .









لجان التوفيق " لجان فض المنازعات ق7 لسنة 2000 ":-


أ- لجان
التوفيق المنشأة بق 7 لسنة 2000. مالهيتها . شرط اختصاصها بمنازعات ضريبة المبيعات .



الموجــز :-


لجان التوفيق المنشأة بق 7 لسنة 2000 .
ماهيتها .
وسيلة للتسوية الودية للمنازعات التي تكون الوزارات
والهيئات الاعتبارية العامة طرفاً فيها . شرطه وعلته . عدم علرض هذه المنازعات عليها .
لازمه .
القضاء بعدم قبول الدعوي . المواد 1 , 4 , 11 من القانون سالف البيان . مؤدي أحكامه . خروج تظلمات المسجلين من قرارات
مصلحة الضرائب علي المبيعات ومنازعتهم من
دائرة تطبيقها . المادتان 17
, 35 من ق 11
لسنة 1991
. القضاء بعدم دستوريتهما . أثره . اختصاص لجان التوفيق منذ تاريخ صدوره
بهذه الدعاوي إلي أن انحسر عنها بصدور ق 9 لسنة 2005 .علة ذلك .



( الطعن رقم 7955 لسنة 75 ق – جلسة 27 / 3 / 2007)


القاعــدة :-


مفاد نصوص المواد
الأولي والرابعة والحادية عشر من القانون
رقم
7 لسنة 2000بإنشاء
لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والاشخاص
الاعتبارية العامة طرف فيها ان المشرع
ارتأي اتخاذ التوفيق وسيلة للتسوية الودية للمنازعات التي تكون الوزارات والهيئات
الاعتبارية العامة طرفاً فيها سواء كانت مدنية أو تجارية أو إدارية إلا ما استثني
بنص خاص أو كانت القوانين المنظمة للبعض منها توجب فضها أو تسويتها عن طريق لجان
قضائية أو ادارية أو هيئات تحكيم باعتبار أن أياً منها تحقق الغاية المبتغاة من إنشاء لجان التوفيق سالفة
البيان ورتب القانون علي عدم عرض تلك المنازعات عليها وجوب القضاء بعدم قبول
الدعاوي المقامة بشأنها , وتطبيقاً لذلك
استبعدت تظلمات المسجلين من قرارات مصلحة الضرائب ومنازعتهم بشأن قيمة السلعة أو
الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار
الضريبة من أحكامه وفقاً لما قررته المادتان 17 , 35 من قانون الضرائب علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991 من اتخاذ التحكيم وسيلة هذه
المنازعات , وذلك إلي أن
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هاتين المادتين بحكمها الصادر في
الدعوي الدستورية 65 لسنة 18 ق ( دستورية ) الصادر بتاريخ 6
من يناير سنة 2001 المنشور في الجريدة الرسمية العدد (3) بتاريخ 18 من يناير سنة 2001 بما
مؤداه أنه منذ هذا التاريخ وقد قضي
باستبعاد التحكيم كوسيلة لفض المنازعات
المتعلقة بضريبة المبيعات أصبحت لجان
التوفيق المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 سالف البيان هي المختصة دون غيرها
بإجراءات التوفيق بالنسبة لها قبل الالتجاء إلي المحاكم وذلك إلي أن صدر القانون
رقم 9 لسنة 2005 المعدل للقانون رقم 11 لسنة 1991 بإسناد هذه
المهمة إلي لجان التوفيق الوارد ذكرهما في
المادتين 17 , 35 المعدلتين فيه .









ب – مدي
اختصاص لجان التوفيق بمنازعات ضريبة المبيعات في ظل الحكم بعدم
دستورية المادتين 17 ,
35 من ق 11
لسنة 1991
أو قبل
تعديل القانون الأخير بق 9
لسنة 2005
.



الموجــز :-


إقامة الطاعن بع صدور
الحكم بعدم دستورية المادتين
17 , 35 من ق 11 لسنة 1991 وقبل تعديلة بق 9
لسنة 2005
.قضاء الحكم
المطعون فيه بعدم قبولها لارفعها قبل
الالتجاء إلي لجان التوفيق المنشأة بق 7 لسنة 2000 صحيح .



