بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 16 فبراير سنة 2003 م الموافق 15 ذي الحجة
سنة 1423 ه 0
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب
0000000000 رئيس المحكمة
و عضوية السادة المستشرين / عبد الوهاب عبد الرازق و
الدكتور / حنفي علي جبالي و إلهام نجيب نوار و محمد عبد العزيز الشناوي و ماهر
سامي يوسف و محمد خيري طه 0
و حضور السيد المستشار /نجيب جمال الدين علما 00000 رئيس
هيئة المفوضين
و حضور السيد / ناصر إمام محمد حسن 000000000 أمين السر
أصدرت الحكم الأتي :
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم
147 لسنة 21 قضائية " "دستورية " المحالة بحكم محكمة استئناف
القاهرة الصادر بجلسة 6 /4 /1999 في الإستئنافين رقمي ( 5712 , 13093 ) لسنة 115ق
المقام أولهما من :
السيدة / فتحية حسن أحمد 0
ضد:
ورثة المرحوم / صلاح الدهري المحامي
و هم : 1- السيدة / أميرة علي هلالي 0
2- السيد/ محمد صلاح الدين محمود الدهري 0
3-السيد/ علاء صلاح الدين محمود الدهري 0
4- الآنسة / هبة صلاح الدين محمود الدهري 0
و المقام ثانيهما من :
ورثة المرحوم / صلاح الدهري الحامي و هم:
1- السيدة /أميرة علي هلالي 0
2- السيد / علاء صلاح الدين محمود الدهري 0
3- السيد / محمد صلاح الدين محمود الدهري 0
4- الآنسة /هبة صلاح الدين محمود الدهري 0
ضد:
1- السيدة / فتحية حسن أحمد 0
2- السيد / محمد عز الدين يوسف "بصفته حارس قضائي
"
الإجراءات :
بتاريخ الحادي عشر من شهر أغسطس سنة 1999 , و رد إلى قلم
كتاب المحكمة ملف الإستئنافين رقمي (5712 , 13093) لسنة115 ق استئناف القاهرة ,
بعد أن قضت الأخيرة بوقفهما , و إحالتهما إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى
دستورية نصي المادتين (82)" الفقرتين الأولى و الثالثة " 84 من قانون
المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
و قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم
قبول الدعوى 0
و بعد تحضير الدعوى , أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها
0
و نظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة , و قررت
المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم 0
المحكمة :
بعد الإطلاع على الأوراق و المداولة 0
حيث أن الوقائع – على ما يبين من حكم الإحالة و سائر
الأوراق – تتحصل في لأن ورثة المرحوم / صلاح الدين محمود الدهرى المحامي تقدموا
إلى نقابة المحامين الفرعية بالجيزة بطلب إصدارها قرارها بتقدير أتعاب مورثهم
بمبلغ 39658 جنيها عن القضايا التي باشر إجراءاتها بصفته وكيلا عن السيدة / فتحية
حسن أحمد 0
0وبتاريخ 24 /2 /1998 أصدرت اللجنة المتخصصة بالنقابة
قرارها بتقدير أتعابه بمبلغ 1500 جنيه ألزمت بها موكلته 0 و إذ لم يلق هذا التقدير
قبولا لديها طعنت عليه بالاستئناف رقم 5712 لسنة 115 ق أمام محكمة استئناف القاهرة
طالبة إلغاء القرار المطعون عليه 0 كما أقام ورثة المحامي المستأنف ضدهم استئنافا
فرعيا قيد برقم 13093 لسنة 115 ق أمام ذات المحكمة ابتغاء الحكم لهم بطلباتهم
الأصلية 0 و قررت المحكمة ضم الاستئناف الثاني إلى الاستئناف الأول للارتباط و
ليصدر فيهما حكم واحد 0
و بجلسة 6 /4 /1999 قضت المحكمة بوقف الاستئناف , و
إحالته إلة المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية , على سند من
القول أن مبنى الفصل في الاستئناف المطروح هو نصوص الفقرتين الأولى و الثالثة من
المادة (82) , و المادة (84) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
, و أن محكمة الاستئناف ترى في هذه النصوص مخالفتها للأحكام المقررة في الدستور 0
و حيث إن البين من حكم الإحالة أن محكمة الاستئناف و لئن
أوردت في بيان ما يثير شبهة عدم الدستورية , الفقرتين الأولى و الثالثة من المادة
(82) من قانون المحاماة , إلا إنها في إيضاحها لما تنعي به على قانون المحاماة
قصرت مناعيها على نص المادة (84) من هذا القانون و من ثم يتحدد نطاق الدعوى
الدستورية بما ورد بهذه المادة و الذي ارتأت المحكمة في نصها أنه يؤثر المحامى
بالحق في اللجوء إلى لجنة مشكلة من ثلاثة من زملائه المحامين للفصل في أمر تقدير
الأتعاب عن الأعمال التي باشرها لصالح موكله بالمخالفة لأحكام المواد ( 40 , 68 ,
165, 166) من الدستور 0
و حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن قضت بجلسة 5
/6 /1999 في القضية رقم 153 لسنة 19 ق "دستورية " بعدم دستورية الفقرتين
الأولى و الثانية نمت المادة (" 84) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم
17 لسنة 1983 0 وبسقوط كل من فقرتها الثالثة و المادة (85) من هذا القانون 0 و نشر
هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 24 بتاريخ 17 /6 /1999 0 و إذ كانت
الخصومة في الدعوى الماثلة تتعلق بذات النصوص التشريعية التي سبق أن قضت هذه
المحكمة بعدم دستوريتها في الدعوى السابقة , و كان مقتضى المدتين ( 48 , 49) من
قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء
هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة و بالنسبة إلى
الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا و لا تعقيبا من أية
جهة كانت , و هي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد
لمراجعته فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون منتهية 0
فلهذه الأسباب :
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية 0
عدل سابقا من قبل Admin في الجمعة فبراير 05, 2010 3:32 pm عدل 1 مرات
سنة 1423 ه 0
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب
0000000000 رئيس المحكمة
و عضوية السادة المستشرين / عبد الوهاب عبد الرازق و
الدكتور / حنفي علي جبالي و إلهام نجيب نوار و محمد عبد العزيز الشناوي و ماهر
سامي يوسف و محمد خيري طه 0
و حضور السيد المستشار /نجيب جمال الدين علما 00000 رئيس
هيئة المفوضين
و حضور السيد / ناصر إمام محمد حسن 000000000 أمين السر
أصدرت الحكم الأتي :
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم
147 لسنة 21 قضائية " "دستورية " المحالة بحكم محكمة استئناف
القاهرة الصادر بجلسة 6 /4 /1999 في الإستئنافين رقمي ( 5712 , 13093 ) لسنة 115ق
المقام أولهما من :
السيدة / فتحية حسن أحمد 0
ضد:
ورثة المرحوم / صلاح الدهري المحامي
و هم : 1- السيدة / أميرة علي هلالي 0
2- السيد/ محمد صلاح الدين محمود الدهري 0
3-السيد/ علاء صلاح الدين محمود الدهري 0
4- الآنسة / هبة صلاح الدين محمود الدهري 0
و المقام ثانيهما من :
ورثة المرحوم / صلاح الدهري الحامي و هم:
1- السيدة /أميرة علي هلالي 0
2- السيد / علاء صلاح الدين محمود الدهري 0
3- السيد / محمد صلاح الدين محمود الدهري 0
4- الآنسة /هبة صلاح الدين محمود الدهري 0
ضد:
1- السيدة / فتحية حسن أحمد 0
2- السيد / محمد عز الدين يوسف "بصفته حارس قضائي
"
الإجراءات :
بتاريخ الحادي عشر من شهر أغسطس سنة 1999 , و رد إلى قلم
كتاب المحكمة ملف الإستئنافين رقمي (5712 , 13093) لسنة115 ق استئناف القاهرة ,
بعد أن قضت الأخيرة بوقفهما , و إحالتهما إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى
دستورية نصي المادتين (82)" الفقرتين الأولى و الثالثة " 84 من قانون
المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
و قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم
قبول الدعوى 0
و بعد تحضير الدعوى , أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها
0
و نظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة , و قررت
المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم 0
المحكمة :
بعد الإطلاع على الأوراق و المداولة 0
حيث أن الوقائع – على ما يبين من حكم الإحالة و سائر
الأوراق – تتحصل في لأن ورثة المرحوم / صلاح الدين محمود الدهرى المحامي تقدموا
إلى نقابة المحامين الفرعية بالجيزة بطلب إصدارها قرارها بتقدير أتعاب مورثهم
بمبلغ 39658 جنيها عن القضايا التي باشر إجراءاتها بصفته وكيلا عن السيدة / فتحية
حسن أحمد 0
0وبتاريخ 24 /2 /1998 أصدرت اللجنة المتخصصة بالنقابة
قرارها بتقدير أتعابه بمبلغ 1500 جنيه ألزمت بها موكلته 0 و إذ لم يلق هذا التقدير
قبولا لديها طعنت عليه بالاستئناف رقم 5712 لسنة 115 ق أمام محكمة استئناف القاهرة
طالبة إلغاء القرار المطعون عليه 0 كما أقام ورثة المحامي المستأنف ضدهم استئنافا
فرعيا قيد برقم 13093 لسنة 115 ق أمام ذات المحكمة ابتغاء الحكم لهم بطلباتهم
الأصلية 0 و قررت المحكمة ضم الاستئناف الثاني إلى الاستئناف الأول للارتباط و
ليصدر فيهما حكم واحد 0
و بجلسة 6 /4 /1999 قضت المحكمة بوقف الاستئناف , و
إحالته إلة المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية , على سند من
القول أن مبنى الفصل في الاستئناف المطروح هو نصوص الفقرتين الأولى و الثالثة من
المادة (82) , و المادة (84) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
, و أن محكمة الاستئناف ترى في هذه النصوص مخالفتها للأحكام المقررة في الدستور 0
و حيث إن البين من حكم الإحالة أن محكمة الاستئناف و لئن
أوردت في بيان ما يثير شبهة عدم الدستورية , الفقرتين الأولى و الثالثة من المادة
(82) من قانون المحاماة , إلا إنها في إيضاحها لما تنعي به على قانون المحاماة
قصرت مناعيها على نص المادة (84) من هذا القانون و من ثم يتحدد نطاق الدعوى
الدستورية بما ورد بهذه المادة و الذي ارتأت المحكمة في نصها أنه يؤثر المحامى
بالحق في اللجوء إلى لجنة مشكلة من ثلاثة من زملائه المحامين للفصل في أمر تقدير
الأتعاب عن الأعمال التي باشرها لصالح موكله بالمخالفة لأحكام المواد ( 40 , 68 ,
165, 166) من الدستور 0
و حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن قضت بجلسة 5
/6 /1999 في القضية رقم 153 لسنة 19 ق "دستورية " بعدم دستورية الفقرتين
الأولى و الثانية نمت المادة (" 84) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم
17 لسنة 1983 0 وبسقوط كل من فقرتها الثالثة و المادة (85) من هذا القانون 0 و نشر
هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 24 بتاريخ 17 /6 /1999 0 و إذ كانت
الخصومة في الدعوى الماثلة تتعلق بذات النصوص التشريعية التي سبق أن قضت هذه
المحكمة بعدم دستوريتها في الدعوى السابقة , و كان مقتضى المدتين ( 48 , 49) من
قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء
هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة و بالنسبة إلى
الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا و لا تعقيبا من أية
جهة كانت , و هي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد
لمراجعته فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون منتهية 0
فلهذه الأسباب :
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية 0
عدل سابقا من قبل Admin في الجمعة فبراير 05, 2010 3:32 pm عدل 1 مرات