مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionمن أحكام المحكمة الإدارية العليا الحديثة فى التعويض Emptyمن أحكام المحكمة الإدارية العليا الحديثة فى التعويض

more_horiz
أحكام إدارية عليا حديثة فى التعويض



* تعــــــويض :



ـ المبدأ
: القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء لإختــلاف
أساس كل منهما ، وأن صــدور
القرار مشوب بعيب عــدم الاختصاص أو الشكل الذي قد يشوب القرار فيؤدي إلى إلغائه لا
يصلح حتماً أو بالضرورة أساساً للتعويض ما لم يكن العيب مؤثراً في موضوع القرار :



تطبيق : " القضاء بالتعويض ليس من مسلتزمات
القضاء بالإلغاء وأن لكلٍ من القضائين أساسه الخاص والذي يقوم عليه ، وأن عيب عدم
الاختصاص أو الشكل الذي قد يشوب القرار فيؤدي إلى إلغائه لا يصلح حتماً أو
بالضرورة أساساً للتعويض ما لم يكن العيب مؤثراً في موضوع القرار ، فإذا
كان القرار سليماً في مضونه محمولاً على أسبابه المبرِّرة له رغم مخالفة
قاعدة الاختصاص أو الشكل فإنه لا يكون ثمة مجال للقضاء بالتعويض لآن القرار
كان سيصدر على أية حال بذات المضمون لو أن تلك القاعدة قد روعيت 00
ولما كان القرار المطعون فيه وإن صدر من غير مختص بإصداره إلا أنه لا
يقيم ركن الخطأ الموجب للتعويض ، هذا بالإضافة إلى أنه لم يصدر للطاعن
ثمة ترخيص بالبناء حيث خلا ملف الطعن مما يفيد صدور هذا الترخيص ومن ثمَّ
ينهار ركن الخطأ الموجب للتعويض وبالتالي يتعيَّن رفض طلب التعويض 00
" ( الطعن رقم 2801 لسنة 35 ق0عليا بجلسة 9/7/1995م منشور بمؤلف الوسيط في
شرح اختصاصات مجلس الدولة ـ الجزء الأول ـ طبعة سنة 2000م ـ ص 527 وما
بعدها للمستشار الدكتور / محمد ماهر أبو العينين )

ـ كما قضت في ذات المقام بأن :
" قضاء التعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء وأن لكلٍ من القضائين أساسه الخاص
الذي يقوم عليه 00 ذلك أن قضاء الإلغاء يقوم على عيب يصيب القرار الإداري في حين أن
قضاء التعويض مناطه ضرورة توافر أركان مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية
من خطأ وضرر وعلاقة سببية بحيث لا تقوم مسئولية الإدارة إلا بوقوع
خطأ من الإدارة في مسلكها وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر وتتوافر علاقة السببية
بين خطأ الجهة الإدارية والضرر الذي لحق بصاحب الشأن بحيث يكون خطأ
الإدارة هو السبب المباشر لما لحق بصاحب الشأن من ضرر فإذا تخلف ركن من أركان
هذه المسئولية امتنع التعويض 00 "

( الطعن رقم 2497 لسنة 42ق 0 عليا بجلسة 2/4/2000م ـ الدائرة
الأولى
)


* تعــــويض :



ـ المبدأ
: تقدير قيمة التعويض وإن كان من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يتعيَّن عليها أن
تبيِّن عناصره :

تطبيق : " من حيث أنه ولئن كان تقدير التعويض
من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يتعيَّن عليها أن تبيِن في حكمها العناصر
المكونة للضرر قانوناً والتي تدخل في حساب قيمة التعويض وإلا كان حكمها معيباً
، وأنه يجب على صاحب الشأن أن يقيم بكافة طرق الإثبات الدليل على ما حاق
به من ضرر بكافة عناصره وأنواعه ."

( يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر من
الدائرة
الأولى في الطعون أرقام 3115
& 3137 & 3143
لسنة 40 ق0عليا بجلسة 23/8/2003م )







* تعــــويض - التقادم الطويل:



ـ المبدأ
: تسقط دعوى التعويض عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون بمضي خمسة عشر سنة :
ـ حق الملكية الخاصــة من
الحقوق الخاصــة ولا ينــدرج تحت نص المادة 57 من الدستور :

تطبيق : من حيث أن دائرة توحيد المبادئ قضت بجلسة
15/12/1985 بأن دعوى التعويض عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون تسقط
بمضي خمسة عشر سنة – ومن
حيث أن جهة الإدارة دفعت أمام محكمة القضاء الإداري أثناء نظر الدعوى
بطلب التعويض أمامها بسقوط الحق
المطالب فيه بالتقادم الطويل استثناءا لحكم المادة 374 من القانون المدني ولما كان
القرار الإداري الذي يمثل ركن الخطأ قد صدر عام 1966 ولم يقيم الطاعن دعواه بطلب
التعويض عنه إلا في 8/8/1994م فيكون قد أقامها بعد أن سقط الحق في التعويض بافتراض قيامه كما
أنه يكون قد أقامها بعد أكثر من
خمس عشر سنة من تاريخ صدور القرار رقم 18 لسنة 1974 الصادر من جهاز تصفية الحراسات
بالإفراج عن أرضه وتسليمها له فإنه يكون قد أقام دعواه بعد أن أدركه حكم التقادم
المسقط المنصوص عليه في المادة 383 من القانون المدني . ولا يغير من ذلك ما ذهب
إليه الحكم المطعون فيه من الرد على هذا الدفع برفضه مستندا في ذلك
إلى حكم المادة 57 من الدستور التي تنص على أنه كل اعتداء على الحرية
الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي
يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية أو المدنية
الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء . فإن
هذا الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه غير سديد ذلك أن النص في المادة 57 من
الدستور مفاده أن الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرفة الحياة الخاصة أو
غيرها من الحقوق والحريات العامة لا تسقط الدعوى الجنائية والمدنية
الناشئة عنها بالتقادم ولما كان حق الملكية الخاصة من الحقوق الخاصة فإنه لا
يندرج تحت نص المادة (57) من الدستور.

ومن حيث ترتيبا على ما تقدم
وإذا كان الطاعن لم يتم دعواه بطلب التعويض عن القرار الجمهوري رقم 2656 لسنة 1966 إلا
بتاريخ 8/8/1994 فتكون دعواه قد أقيمت بعد أن سقط الحق بالتعويض المطالب فيها مما يتعين
الحكم برفضها.

(الطعنين رقمي 3449 & 3769 لسنة 44 ق 0عليا – جلسة 3/5/2003م
ـ الدائرة الأولى
)


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ







* تعويض عن قرار اعتقال :



ـ المبدأ
: لا يسوغ فى مقام التطبيق الصحيح للقانون والتأصيل الواعى لمبادئ القانون الإدارى التسليم بانتفاء
القرار الإداري في دعوى التعويض عن قرار اعتقال , حيث أن الانتفاء يتناسب فقط مع دعوى
الإلغاء وليس دعوى التعويض :

تطبيق : " من حيث إن مناط قيام مسئولية الجهة
الإدارية عن التعويض عن قراراتها غير المشروعة , هو توافر أركان المسئولية
المدنية المتمثلة فى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما .

ومن حيث إنه عن ركن الخطأ : فإن
من المقرر أن الأصل فى عبء الإثبات أنه يقع على عاتق المدعى عملا بنص المادة (1) من
قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 والذى يجرى على أنه
" على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه " إلا
أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يستقيم الأخذ بهذا الأصل فى مجال
المنازعات الإدارية بالنظر إلى أن الجهة الإدارية هى غالبا ما تحتفظ
بالأوراق والمستندات المتعلقة بالنزاع والمنتجة فيه نفيا وإثباتا , ولهذا إذا
نكلت الجهة الإدارية عن تقديم ما لديها من أوراق لازمة للفصل فى
الدعوى فإن نكولها هذا يعد قرينة لصالح المدعى تلقى عبء الاثبات على عاتق
الحكومة، بيد أن هذه القرينة وقد جاءت على خلاف الأصل وتعد بمثابة
استثناء من هذا الأصل , فإن
مجال إعمالها يكون مقيدا بحالة سكوت الجهة الإدارية وصمتها التام فى
الرد على الدعوى أو اتخاذها
موقفا سلبيا إزاء تقديم المستندات الحاسمة فى الدعوى , ومن ثم فإذا نشطت هذه الجهة وقامت
بالرد على الدعوى وقدمت ما فى حوزتها من أوراق ومستندات متعلقة بها , فإن عبء الإثبات
يعود إلى أصله المقرر وهو التزام المدعى بإثبات دعواه , وإلا أضحت
الدعوى فاقدة لسندها القانونى خليقة بالرفض .

ومن حيث إنه تأسيسا على ذلك ,
ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى ( الطاعن ) قد أقام دعواه المطعون على حكمها , مختصما رئيس
الجمهورية ووزير الدفاع ورئيس المخابرات العامة , وطالبا الحكم بإلزامهم
بالتعويض عن الأضرار التى أصابته من جراء القرار الصادر باعتقاله
خلال الفترة من 21/4/1976 حتى
15/11/1967, ولدى تداول الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى قدم المدعى عليهم حافظة مستندات طويت على صور
المكاتبات المرسلة إلى هيئة قضايا الدولة ردا على الدعوى , بما يفيد أنه لم يصدر
منهم أى قرار باعتقال المدعى خلال الفترة المشار إليها وليس لديهم أية معلومات
أو مستندات تخص موضوع الدعوى , ومن ثم وإذ أخفق المدعى فى تقديم الدليل
على صحة ادعائه الاعتقال خلال الفترة من 21/4/1967 حتى 15/11/1967 بموجب
إجراء أو قرار صادر من المدعى عليهم أو أحدهم , فإن ركن الخطأ الموجب
لعقد مسئولية الجهة الإدارية عن تعويضه يضحى غير متوافر فى الدعوى , مما
تنهار معه هذه المسئولية , وبالتالى تصبح دعواه مفتقرة لسندها القانونى
حرية بالرفض .

ومن حيث إنه ولئن كانت النتيجة
التى خلص إليها الحكم المطعون فيه – وهى عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى –
تتلاقى فى الأثر والغاية مع النتيجة السابقة , إلا أنه لا يسوغ فى مقام التطبيق
الصحيح للقانون والتأصيل الواعى لمبادئ القانون الإدارى التسليم بهذه
النتيجة , وذلك لكونها تناسب فقط دعوى الإلغاء وليس دعوى التعويض التى
انصبت عليها طلبات المدعى , مما كان يتعين معه على محكمة أول درجة أن تقضى
برفض الدعوى وليس بعدم قبولها , الأمر الذى ترى معه المحكمة أنه لا مناص من القضاء
بإلغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا لتعلقها بحرية من
الحريات العامة التى كفل
الدستور عدم سقوط الحقوق المتعلقة بها بالتقادم وبرفضها موضوعا للأسباب سالفة البيان .

ومن حيث إنه لا وجه لاستناد
الطاعن إلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 6214 لسنة 38 ق بجلسة
4/12/1988 فيما قضى به من تعويض لمن يزعم أنه أحد زملائه الذين اعتقلوا معه فى ذات
الفترة المطالب بالتعويض عنها , ذلك أن ثبوت اعتقال هذا الزميل بناء على
الحكم المذكور لا يعنى بالضرورة ثبوت اعتقال الطاعن خاصة وأن الحكم لم
يتضمن أية إشارة إلى اسمه , وأن الجهة الإدارية المختصة وهى المخابرات العامة
قد أقرت صراحة فى تلك الدعوى بأنها اعتقلت المدعى فى حين أنكرت ذلك فى
الدعوى المقامة من الطاعن , إلى جانب أن حجية الحكم مقصورة على أطرافه ,
كما أنه لا وجه أيضا لما ذهب إليه الطاعن من جحد للمستندات الضوئية المقدمة
من جهة الإدارة , ذلك أن هذه
المستندات – وهى عبارة عن مكاتبات صادرة من جهة الإدارة إلى هيئة قضايا الدولة بشأن الرد على الدعوى – لا
تعدو أن تكون إفادة أو دفاعاً من جانب الإدارة , ولا تندرج فى مفهوم المستندات
التى عناها المشرع فى قانون الإثبات والتى تقبل الجحد والإنكار .

( الطعن رقم 1198 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 1/11/2003م – الدائرة
الأولى
)


* تعويض عن قرار اعتقال



ـ المبدأ
: لا تملك المحكمة أن تتعدى صريح طلبات الخصوم والعبرة تكون بالطلبات الختامية .
ـ تقدير التعويض هو من إطلاقات
محكمة الموضوع بمراعاة أن هذا التقدير من مسائل الواقع التى تستقل بها
:

تطبيق :" ومن حيث إن نطاق الطعن الماثل اقتصر
على شق الحكم الطعين القاضى بتعويض المطعون ضدهم عن الضرر المادى الموروث وأقيم على
سبب وحيد تنعى به الجهة الإدارية الطاعنة على الحكم محل الطعن بأنه قضى
بأكثر مما طلبه الخصوم فى الدعوى وهو ما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون
فإنه من المقرر طبقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أنه من الأصول
المسلمة فى فقه المرافعات أن العبرة فى تحديد طلبات الخصم هى بما يطلب
الحكم له به على وجه صريح وجازم وتتقيد المحكمة بطلبات الخصوم الختامية ,
ولا عبرة بالطلبات
التى تضمنتها صحيفة افتتاح الدعوى مادام المدعى لم يحل فى مذكرته
الختامية إليها وكان المستقر
أيضاً أن المدعى هو الذى يحدد نطاق دعواه وطلباته أمام القضاء , ولا تملك المحكمة من
تلقاء نفسها أن تتعداها , فإذا هى قضت بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه , فإنها
تكون بذلك قد تجاوزت حدود سلطاتها وخالفت قاعدة أصلية من قواعد قانون
المرافعات توجب على القاضى التقيد فى حكمه بحدود الطلبات المقدمة إليه
ولا يتجاوز نطاقها وإلا كان حكمه مشوباً بعيب الخطأ فى تطبيق القانون ،
الأمر الذى يصمه بالبطلان ، ويتعين من ثم القضاء بإلغائه لهذا السبب ،
أما إذا التزمت المحكمة بالنظر فى الطلبات الصريحة الجازمة للخصوم فى
الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه، وهى مدركة حقيقة ما قدم إليها
خلال مراحل نظر الدعوى من طلبات وعالمة بأنها تقضى فى الطلبات الختامية
للخصوم ، فإنه لا وجه للنعى على الحكم الذى أصدرته بقضائه بغير ما يطلب
الخصوم.

وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت
بأن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يعيد طرح المنازعة فى الحكم المطعون فيه برمتها،
ويفتح الباب أمام المحكمة الإدارية العليا لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون
وزناً مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال
التى تعيبه أو أصاب صحيح حكم القانون فى النتيجة التى انتهى إليها
فتقضى بإلغائه أو تعديله – حسب الأحوال – فى الحالة الأولى أو بتأييده فى
الحالة الأخرى.

ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على
وقائع النزاع الماثل، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم أقاموا دعواهم
موضوع الطعن الماثل طالبين فى ختامها الحكم / بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا
لهم المبلغ المناسب تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى
لحقتهم نتيجة اعتقال مورثهم من 25/8/1954 إلى 5/11/1970 والمصروفات – وأثناء
سير الدعوى أودع الحاضر عن المدعين بجلسة 9/4/2000 صحيفة معلنة بتصحيح
شكل الدعوى وذلك بإدخال ورثة المدعى السادس الذى توفى أثناء نظر الدعوى –
ومتضمنة أن قرارات الاعتقال قد ألحقت بمورثهم وبأسرته أضرارًا مادية
وأدبية بالغة موضحة بهذه الصحيفة والتى تضمنت تعديلاً لطلباتهم شارحة
لسندهم القانونى والواقعى لهذا التعديل مختتمة بطلب التعويض المناسب لما
أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقاله مدة طويلة وتكرار قرارات
الاعتقال واستمرار اعتقاله بصورة متواصلة لمدد طويلة.

ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك
وكان الثابت أن ثمة خلافاً بين الطلبات الأصلية التى وردت فى ختام صحيفة افتتاح
الدعوى والطلبات المعدلة سالف الذكر وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه أشار إلى هذه
الطلبات المعدلة والختامية وتناولها بالمناقشة فى أسبابه وارتكن عليها فى
قضائه المطعون فيه ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد التزم بالنظر فى
الطلبات الختامية فى الدعوى التى صدر فيها، وتقيد بحدود الطلبات المقدمة
إليه من الخصوم ، الأمر الذى يجعل النعى على هذا الحكم بأنه قضى بما لم
يطلبه المطعون ضدهم فى دعواهم يفتقر إلى سند صحيح قانونا وواقعاً ويتعين من
ثم القضاء برفض الطعن.

ولما كان ما تقدم , وكان الحكم
المطعون فيه قد التزم صحيح حكم القانون فيما قضى به والأسباب التى أقيم عليها كافية
لحمل قضائه ولم يشبه خطأ أو عوار يفسده ولم يأت تقرير الطعن بأوجه نعى يمكن معها
إجابة الجهة الإدارية الطاعنة إلى طلباتها , الأمر الذى تؤيد معه هذه المحكمة
الحكم الطعين فى النتيجة التى انتهى إليها وللأسباب التى قام عليها
وتعتبرها أسباباً لحكمها بحسبان - وطبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة –
أن تقدير التعويض المستحق للمضرور متى استقامت أركان المسئولية الإدارية
هو من إطلاقات محكمة الموضوع بمراعاة أن هذا التقدير من مسائل الواقع
التى تستقل بها حيث إنه لا يوجد فى القانون نص يلزمها باتباع معايير معينة ,
فإذا ما صدر حكمها محيطاً بكافة عناصر الضرر الناتج عن خطأ الإدارة ,
شاملاً ما لحق المضرور من خسارة ومافاته من كسب , فإنها تكون قد أصابت
صحيح حكم القانون فيما انتهت إليه من تقدير لقيمة التعويض .

( الطعن رقم 10321 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 15/5/2004م – الدائرة
الأولى
)


* تعـــــــــويض :



ـ المبدأ
: تعويض عن قرار اعتقال ـ الصفة في الدعوى ـ مناط مسؤلية جهة الإدارة :

تطبيق : " ومن حيث إنه عن طلب الحكم بعدم
قبول الدعوى أصلاً لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لوزير الدفاع فإنه لما كان من
المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن الاختصام فى الدعوى الإدارية يجب أن يكون
موجها إلى الجهة الإدارية التى أصدرته باعتبارها الأدرى بمضمونة والأعرف
بالأسباب التى دعت إليه , وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم قد
اعتقل بقرار رئيس الجمهورية ( الطاعن الأول ) وقام الطاعن الثانى ( وزير
الداخلية بصفته ) بتنفيذ هذا
القرار , وليس فى الأوراق دور لوزير الدفاع بصفته فى هذا الموضوع , فمن ثم يغدو اختصامه اختصاما لغير
ذى صفة , الأمر الذى يتعين معه القضاء بذلك , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه
الوجهة من النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ويتعين معه القضاء
بالغائه فيما تضمنه من قبول الدعوى بالنسبة لوزير الدفاع بصفته والقضاء مجدداً
بعدم قبول الدعوى بالنسبة له .

ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى
فإنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين لقيام مسئولية جهة الإدارة عن
القرارات الإدارية الصادرة عنها وجود خطأ فى جانبها بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع ,
وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر , وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر .

( الطعن رقم 5201 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 7/2/2004 م – الدائرة
الأولى
)

* تعـــــــويض :



ـ المبدأ
: تعويض عن قرار اعتقال ـ سلطة المحكمة في تقدير التعويض ـ مناط مسئولية جهة
الإدارة
ـ عدم مسئولية الحكومة عن
الأعمال القضائية :

تطبيق : " من حيث إن أساس مسئولية الجهة
الإدارية عن القرارات الإدارية الصادرة منها وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار
الإدارى غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها فى قـانون مجلس الدولة رقم 47
لسنة 1972 وأن يترتب عليه ضرر , وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ
والضرر .

ومن حيث إنه بالنسبة لركن الخطأ
فإن الثابت من مطالعة الأوراق أن المطعون ضده قد تم اعتقاله فى المدة من 22/11/1976
وحتى 22/11/1977 ولم يثبت بأدلة توافر سبب لاعتقاله , سواء بوصفه خطراً على الأمن أو
النظام العام أو كان ذلك بناء على قرار قضائى أو تنفيذاً لحكم قضائى – وإنه
لا وجه لما ذهبت إليه جهة الإدارة فى تقرير طعنها رقم 5725 لسنة 46 ق
عليا من أن المطعون ضده المذكور لم يقدم أى دليل على اعتقاله خلال المدة
المذكورة ذلك أن ما ساقته جهة الإدارة سلباً تبريراً لادعائها بعدم توافر
الخطأ فى جانبها لعدم إقامة المدعى الدليل على صدور قرار باعتقاله لا
يستقيم مع ما ورد بالشهادة الصادرة من قسم شئون المسجونين قطاع مصلحة
السجون بوزارة الداخلية المرفقة بحافظة مستندات هيئة قضايا الدولة المودعة أمام
محكمة أول
درجة بجلسة 7/11/1999 والتى تفيد أن تاريخ بدء حبس المذكور هو
22/11/1976 وكان الثابت من
مطالعة شهادة من واقع الجدول ـ صادرة من إدارة المدعى العام العسكرى / فرع التحقيقات الخاصة
المرفقة بحافظة مستندات المدعى المودعة أمام محكمة القضاء الإدارى بجلسة
16/1/2000 ـ ولم تنكرها جهة الادارة أن المدعى اتهم فى القضية رقم 6 لسنه 1977
أمن دولة عسكرية عليا بتهمة خطف وقتل الدكتور الذهبى ـ والتى وقعت
أحداثها عام 1977 وصدر الحكم ضده بجلسة 30/11/1977 بمعاقبته بالأشغال الشاقة
لمدة عشر سنوات وإذ لم تقدم جهة الإدارة ثمة سببا يبرر اعتقالها للمدعى فى
22/11/1976، كما خلت الأوراق من أى دليل على اقتراف المدعى أية واقعة أو
قيامه بأى نشاط يستدل منه على خطورته على الأمن والنظام العام خلال
الفترة المذكورة ومن ثم تكون قد امتنعت أسباب الاعتقال وموجباته قانونا مما
يصم قرار اعتقاله بعدم المشروعية مما يشكل ركن الخطأ فى مسئولية الإدارة
بالتعويض عن قراراتها الإدارية غير المشروعة وقد ترتب على هذا الخطأ
إلحاق الضرر المادى والأدبى بالمدعى المطالب بالتعويض عنه0

ـ جرى قضاء هذه المحكمة على أن
تقدير التعويض المستحق للمضرور متى استقامت أركان المسئولية الإدارية هو من إطلاقات
محكمة الموضوع بحسب ما نراه مستهدية فى ذلك بكافة الظروف والملابسات فى الدعوى،
بحسبان أن تقدير التعويض، متى قامت أسبابه من مسائل الواقع التى تستقل
بها لأنه لا يوجد فى القانون نص يلزمها باتباع معايير معينة، وهى تقدر
التعويض تزن بميزان القانون ما يقدم اليها من أدلة وبيانات عن قيام الضرر
وعناصره، فإذا ما صدر حكمها محيطا بكافة عناصر الضرر الناتج عن خطأ جهة
الإدارة شاملا ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، فإنها تكون قد
أصابت صحيح حكم القانون فيما انتهت إليه من تقدير لقيمة التعويض وبغير
معقب عليها فيما هو متروك لتقديرها ووزنها لمدى الضرر وقيمة التعويض الجابر
مادام هذا التقدير سائغا ومستمداً من أصول مادية تنتجة ومردوداً إلى عناصره
الثابتة بالأوراق ومبرراته التى يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه
بحيث يبدو متكافئا
مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه، وكانت الأسباب التى استندت
إليها فى شأن تقدير التعويض
كافية لحمل قضائها0

ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك
وكان الثابت إن الحكم الطعين قد قضى بالتعويض المستحق للطاعن الذى رآه جابرا للأضرار التى
أصابته من جراء اعتقاله خلال المدة المذكورة ، وكان هذا التعويض مناسبا
للفترة التى قضاها فى الاعتقال ولم يقدم الطاعن أى دليل على وجود أضرار
أخرى لم يتم جبرها تعويضا، كما لم يتضمن طعنه أى وجه من أوجه الضرر لم يكن
مطروحا على محكمة أول درجة ولم يثبت بالأدلة القاطعة أن هناك ضررًا لحقه
يقتضى تعويضه بمبلغ أكبر من مبلغ التعويض المقضى به.

وإذ قضى الحكم المطعون فيه
بإلزام جهة الإدارة بان تؤدى للمدعى تعويضا عن تلك الأضرار مقداره خمسة آلاف جنيها
والمصروفات ، فإنه يكون قد صادف الحق والصواب فيما قضى به وبنى على أسباب كافية
لحمله ولم يأت الطاعن بأوجه دفاع جديدة فى جوهرها عما قدمه أمام محكمة أول درجة بما
يمكن معه إجابته إلى طلباته، وعليه يكون الطعن على هذا الحكم من قبل
المدعى ومن قبل الحكومة ـ كليهما فى غير محله وعلى غير أساس سليم من
القانون

ـ لما كان من المقرر عدم
مسئولية الحكومة عن الأعمال القضائية ، وأن تقرير هذه المسئولية أمر متروك تقديره للمشرع
الدستورى ، وإذ لم تتقرر تلك المسئولية ومن ثم فان مطالبة الطاعن المذكور بتعويضه عن
الأضرار التى أصابته من جراء صدور الحكم القضائى المشار إليه لا
يساندها سند من القانون ، ولا يتسع لهذه
المحكمة سوى الالتفات عما طلبه الطاعن فى هذا الصدد."

( الطعنين رقمي 5668 و5725 لسنة 46 القضائية عليا ـ جلسة 3/ 1 /
2004م – الدائرة الأولى
)






* تعــــويض - مناط مسئولية الإدارة
عن القرارات الإدارية
:



ـ المبدأ
: مناط مسئولية جهة الإدارة عن القرارات الإدارية التي تصدرها :
ـ تقدير التعويض المستحق
للمضرور هو من إطلاقات محكمة الموضوع - بحسب ما تراه - مستهدية فى ذلك بكافة
الظروف والملابسات فى الدعوى



تطبيق : " من حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن
القرارات الإدارية التى تصدرها هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإداري
غير مشروع بسبب عيب لحقه من عيوب عدم المشروعية المنصوص عليها فى قانون مجلس
الدولة رقم 47 لسنة 1972، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر، وأن تقوم علاقة
السببية بين الخطأ والضرر، فركن الخطأ يتمثل فى صدور قرار من الإدارة
بالمخالفة للقانون، وركن الضرر يقصد به الأذى المادى أو الأدبى الذى يلحق
صاحب الشأن من جراء صدور القرار، وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر تؤكد
وتفيد أنه لولا الخطأ المنسوب للإدارة ما تحقق الضرر على النحو الذى حدث به,
ويجب على المضرور أن يبين عناصر الضرر المادى والأدبى التى يطالب على
أساسها بالتعويض ويقــع على عاتقه عبء إثبــات حجم الأضرار التى حاقت به


ومن
حيث إنه لا وجه لما ذهبت إليه الجهة الإدارية الطاعنة من القول
بانتفاء ركن الخطأ فى جانب
الإدارة بدعوى أن القرارين المطعون فيهما قد صدرا مشروعين فى ظل العمل بأحكام المادة
الرابعة من القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى وأن
العبرة عند بحث مشروعية القرار الإداري بوقت صدوره لا بما يطرأ عليه بعد
ذلك وذلك على النحو الوارد بتقرير طعنها رقم 3437 لسنة 36 ق.عليا ذلك
أن واقعاً قانونياً
قد تكشف منشؤه وقوامه الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 56 لسنة 6ق. دستورية
بجلسة 21/6/1986 ويقضى بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 33 لسنة 1978
بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى – والتى كانت تقضى بأنه لا
يجوز الانتماء إلى الأحزاب السياسية أو مباشرة الحقوق أو الأنشطة السياسية
– لكل من اشترك فى قيادة الأحزاب أو إدارتها وذلك قبل 23 يوليو سنة 1952 ما
عدا الحزب الوطنى والحزب الاشتراكى، ومتى كان ذلك وكان الأصل فى الأحكام
القضائية أنها كاشفة وليست منشئة، إذ هى لا تستحدث جديداً ولا تنشئ
مراكز أو أوضاعاً لم تكن موجودة من قبل، بل إنها تكشف عن حكم الدستور أو
القانون الأمر الذى يستتبع أن يكون للحكم بعدم الدستورية أثر رجعى كنتيجة
حتمية لطبيعته الكاشفة، فضلاً عن أن نص المادة 49 من قانون المحكمة
الدستورية العليا، قضى بعدم جواز تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته من اليوم
التالى لتاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية فى الجريدة الرسمية، ومن ثم
بات متعيناً على قاضى الموضوع - إعمالاً لهذا النص - ألا ينزل حكم
القانون المقضى بعدم دستوريته على المنازعة المطروحة عليه.


ومن
حيث إنه بالترتيب على ما نشأ من واقع قانونى كشف عنه حكم المحكمة
الدستورية العليا المشار إليه
يكون القراران المطعون فيهما الصادران من المدعى العام الاشتراكى بتاريخ 12/6/1978
بحرمان مورثى الطاعنين فى الطعن رقم 3373 لسنة 36ق.عليا من الانتماء إلى الأحزاب
السياسية أو مباشرة الحقوق أو الأنشطة السياسية تطبيقاً لنص المادة الرابعة
من القانون رقم 33 لسنة 1978 سالف الذكر – وهما القراران موضوع النزاع
الماثل – قد افتقدا السند القانونى الذى مصدره نص تشريعى قضى بعدم دستوريته
مما يصم هذين القرارين بعدم المشروعية الأمر الذى يتحقق به ركن الخطأ
فى المسئولية الإدارية الذى يستوجب مسئولية جهة الإدارة عن تعويض
الضرر المترتب عنهما.


ومن
حيث إنه لا محاجة فيما ذهب إليه الطاعنان فى الطعن رقم 3373 لسنة 36ق. عليا من أن محكمة أول درجة أجحفت بحقوق
مورثيهما بتقديرها للتعويض المستحق لهما عن الأضرار التى أصابتهما من جراء القرارين المطعون
فيهما بمبلغ خمسين ألف جنيه – ذلك أنه طبقاً لما جرى عليه قضاء هذه
المحكمة – أن تقدير التعويض المستحق للمضرور متى استقامت أركان المسئولية
الإدارية هو من إطلاقات محكمة الموضوع - بحسب ما تراه - مستهدية فى ذلك
بكافة الظروف والملابسات فى الدعوى , بحسبان أن تقدير التعويض- متى
قامت أسبابه - من مسائل الواقع التى تستقل بها، لأنه لا يوجد فى القانون
نص يلزمها باتباع معايير معينة، وعليها وهى تقدر التعويض أن تزن بميزان
القانون ما يقدم إليها من أدلة وبيانات عن قيام الضرر وعناصره، فإذا ما
صدر حكمها محيطاً بكافة عناصر الضرر الناتج عن خطأ جهة الإدارة، شاملاً ما
لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، فإنها تكون قد أصابت صحيح حكم
القانون فيما انتهت إليه من تقدير قيمة التعويض، وبغير معقب عليها فيما هو
متروك لتقديرها ووزنها لمدى الضرر وقيمة التعويض الجابر، مادام هذا
التقدير سائغاً ومستمداً من أصول مادية تنتجه ومردوداً إلى عناصره
الثابتة بالأوراق ومبرراته التى يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه
بحيث يبدو متكافئاً
مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه وكانت الأسباب التى استندت إليها فى شأن تقدير التعويض كافية لحمل
قضائها


ومن
حيث إنه متى كان الأمر كذلك، وكان الثابت أن الحكم الطعين قد قضى
بالتعويض المستحق لمورثى
الطاعنين الذى رآه جابراً للأضرار التى أصابتهما من جراء حرمانهما من الانتماء إلى الأحزاب
السياسية أو مباشرة الحقوق أو الأنشطة السياسية نتيجة صدور القرارين المطعون فيهما،
وكان هذا التعويض مناسباً للفترة التى عاشاها محرومين من المشاركة فى
الحياة العامة ومباشرة حقوقهما السياسية ومتكافئاً مع الأضرار التى أصابتهما
نتيجة هذا العدوان الصارخ و الافتئات السافر من جانب جهة الإدارة على
حقوقهما السياسية التى كفلها الدستور، ولم يقدم الطاعنان ثمة دليلاً على وجود
أضرار أخرى لم يتم جبرها، كما لم يتضمن تقرير طعنهما أى وجه من أوجه الضرر
لم يكن مطروحاً على محكمة أول درجة، فضلاً عن أنه لم يثبت بالأدلة
القاطعة أن هناك ضررًا لحقهما يقتضى تعويضهما بمبلغ أكبر من مبلغ التعويض
المقضى به.

ولما كان ما تقدم وكان الحكم
المطعون فيه قد جاء صحيحاً فيما قضى به وبنى على أسباب كافية لحمل قضائه وقد التزم صحيح
حكم القانون ولم يَشٌبْه خطأ أو عوار يفسده وأن ما ساقه كل طاعن من أوجه نعى فى تقرير
طعنه لا تنال من سلامة الحكم المطعون فيه ولم يستند إلى أوجه دفاع جديدة
فى جوهرها عما قدمه أمام محكمة أول درجة بما يمكن معه إجابته إليه ومن
ثم يكون الطعن على هذا الحكم فى غير محله جديراً بالرفض ، الأمر الذى تؤيد
معه هذه المحكمة الحكم الطعين فى النتيجة التى انتهى إليها وللأسباب التى
قام عليها وتحيل إلى ما جاء فيه سواء فى بيان وقائع الدعوى أو فى الأسباب
التى قام عليها، وتعتبرها أسباباً لحكمها.


(الطعنين رقمي 3373 و 3437 لسنة 36 ق . عليا ـ
جلسة 10/1/2004 م – الدائرة الأولى
)

descriptionمن أحكام المحكمة الإدارية العليا الحديثة فى التعويض Emptyرد: من أحكام المحكمة الإدارية العليا الحديثة فى التعويض

more_horiz
* تعويـــض


المبدأ : عــدم
مسئولية الإدارة عن إزالة الأدوار المخالفة حتى سطح الأرض :

تطبيق : " من حيث أن مناط قيام مسئولية الجهة
الإدارية عن التعويض عن قراراتها غير المشروعة , هو توافر أركان المسئولية
المدنية المتمثلة فى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما .

ومن حيث إنه عن ركن الخطأ : فإن
أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976م بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته تقضي
بأنه لا إنشاء مبان أو لإقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو
هدمها أو غير ذلك من الأعمال الخاصة بالبناء إلا بعد الحصول على ترخيص
بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، ولا يجوز الترخيص
بالمباني أو الأعمال المشار إليها إلا في حدود أحكام القانون وأن تكون متفقة
مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحيةالتي
حددتها اللائحة التنفيذية لقانون توجه وتنظيم أعمال البناء ، وفي حالة
مخالفة الأحكام المشار إليها توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري
بقرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ويصدر المحافظ المختص أو
من ينيبه قراراً مسبباً بإزالة هذه الأعمال



ومن حيث أنه بإنزال ما تقدم على
واقعات الطعن الماثل فإن الثابت من الأوراق أن جميع القرارات الصادرة من جهة الإدارة
والمتضمنة إزالة العقار محل الطعن قد صدرت صحيحة ومتفقة مع صحيح أحكام القانون
وذلك لقيام مالك العقار بتعلية الأدوار من الثالث حتى الثاني عشر دون
الحصول على الترخيص اللازم لذلك بالمخالفة لأحكام القانون والتي تعطي لجهة
الإدارة الحق في إزالة تلك الأعمال ، وأن التقارير الهندسية التي قررت
الإزالة حتى سطح الأرض هي تقارير وضعت لصالح السكان والأرواح نظراً لأن
إزالة عشرة أدوار لابد وأن تؤثر على الدورين الباقين والذين عدلت أساساتهم
على أساس استيعاب الأدوار المخالفة .

وحيث أنه انتفى ركن الخطأ فقد أصبحت
دعوى التعويض غير قائمة على أساس صحيح من الواقع والقانون مما يقتضي رفض هذا الطلب
دون بحث باقي أركان المسئولية السالف بيانها .

( الطعن رقم 1328 لسنة 47 ق 0عليا ـ جلسة 4/12/2004م ـ الدائرة
الخامة عليا
)


* تعويـــض


المبدأ : إذا تدخل
المشرع وقدَّر التعويض المستحق على نوع خاص من الضرر ، فإنه يتعين على القاضي أن يتقيد به ولا يخرج
عليه ـ مثال ذلك التعويض المستحق التأخير في صرف المبالغ النقدية



تطبيق : " من
حيث أنه بالنسبة لطلب الطاعن بإلزام الجهة الإدارية بتعويضه عن الأضرار المترتبة عن صرف بقية مستحقاته
فقد جرى قضاء المحكمة على أنه إذا تدخل المشرع وقدَّر التعويض المستحق على نوع خــاص
من الضرر ، وأياً كان هذا التعويض فإنه يتعين على القاضي أن يتقيد به ولا
يخرج عليه ، وهو الأمـر في النزاع الماثل حيث قدَّر المشرع التعويض
المستحق عن التأخير في صرف المبالغ النقدية المستحقة طبقاً للمادة (226) من
القانون المدني ، وهو ما قضت به المحكمة


( الطعن رقم 6064 لسنة 48 ق 0عليا ـ
جلسة 12/4/2005م ـ الدائرة الثالثة عليا
)


* تعويـــــض


المبدأ : التعويض عن
القرارات الإدارية لا يكون إلا عن القرارات الغير مشروعة ـ بيــان ذلك :

تطبيق : " من حيث أنه من المقرر أن القضاء
الإداري لا يحكم بالتعويض عن القرار الإداري إلا إذا كان القرار غير مشروع أى مشوباً
بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة ، وأن يترتب
عليه ضرر، وأن تقوم علاقة سببية بين عدم مشروعية القرار و الضرر الذي
أصاب الفرد ، فإذا كان القرار الإداري سليماً مطابقاً للقانون فلا تسأل
الإدارة عن نتيجته مهما بلغت الأضرار التي قد تلحق بالفرد من جراء تنفيذه




ومن حيث إنه يتبين من الرجوع
إلى أحكام القانون رقم 87 لسنة 1960م في شأن التعبئة العامة أن القانون لم يضع أي قيد على
سلطة الإدارة في اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة (24) من القانون
المذكور ومن بينها إصدار قرارات الاستيلاء على العقارات أو شغلها (البند
رابعاً من المادة المذكورة ) إلا أن يكون للمجهود الحربي ، ومن ثم فإنه
يتعين ـ وقد خلت تلك النصوص من أية شروط أو قيود يتعلق التصرف الإداري بتحقيق
واحد منها أو أكثر ـ أن يكون النظر في مشروعية القرار الذي صدر
مستنداً إليها على أساس أن سلطة الإدارة في هذا الشأن لا يحدها إلا التزام
الغاية التي استهدفها القانون وخولها تلك السلطة من أجل تحقيقها . ذلك أن
الرقابة القضائية على تصرفات الإدارة وإن اتحدت في طبيعتها بالنسبة لجميع
التصرفات الإدارية ، فإنها لا شك تختلف في مداها بحسب الشروط و القيود التي
تلازم السلطة المخولة لمصدر القرار ، ومتى تحررت هذه السلطة من كل قيد
أو شرط كما هى الحال في قانون التعبئة الذي يعالج الخطير من المسائل
المتعلقة بالمجهود الحربي فليس للقاضي الإداري في هذه الحالة أن يقيد هذه
السلطة بغير قيد من القانون أو يخصصها بغير مخصص منه . وهدياً على ما تقدم ،
فإنه لما كان الثابت من مطالعة قرار الاستيلاء مثار النزاع أنه صدر من
وزير الدفاع استناداً إلى قانون التعبئة العامة سالف الذكر ، وأنه
تضمن الاستيلاء على أرض التداعي لأغراض المجهود الحربي وهو الغرض الذي من
أجله منح المشرع للسلطة المختصة إصدار قرار الاستيلاء على العقارات أو
شغلها ، ولما كان الثابت من مطالعة مذكرة الدفاع المقدمة من هيئة قضايا
الدولة أمام محكمة الدرجة الأولى جلسة 17/11/1988م أنها بينت تفصيلاً الغرض
من الاستيلاء على أرض التداعي ذلك أنها تقع داخل حدود المدينة العسكرية
بالعامرية وأنها ملاصقة لقيادة الفوج 711 حرب إلكترونية ، وأن أي وجود
مدني أو إقامة أي إنشاءات تتصف بالارتفاع يتعارض مع النواحي الأمنية
والفنية لعمل معدات الفوج ، كما أن هذه المنطقة يمر بها جميع الكوابل الخطية
المدفونة التي تحقق الاتصال الخطي بين قيادة المنطقة الشمالية العسكرية
وجميع الوحدات العسكرية المتمركزة بالمدينة العسكرية بالعامرية ، فمن
ثم فإنه وبالبناء على ما تقدم كله يكون قرار الاستيلاء على أرض التداعي قد
صدر من السلطة المختصة بإصداره ، ومبتغياً تحقيق أغراض ذات صلة
بالمجهود الحربي ، وهى الأغراض التي من أجلها أجاز قانون التعبئة العامة للجهة
الإدارية اتخاذ التدبير المطعون فيه ، الأمر الذي يكون معه قرار
الاستيلاء مثار المنازعة صدر صحيحاً ولا مطعن عليه ، ودون أن ينال من ذلك ما
أثاره الطاعن من أن الهدف من إصدار قرار الاستيلاء المشار إليه تعطيل تنفيذ
أحكام قضائية صادرة لصالحة ، فذلك مردود بأن الثابت من الأوراق أن
الأحكام التي يستند إليها الطاعن صادرة من القاضي المستعجل في دعوى حيازة
والتي لا يصدر فيها الحكم على أساس ثبوت الحق أو نفيه في شأن الملكية حيث
يحظر عليه التعرض لـه ، ولذلك فإن هذه الأحكام ليست مانعاً من إصدار الجهة
الإدارية لقرار الاستيلاء مثار المنازعة بحسبان أن واقع الحال ينبئ عن
أن الإدارة بعد أن كانت قد تنكبت السبيل في بداية الأمر ولم تقم باتخاذ
إجراءات إخلاء أرض التداعي والاستيلاء عليها ارتكاناً إلى سند قانوني صحيح
، فإنها قامت – ولا تثريب
عليها في ذلك بالاستيلاء عليها متكئة على سند قانوني صحيح ومبتغية المصلحة العامة المتمثلة في أغراض
المجهود الحربي .

ومن حيث إنه بالبناء على ما
تقدم تكون مسئولية الإدارة عن الأضرار التي ذهب الطاعن إلى أنها أصابته من جراء قرار
الاستيلاء رقم 22 لسنة 1988 غير قائمة لانتفاء ركن الخطأ الركن الأول من أركان المسئولية
الإدارية لصدور القرار المذكور مبرءاً مما يعيبه .

ومن حيث إن هذه المحكمة تؤيد
الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن قرار الاستيلاء المشار إليه ، إلا
أنها تحل أسبابها الواردة في الحكم الراهن محل أسباب الحكم المطعون فيه الواردة في
هذا الخصوص


( الطعن رقم 1157 لسنة41 ق0عليا ـ جلسة
18/12/2004م ـ الدائرة الأولى عليا




* تعويـــض


المبدأ : حــدود
مسئولية جهة الإدارة عن تعويض المجند عن تجنيده الخاطئ :

تطبيق : " من حيث إن البادي من مطالعة قضاء
محكمة الدرجة الأولى أنه أقام توافر ركن الخطأ في المنازعة الماثلة على أساس أن جهة
الإدارة قامت بتجنيد نجل الطاعن لأداء الخدمة العسكرية رغم أنه غير لائق
طبياً لعدم توافر شروط اللياقة الطبية في حقه ابتداء لكونه مصاباً بمرض من
المقرر أنه يحول دون اجتيازه الاختبارات الطبية وبلوغ المستويات الصحية
المطلوب توافرها فيمن تم تجنيده لأداء الخدمة العسكرية وإذا كان الأمر كذلك
إلا أن البين أن هناك خطأ آخر نال من الجهة الإدارية المطعون ضدها قوامه
خلو الأوراق مما يثبت أنها قامت بتوفير الرعاية والعلاج الطبي المناسب
لنجل الطاعن بعد اكتشافها لمرضه ولا شك أن هذا الخطأ يكون له شأن في
الحالة المعروضة لأن الجهة الإدارية المشار إليها تملك بذاتها الإمكانات
البشرية والمادية من مستشفيات وتجهيزات التي تسمح لها بيسر دون عناء على أن
تضع نجل الطاعن تحت الإشراف الطبي المستمر والمناسب ، ومن ناحية أخرى فقد
ساهم الخطأ المتمثل في الإهمال في توفير الرعاية الطبية لنجل الطاعن في خلال
الفترة من تاريخ اكتشاف مرضه حتى تاريخ انتهاء مدة تجنيده في 1/10/1996م
واقتصار الأمر على منحه أجازات متتالية حتى تاريخ انتهاء مدة تجنيده إلى
وفاة المذكور في اليوم التالي مباشرة 2/10/1996م


ومن حيث ولئن كانت الخدمة
العسكرية والوطنية شرفاً لا يدانيه شرف وضريبة على المجند نحو وطنه ، إلا أن هذا الفهم لا
يجب أن يكون مبرراً لحرمان أو التضييق في منح أو تقدير التعويض المناسب والجابر لكل
الأضرار المادية والمعنوية لكل من لم يتقاعس أو يتهرب من أداء الخدمة
العسكرية وأقبل عليها واضعاً نصب عينيه خدمة الوطن والدفاع عنه وذلك على الرغم
من أنه بحكم القانون كان يجب أن يعفى من أدائها بسبب عدم لياقته
الصحية والطبية ولذلك فإن جبر الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت الطاعن
وأولاده من وفاة المذكور يجب أن يكون معبراً عن حجم ونوعية الأخطاء التي
وقعت فيها الجهة الإدارية المطعون ضدها وكاشفاً كذلك عن أن الوطن يتكفل
بأبنائه ويظلهم برعايته ولا يضن عن جبر الأضرار التي تصيب أسر العيون
الساهرة في حماية الوطن وبالبناء على ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه وقد
قضى بتعويض الطاعن عن وفاة نجله بمبلغ عشرين ألف جنيه ، يكون قد قدر
التعويض دون الإحاطة بأوجه الخطأ ومسلك الجهة الإدارية ، وبقيمة لا تتناسب مع
ظروف الواقعة ، ومن ثم تقضى المحكمة بتعديل قيمة التعويض الذي قضى به
الحكم الطعين إلى تعويض الطاعن بأربعين ألف جنيه مصري لا غير عن الأضرار
المادية والأدبية التي أصابته من جراء وفاة نجله ."

( الطعن رقم 6663 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 25 /6/2005م ـ الدائرة
الأولى عليا
)


* تعويـــض


المبدأ : التابع
والمتبوع متضامنين ومسئولين عن تعويض المدعي عما أصابه من أضرار نتيجة خطأ المتبوع ، ويحق للمضرور
الرجوع عليهما بالتعويض


ـ
لا يجوز إبداء طلبات جديدة أمام المحكمة الإدارية العليا ، بما يستتبع عدم قبول
تلك الطلبات في حالة إبدائها


تطبيق : " من
حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 14/3/1996م أقام المطعون ضده
الأول في الطعن الأول ، الطاعن في الطعن الثاني ، الدعوى رقم 4741 لسنة 1996 مدني القاهرة
أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدائرة 18 تعويضات ، طلب فيها الحكم
بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ مائة ألف جنيه
تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية في شخصه وممتلكاته نتيجة قيام المدعى
عليه الأول بضرب المدعى الذي تم تجنيده في 3/4/1995م وحاصل على دبلوم
التجارة الثانوي ، فقد قام المدعى عليه الأول وهو عريف متطوع بالقوات
المسلحة بالاعتداء عليه أثناء التدريب بمركز تدريب الخدمات الطبية بالهايكستب
وذلك بدون أسباب ، وترتَّب على ضربه أن فقد وعيه وانتقل إلى مستشفى القوات
المسلحة بالمعادي وأجريت له عملية جراحية ، وظل بالعناية المركزة خمسة
أيام ومكث بالمستشفى أكثر من ثلاثين يوماً ثم منح أجازة لمدة أربعة أشهر ،
وتم رفته من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية ، وقيدت الواقعة بالمحضر
رقم 431/102/1995م جنح عسكرية وقضى في تلك الجنحة بجلسة 13/11/1995م
حضورياً بحبس المتهم بالضرب شهراً مع الشغل والنفاذ ، وقد ترتب على فصل
المدعى عليه رفت المدعى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية وإصابته بعاهة
مستديمة وهي فقد رئته فأصبح عاجزاً عن مزاولة أي عمل بالإضافة إلى ما
أصابه من أضرار مادية وأدبية ، وبجلسة 19/12/1996م قضت المحكمة بعد اختصاصها
ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري فقيدت
بجدولها وتدوول نظرها أمامها ، وقضت بندب مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل
لإيقاع الكشف الطبي على المدعي .

وبجلسة 13/8/2000م قضت المحكمة
بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي مبلغاً مقداره 5000 جنيه (خمسة آلاف
جنيه ) وشيدت قضاءها على أن خطأ العريف بالاعتداء على المدعي قد ثبت بموجب الحكم
الصادر في القضية رقـم 1699 لسنة 1995 جنح عسكرية شمال وتصدق على الحكم في
27/11/1995م ، وكان ذلك أثناء قيام المدعي عليه الأول بأعمال وظيفته
وبسببها فإن المدعى عليه الثاني بصفته مسئولاً عن خطأ تابعه يكون ملزماً هو
و المدعى عليه الأول منفرداً أو مجتمعين بالتعويض عملاً بحكم المادة
(285) من القانون المدني . وعن الضرر فهو ثابت بالتقريـر الطبي الصادر عن
مستشفى القوات المسلحة بالمعادي في 27/9/1995م حيث أجريت له عملية
استكشاف للصدر فوجد أن التجمع عبارة عن كيس معين إلى طفيلي لا علاقة له بالضرب
وتم استئصال الكيس الهيدائي في 21/5/1995 وقد أخذت المحكمة العسكرية بهذا
التقرير ، وأن المدعي قد لحقته أضرار نتيجة التعدي عليه ساهمت في إجراء
عملية استئصال الرئة اليسرى كما لحقته أضرار أدبية تمثلت في امتهان
كرامته أمام زملائه وتقدر المحكمة التعويض بمبلغ خمسة آلاف جنيه




ومن حيث إن مبنى طعن الجهة
الإدارية أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها : أن
الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت خطأ التابع الموجب للمسئولية على حجية الحكم
الصادر في الجنحة رقم 1699/1995 بينما خلت الأوراق مما يفيد استنفاد طرق
الطعن عليه بالتماس إعادة النظر ، وأنه لا توجد أضرار مادية أصابت المدعى
باعتبار أن التجمع الدموي بالرئة اليسرى لا علاقة له بواقعة الضرب .

وقد استند الطعن الثاني إلى أنه
ترتب على اعتداء المدعي عليه الأول رفته من الخدمة لعدم اللياقة الطبية بإحداث عاهة
مستديمة وهي فقد رئته فأصبح عاجزاً عن الكسب مما يتعين صرف معاش شهري له وتعويضه
تعويضاً مناسباً



ومن حيث إنه عن استناد محكمة
أول درجة إلى الحكم الجنائي لتقرير خطأ المدعى عليه الأول ، فإنه ولئن كانت المادة
(114) من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966م تقضي بتقديم
التماس إعادة النظر كتابة في ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان الحكم
بعد التصديق أو تاريخ النطق بالحكم المصدق عليه قانوناً ، فإن الجهة
الإدارية لم تقدم ما يفيد تقديمها التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه
ومن ثم فإن ما أثارته لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً ولا دليل عليه في
الأوراق



ومن حيث إنه ولئن كان حكم
المحكمة العسكرية قد أخذ بالتقرير الطبي الصادر من مستشفى القوات المسلحة بالمعادي وذهب إلى
أنه وإن كان التقرير الطبي ثبت به أن التجمع الدموي بالرئة اليسرى لا علاقة له
بالضرب إلا أن هذا لا ينفي واقعة تعدي المتهم على المصاب ، فإن ذلك ثبت ركن
الخطأ في جانب المدعى عليه الأول ، وإذ وقع خطأ التابع أثناء قيامه
بأعمال وظيفته وبسببها ، ومن ثم يكون التابع والمتبوع متضامنين
ومسئولين عن تعويض المدعي عما أصابه من أضرار نتيجة خطأ المتبوع ، ويحق للمضرور
الرجوع عليهما بالتعويض الذي قدرته المحكمة والذي جاء مناسباً لفعل
الاعتداء ، أما استئصال الرئة اليسرى فقد أثبت التقرير أنه لا علاقة لها
بالضرب مما تضحى معه قيمة التعويض مناسبة لقيمة الأضرار



ومن حيث إنه عن طلب الحكم
بأحقية الطاعن في الطعن الثاني في صرف معاش شهري لإصابته بعاهة مستديمة أعجزته عن الكسب ، فإن
هذا الطلب لم يبد أمام محكمة أول درجة ، ومن المقرر أنه لا يجوز إبداء طلبات جديدة
أمام المحكمة الإدارية العليا ، بما يستتبع عدم قبول هذا الطلب .

وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا
المذهب فإنه يكون مطابقاً لصحيح حكم القانون ويضحى الطعن عليه غير قائم على أساس سليم في
القانون متعيناً الحكم برفضه


( الطعنين رقمي 12334 لسنة 46 0عليا
& 338
لسنة 47 ق
. عليا ـ جلسة 18/6/2005م ـ الدائرة الأولى عليا



* تعويــــض


المبدأ : إذا كانت أسباب الحكم لا توصل إلى هذه النتيجة التي انتهى إليها
بمنطوقه فإنه يكون مشوباً
بتهاتر الأسباب وتناقضها مع المنطوق


ـ
ينتفي مناط التعويض إذا تخلف أحد الشروط الأساسية للضرر المستوجب له ومنها أن يكون
الضرر ضـرراً مؤكـداً وليس احتمالياً


تطبيق : "من
حيث إن عناصر المنازعة تتحصل ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 7/8/1994م أقام المطعون ضده
الدعوى رقم 7606 لسنة 48ق أمام محكمة القضاء الإداري / دائرة العقود و التعويضات
بالقاهرة ، طالباً الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا له التعويض
الذي تقدره المحكمة والكافي لجبر الأضرار التي أصابته من القرار غير المشروع
بإعلان فوز منافسه في انتخابات مجلس إدارة الشركة المدعى عليها
الثانية ( شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك ) مع إلزامهما بالمصروفات ، وذلك
للأسباب المبينة تفصيلاً بعريضة الدعوى



وبجلسة 10/3/1996م أصدرت محكمة
القضاء الإداري حكمها المطعون فيه بإلزام المدعى عليه الأول ( وزير القوى العاملة
والتدريب ) بأن يؤدي للمدعي (المطعون ضده) مبلغاً مقداره ستة آلاف جنية ، وشيدت
المحكمة قضاءها على أن الثابت أن القرار الصادر بإعلان فوز منافس المدعى بعضوية
مجلس إدارة الشركة المدعى عليها الثانية ، قد صدر مخالفاً للقانون
على ما استظهره حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى رقم 5759 لسنة
42ق بإلغاء هذا القرار ، مما يتوافر به ركن الخطأ في جانب الجهة
الإدارية ، وأنه ولئن كان لا يترتب على الإلغاء اعتبار المدعي فائزاً بعضوية مجلس
الإدارة ، إذ أن الأمر كان يقتضي إجراء قرعة بينه وبين منافسه يتحدد على
أثرها من سيفوز منهما بعضوية المجلس ، وهو ما يعني أن فرصة فوز المدعي
أمر احتمالي قد يتحقق أو لا يتحقق ، مما لا يسوغ معه القول بإصابته
بأضرار فعلية من جراء ذلك ، إلا أنه من ناحية أخرى فإن تفويت هذه الفرصة هو
أمر محقق يجب التعويض عنه ، وهو ما تقدره المحكمة بمبلغ ستة آلاف جنية
آخذاً في الاعتبار
أن الجهة الإدارية شرعت في تصحيح الوضع بإجراء القرعة بين المدعى
ومنافسه على أثر إعلانها
بالصورة التنفيذية للحكم الصادر في الشق المستعجل من الدعوى رقم 5759 لسنة 42ق ، إلا أنه اعترض
على ذلك ووجه لها إنذاراً بتاريخ 17/9/1990م يحذرها فيه من إجراء القرعة وعدم
اتخاذ إي إجراء في هذا الشأن حتى يفصل في الشق الموضوعى



بيد أن الجهة الإدارية المدعى
عليها لم ترتض الحكم المذكور فأقامت طعنها الماثل تنعي فيه على الحكم مخالفته للقانون
والخطأ في تطبيقه وتأويله ، وذلك على سند من القول بأنها قامت تنفيذاً للحكم الصادر
لصالح المطعون ضده بتحديد يوم 10/9/1990م موعداً لإجراء القرعة بينه وبين
منافسه ، ثم أجلت القرعة يوم 17/9/1990م بناء على طلب المطعون ضده لحضور
محاميه جلسة إجراء القرعة ، إلا أنه تخلف عن الحضور في ذلك اليوم ، الأمر
الذي استدل منه عدول المذكور عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحة ومن ثم تقرر
الإبقاء على وضع الأعضاء المنتخبين بمجلس إدارة الشركة وفقاً لما أعلنته
وزارة القوى العاملة في هذا الشأن ، وهو ما ينتفي معه قيام الخطأ في
جانب الإدارة ، فضلاً عن إن الضرر المطلوب التعويض عنه وهو تفويت الفرصة
على المطعون ضده هو ضرر احتمالي لا يكفي للتعويض عنه وإنما يجب أن يكون
الضرر محققاً أي وقع بالفعل


ومن
حيث أنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد جاء مشوباً بتهاتر
الأسباب وتناقضها مع المنطوق ،
إذ ذهب إلى توافر ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية بسبب عدم إجرائها القرعة بين
المطعون ضده ومنافسه ، في الوقت الذي أشار فيه الحكم إلى أن الجهة الإدارية شرعت في تصحيح
الوضع بإجراء القرعة بين المدعى ومنافسه على أثر إعلانها بالصورة
التنفيذية للحكم الصادر في الشق العاجل من الدعوى رقم 5759 لسنة 42ق ،
ولكن المدعى لم يمكنها من ذلك بدعوى انتظار الحكم في موضوع تلك الدعوى ،
كما ذهب الحكم إلى توافر ركن الضرر المترتب على هذا الخطأ ، بينما قرر
أن فرصة المدعي فى الفوز على منافسه بعضوية مجلس الإدارة ، هى أمر احتمالي
قد يتحقق أو لا يتحقق مما لا يسوغ معه القول بإصابته بأضرار فعلية من
جراء ذلك ، كذلك قضى الحكم للمطعون ضده بالتعويض بناء على تلك الأسباب وهى لا
توصل إلى هذه النتيجة ، ذلك أنه فضلاً عما تقدم فإن الخطأ الذي طلب
المطعون ضده التعويض عنه ـ حسبما يتضح من صحيفة دعواه ـ ليس هو ما شاب قرار
إعلان النتيجة الذي قضى بعدم مشروعيته ، ولكن ما نسبه إلى جهة الإدارة من
تقاعس إزاء إجراء القرعة بينه وبين منافسه وعدولها عن تنفيذ الحكم الصادر
لصالحه حتى انتهت مدة عضوية مجلس الإدارة ، وهذا الخطأ مرده في واقع الأمر
إلى المطعون ضده وليس إلى جهة الإدارة ، فقد ثبت من الأوراق أن تلك الجهة
حددت أكثر من موعد لإجراء القرعة المطلوبة ، ولكن المذكور هو الذي حال
بسلوكه وتصرفاته دون إتمام هذه القرعة، إذ طلب أولاً تأجيلها لحين حضور
محاميه ، وعندما أجيب إلى طلبه لم يحضر في الميعاد الذي حدد له ، ثم وجه
إنذاراً إلى جهة الإدارة بعدم إجراء القرعة لمخالفتها للقانون ، مما ينبئ
عن بغيته في عدم إجراء هذه القرعة توصلاً إلى الحصول على تعويض بأية
وسيلة ، ومن جهة أخرى فإن من المقرر أن الضرر الذي يسوغ التعويض عنه هو الضرر
المؤكد أو المحقق وليس الأمر كذلك في الحالة الراهنة ، فقد يسفر إجراء
القرعة عن فوز منافس المطعون ضده عليه وبذلك ينتفي حدوث ضرر له وتنتفي تبعاً
لذلك مسئولية الجهة الإدارية عن تعويضه بفرض حدوث خطأ من جانبها ، وقد
تسفر القرعة عن العكس فتنهض مسئولية الإدارة عن التعويض عما قد يكـــون
أحاق به من أضرار في الفترة السابقة على إجــراء القرعة عند تحقق كافة
أركان وعناصر المسئولية المدنية ، الأمــر الذي يفيد تخلف أحد الشروط
الأساسية للضرر المستوجب للتعويض ، وهو أن يكون ضرراً مؤكداً وليس
احتمالياً .

ومن حيث أنه متى كان ما تقدم ،
فإن ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله
، يكون و الحالة هذه في محله ، وهو ما تقضي معه
المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى لعدم قيامها على أساس سليم من القانون .

وغني عن البيان أنه لا وجه لما
ذهب إليه الحكم الطعين من التفرقة بين فرصة فوز المطعون ضده بعضوية مجلس الإدارة والتي
اعتبرها الحكم أمراً احتمالياً ، وتفويت هذه الفرصة
عليه والتي اعتبرها الحكم أمراً محققاً ، ذلك أن الثابت مما تقدم أن المطعون ضده هو الذي فوت
على نفسه هذه الفرصة بوقوفه ضد إجراء القرعة بينه وبين منافسه ، فأصبح بمثابة من
يصنع الدليل لنفسه ، وبالتالي لا يسوغ القول بتفويت الفرصة عليه




كما أنه لا وجه أيضاً لما ذهب
إليه المطعون ضده بصحيفة دعواه من أنه كان يجب على جهة الإدارة إجراء القرعة ولو في
غيبته ، إذ أن الثابت من الأوراق أن المذكور قد وجه إنذاراً إلى الجهة الإدارية بتاريخ
17/9/1990م ـ وهو التاريخ الذي أجل إليه إجراء القرعة بناء على طلبه ـ
يحذرها فيه من اتخاذ أية إجراءات بشأن القرعة المزمع إجراؤها ، وذلك بمقولة
إنها تخالف أحكام القانون وحجية الأحكام الصادرة لصالحه ، الأمر الذي يعني
تناقض المطعون ضده في أقواله ودفاعه مما لا يسوغ معه الاعتداد بما
أثاره في هذا الصدد .


( الطعن رقم 3565 لسنة 42 ق . عليا ـ جلسة 28/5/2005م ـ الدائرة
الأولى عليا
)







* تعويــــض



المبدأ : وزير المالية صاحب صفة في دعاوى المطالبة
بأموال البنوك والشركات الخاضعة لها أو التعويض والتي آلت ملكيتها للدولة
بالتأميم لدخول تلك الأموال وعوائدها خزانة الدولة :
لا إلزام على المحكمة بإحالة
الدعوى إلى الخبير ولها مطلق الحرية في تقدير مدى الحاجة إلى خبير من عدمه إذ هي
الخبير الأعلى


ـ
عدم دستورية تحديد حد أقصى للتعويض الذي يستحقه أصحاب الأسهم ورؤوس الأموال في
المنشآت والشركات المؤممة ـ بيان ذلك



تطبيق : "من حيث أنه عن دفع الجهة الإدارية
الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزير المالية ولما كانت
قوانين التأميم المشار إليها والصادرة سنة 1961م والتي بموجبها تم تأميم
البنوك والشركات الخاضعة لها وآلت ملكيتها للدولة وتحولت أسهمها ورؤوس
أموالها إلى سندات على الدولة ولما كانت وزارة المالية هى خزانة الدولة
دخلت إليها هذه الأموال وعوائدها ومن ثم تكون هى ممثلة الدولة في
المطالبة بهذه الأموال أو التعويض عنها وتضحى صفة وزير المالية قائمة ويكون
اختصامه فى الدعوى صحيحاً ويتعين رفض دفع الجهة الإدارية فى هذا الخصوص .
كما يتعين رفض دفع شركة البويات والصناعات الكيماوية إخراجها من الدعوى بلا
مصاريف . ولما كانت من بين الشركات التي آلت إليها بعض الأموال المؤممة
ومن ثم تصبح ذات صفة في الدعوى ويتعين رفض الدفع



ومن حيث أن الحكم المطعون فيه
انتهى إلى رفض الدفع بسقوط الحق المطالب به في الدعوى بالتقادم الطويل تأسيساً على أن
مدة التقادم لم تكن قد اكتملت ، وحيث أنه بصدور القانون رقم 81 لسنة 1969م بشأن المحكمة
العليا والقانون رقم 66 لسنة 1970م الخاص بالإجراءات أمام هذه المحكمة
أصبح القضاء الدستوري متاحاً ولم يعد ثمة مانعاً من رفع الدعوى بعدم
دستورية القوانين المشار إليها ومن ثم يبدأ ميعاد التقادم من تاريخ اكتمال
تنظيم الإجراءات الخاصة بإقامة الدعوى بعدم الدستورية ومن حيث إن قانون
المحكمة العليا قد صدر بتاريخ 31/8/1969م وأن قانون الإجراءات الخاصة بها
صدر بتاريخ 27/8/1970م ومن
ثم وحتى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه الصادر بجلسة 2/3/1985م لا تكون مدة التقادم
قد اكتملت بعد ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق حين قضى برفض الدفع
بسقوط الحق المطالب به في الدعوى بالتقادم الطويل وإن كان لغير
الأسباب التي ذهب إليها الحكم



ومن حيث أنه بمقتضى القوانين
أرقام ( 117& 118 & 119 لسنة 1961م) أممت
البنوك والشركات المشار إليها وآلت ملكيتها للدولة وتحوَّلت أسهمها
ورؤوس أموالها إلى سندات على
الدولة وقد اتخذت هذه الشركات والمنشآت شكل شركات مساهمة تساهم فيها المؤسسات العامة
بحصة لا تقل عن 50% وتؤدي هذه الحصة بسندات اسمية على الدولة ، وحظرت تملك أسهم في هذه
الشركات ما تزيد قيمة السوق عن عشرة آلاف جنيه وتؤول إلى الدولة الأسهم
الزائدة وتسدد الدولة قيمة الأسهم الزائدة التي تمتلكتها بسندات اسمية
على الدولة ، ثم صدر القانون رقم 134 لسنة 1964م فجعل الحد الأقصى لتعويض
أصحاب الأسهم ورؤوس أموال هذه المنشآت والشركات مبلغ إجمالي مقداره
خمسة عشر ألف جنيه ما لم تكن قيمة الأسهم ورؤوس الأمــوال أقل من ذلك فيحصل
على القيمة الأخيرة ويتم هذا التعويض المحدد بسندات على الدولة ،
وبجلسة 2/3/1985 قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 1 لسنة 1ق
دستورية بعــــدم دستورية القانون رقــم 134/1964م فيما تضمنه من تحـديد
حـد أقصى للتعويض ومن ثم يستحق أصحاب الأسهم ورؤوس الأمـوال في هذه
المنشآت والشركات التعويض المستحق لهم ودون حــد أقصى




ومن حيث إن المطعون ضدهم الأول
قدموا أثناء تحضير الدعوى أمام القضاء الإداري حافظة مستندات بجلسة التحضير المؤرخة
7/12/1995م حوت على ما فصل الحكم المطعون فيه بياناً بالمستندات وشهادات بقيمة حصة
مورثتهم واستحقاقاتها
وقد بلغت قيمة هذه الأموال 37258.351 جنيهاً وتكون بالتالي مستحقة لهم ويتعين على الدولة أدائها إلى
الورثة ، وإذا كان القانون رقم 119 لسنة 1961م المشار إليه تضمن أن تسدد الحكومة قيمة
الأسهم التي آلت ملكيتها إليها بموجب سندات اسمية على الدولة لمدة خمس
عشر سنة بفائدة 4% سنوياً
ومن ثم يستحق المطعون ضدهم الأول المبلغ المشار إليه مضافاً إليه 4% سنوياً من تاريخ العمل بالقانون رقم 134 لسنة
1964م في24/3/1964م يوزع عليهم حسب أنصبتهم الشرعية في تركة مورثتهم حسبما انتهى
إليه الحكم المطعون فيه مصادفاً صحيح أحكام القانون ، ولا ينــال من
ذلك ما ورد بتقرير الطعن من أن الجهة الإدارية تجحد المستندات
المقدمة من المطعون ضدهم المشار إليهم المقدمة بجلسة 7/12/1995م دون بيان
أســاس إنكار هذه المستندات ووجه عدم صحة ما ورد بها والملاحظات المثارة
بشأنها بل ورد القول مرسلاً بغير دليل وهو ما لا يعول عليه خاصــةً أن
الجهة الإدارية لم تقدم ما يناقض هذه المستندات أو ما يفيد قيام المطعون
ضدهم بالحصول على التعويض المقرر بالقانون رقم 134 لسنة 1964م وكان في
مكنتها ذلك بسهولة نظراً لثبوت الصرف بموجب مستندات تحت يدها ، كما أنه لا
وجه للقول بأن المستندات لم تكون عقيدة المحكمة في القضاء بما انتهت
إليه أو ضرورة إحالة الموضوع للخبير إذ فضلاً عن أن المحكمة هي الخبير الأعلى
ولا إلزام عليها بهذه الإحالة وتقدر مدى الحاجة إلى خبير من عدمه ، كما
أن جهة الإدارة لم تقدم ما يزعزع من عقيدة المحكمة في المستندات المشار
إليها ويكون الطعن بالتالي غير مقام على أساس من القانون جدير بالرفض


( الطعن رقم 7950 لسنة 45 ق . عليا ـ جلسة 25/6/2005 م ـ الدائرة
الأولى عليا
)

* تعويــــض


المبدأ : مناط مسئولية
الجهة الإدارية ـ توافر أركانها الثلاث من خطأ وضرر وعلاقة سببية :
ـ ضرورة أن يكون الخطأ هو السبب
المنتج والفعَّال للضرر وأن يكون الضرر نتيجة طبيعية للخطأ المنسوب إلى جهة الإدارة
ولم يكن هناك سبب أجنبي ـ كخطأ الغير ـ قد استغرق خطأ الجهة الإدارية




تطبيق : " من حيث إن عناصر المنازعة تتحصل فى
أنه بتاريخ 6/9/1998م أقام الطاعنان الدعوى رقم 9554 لسنة 52 ق المطعون على حكمها
أمام محكمة القضاء الإدارى / الدائرة السادسة بالقاهرة , بطلب الحكم بإلزام
المدعى عليهم ( المطعون ضدهم
) على سبيل التضامن بأن يدفعوا لهما تعويضا مقداره مائة ألف جنيه مع المصروفات والأتعاب , وذلك للأسباب
المبينة تفصيلا بصحيفة الدعوى


وبجلسة
3/12/2000م أصدرت المحكمة المذكورة حكمها المطعون فيه برفض الدعوى , وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من
الأوراق أن نجل المدعيين كان معينا بخدمة ليلية مساء يوم 15/2/1997م بمدخل نفق مدينة
السلام بالطريق الدائرى لتوجيه سيارات النقل لدخول النفق , ثم شاهده
قائد سيارة ملاكى ملقى على الأرض فأخبر زميله المجند / مصطفى حامد صابر
المعين بخدمة مرورية كذلك بالطريق الدائرى بالواقعة , فتوجه المذكور على
الفور ـ حسبما ورد بأقواله بمحضر الشرطة رقم 3053 لسنة 1997 جنح السلام ـ
إلى مدخل النفق فأخبره زميله المصاب بأن سيارة صدمته وفرت هاربة , وتم
نقل المصاب إلى المستشفى لإسعافه , وجاء بتقرير طبيب المستشفى أن المصاب
على أثر وصوله إلى المستشفى توفى أثناء إسعافه بسبب ضيق فى التنفس , كما
جاء بتقرير مفتش الصحة أن الوفاة بسبب جرح قطعى بالخصية ولا توجد شبهة
جنائية , كما جاء بمحضر تحريات قسم شرطة السلام أن الوفاة تمت بسبب حادث
سيارة وأن التحريات لم تتوصل إلى معرفة قائدها أو رقمها , وجاء بكتاب
الإدارة العامة لشئون المجندين أنه تم احتساب الوفاة أثناء وبسبب الخدمة وصرف
معاش شهرى لورثة الجندى المتوفى وكذلك صرف مبلغ 6728 جنيها عند الإصابة




وأضافت المحكمة أن مفاد ما تقدم
هو انتفاء ركن الخطأ فى جانب جهة الإدارة , إذ لا يكفى أن يقع الحادث المسبب للوفاة
أثناء الخدمة للقول بثبوت الخطأ فى جانب الجهة الإدارية , بل يتعين أن يثبت تقصير الجهة
الإدارية فى تسييرها للعمل , وأن يكون ذلك التقصير هو الذى تسبب فى
الحادث الذى أودى بحياة نجل المدعيين , ومن ثم ينهار الركن الأول من أركان
المسئولية وتكون دعوى التعويض فاقدة لأساسها القانونى الصحيح ويتعين
الحكم برفضها .

إلا أن الحكم المذكور لم يلق
قبولاً من المدعيين ( الطاعنين ) فأقاما طعنهما الماثل ينعيان فيه على الحكم الخطأ فى
الإسناد وفهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق وكذلك الفساد فى الاستدلال , وذلك على
سند من القول بأن المطعون ضده الرابع بصفته مدير مركز تدريب المجندين
بالحى السادس بالقاهرة أصدر أمراً عسكـريا بتكليف المجند المتوفى بأعمال خارج
سور معسكر التدريب حال كونه ما زال فى فترة الإعداد والتدريب ولم يتم
تأهيله لتلك الخدمات بعد , بل تمادى فى تقصيره وإهماله بعدم توفير رقابة أو
إشراف على هؤلاء المجندين ضارباً بالقوانين واللوائح التى تمنع إسناد تلك
المهام إلى المجندين فى فترة الإعداد والتدريب عرض الحائط , وكان من
نتيجة هذا الخطأ والإهمال الجسيم الثابت فى حق الإدارة أن أدى إلى وقوع
الحادث الذى تسبب بدوره فى وفاة نجل الطاعنين



ومن حيث إن مناط قيام مسئولية
الإدارة عن التعويض عن أعمالها غير المشروعة طبقا لأحكام المسئولية التقصيرية المنصوص
عليها فى المادة ( 163 ) من القانون المدنى , هو توافر أركان هذه المسئولية الثلاث
المتمثلة فى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما .

ومن حيث إن الطاعنين يقيمان
مسئولية الجهة الإدارية عن تعويضهما عن وفاة نجلهما أثناء خدمته العسكرية , على أساس
الخطأ المتمثل فى تكليف نجلهما بالخدمة خارج نطاق معسكر التدريب رغم أنه لم يتم تدريبه
ولم يؤهل بعد للقيام بهذه المهام , فضلاً عن تقصيرها فى الرقابة
والإشراف عليه حسبما سلف البيان , فى حين تنفى جهة الإدارة ـ حسبما جاء بردها
على النزاع ـ وجود أى خطأ من جانبها استناداً إلى أن الأوراق خلت من
دليل يكشف عن أن ما أصاب نجل الطاعنين هو بسبب تقصير من الجهة الإدارية , بل
كان نتيجة اصطدام سيارة به وهو أمر عــارض لا دخل لها فيه




ومن حيث إنه مع التسليم جدلاً
بخطأ الجهة الإدارية على النحو الذى ذهب إليه الطاعنان , فإن هذا الخطأ لم يكن هو
السبب المنتج للضرر الذى نجمت عنه الوفاة والذى لولاه ما وقع هذا الضرر , فضلاً عن أن
الضرر لم يكن نتيجة طبيعية للخطأ المنسوب إلى جهة الإدارة , بل ساهم
فى حدوثه سبب أجنبى هو خطأ الغير الذى قد يعزى إلى رعونة قائد السيارة
الخاصة التى صدمت الجندى وفرت هاربة أو إلى الجندى ذاته نتيجة عدم اتخاذه
الحيطة والحذر , وهذا الخطأ
قد استغرق خطأ الجهة الإدارية , ومن ثم وطبقا للضوابط سالفة الذكر والتى جرى قضاء هذه المحكمة على
إعمالهما عند تعدد الأخطاء , فإن طلب الطاعنين إلزام الجهة الإدارية بتعويضهما عن وفاة
نجلهما على أساس قواعد المسئولية التقصيرية , يغدو والحالة هذه غير قائم
على أساس من القانون جديرًا بالرفض

وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه
يكون قد جاء مطابقا لصحيح
القانون ولا مطعن
عليه , ومن ثم يضحى الطعن الماثل بلا سند من القانون ويتعين القضاء برفضه
."
( الطعن رقم 4081 لسنة 47
ق0عليا ـ جلسة 1/1/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )

descriptionمن أحكام المحكمة الإدارية العليا الحديثة فى التعويض Emptyرد: من أحكام المحكمة الإدارية العليا الحديثة فى التعويض

more_horiz
* تعويـــــض


المبدأ : يتعين عند
تقدير التعويض تقصي وجود الخطأ المشترك وأثره على اعتبار أن المضرور لا يتقاضى فى كل الأحوال
تعويضاً بل يتحمل نصيبه من المسئولية إذا كان هناك ما يدعو لذلك :

تطبيق : " من حيث إنه من المقرر أنه يشترط
للقضاء بالتعويض أن يكون الضرر محقق الوقوع فى الحال أو فى المستقبل , أى وقع بالفعل أو
تأكد وقوعه حتماً فى المستقبل , فلا يكفى فى هذا الشأن الضرر الاحتمالى ،
ولمحكمة الموضوع وهى تقدر قيمة التعويض أن تزن بميزان القانون ما يقدم
لها من أدلة وبيانات على قيام الضرر وتعدد عناصره , ولا معقب عليها فيما هو
متروك لتقديرها ووزنها إلا إذا كان تقديرها غير سائغ أو مستمداً من غير أصول مادية تنتجه .

كما أنه من المقرر أنه يتعين
عند تقدير التعويض تقصى وجود الخطأ المشترك وأثره على اعتبار أن المضرور لا يتقاضى فى كل
الأحوال تعويضاً بل يتحمل نصيبه من المسئولية إذا كان هناك ما يدعو لذلك , والبادى
من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتوافر ركن الضرر فى
المنازعة الماثلة على أساس ما أثبته الخبير فى تقريره المودع فى دعوى تهيئة
الدليل رقم 2384/1995مستعجل
الإسكندرية . والثابت من مطالعة هذا التقرير أن الخبير قد قام بمعاينة الصندل موضوع الدعوى يوم
6/2/1996م بمقر شركة إيما بالنوبارية التى تم التحفظ على الصندل فيها . وقد أثبت الخبير
حالة الصندل المتردية فى ذلك التاريخ وقدر تكاليف إصلاحه بمبلغ (106) آلاف
جنيه تقريباً , وذلك دون أن يبين من التقرير أن حالة الصندل وقت التحفظ عليه
كانت تحت نظر الخبير , وذلك على الرغم من أنها تشكل عنصراً هاماً
وحاسماً فى تقدير حجم الأضرار التى لحقت بالصندل فى الفترة التالية لتاريخ
التحفظ عليه وهى الفترة التى يمكن أن تقوم فيها مسئولية الجهة الإدارية .
فالثابت من محاضر أعمال اللجنة المكلفة بمعاينة الصندل موضوع الدعوى
والتحفظ عليه والتى باشرت أعمالها فى خلال المدة من 30/7/1991م وحتى
7/8/1991م ( حافظة المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة بجلسة
16/12/2002 ) ومن خلال أقوال المسئولين بالشركة المذكورة أن المطعون ضده كان قد
أحضر الصندل للشركة منذ حوالى أربعة أشهر تقريباً لإجراء عمرة له إلا
أنه لم يتم الاتفاق على أجر التصنيع حتى 31/7/1991م . والثابت أن
قيمة الصندل المتحفظ عليه بالشركة وفقا لأسعار السوق فى التاريخ المذكور خمسة
آلاف جنيه تقريباً
, وإن حالة الصندل عند وروده للشركة لا تسمح له بالعمل إلا بعد
عمل صبة خرسانية بالقاع .
والثابت كذلك أن قيمة الصندل وقت تشييده عام 1984 ثلاثة آلاف جنيه مصنعية بخلاف الحديد والخامات
التى أحضرها المطعون ضده , وقد تبين للجنة أن الصندل خردة ومتآكل وبه ثقوب
وبداخله ماء يسبح فيه السمك , وأن الكورنة بها ثقوب من الصدأ وبها أجزاء
هشة متآكلة , وأن الصندل شحط على الرمال



والبادى مما سلف أن الحالة
المتردية للصندل موضوع الدعوى لم تكن وليدة التحفظ بصورة كاملة , إذ إن الصندل كانت به
عيوب كثيرة مما حدا باللجنة إلى وصفه بأنه خردة , كما أنه لم يكن صالحاً للاستخدام
بدليل أن المطعون ضده كان قد تركه بالشركة لعمل عمرة له , فإذا ما أضيف
إلى ذلك أن قيمة الصندل وقت معاينة اللجنة فى شهر يوليو 1991م لم تكن
تتعدى خمسة آلاف جنيه , وأن
تكاليف تشييده عام 1984 ثلاثة آلاف جنيه بخلاف الحديد والخامات , فإنه لا يكون ثمة شك فى أن الخبير ومحكمة أول
درجة قد أفرطا فى تقدير التعويض المستحق للمطعون ضده بدرجة لا تتناسب مع الأضرار
التى لحقت بالصندل
فى خلال المدة التالية لتاريخ التحفظ عليه . ولا مراء فى أن تنفيذ
الخبير للمأمورية المنتدب
للقيام بها قد شابة القصور , إذ إنه تقاعس عن الإلمام بكافة العناصر الواقعية المنتجة فى
تقدير التعويض وقد كشف عن ذلك عدم انتقاله للجهة الإدارية للاطلاع على ملف الموضوع
وفقاً للسلطة المقررة له فى هذا الشأن حسبما جاء بالحكم الصادر بتكليفه
بالمأمورية واكتفى بإثبات تخلف الجهة الإدارية عن المثول أمامه رغم إخطاره
لها . ومن ناحية أخرى فقد ساهم المطعون ضده فى تفاقم حالة الصندل السيئة
بسبب تركه للصندل بالشركة لمدة أربعة أشهر سابقة على يوليو 1991م دون
الاتفاق مع الشركة على تكاليف إصلاح الصندل وإجراء العمرة له , وهو الأمــر
الذى كان من شأنه لو أن المطعون ضده قام به أن يجعل الصندل محتفظاً بحالته
إلى حد كبير فى أثناء فترة التحفظ عليه .

ومن حيث إنه بالإضافة إلى ما
تقدم , فقد جانب الحكم المطعون فيه الصواب إذ أضاف مبلغ 20000 جنيه إلى المبلغ الذى قدره
الخبير فى تقديره لإعادة الصندل لحالته على سند من أن ذلك يمثل تعويضاً من جراء
عدم الانتفاع بالقيمة الايجارية اليومية للصندل . فذلك المبلغ يعد
تعويضاً عن أضرار احتمالية مما لا يجوز قانوناً أن يعتد به فى مجال تقدير
التعويض خاصة وأن الصندل كان غير صالح للاستخدام منذ أن قام المطعون ضده
بتركه فى الشركة لعمل عمرة له حسبما سلف البيان


ومن
حيث إنه بالبناء على ما تقدم فإن التعويض الذى يجبر للمطعون ضده كافة ما لحقه من
أضرار تقدره المحكمة بخمسة عشر ألف جنيه



ومن حيث إن الحكم المطعون فيه
قد قضى بتعويض المطعون ضده بقيمة ولأسباب غير تلك التى خلصت إليها المحكمة الماثلة
حقاً وصدقاً , لذلك فإن المحكمة تحل أسباب الحكم الراهن محل أسباب الحكم المطعون فيه
وتقضى بتعديله على النحو الذى سيرد فى المنطوق .

ومن حيث إن المحكمة قد قضت
للجهة الإدارية الطاعنة بطلبها الاحتياطى , فمن ثم يتعين إلزام المطعون ضده أيضاً
بالمصروفات


" فلهـــذه الأســـــباب
"

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل
الحكم المطعون فيه , وإلزام
الجهة الإدارية الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ خمسة عشر ألف
جنيه تعويضاً عن الأضرار
المادية والأدبية التى لحقت به على النحو المبين بالأسباب , وألزمت الجهة الإدارية والمطعون
ضده المصروفات مناصفة .

( الطعن رقم 6886 لسنة 45 ق0عليا ـ جلسة 1/1/2005م ـ الدائرة
الأولى عليا
)


* تعويــــض :


المبدأ : يجب على المحكمة ألا تتجاوز نطاق الدعوى
أى ما يطلبه الخصوم من طلبات ومن ثم فإنها تلتزم المحكمة بطلبات الخصوم ولا
تتعدها ـ للمحكمة أن تأخذ برأي الخبير متى اطمأنت إليه ـ رئيس مجلس إدارة
الجمعية لا يملك بصفته أى تبرع بأملاك الجمعية :

تطبيق : " من حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص
فى أن الجمعية التعاونية المطعون ضدها كانت قد أقامت ـ بداءة ـ الدعوى المطعون
على الحكـم الصـادر فـيها أمـام المحـكمة الابتدائية بالمنيا ـ دائـرة بني
مـزار الكلية بتاريخ 20/2/1990م برقم 187 لسنة 90 م.ك. بني مزار بطلب الحكم
بإلزام المدعي
عليه بصفته (الطاعن) بأن يؤدي لها مبلغ مائتي وخمسين ألف جنيه قيمة
الأرض المعتدى عليها ، ومبلغ
مائة ألف جنيه تعويض عن الأضرار المادية والأدبية ، مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب
المحاماة ، وذكرت الجمعية المدعية : أنها أنشأت ضمن مشروعاتها الخاصة لحل أزمة
الإسكان لأعضاء الجمعية التقاسيم الثالث والرابع والخامس والسادس ببني
مزار على الأرض المملوكة للجمعية ، والتى آلت إليها بالشراء بموجب
العقود المسجلة ، وقد تم اعتماد التقسيم الثالث من محافظ المنيا بالقرار رقم
162 لسنة 1981 المشهر برقم 2246 فى 26/12/1984م شهر عقاري المنيا ، كما
تم اعتماد التقاسيم
الثـلاثـة الأخـيـرة بقـرار المـحافـظ بـرقـم 98 لسـنة 1982 المـشهـر بـرقـم 2247 فى 26/12/1984 شهر
عقاري المنيا ، وقامت الجمعية بتقسيم هذه الأرض إلى قطع أرض لبيع بعضها إلى أعضاء
الجمعية ، وتخصيص البعض الآخر لإقامة عمارات بمعرفة الجمعية وبنك التعمير
والإسكان ، وقامت الجمعية بسداد تكاليف المرافق الخاصة بتلك التقاسيم إلى
الوحدة المحلية المدعي عليها ، إلا أن هذه الوحدة قامت بالتعدي على
أراضي الجمعية دون سند قانوني وذلك بالبناء على مساحة 2800.50 م2 من أملاك
الجمعية ، وهى المبينة أرقامها بصحيفة الدعوى وأسباب الحكم المطعون فيه وتحيل
إليها هذه المحكمة منعاً من التكرار مما حدا بها إلى إقامة دعواها ،
وبتاريخ 29/10/1992 قامت الجمعية المدعية بتعديل طلباتها إلى طلب الحكم بإلزام
المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي 250000 جنيه قيمة الأرض المعتدى عليها ،
250000 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية مع إلزامه
المصروفات والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

وبجلسة 29/3/1992م أصدرت
المحكمة حكمها بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى
بأسيوط وأبقت الفصل فى المصروفات حيث وردت الدعوى للمحكمة الأخيرة وقيدت برقم
956 لسنة 4ق ، وبعد أن استوفت الدعوى إجراءاتها أصدرت المحكمة حكمها المطعون
فيه بجلسة 6/9/2000م
تأسيساً على ما ثبت للمحكمة من تقرير الخبير أن الوحدة المحلية
بمدينة بنى مزار قامت بالتعدي
على بعض القطع من الأرض ملك الجمعية ، وأقامت عمارات سكنية عليها .... وكان سند
الوحدة المحلية هو أن الجمعية المدعية قد تبرعت بهذه القطع للوحدة المحلية . ولما كان
الثابت أن الوحدة المحلية لم تقدم أى دليل على صدور تبرع من الجمعية
المدعية لها إلا ما ورد بمحاضر اجتماعات المجلس الشعبي المحلي بمدينة بني مزار
فى 20/1/1980م & 18/12/1980م
والتى كان يحضرها المدعي بصفته سكرتير مجلس إدارة الجمعية ، وبالاطلاع على هذه المحاضر تبين أن
المدعي لم يوافق فى هذا الاجتماع على أى تبرع للوحدة المحلية مستنداً إلى أنه لا
يملك بصفته أى تبرع بأملاك الجمعية ، وإنما هى ملك للجمعية وأعضائها ،
وعلى ذلك فإن إدعاء الجمعية فى هذا الشأن يكون فى محله ..... ومن ثم
فإن ما قامت به الوحدة المحلية من التعدي على أرض الجمعية المدعية وبناء
عمارات إسكان شعبي عليها يمثل عملاً من أعمال الغصب والتعدي على ملك
الغير ، وهو ما يمثل ركن الخطأ فى جانب جهة الإدارة ، ويحق للجمعية
المدعية التعويض عن الأضرار التى أصابتها من جراء تصرف جهة الإدارة . ثم
بينت المحكمة الأساس الذى تم عليه تقدير قيمة التعويض وذلك مما ثبت لها من
" تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى " أن مساحة الأرض موضوع الدعوى
2665.9م2 ، وأن الثمن الإجمالي لهذه الأرض وقت رفع الدعوى عام 1990 يقدر بمبلغ
213272 جنيه باعتبار أن سعر المتر فى هذه الأرض مقداره ثمانون جنيهاً
، وأن الأضرار المادية التى لحقت الجمعية المدعية من جراء تصرف الجهة
الإدارية بالإضافة إلى ثمن الأرض المشار إليه يقدر بمبلغ 233264 جنيه وهو
ما يمثل أولاً فروق الأسعار للحصول على أرض بديلة من وقت رفع الدعوى حتى عام
1992 باعتبار أن فارق سعر المتر هو عشرون جنيهاً فى حصة الأرض أى 53318
جنيه بالإضافة إلى فروق أسعار مواد البناء فى حالة البناء الآن وهو ما يمثل
179946 جنيه ومن ثم فإن التعويض الجابر للأضرار جميعها التى لحقت
بالجمعية هو قيمة الأرض المتعدى عليها وقت رفع الدعوى مضاف إليه فارق أسعار
الحصول على أرض بديلة وقت رفع الدعوى يضاف إلى ذلك فارق أسعار مواد البناء وهو
مبلغ 179946 جنيه أى أن مبلغ التعويض الإجمالي الذى يتعين إلزام الجهة
الإدارية يدفعه إلى الجمعية المدعية هو مبلغ 446536 جنيه وذلك طبقاً لما
انتهى إليه تقرير الخبير عام 1992 ، وهو غير شامل للأضرار الأدبية
والنفسية التى أصابت أعضاء الجمعية المدعية عند غصب الأرض ، وما سببه لهم من
آلام ، فإذا ما أضيف إلى المبلغ المشار إليه من فروق أسعار تتمثل فى
فارق القيمة الشرائية للنقود من عام 1992م حتى تاريخ صدور هذا الحكم عام 2000م
الأمر الذى تقدر معه المحكمة التعويض مادياً وأدبياً بما يجاوز ما يطالب
به المدعي ، إلا أنه نزولاً على ما هو مستقر عليه من أن المحكمة لا
تتجاوز نطاق الدعوى أى ما يطلبه الخصوم من طلبات ، فإن المحكمة تقضي بإلزام
الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعي بصفته مبلغ خمسمائة ألف جنيه كتعويض عن
الأضرار المادية والأدبية التى أصابت الجمعية المدعية من جراء تعدي الجهة
الإدارية على أرض الجمعية .

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل
أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن التبرع محل النزاع لا
ينطبق عليه أحكام الهبة المنصوص عليها فى القانون المدني وإنما هو بمثابة عقد
إدارى هو عقد المساهمة فى مشروع ذى نفع عام تم بين جهة الإدارة
والجمعية ويمثلها فى ذلك رئيس مجلس إدارة الجمعية المطعون ضدها وهو عقد يتمتع
بخصائص العقود الإدارية التى تنأى عن القواعد المألوفة فى مجالات
القانون الخاص ، ومن ثم فلا يوجد خطأ يمكن نسبته إلى جهة الإدارة ومن ثم تنعدم
مسئوليتها عن التعويض محل الدعوى ، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه
أخطأ فى تقدير التعويض المقضي به ، إذ لم يراع ما هو ثابت بالأوراق من
أن بعض القطع المقدمة من الجمعية مساهمة منها فى مشروعات النفع العام
الخاصة بمرفق الإسكان بالوحدة المحلية كانت بالسعر الذى اشترت به
الجمعية والبعض الآخر بدون مقابل سوى اعتماد مشروع التقاسيم المخالفة والذى
بموجبه قامت الجمعية ببيع قطع الأراضي الخاصة بتلك التقاسيم ، وحصلت على عائد
كبير من وراء ذلك الأمر الذى يتخلف معه ثمة ضرر أصابها من جراء المساهمة
المقدمة منها مما تكون معه دعواها جديرة بالرفض .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ،
قد أصاب وجه الحق ، والتزم فيما انتهى إليه صحيح حكم القانون ، حينما خلص ، مستنداً
فى ذلك إلى تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أصلاً ، والذى تطمئن إليه هذه المحكمة
، إلى ثبوت تعدي الجهة الإدارية على الأرض المملوكة للجمعية المطعون ضدها
، إزاء خلو الأوراق مما يفيد تبرع الجمعية بها للجهة الإدارية ، وما
نجم عن ذلك من إلحاق ضرر بالجمعية (مادي وأدبي) جرى تقديره بما يجاوز
طلبات المدعى لولا تقيد المحكمة بحدود طلبات الجمعية المدعية ، وذلك على
النحو الموضح تفصيلاً بأسباب الحكم المطعون فيه والذى تحيل إليه هذه
المحكمة وتتخذه سبباً لحكمها فى الطعن الماثل منعاً من التكرار وتقضي
لذلك برفض الطعن ودون أن ينتقص من ذلك ما ساقته الجهة الإدارية فى تقرير
طعنها من أن تبرع الجمعية المطعون ضدها إنما هو بمثابة عقد إدارى هو
المساهمة فى مشروع ذى نفع عام أو أن التعويض لم يراع فى تقديره أن بعض الأراضي
كانت بالسعر الذى اشترت به الجمعية والبعض الآخر تبرعاً مقابل اعتماد
التقاسيم المخالفة إذ أن ذلك كله محض أقوال مرسلة لم يقم عليها دليل .

( الطعن رقم 1855 لسنة47 ق . عليا ـ جلسة 25/6/2005 م ـ الدائرة
الأولى عليا
)


تعويــض





المبدأ : يقدر التعويض على أساس الضرر بحيث يكون جابراً له وهو
أمر متروك لمحكمة
الموضوع حسب ظروف كل حالة ـ جواز التعويض لورثة المعتقل عن الأضرار
المادية التي أصابتهم من جراء
اعتقال مورثهم :
ـ تصحيح الخـطأ المادي ينعقد
للمحكمة التي وقــع الخـطأ في حكمها ( م191) سواء كانت كـتـابيـة أو حسابية ، من تلقاء
نفسها أو بناء على طلب من أحد الخصوم من غير مرافعة :

تطبيق : " من حيث إن البين من أسباب الطعن
الماثل ، أن
الجهة الإدارية الطاعنة لا تجادل فى صحة قيام وتحقق عناصر التعويض
المتمثلة فى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما ، وإنما تجادل فى تقدير
قيمة التعويض بالنظر إلى مدة الاعتقال المطلوب التعويض عنها ، وكان من المقرر
أن التعويض إنما يقدر على أساس الضرر بحيث يكون جابراً له ، بغض النظر عن
حجم الخطأ أو الزمن الذى استغرقه ، وكان حجم الضرر المادي والأدبي
الذى قضى الحكم الطعين بالتعويض عنه يتلاءم فى جملته مع التعويض الذى
قدرته محكمة القضاء الإدارى بمبلغ ثلاثين ألف جنيه ، حتى مع افتراض أن مدة
الاعتقال تنحصر فى المدة من أول سبتمبر عام 1965م حتى أواخر عام 1968م
حسبما قالت به الجهة الإدارية الطاعنة ، أخذاً فى الاعتبار أن الحرمان من
الحرية ولو ليوم واحد بلا مسوغ قانوني وما يتركه الاعتقال من أثر سيئ فى نفس
المعتقل وذويه ، لا يكفى فى جبره المال ولو تعاظم ، ومن ثم فإن ما نعته
الجهة الإدارية على الحكم الطعين فى هذا الصدد يكون على غير أساس من القانون
، سيما وأن طلبات المطعون ضدهن الواردة بختام صحيفة الدعوى وهى المعول
عليها قانوناً – لم تتضمن التعويض عن مدة محددة بعينها حتى يقال بأن المحكمة
قضت بأكثر مما طلبه الخصوم .

ومتى كان ما تقدم فإن الحكم
المطعون فيه يكون قد صدر مطابقاً لصحيح حكم القانون ولا مطعن عليه ، مما يضحى معه هذا
الطعن فاقداً لسنده القانوني خليقاً بالرفض .

ومن حيث إنه عن طلب المطعون
ضدهن تصحيح الخطأ المادي فى الأسماء الواردة بالحكم الطعين لتتطابق مع ما ورد بشهادات
ميلادهن والإعلام الشرعي ، فإنه لما كانت المحكمة قد انتهت إلى تأييد الحكم المطعون فيه
على النحو سالف البيان ، بما مؤداه أن التنفيذ سوف يتم بموجب ذلك الحكم
، فإن إجراء التصحيح المطلوب إنما ينعقد لمحكمة القضاء الإدارى فى
ضوء أحكام المادة (191) من قانون المرافعات ، والتى تقضي بأن تتولى المحـكمة تصحـيح ما يقع
فى حكـمها من أخـطاء مـاديـة
بحـتة كـتـابيـة كانت أو حسابية ، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من أحد
الخصوم من غير مرافعة ، ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية
ويوقعه هو ورئيس الجلسة .

( الطعن رقم 9207 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 11/6/2005 م ـ الدائرة
الأولى عليا
)

* تعويــــض





المبدأ : القرار الصادر بالحرمان من مباشرة لحقوقه السياسية
يعد من القرارات
الإدارية التي تختص محاكم مجلس الدولة ببحث مشروعيته ـ مناط التعويض عنه ـ توافر حالة من حـالات العزل
السياسي المحددة على سبيل الحصر وفقاً لأحـــكام القانون :

تطبيق : " من حيث إنه عن الدفع المثار بعدم
اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى تأسيساً على أن القوانين التي تصدر من السلطة
التشريعية لا تعتبر من القرارات الإدارية التي تختص بنظرها المحكمة ، فإن
ذلك مردود بأن القوانين تتضمن قواعد عامة مجردة لا يتأتى تطبيقها إلا
بصدور قرارات إدارية من السلطة التنفيذية المخاطبة بأحكام هذه
القوانين وإنزال أحكامها على ذوي الشأن ومن تكون دعواهم بالإلغاء منصبة على تلك
القرارات ، ومن بينها القرار الصادر بحرمان المطعون ضده من مباشرة حقوقه
السياسية تطبيقاً لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1962م بشأن وقف مباشرة
الحقوق السياسية بالنسبة لبعض الأشخاص ، فيعد هذا القرار من القرارات
الإدارية التي تختص محاكم مجلس الدولة ببحث مشروعيته .

ومن حيث أن المادة الأولى من
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 34 لسنة 1962م بشأن وقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة
لبعض الأشخاص تنص على أن : " تقف مباشرة الحقوق السياسية وكافة الحقوق
الانتخابية سواء كانت بالنسبة إلى النقابات أو الجمعيات على اختلاف أنواعها أو المجالس
أو الهيئات مدة عشر سنوات بالنسبة للأشخاص الآتي ذكرهم : ـ

" ........ الأشخاص الذين
اتخذت قبلهم إحدى التدابير المشار إليها في المادة 3 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن
حالة الطوارئ ...... "

ومن حيث إن مناط أعمال المادة
الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958م بشأن إعلان حالة الطوارئ أن يقتصر اتخاذ التدابير
المنصوص عليها على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام ، فيتم
اعتقالهم ، ونظام الطوارئ هو نظام استثنائي يتعين عدم التوسع في تفسيره والالتزام
بما ورد به على سبيل الحصر ، وإذ أصدرت الجهة الإدارية قرار باعتقال
المطعون ضده في المدة من 27/3/1959م واستندت في إصداره إلى أحكام القانون رقم
162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ، ولم تقم الجهة الإدارية الدليل على
دخول المطعون ضده في نطاق المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن العام
والنظام فإن قرارها يضحى مخالفاً لأحكام القانون ، ويتوافر به ركن الخطأ في جانب
الجهة الإدارية وإذ ترتب على الاعتقال أضرار تتمثل في تقييد الحرية
والحرمان من ممارسة العمل خلال وجوده في المعتقل ، فضلاً عن الإساءة إلى
سمعته وكرامته وتلك الأضرار المادية والمعنوية هى نتيجة لخطـأ جهة الإدارة
باعتقال المطعون ضده بما يتوافر معه علاقة السببية بين الخطأ والضرر بما
يستتبع توافر مناط مسئولية الجهة الإدارية والتزامها بتعويضه على تلك
الأضرار بالقيمة التي تضمنها الحكم المطعون فيه والذي واكب صحيح حكم القانون
فيما قضى به من تعويض . ولا وجه لما أثارته الجهة الإدارية بأن اعتقاله
قد تم في الفترة من 27/3/1959م إلى 11/2/1963م تنفيذاً لأحكام القانون
رقم 34 لسنة 1962م لأن ذلك جاء قولاً مرسلاً لا دليل عليه في الأوراق بل أن
الثابت أن قرار الاعتقال وكذلك قرار الإفراج عنه قد استند إلى أحكام
قانون الطوارئ ، وإذ استمر عزله سياسياً حتـى 14/2/1964م ثم في المــدة من
17/4/1967 إلى 15/11/1967 دون
مبرر يستند لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1962م المشار إليه ،
فإن قرار عزلـــه وحرمانه من حقوقه السياسية يكون قد توافر به ركن الخطأ
في جانب الجهة الإدارية ذلك أن
العزل السياسي وفقاً لأحكام هذا القانون ينصرف إلى حالات محددة على سبيل الحصر ولم
تبين الجهة الإدارية أو تحدد الحالة التي بسببها قامت بعزل المطعون ضده سياسياً ، وإذ
ألحق هذا الخطأ ضرر أدبي على النحو الموضح بالحكم المطعون فيه فإنه يكون
قد توافرت علاقة السببية بين الخطأ و الضرر ، ويضحى التعويض المحكوم به
للمطعون ضده متفقاً وصحيح حكم القانون ."

وعلى ما تقدم يضحى الطعن على
الحكم المطعون فيه غير قائم على أساس من القانون متعيناً الحكم برفضه وتأييد الحكم
المطعون فيه .
( الطعن رقم 3714 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 21/5/2005 م ـ الدائرة
الأولى عليا
)
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد