قانون رقم (7) لسنة 2007

بشأن الفصل في المنازعات الإدارية

نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر

بعد الاطلاع علي الدستور،

وعلي قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990
وتعديلاته،

وعلي قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003،

وبعد أخذ رأي المجلس الأعلي للقضاء،

وعلي مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشوري،

قررنا القانون الآتي:

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة
قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معني آخر:

- الجهات الإدارية : الوزارات والأجهزة الحكومية الأخري، والهيئات والمؤسسات
العامة.

- الموظفون : العاملون بالجهات الإدارية.

قرارات مجلس التأديب : القرارات النهائية الصادرة من مجالس التأديب المشكلة وفقاً
لأحكام القانون.

- القرارات التأديبية : القرارات النهائية الصادرة من الرؤساء الإداريين والتي لم
تنظم لها القوانين طرقاً للطعن أمام مجالس التأديب.

- قرارات الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي : القرارات التي تصدر عن جهات أو
لجان ذات تشكيل إداري قضائي تفصل في نزاع يسنده إليها القانون.

- القرارات الإدارية النهائية : القرارات الإدارية الصادرة من جهة إدارية يخولها
القانون سلطة البت في أمر بغير حاجة إلي تصديق سلطة أعلي، وقرارات سلطة التصديق
والاعتماد.

مادة (2)

تنشأ بالمحكمة الابتدائية دائرة إدارية أو أكثر، تشكل كل منها من ثلاثة قضاة، تختص
دون غيرها، بنظر المنازعات الإدارية المحددة بهذا القانون.

مادة (3)

مع مراعاة حكم المادة (13) من قانون السلطة القضائية المشار إليه، تختص الدائرة
الإدارية، دون غيرها، بنظر المنازعات الإدارية التالية:

1- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين
أو لورثتهم، أياً كانت درجاتهم الوظيفية.

2- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة
بترقية الموظفين من الدرجة الأولي فما دونها وما يعادلها أو إنهاء خدمتهم،
والقرارات التأديبية الصادرة بشأنهم.

3- الطلبات التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون بإلغاء القرارات الإدارية
النهائية، عدا الأوامر والقرارات والمراسيم الأميرية، والقرارات الصادرة بموجب
القانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع، والقرارات الصادرة بموجب القوانين
المتعلقة بالجمعيات والمؤسسات الخاصة، والمطبوعات والنشر وتراخيص إصدار الصحف
والمجلات، وتراخيص الأسلحة والذخائر والمتفجرات، ودخول وإقامة الأجانب وإبعادهم،
ونزع الملكية للمنفعة العامة.

4- طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من هذه المادة،
سواء رفعت بصفة أصلية أم تبعية.

5- منازعات العقود الإدارية.

مادة (4)

يشترط لقبول طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المبينة في البندين (2)، (3)
من المادة السابقة، أن يكون الطعن مبنياً علي أحد الأسباب التالية:

1- عدم الاختصاص.

2- وجود عيب في الشكل.

3- مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.

4-إساءة استعمال السلطة.

ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض الجهات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار
كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح.

مادة (5)

لا تقبل الطلبات التالية:

1- الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية مباشرة.

2- طلبات وقف التنفيذ غير المقترنة بطلب إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه.

3- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المبينة بالبند (2) من المادة (3) من
هذا القانون، قبل التظلم منها إلي الجهة الإدارية، وانقضاء المواعيد المقررة للبت
في التظلم.

ويصدر ببيان إجراءات التظلم والبت فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة (6)

ميعاد رفع دعوي الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في
الجريدة الرسمية، أو في النشرات التي تصدرها الجهات الإدارية، أو إعلان صاحب الشأن
به، أو ثبوت علمه به علماً يقينياً.

وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلي الجهة الإدارية، ويجب أن يبت في التظلم خلال
ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً.

ويعتبر فوات ستين يوماً علي تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة، بمثابة
رفضه، ويحسب ميعاد رفع الدعوي من تاريخ الرفض الصريح أو الضمني بحسب الأحوال.

مادة (7)

لا يترتب علي طلب إلغاء القرار وقف تنفيذه، علي أنه يجوز للدائرة الإدارية، متي
طلب في صحيفة الدعوي ذلك، أن تأمر بحسب الأحوال بما يلي:

1- وقف تنفيذ القرار إذا رأت من عناصر الجدية ما يرجح إلغاء القرار، وأن نتائج
التنفيذ قد يتعذر تداركها، وكان من القرارات المنصوص عليها في البند (3) من المادة
(3) من هذا القانون.

2- استمرار صرف المرتب كله أو بعضه لحين الفصل في طلب إلغاء قرار إنهاء الخدمة،
إذا رأت من ظروف الدعوي ما يبرر ذلك.

مادة (Laughing

تنشأ بمحكمة الاستئناف دائرة تسمي الدائرة الإدارية الاستئنافية ، تشكل من ثلاثة
من قضاة محكمة الاستئناف، تختص بالنظر فيما يلي:

1- الطعون التي يقدمها ذوو الشأن علي الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية.

2- الطعون الخاصة بالقرارات المتعلقة بانتخابات مجلس الشوري وانتخابات المجلس
البلدي المركزي.

3- طلبات الإلغاء والتعويض عن قرارات مجالس التأديب وقرارات الجهات الإدارية ذات
الاختصاص القضائي.

مادة (9)

تستأنف الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم.

ويسري ميعاد رفع الدعوي المبين بالمادة (6) من هذا القانون علي طلبات إلغاء قرارات
مجالس التأديب، وقرارات الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي.

مادة (10)

تسري علي المنازعات الإدارية التي يجوز الطعن عليها وفقاً لأحكام هذا القانون،
إجراءات التظلم ومواعيده المنصوص عليها في القوانين السارية، ولا يكون القرار
الإداري الصادر في هذه الأحوال نهائياً جائزاً الطعن عليه بالإلغاء أو التعويض،
إلا بعد استنفاد مراحل التظلم التي تحددها تلك القوانين.

مادة (11)

فيما عدا ما نص عليه هذا القانون من قواعد وإجراءات، يسري علي الدعاوي المنصوص
عليها فيه، والأحكام الصادرة فيها، وطرق الطعن في هذه الأحكام، القواعد والإجراءات
المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.

وتكون للأحكام الصادرة بالإلغاء حجية عينية في مواجهة الكافة، وتكون صورتها
التنفيذية مشمولة بالصيغة التالية:

علي رؤساء الجهات الإدارية تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه .

أما الأحكام الأخري فتذيل صورتها بالصيغة التنفيذية المقررة لسائر الأحكام.

مادة (12)

جميع الدعاوي المنظورة أمام المحاكم والتي أصبحت بمقتضي هذا القانون من اختصاص
الدائرة الإدارية أو الدائرة الاستئنافية، تحال إليهما بحالتها، وبغير رسوم، ما لم
تكن قد حجزت للحكم.

مادة (13)

يُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (14)

علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من
1-10-2007. وينشر في الجريدة الرسمية.

حمد بن خليفة آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 7-3-1428ه

الموافق: 26-3-2007م