( الطعن رقم
7955 لسنة 75 ق -
27 / 3 /2007 )



القاعــدة :-


إذ كان الثابت بالأوراق أن صحيفة الدعوي المبتدأة قد أودعت قلم كتاب
محكمة دمياط الابتدائية بعد صدور
الحكم بعدم الدستورية إنف البيان وقبل
تعديل قانون ضريبة المبيعات بالقانون رقم
9 لسنة 2005 فإن قضاء الحكم الم
طعون فيه بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الالتجاء إلي لجان
التوفيق الصادر بشأنها القانون
رقم 7 لسنة 2000 يكون قد صادف صحيح القانون .









ثالثــاً : ضرائــب أخـــري


ضريبة دمغة نقابة
المهندسين
. مناط استحقاقها .


الموجــز :-


دمغة نقابة المهندسين . استحقاقها علي كافة عقود الأعمال الهندسية وأوامر توريدها
عن السلع
والأدوات والأجهزة والمعدات علي اختلاف أنواعها
. شرطه . تطلبها معاينات
أو تصميمات هندسية . الإعفاء منها . الأعمال التي
لا تتطلب ذلك . المادتان 45
, 46 ق 66
لسنة 1974
بشأن نقابة
المهندسين , م 131 وزير الري 258
لسنة 1980 بتعديل النظام
الدالخلي بشأن نقابة المهندسين . إخضاع الحكم
المطعون فيه الطاعن لهذه الضريبة عن بيعه
لسلع تامة الصنع لاتتطلب إشرافاً
هندسياً نقابياً في عملية البيع . خطأ . علة ذلك .



( الطعن رقم 10099 لسنة 64 ق – جلسة 12 /3
/2007 )



القاعــدة :-


مفاد الانص في المادتين 45 , 46 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين
والمادجة 131 من قرار وزير الري رقم 258 لسنة 1980 – بتعديل النظام الداخلي
لنقابة المهندسين يدل علي أن المشرع حعل مناط استحقاق دمغة نقابة
المهندسين إلزامياً علي كافة عقود الأعمال الهندسية وأوامر التوريد لتلك الأعمال
عن السلع والأدوات والأجهزة والمعجات علي
اختلاف أنواعها مما يتطلب معاينات أو تصميمات هندسية , ولا محل للإلزام بتلك الدمغة في الأعمال التي لاتتطلب الاستعانة بمهندس
نقابي في التشغيل أو الصيانة , والقول بغير ذلك يجعل
الدمغة المفروضة – من الناحية القانونية – ضريبة تقتضيها النقابة جبراً من المكلفين بأدائها دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها , في حين أنها رسم يستحق مقابل خدمة
فعلية قد بذله أحد أعضاء نقابة المهندسين لمن
يتحملون بها علي أوامر وعقود توريد السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التي تستلزم مشورة هندسية ,
وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع الطاعن
– باعتباره
وكيلاً لشركتي مصر للبترول وإيديال - لدمغة نقابة المهندسين عما يقوم ببيعه للشركة المطعون ضدها الأولي من سلع تامة
الصنع لاتتطلب إشرافاً هندسياً نقابياً في عملية البيع , فإنه يكون
معيباً









رابعاً : التقــادم
الضريبـــي



أ ـ دين الضريبة . انقطاع تقادمه بالحجز والأقرار .


الموجــز :-


دين الضريبة
. انقطاع تقادمة بالأجراءات الواردة في قانون الضرائب علي الدخل وبالحجز
أو بالإقرار م 174 / 2 ق 157
لسنة 1981 قبل تعديله
بق 187 لسنة 1993 , المادتان 383 . 384 / 1 ق
المدني .



( الطعن رقم
212 لسنة 73
ق – جلسة 9 /1 /2007 )



القاعــدة :-


مفاد نص الفقرة
الثانية من المادة
174 من القانون رقم 157 لسنة 1981
بشأن
الضرائب علي الدخل - قبل تعديلة بالقانون رقم
187 لسنة 1993 - والمادتين 383 , 384 /1 من القانون
المدني علي الدخل ينقطع أيضاً
بالحجز أو بالإقرار الصادر من المدين وفقاً لأحكام القانون المدني .









ب- الحجز
الذي ينقطع به التقادم
. ماهيته .



الموجــز :


الحجز الذي ينقطع به
التقادم
. صوريته
. الذي
يوقعه الدائن ضد مدينه أو الذي يوقعه على ما للمدين لدى الغير . وقوع الحجز وفقاً
لهما صحيحاً . أثره . بقائه منتجاً لكل آثاره . شرطه .



( الطعن
رقم 212 لسنة 73ق ـ جلسة 9/1/2007
)



القاعــدة :


الحجز الذي ينقطع به
التقادم هو الذي يوقعه الدائن ضد مدينه يمنع به التقادم الذي يهدد دينه بالسقوط ،
أو ذلك الذي يوقعه الدائن على ما للمدين لدى الغير والذي يتم وينتج آثاره بمجرد
إعلان الحجز إلى المحجوز عليه ويقصد به توجيهه فعلاً إلى المحجوز عليه
. وينصب على ماله ، وأنه متى تم الحجز
وفقاً لهاتين الصورتين صحيحاً يبقى منتجاً كل آثاره ما لم يرفع بحكم القضاء ، أو
رضاء أصحاب الشأن ،
أو بسقوطه بسبب عارض بحكم القواعد العامة .






ج ـ الإقرار الذي ينقطع
به التقادم
. ماهيته
.



الموجــز :


الإقرار الذي ينقطع به
التقادم
. صوريته
. الصريح
أو الضمني . ماهيتها . اعتراف شخص بحق عليه لآخر . سداد المدين لجزء من الدين أو أحد
أقساطه . دلالته . إقرار ضمني منه بالدين .



( الطعن رقم 212 لسسنة 73 ق ـ جلسة 9/1/2007 )





القاعــدة :


الإقرار الذي يقطع
التقادم هو اعتراف شخص بحق عليه لآخر بهدف اعتبار هذا الحق ثابتاً في ذمته وإعفاء
الآخر من إثباته متى كان كاشفاً عن نية المدين في الاعتراف بالحق المدعي به سواء
تم هذا الغقرار صراحة أو ضمناً ، على أن يستخلص الإقرار الضمني من أى عمل يقوم به
المدين ، وينطوي على معنى الإقرار كسداده جزء من الدين أو أحد أقساطه
.





د ـ أثر إيقاع مصلحة
الضرائب حجوز لدى الغير استيفاءاً لدين الضريبة وسداد الممول لجزء منه
.


الموجــز :


إيقاع مصلحة الضرائب
حجوز لدى الغير على أموال المطعون ضده وسداده جزء من مبالغ استحقت عليه بالفعل
. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط دين
الضريبة بالتقادم دون بيان لتاريخ كل حجز من هذه الحجوز والمستندات الدالة على
سداد جزء من الدين لإعمال أثارها في قطع التقادم . قصور .



( الطعن رقم 212 لسنة 73 ق ـ جلسة 9/1/2007 )


القاعــدة :


إذ كان الواقع في
الدعوى ـ حسبما حصله الحكم المطعون فيه ـ وسائر الأوراق أن هناك عدة حجوزات أوقعتها مصلحة الضرائب على
أموال المطعون ضده لدى الغير ، وأنه قام بسداد مبالغ مما استحقت عليه بالفعل في
بعض السنوات ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم المستأنف فيما انتهى
إليه من سقوط حق هذه المصلحة بالتقادم في المطالبة بما استحق لها على المطعون ضده
، دون أن يبين تاريخ كل حجز من هذه الحجوزات التي قصدها وأطرافها ، وسائر البيانات
المتعلقة بكل منها ، وما تؤديه من آثار في قطع التقادم ومداها ، وكذلك بيان
المستندات الدالة على سداد المطعون ضده لجزء من الدين المستحق عليه ، والتي تعد
إقراراً ضمنياً به ، لإعمال أثر هذا
السداد في قطع التقادم في سنوات محددة بذاتها
. فإنه يكون قاصر البيان لما ينبني على هذا الإجمال والتجهيل من
تعجيز لمحكمة النقض في مراقبة صحة تطبيق القانون .






ـ الاختصاص المحلي
لمأمورية الضرائب وأثره على سقوط الحق في اقتضاء دين الضريبة
.


راجع اختصاص صـ116 ،
صـ117 ، صـ118 .






خامساً : الإعفاء الضريبي


أـ تمتع أرباح
المشروعات الجديدة بإعفاء الضريبي وفق م
33/6 ق 157 لسنة 1981 المضافة بق 187
لسنة 1993
. شرطه .



الموجــز :


تمتع أرباح المشروعات
بالإعفاء الضريبي وفق م
33/6 من ق 157 لسنة 1981 المضافة بق 187
لسنة 1993
. شرطه .
أن يكون المضروع جديداً ومقام بعد العمل بقرار رئيس
الجمهورية رقم 4 لسنة 1991 وممول كلياً أو جزئياً من الصندوق الاجتماعي للتنمية . علة ذلك .



( الطعن
رقم 115 لسنة 73 ق ـ جلسة 13/2/2007
)






القاعــدة :


مفاد نص البند سادساً
من المادة
33 من
القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل المضافة بالقانون رقم 187 لسنة 1993 ـ المنطبق على
واقع الدعوى ـ أن المشرع تطلب للإعفاء من الضريبة أن تكون المشروعات جديدة وممولة
كلياً أو جزئياً من أموال الصندوق الاجتماعي للتنمية متى أقيمت أو تقادم بعد العمل
بقرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 بإنشاء هذا الصندوق وذلك رغبة من الدولة ـ على ما أوضحته
المذكرة الإيضاحية ـ من تخفيف الأعباء المالية على هذه المشروعات حتى تتمكن من
تدعيم مركزها المالي وتشجيعاً لإيجاد فرص عمل جديدة للشباب لزيادة دخولهم ورفع
مستواهم الاجتماعي بما يؤدي إلى المساهمة في رفاهية المجتمع بصفة عامة .






الموجــز :


إقامة المطعون ضده
مشروعه بعد العمل بالقرار الجمهوري رقم
4 لسنة 1991 دون أن يكون ممولاً كلياً أو جزئياً من الصندوق الاجتماعي
للتنمية . أثره . عدم تمتع أرباحه بالإعفاء الضريبي المنصوص عليه في م 33/6 من ق 157 لسنة 1981 . انتهاء
الحكم المطعون فيه إلى أن حصول المطعون ضده على قرض من هذا الصندوق لتوسعه مشروعا
كاف لتمتعه بهذا الإعفاء . خطأ .



( الطعن
رقم 115 لسنة 73 ق ـ جلسة 13/2/2007
)






القاعــدة :


إذ كان الواقع ـ حسبما
حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ أن المطعون ضده وإن أقام مشروعه بعد العمل
بأحكام القرار الجمهوري سالف الذكر رقم
4 لسنة 1991 إلا أنه لم يكن ممولاً كلياً أو جزئياً من أموال هذا الصندوق ـ
الصندوق الاجتماعي للتنمية ـ وإنما حصل على قرض منه بتاريخ 8 من مارس سنة 1994 لتوسعه نشاطه بما مؤداه أنه خلال
فترة المحاسبة في الأول من يونيه سنة 1991
حتى 31
من ديسمبر سنة 1991 وعن السنتين 1992 ، 1993 لم يكن قد توافرت له شروط إعمال البند سادساً من المادة 33 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المضافة
بالقانون رقم 1 لسنة 1993 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .






ب ـ إعفاء أرباح
مشروعات مزارع الأسماك من ضريبة الأرباح التجارية والصناعات
.



سريانه .




علته .






الموجــز


الاعفاء من أداء
الضريبة على أرباح مشروعات مزارع الاسماك لمدة عشر سنوات من تاريخ مزاولة النشاط
. سريان حكمه على المشروعات التي تقام من
أول يناير 1994 أو تلك التي كانت قائمة من قبل ولم تستكمل فترة الإعفاء الخمسي
الواردة بالمادة 33/ ثالثاً ق 157
لسنة 1981
، م 36 ق 157 لسنة 1981 بعد استبدالها
بق 187 لسنة 1993 وم 8 من المواد إصدار القانون الأخير . علة ذلك .



( الطعن
رقم 436 لسنة 63 ق ـ جلسة 10/5/2007
)






القاعــدة


مؤدى النص في المادة 36 من الباب الثاني المتعلق بإيرادات
النشاط التجاري والصناعي من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 بعد استبدالها بالقانون رقم 187 لسنة 1993 يدل على أن
المشرع قرر الإعفاء من اداء الضريبة على أرباح مصايد الأسماك ، وأرباح مشروعات
مراكب الصيد التي يمتلكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد
لمدة عشر سنوات الذي يتعين تطبيقه ابتداء من مزاولة النشاط لا يسري حكمه إلا على
المصايد والمشروعات التي تقام اعتباراً من اول يناير سنة 1994 أو تلك التي كانت قائمة من قبل ولم
تستكمل فترة الإعفاء الواردة في المادة 33/ ثالثاً من القانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديله
بالقانون آنف البيان فيستمر تعتعها به حتى تستكمل مدة العشر سنوات وأن مصايد
الأسماك تشمل كل ما ينطبق عليه هذا الوصف ويستخدم في إنشاء مصيدة للاسماك بما
مؤداه أنها تشمل مزارع الأسماك ما دامت
هذهص المزارع تستخدم في تربية الأسماك وصيدها سيما وأن لفظ مصايد ورد في النص
مطلقاً فلا محل لتقييده .






