مجلة المحاماة - العدد الخامس
السنة الحادية والثلاثون
سنة 1951

استئناف الجنح والمخالفات
المادة (402) إجراءات جنائية جديدة
لحضرة الأستاذ عباس الدسوقي المحامي


نصت المادة (402) من قانون الإجراءات الجنائية الجديد على ما يأتي:
يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في المخالفات وفي الجنح:
1 - من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات.
2 - من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة
تزيد على خمسة جنيهات وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبه.
ومحل البحث هو الفقرة (1) من هذه المادة التي تضمنت خروجًا ملحوظًا على
القواعد المقررة في تحقيق الجنايات وسيترتب على تطبيقها النتائج الآتية
وهي جزء من كل:
أولاً: حرمان المتهم المحكوم عليه بعقوبة من أجل جنحة أو مخالفة من حق التمتع بنظام درجتي التقاضي.
ثانيًا: التفرقة بلا مبرر بين متهمين محكوم عليهما بعقوبة في جريمة
واحدة لمجرد اختلاف نوع العقوبة فحيث حكم بغرامة تتجاوز خمسة جنيهات جاز
الاستئناف كما إذا حكم بالحبس أما حيث يحكم بأقل من خمسة جنيهات فلا
استئناف.
ثالثًا: أصبح زمام الاستئناف من حيث جوازه وعدم جوازه بيد القاضي
الذي يحكم بالعقوبة لا بيد المتهم بمعنى أن القاضي عندما يحكم بغرامة
تتجاوز خمسة جنيهات أو بالحبس فقد حكم ضمنًا بجواز الاستئناف، وإذا ما حكم
بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات فقد حكم ضمنًا بعدم جواز الاستئناف، وكذلك
الحال فيما لو حكم بغير الغرامة والمصاريف فقد حكم بجواز استئناف حكمه أما
إذا حكم بالغرامة والمصاريف دون غيرهما فقد حكم ضمنًا بعدم جواز استئناف
حكمه - ووجه الاعتراض أن القاعدة في الاستئناف تقوم على نوع الطلب لا على
ما يحكم به فعلاً عملاً بالقاعدة المقررة في قانون المرافعات.
رابعًا: عدم المساواة بين النيابة والمتهم في حق الاستئناف فقد وضع
النص معيارًا هامًا بالنسبة لقابلية الحكم للاستئناف هو (نوع) العقوبة
(المحكوم بها ومقدارها) بالنسبة للمتهم وبالنسبة للنيابة العامة هي بنوع
العقوبة التي (طلبتها) ومقدارها، وكان مقتضى المساواة أن يجعل معيار
الاستئناف هو الطلبات فحيث لا يحكم بطلبات النيابة فلها أن تستأنف، وحيث
لا يقضي للمتهم بطلباته وهي البراءة فمن حقه أن يستأنف.
خامسًا: إن جعل معيار الاستئناف بالنسبة للمتهم هو نوع ومقدار
العقوبة المقضي بها عليه في جنحة أو مخالفة معيار غير سديد لأن المحكوم
عليه ينصب تظلمه أساسًا على ثبوت الجريمة ولا يهمه نوع العقوبة وقد قرر
القانون عقوبة الغرامة من أجل جنح خطيرة مثال ذلك جنحة الشروع في السرقة
(321 ع) وجنحة النصب (336 ع وجنحة السب (306 ع) وغير ذلك فكيف يسوغ حرمان
المتهم من التظلم بالاستئناف ونلزمه بآثار الحكم الجنائي لمجرد الاستهانة
بنوع العقوبة دون نظر إلى ثبوت التهمة ذاتها ومن الآثار الجنائية:
1 - تطبيق قانون المشبوهين.
2 - تطبيق قواعد العود - والحالتان يتعرض لهما المتهم المحكوم عليه بغرامة.
3 - الالتجاء لرد الاعتبار.
سادسًا: ومع حرمان المتهم من حق الاستئناف في الأحوال المذكورة حيل
بينه وبين الطعن في الحكم بالنقض عملاً بنص المادة (420) التي تقصر النقض
على الأحكام (النهائية) الصادرة من (آخر درجة) مما يفيد أن الأحكام
النهائية الصادرة من أول درجة كحالتنا لا تقبل الطعن بطريق النقض.
سابعًا: كنتيجة حتمية لنهائية الحكم في الأحوال المذكورة يصبح
المتهم المحكوم عليه أمام حكم جنائي نهائي يعرضه للحكم عليه بتعويضات من
المجني عليه دون أن يتمكن من التعرض للحكم الجنائي فيصبح المتهم المحكوم
عليه بغرامة عرضة لدعاوى التعويض في جنح الضرب والقتل الخطأ والسب والنصب
وسائر الجنح والمخالفات التي حكم فيها بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات وفي
هذا من عدم المساواة بين المدعي المدني وبين المتهم شيء كثير.
ثامنًا: عدم المساواة بين المتهمين بجريمة واحدة فاعلين أو فاعلين
وشركاء وتناقض الأحكام بالنسبة للمتهمين في جريمة واحدة (مثال ذلك) متهمان
بجنحة شروع في سرقة قضي على أحدهما بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات لظروفه
الخاصة بينما قضي على الثاني بالحبس فللمتهم الثاني حق الاستئناف وقد يقضي
ببراءته بينما يصبح المتهم الأول محرومًا من الاستئناف وملزمًا بقبول
الحكم النهائي.
هذه بعض آثار المادة (402) جديدة وأمامها يتمنى المتهم أن يحكم عليه
بالحبس بدلاً من غرامة تقل عن خمسة جنيهات ليكون لديه أمل في استئناف
الحكم وقد يكون بقاء المادة سائغًا إذا ما وضعت نصوص تقضي بأن الأحكام
القاضية بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات في جنح لا يترتب عليها آثار جنائية
ولا مدنية وهو أمر متعذر فلا علاج إلا بالرجوع إلى إطلاق حق الاستئناف عن
كل حكم يصدر في جنحة مهما كان نوعه ومقداره وفي كل مخالفة إذا ما حكم بغير
الغرامة والمصروفات ومع بعض القيود بالنسبة للمخالفات الخطيرة.