الزنا فى الشريعة هو الالتقاء الجنسى غير الشرعى بدون رابطة الزواج بين

رجل وامرأة ، كما ان النظر بالعين لامرأة لاتحل زنا وكذلك اللمس او الشم
او المشاهدة عبر المرئيات كل هذا زنا فى الشريعة فلا يشترط الايلاج الكامل
لاعتبار الفعل زنا او تقييم رضا المرأة من عدمه للعقاب

وفى القانون هو الالتقاء الجنسى بين رجل وامرأة ليسا زوجين بشرط ان
تكون المتهمة زوجة لاخر ، والقانون لا يجرم النظر او المشاهدة وانما يجرم
اللمس او ايتان فعل ليس فيه ايلاج ولكنه يكون فعل فاضح وقد يكون هتك عرض
حتى ولو اقترب ذكر الرجل من فرج المرأة وحدث اللمس بدون ايلاج كامل يعتبر
هتك عرض والقانون يجرم الاتجار فى الاشرطة والاسطوانات الاباحية وتدخل فى
اختصاص المصنفات ويفرق بين رضا المرأة وعدم رضاها وظروف وملابسات الواقعة
واركانها فى تكييف الجريمة من دعارة او هتك عرض او اغتصاب او فعل فاضح او
مصنفات
اما فى الشرع فكل تلك الامور زنا ما عدا الاغتصاب لا تعاقب عليه المرأة ولا تعتبر زانية
ويفهم من هذا ان الفعل فى القانون محرم ولا يقره ولكن لوقوع العقاب وتكييف
الواقعة شروط عكس الشريعة كما اوضحنا سابقا
ومن ثم طبقا للقانون اذا ما تم القبض على امرأة ورجل فى وضع زنا وارتكاب
الفاحشة ولم تكن المرأة متزوجة من اخر فلا تعاقب على جريمة الزنا وانما
تعاقب على جريمة فعل فاضح اذا توافرت اركان تلك الجريمة او دعارة اذا كان
هناك تعدد للرجال ومقابل مادى تقبضه نتيجة ذلك
وعلى هذا اذا ما كانت المرأة المتلبسة والمضبوطة فى وضع فاحش متزوجة فانه
يشترط لتحريك الدعوى الجنائية لمعاقبتها هى وعشيقها على جريمة الزنا ان
يتقدم الزوج بشكوى الى النيابة العامة او احد رجال الضبط القضائى ، وعلة
المشرع فى هذا هو الحفاظ على الروابط الاسرية خاصة اذا ما كانت المتهمة
لها اطفال وفى حال الحكم عليها يلحق بهم العار طول الامد فجعل الامر بيد
الزوج ، ولكن ليس معنى هذا ان الزوج الذى يوافق على ممارسة زوجته للفاحشة
وبرضاه لا يعاقب وانما الامر هنا يختلف فيتهم بتسهيل الدعارة وممارسة
الرذيلة والقوادة ومن ثم لا يشترط تقدمه بشكوى لانها ليست قضية زنا
فالمشرع بشرط الشكوى من الزوج راعى الجوانب الانسانية والشرعية ايضا لان
باب التوبة مفتوح ليوم الدين ولا يطلب ممن ستره الله ان يفضح نفسه ويعترف
بارتكابه الرذيلة ليقام عليه الحد وانما عليه التوبة والرجوع الى الله
ولكن هناك امر لا ارى له مبررا لدى المشرع وهى جريمة قتل الزوج زوجته
لرؤيته لها مع اخر تمارس الفاحشة فالمشرع اعتبر هذا الامر من الظروف
المخففة للعقاب ومعه كل الحق ولكن غير المبرر انه جعل هذا الظرف المخفف
للعقاب للزوج ولم يجعله ايضا للاب والاخ رغم ان صلة الدم اقوى والعار يلحق
بهم ولا ينتهى اما الزوج فالذى بينه وبين الزوجة يمين الطلاق ومن ثم يتخلص
منها بكلمة ،فكان من باب اولى ان يقره ايضا للاب والاخ
الخلاصة
ان التقاء الرجل بالمراة التى لاتحل له سواء بالالتقاء الكامل او اللمس
والتقبيل والمشاهدة والنظر والشم هو زنا فى الشريعة
اما فى القانون فهو مجرم اذا توافرت اركانه كالاتى : -
1- جريمة الزنا اذا ما قدم الزوج شكوى
2- الدعارة لابد من توافر التعدد للرجال والمقابل المادى
مع الوضع فى الاعتبار الرضا من عدمه ونوع الفعل واركان الجريمة لتكييف
الواقعة التكييف القانونى لها هل دعارة ،زنا،فعل فاضح ، هتك عرض ، لا تجريم