مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionأساليب التزييف والتزوير وقضاء النقض في : ( تقارير الخبراء – التزوير ) Emptyأساليب التزييف والتزوير وقضاء النقض في : ( تقارير الخبراء – التزوير )

more_horiz
نقابة المحامين بالدقهلية


معهد المحاماة


المطبوعات القانونية


العدد ( 6)





أساليب التزييف والتزوير


وقضاء النقض في :


( تقارير الخبراء – التزوير )





إعداد / د. بهاء الدين ندا


خبير أبحاث التزييف والتزوير


رئيس قسم أبحاث التزييف
والتزوير






أمين الصندوق الأمين العام الوكيل
النقيب



وليد عرفات محب المكاوي سلامة
شعبان نبيل الجمل



المحامي المحامى المحامي المحامي








أساليب التزييف والتزوير





مقدمة



( التزوير هو محاكاة الحقيقة وإلباس الباطل ثوب الحق )






الجرة الخطية
:
هي مرآة ينعكس عليها الشخصية والحالة المزاجية للكاتب
وللتعرف على الخطوط ومحاولة تفهم عناصر مكونات الجرة الخطية التي تكون موضوع دعوة
مدنية أو جنائية من جميع النواحي التي تقع تحت طائلة القانون سواء أن كانت هذه
الخطوط صادرة من اليد أو خطوط آلية أي مكتوبة بالآلة الكاتبة أو غيرها سواء كانت
هذه الخطوط عبارة عن كتابات تفصيلية كالخطابات مثلاً أو كتابات مختزلة كالتوقيعات
مثلاً .



والتزييف بصورته يحمل أيضاً جميع الحالات التي تقع فيها
الكتابة تحت عوامل التمويه أو التزوير أو الاصطناع أو المسح أو الكشط أو الإضافات
أو الاعادات والتعديل وكذلك الكتابات المقروءة و أيضاً الكتابات المستترة (المحرر
بالمداد السري) ... الخ



ذلك من الأنواع المختلفة التي قد يتعرض لها مستند أو ورقة
ذات صفة رسمية .



وقبل أن نبدأ في هذا
الموضوع يجب أن نعرف أولا ما هو الفعل الخطي :



الفعل الخطي : يعتبر الخط أحد الأدلة المادية مثله في ذلك مثل الزجاج أو الدم والشعر
وبصمات الأصابع كبقية الأدلة المادية ويعتمد فحص الخط على عملية التعرف على كاتبه
والخط هو ما يميز كل شخص على حده هو نتيجة لعدة عوامل تنصهر جميعها لتكون الشكل
النهائي الذي يشاهد القارئ أو الفاحص



وتنحصر العوامل والمؤثرات الشخصية
التي تؤثر في عينه لشخص ما في الآتي :



1.
المنهج الذي
اتبعه الشخص عند بدء تعلمه الكتابة .



2.
مقدار مران اليد
الكاتبة واستعمالها في فترة زمنية .



3.
الحد الذي اتخذه
الشخص الكاتب في خطه .



4.
وجود الشواذ
الطبيعية أو العيوب الناتجة عن المرض أو الإصابات .



5.
علاوة على ذلك
وجود بعض المؤثرات الخارجية للكتابة وهي :



(أ) المادة التي يكتب عليها كالورق مثلاً .


(ب) وضع الكاتب وعلاقته بالنسبة للكتابة قبل الجلوس أو
الوقوف .



(ج)
الاضطرابات الطبيعية أو النفسية المؤقتة مثل عامل الانزعاج أو الخوف والألم والغضب
، إصابة اليد أو الذراع ، ضعف أو قصر النظر .



(د) العوامل الوقتية المتعددة مثل الكتابة بدون استعمال
نظارة أو سوء إضاءة الأسطح غير المهذبة .



علاقة التوقيعات بأصحابها
:



تنقسم التوقيعات من حيث علاقتها بأصحابها أو من نسبت
إليهم إلي ثلاثة أنواع :



-
توقيعات صحيحة .


-
توقيعات مزورة .


-
توقيعات غير
صحيحة .



التوقيعات الصحيحة : هي تلك التوقيعات التي كتبت بيد
أصحابها وتصلح سندا للاحتجاج عليهم بها وتتميز هذه التوقيعات بالصفات والمميزات
الآتية :



1-
طبيعة الكتابة :
وقد سبق أن تحدثنا عن الكتابة الطبيعية وخصائصها ونضيف هنا أن من مظاهر الطبيعة في
كتابة التوقيعات الصحيحة وما يشاهد بجرائها من ثبات اليد وطلاقتها ـ بالإضافة إلي
النهايات الطبيعية للألفاظ والمقاطع والتي تبدو مظاهرها في تدرج سمك الجرات كلما
قاربت نهايتها حتى تصل إلي هذه النهاية وقد تضاءل سمكها بدرجة ملحوظة وأصبحت مدببة
.



2-
وجود رابطة قوية
من الخصائص والمميزات الخطية التي تحدثنا عنها عند كلامنا من عملية المضاهاة تجمع
بين توقيعات الشخص الواحد على أن يدخل الخبير الفاحص عند دراسته لهذه التوقيعات ما
قد يطرأ عليها من تطور أو تغير أو انعكاس للظروف الكتابية المحيطة بكل منها من
مادة ووضع كتابي .



3-
أن توقيعات
الشخص الواحد يعتبر تتمتع بظاهرة التنويع الطبيعية فيما بينها بل إن هذا التنويع
الطبيعي أن توقيعات الشخص الواحد يعتبر في حد ذاته دلالة من الدلالات التي تعزز
القول بصحة هذه التوقيعات وصدورها من يد واحدة فإذا افتقدت التوقيعات ظاهرة
التنويع الطبيعي واتفقت تماما في أوضاعها وإبعادها فإن هذه الحالة تتعارض الطبيعي
بين التوقيعات الصحيحة يقع في المظهر الخارجي للتوقيعات أبعاد التوقيع العامة وشكل
الحلية النهائية وامتدادها ولا يتعدى ذلك بحال من الأحوال إلي المميزات والخصائص
الخطية التي تربط بين توقيعات الشخص الواحد وتكسبها الطابع الفردي المميز ويتفاوت
المجال التنويعي الطبيعي من حيث سعته وضيقه من شخص إلي أخر فيكون متسعاً عند بعض
الأشخاص حتى يقال الفاحص غير المدقق الذي يهتم بالمظهر دون الجوهر أن توقيعات
الشخص الواحد والتي يقوم بدراستها قد كتبت
بيد أشخاص مختلفين وقد تشاهد هذه الظاهرة أحياناً في ورقة الاستكتاب الواحدة التي
تحتوي على عدة توقيعات لشخص واحد كتبت في
وقت واحد وتحت ظروف كتابية واحدة وقد يكون المجال ضيقا عند أشخاص آخرين حتى تكاد
توقيعات الشخص الواحد منهم أن تتفق فيما بينها في إبعادها وأوضاعها .



التوقيعات المزورة :


وهي تلك التوقيعات التي سلك كتابها أو كاتبوها في
كتابتها سبيلا من سبل التقليد والمحاكاة وكان الهدف من وراء ذلك هو الحصول على توقيعات
تشبه في مظهرها التوقيعات الصحيحة وعملية التقليد والمحاكاة على اختلاف أسالبيها
وتنوع وسائلها تتطلب إعمال الإرادة الواعية في السيطرة على حركات اليد الكاتبة
تحركها في الاتجاهات الماثلة لنظائرها بالتوقيعات الصحيحة وهذا التدخل الإرادي في
الكتابة بما يصاحبه من تقييد في حرية اليد الكاتبة ينعكس أثره على جرات التوقيعات
المزورة ويسلبها الطبيعة وهي إحدى السمات المميزة والصحيحة ولذلك فإننا نري أن
الخطوة الأولي والهامة في فحص التوقيعات لمعرفة صحيحها من مزورها هي دراسة جرائها
الكتابية والتعرف على مقدار ما تتمتع به هذه الجرات من عناصر الطبيعية ودلالاتها
وقد تؤدي هذه الدراسة ـ في بعض الحالات ـ إلي أن يحد الفاحص في توقيع مطعون في
صحته صحيحا واحداً كاف كنموذج للوصول إلي إبداء الرأي القاطع في تزوير التوقيع
موضوع الفحص والدراسة .



وعملية تزوير التوقيعات تتم بوسائل وأساليب شتي تتوقف
على مدى إلمام المزور بالكتابة ومقدرته الشخصية والإمكانات التي تحت بدء وما يحققه
من نجاح في هذه العملية رهن بالأسلوب الذي يتبعه والمهارة التي يتمتع بها .



وقبل أن نتحدث عن السمات المميزة للتوقيعات المزورة وطرق
الكشف عن التزوير وبيان كيفيته نرد أن نشير بإنجاز إلي الأساليب الرئيسية لتزوير
التوقيعات وهي :



1.
التقليد النظري
.



2.
النقل المباشر .


3.
النقل واستعمال
وسيط .



1.
تزوير التوقيعات بطريق التقليد النظري :



تقوم هذه العملية في أولي خطواتها على دراسة التكوينات
الخطية والحركات القلمية الموجودة بالتوقيعات الصحيحة للشخص المراد توقيعه . ثم
تأتي بعد ذلك الخطوة الثانية وهي محاولة محاكاة هذه التكوينات والحركات تقليد
بعملية أقرب ما تكون إلي الرسم النظري منها إلي الكتابة . وقد تتكرر هذه المحاولة
حتى يحسب المزور أن التوقيع الذي قام باصطناعه يشبه التوقيعات الصحيحة بدرجة يتعذر
معها التمييز بينها وبينه ومن العقبات التي نعترض طريق المزور أنه كلما كانت
التكوينات والحركات القلمية بالتوقيعات الصحيحة ـ وخصوصا ما كان منها مقوسا ـ
كثيرة ومتعددة كثرت وتعددت المواضع التي يتوقف فيها قلم المزور أثناء عملية
التقليد النظري ويرجع ذلك إلي رغبة المزور في أن يتحقق ـ بعد كل خطوة يخطوها من
مراحل التقليد ـ انه يسير في الاتجاه المطلوب المماثل لنظيره في التوقيع الصحيح
حتى يحصل في النهاية على توقيع أقرب ما يكون تشابها معه .



ويمر المزور ـ خلال عمله هذا ـ بمرحلتين متلازمين تقريبا
: أولاهما يعمل فيها جهده أن يبتعد عن شخصيته الكتابية ويحاول أن يتحرر منها
والثانية يعمل فيها على أن يتقمص الشخصية الكتابية لصاحب التوقيع الصحيح وعلى قدر
استطاعته في أداء المرحلتين يتوقف نجاحه في النتيجة التي ينبغي أن يحصل عليها ومن
أجل ذلك فإن عملية التزوير للتوقيعات بالتقليد النظري يعتبر أكثر وسائل تزوير
التوقيعات احتياجا إلي المهارة الشخصية والمران .



السمات المميزة للتوقيعات المزورة بطريق
التقليد النظري :



تقسم التوقيعات المزورة بطريق التقليد النظري الآتية :


1.
بطء الكتابة
وافتقار الجرات القلمية ـ وخاصة ما قرب منها من نهاية التوقيع المزور ـ إلي السرعة
والطلاقة . ويمكن إدراك هذه الظاهرة عند فحص جرات التوقيع بالعدسات المكبرة حيث
يشاهد بها تماثل السمك على امتداد هذه الجرات وانتهاء المقاطع والأرقام بنهايات
سميكة نوعا بصورة بعيدة عن الطبيعة .



2.
ما تحفل به جرات
التوقيع المزور من وقفات القلم ورفعاته في غير موضعها الطبيعية . وتبدو هذه
الظاهرة في صورة تكسر الجرات خصوصا ما كان منها مقوصا . وأن فحص التوقيع من خلال
الضوء النافذ في الورقة تشاهد مواضع التوقف وقد ترسبت فيها المادة الكتابية خصوصا
إذا كان سائلة أو لزجة كما تشاهد رفعات القلم على صورة انفصال بين الجرات يسم
التوقيع الحقيقي بالتمزق والتفكك .



3.
اختلاف التوقيع
المزور عن التوقيعات الصحيحة من حيث المميزات الخطية المتمثلة في طريقة كتابة
الأحرف واتصالاتها اختلافا جوهريا . فضلا عن وجود بعض تكوينات خطية بالتوقيع
المزور تتفق مع نظائرها في خط المزور نفسه وتنم عنه وهي التكوينات التي جرت بها
يده ولم يستطع أن يتنصل منها خلال عملية التزوير .



4.
إذا تعددت
التوقيعات المزورة وكانت مستوحاة من توقيع صحيح واحد فإن هذه التوقيعات جميعها
تأخذ مظهرا موحدا في الأبعاد والشكل والرسم لا يتوفر مثيله في التوقيعات الصحيحة التى
تخضع في كتابتها لظاهرة التنويع الطبيعي بينها .



وكما سبق أن ذكرنا فإن
الكتابة الطبيعية ـ والتوقيعات الصحيحة بعض منها تحوى فيما بينها تنويعا طبيعيا
يقع داخل نطاق مجال محدود بالنسبة للشخص الواحد ويعتبر واحد من عناصر صحتها .



5.
إذا تعددت
التوقيعات المزورة وأعطيت لها تواريخ متفاوتة متباعدة فإن هناك احتمالا كبيرا في
عدم إدراك المزور لظاهرة خضوع التوقيعات لظاهرة التطور أو التغير في خطها نتيجة
مرور الزمن وتبعا لما قد يطرأ على كاتبها من ظروف وعوامل يكون لها تأثير محسوس على
خطه . وتكون النتيجة أن التوقيعات المزورة تحمل طابع فترة زمنية واحدة رغم تفاوت
وتباعد الفترات والتواريخ التي أعطيت لها .



2.
تزوير التوقيعات بطريق النقل المباشر :


وتتم عملية النقل
المباشر بوضع التوقيع الصحيح المراد تقليده على سطح شفاف ينفذ الضوء من خلاله مثل
لوح زجاجي ثم يضع المزور السند المواد تزويره فوق الورقة المحتوى على التوقيع
الصحيح ـ الذي نطلق عليه اسم التوقيع الأم ـ ويسير بقلمه على الآثار الظاهرة خلال
الضوء النافذ من التوقيع الصحيح وقد يتطلب الأمر إجراء بعض اللمسات من إضافات
واعادات على التوقيع المزور حتى شكله النهائي ويلاحظ أن ورقة المستند الذي يحمل
توقيعا مزورا بهذا الأسلوب تكون على درجة من الشفافية تسمح بمرور الضوء خلالها حتى
يتمكن المزور من تتبع الحركات الكتابية الظاهرة من جرات التوقيع الأم .



السمات المميزة
للتوقيعات المزورة بطريق المباشر :



تقسم التوقيعات المزورة
بطريق المباشر بالسمات الآتية :



(أ) عدم
الطبيعية في الكتابة بكل مظاهرها التى سبق أن ذكرناها .



(ب)
سطحية الكتابة وافتقارها إلي الضغط الطبيعي الملازم للكتابة الصحيحة . وتبدو هذه
الظاهرة أوضح ما تكون في حالة كتابة التوقيع المزور بأداة كتابية صلبة تتطلب اعمال
الضغط عند الكتابة مثل القلم الكوبيا أو القلم ذي السن القروي .



(ج) إذا كان
التوقيع الأم قد نقل منعه التوقيع المزور المقدمة كنماذج للمضاهاة فإنه يمكن إظهار
التطابق بين التوقيعين بالتصوير الفوتوغرافي باستعمال أجهزة الطبع الفوتوغرافي
وذلك عن طريق وضع الصورة السلبية لأحد التوقيعية على الصورة الايجابية للتوقيع
الآخر ثم طبع صورة ثالثة منها بالضوء النافذ والحكمة المبتغاة من استعمال أجهزة
الطبع الفوتوغرافية التي يحصل عليها
باستعمال هذه الأجهزة تكون متفقة في إبعادها مع الأصل الذي تؤخذ منه وبهذا يمكن أن
تتفادى الفاحص ما قد يحث بالتصوير الضوئي العادي بالعدسات من تغيير في أبعاد
التوقيع تكبيرا أو تصغيرا .



3. تزوير التوقيعات باستعمال وسيط في عملية النقل :


يلجأ بعض المزورين إلي استعمال وسيط في نقل التوقيعات أو
الكتابات المراد تزويرها عندما تصبح عملية النقل المباشر متعذرة لأي سبب من
الأسباب أو لرغبتهم في الحصول على نتائج تبدو لهم أو يحسبونها ـ من وجهة نظرهم ـ
أفضل من وسائل التزوير الأخرى وأساليبه .



والهدف من استعمال الوسيط هو الحصول على تكوين خطى يمثل
التوقيع الصحيح أو (التوقيع الأم) من حيث الشكل والأبعاد ثم يقوم المزور بعد ذلك
بالإعادة على هذا التكوين الخطي بمادة الكتابة التي يراها مناسبة . واختبار الوسيط
في عملية النقل يتوقف على تفكير المزور وما لدية من إمكانات . وسنتحدث عنا عن
ثلاثة أنواع استعمل كلا منها كوسيط في عملية النقل وهي :



- جسم صلب مدبب ـ ورق شفاف ـ ورق كرتون .


أ) نقل التوقيعات باستعمال جسم صلب مدبب :


ويستعمل الجسم الصلب المدبب مثل المسمار في إحداث ضغط
مناسب للحركات والتكوينات الخطية بالتوقيع الصحيح أو إحداث ثقوب متجاورة تحكي في
مسارها جرات التوقيع الأم ثم يقوم المزور بالإعادة على آثاره الضغط أو الثقوب
وبذلك يحصل على تكوين خطى يشبه في مظهره الأم الذي نقل منه بل وينطبق عليه .



وتقسم التوقيعات المزورة بهذه الطريقة بالسمات الآتية :


1-
الكتابة غير
الطبيعية والمقيدة بترسم مسار الضغط او الثقوب .



2-
وجود آثار ضغط
غائرة يواجه الورقة يشمل جميع أجزاء التوقيع ويقع بعضها تحت إجرات التوقيع المزور
والبعض الآخر مجاور ومواز لهذه الجرات وذلك تبعا لدقة المزور في عملية الإعادة على
آثار الضغط .



3-
وجود آثار ضغط
بارزة غير طبيعية في ظهر الورقة تقابل الآثار الغائرة الموجودة بوجه الورقة . وقد
يظهر أحيانا ازدواج في الضغط إذا كانت الإعادة بمادة كتابية صلبة أو لزجة مثل القلم
الكوبيا أو القلم ذي السن القروى (قلم الحبر الجاف) .



4-
أن آثار الضغط
الغائرة بوجه الورقة تكون أقرب من تكويناتها الخطية غلي التوقيع الأم من التوقيع
المزور الناتج من عملية الإعادة على الضغط وذلك لأن آثار الضغط هذه مأخوذة مباشرة
من جرات التوقيع الأم أما الإعادة عليها فقد تحتوى على بعض خصائص المزور الكتابية
صدرت عن يده خلال عملية الإعادة .



أما في حالة إحداث ضغوط
علي لإظهاره بمظهر التوقيع المزور بطريق النقل بالضغط ـ وقد قمنا بدراسة بعض حالات
من هذا القبيل ـ فإن جرات التوقيع ذاته تتمنع به جرات التوقيعات الصحيحة أما آثاره
الضغط فتكون ذات صفات مغايرة غير طبيعية . وقد يهمل من أحدث الضغط بعض التكوينات
الخطية مثل النقط وشرطة الكاف . ولذلك فإننا نري أن على الخبير الفاحص أن يتتبع في
دراساته التي يدريها على التوقيع الذي يحال إليه بفحصه جميع الجرات الكتابية وكذلك
آثار الضغط حتى يصل إلي إبداء الرأي الصائب القاطع فيما إذا كان الضغط هو الذي
استحدث أو لا ثم جرت عليه الإعادة أم عكس ذلك هو الذي حدث .



ويمكن إظهار آثار الضغط
وتتبعها بوجه الورقة وبظهرها ـ الغائرة منها والبارزة ـ وبالاستعانة بالتصوير
الفوتوغرافي للضوء المائل الآتي من جانب واحد بزاوية مناسبة .



أما التوقيعات المزورة
بطريقة التثقيب فيمكن الكشف عنها وإظهار ما بها من ثقوب على امتداد جرات التوقيع
المزور بالتصوير الفوتوغرافي بالضوء النافذ خلال الورقة .



أي أن يكون الضوء آتيا
من احد جانبي الورقة وآلة التصوير في الجانب الآخر منها وهنا تظهر الثقوب على هيئة
نقط قائمة اللون نظرا لامتلائها بالمادة الكتابية التى حدثت بها الإعادة .



ب) نقل التوقيعات
باستعمال ورق شفاف :



وهذه الطريقة تشبه إلي
حد كبير الطريقة التي يستعملها تلاميذ المدارس في نقل الخرائط الجغرافية والرسوم
من الكتب بواسطة الورق وأقلام الرصاص . وبعد أن يحصل المزور على جرات جرافيتية
تحاكي جرات التوقيع الأم يقوم بالإعادة عليها بمداد سائل أو بالمادة الكتابة التي
استعملها في كتابة صلب السند ثم يحاول بعد ذلك إزالة أثار مادة الجرافيت الزائدة
بمحوها بجسم لين كالممحاة المصنوعة من المطاط



وتقسم التوقيعات
المزورة بهذه الطريقة بالسمات الآتية :



1.
الكتابة غير
الطبيعية بكل عناصرها على امتداد جرات التوقيع المزور .



2. وجود آثار من مادة الجرافيت المختلفة من استعمال القلم
الرصاص تحت جرات التوقيع المزور حينا ومحاذية لها حينا اخر . ويتوقف درجة وضوح هذه
الظاهرة على مدى عناية المزور بعملية الإعادة على الجرات الجرافيتية ثم على دقة
عملية محو الآثار الظاهرة من هذه الجرات وإزالتها . وتشاهد هذه الآثار بوضوح
باستعمال العدسات والأجهزة المكبرة والفحص والتصوير بالأشعة تحت الحمراء .



3.
وجود آثار المحو
الآلي الذي لجأ إليه المزور لإزالة آثار الجرافيت والتى تقع في المنطقة الموجود
بها التوقيع المزور .



4.
التطابق بين
التوقيع المزور والتوقيع الأم الذي نقل منه .



ج) نقل التوقيعات
باستعمال ورق الكربون :



وهذه الطريقة هي من
أكثر طرق تزوير التوقيعات التي يلتقي بها خبير المستندات انتشاراً نظراً لشيوع ورق
الكربون وسهولة الحصول على صورة مماثلة في أوضاعها وإبعادها للكتابة وكذلك لاعتقاد
الكثيرين أن هذه الطريقة أكثر دقة وأمنا وأن كشفها والتعرف عليها أمر عسير المنال
.



وتزوير التوقيعات عن
استعمال ورق الكربون يتم بأسلوبين مختلفين :



أولهما بهدف إلي الحصول
على توقيع منقول بالكربون من توقيع صحيح (التوقيع الأم) وتكون عملية بيد شخص أخر
غير صاحب التوقيع الأم وقد تحدث الإعادة على التوقيع المنقول بعد ذلك وبفصح الفحص
المجهرى للتوقيعات المزورة بهذه الطريقة عن الأتي :



1.
أن الجرات
الكربونية تتسم بعدم الطبيعية في مسارها .



2. أن جرات الإعادة ـ بالإضافة إلي احتوائها على جميع
علامات ودلالات عدم الطبعية ـ قد تحوى تكوينات خطية خاصة باليد التي قامت بالإعادة
تتم عنها وتشير إليها .



ويجد بنا أن تشير إلي
أن الجرات الكربونية تكون أقرب تشابها للتوقيع الأم من جرات الإعادة .



أما الأسلوب الثاني
للتزوير التوقيعات عن طريق استعمال ورق الكربون فيتم على خطوتين :



أولاهما : الحصول على
صورة كربونية من توقيع صحيح تؤخذ خلسة من صاحب التوقيع بطريق الخداع وذلك بوضوح
ورقة كربون ـ بغير أن تستلفت انتباه الموقع لها ـ وبذلك يحصل المزور على توقيع
محرر بالكربون تتمتع جرائه بما تتصف به التوقيعات الصحيحة من صفات وقد يقنع المزور
بذلك وبدون عبارات صلب السند الكربون أيضاً حتى يبدو السند وكأنه صورة كربونية من
سند صحيح صلبا وتوقيعا وقد يحرر صلب السند بمادة كتابية أخرى مثل المداد السائل ثم
ـ لكي يضفي على التوقيع بالإعادة على التوقيع الكربوني بنفس المادة الكتابية أو
بمادة شبيهة بها وهي الخطوة الثانية وفي كلتا الحالتين فإن على الخبير الفاحص في
مثل هذه الحالات أن يتجه إلي فحص صلب السند للتعرف على العلاقة الزمنية بين كتابة
هذا الصلب واثبات التوقيع أو بيان بهما سبق في وجوده على الورقة من الآخر .



د) التزوير باستخدام
ماكينات التصوير والطابعات الكمبيوترية .



هـ) التزوير باستخدام
الـ
Silk screen process .


5. العوامل الخارجية
المؤثرة علي مخرج الكتابة اليدوية :



1- اغتصاب التوقيعات
بالاكره .



2- اغتصاب التوقيعات
حال سكر المجني عليه .



3- اغتصاب التوقيعات
حال فعالية العقاقير والمواد المخدرة .



4- اغتصاب التوقيعات
المرضي وتوقيعات المسنين .



علاوة على كتابة ضعاف
البصر والضرير .






المراجع العلمية التي استند إليها


1- حدود الإثبات العلمي في قضايا التزييف والتزوير . (أ.د.
رياض فتح الله صبله)



2- تزوير المستندات وتزييف العملات والأساليب العلمية للكشف
عنها (أ.د. صالح عثمان )



3- الحديث في التزييف والتزوير (أ.د. أحمد الشريف )

descriptionأساليب التزييف والتزوير وقضاء النقض في : ( تقارير الخبراء – التزوير ) Emptyرد: أساليب التزييف والتزوير وقضاء النقض في : ( تقارير الخبراء – التزوير )

more_horiz
من قضاء النقض في تقارير الخبراء


إعداد / إدارة معهد المحاماة بالدقهلية





محكمة الموضوع
سلطتها
في الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه شرطه أن تكون أدلة الخبير في
تقريره لها أصل ثابت في
الأوراق وتؤدى إلى ما رتبه عليها أخذها بالتقرير محمولاً
علـى أسبابه مؤداه أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما
يستحق الرد عليه بأكثر
مما تضمنه
التقرير
. ( الطعن رقم 62 لسنة 69 ق جلسة
17/1/2000
( لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى
وتقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه من تقارير الخبراء دون
رقابة محكمة النقض متى أقام قضاءها على أسباب سائغة أخذها
بتقرير الخبير والإحالة
في بيان أسباب
حكمها إليه والذي لا يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا يصلح
رداً على دفاع جوهري
للخصوم قصور
.) الطعن رقم 3454 لسنة 68 ق جلسة 8/2/2000 ) (الطعن رقم675 لسنة 68 ق جلسة 14/12/
1999)




عمل الخبير استقلال محكمة الموضوع بتقديره محمولاً على أسبابه عدم التزامها بالرد
استقلالاً على الطعون
الموجهة إليه
.

(الطعن رقم 5511 لسنة 62 ق جلسة
12/6/2000 )



التزام الخبير بـأداء عمله على وجه محدد خضوع عمله ومدى كفايته لتقدير محكمة الموضوع
(الطعن رقم 5511 لسنة 62 ق
جلسة 12/6/2000)






إطراح محكمة
الاستئناف
لتقرير الخبير المتخذ عماداً لقضاء الدرجة الأولى وإلغاؤها لحكمه تعويل
الحكم المطعون فيه على
تقرير اللجنة الفنية المنتدبة من النيابة العامة من خبراء
البنك المركزي المصري بعد اقتناعه بسلامته وإقامة قضائه على
أسباب سائغة النعي عليه
لا أساس له .) الطعون أرقام 1454 ، 1523 ، 1637لسنة 60 ق جلسة7/8/2000
)






المقرر أن تقرير
الخبير
المنتدب في الدعوى لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات ودليلا مطروحا
على محكمة الموضوع التي
لها تقديره بلا معقب عليها في ذلك .

( الطعنان رقما 561 ، 562 لسنة 42 ق جلسة 27/12/1983
(






الأمر في تقدير رأى الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مما يختص به
قاضى الموضوع وله في حدود سلطته التقديرية أن يأخذ بما يطمئن
إليه منها
.
( الطعن رقم 1130 لسنة 25
ق جلسة 25/1/1956 )






لا يعيب الحكم استناده إلى تقرير خبير مقدم في دعوى سابقة
مضمومة
للدعوى
الحالية ذلك أن هذا التقرير أصبح ورقة من أوراق الدعوى يتناضل كل خصم في
دلالتها .
( الطعن رقم 698 لسنة 49 ق جلسة 17/12/1984)


لمحكمة الموضوع
إذا
ندبت خبيرا ألا تكون مقيدة برأيه طبقا للمادة من قانون المرافعات وبحسب الحكم
أن يكون قد تناول في
أسبابه الرد على ما جاء بتقرير الخبير
( الطعن رقم 240لسنة 22 ق جلسة 15/12/1955
(






لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن رأى الخبير لا يعدو كونه دليلا في الدعوى يخضع لتقدير قاضى
الموضوع دون معقب عليه
في ذلك وكان
يبين من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه أنه
اعتمد ما انتهى إليه
الخبير في تقريره من أن الرسالة محل النزاع سلمت للطاعنة كاملة
وسليمة للأسباب التي
أوردها والتى اطمأنت إليها المحكمة ، وهو ما يكفي لحمل قضائه
في هذا الخصوص ، فان ما تثيره الطاعنة بعد ذلك بشأن سلامة
الأسس التي بنى عليها
الخبير تقريره
لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير
الدليل مما لا تجوز
إثارته أمام محكمة النقض
( الطعن رقم 1035 لسنة 49 ق جلسة
28/11/1983)






لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير عمل الخبير وفي الموازنة بين
الأدلة التي
تقدم في
الدعوى للأخذ بما تطمئن إليه واطراح ما عداه منها ما دامت تقيم قضاءها على
أسباب سائغة.) الطعن رقم 431 لسنة 41 ق
جلسة 22/12/1975 )
المحكمة غير ملزمة بالأخذ برأي الخبير ؛ ذلك أن هذا الرأي لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات
التي تخضع لتقديرها .
(الطعن رقم 333 لسنة 21 قجلسة 2/6/1955 (





تقدير عمل أهل الخبرة
والموزانة بين تقارير الخبراء

والأخذ
بأحدها دون الآخر هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب .
) الطعن رقم 2147 لسنة 53 ق جلسة 26/12/1988
(





من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا اقتنعت المحكمة المدعى أمامها بالتزوير
مما استبانته من الأدلة بأن الإمضاء المدعى بتزويرها صحيحة
، فان لها أن لا تأخذ
برأي أهل الخبرة المخالف لما انتهت إليه ، إذ أن هذا الرأي لا
يعدو أن يكون عنصرا من
عناصر الإثبات التي تقدم لتكون المحكمة فيها رأيا في الدعوى
، فإذا هي لم تطمئن
إليه كان لها أن تطرحه كأي دليل آخر ، ولا يكون واجبا عليها
قانونا أن تفنده بأسباب صريحة ما دام بيانها للأسباب التي
تعتمد عليها يغنى

(الطعن رقم 333 لسنة 38 ق جلسة 7/5/1974
)



الطبيب ليس هو الذي يعطى الوصف القانوني للحالة المرضية التي يشاهدها بل الشأن في ذلك للقاضي
الذي يملك أن
يقيم قضاءه
ببطلان العقود لعته المتصرف على ما يطمئن إليه من شهادة الشهود والقرائن
، ولو كانت مخالفة لرأى الطبيب ، إذ للقاضي مطلق الحق في تقدير ما
يدلي به الخبراء
من آراء) الطعن رقم 53 و 57 لسنة 38 ق جلسة 1/1/1974 )





تقرير الخبير ليس إلا
عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع كغيره من الأدلة لتقدير
محكمة الموضوع بدون معقب
عليها من محكمة النقض ، ولها أن تأخذ ببعضه وتطرح بعضه
الأخر بل لها أن تطرحه كلية وتأخذ بما يطمئن إليه وجدانها من
أوراق الدعوى وحسبها
أن تقيم
قضاءها على أسباب سائغة
( الطعن رقم 1393
لسنة 49 ق جلسة 19/3/1986 )






المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن رأى الخبير لا يعدو أن يكون دليلا في الدعوى يخضع لتقدير قاضى
الموضوع دون معقب عليه في
ذلك وأن لقاضى
الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى طالما له سنده وكان لا خروج
فيه على الثابت بالأوراق
ويحسبه أن يبين الحقيقة التي أقتنع بها وأن يقيم قضاءه على
أسباب سائغة تكفي لحمله ، ولا عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم في
مختلف أقوالهم
وحججهم وطلباتهم
ويرد استقلالا على كل قول ، أو طلب أثاروه مادام قيام الحقيقة التي
أقتنع بها وأورد دليلها
فيها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات
( الطعن رقم 876 لسنة 54 ق
جلسة 30/10/1989 )



التحقيق الذي يصح اتخاذه سندا أساسيا للحكم إنما هو الذي يجرى
وفقا للأحكام
التي رسمها
القانون لشهادة الشهود في المادة 189 وما بعدها من قانون المرافعات
السابق المقابلة للمادة
68 وما بعدها من قانون الإثبات تلك الأحكام التي تقضى بأن
التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاض تندبه لذلك ،
وتوجب أن يحلف الشاهد
اليمين إلى
غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلا إلى
الحقيقة أما ما يجريه
الخبير من سماع الشهود ولو أنه يكون بناء على ترخيص من
المحكمة لا يعد تحقيقا بالمعني المقصود ، إذ هو مجرد إجراء ليس
الغرض منه إلا أن
يستهدي به
الخبير في أداء مهمته

(الطعن رقم 199 لسنة 38 ق
جلسة 20/5/1973 )






محكمة الموضوع لها أن تستنبط القرينة التي تعتمد عليها من أي تحقيق قضائي أو إداري
استنادها إلى تقرير خبير مودع في دعوى أخرى شرطه تقديم صورته
وإيداعها ملف الدعوى.

( الطعون أرقام 1454 ، 1523 ،
1637لسنة60 ق جلسة 7/8/2000)















من قضاء النقض في التزوير


إعداد / إدارة معهد المحاماة بالدقهلية





عدم جواز القضاء بصحة المحرر
أو رده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معا . علته . تمكين الخصم
من أن يقدم ما قد يكون من أدلة قانونية
أخري أو يسوق دفاعاً جديداً إهماله في ذلك . أثره . انتفت هذه الحكمة التي ابتغاها
المشرع من عدم جواز الجمع بين القضاء في الادعاء بالتزوير وفي الموضوع بحكم واحد
بأن أهمل صاحب المصلحة في تقديم ما يكون
لديه من أدلة قانونية أخري أو يسوق دفاعاً جديداً لديه فلا يكون هناك مسوغ لتطبيق
هذه القاعدة .



(
الطعن رقم 638 لسنة 73 ق جلسة
23 /1 /2007)






عدم ادعاء الطاعن أمام محكمة الاستئناف حرمانه من تقديم أدلة
تؤكد ادعائه بتزوير أوامر النشر محل النزاع بعد أن قضت محكمة أول درجة بسقوط حقه
في هذا الادعاء وفي الموضوع معا أو إبدائه
الرغبة في تقديم هذه الأدلة . قضاؤها
بتأييد الحكم المستأنف . صحيح .



(
الطعن رقم 638 لسنة 73 ق جلسة
23 /1 /2007)






المحكمة التي تفصل في الادعاء بالتزوير . لها نظر موضوع الدعوى
. عدم اعتبار ذلك مانعاً من الفصل في الموضوع . النعي على الحكم المطعون فيه
بالبطلان لاشتراك رئيس الدائرة التي قضت برفض الادعاء بالتزوير في الفصل في موضوع
الدعوى . لا أساس له ..



( الطعن رقم 3334 لسنة 74 ق ـ جلسة 12/3/2007 )





الأصل جسم الورقة محل المنازعة في دعاوى تحقيق الخطوط . صميم
الخصومة ومدارها ومحل الحكم فيها . مقتضاه . وجوب معاينته وتحديده على نحو قاطع .
علة ذلك . الحكم بصحة التوقيع على المحرر . تعلقه بالمحرر ذاته وبقاءه على حاله
دون تغيير فيه بمحو أو إضافة بعد الحكم . الاستثناء تعيين المحرر محل المنازعة على
نحو حاسم في دعوى سابقة دون خلاف بين طرفيها على عدم تغييره . مؤداه . عدم تضمن
الدعوى اللاحقة بين ذات الخصوم برد وبطلان المحرر ذاته ثمة دفاع يوجب على المحكمة
التحقق من صحته بالإطلاع عليه . النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لفصله في
موضوع الدعوى دون اتخاذ ذلك الإجراء . غير مقبول .



( الطعن رقم
7754 لسنة 75 ق ـ جلسة 26/3/2007 )






من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص
عليها في القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه ـ في
الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ـ ضرر للغير سواء أكان المزور عليه أم أي شخص
أخر ولو كان الضرر محتملاً . وكان يدخل في طرق التزوير بالاصطناع حالة جمع المتهم
بين أجزاء سند ممزق ولصق بعضها بعض بحيث يعود السند إلى حالته الأولى ذلك أن تمزيق
السند قد أعدمه فالجمع بين أجزائه يعد خلقاً له من جديد .



(الطعن
رقم 15914 لسنة 75 ق جلسة 11/12/2006 )






حيث أن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن
الطاعن تمسك أمامها بانعدام جريمة التزوير في حقه استناداً إلى أن المطعون ضده ـ
المدعي بالحقوق المدنية هو الذي فوض الطاعن في صرف الشيك موضوع المحرر ويبين ـ
أيضا ـ من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك لدى سؤاله في محضر الضبط انه
حرر هذا التفويض بناءاً على أمر من المطعون ضده ونفاذاً لذلك فقد أودع قيمة الشيك
ـ بعد صرفه ـ في حسابات الشركة القائمة بين الطرفين . لما كان ذلك وكان التزوير
أيا كان نوعه يقوم على إسناد أمر لم يقع ممن اسند إليه في محرر اعد لإثباته بإحدى
الطرق المنصوص عليها قانوناً بشرط أن يكون الإسناد قد ترتب عليه ذلك أما إذا انتفي
الإسناد الكاذب في المحرر لم يصح القول بوقوع التزوير وإذ كان المحرر عرفياً وكان
مضمونه مطابقاً لإرادة من نسب إليه معبراً عن مشيئة انتفي التزوير بأركانه ومنها
ركن الضرر وإذ كان ذلك فإن دفاع الطاعن بان المحرر المقول بتزويره قد حرر بناءاً
على أمر من المطعون ضده ـ المدعي بالحقوق المدنية ـ يعد دفاعاً جوهرياً إذ من شانه
ـ لو صح ـ أن تندفع به الجريمة المسندة إلى الطاعن وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض
لهذا الدفاع البتة إيرادا له ورداً عليه فإنه يكون قاصر البيان منطوياً على إخلال
بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإعادة



(الطعن
رقم 1697 لسنة 67ق جلسة 28/1/2007 )






لما كان الحكم المستأنف الصادر في دعوى التزوير الفرعية لم
تنته به الخصومة الأصلية المرددة بين أطرافها ، ولا يقبل التنفيذ الجبري ، وليس من
الأحكام التي استثنتها - على سبيل الحصر المادة 212 من قانون المرافعات وأجازت
الطعن فيها استقلالا فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز فيه الاستئناف
المرفوع عنه لا يكون بدوره منهيا للخصومة كلها ، ومن ثم يكون الطعن فيه بالنقض غير
جائز.




( الطعن رقم 3043 لسنة 57 ق جلسة
24/10/ 1989)






المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحكم برد وبطلان الورقة
المقدمة سندا في الدعوى لا يعنى بطلان التصرف ذاته ، وإنما بطلان الورقة المثبتة
له فحسب ،ولا ينال ذلك من صحة التصرف أو يمنع إثباته بأي دليل أخر مقبول قانونا .
(
الطعن رقم 3577 لسنة 62 ق جلسة 28 / 2 / 1996)






لما كان المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ تطبيقا لنص المادة 44
من قانون الإثبات أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفي الموضع معا ، بل
يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقا على الحكم في موضوع الدعوى ، لا فرق
في ذلك بين أن يكون الادعاء بتزوير المحرر أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة ثاني
درجة ، أو أن يكون القضاء في أيهما صادراً بصحة المحرر أو برده ، أو أن يكون الحكم
من محكمة ثاني درجة بالتأييد أو بالإلغاء وإذ قضى الحكم المطعون فيه في مدوناته
بصحة التوقيعات المذيل بها العقد وإيصالات السداد وبصحة العقد معا فإنه يكون قد
خالف القانون .



( الطعن
2069 لسنة 62 ق جلسة 18/5/1993)






اصطناع الورقة يعتبر تزويراً معاقباً عليه بصرف النظر عن الوقت الذي تم
فيه ، فلا محل لما يقوله الطاعن من أن جريمة التزوير في
محضر الجلسة لا تقع إلا إذا تم التزوير منه أثناء انعقاد
الجلسة
.
(الطعن رقم 1145 سنة 28 ق ، جلسة 10/11/1958)


النص في المادة 44 من
قانون الإثبات يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز الحكم بصحة
الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير
سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون
لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار
المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة ولا أن
يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان الحكم من محكمة ثان
درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد الحكمة التشريعية في جميع الأحوال السابقة ، وهى
ألا يحرم الخصم الذي تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو أدعى التزوير وأخفق في ادعائه
من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر
الذي ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذي يثبته وفشل في الطعن عليه إذ المحرر
المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على
إثبات الالتزام أو نفيه



( الطعن رقم 220 لسنة 59 ق جلسة
4/2/1993)



لئن كان من المقرر
وفقا لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة
المحرر أو رده وبسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها
بذلك سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى ، اعتبارا بأنه يجمع بين هذه الحالات
الثلاث هدف واحد هو أن لا يحرم الخصم الذي تمسك بالمحرر المقضي بتزويره أو بسقوط
الحق في إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة
قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً أخذا بأن الادعاء بالتزوير كان مقبولاً
ومنتجاً في النزاع ، إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة متى قضى بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج إذ في هذه الحالة تفتقد
الحكمة التي ترمى إلى الفصل بين الحكم في الادعاء بالتزوير والحكم الموضوعي طالما
ليس من ورائه تأثير على موضوع الدعوى الأصلية فلا يكون ثمة داع لأن يسبق الحكم
بعدم قبول الادعاء بالتزوير الحكم في الموضوع ، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد
خلصت إلى أن الادعاء بالتزوير غير منتج لتناوله الورقة الأولى من ورقتي عقد تعديل
الشركة المؤرخ 1969/10/3 كما سلف بيانه في الرد على السبب الأول ، فلا تثريب عليها
إن قضت بعدم قبول الادعاء بالتزوير وفي موضوع الاستئناف بحكم واحد ومن ثم يكون هذا
النعي في غير محله .



( الطعن رقم 1595 لسنة 54 ق –
جلسة 1/2/1993)



ليس كل تغيير للحقيقة
في محرر

يعتبر تزويراً ، فهو إذا ما تعلق ببيان صادر من طرف
واحد و من غير موظف مختص مما
يمكن أن يأخذ حكم
الإقرارات الفردية فإنه لا عقاب إذا ما كان هذا البيان لا يعدو أن
يكون خبراً يحتمل الصدق أو الكذب ، أو كان من ضروب الدفاع التي يلجأ إليها
الخصوم

مما يكون عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيره على نتيجته - و
البيان الخاص بمحل إقامة
المدعى عليه هو مما
تصدق عليه هذه الأوصاف
.
(الطعن رقم 506 سنة 28 ق ، جلسة 21/4/1959)


إن لقاضى الدعوى سلطة
الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو بطلانها ردها بناء على ما يستظهره من ظروف
الدعوى وملا بستها دون أن يكون ملزما باتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات .



(الطعن رقم 2546 لسنة 59 ق جلسة
12/1/1993)



الحكم برد و بطلان عقد
البيع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنما يعنى بطلان الورقة المثبتة له ،
وان كان لا يعنى بطلان الاتفاق ذاته و لا يحول من ثم دون إثبات حصوله بأي دليل آخر
مقبول قانونا.
( الطعن رقم 2256
لسنة 52 ق جلسة 25 / 6 / 1987)



المصلحة لا تعدو أن
تكون الباعث على
الجريمة ، و الباعث ليس ركناً من
أركان جريمة التزوير حتى تلتزم المحكمة بالتحدث
عنه
استقلالا و إيراد الأدلة على توافره
.
(الطعن رقم 319 سنة 34 ق ، جلسة 25/4/1964)


يجوز للمحكمة وفقا لنص
المادة 1/58 من قانون الإثبات وعلى ما جرى به - قضاء هذه المحكمة - أن تحكم من
تلقاء نفسها برد أية ورقة - وبطلانها وان لم يدع أمامها التزوير بالإجراءات
المرسومة في القانون إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ،
وحسبها أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك .



(
الطعن رقم 2256 لسنة 52 ق جلسة 25 / 6 / 1987)



المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحكم برد وبطلان الورقة
المقدمة سندا في الدعوى لا يعنى بطلان التصرف ذاته ، وإنما بطلان الورقة المثبتة
له فحسب ،ولا ينال ذلك من صحة التصرف أو يمنع إثباته بأي دليل أخر مقبول قانونا .



(
الطعن رقم 3577 لسنة 62 ق جلسة 28 / 2 / 1996)






لا يشترط في التزوير وقوع الضرر بالفعل بل يكفي احتمال وقوعه ، و البحث
في وجود الضرر و احتماله إنما يرجع فيه إلى الوقت الذي وقع
فيه تغيير الحقيقة بغير إلتفات إلى ما يطرأ فما بعد .
(الطعن رقم 1816 سنة 34 ق ، جلسة 15/2/1965)

لم
يرسم القانون لجريمة التزوير طريقة

إثبات
خاصة يتعين على المحاكم الجنائية انتهاجها ، و لا يوجد ما يمنعها من أن تأخذ
في إدانة المتهم بتقرير
خبير سبق تقديمه للمحكمة المدنية متى اطمأنت إليه و اقتنعت
به


(الطعن رقم 1817 سنة 35 ق ،
جلسة 15/3/1966)


لم
ينظم المشرع - سواء في قانون

الإجراءات
الجنائية أو في قانون المرافعات المدنية و التجارية - المضاهاة في نصوص
آمرة يترتب على مخالفتها
البطلان

(الطعن رقم 731 سنة 36 ق ، جلسة
13/6/1966)


لا
يصح إثارة الدفع بتعييب إجراءات

المضاهاة
التي تمت في المرحلة السابقة على المحاكمة لأول مرة أمام محكمة النقض
.
(الطعن رقم 731 سنة 36 ق ،
جلسة 13/6/1966)







من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها في
القانون يكفي لتوافر
جريمة التزوير
متى كان من الممكن أن يترتب عليه في الوقت الذي وقع فيه تغيير
الحقيقة ضرر للغير سواء
كان المزور عليه أم أي شخص أخر و لو كان الضرر محتملاً ، إذ
تقدير ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع متى سائغاً و هو ما لا
يحتاج إلى تدليل خاص متى
كانت مدونات
الحكم تشهد على توافره
.


(الطعن رقم 1265 لسنة 49 ق جلسة 6/3/1980)





من المقرر إنه متى وقع التزوير و استعمال المحرر المزور ، فإن نزول المتهم عن التمسك بالمحرر
المزور لا أثر له على
وقوع الجريمة .
(الطعن رقم 198
لسنة 50 ق ، جلسة 16/10/1980)






لا يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون متنقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوي أن يكون واضحاً
لا يستلزم جهداً في
كشفه أو
متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام أن تغيير الحقيقة في الحالتين يجوز
أن ينخدع به بعض الناس .


(الطعن 4870 لسنة 51 ق ،
جلسة 9/3/1982)






من المقرر أن
مجرد تغيير الحقيق محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي
لتوافر جريمة التزوير متى
كان من الممكن أن يترتب عليه في الوقت الذي وقع فيه تغيير
الحقيقة ضرر للغير سواء أكان المزور عليه أم أي شخص أخر ولو
كان الضرر محتملا .



)الطعن رقم 145
لسنة 42 ق جلسة 24/ 12/1972 )






تقدير الضرر من اطلاقات محكمة الموضوع متى كان سائغا وهو ما لا يحتاج إلى تدليل خاص متى كانت
مدونات الحكم تشهد
على توافره .


( الطعن رقم
696 لسنة 38 ق جلسة 27/5/1968)






من المقرر أن مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة في التزوير لا يكفي بذاته
في ثبوت اقتراحه
التزوير
واشتراكه فيه أو العلم به مادام ينكر ارتكابه له )



( الطعن
رقم 7768 لسنة 59
ق جلسة
10/1/1990 )






شرط الاحتجاج بالورقة المدعي بتزويرها المانع من الالتجاء
لدعوى
التزوير
الأصلية " مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج
بالورقة المدعي بتزويرها
في دعوى ينظرها القضاء باعتبار أن الادعاء بالتزوير في هذه
الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى ليس لغير
المحكمة المطروح عليها
هذا الموضوع
أن تنظره إلا أن ذلك مشروط - في غير حالة فقد المحرر أو تلفه - بتقديم
الورقة التي احتج بها إلى
المحكمة أو صورتها ما لم يجحدها الخصم الذي احتج بها عليه .



) الطعن رقم 4411
لسنه 63 ق جلسة 25 / 5 / 2003 )






للنيابة العامة ولسائر الخصوم في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أي ورقة
من أوراق القضية
مقدمة فيها
ولو كان ذلك أمام محكمة النقض في حدود تحقيق تجريه في أوجه الطعن
المقدمة إليها متى رأت أن
هذا التحقيق لازم للفصل في الطعن .



( نقض جلسة
27/2/1968
مجموعة أحكام
النقض 19 ق 53)



إن الطعن
بالتزوير
لا يمنع الطاعن من التنازل عنة في اى وقت وله أن يتقدم بهذا التنازل إلى
المحكمة التي كانت الدعوى
منظورة أمامها قبل إيقافها وهى ليست ملزمة بالسير في
تحقيق الطعن بالتزوير بعد تنازل الطاعن عن طعنه .


(
الطعن رقم 854 لسنة 39 ق جلسة 23/6/1969)






من المقرر أنه متى وقع التزوير أو الاستعمال فإن نزول المجني
علية عن
حقوقه المدنية
وعن طعنة بالتزوير ونزول المتهم عن التمسك بالسند المزور لا اثر له
على وقوع الجريمة .


( الطعن رقم 232 لسنة 47 ق
جلسة 12/6/ 1977 )



إن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه
حتما عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر في هذا مرجعة إلى إمكان
قيام الدليل على حصول
التزوير وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات
طالما أن القانون الجنائي لم يحدد طريقه إثبات معينة في دعاوى
التزوير ولها أن تأخذ
بالصور
الشمسية كدليل في الدعوى إذا أطمأنت إلى صحتها .



(الطعن
رقم 10269 لسنة 61
ق جلسة
21/2/2000 )



الادعاء بالتزوير تمسك المدعي بأن التوقيع
مزور عليه أو أنه ليس له 0 كفايته بيانا لتزوير التوقيع 0
غير مانع من المنازعة في صحة صلب المحرر علة ذلك0
) الطعن رقم 2087
لسنة 68 ق
جلسة 8/5/2000(


نقابة
المحامين بالدقهلية



معهد
المحاماة



المطبوعات
القانونية



العدد
( 6 )






أساليب
التزييف والتزوير



للدكتور / بهاء
الدين ندا






( طبعة خاصة
تصدر عن معهد المحاماة بالدقهلية )






مع تحيات :


إدارة معهد المحاماة


إيمان أبوالغيط حسام حشيش
خالد البيسي مصطفي داود
المحامون





مجموعة تنظيم المعهد


أحمد كمال – أسماء النجار – أسماء أبوليله –
أشرف صلاح الدين



تامر القاسم - هبه عاطف – هبه صلاح – رفعت
حراز - سالي عبدالغني
المحامون





( جميع الحقوق محفوظة
لمعهد المحاماة بالدقهلية )

descriptionأساليب التزييف والتزوير وقضاء النقض في : ( تقارير الخبراء – التزوير ) Emptyرد: أساليب التزييف والتزوير وقضاء النقض في : ( تقارير الخبراء – التزوير )

more_horiz
رفعت جنحه شيك ضد المتهم طعن بالتزوير عل الشيك صلبا وي موضوعا ثم تم الاحاله للطب الشرعي جاء التقرير انا الامضاء غير امضاء مع العلم انو مضاء قدمي ثم رجعت المحكمه في تلكه الجلسه لم نحضر المحامي عن المجني عليه ولا المتهم فقضت المحكمه اعتبار الدعوي كان لم تكن وتغريم المجني عليه 1000 واستئناف المتهم ماذا افعل في جلسه الاستئناف مع العلم انوا بصم علي ايصال الامانه وموقع عليه امامي
ارجو ارد وي شكرا لمجهوداتك
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد