إن القانون رقم 521 لسنة 1955 سالف الذكر قد إشترط لإمكان الإستيلاء على
العقارات اللازمة لحاجة وزارة التربية و التعليم أو أحدى الجامعات أو
غيرها من معاهد التعليم أو إحدى الهيئات التى تساهم فى رسالة وزارة
التربية و التعليم ، أن يكون العقار خالياً ، و مفهوم الخلو فى حكم هذا
الشرط ألا يكون أحد - مالكاً كان أو مستأجراً - شاغلاً للعقار عند صدور
قرار الإستيلاء عليه ، حتى لا يترتب على هذا القرار أخراج شاغليه جبراً
عنه ، و هو محظور أراد الشارع أن يتقيه .

( الطعن رقم 433 لسنة 12 ق ، جلسة 10/1/1970 – س 15 – ص 114)

تنص المادة 24 فقرة رابعاً من القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة
العامة على أن " للجهة المختصة أن تصدر قراراً بكل أو بعض التدابير الآتية
اللازمة للمجهود الحربى أو شغلها " . و مفاد ما تقدم أن التدابير المنصوص
عليها فى المادة 24 من القانون المذكور و من بينها الإستيلاء على العقارات
اللازمة للمجهود الحربى أو شغلها لا يلزم لإتخاذها إعلان حالة التعبئة
العامة خلافاً للإجراءات و التدابير المنصوص عليها فى المواد 2 و 4 و 5 و
6 و 7 من القانون . و من ثم فللجهة الإدارية المختصة - وزير الدفاع - أن
يصدر قراراً بكل أو بعض هذه التدابير إذا إستلزمها المجهود الحربى سواءاً
كانت حالة التعبئة معلنة أم غير معلنة .

( الطعن رقم 3417 لسنة 29 ق ، جلسة 25/10/1986 – س 32 – ص 71 )