لصورة العلمية لهذا الدفع(ندفع ببطلان الإعلان لعدم تنفيذه بواسطةالمحضرين
طبقا لنص المادة (6) مرافعات
)


ومجال
الدفع في المادة 6 من قانون
المرافعاتوتنص المادة
علي أن

(
كل إعلان أو تنفيذ يكونبواسطة
المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكاتب أو أمر المحكمة ، ويقوم الخصوم
أو وكلائهم
بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها ، كل هذا
ما لم ينص
القانون على خلاف ذلك
. ولا يسأل
المحضرون آلا
عن خطئهم فى القيام بوظائفهم .)التعليق :لما كانت الإجراءات
فى قانون المرافعات كثيرة التنوع ، بحسب الغرض من
الإجراء فكذلك الأوراق التي
تتضمنها ، فمنها ما يتعلق بمرحلة سابقة على قيام الدعوى
كالإنذارات والتنبيهات وفيها ما
تقوم به الدعوى كصحيفة افتتاح الدعوى وصحيفة الطعن
ومنها ما يتخذ اثناء سير الخصومة
كمحاضر التحقيق وتقارير الخبراء ومنها ما تختتم به
الخصومة كالأحكام ومنها ما يتخذ
بعد أنتهاء الخصومة كاعلان الحكم ومحاضر الحجز
. ومعظم
أوراق المرافعات واجبة الأعلان وإلا لما انتجت الاثار
القانونية المترتبة عليها وذلك
اعمالا لمبدأ المواجهة بين الخصوم الذى يسود قانون
المرافعات .تقرر هذه
المادة القاعدة العامة بحيث يرجع اليها كلما
استوجب المشرع من الخصم أو قلم
الكتاب أو المحكمة اخبار بامر ما فيتعين ان يكون ذلك
على يد محضر ، ما لم ينص في
القاعدة القانونية التي استوجبت ذلك صراحة على غير ذلك
.


وقد ينص القانون فى بعض الاحوال
الأستثنائية على جواز الاعلان بمجرد
خطاب مسجل أو خطاب مسجل بعلم
الوصول كما يجيز في بعض الأحوال اتخاذ اجراء شفاهه مع
اثباته فى محضر الجلسة وبذلك يتضح
ان المشروع قد يقرر من الوسائل الأخرى ما يكفل
اخبار الخصم ولو لم يحصل هذا
الأخبار على يد محضر
.


والأصل ان
يقوم المحضر بتحرير الأوراق المطلوب اعلانها
بعد ان يقدم له صاحب الشان
البيانات اللازمة إلا انه تيسرا لعمل المحضر قنن المشرع
ما كان يجرى عليه العمل من ان
طالب الإعلان هو الذى يقوم بنفسه او عن طريق محاميه
بتحرير ورقة الإعلان تاركا مسافات
بيضاء للبيانات التى يجب ان يكتبها المحضر بنفسه
عند مباشرته مهمته كاسمه واسم من
تخاطب معه وسلمت له صورة الإعلان وتاريخ الإعلان
.أى أن
أوراق الإجراءات إنما يقوم بتحريرها الخصوم أنفسهم وما على
المحضر إلا
أن يقوم بإعلانها أو تنفيذها وقد قصد المشرع نفي مسئولية المحضر عما هو
ليس من
عمله فاذا شاب الورقة نقص أو خطأ في البيانات التى يلزم صاحب الشأن
باستفتائها
فلا يتصور أن يكون المحضر مسئولاً إذا حكم ببطلانها للسبب المتقدم
والقاعدة
المتقدمة تقتضيها القواعد العامة وتتفق مع المنطق وتسلم بها كافة
التشريعات .ويترتب على
تحديد مهمة المحضرين على هذا النحو وجوب القول
بان صلة المحضر بطالب الإعلان
تستند إلى عقد وكالة فيعتبر المحضر فيما يقوم به من
إعلان أو تنفيذ وكيلا عن طالب
الإعلان أو الشخص الذى يباشر إجراءات التنفيذ ولذلك
تتبعفي تحديد هذه العلاقة وحكمها
القواعد المتعلقة بهذا
العقد والنتائج القانونية
المترتبة عليه وذلك مالم ينص عليه القانون على قواعد خاصة
.وعلى
المحضر عند اجراءات التنفيذ ان يحترم نصوص القانون التي قد
تمنعه من
المضى فى التنفيذ في بعض الأحوال أو تمنعه من إجرائه أو تمنعه من بيع
المنقولات
المحجوزة إذا كان ثمن ما بيع من بعضا كافيا لأداء ديون الحاجزين
والمصاريف .ويشترط حتى
يتحقق مسئولية المحضر أن يصد حكم نهائى
ببطلان الإعلان أو إجراء أو بعدم
قبول الدعوى أو الطعن وأن يكون سبب الحكم بالبطلان
أو بعدم القبول هو خطاء المحضر أو
اهماله أو مخالفته للقانون
.نوع الدفعان الدفع
ببطلان الأعلان لعدم تنفيذه بواسطة المحضرين هو
دفع شكلى من النظام العامينطبق علي
الدفوع الشخصية من خصائص
وشروط .


التطبيقاتالقضائية


إجراءات
الإعلان أمام
لجنة الطعن تختلف عن اجراءات
قانون المرافعات لائحة البريد تقضي بتسليم الرسائل
المسجلة الى شخص المرسل إليه أو
نائبه أو خادمه أو أحد أقاربه أو أصاهره الساكنين
معه عند غيابه .أمتناع
أحدهم عند تسليم المراسلات لا أثر في صحة
الإعلان عدم وجوب بيان الشخصى
المخاطب معه أو أتباع الإجراءات المقررة فى قانون
المرافعات .


( نقض 11 / 2 / 1970 سنة 21 ص 277 )


عدم بيان
صفة مستلم
الخطاب يرتب بطلان الإعلان
بالبريد
.


( نقض 12 / 5 / 1987 – رقم 559 – 52 ق )


توقيع
مستلم خطاب مصلحة الضرائب توقيعا غير مقروء
واغفال موزع البريد إثبات صفة من
تسليم الخطاب يرتب بطلان هذا الإعلان
.


( نقض 15 / 2 / 1988 – رقم 758 – 57 ق )