إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة
مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين



صدر عن مؤتمر الأم المتحدة العاشر لمنع
الجريمة ومعاملة المجرمين
المنعقد في فينا من 10 إلي 17 أبريل 2000






نحن
الدول الأعضاء في الأمم المتحدة،



إذ يساورنا القلق إزاء الأثر الذي
يتركه ارتكاب جرائم خطيرة ذات طبيعة عالمية علي مجتمعاتنا، واقتناعا منا بضرورة
التعاون الثنائي والإقليمي والدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية،
وإذ يساورنا القلق بشكل خاص إزاء الجريمة المنظمة عبر الوطنية والارتباطات بين
مختلف أشكالها،
واقتناعا منا بأن وجود برامج وافية للوقاية وإعادة التأهيل يمثل ضرورة أساسية لأي
استراتيجية فعالة لمكافحة الجريمة، وبأنه ينبغي لتلك البرامج أن تراعي العوامل
الاجتماعية والاقتصادية التي تجعل الناس أكثر تعرضا للانخراط في السلوك الإجرامي
وتزيد من احتمال انخراطهم فيها،
وإذ نشدد علي أن وجود نظام عدالة جنائية يتصف بالإنصاف والمسؤولية والأخلاقية
والفعالية يمثل عاملا هاما في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأمن الإنسان،

وإدراكا منا للوعود التي تبشر نهج العدالة التصالحية التي تستهدف الحد من الإجرام
وتساعد علي إبراء الضحايا والجناة والمجتمعات،
وقد اجتمعنا في مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين،
المنعقد في فينا من 10 إلي 17 نيسان/أبريل 2000، لكي نقرر اتخاذ تدابير منسقة أكثر
فاعلية، بروح من التعاون، لمكافحة مشكلة الجريمة العالمية،
نعلن ما يلي:


1. ننوه مع التقدير بنتائج
الاجتماعات الإقليمية التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة
المجرمين 1.
2. نؤكد مجددا غايات الأمم المتحدة في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، وخاصة
الحد من الإجرام، وإنفاذ القوانين وإدارة شؤون العدالة بمزيد من الكفأة والفعالية،
واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وترويج أعلي معايير الإنصاف والإنسانية
والسلوك المهني.
3. نشدد علي مسؤولية كل دولة في إقامة وصون نظام للعدالة الجنائية يتسم بالإنصاف
والمسؤولية والأخلاقية والكفأة.
4. ندرك ضرورة توثيق التنسيق والتعاون بين الدول في مكافحة مشكلة الجريمة
العالمية. واضعين في اعتبارنا أن اتخاذ تدابير ضدها هو مسؤولية عامة ومشتركة. وفي
هذا الشأن، نسلم بالحاجة إلي تطوير وتعزيز أنشطة التعاون التقني بغية مساعدة
البلدان فيما تبذله من جهود لتدعيم نظمها المحلية في مجال العدالة الجنائية وقدرتها
علي التعاون الدولي.
5. سوف نعطي أولوية عالية لإتمام التفاوض بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة
الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، مع مراعاة شواغل جميع
الدول.
6. نؤيد الجهود الرامية إلي مساعدة الدول الأعضاء على بناء القدرات، بما في ذلك
الحصول علي التدريب والمساعدة التقنية وصوغ التشريعات واللوائح التنظيمية وتنمية
الخبرات الفنية، تيسيرا لتنفيذ الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها.
7. اتساقا مع أهداف الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها، سوف نسعى إلي:
(أ) إدراج عنصر خاص بمنع الجريمة في الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية والدولية،
(ب) تكثيف التعاون الثاني والمتعدد الأطراف، بما فيه التعاون التقني، في المجالات
التي سوف تشملها الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها،
(ج) تعزيز التعاون بين الجهات المانحة في المجالات التي لها جوانب ذات صلة بمنع
الجريمة،
(د) تدعيم قدرة المركز المعني بمنع الإجرام الدولي، وكذلك شبكة برنامج الأمم
المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، علي مساعدة الدول الأعضاء، عند الطلب،
علي بناء قدرتها في المجالات التي سوف تشملها الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة
بها.
8. نرحب بالجهود التي يبذلها المركز المعني بمنع الإجرام الدولي، بالتعاون مع معهد
الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة، لتكوين صورة عالمية شاملة عن
الجريمة المنظمة تمثل أداة مرجعية، ولمساعدة الحكومات علي صوغ السياسات والبرامج.
9. نؤكد مجددا استمرار تأييدنا والتزامنا تجاه الأمم المتحدة وبرنامجها المعني
بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وخاصة لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية
والمركز المعني بمنع الإجرام الدولي ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة
والعدالة، ومعاهد شبكة البرنامج، ونعقد العزم علي مواصلة تدعيم البرنامج من خلال
التمويل المستديم، حسب الاقتضاء.
10. نعلن التزامنا بأن نراعي ونعالج، في برامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة
والعدالة الجنائية وكذلك في الاستراتيجيات الوطنية بشأن منع الجريمة والعدالة
الجنائية، أي تباين في تأثير البرامج والسياسات علي النساء والرجال.
11. نعلن التزامنا أيضا بوضع توصيات سياساتية ذات توجه عملي تستند إلي الاحتياجات
الخاصة للمرأة، سواء كانت أخصائية ممارسة في ميدان العدالة الجنائية أو ضحية أو
سجينة أو جانية.
12. نؤكد أن العمل الفعال علي منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية يتطلب إشراك الحكومات
والمؤسسات الوطنية والإقليمية والأقاليمية والدولية والمنظمات الدولية -الحكومية
وغير الحكومية ومختلف قطاعات المجتمع الأهلي، بما فيها وسائط الإعلام الجماهيرية
والقطاع الخاص، وكذلك الاعتراف بدور ومساهمة كل منها، باعتبارها جهات شريكة
وفعالة.
13. نعلن التزامنا باستحداث سبل أنجع للتعاون فيما بيننا بغية استئصال بلاء
الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، وتهريب المهاجرين، وسوف ننظر أيضا في
دعم البرنامج العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص. الذي وضعه المركز المعني بمنع
الإجرام الدولي ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة. والذي
يخضع لتشاور وثيق مع الدول ولدراسة من جانب لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية،
ونقرر أن يكون عام 2005 العام المستهدف لتحقيق انخفاض ملحوظ في تواتر تلك الجرائم
علي نطاق العالم، ولتقييم التنفيذ الفعلي للتدابير المنادي بها إذا ما تعذر تحقيق
ذلك الهدف.
14. نعلن التزامنا كذلك بتعزيز التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة من
أجل كبح صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير
مشروعة ، ونقرر أن يكون عام 2005 هو العام المستهدف لتحقيق انخفاض ملحوظ في وقوع
تلك الجرائم علي نطاق العالم.
15. نعلن التزامنا باتخاذ تدابير دولية مشددة لمكافحة الفساد، تستند إلي إعلان
الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة في المعاملات التجارية الدولية 2،
والمدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين 3، والاتفاقيات
الإقليمية ذات الصلة والمحافل الإقليمية والدولية، ونشدد علي أن هناك حاجة ماسة
إلي وضع صك قانوني دولي فعال لمكافحة الفساد، يكون مستقلا عن اتفاقية الأمم
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وندعو لجنة منع الجريمة والعدالة
الجنائية أن تطلب إلي الأمين العام أن يقدم إليها في دورتها العاشرة، بالتشاور مع
الدول استعراضا وتحليلا دقيقين لكل الصكوك الدولية ذات الصلة وتوصيات بهذا الشأن
كجزء من الأعمال التحضيرية لوضع ذلك الصك. وسوف ننظر في دعم البرنامج العالمي
لمكافحة الفساد الذي وضعه المركز المعني بمنع الإجرام الدولي ومعهد الأمم المتحدة
الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة، والذي يخضع لتشاور وثيق مع الدول ولدراسة من
جانب لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية.
16. نؤكد مجددا أن مكافحة غسل الأموال والاقتصاد القائم علي الجريمة تشكل عنصر
رئيسيا في استراتيجيات مكافحة الجريمة المنظمة، التي أقرت كمبدأ في إعلان نابولي
السياسي وخطة العمل العالمية لمكافحة الجريمة عبر الوطنية 4. ونحن
مقتنعون بأن نجاح هذا العمل يقوم علي إنشاء نظم عامة وتنسيق الآليات المناسبة
لمكافحة غسل عائدات الجريمة. بما في ذلك تقديم الدعم للمبادرات التي تركز علي
الدول والأقاليم التي تقدم خدمات مالية حرة تتيح غسل عائدات الجرائم أيا كانت.
17. نقرر صوغ توصيات سياساتية ذات توجه عملي بشأن منع ومكافحة الجريمة المتعلقة
بالحواسيب، وندعو لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية إلي الاضطلاع بعمل في هذا
الشأن، آخذة في الاعتبار الأعمال الجارية في محافل أخري. ونعلن التزامنا أيضا
بالعمل علي تعزيز قدرتنا علي منع الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيا الراقية والحواسيب
والتحري عن تلك الجرائم وملاحقتها.
18. نلاحظ أن أفعال العنف والإرهاب لا تزال مصدر قلق بالغ. ومع الحرص علي الامتثال
لميثاق الأمم المتحدة ومراعاة جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة،
سوف نقوم معا، إلي جانب جهودنا الأخرى الرامية إلي منع ومكافحة الإرهاب، باتخاذ
تدابير فعالة وحازمة وعاجلة بشأن منع ومكافحة الأنشطة الإجرامية المرتكبة بهدف
تشجيع الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره. ومن هذا المنطلق، نتعهد ببذل قصارى جهدنا
لتعزيز الامتثال العالمي للصكوك الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
19. نلاحظ استمرار ظاهرتي التمييز العنصري وكراهية الأجانب وأشكال التعصب المتصلة
بهما، وندرك أهمية اتخاذ خطوات لتضمين الاستراتيجيات والقواعد الدولية لمنع
الجريمة تدابير لمنع ومكافحة الجرائم المرتبطة بالعنصرية والتمييز العنصري وكراهية
الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب.
20. نؤكد عزمنا علي مكافحة العنف الناشئ عن التعصب القائم علي النعرة الاثنية،
ونعقد العزم علي تقديم مساهمة قوية، في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، إلي
المؤتمر العالمي المزمع عقده لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب
وما يتصل بذلك من أشكال التعصب.
21. ندرك أن معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية
تسهم في الجهود المبذولة لمعالجة الإجرام معالجة فعالة، وندرك كذلك أهمية إصلاح
السجون واستقلال السلطة القضائية وسلطات النيابة العامة، والمدونة الدولية لقواعد
سلوك الموظفين العموميين 5. وسنسعى، حسب الاقتضاء، إلي استعمال معايير
الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطبيقها في
القوانين والممارسات الوطنية، ونتعهد بإعادة النظر في التشريعات والإجراءات
الإدارية ذات الصلة، حسب الاقتضاء، بغية تقديم ما يلزم من التوعية والتدريب
للموظفين المعنيين، وضمان التدعيم اللازم للمؤسسات التي تتولى إدارة شؤون العدالة
الجنائية.
22. ندرك أيضا مدي فائدة المعاهدات النموذجية المتعلقة بالتعاون الدولي في المسائل
الجنائية، كأدوات هامة لتطوير التعاون الدولي. وندعو لجنة منع الجريمة والعدالة
الجنائية إلي الطلب من المركز المعني بمنع الإجرام الدولي أن يقوم بتحديث الخلاصة
الوافية من أجل توفير أحدث صيغ المعاهدات النموذجية للدول التي تسعى إلي
استعمالها.
23. ندرك كذلك مع بالغ القلق أن الأحداث الذين يقاسون ظروفا صعبة كثيرا ما يكونون
عرضة للجنوح أو لأن يصبحوا فريسة سهلة لتجنيدهم من جانب الجماعات الإجرامية، بما
فيها الجماعات الضالعة في الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ونعلن التزامنا باتخاذ
تدابير مضادة لمنع هذه الظاهرة المتنامية، وبتضمين خطط التنمية الوطنية
واستراتيجيات التنمية الدولية أحكاما بشأن قضاء الأحداث، حيثما تقتضي الضرورة،
وكذلك بإدراج إدارة شؤون الأحداث في سياساتنا الخاصة بتمويل التعاون الإنمائي.
24. نسلم بأن الاستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة علي المستوي الدولي والوطني
والإقليمي والمحلي يجب أن تعالج الأسباب الجذرية وعوامل الخطر ذات الصلة بالجريمة
والإيذاء، من خلال سياسات اجتماعية وصحية وتربوية وقضائية. ونحث علي وضع مثل هذه
الاستراتيجيات، وإدراكا منا لما حققته مبادرات المنع في دول عديدة من نجاح أكيد،
وثقة منا بأنه يمكن الحد من الجريمة باستخدام خبراتنا الجماعية وتقاسمها.
25. نعلن التزامنا بإعطاء أولوية للحد من تزايد عدد السجناء واكتظاظ السجون
بالمحتجزين قبل المحاكمة وبعدها. من خلال ترويج بدائل مأمونة وفعالة للحبس، حسب
الاقتضاء.
26. نقرر أن نستحدث، عند الاقتضاء، خطط عمل وطنية وإقليمية ودولية لدعم الجريمة،
كآليات الوساطة والعدالة التصالحية، ونقرر أن يكون عام 2002 هو الموعد المستهدف
لكي تراجع فيه الدول ممارستها في هذا الشأن، وتواصل تطوير خدمات دعم الضحايا
وتنظيم حملات توعية بحقوق الضحايا، وتنظر في إنشاء صناديق لصالح الضحايا، إضافة
إلي وضع وتنفيذ سياسات لحماية الشهود.
27. نشجع علي صوغ سياسات وإجراءات وبرامج للعدالة التصالحية تحترم حقوق الإنسان
واحتياجات ومصالح الضحايا والجناة والمجتمعات المحلية وسائر الأطراف الأخرى.
28. ندعو لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية إلي صوغ تدابير محددة لتنفيذ ومتابعة
الالتزامات التي تعهدنا بها في هذا الإعلان.
____________________
- ورد نص هذا الإعلان في
الوثيقة
A/CONF.187/Rev.3.

1.
A/CONF.187/RPM.1/1
و
Corr.1،
و
A/CONF.187/RPM.2/1،
و
A/CONF.187/RPM.3/1،
و
A/CONF.187/RPM.4/1.

2. مرفق قرار الجمعية العامة 51/191.
3. موفق قرار الجمعية العامة 51/59.
4.
A/49/748،
المرفق.
5. موفق قرار الجمعية العامة 51/59.