ج ـ إعفاء الاشتراكات
التي تخصم لصالح صناديق التأمين الخاصة من الضريبة
. شرطه .


الموجــز :


صناديق التأمين الخاصة
المنشأة وفق ق
54 لسنة 1975 . إعفاء
الاشتراكات التي تخصم لصالحها من الضريبة . شرطه . أن تكون هذه الصناديق مسجلة طبقاً
للقانون سالف البيان . م 62 ق 157 لسنة 1981 قبل تعديله بق 187
لسنة 1993
، والمادتان 1 ، 3 ق 54 لسنة 1975 . مخالفة هذا
الشرط . أثره وعلته .



( الطعن رقم 18 لسنة 73 ق ـ جلسة 9/1/2007 )





القاعــدة :


مفاد نص المادة 62 من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ـ قبل
تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 ـ ونص المادة الأولى والثالثة من قانون صناديق التأمين الخاصة
رقم 54 لسنة 1975 يدل ع لى أن المشرع اشترط لإعفاء الاشتراكات التي يتم خصمها
لصالح صناديق التأمين الخاصة من الضريبة ـ المنشأة وفقاً للقانون رقم 54 لسنة 1975 ـ أن تكون هذه
الصناديق مسجلة تبعاً للإجراءات المنصوص عليهثا فيه ، وحظر عليها ممارسة نشاطها
قبل هذا التسجيل بغرض إعمال إشراف ورقابة من الدولة عليها ممثلة في المؤسسة
المصرية العامة للتأمين وتحسباً من أن تتخذ الاشتراكات التي تؤدي لها وسيلة للتهرب
من أداء الضريبة المستحقة على المستفيدين منها .









الموجــز :


عدم تسجيل الصندوق . الاجتماعي للجامعة التي تعمل بها المطعون ضدها طبقاً لق 54 لسنة 1975 . قضاء الحكم
المطعون فيه بإعفاء اشتراكاتها التي تخصم لصالح هذا الصندوق من الضريبة . خطأ ومخالفة
للقانون .



( الطعنى رقم 18 لسنة 73 ق ـ جلسة 9/1/2007 )


القاعــدة :


إذ كان الحكم المطعون
فيه قد انتهى في قضائه إلى إعفاء اشتراكات المطعون ضدها التي تم خصمها لصالح
الصندوق الاجتماعي للعاملين بالجامعة التي تعمل بها في سنوات المحاسبة على الرغم
من عدم تسجيله لدى المؤسسة المصرية العامة للت أمين خلالها عهلى نحو ما يتطلبه
القانون رقم
54 لسنة 1


1975 فإنه
يكون قد خالف القانون ، وأخطأ في تطبيقه .









د – إعفاء أنشطة الشركة العربية للملاحة
البحرية من كافة أنواع الضرائب والرسوم . الاستثناء .



الموجـــز :-


إعفاء أنشطة الشركة
العربية للملاحة البحرية وجميع معاملاتها ورأس مالها وقروضها وممتلكاتها وأرباحها
وتوزيعاتها من كافة أنواع الضرائب والرسوم
. الاستثناء . ما كان منها
مقابل خدمات تؤديها الشركة المرافق العامة . / 5/1 ق 45 لسنة 1975 . انتهاء الحكم المطعون فيه إلي خلاف ذلك . خطأ ومخالفة للقانون .



( الطعن
رقم 6532 لسنة 62 ق - جلسة 22 / 2 /2007 )



القاعــدة :-


مفاد النص في
المادة الخامسة فقرة أولي من القانون
45 لسنة 1975
في شأن المزايا التي تتمتع بها الشركة العربية للملاحة البحرية يدل علي أن جميع أنشطة
هذه الشركة وجميع معاملاتها ورأس مالها وقروضها وممتلكاتها وممتلكاتها وارباحها وتوزيعهاتها كل ذلك يعفي من جميع أنواع الضرائب



والرسوم بما في ذلك رسم
الدمغة بجميع أنواعها واستثني المشرع من
هذا الإعفاء الكامل والشامل استثناء واحداً هو ما كان من النشاط والمعملات مقابل
خدمات للمرافق العامة وهذا هو ما أورده المشرع بعجز المادة سالفة الذكر ولاوجه
للقول بأن الإعفاء ينصرف علي الخدمات التي تؤدي للشركة المطعون ضدها من المرافق العامة ذلك أن المشرع استخدم حرف ل ليكون المعني أن الاستثناء خاص بالخدمات
التي تؤديها تلك الشركة للمرافق العامة
وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر
وقضي بإلغاء الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه وعدم خضوع المطعون ضدها لضريبة
الدمغة المطالب بها علي سند من تفسير خاطئ
لنص المادة الخامسة سالفة الذكر بأن الأعفاء يشمل جميع الضرائب والرسوم بما فيها
مقابل الخدمات التي تؤديها الشركة
المطعون ضدها للمرافق العامة رغم خضوعها
لضريبة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ
في تطبيقة
.











سادساً : المنازعات الضريبية





الدعـوي الضريبيـة :-


أ – الدعاوي الناشئة عن تطبيق أحكام
القانون 91 لسنة 2005 . أثر عدم تمثيل النيابة العامة فيها .



الموجــز :-


وجوب تمثيل النيابة العام ة في الدعاوي النماشئة عن تطبيق أحكام
القانون
91 لسنة 2005.م 125 منه . إغفال هذا الإجراء .
أثره .
بطلان الأحكام الصادرة فيها . جواز التمسك به مرة أمام محكمة النقض
لتعلقه بالنظام العام .



( الطعن
رقم 642 لسنة 68 ق – جلسة 22 /1
/ 2007)



القاعــدة :-


وفقاً لحكم امادة 125 من
قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 – المقابلة
للمادة 163 من القانون رقم 157 لسنة 1981 يتعين تمثيل النيابة العامة في الدعاوي الناشئة عن تطبيق أحكامه الصادرة فيها وهو بطلان متعلق
بالنظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض , وإذ تدور المنازعة في الدعوي الراهنة
حول تقدير مصلة الضرائب لأرباح الطاعن عن نشاطة في الاستيراد والتجارة عن السنوات من 1983 إلي 1987 وهي منازعة ضريبية نشأت عن تطبيق
أحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 يتعين تمثيل النيابة العامة فيها , وكان الثابت من محاضر الجلسات أمام
محكمة الاستئناف ومن بيانات الحكم المطعون فيه أن النيابة لم تمثلب في الاستءناف
فإن هذا الحكم يكون قد شابه البطلان .






ب – نقابتي
المهندسين والتطبيقيين . صاحبي الصفة في تمثيلهما .



الموجــز :-


النقيب هو الذي يمثل
النقابة لدي القضاء والجهات الإدارية وفي علاقتها بالغير
. م24ق 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين . م 26 ق 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة
المهن الفنية التطبيقية . مؤداه . اعتبار نقيبي المهندسين والتطبيقيين صاحبي الصفة في تمثيل
النقابتين في خصومة الطعن . اختصام نقيبي
التطبيقيين والمهندسين بنجع حمادي .
اختصام لغير ذي
صفة . غير مقبول .



( الطعن رقم 10099 لسنة 64 ق – جلسة 12 /3 /2007 )


القاعـــدة :-


مفاد نص المادة 24 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين أن النقيب هو الذي يمثل النقابة لدي الجهات
القاضائية والإدارية , كمان مفاد نص المادة 26 من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية أن النقيب هو
الذي يمثل النقابة لدي القضاء والجهات الإدارية وفي علاقاتها بالغير . لما كان ذلك , وكان النزاع المطروح في الطعن يدور حول مدي أحقية الطاعن في استرداد قيمة
الدمغات التطبيقية والهندسية عن مبيعاته
للشركة المطعون ضدها الأولي والتي قامت بتحصيلها
لصالح نقابتي التطبيقيين والمهندسين , ولما كان المطعون عليهما الرابع
والخامس هما اللذان يمثلان هاتين النقابتين وليس
المطعون عليهما الثاني والثالث ,
مما يكون
اختصامهما في الطعن بالنقض اختصاماً لغير ذي صفة ومن ثم غير مقبول .






ج [/b:9e
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد