طعن في قرار منع من السفر




السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري( دائرة الطعون )

بعد التحية

مقدمة لسيادتكم / المقيم

ومحله المختار مكتب الاستاذ /

ضد

السيد / وزير الداخلية بصفته ويعلن من سيادته

الموضوع

بتاريخ / / اصدر السيد المطعون ضده بصفته القرار رقم لسنة بمنع الطاعن من السفر وادراج اسمه علي قوائم الممنوعين من السفر ولما كان هذا القرار جاء مجحفا بحقوق الطاعن فانه يطعن عليه للاسباب الاتية

الاسباب

اولا :-

ان القرار المطعون عليه خلا من الاسباب التي تبرره مما يفقده المشروعية ويجعل الادارة متعسفة في اصداره

ثانيا :- ان القرار جاء متعسفا ولا يستهدف المحافظة علي الامن والنظام العام

ثالثا :- ان تنفيذ القرار يؤدي الي الاضرار بالطاعن لان طبيعة عمله تستدعي دوام سفره للخارج مما يتوافر معه ركن الاستعجال



لذلك

يلتمس الطاعن

اولا :- بقبول هذا الطعن شكلا

ثانيا :- وبصفة مستعجلة تنفيذ قرار الوقف بمسودة الحكم الاصلية

ثالثا :- وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مما يترتب علي ذلك من اثار مع الزام جهة الادارة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

وتفضلوا بقبول وافر التحية

مقدمة