مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionالالتزام باستغلال البراءة والترخيص الاجبارى         د/ سميحة القليوبى استاذ القانون التجارى والبحرى كلية الحقوق ـ جامعه القاهرة Emptyالالتزام باستغلال البراءة والترخيص الاجبارى د/ سميحة القليوبى استاذ القانون التجارى والبحرى كلية الحقوق ـ جامعه القاهرة

more_horiz
تمهيـد:





يلتزم المخترع صاحب البراءة باستغلال اختراعه لإفادة
المجتمع من المزايا التى يحققها هذا الاختراع. ويعتبر التزام صاحب البراءة
باستغلال اختراعه هو المقابل الذى تنتظره الجماعة نظير منحه حق احتكار استغلال
الاختراع خلال المدة القانونية، فلا جدوى من البراءات إذا كانت تمنح لأصحابها دون أن
يقوموا فعلآ باستخدامها وإفادة المجتمع منها. فإذا فرض ولم يقم صاحب البراءة
باستغلالها نهائياً أو طوال مدة معينة من منحها له، أصبح من المنطقي أن تمكن
الدولة غيره باستغلال هذا الاختراع والافاده منه على الوجه الذى يحقق المصلحة
العامة.






وقد
يكون استغلال الاختراع بواسطة المخترع نفسه أو بواسطة الغير كما فى حالة منح الغير
ترخيصاً اختيارياً باستغلال البراءة.






والمقصود
بالتزام صاحب البراءة باستغلالها فى هذا الخصوص هو الإستغلال داخل جمهورية مصر
العربية بإقامة تصنيع للمنتج محل الحماية القانونية. وسبق أن أوضحنا أن هذا
الالتزام يتفق والتفسير المنطقى للماده (27/1) من اتفاقية التربس بالإضافة إلى إتفاقه
مع ما تقضي به الاتفاقية ذاتها بديباجتها والمادة السابعة منها.






هذا
بالإضافة إلى إلتزام الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية من احترام وتطبيق أحكام
المادة الخامسة من إتفاقية باريس بتعديل استكهولم عام 1967، ذلك أن المادة الثانية
من إتفاقية التربس أحالت إلى المواد من (1ـ12) والمادة (19) من إتفاقية باريس. الأمر
الذى يترتب عليه اعتبار أحكام إتفاقية باريس فى شأن المادة الخامسة تعتبر الأساس
والمصدر الذى يعتد به فى شأن أحكام الترخيص الإجبارى فى حالة تعسف صاحب البراءة فى
استعمال حقوقه الاستئثارية وبصفة خاصة عدم قيامه باستغلال اختراعه أو عدم كفاية
هذا الاستغلال.






وجاءت
إتفاقية التربس ونظمت الترخيص الإجبارى بالمادة (31) وأضافت الى الحالات المشار
اليها باتفاقية باريس عدة شروط وضوابط تعد فى الواقع قيداً على مزاولة هذا الحق فى
محاولة قوية لتاكيد تدعيم حقوق صاحب البراءة. وجدير بالذكر أن الالتجاء الى
الترخيص الإجبارى نادر وقليل بصفة عامة خاصة فى الدول النامية، ولم يحدث فى مصر
خلال مدة تطبيق القانون 132/1949 فى شأن براءات الاختراع أن استخدم هذا الترخيص
سواء بناء على طلب الوزير المختص أو أي من ذوي الشأن.






والواقع
أنه قد يحدث أن يقوم صاحب البراءة فعلاً باستغلال اختراعه ولكن فى حدود طاقاته وإمكانياته
المادية مما يترتب عليه عدم إمكان استغلال الاختراع استغلالاً كافياً بحاجات
البلاد واقتصاد الدولة، أو يحدث أن يتوقف صاحب الاختراع عن الاستمرار فى استغلاله
فى فترة معينة أو بصفة نهائية، ففي مثل هذه الحالات تقتضي العدالة أن تتدخل الدولة
لتنظيم استغلال هذا الاختراع من غير مالكه بمنح ترخيص إجبارى بالاستغلال.






والواقع
أن تدخل الدولة لمنح ترخيص إجبارى للغير باستغلال الاختراعات التى يمتنع أو يعجز أصحابها
عن استغلالها فعلاً، أمر تقره معظم التشريعات الحديثة(1)
والاتفاقيات الدولية.






وفى
ذلك تنص معاهدة باريس فى المادة الخامسة (فقرة 3،2) أنه "لكل دولة من دول
الاتحاد حق اتخاذ الإجراءات التشريعية التى تحول دون كل تعسف قد يترتب على مباشرة
الحق المطلق التى تمنحه البراءة كعدم الاستغلال مثلاً".






وأكدت
شرعيه الترخيص الإجبارى وفق ضوابط محددة المادة (31) من اتفاقية التربس كما سبق
القول.






وقد
يثور التساؤل عن طبيعة الترخيص الإجبارى هذا وهل هو بمثابة جزاء يوقع فى حالة عدم
استغلال الاختراع من صاحبه خلال مدة معينة أم أنه يكفي مجرد وجود ضرر من احتكار
الاستغلال من صاحب الاختراع حتى يمكن الحصول على هذا الترخيص. والسائد فعلاً فى
هذا الخصوص أن الترخيص الإجبارى جزاء لعدم الاستعمال.






على
أن هذا لا يمنع أن الترخيص الإجباري يمكن إقامته فى حالة اذا ما كان الاحتكار
يترتب عليه أضرار حتى ولو لم يتوافر عدم الاستعمال خلال المدد التى تحددها
التشريعات عادة فهو سبب كاف وحده لمنح الترخيص الإجبارى.






وسوف
نشير إلى حالات الترخيص الإجبارى فى شأن الأدوية والعقاقير الطبية لأهميتها للدول
النامية بصفة خاصة. ويستلزم ذلك الإشارة الى الجهة المحيطة بمنح الترخيص الإجبارى
فى هذا المجال وأخيراً الأحكام الواجب مراعاتها عند إصدار الترخيص الإجبارى فى هذا
المجال حتى لا يخالف القانون.






الجهة
المختصة بمنح الترخيص الإجباري:






وفقا
لحكم المادة (23) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية يجوز الحصول على ترخيص إجبارى
باستغلال البراءة رغماً عن صاحبها. ولما كان الترخيص الإجبارى يمثل قيداً على حقوق
صاحب البراءة فى احتكار استغلال البراءة بأي طريقة، فإن التشريع المصرى حدد
بالمادة المشار إليها حالات الترخيص الإجبارى وضوابط الحصول على هذا الترخيص كما
قرر حق التظلم من القرار الصادر بمنح الترخيص الإجبارى لغير صاحب البراءة.






وبداية
تقرر المادة (23/1) أن الترخيص الإجبارى لبراءة ما يتم سواء فى مجال الصحة العامة أو
المجالات الأخرى بناء على قرار يصدر من مكتب براءات الاختراع دون غيره.






كما
يشترط لصحة هذا القرار أن يصدر بعد موافقة اللجنة الوزارية المختصة والتى يتم
تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وعلى اللجنة المشار إليها تحديد الحقوق
المالية لصاحب البراءة عند إصدار الترخيص الإجبارى كتعويض له.






وبذلك
حدد المشرع الجهة الوحيدة المختصة بإصدار القرار بالترخيص الإجبارى، كما اشترط
موافقة لجنة مختصة مشكلة على أعلى مستوى، وأن تكون الأخيرة ملتزمة بتحديد المقابل
الواجب دفعه لصاحب البراءة. وقصد المشرع من ذلك تقرير ضمانات كافية لمراعاة حقوق
صاحب البراءة وتعويضه تعويضاً عادلاً فى الحالات التى يصدر بشأنها ترخيص إجبارى.






وتنص
المادة (23/1) من القانون فى هذا الخصوص على أنه "يمنح مكتب براءات الاختراع ـ
وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس الوزراء ـ تراخيص إجبارية باستغلال
الاختراع، وتحدد اللجنة الحقوق المالية لصاحب البراءة عند إصدار هذه
التراخيص.......".






إجراءات
طلب الترخيص الإجباري:






نظمت
اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات الواجب اتباعها فى حالات تقديم طلب الترخيص
الإجبارى وذلك بالمواد من 36 الى 38.






وتتلخص
هذه الإجراءات فى أنه على طالب الحصول على ترخيص إجبارى باستغلال الاختراع أو
نموذج المنفعة، التقدم بطلبه الى مكتب البراءات على الاستمارة المعدة لذلك.






ويشكل
مكتب البراءات أمانة تكون مهمتها تلقي طلبات إصدار التراخيص الإجبارية أو الحصول عليها
وقيدها فى سجل خاص بحسب تاريخ ورودها وتهيئتها للعرض على مكتب البراءات لفحصها.






ويتم
تشكيل الأمانة المختصة بتلقي الطلبات بقرار من رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.






ويتولى
مكتب براءات الاختراع فحص طلبات الترخيص الإجبارى، والتحقق من توافر الشروط
الشكلية والموضوعية فيها. ويحيل المكتب ما يرى الموافقة على إصدار تراخيص إجبارية
فيه إلى اللجنة الوزارية المختصة والمنصوص عليها بالمادة (23) من القانون(2)، وذلك بمذكرة مشفوعة من المكتب بالرأي.






وسوف
نشير إلى حالات الترخيص الإجبارى ذات الصلة بالصحة العامة.






أ
ـ الترخيص الإجبارى فى حالة المنفعة العامة



غيـر التجارية فـى مجالات الصحة العامة:





أجاز
المشرع للوزير المختص ـ بحسب الأحوال ـ أن يطلب من مكتب براءات الاختراع إصدار قرار
بترخيص إجبارى لبراءة مملوكة للغير إذا ما وجد الوزير أن الاختراع يتعلق بالمنفعة
العامة غير التجارية فى مجالات الصحة العامة سواء تتعلق بسلامة الانسان أو الحيوان
أو النبات، وأن هذه المنفعة العامة تستلزم إستخدام هذا الاختراع. ومن المسلم به أن
الاستخدام للمنفعة العامة يجب ألا يكون تجارياً فى هذه الحالة من حالات الترخيص الإجبارى.






وذكرت
المادة (23) فى هذه الحالة بعض أمثلة لمجالات المنفعة العامة غير التجارية وهى
المحافظة على الأمن القومى والصحة وسلامة البيئة والغذاء، وهى مجالات كما هو واضح
تهم جميع المواطنين والمقيمين بالبلاد وأن استخدام البراءة فى هذه المجالات لها الأثر
الفعال فى النهوض بمستوى هذه المجالات وتحقيق فائدة عليا للمجتمع بأسره.






ولاشك
أن المجالات المشار إليها بالمادة (23) سالفة الذكر واردة على سبيل المثال يجوز
القياس عليها، كما أن مجال الصحة العامة للمواطنين وسلامة البيئة والغذاء تشمل أي
مساس بصحة الانسان أو الحيوان أو النبات طالما تمثل فى جوهره منفعة عامة وليس
شخصية أو فى نطاق ضيق.






وغنى
عن البيان أن اللجنة التى يصدر بتشكيلها قرار مجلس الوزراء تحدد المقابل العادل
الذى يستحقه صاحب البراءة نتيجة استخدام اختراعه فى مواجهة الطوارىء أو الظروف
القصوى مراعية فى ذلك عدة عوامل منها أهمية الاختراع ومدة إستخدامه والفائدة
المرجوة منه والضرر الذى أصاب صاحب البراءة.






على
أنه نظراً للظروف الحساسة لمجال استخدام الاختراع وأهمية هذا المجال المتعلق
بالصحة العامة فى حالة المنفعة العامة غير التجارية لم يشترط المشرع إثبات سبق
التفاوض مع صاحب البراءة قبل طلب الترخيص الإجبارى، أو إثبات عرض شروط معقولة
للحصول على موافقة صاحب البراءة. ونص المشرع على ذلك صراحة بالمادة ذاتها(23/أولا)
بقوله "ويصدر الترخيص الإجبارى لمواجهة الحالات الواردة فى البندين (1)، (2)
(ومنها مجالات الصحة العامة) دون الحاجة لتفاوض مسبق مع صاحب البراءة، أو لانقضاء
فترة من الزمن على التفاوض معه، أو لعرض شروط معقولة للحصول على موافقته
بالاستغلال".






إخطار
صاحب البراءة بقرار مكتب البراءات



بإصــدار
الترخيـــص الإجبـــارى:






ألزم
المشرع مكتب البراءات بإخطار صاحب البراءة بصورة من قرار الترخيص الإجبارى، كما
اشترط المشرع أن يكون هذا الإخطار فور صدور قرار الترخيص الإجبارى فى الحالتين
المنصوص عليهما فى شأن أغراض المنفعة العامة غير التجارية وذلك فى مجال الصحة
العامة الحفاظ على سلامة المواطنين كذلك كل ما يتعلق بصحة الحيوان أو النبات وهى
القطاعات ذات الأهمية فى مجال الصحة العامة.






وأشارت
إلى أحكام الإخطار السابقة المادة (23/أولا) بقولها "ويلزم إخطار صاحب
البراءة بقرار الترخيص الإجبارى بصورة فورية فى الحالات الواردة فى البندين (1)،
(2) وفى أقرب فرصة معقولة تتيحها الحالات الواردة فى البند (2)".






والحكمة
من ضرورة إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجبارى فور صدوره فى الحالات التى أشارت
إليها المادة (23) فى حالة أغراض المنفعة العامة غير التجارية فى مجال الصحة العامة
وشمولها صحة الانسان والحيوان والنبات، إن المشرع أجاز للوزير المختص طلب الترخيص
الإجبارى، ولمكتب البراءات إصدار هذا الترخيص دون حاجة لتفاوض مسبق مع صاحب
البراءة أو إنقضاء فترة من الزمن للتفاوض مع صاحب البراءة أو عرض شروط معقولة على موافقته
بإستغلال البراءة، حتى يتمكن صاحب البراءة من حماية حقوقه فى أسرع وقت.






ويراعى
فى هذا الخصوص أن المشرع وضع أحكاماً خاصة بالأدوية محل البراءة والمساس بإحتياجات
البلاد نشير اليها. ٍ






(أ)
الحالات التى يجوز فيها لوزير الصحة طلب الترخيص الإجبارى:






طبقاً
للمادة (23/ ثانيا) على أنه: "يجوز لوزير الصحة طلب إصدار ترخيص إجبارى:



أ
ـ فى أي حالة من حالات عجز كمية الأدوية المحمية بالبراءة عن سد احتياجات البلاد.



ب
ـ أو انخفاض جودتها.



ج
ـ أو الارتفاع غير العادى فى أسعارها.



د
ـ أو إذا تعلق الاختراع بأدوية الحالات الحرجة أو الأمراض المزمنة أو المستعصية أو
المستوطنة أو بالمنتجات التى تستخدم فى الوقاية من هذه الامراض".






ويراعى
أن حق وزير الصحة فى طلب استصدار ترخيص إجبارى فى مجال الصحة العامة يشمل تعلق
الاختراع بالأدوية، أو بطريقة إنتاجها، أو بالمواد الخام الأساسية التى تدخل فى إنتاجها،
أو بطريقة تحضير المواد الخام اللازمة لإنتاجها".






والواضح من عبارات نص المادة (23/ثانيا) أن
الحالات التى يجوز فيها لمكتب براءات الاختراع بناء على موافقة اللجنة التى يصدر بها
قرار رئيس الوزراء، منح تراخيص إجبارية، تتعلق بالأدوية وهو مجال غاية فى الأهمية
والحيوية فى ذات الوقت كما سبق القول أنه يمثل العنصر الرئيسى لصحة المواطنين
واحتياجاتهم التى لا بديل عنها، الأمر الذى يبرر حقاً تدخل الجهة الإدارية المختصة
وهو وزير الصحة فى طلب إصدار ترخيص إجباري رغماً عن صاحب البراءة.






ويتضمن
نص الفقرة ثانياً من المادة (23) سالفة الإشارة، عدة حالات فى المجال المشار إليه أي
فى مجال الصحة العامة، هى عجز كمية الأدوية عن سد إحتياجات البلاد، وهى حالة قيام
المخترع بإنتاج إختراعه فعلاً داخل مصر سواء بنفسه أو بموافقته، إلا أن هذا
الاستخدام لا يكفى لمواجهة الطلب على هذه المنتجات من الأدوية.






كذلك
إذا تبين للمسؤلين أن المنتج الطبى محل الحماية قد انخفض جودته بمعنى إنخفاض فاعليته
لمعالجة الأمراض نتيجة تقليل كمية المواد الفعالة والمؤثرة فى العلاج كمحاولة
لتوفير تكاليف الانتاج.






كذلك
الشأن فى حالة الارتفاع غير العادى فى أسعار الأدوية محل البراءة سواء كان هذا الارتفاع
منذ بداية طرح المنتج فى السوق أو بعد مدة من تسويقه، كذلك الشأن بالنسبة لتعلق
المنتج الدوائي بعلاج الحالات الحرجة أو الأمراض المزمنة أو المستعصية أو
المستوطنة أو تعلق المنتج بما يستخدم للوقاية من الأمراض المشار إليها.






وكما
هو واضح أن المجالات المشار إليها فى الاستخدامات الطبية للمنتجات محل الحماية
القانونية تستحق فعلاً طلب إصدار قرار بالترخيص الإجبارى لمواجهة الأزمات الصحية
والأمراض المزمنة أو المستعصية.






وغنى
عن البيان أن طلب وزير الصحة بإصدار ترخيص إجبارى فى هذه الحالات يجب أن يكون
مدعماً بالأسانيد المبررة لهذا القرار، وهى تتمثل فى إثبات حدوث أي من الحالات والأزمات
الصحية المنصوص عليها بالبند "ثالثا" من المادة (23)، حيث لا يجوز
التوسع فى حالات مماثلة لأن صياغة النص لا تسمح بالقياس عليه، بالإضافة الى أن
قرار الترخيص الإجبارى يمثل استثناء من القاعدة العامة وهى احتكار استغلال
الاختراع من صاحبه وحده، والاستثناء لا يجوز القياس عليه أو التوسع فى تفسيره.






هذا
ويكون لوزير الصحة هذا الحق بطلب إستصدار ترخيص إجبارى فى جميع صور البراءة أي
سواء تعلق الاختراع بإنتاج الأدوية أو بطريقة إنتاجها، أو بالمواد الخام الأساسية
التى تدخل فى إنتاجها، أو بطريقة تحضير المواد الخام اللازمة لإنتاجها.






التزام
مكتب البراءات بإخطار صاحب



البـراءة
بقـرار الترخيص الاجبارى:






ألزم
المشرع مكتب البراءات بضرورة إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجبارى فور صدوره
وذلك حماية لحقوقه قبل هذه الجهة حيث أجاز له المشرع الطعن على هذا القرار أمام
لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة (36) من القانون ذاته كما سنرى فيما بعد
(م24/3).






إنشاء
صندوق له الشخصية القانونية فى شأن أسعار الدواء:






جدير
بالذكر أنه فى شأن أسعار الدواء بصفة عامة فقد قرر المشرع فى المادة (18) من قانون
حماية حقوق الملكية الفكرية إنشاء صندوق لموازنة أسعار الدواء ـ غير المعد للتصدير
ـ وتكون لهذا الصندوق الشخصية المعنوية، ويتبع وزير الصحة، وذلك بهدف تحقيق
التنمية الصحية وضمان عدم تأثر أسعار الدواء بما يطرأ من متغيرات. ويصدر بتنظيم
الصندوق وتحديد موارده قرار من رئيس الجمهورية ويكون من بين موارده المالية ما
تقبله الدولة من مساهمات من الدول المانحة والمنظمات الدولية الحكومية وغير
الحكومية.






الترخيص
بإستصدار ترخيص إجبارى بإنتاج الأدوية والعقاقير الطبية فى حالة رفض صاحب البراءة
الترخيص للغير رغم عرض شروط مناسبة:






أجاز
المشرع المصرى لصاحب الشأن طلب إصدار قرار بترخيص إجبارى باستغلال البراءة دون
موافقة صاحبها ـ أيا كان الغرض من الاستغلال أي سواء تعلق الترخيص بالصحة العامة
مثل مجال إنتاج العقاقير الطبية سواء لصحة الانسان أو الحيوان أو النبات، إذا ثبت
رفض صاحب البراءة رغم عرض شروط مناسبة عليه والتفاوض معه خلال مدة معقولة.






وقصد
المشرع من ذلك تمكين غير صاحب البراءة من استغلالها فى أي مجال من المجالات وليس
فقط فى مجالات حماية الصحة العامة دون التقيد بمجال محدد أو له أهمية خاصة عملية أو
تجارية أو صناعية تشجيعاً للإفادة من الإختراعات فى جميع المجالات دون استثناء. واشترط
المشرع لإمكانية طلب هذا الترخيص أن تتأكد اللجنة الوزارية المختصة عند موافقتها
على إصدار قرار بالترخيص الإجبارى من قيام طالب الترخيص بعرض شروط مناسبة سواء من
حيث المقابل أو المدة أو المكان للإختراع محل البراءة بالإضافة إلى إنقضاء مدة
تفاوض معقولة أي مدة تثبت خلالها جدية العرض وتبادل العروض والاعتراضات من
الطرفين.






وقد
اشترط المشرع على طالب الترخيص الإجبارى أن يثبت هو أنه قد قام فعلاً بمحاولات
جدية مع صاحب البراءة للحصول على ترخيص إختيارى لاستغلال الاختراع محل البراءة، بمعنى
أن عبء الإثبات يقع على عاتق طالب البراءة، وليس على صاحب البراءة الذى رفض
الترخيص إختيارياً باستغلالها. ويخضع تقدير معقولية الشروط التى عرضها طالب
الترخيص على صاحب البراءة ومدى تناسبها مع أهمية الاختراع، وكذلك مدى كفاية مدة
التفاوض إلى اللجنة التى يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء. وعند التظلم من
قرار مكتب البراءات يكون ذلك منوطاً بلجنة التظلمات.






وتنص
على هذه الحالة من حالات الترخيص الاجبارى وشروطها المادة(23/ثالثا) بقولها
"اذا رفض صاحب البراءة الترخيص للغير باستغلال الاختراع ـ ايا كان الغرض من
الاستغلال" ـ رغم عرض شروط مناسبة عليه، وانقضاء فترة تفاوض معقولة.






ويتعين
على طالب الترخيص الاجبارى فى هذه الحالة أن يثبت أنه قد بذل محاولات جدية للحصول
على الترخيص الاختيارى من صاحب البراءة".






ونظمت
المادة(39) من اللائحة التنفذية الضوابط التى يعتد بها عند تقدير مدى مناسبة
التفاوض والشروط المعروضة على صاحب البراءة. حيث تقضى بأنه: شترط لمنح التراخيص
الاجبارية فى الحالة لمنصوص عليها فى البند "ثالثا" من المادة (23) من
القانون أن يثبت طالب الترخيص الاجبارى سبق تفاوضه مع صاحب البراءة وانقضاء فترة
تفاوض معقولة وبذل محاولات جدية للحصول على الترخيص الاختيارى منه وعرض شروط
مناسبة على صاحب البراءة.






وأضافت
المادة ذاتها من اللائحة أن يراعى فى تقدير مدى مناسبة الشروط سالفة الذكر
المعايير الاتية: 1) نوعية الاختراع. 2) الفترة المتبقية من مدة الحماية المقررة.
3) المقابل المعروض لقاء الترخيص الاختيارى.






أحكام
منح الترخيص الاجبارى فى مجال الصحة العامة:



1)
عدم اشتراط حدوث تفاوض
بين صاحب البراءة وطالب الترخيص الاجبارى أو انقضاء مهلة على حصوله:






إن
من أهم الضوابط التى وضعها المشرع فى البند "خامسا" من المادة (23) عدم
إشتراط إجراء تفاوض مع صاحب البراءة قبل طلب الترخيص الاجبارى، كما لم يشترط
انقضاء مهلة معينة على هذا التفاوض إذا فرض وتم بين كل من طالب الترخيص الاجبارى
وصاحب البراءة. وهذا الضابط قائم فى جميع حالات طلب الترخيص الاجبارى المشار إليها
بالبند خامسا فى فقراته الخمس من المادة (23) والتى من بينها بصفة خاصة مجالات
الصحة العامة سواء للانسان أو الحيوان أو النبات، وكل ذلك كما سبق القول مجال الأدوية
والعقاقير الطبية وأسعارها وكميات إنتاجها ومكان هذا الانتاج، حتى ولو كان طلب
الترخيص الاجبارى ليس بغرض الوفاء باحتياجات السوق المحلى أي السوق المصرى.






وقد
أشارت إلى هذا الحكم المادة (23) الفقرة الثانية من البند "خامسا"
بقولها "وفى جميع الأحوال السابقة يصدر الترخيص الاجبارى دون حاجة للتفاوض، أو
انقضاء مهلة على حصوله، ولو كان الترخيص الاجبارى لا يستهدف الوفاء باحتياجات
السوق المحلى".






والواقع
أن عدم اشتراط المشرع حدوث تفاوض مع صاحب البراءة قبل طلب الترخيص الاجبارى أو
انقضاء مهلة معينة على التفاوض فى حالة حدوثه، لا تنفرد به الحالات المشار إليها
فى البند خامسا من المادة (23) من قانون حمايه الملكيه الفكرية، حيث لم يشترط المشرع
أيضا هذه الضوابط فى الحالتين المنصوص عليهما بالبند "أولا" من المادة
ذاتها وهما حالة طلب ترخيص إجبارى من قبل الوزير المختص فى أغراض المنفعة العامة
غير التجارية ومواجهة حالات الطوارىء أو ظروف الضرورة القصوى مثل الأوبئة أو حالات
تفشى الأمراض المعدية.






على
أن عدم اشتراط المشرع أن يؤدى الترخيص الإجبارى إلى الوفاء باحتياجات السوق المحلى،
يثير الكثير من التساؤل خاصة وأن البند ثانيا من المادة (23) أجاز لوزير الصحة طلب
الترخيص الاجبارى للأدوية محل البراءة إذا كانت الكمية لا تفي باحتياجات البلاد أي
احتياجات مصر، كذلك الشأن بالنسبة للبند "رابعا" من المادة (23) حيث
اشترط لطلب الحصول على ترخيص إجبارى قيام صاحب البراءة باستغلالها داخل جمهورية
مصر العربية، وأن يكون هذا الاستغلال كافيا فيها.






ومفهوم
ما سبق ومقارنة بعبارات النصوص المشار اليها يتضح جواز طلب ترخيص إجبارى فى جميع
الحالات المشار إليها بالبند "خامسا" ولو كان طالب الترخيص الإجبارى
يهدف منه تغطية احتياجات أسواق أخرى غير السوق المحلى.










(1) كانت معطم التشريعات تأخذ بمبدأ سقوط
البراءة لعدم إستغلالها وليس بإعطاء ترخيص إجبارى . الا انه نظرا لقسوة هذا الحكم
عدلت معاهدة باريس سنة 1934 فى مؤتمر لندن بإستبعاد سقوط البراءة لعدم إستغلالها
والاكتفاء بمنح ترخيص اجبارى للغير للاستعمال . كما اكدت ذلك اتفاقية التربس
بالمادة (31) .







(2) طبقا للمادة من القانون تشكل
لجنة وزارية بقرار من رئيس مجلس الوزراء للموافقة على طلبات الترخيص الاجبارية .
كما تحدد هذه اللجنه الحقوق الماليه لصاحب البراة .

descriptionالالتزام باستغلال البراءة والترخيص الاجبارى         د/ سميحة القليوبى استاذ القانون التجارى والبحرى كلية الحقوق ـ جامعه القاهرة Emptyرد: الالتزام باستغلال البراءة والترخيص الاجبارى د/ سميحة القليوبى استاذ القانون التجارى والبحرى كلية الحقوق ـ جامعه القاهرة

more_horiz
1)
حق مكتب البراءات فى
رفض إنهاء الترخيص الاجبارى:






قرر
المشرع فى شأن الحالات المنصوص عليها فى البند "خامسا" من المادة (23) أحقية
مكتب البراءات فى رفض إنهاء الترخيص الإجبارى طالما أن الظروف والأسباب التى بررت إصداره
لا تزال قائمة أو محتملة تكرار حدوثها. وعبرت عن هذا الحكم الفقرة (3) من البند
"خامسا" بقولها "ويكون لمكتب براءات الاختراع أن يرفض إنهاء
الترخيص الإجبارى إذا كانت الظروف التى دعت لإصداره تدل على استمرارها أو تنبىء
بتكرار حدوثها".






ويعد
هذا الحكم منطقياً ومناسباً للحكمة من إصدار الترخيص الاجبارى، إذا طالما ظلت ظروف
وأسباب إصداره قائمة أو وجدت دلائل أكيدة على تكرار حدوثه كما إذا استمر غلاء أسعار
الأدوية أو نقص كميات إنتاجها، فإنه يكون منطقياً بل وضرورياً استمرار العمل
بالترخيص الاجبارى.






2)
مراعاة الأضرار التى
سببها تعسف صاحب البراءة عند تقدير التعويض له مقابل إصدار الترخيص الاجبارى
:





سبق
أن أوضحنا أن المادة (23) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، جعلت تقدير وتحديد
الحقوق المالية لصاحب البراءة عند إصدار الترخيص الاجبارى، من اختصاص اللجنة
الوزارية التى يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.






ويراعى
عند تقدير هذه الحقوق المالية كقاعدة عامة أهمية الاختراع محل الحماية القانونية
سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية، والعائد من وراء استغلاله، وعلى الجملة
المنافع التى تعود على المرخص له ترخيصا إجباريا. كما يراعى من جانب آخر الأضرار
التى تصيب صاحب البراءة نتيجه استغلال اختراعه رغما عنه. هذا بالإضافة إلى مراعاة
الأضرار التى تسبب فيها صاحب البراءة نتيجة تعسفه برفضه منح ترخيص اختيارى للغير أو
ما تسبب فيه من أضرار نتيجة تعسفه فى استعمال حقوقه الاحتكارية على البراءة وما أساء
به من أفعال لا تتناسب والمنافسة الشريفة.






وقد
أشارت الفقرة الرابعة من البند "خامسا" والخاصة بإصدار ترخيص إجبارى فى
حالة ثبوت تعسف صاحب البراءة أو قيامه بممارسة حقوقه على نحو مضاد للتنافس، إلى أنه
يراعى عند تقدير الحقوق الماية لصاحب البراءة بمناسبة إصدار الترخيص الاجبارى، الأضرار
التى تسبب فيها نتيجة تعسفه فى استعمال حقوقه الناشئة عن البراءة أو قيامه
بممارسات وأفعال تتنافى مع المنافسة الحرة أو تقيدها.






3)
حق مكتب البراءة فى إسقاط
البراءة رغم منح الترخيص الاجبارى:






أجاز
المشرع لمكتب البراءات أن يصدر قراراً بإسقاط البراءة فى الدومين العام بعد مضي
سنتين على منح الترخيص الإجبارى إذا ثبت أن هذا الترخيص غير كاف لتدارك الآثار
السلبية التى لحقت بالاقتصاد القومى نتيجة تعسف صاحب البراءة أو قيامه بأفعال
تتنافى والمنافسة.






وأشارت
إلى حق مكتب البراءات فى هذا الخصوص الفقرة الخامسة من البند "خامسا" من
المادة (23) بقولها "ويجوز لمكتب براءات الاختراع إسقاط البراءة إذا تبين بعد
مضي سنتين من منح الترخيص الاجبارى أن ذلك الترخيص لم يكن كافياً لتدارك الآثار
السلبية التى لحقت بالاقتصاد القومى بسبب تعسف صاحب البراءة فى استعمال حقوقه أو
لممارسته المضادة للتنافس".






ويعد
هذا الأمر متناسبا مع الحكمة من إصدار الترخيص الاجبارى، حيث لم يترتب على صدوره
تحقيق الهدف والغاية منه الأمر الذى يحق لمكتب البراءات إلغاء البراءة كلية وإسقاطها
فى الدومين العام ويحق لكل شخص استغلال الابتكار والانتفاع به دون مقابل.






على
أنه لما كان إلغاء البراءة وسقوطها فى الدومين العام يمثل اعتداء على حقوق صاحب
البراءة، فإن المشرع إشترط لذلك عدة شروط هى:



1-
مضي عامان كاملان من تاريخ منح الترخيص
الاجبارى، وهى مدة افترض المشرع أنها مدة كافية لاختبار أثر الترخيص الاجبارى
ونتائج استعماله من قبل طالب الترخيص. والواقع أنها مدة كافية لإثبات مدى الفائدة
المرجوة منه وتحقيق سبب إصداره.






2-
أن الترخيص الإجبارى كان غير كاف لتحقيق
النتائج التى كانت سببا لإصداره والتى عبر عنها المشرع بأن الترخيص الإجبارى لم
يكن كافيا لتدارك الآثار السلبيه التى لحقت بالاقتصاد القومى بسبب تعسف صاحب
البراءة فى استعمال حقوقه أو لممارسته المضادة للتنافس".






جواز
الطعن فى قرار مكتب البراءات بإسقاط البراءة لكل ذي مصلحة أمام لجنة التظلمات:






نظراً
لأهمية قرار مكتب البراءات فى شأن إسقاط البراءة وسقوطها فى الدومين العام لعدم
كفاية الترخيص الاجبارى لتدارك الآثار السلبية التى لحقت بالاقتصاد القومى بسبب
تعسف صاحب البراءة، وفقا للتفصيل السابق، فقد أجاز المشرع لكل ذي مصلحة الطعن على
هذا القرار أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة (36) من قانون حماية حقوق
الملكية الفكرية.






ويقصد
بكل ذي مصلحة صاحب البراءة وطالب الترخيص الاجبارى وكل شخص له مصلحة فى استمرار
الترخيص الاجبارى.






وأساس
ذلك أن قرار إسقاط البراءة يمثل ضررا بليغا لحقوق صاحب البراءة خاصة إذا كانت مدة
الحماية المتبقية طويلة حيث يؤدي إسقاطها فى الدومين العام حرمانه من مقابل
استغلالها فى أي صورة من صور الاستغلال.






كما
أن طالب الترخيص الاجبارى قد تكون له مصلحة فى استمرار استغلالها خاصة إذا كان سبب عدم كفاية الاستغلال لتغطية الآثار
السلبية التى لحقت بالاقتصاد القومى ترجع إلى أسباب خارجة عن ارادته.






وتنص
على حق التظلم من أصحاب المصلحه أمام لجنة التظلمات من قرار إسقاط البراءة الفقرة
الخامسة من البند خامسا من المادة (23) سالفة الذكر بقولها "ويجوز لكل ذي
مصلحة الطعن فى قرار إسقاط البراءة أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36)
ووفقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفذية لهذا القانون.






ونظمت
اللائحة بالمادة (44) النشر عن القرار الصادر من مكتب البراءات بإسقاط البراءة حيث
تنص على أنه: ينشر المكتب القرار الصادر بإسقاط البراءة إعمالا لحكم الفقرة خامسا
من المادة (23) من القانون فى الجريدة. ويكون لكل ذي مصلحة أن يطعن فى ذلك القرار أمام
اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) من القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ
حصول النشر.






وأضافت
الماده ذاتها من اللائحة أن يقدم الطعن على الاستمارة المعدة لذلك، ويتبع فى شأن
إخطار الطاعن بميعاد الجلسة التى تحدد لنظر الطعن أمام اللجنة وبقرارها الذى يصدر
فيها الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى المادة (43) من اللائحة ذاتها.












* *
*
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد