مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionالاجراءات الجنائية Emptyالاجراءات الجنائية

more_horiz
القانون رقم 150 لسنة 1950

بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

( المادة الأولى )

يلغى
قانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم الوطنية ، وقانون تحقيق
الجنايات المعمول به أمام المحاكم المختلطة ما تلغى القوانين الآتية :

1- القانون رقم 4 لسنة 1905 بتشكيل محاكم الجنايات .

2- المرسوم بقانون الصادر في 9 فبراير سنة 1926 بجعل بعض الجنايات جنحاً إذا اقترنت بأعذار قانونية أو ظروف مخففة .

3- المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 1931 بشأن إعادة الاعتبار .

4- القانون رقم 19 لسنة 1941 الخاص بالأوامر الجنائية .

ويستعاض عن هذه القوانين جميعاً بقانون الإجراءات المرافق وكذلك يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون سابق الذكر .

ويستمر
ضباط البوليس المنتدبون للقيام بوظيفة النيابة العامة لدى محاكم المرور في
عملهم ، ويجوز لوزير العدل بناء على لب النائب العام أن يندب أحد رجال
البوليس لأداء وظيفة النيابة العامة لدى هذه المحاكم .

وتظل
القواعد والإجراءات المعمول بها حتى 15 نوفمبر سنة 1951 سارية على الأوامر
الجنائية الصادرة في مواد المخالفات قبل هذا التاريخ .

( المادة الثانية )

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة و أن ينشر في الجريدة الرسمية و ينفذ كقانون من قوانين الدولة .

صدر في 30 ذي القعدة سنة 1369 هــ ( 3 سبتمبر سنة 1950 ) .

فهرست [إخفاء]

١ الكتاب الأول:في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق

٢ الكتاب الثاني : في المحاكم

٣ الكتاب الثالث :في طرق الطعن في الأحكام

٤ الكتاب الرابع:في التنفيذ

الكتاب الأول:في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق

الكتاب الثاني : في المحاكم

الكتاب الثالث :في طرق الطعن في الأحكام

الكتاب الرابع:في التنفيذ

الباب الأول:في الدعوى الجنائية

الفصل الأول:فيمن له رفع الدعوى الجنائية وفي الأحوال التي يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب

مادة 1 –

تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون .

ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون

مادة 2 –

يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون .

ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون .

مادة 3 –

لا
يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من
المجني عليه أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري
الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279
، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، وكذلك في
الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون .

ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

مادة 4 –

إذا
تعدد المجني عليهم يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم وإذا تعدد المتهمون وكانت
الشكوى مقدمة ضد أحدهم ، تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين .

مادة 5 –

إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصاباً بعاهة في عقله ، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه .

وإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم وتتبع في هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى .

مادة 6 –

إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله ، أو لم يكن له من يمثله ، تقوم النيابة العامة مقامه .

مادة 7 –

ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه .

وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى ، فلا تؤثر على سير الدعوى .

مادة 8 –

لا
يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابي
من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 181 و 182 من قانون
العقوبات ، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون

مادة 8 مكرراً -

لا
يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً
(أ) من قانون العقوبات إلا من النائب العام أو المحامي العام .

مادة 9 –

لا
يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها
في المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو
رئيس المصلحة المجني عليها .

وفي جميع الأحوال التي يشترط القانون
فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني
عليه أو غيره ولا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه
الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب ، على أنه في الجريمة المنصوص
عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص عليها في
المواد 302 ، 306 ، 307 و 308 من القانون المذكور إذا كان المجني عليه
فيها موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان
ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ
إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو إذن .

مادة 10 –

لمن
قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة وللمجني
عليه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات و في
الجرائم المنصوص عليها في المواد 302 و 306 و 307 و 308 من القانون
المذكور إذا كان موظفاً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة
وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أو
يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي
وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل .

وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحاً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى .

والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلاً بالنسبة للباقين .

وإذا
توفى الشاكي فلا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته ، إلا في دعوى الزنا فلكل
واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى
وتنقضي الدعوى .

الفصل الثاني: في إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات أو محكمة النقض

مادة 11 _

إذا
رأت محكمة الجنايات في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت
الدعوى عليهم ، أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم ، أو أن هناك جناية
أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء
الأشخاص بالنسبة لهذه الوقائع ، وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها
والتصرف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون .

وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق ، وفي هذه الحالة تسري على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق .

وإذا
صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى
محكمة أخرى ، ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا
إقامة الدعوى .

وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية ،
وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، وجب إحالة
القضية كلها إلى محكمة أخرى .

مادة 12 –

للدائرة الجنائية
بمحكمة النقض عند نظر الموضوع بناء على الطعن في المرة الثانية حق إقامة
الدعوى طبقاً لما هو مقرر بالمادة السابقة .

وإذا طعن في الحكم الذي يصدر في الدعوى الجديدة للمرة الثانية فلا يجوز أن يشترك في نظرها أحد المستشارين الذين قرروا إقامتها .

مادة 13 –

لمحكمة
الجنايات أو محكمة النقض في حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال من شأنها
الإخلال بأوامرها ، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في قضائها أو في
الشهود ، وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على
المتهم طبقاً للمادة 11

الفصل الثالث:في انقضاء الدعوى الجنائية

مادة 14 –

تنقضي
الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في
الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا
حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى .

مادة 15 –

تنقضي الدعوى
الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفي مواد
الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفي مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون
على خلاف ذلك .

أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117 ، 126
، 127 ، 282 و 309 مكرراً و 309 مكرراً (أ) والجرائم المنصوص عليها في
القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي
تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها
بمضي المدة .

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ
المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع
من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ
انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك .

مادة 16 –

لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان.

مادة 17 _

تنقطع
المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو
بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا اخطر بها بوجه رسمي
وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع .

وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء.

مادة 18 –

إذا
تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها انقطاعها
بالنسبة للباقين ما لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة .

مادة 18 مكرراً -

يجوز التصالح في مواد المخالفات وكذلك في مواد الجنح التي يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط .

وعلى
مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المتهم
أو وكيلة في المخالفات و يثبت ذلك في محضره ويكون عرض التصالح في الجنح من
النيابة العامة .

وعلى المتهم الذي يقبل التصالح أن يدفع خلال خمسة
عشر يوماً من اليوم التالي لعرض التصالح عليه ، مبلغاً يعادل ربع الحد
الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما
أكثر ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو إلى النيابة العامة أو إلى أي موظف
عام يرخص له في ذلك من وزير العدل .

ولا يسقط حق المتهم في التصالح
بفوات ميعاد الدفع ولا بإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا
دفع مبلغاً يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد
الأدنى المقرر لها أيهما أكثر .

وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، ولا يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية .

مادة 18 مكرراً (أ) -

للمجني
عليه – ولوكيله الخاص – في الجنح المنصوص عليها في المواد 241 ( فقرتان
أولى وثانية ) ، 242 ( فقرات أولى وثانية وثالثة ) ، 244 ( فقرة أولى ) ،
265 ، 321 مكرراً ، 323 ، 323 مكرراً ، 323 مكرراً أولاً ، 324 مكرراً ،
341 ، 342 ، 354 ، 358 ، 360 ، 361 ( فقرتان أولى وثانية ) ، 369 من قانون
العقوبات و في الأحوال الأخرى التي ينص عليه القانون ، أن يطلب إلى
النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.

مادة 19 - ملغاة.

مادة 20 - ملغاة.

الباب الثاني: في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى

الفصل الأول: في مأموري الضبط القضائي وواجباتهم

مادة 21 –

يقوم مأمور الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى .

مادة 22 –

يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم .

وللنائب
العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في كل أمر من تقع منه مخالفات
لواجباته ، أو تقصير في عمله ، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه ،
وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية .

مادة 23 _

( أ ) – يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.

1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها .

2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون .

3- رؤساء نقط الشرطة .

4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء .

5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية .

ولمديري
أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا
الأعمال التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم

(ب) و يكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية :

1- مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن .

2-
مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة
والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام و في
شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن .

3- ضباط مصلحة السجون .

4- مديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة .

5- قائد وضباط أساس هجانة الشرطة .

6- مفتشو وزارة السياحية .

ويجوز
بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تحويل بعض الموظفين صفة
مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم
وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .

وتعتبر النصوص الواردة في القوانين
والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط
القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص .

مادة 24 –

يجب
على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم
بشأن الجرائم ، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى
مرؤسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل
تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم ، أو التي يعلمون بها بأية كيفية كانت ،
وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة
الجريمة .

ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط
القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان
حصوله ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء
الذين سمعوا ، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء
المضبوطة .

مادة 24 مكرراً _

على مأموري الضبط القضائي
ومرؤسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند
مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانوناً ، ولا يترتب على مخالفة هذا
الواجب بطلان العمل أو الإجراء ، وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي .

مادة 25 –

لكل
من علم بوقوع جريمة ، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو
طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها .

مادة 26 –

يجب
على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية
عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع
الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب
مأمور من مأموري الضبط القضائي .

مادة 27 –

لكل من يدعي
حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي
يقدمها إلى النيابة العامة ، أو أحد مأموري الضبط القضائي .

وفي هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره .

وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة

مادة 28 –

الشكوى
التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ولا يعتبر
الشاكي مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة
منه بعد ذلك ، أو إذا طلب في إحداهما تعويضاً ما .

مادة 29 –

لمأموري
الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم
معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها أن يسألوا المتهم عن ذلك ، ولهم أن
يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة
.

ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين .

الفصل الثاني: في التلبس بالجريمة

مادة 30 –

تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة .

وتعتبر
الجريمة متلبساً بها إذ اتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع
الصياح أثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات
أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقاً أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو
شريك فيها ، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك .

مادة 31 -

يجب
على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً
إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة و يحافظ عليها ، ويثبت
حالة الأماكن و الأشخاص ، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان
حاضراً ، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبيها .

ويجب
عليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة
بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة .

مادة 32 –

لمأمور
الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من
مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر ، وله أن يستحضر
في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.

مادة 33 _

إذا
خالف أحد من الحاضرين أمر مأموري الضبط القضائي وقفاً للمادة السابقة ، أو
امتنع أحد ممن دعاهم ، عن الحضور يذكر ذلك في المحضر ويحكم على المخالف
بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهاً .

ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناء على المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي .

الفصل الثالث : في القبض على المتهم

مادة 34 _

لمأمور
الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها
بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر ، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي
توجد دلائل كافية على اتهامه .

مادة 35 _

إذا لم يكن المتهم
حاضراً في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن
يصدر أمر بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر .

و في غير الأحوال
المبينة في المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب
جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة
بالقوة والعنف ، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية
المناسبة ، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه.

وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة .

مادة 36 –

يجب
على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط ، وإذا لم
يأت بما يبرئه يرسله في مدى أربعة و عشرين ساعة إلى النيابة العامة
المختصة .

ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف أربعة وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه .

مادة 37 –

لكل
من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطي
، أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبط .

مادة 38 –

لرجال
السلطة العامة ، في الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس أن
يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي .

ولهم ذلك أيضاً في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم.

مادة 39 -

فيما
عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة 9 ( فقرة ثانية ) من هذا القانون
فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها
على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها
ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة
العامة.

مادة 40 -

لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا
بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً ، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه
كرامة الإنسان ولا يجوز إيذائه بدنياً أو معنوياً .

مادة 41 –

لا
يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأموري أي سجن
قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يبقيه
بعد المدة المحددة بهذا الأمر .

مادة 42 -

لكل من أعضاء
النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة
السجون العامة والمركزية الموجودة في دوائر اختصاصهم والتأكد من عدم وجود
محبوس بصفة غير قانونية ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض
والحبس وأن يأخذوا صوراً منها وان يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى
يريد أن يبديها لهم ، وعلى مدير وموظفي السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة
لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها .

مادة 43 _

لكل مسجون
الحق في أن يقدم في أي وقت لمأمور السجن شكوى كتابية أو شفهية ، ويطلب منه
تبليغها للنيابة العامة وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد
إثباتها في سجل يعد لذلك في السجن .

ولكل من علم بوجود محبوس بصفة
غير قانونية ، أو في محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحدد أعضاء النيابة
العامة وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به المحبوس و
أن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية و
عليه وأن يحرر محضراً بذلك .

مادة 44 –

تسري في حق الشاكي المادة 62 ولو لم يدع بحقوق مدنية .

الفصل الرابع:في دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص

مادة 45 –

لا
يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في
القانون ، أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الحريق أو الغرق
أو ما شابه ذلك .

مادة 46 –

في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه

وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي .

مادة 47 _

لمأمور
الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ويضبط
فيه الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة إذا أتضح له من أمارات
قويه أنها موجودة فيه .

مادة 48 -

ملغاة .

مادة 49 –

إذا
قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص ، موجود فيه على
أنه يخفي معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة ، جاز لمأمور الضبط القضائي أن
يفتشه .

مادة 50 –

لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها .

ومع
ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في
كشف الحقيقة في جريمة أخرى ، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها .

مادة 51 –

يحصل
التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك ، وإلا فيجب أن يكون
بحضور شاهدين ، ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو
من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران ، ويثبت ذلك في المحضر .

مادة 52 –

إذا وجدت في منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى ، فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها .

مادة 53 _

لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراساً عليها .

ويجب
عليهم إخطار النيابة العامة بذلك في الحال ، وعلى النيابة إذا ما رأت
ضرورة ذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلى القاضي الجزئي لإقراره .

مادة 54 –

لحائز العقار أن يتظلم أمام القاضي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة ، وعليها رفع التظلم إلى القاضي فوراً .

مادة 55 –

لمأموري
الضبط القضائي أن يضبطوا الأوراق والأسلحة و الآلات وكل ما يحتمل أن يكون
قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليها الجريمة
، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة .

وتعرض هذه الأشياء على المتهم ،
ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويعمل بذلك محضر يوقع عليها من المتهم أو
يذكر فيه امتناعه عن التوقيع .

مادة 56 – توضع الأشياء والأوراق
التي تضبط في حرز مغلق وتربط كلما أمكن ، ويختم عليها ، ويكتب على شريط
داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء ، ويشار إلى الموضوع
الذي حصل الضبط من أجله .

مادة 57 –

لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقاً للمادتين 53 ، 56 إلا بحضور المتهم أو وكيله ، ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو بعد دعوتهم لذلك .

مادة 58 –

كل
من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق
المضبوطة ، وأفضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة أو انتفع بها بأية طريقة كانت
، يعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة 310 من قانون العقوبات .

مادة 59 –

إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها تعطي له صورة منها مصدق عليها من مأمور الضبط القضائي .

مادة 60 –

لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية .

الفصل الخامس: في تصرفات النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات

مادة 61 –

إذا رأت النيابة العامة أن لا محل للسير في الدعوى ، تأمر بحفظ الأوراق .

مادة 62 –

إذا
أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ ، وجب عليها أن تعلنه أن المجني عليه ،
وإلى المدعى بالحقوق المدنية ، فإذا توفى إحداهما كان الإعلان لورثته جملة
في محل أقامته .

أحدهما كان الإعلان لورثته جمله في محل إقامته

مادة 63 _

إذا
رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء
على الاستدلالات التي جمعت ، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة
المختصة .

وللنيابة العامة في مواد الجنح والجنايات أن تطلب ندب
قاض للتحقيق طبقاً للمادة 64 من هذا القانون ، أو أن تولى هي التحقيق
طبقاً للمادة 199 وما بعدها من هذا القانون .

وفيما عدا الجرائم
المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام
أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو
مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته
أو بسببها () .

واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون ، يجوز
للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه في أية
مرحلة كانت عليها الدعوى وكيلاً لتقديم دفاعه ، وذلك مع عدم الإخلال بما
للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصياً .

الباب الثالث : في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق

الفصل الأول : في تعيين قاضي التحقيق

مادة 64 -

إذا
رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة
قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها في أية حالة
كانت عليها الدعوى أن تطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاة
المحكمة لمباشرة هذا التحقيق .

و يجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق
المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط
لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة
الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب . و يصدر رئيس المحكمة هذا القرار إذا
تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة و
يكون قراره غير قابل للطعن . و تستمر النيابة العامة في التحقيق حتى
يباشره القاضي المندوب في حالة صدور قرار بذلك .

مادة 65 –

لوزير
العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينه أو جرائم
من نوع معين ، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة ، و في هذه الحالة
يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته
العمل .

مادة 66 -

ملغاة .

مادة 67 –

لا يجوز
لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة إلا بناء على طلب من النيابة
العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في
القانون .

مادة 68 -

ملغاة .

الفصل الثاني: في مباشرة التحقيق و في دخول المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها في التحقيق

مادة 69 –

متى أحيلت الدعوى إلى قاضي التحقيق كان مختصاً دون غيره بتحقيقها .

مادة 70 -

لقاضي
التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي
القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ويكون
للمندوب في حدود ندبه كل السلطة التي لقاضي التحقيق .

وله إذا دعت
الحال لاتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يكلف به قاضي
محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة أو أحد مأموري الضبط القضائي بها.

وللقاضي المندوب أن يكلف بذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي طبقاً للفقرة الأولى .

ويجب على قاضي التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك .

مادة 71 –

يجب
على قاضي التحقيق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض تحقيقات
أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها .

وللمندوب
أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق ، أو أن يستجوب المتهم في الأحوال
التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في
كشف الحقيقة .

مادة 72 –

يكون لقاضي التحقيق ما للمحكمة من
الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة . ويجوز الطعن في الأحكام التي يصدرها
وفقاً لما هو مقرر للطعن في الأحكام الصادرة من القاضي الجزئي .

مادة 73 –

يستصحب
قاضي التحقيق في جميع إجراءاته كاتباً من كتاب المحكمة يوقع معه المحاضر
وتحفظ هذه المحاضر مع الأوامر وباقي الأوراق في قلم كتاب المحكمة .

مادة 74 _

على
رئيس المحكمة الإشراف على قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائع معينه
بأعمالهم بالسرعة اللازمة وعلى مراعاتهم للمواعيد المقررة في القانون .

مادة 75 –

تعتبر
إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب على قضاة
التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن
يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها ومن يخالف
ذلك منهم يعاقب طبقاً للمادة 310 من قانون العقوبات .

مادة 76 –

لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعى بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى .

ويفصل قاضي التحقيق نهائياً في قبوله بهذه الصفة في التحقيق .

مادة 77 –

للنيابة
العامة وللمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها
ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق ، ولقاضي التحقيق أن يجري
التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة وبمجرد انتهاء تلك
الضرورة يبيح لهم الإطلاع على التحقيق .

ومع ذلك فلقاضي التحقيق أن
يباشر في حالة الاستعجال بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم ، ولهؤلاء
الحق في الإطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات .

وللخصوم الحق دائماً في اصطحاب وكلائهم في التحقيق .

مادة 78 –

يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه القاضي إجراءات التحقيق وبمكانها .

مادة
79 – يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن
يعين له محلاً في البلدة الكائن فيها مركز المحكمة التي يجري فيها التحقيق
إذا لم يكن مقيماً فيها ، وإذا لم يفعل ذلك ، يكون إعلانه في قلم الكتاب
بكل ما يلزم إعلانه به صحيحاً .

مادة 80 –

للنيابة العامة الإطلاع في أي وقت على الأوراق لتقف على ما جرى في التحقيق على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه .

مادة 81 –

للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق .

مادة 82 –

يفصل قاضي التحقيق في ظرف أربعة وعشرين ساعة في الدفوع والطلبات المقدمة إليه ، ويبين الأسباب التي يستند إليها .

مادة 83 –

إذا
لم تكن أوامر قاضي التحقيق صدرت في مواجهة الخصوم تبلغ إلى النيابة العامة
وعليها أن تعلنها لهم في ظرف أربعة وعشرين ساعة من تاريخ صدورها .

مادة
84 – للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها أن
يطلبوا على نفقتهم أثناء التحقيق صوراً من الأوراق أياً كان نوعها ، إلا
إذا كان حاصلاً بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك .

الفصل الثالث: في ندب الخبراء

مادة 85 –

إذا استلزم إثبات الحالة الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء يجب على قاضي التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظته .

وإذا
اقتضى الأمر إثبات الحالة بدون حضور قاضي التحقيق نظراً إلى ضرورة القيام
ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأي سبب آخر وجب على قاضي التحقيق
أن يصدر أمراً يبين فيه أنواع التحقيقات و ما يراد إثبات حالته .

ويجوز في جميع الأحوال أن يؤدي الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم .

مادة 86 –

يجب على الخبراء أن يحلفوا أمام قاضي التحقيق يميناً على أن يبدوا رأيهم بالذمة وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة .

مادة 87 –

يحدد قاضي التحقيق ميعاداً للخبير ليقدم تقريره فيه وللقاضي أن يستبدل به خبيراً آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد .

مادة 88 –

للمتهم
أن يستعين بخبير استشاري ويطلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما
سبق تقديمه للخبير المعين من قبل القاضي على ألا يترتب على ذلك تأخير
السير في الدعوى .

مادة 89 –

للخصوم رد الخبير إذا وجدت
أسباب قوية تدعو لذلك ويقدم طلب الرد إلى قاضي التحقيق للفصل فيه ، ويجب
أن تبين فيه أسباب الرد ، وعلى القاضي الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من يوم
تقديمه .

ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله إلا في حالة الاستعجال بأمر من القاضي .

الفصل الرابع: في الانتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة

مادة 90 –

ينتقل قاضي التحقيق إلى أي مكان كلما رأى ذلك ليثبت حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص و وجود الجريمة مادياً وكل ما يلزم إثبات حالته .

مادة 91 -

تفتيش
المنازل عمل من أعمال التحقيق و لا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من
قاضي التحقيق بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه
بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على
أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة .

ولقاضي التحقيق أن يفتش أي مكان
ويضبط فيه الأوراق والأسلحة ، وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة
أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما يفيد في كشف الحقيقة .

وفي جميع الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً .

مادة 92 –

يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك .

وإذا حصل التفتيش في منزل غير المتهم يدعى صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه إن أمكن ذلك .

مادة 93 –

على قاضي التحقيق كلما رأى ضرورة للانتقال للأمكنة أو للتفتيش أن يخطر بذلك النيابة العامة .

مادة 94 –

لقاضي
التحقيق أن يفتش المتهم وله أن يفتش غير المتهم إذا اتضح من أمارات قوية
أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة ويراعى في التفتيش حكم الفقرة الثانية
من المادة 46 .

مادة 95 _

لقاضي التحقيق أن يأمر بجمع جميع
الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع
البرقيات لدى مكاتب البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية
أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور
الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر .

وفي
جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناء
على أمر مسبب ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد
أخرى مماثلة .

مادة 95 مكرراً -

لرئيس المحكمة الابتدائية
المختصة في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها
في المادتين 166 مكرراً و308 مكرراً من قانون العقوبات قد استعان في
ارتكابها بجهاز تليفوني معين أن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة
التلغرافات والتليفونات وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضع جهاز
التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التي يحددها .

مادة 96 –

لا
يجوز لقاضي التحقيق أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري
الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التي عهد إليهما
بها ، ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية .

مادة 97 –

يطلع
قاضي التحقيق وحده على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة ، على
أن يتم هذا إذا أمكن بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه ويدون
ملاحظاتهم عليها .

وله عند الضرورة أن يكلف أحد أعضاء النيابة
العامة بفرز الأوراق المذكورة وله حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك
الأوراق إلى ملف القضية أو يردها إلى من كان حائزاً لها أو إلى المرسلة
إليه .

مادة 98 –

الأشياء التي تضبط يتبع نحوها أحكام المادة 56 .

مادة 99 –

لقاضي
التحقيق أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه ، ويسري
حكم المادة 284 على من يخالف ذلك الأمر إلا إذا كان في حالة من الأحوال
التي يخوله القانون فيها الامتناع عن أداء الشهادة .

مادة 100 –

تبلغ
الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه ، أو
تعطي إليهما صورة منها في أقرب وقت إلا إذا كان في ذلك إضرار بسير التحقيق
.

ولكل شخص يدعي حقاً في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى قاضي
التحقيق تسليمها إليه ، وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح
المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة وأن يطلب سماع أقواله أمامها .

الفصل الخامس : في التصرف في الأشياء المضبوطة

مادة 101 –

يجوز أن يأمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم ، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة .

مادة 102 –

يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها .

وإذا
كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها يكون
ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة ، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها
بمقتضى القانون

مادة 103 -

يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة .

ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى .

مادة 104 –

لا
يمنع الأمر بالرد ذوي الشان من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من
حقوق ، وإنما لا يجوز ذلك للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية إذا كان الأمر
بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أيهما في مواجهة الآخر .

مادة 105 -

يؤمر بالرد ولو من غير طلب .

ولا
يجوز للنيابة العامة ولا لقاضي التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة ويرفع
الأمر في هذه الحالة أو في حالة وجود شك فيمن له الحق في تسلم الشيء إلى
محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بناء
على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه .

مادة 106 –

يجب عند
صدور أمر بالحفظ ، أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن يفصل كيفية التصرف في
الأشياء المضبوطة وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة
بالرد أمام المحكمة .

مادة 107 -

للمحكمة أو لمحكمة الجنح
المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام
المحاكم المدنية إذا رأت موجباً لذلك وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء
المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى نحوها .

مادة 108 –

الأشياء
المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء
الدعوى تصبح ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك .

مادة 109 –

إذا
كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق
قيمته جاز أن يأمر ببيعة بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات
التحقيق ، وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب في الميعاد المبين
في المادة السابقة بالثمن الذي بيع به .

الفصل السادس: في سماع الشهود

مادة 110 –

يسمع قاضي التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم .

وله
أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي ثبتت أن تؤدي
إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها .

مادة 111 –

تقوم
النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضي التحقيق سماعهم ، ويكون
تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة .

ولقاضي التحقيق أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه وفي هذه الحالة يثبت ذلك في المحضر .

مادة 112 –

يسمع القاضي كل شاهد على انفراد ، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض و بالمتهم .

مادة 113 –

يطلب
القاضي من كل شاهد أن يبين اسمه و لقبه ، و سنه ، و صناعته ، و سكنه ، و
علاقته بالمتهم ، وتدون هذه البيانات وشهادة الشهود بغير كشط أو تحشير .

ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه القاضي والكاتب والشاهد

مادة 114 –

يضع
كل من القاضي والكاتب إمضاءه على الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه
وإقراره بأنه مُصر عليها فإن امتنع عن إمضائه أو ختمه أو لم يمكنه وضعه
أثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها و في كل الأحوال يضع كل من
القاضي والكاتب إمضاءه على كل صفحة أولاً بأول .

مادة 115 –

عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد يجوز للخصوم إبداء ملاحظتهم عليها .

ولهم أن يطلبوا من قاضي التحقيق سماع أقوال الشاهد عن نقط أخرى يبينوها .

وللقاضي دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال ليس له تعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير .

مادة 116 –

تطبق فيما يختص بالشهود أحكام المواد 283 ، 285 ، 286 ، 287 ، 288 .

مادة 117 -

يجب
على كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على
الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة
العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً ويجوز له أن يصدر أمراً بتكليفه
بالحضور ثانياً بمصاريف من طرفه ، أو أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره .

مادة 118 –

إذا
حضر الشاهد أمام القاضي بعد تكليفه بالحضور ثانياً أو من تلقاء نفسه وأبدى
أعذاراً مقبولة ، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة ،
كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه .

مادة 119 -

إذا
حضر الشاهد أمام القاضي وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين ، يحكم
عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا
تزيد على مائتي جنيه .

ويجوز إعفاؤه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق .

مادة 120 –

يجوز
الطعن في الأحكام الصادرة على الشهود من قاضي التحقيق طبقاً للمادتين 117
، 119 وتراعى في ذلك القواعد والأوضاع المقررة في القانون .

مادة 121 -

إذا
كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده ،
فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم
عليه بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه .

وللمحكوم عليه أن يطعن في الحكم الصادر عليه بطريق المعارضة أو الاستئناف طبقاً لما هو مقرر في المواد السابقة .

مادة 122 – يقدر قاضي التحقيق بناء على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة .

الفصل السابع :في الاستجواب والمواجهة

مادة 123 –

عند
حضور المتهم لأول مرة في التحقيق ، يجب على المحقق أن يتثبت من شخصيته ،
ثم يحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله في المحضر .

يجب
على المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو غيرها من
المطبوعات أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له وعلى الأكثر في الخمسة
الأيام التالية بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام أو شخص ذي صفه
نيابة عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه في إقامة الدليل المشار إليه
في الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات ، فإذا كلف المتهم
بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن إلى
النيابة والمدعى بالحق المدني بيان الأدلة في الخمسة الأيام التالية
لإعلان التكليف بالحضور وإلا سقط حقه كذلك في إقامة الدليل .

ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى في هذه الأحوال أكثر من مرة واحدة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً وينطبق بالحكم مشفوعاً بأسبابه .

مادة 124 –

في
غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، لا يجوز للمحقق
في الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا
بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد .

وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه
بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، كما يجوز لمحاميه
أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان .

ولا يجوز للمحامي الكلام إلا إذا أذن له القاضي ، وإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك في المحضر .

مادة 125 -

يجب السماح للمحامي بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك .

وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.

الفصل الثامن: في التكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار

مادة 126 –

لقاضي التحقيق ف

descriptionالاجراءات الجنائية Emptyرد: الاجراءات الجنائية

more_horiz
مادة 139 -

يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطياً بأسباب
القبض عليه أو حبسه ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع
والاستعانة بمحام ، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه .

ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ، ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة أخرى .

مادة 140 -

لا
يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل
السجن إلا بإذن كتابي من النيابة العامة ، وعليه أن يدون في دفتر السجن
اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن .

مادة 141 -

للنيابة
العامة ولقاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها في كل الأحوال أن
يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيرة من المسجونين و بألا يزوره أحد وذلك
بدون إخلال بحق المتهم بالاتصال دائماً بالمدافع عنه بدون حضور أحد.

مادة 142 -

ينتهي
الحبس الاحتياطي حتماً بمضي خمسة عشر يوماً على حبس المتهم ، ومع ذلك يجوز
لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد
الحبس مدة أو مدداً أخرى لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً .

على
أنه في مواد الجنح يجب الإفراج حتماً عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور
ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف في مصر وكان
الحد الأقصى للعقوبة قانوناً لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائداً وسبق
الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة .

مادة 143 -

إذا لم ينته
التحقيق ورأى القاضي مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر في المادة
السابقة وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر إحالة الأوراق إلى محكمة
الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال
النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة
وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة
أو بغير كفالة .

ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا
انقضى على حبس المتهم احتياطياً ثلاث شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات التي
يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق .

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن
تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة شهور ، ما لم يكن المتهم قد أعلن
بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة ، فإذا كانت التهمة
المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة شهور
إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا
تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ،
وإلا وجب الإفراج عن المتهم في جميع الأحوال .

الفصل العاشر: في الإفراج المؤقت

مادة 144 –

لقاضي
التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد
سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج المؤقت عن المتهم إذا كان هو الذي أمر
بحبسة احتياطياً ، على شرط أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب و بألا يفر
من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده .

فإذا كان الأمر بالحبس
الاحتياطي صادراً من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء
على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق
فلا يجوز صدور أمر جديد بالإفراج إلا منها .

مادة 145 –

في
غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجباً حتماً لا يفرج عن المتهم بضمان
أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له محلاً في الجهة الكائن بها مركز المحكمة
إن لم يكن مقيماً فيها .

مادة 146 -



يجوز تعليق الإفراج المؤقت ، في غير الأحوال التي يكون فيها واجباً حتماً على تقديم كفالة

ويقدر قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة .

ويخصص
في الأمر الصادر بتقدير مبلغ الكفالة جزء منه ليكون جزاءاً كافياً لتخلف
المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ
الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه و يخصص الجزء الآخر
لدفع ما يأتي بترتيبه :

(أولاً) المصاريف التي صرفتها الحكومة .

(ثانياً) العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم .

وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص ، اعتبرت ضماناً لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التي تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ .

مادة 147 –

يدفع
مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره ،ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر في
خزانة المحكمة نقداً أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة .

ويجوز
أن يقبل من أي شخص ملئ التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل المتهم
بشرط من شروط الإفراج ، ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير
في قم الكتاب ، ويكون للمحضر أو للتقرير قوة السند الواجب التنفيذ .

مادة 148 –

إذا
لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه ، يصبح
الجزء الأول من الكفالة ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم بذلك .

ويرد الجزء الثاني للمتهم إذا صدر في الدعوى قرار بأن لا وجه ، أو حكم بالبراءة.

مادة 149 –

لقاضي
التحقيق إذا رأى أن حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة أن يلزمه بأن يقدم
نفسه لمكتب البوليس في الأوقات التي يحددها له في أمر الإفراج مع مراعاة
ظروفه الخاصة .

وله أن يطلب منه اختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة ، كما له أن يحظر عليه ارتياد مكان معين .

مادة 150 –

الأمر
الصادر بالإفراج لا يمنع قاضي التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على
المتهم أو بحبسه ، إذا قويت الأدلة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه ، أو
جدت ظروف تستدعي اتخاذ هذه الإجراءات .

مادة 151 -

إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوساً أو حبسه إن كان مفرجاً عنه من اختصاص الجهة المحال إليها .

و في حالة الإحالة إلى محكمة الجنايات يكون الأمر في غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة .

و
في حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة
المشورة هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى
إلى المحكمة المختصة.

مادة 152 – لا يقبل من المجني عليه أو من
المدعي بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولا يسمح منه أقوال في المناقشات
المتعلقة بالإفراج عنه .

الفصل الحادي عشر:في انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى

مادة 153 –

متى
انتهى التحقيق يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة وعليها أن
تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوساً و عشرة
أيام إذا كان مفرجاً عنه .

وعليه أن يخطر باقي الخصوم ليبدوا ما قد يكون لديهم من أقوال .

مادة 154 -

إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة على المتهم غير كافية يصدر أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى .

و يفرج عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوساً لسبب آخر .

ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بنى عليها .

ويعلن الأمر للمدعي بالحقوق المدنية ، وإذا كان قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة في محل إقامته .

مادة 155 –

إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة ، يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية ، ويفرج عنه إن لم يكن محبوساً لسبب آخر .

مادة 156 –

إذا
رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة ، يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية ما
لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا
الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة الجنايات .

مادة 157 –

على
النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية أن
تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة في ظرف يومين و بإعلان
الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة في المواعيد المقررة .

مادة 158 -

إذا
رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية يحيل
الدعوى إلى محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها
فوراً .

مادة 159 -

يفصل قاضي التحقيق في الأمر الصادر
بالإحالة إلى المحكمة الجزئية أو محكمة الجنايات في استمرار حبس المتهم
احتياطياً أو الإفراج عنه أو في القبض عليه وحبسه احتياطياً إذا لم يكن قد
قبض عليه أو كان قد أفرج عنه .

مادة 160 -

تشتمل الأوامر
التي يصدرها قاضي التحقيق طبقاً للمواد 154 ، 155 و 156 و 158 على اسم و
لقب و سن المتهم و محل ميلاده و سكنه و صناعته و بيان الواقعة المنسوبة
إليه و وصفها القانوني .

مادة 160 مكرراً -

يجوز للنائب
العام أو المحامي العام في الأحوال المبينة في الفقرة الأولى من المادة
118 مكرراً (أ) من قانون العقوبات أن يحيل الدعوى إلى محاكم الجنح لتقضي
فيها وفقاً لأحكام المادة المذكورة .

الفصل الثاني عشر:في استئناف أوامر قاضي التحقيق

مادة 161 –

للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم .

مادة 162 -

للمدعي
بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بأن لا وجه
لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم
عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، ما
لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات.

مادة 163 –

لجميع
الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف
سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق .

مادة 164 -

للنيابة العامة وحدها استئناف الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة طبقاً للمادتين 155 و 156 .

ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر في جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً .

مادة 165 -

يحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب .

مادة 166 -

يكون
ميعاد الاستئناف أربعاً وعشرين ساعة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة
الثانية من المادة 164 وعشرة أيام في الأحوال الأخرى ، ويبتدئ الميعاد من
تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة و من تاريخ إعلانه بالنسبة
لباقي الخصوم .

مادة 167 -

يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنح
المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادراً
بالأوجه لإقامة الدعوى في جناية فيرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات
منعقدة في غرفة المشورة .

و إذا كان الذي تولى التحقيق مستشاراً
عملاً بالمادة 65 فلا يقبل الطعن في الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقاً
بالاختصاص أو بالأوجه لإقامة الدعوى ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات
منعقدة في غرفة المشورة .

وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر
بالأوجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية معينة الجريمة المكونة لها والأفعال
المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة .

وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في جميع الأحوال نهائية .

مادة 168 -

لا
يجوز في مواد الجنايات تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم
المحبوس احتياطياً قبل انقضاء ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 166
ولا قبل الفصل فيه إذا رفع في هذا الميعاد .

ولمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أن تأمر بمد حبس المتهم طبقاً لما هو مقرر في المادة 143 .

وإذا لم يفصل في الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر بالإفراج فوراً .

مادة 169 -

إذا
رفض الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية عن الأمر الصادر بأن لا
وجه لإقامة الدعوى جاز للجهة المرفوع إليها الاستئناف أن تحكم على المتهم
بالتعويضات الناشئة عن رفع الاستئناف إذا كان لذلك محل .

الفصل الثالث عشر والرابع عشر: في أوامر مستشار الإحالة

المواد من 170 إلى 196 ملغاة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 44 مكرر الصادر في 4 نوفمبر 1981 .

الفصل الخامس عشر في العودة إلى التحقيق لظهور دلائل جديدة

مادة 197 -

الأمر
الصادر من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى
التحقيق إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى
الجنائية .

ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر
والأوراق الأخرى التي لم تعرض على قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام و يكون من
شأنها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدي إلى
ظهور الحقيقة .

ولا تجوز العودة إلى التحقيق إلا بناء على طلب النيابة العامة .

الباب الرابع: في التحقيقات بمعرفة النيابة العامة

مادة 198 () -

ملغاة

مادة 199 -

فيما
عدا الجرائم التي يختص قاضي التحقيق بتحقيقها وفقاً لأحكام المادة 64
تباشر النيابة العامة التحقيق في مواد الجنح والجنايات طبقاً للأحكام
المقررة من قاضي التحقيق مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية.

مادة 199 مكرراً -

لمن
لحقه ضرر من الجريمة أم يدعى بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى وتفصل
النيابة العامة في قبوله بهذه الصفة في التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم
هذا الادعاء ، ولمن رفض طلبه الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الجنح
المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ، خلال ثلاثة أيام تسري من وقت إعلانه
بالقرار .

مادة 200 –

لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه .

مادة 201 –

الأمر
بالحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة الأربعة
أيام التالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً
عليه من قبل .

ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط و الإحضار و أوامر الحبس
الصادرة من النيابة العامة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم
تعتمدها النيابة العامة لمدة أخرى .

مادة 202 _

إذا رأت
النيابة العامة مدة الحبس الاحتياطي وجب قبل انقضاء مدة أربعة أيام أن
تعرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمراً بما يراه بعد سماع أقوال
النيابة العامة و المتهم .

و للقاضي مد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس على خمسة وأربعين يوماً .

مادة 203 -

إذا
لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المذكورة في المادة
السابقة وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة
منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمراً بما تراه وفقاً لأحكام المادة 143 .

مادة 204 –

للنيابة العامة أن تفرج عن المتهم في أي وقت بكفالة أو بغير كفالة .

مادة
205 - للقاضي الجزئي أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة
العامة الأمر بامتداد الحبس وتراعى في ذلك أحكام المواد من ( 146 إلى 150
) .

وللنيابة العامة في مواد الجنايات إذا استلزمت ضرورة التحقيق
أن تستأنف الأمر الصادر من القاضي الجزئي بالإفراج عن المتهم المحبوس
احتياطياً ، وتراعى في ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة 164 والمواد من
165 إلى 168 من هذا القانون .

مادة 206 -

لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة .

ويجوز
لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات
والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات ، وأن تراقب المحادثات السلكية
واللاسلكية ، وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت في مكان خاص ، متى كان لذلك
فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو في جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد
على ثلاثة أشهر .

و يشترط لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدماً على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد إطلاعه على الأوراق .

و
في جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الإطلاع أو المراقبة لمدة لا
تزيد على ثلاثين يوماً ويجوز للقاضي الجزئي أن يجدد هذا الأمر مدة أو
مدداً أخرى مماثلة .

وللنيابة العامة أن تطلع على الخطابات
والرسائل والأوراق الأخرى والتسجيلات المضبوطة ، على أن يتم هذا كلما أمكن
ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه وتدون ملاحظاتهم عليها .
ولها حسب ما يظهر من الفحص أن تأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أو
بردها إلى من كان حائزاً لها أو من كانت مرسلة إليه .

206 مكرراً _ ((1))

يكون
لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة علي الأقل - بالإضافة إلى
الاختصاصات المقررة للنيابة العامة _ سلطات قاض التحقيق في تحقيق الجنايات
المنصوص عليها في الأبواب الأول و الثاني و الثاني مكرر و الرابع من
الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، و يكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة
الجنح المستأنفة منعقدة في غرف المشورة المبينة في المادة 143 من هذا
القانون في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني
المشار إليه.

و يكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضي
التحقيق فيما عدا مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 142 من هذا
القانون ، و ذلك في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من
الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

مادة 207 () -

ملغاة .

مادة 208 –

تسري على الشهود في التحقيق الذي تجريه النيابة العامة الأحكام المقررة أمام قاضي التحقيق .

ويكون
الحكم على الشاهد الذي يمتنع عن الحضور أمام النيابة العامة ، والذي يحضر
ويمتنع عن الإجابة ، من القاضي الجزئي في الجهة التي تطلب حضور الشاهد
فيها حسب الأحوال المعتادة .

مادة 208 مكرراً () -

ملغاة .

مادة 208 مكرراً (أ) -

في
الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من
الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون
العقوبات ، وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو
الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص
الاعتبارية العامة ، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة
أن تقضي – من تلقاء نفسها – برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو
تعويض الجهة المجني عليها .

إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر
يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما في ذلك منعه من التصرف
فيها أو إداراتها ، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة
طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضي به من غرامة أو رد أو
تعويض .

وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر
مؤقتاً بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو
إدارتها ، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال
المتحفظ عليها ، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على
المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره ،
بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كان لم يكن .

وتصدر
المحكمة الجنائية المختصة حكمها في الحالات السابقة بعد سماع أقوال ذوي
الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها ، وتفصل
المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة
السابقة كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب .



ويجب أن يشتمل
الحكم على الأسباب التي بني عليها ، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من
يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة .

ويجوز
للمحكمة – بناء على طلب النيابة العامة – أن تشمل في حكمها أي مال لزوج
المتهم أو أولاده القصر إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة
موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم وذلك بعد إدخالهم في الطلب .

وعلى
من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظة عليها ويبادر إلى جردها بحضور
ذوي الشان وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة وتتبع في شان الجرد
أحكام المادتين 965 و 989 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

ويلتزم
من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وبحسن إدارتها ، وردها مع غلتها
المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال
الإدارة والوديعة والحراسة ، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من
وزير العدل.

مادة 208 مكرراً (ب) () -

لكل من صدر ضده حكم
بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة
بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم ، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم
بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم

كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه .

ويحصل
التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة ، وعلى رئيس المحكمة
أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذي شأن ، وعلى المحكمة أن
تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به .

وللمحكمة
المختصة أثناء نظر الدعوى – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة
العامة أو ذوي الشأن أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به
أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه .

ويجب أن يبين الأمر الصادر
بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير
التحفظية المشار إليها في المادة السابقة .

و في جميع الأحوال
ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى
الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة ، أو بتمام تنفيذ العقوبات
المالية والتعويضات المقتضى بهما .

ولا يحتج عند تنفيذ الحكم
الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض
الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم
المشار إليهما في المادة السابقة من تاريخ قيد أي منهما في سجل خاص يصدر
بتنظيمه قرار من وزير العدل ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل .

مادة 208 مكرراً (ج) () -

للمحكمة
عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في
المادة 208 مكرراً (أ) أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضي بناء
على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال وبعد سماع
أقوال ذوي الشأن ، بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم و أولاده القصر ،
إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها .

مادة 208 مكرراً (د) -

لا
يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة ،
دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 ، 113 فقربة
أولى وثانية ورابعة ، 113 مكرراً فقرة أولى ، 114 ، 115 من قانون العقوبات
.



وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى
لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاً في أموال
كل منهم بقدر ما استفاد .

و يجب أن تندب المحكمة محامياً للدفاع عمن وجه إليهم طلب الرد إذا لم ينوبوا من يتولى الدفاع عنهم .

مادة 209 -

إذا
رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بذلك
وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر ولا يكون
صدور الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى في الجنايات إلا من المحامي العام أو من
يقوم مقامه .

ويجب أن يشمل الأمر على الأسباب التي بني عليها .

و يعلن الأمر للمدعي بالحقوق المدنية وإذا كان قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة في محل إقامته .

مادة 210 -

للمدعى
بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه
لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو
أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، ما لم تكن
من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات .

ويحصل الطعن بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان المدعى بالحق المدني بالأمر .

ويرفع
الطعن إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات وإلى
محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح والمخالفات ،
ويتبع في رفعه الفصل في الأحكام المقررة في شأن استئناف الأوامر الصادرة
من قاضي التحقيق .

مادة 211 -

للنائب العام أن يلغي الأمر
المذكور في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره ما لم يكن قد صدر قرار من
محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بحسب
الأحوال برفض الطعن المرفوع في هذا الأمر .

مادة 212 () -

ملغاة .

مادة 213 –

الأمر
الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقاً للمادة 209 لا
يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة 197 .

مادة 214 -

إذا
رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن
الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوة إلى المحكمة المختصة ، ويكون ذلك في
مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية
ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها عن طريق النشر
– عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة
الجنايات مباشرة .

وترفع الدعوى في مواد الجنايات بإحالتها من
المحامي العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة الجنايات بتقرير اتهام تبين فيه
الجريمة المسندة إلى المتهم بأركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة أو
المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها ، وترفق به قائمة بمؤدي
أقوال شهود وأدلة الإثبات .

ويندب المحامي العام من تلقاء نفسه
محامياً لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات إذا لم يكن
قد وكل محامياً للدفاع عنه ، وتعلن النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر
بالإحالة إلى محكمة الجنايات خلال العشرة أيام التالية لصدوره .

ويراعى في جميع الأحوال حكم الفقرة الأخيرة من المادة 63 .

على
أنه إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة
وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً
بإحداها فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى
المحكمة الأعلى درجة ، وفي أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن
جميع الجرائم أمام محكمة واحدة ، إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم
العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة ، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم
أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك .

مادة 214 مكرر -

إذا
صدر – بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى
النيابة العامة أن تقوم بإجرائها وتقدم المحضر إلى المحكمة .

مادة 214 مكرر (أ) -

يرسل
ملف القضية إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف فوراً ، وإذا طلب محامي المتهم
أجلاً للإطلاع عليه يحدد له رئيس المحكمة ميعاد لا يجاوز عشرة أيام يبقى
خلالها ملف القضية في قلم الكتاب حتى يتسنى له الاطلاع عليه من غير أن
ينقل من هذا القلم .

وعلى الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم تدرك
أسماؤهم في القائمة السالفة الذكر على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة
لنظر الدعوى وذلك مع تحمل نفقات الإعلان وإيداع مصاريف انتقال الشهود .

---------

الاجراءات الجنائية (eg)/ في المحاكم

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره

اذهب إلى: تصفح, بحث

مصر > القانون الجنائي (eg) > قانون الاجراءات الجنائية (eg)

فهرست [إخفاء]

١ الباب الأول : في الاختصاص

١.١ الفصل الأول : في اختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية

١.٢ الفصل الثاني :في اختصاص المحاكم الجنائية في المسائل المدنية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية

١.٣ الفصل الثالث:في تنازع الاختصاص

٢ الباب الثاني:في محاكم المخالفات والجنح

٢.١ الفصل الأول :في إعلان الخصوم

٢.٢ الفصل الثاني: في حضور الخصوم

٢.٣ الفصل الثالث:في حفظ النظام في الجلسة

٢.٤ الفصل الرابع:في تنحي القضاة وردهم عن الحكم

٢.٥ الفصل الخامس: في الادعاء بالحقوق المدنية

٢.٦ الفصل السادس:في نظر الدعوى وترتيب الإجراءات في الجلسة

٢.٧ الفصل السابع: في الشهود والأدلة الأخرى

٢.٨ الفصل الثامن: في دعوى التزوير الفرعية

٢.٩ الفصل التاسع: في الحكم

٢.١٠ الفصل العاشر: في المصاريف

٢.١١ الفصل الحادي عشر : في الأوامر الجنائية

٢.١٢ الفصل الثاني عشر في أوجه البطلان

٢.١٣ الفصل الثالث عشر في المتهمين المعتوهين

٢.١٤ الفصل الرابع عشر : في محاكمة الأحداث

٢.١٥ الفصل الخامس عشر : في حماية المجني عليهم من الصغار المعتوهين

٣ الباب الثالث:في محاكم الجنايات

٣.١ الفصل الأول في تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها

٣.٢ الفصل الثاني في الإجراءات أمام محاكم الجنايات

٣.٣ الفصل الثالث في الإجراءات الجنائية التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين

الباب الأول : في الاختصاص

الفصل الأول : في اختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية

مادة 215 -

تحكم
المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة ، عدا الجنح
التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر علي غير الأفراد .

مادة 216 -

تحكم
محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية و في الجنح التي تقع
بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس و
غيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون علي اختصاصها بها.

مادة 217 –

يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه .

مادة 218 –

في
حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت في كل محل يقع فيه عمل من أعمال
البدء في التنفيذ و في الجرائم المستمرة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقوم
فيه حالة الاستمرار .

و في جرائم الاعتياد و الجرائم المتتابعة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلية فيها .

مادة 219 –

إذا
وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون المصري ,
و لم يكن لمرتكبها محل إقامة في مصر و لم يضبط فيها , ترفع عليه الدعوى في
الجنايات أمام محكمة جنايات القاهرة و في الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية
.

الفصل الثاني :في اختصاص المحاكم الجنائية في المسائل المدنية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية

مادة 220 –

يجوز رفع الدعوى المدنية , مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية .

مادة 221 –

تختص
المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في
الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها , ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .

مادة 222 –

إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف علي نتيجة الفصل في دعوي جنائية أخري وجب وقف الأولي حتى يتم الفصل في الثانية .

مادة 223 -

إذا
كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف علي الفصل في مسألة الأحوال الشخصية
جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى و تحدد للمتهم أو المدعي بالحقوق
المدنية أو المجني عليه حسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلي
الجهة ذات الاختصاص .

و لا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات أو التحفظات الضرورية أو المستعجلة.

مادة 224 –

إذا
انقضي الأجل المشار إليه في المادة السابقة و لم ترفع الدعوى إلي الجهة
ذات الاختصاص يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى و تفصل فيها .

كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلاً إذا رأت أن هناك أسباباً مقبولة تبرر ذلك .

مادة 225 –

تتبع
المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوى
الجنائية , طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل .

الفصل الثالث:في تنازع الاختصاص

مادة 226 –

إذا
قدمت دعوي عن جريمة واحدة أو عدة جرائم مرتبطة إلي جهتين من جهات التحقيق
أو الحكم تابعين لمحكمة ابتدائية واحدة و قررت كل منهما نهائياً اختصاصها
أو عدم اختصاصها و كان الاختصاص منحصراً فيهما ، يرفع طلب تعيين الجهة
التي تفصل فيها إلي دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية.

مادة 227 –

إذا
صدر حكمان بالاختصاص أو بعدم الاختصاص من جهتين تابعتين لمحكمتين
ابتدائيتين أو من محكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين من محاكم الجنايات أو
من محكمة عادية أو محكمة استثنائية يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلي
محكمة النقض .

مادة 228 –

لكل من الخصوم في الدعوى تقديم طلب تعيين المحكمة التي تفصل فيها بعريضة مشفوعة بالأوراق المؤيدة لهذا الطلب .

مادة 229 –

تأمر
المحكمة بعد إطلاعها علي الطلب بإيداع الأوراق في قلم الكتاب ليطلع عليها
كل من الخصوم الباقيين , و يقدم مذكرة بأقواله في مدة العشرة أيام التالية
لإعلانه بالإيداع و يترتب علي أمر الإيداع وقف السير في الدعوى المقدم
بشأنها الطلب ما لم تر المحكمة غير ذلك .

مادة 230 –

تعين
محكمة النقض أو المحكمة الابتدائية بعد الإطلاع علي الأوراق المحكمة أو
الجهة التي تتولى السير في الدعوى و تفصل أيضاً في شأن الإجراءات و
الأحكام التي تكون قد صدرت من المحاكم الأخرى التي قضت بإلغاء اختصاصها.

مادة 231 –

إذا
رفض الطلب , يجوز الحكم علي الطالب إذا كان غير النيابة العامة , أو من
يقوم بوظيفتها لدي جهات الحكم الاستثنائية بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات .

الباب الثاني:في محاكم المخالفات والجنح

الفصل الأول :في إعلان الخصوم

مادة 232 -

تحال
الدعوى إلي محكمة الجنح و المخالفات بناء علي أمر يصدر من قاضي التحقيق أو
محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أو بناء علي تكليف المتهم
مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق
المدنية .

و يجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة و وجهت إليه التهمة من النيابة العامة و قبل المحاكمة .

و مع ذلك فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلي المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها في الحالتين الآتيتين : -

أولاً
: إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بان لا وجه لإقامة
الدعوى و لم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو
استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة .

ثانياً
: إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة
وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها
في المادة 123 من قانون العقوبات .

مادة 233 –

يكون تكليف
الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في المخالفات و
بثلاثة أيام كاملة علي الأقل في الجنح غير مواعيد مسافة الطريق , و ذلك
بناء علي طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية .

و تذكر في ورقة التكليف بالحضور التهمة و مواد القانون التي تنص علي العقوبة .

و
يجوز في حالة التلبس و في الحالات التي يكون فيها المتهم محبوساً
احتياطياً في إحدى الجنح أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد , فإذا حضر
المتهم و طلب إعطائه ميعاد لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر
بالفقرة الأولي () .

مادة 234 –

تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية أو التجارية .

وإذا
لم يؤد البحث إلي معرفة محل إقامة المتهم , يسلم الإعلان للسلطة الإدارية
التابع لها آخر محل كان يقيم فيه في مصر , و يعتبر المكان الذي وقعت فيه
الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك .

و يجوز في
مواد المخالفات إعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة رجال السلطة العامة كما
يجوز ذلك في مواد الجنح التي يعينها وزير العدل بقرار منه بعد موافقة وزير
الداخلية ()

مادة 235 –

يكون إعلان المحبوسين إلي مأمور
السجن أو من يقوم مقامة و يكون إعلان الضباط و ضابط الصف و العساكر الذين
في خدمة الجيش إلي إدارة الجيش .

وعلي من يجب تسليم الصورة إليه في
الحالتين المذكورتين أن يوقع علي الأصل بذلك و إذا امتنع عن التسليم أو
التوقيع , يحكم عليه من قاضي المواد الجزئية بغرامة لا تزيد عن خمسة
جنيهات , و إذا أصر بعد ذلك علي امتناعه تسليم الصورة إلي النيابة العامة
بالمحكمة التابع لها المحضر لتسليمها إليه أو إلي المطلوب إعلانه شخصياً .

مادة 236 –

للخصوم أن يطلعوا علي أوراق الدعوى بمجرد إعلانهم بالحضور أمام المحكمة

الفصل الثاني: في حضور الخصوم

مادة 237 -

يجب علي المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه .

أما
في الجنح الأخرى و في المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه
و هذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً .

مادة 238 -

إذا
لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف
بالحضور و لم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم
في غيبته بعد الاطلاع علي الأوراق إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد
سلمت لشخصه و تبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره فيعتبر الحكم حضورياً .

و
يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم غيابياً أن تؤجل الدعوى إلي جلسة تالية و
تأمر بإعادة إعلان الخصم في موطنه مع تنبيهه إلي أنه إذا تخلف عن الحضور
في هذه الجلسة يعتبر الحكم الذي يصدر حضورياً فإذا لم يحضر و تبين للمحكمة
ألا مبرر لعدم حضوره يعتبر الحكم حضورياً .

مادة 239 –

يعتبر
الحكم حضورياً بالنسبة إلي كل من يحضر من الخصوم عند النداء علي الدعوى و
لو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها
الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً .

مادة 240 -

إذا رفعت
الدعوى علي عدة أشخاص عن واقعة واحدة و حضر بعضهم و تخلف البعض الآخر رغم
تكليفهم بالحضور حسب القانون فعلي المحكمة أن تؤجل الدعوى إلي جلسة تالية
و تأمر بإعادة إعلان من تخلف في وطنه مع تنبيههم إلي أنهم إذا تخلفوا عن
الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم الذي يصدر حضورياً فإذا لم يحضروا و
تبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضورهم يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة لهم .

مادة 241 –

في الأحوال المتقدمة التي يعتبر الحكم فيها حضورياً يجب علي المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً .

و
لا تقبل المعارضة في الحكم الصادر في هذه الأحوال إلا إذا أثبت المحكوم
عليه قيام عذر منعه من الحضور و لم يستطيع تقديمه قبل الحكم و كان
استئنافه غير جائز .

مادة 242 –

إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره .

الفصل الثالث:في حفظ النظام في الجلسة

مادة 243 -

ضبط
الجلسة و إدارتها منوطان برئيسها و له في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة
من يخل بنظامها فإن لم يمتثل و تمادي كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه
أربعاً و عشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات و يكون حكمها بذلك غير جائز
استئنافه فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن
توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات
التأديبية .

و للمحكمة إلي ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره .

مادة 244 -

إذا
وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى علي المتهم في
الحال و تحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة و دفاع المتهم .

و
لا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة علي شكوي أو طلب إذا كانت الجريمة من
الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و 8 و 9 من هذا القانون أما إذا وقعت
جناية يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلي النيابة العامة بدون
إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون .

و في جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضراً و يأمر بالقبض علي المتهم إذا اقتضى الحال ذلك .

مادة 245 -

استثناء
من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا وقع من المحامي أثناء
قيامه بواجبه في الجلسة و بسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام أو
ما يستدعي مؤاخذته جنائيا يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث .

وللمحكمة
أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع
منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً ، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه
يستدعى مؤاخذته تأديبياً

و في الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى .

مادة 246 –

الجرائم التي تقع في الجلسة ، ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها ، يكون نظرها وفقاً للقواعد العادية .

الفصل الرابع:في تنحي القضاة وردهم عن الحكم

مادة 247 –

يمتنع
على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً
، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة
النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم ، أو أدى فيها شهادة أو باشر
عملاً من أعمال أهل الخبرة .

ويمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم
إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة ، أو أن يشترك
في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه .

مادة 248 –

للخصوم
رد القضاء عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة و في سائر حالات
الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية .

ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي .

و يعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى .

مادة 249 –

يتعين
على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح به للمحكمة ، لتفصل في أمر
تنحيه في غرفة المشورة ، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس
المحكمة .

وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون ، يجوز للقاضي
إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه
على المحكمة ، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه .

مادة 250 –

يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية .

وإذا
كان المطلوب رده قاضي التحقيق أو قاضي المحكمة الجزئية فإن الفصل في طلب
الرد يكون من اختصاص المحكمة الابتدائية ولا يجوز في تحقيق طلب الرد
استجواب القاضي ولا توجيهه اليمين إليهم .

الفصل الخامس: في الادعاء بالحقوق المدنية

مادة
251 – لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام
المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية ، في أية حالة كانت عليها الدعوى
حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقاً للمادة 275 ، ولا يقبل منه ذلك
أمام المحكمة الاستئنافية .

ويحصل الادعاء مدنياً بإعلان المتهم
على يد محضر ، أو بطلب في الجلسة المنظورة فيها الدعوى ، إذا كان المتهم
حاضراً وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعي بإعلان المتهم بطلباته إليه .

فإذا كان قد سبق قبوله في التحقيق بهذه الصفة ، فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية .

ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعى بالحقوق المدنية تأخير الفصل في الدعوى الجنائية ، وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول دخوله .

مادة 251 مكرراً () -

لا
يجوز الادعاء بالحقوق المدنية وفقاً لأحكام هذا القانون إلا عن الضرر
الشخصي المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع ، حالاً أو مستقبلاً .

مادة 252 –

إذا
كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية ولم يكن له من يمثله قانوناً جاز
للمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجنائية ، بناء على طلب النيابة العامة ،
أن تعين له وكيلاً ليدعى بالحقوق المدنية بالنيابة عنه ولا يترتب على ذلك
في أية حال إلزامه بالمصاريف القضائية .

مادة 253 –

ترفع
الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان بالغاً ، وعلى
من يمثله إذا كان فاقد الأهلية ، فإن لم يكن له من يمثله ، وجب على
المحكمة أن تعين من يمثله طبقاً للمادة السابقة .

و يجوز رفع الدعوى المدنية أيضاً على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم.

و
للنيابة العامة أن تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية ، ولو لم يكن في
الدعوى مدع بحقوق مدنية للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة .

ولا
يجوز أمام المحاكم الجنائية أن ترفع دعوى الضمان ، ولا أن يدخل في الدعوى
غير المدعي عليهم بالحقوق المدينة والمسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن
لديه .

مادة 254 –

للمسئول عن الحقوق المدنية أن يدخل من تلقاء نفسه في الدعوى الجنائية ، في أية حالة كانت عليها.

وللنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية المعارضة في قبول تدخله .

مادة
255 – يجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يعين له محلاً في البلدة الكائن
فيها مركز المحكمة . ما لم يكن مقيماً فيها ، ويكون ذلك بتقرير في قلم
الكتاب وإلا صح إعلان الأوراق إليه بتسليمها إلى قلم الكتاب .

مادة
256 – على المدعي بالحقوق المدنية أن يدفع الرسوم القضائية ، وعليه أن
يودع مقدماً الأمانة التي تقدرها النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو
المحك

descriptionالاجراءات الجنائية Emptyرد: الاجراءات الجنائية

more_horiz
الفصل السادس:في نظر الدعوى وترتيب الإجراءات في الجلسة

مادة
268 – يجب أن تكون الجلسة علنية ، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة النظام
العام ، أو محافظة على الآداب ، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في
جلسة سرية ، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها .

مادة 269 – يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية وعلى المحكمة أن تسمع أقواله ، وتفصل في طلباته .

مادة
270 – يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال ، إنما تجرى عليه الملاحظة
اللازمة . ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى ، إلا إذا وقع منه
تشويش يستدعي ذلك ، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير
فيها بحضوره ، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من الإجراءات .

مادة
271 – يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود ، ويسأل
المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده وتتلى التهمة
الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال ثم
تقدم النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهم .

وبعد
ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه ، فإن
اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه ، والحكم عليه بغير سماع الشهود وإلا
فتسمع شهادة شهود الإثبات ، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة
أولاً ، ثم من المجني عليه ثم من المدعي بالحقوق المدنية ، ثم من المتهم ،
ثم المسئول عن الحقوق المدنية . و للنيابة العامة و للمجني عليه و للمدعي
بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود – المذكورين مرة ثانية ، لإيضاح
الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم . مادة 272 – بعد سماع شهادة
شهود الإثبات يسمع شهود النفي ويسألون بمعرفة المتهم أولاً ، ثم بمعرفة
المسئول عن الحقوق المدنية ، ثم بمعرفة النيابة العامة ، ثم بمعرفة المجني
عليه ، ثم بمعرفة المدعي بالحقوق المدنية ، و للمتهم والمسئول عن الحقوق
المدنية أن يوجها للشهود المذكورين أسئلة مرة ثانية ، لإيضاح الوقائع التي
أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم عن الأسئلة التي وجهت إليهم . و لكل من
الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي
أدوا شهادتهم عنها ، أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض . مادة 273 –
للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال ترى لزومه
لظهور الحقيقة أو تأذن للخصوم بذلك . ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد
إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير جائزة القبول . ويجب عليها أن تمنع عن
الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة ، مما ينبني عليه اضطراب
أفكاره أو تخويفه . ولها أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها
واضحة وضوحاً كافياً . مادة 274 - لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك
. وإذا ظهر أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع ، يرى لزوم تقديم إيضاحات
عنها من المتهم لظهور الحقيقة ، يلفته القاضي إليها ، ويرخص له بتقديم تلك
الإيضاحات . وإذا امتنع المتهم عن الإجابة ، أو إذا كنت أقواله في الجلسة
مخالفة لأقواله في محضر جمع الاستدلالات أو التحقيق ، جاز للمحكمة أن تأمر
بتلاوة أقواله الأولى. مادة 275 – بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود
النفي يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقي الخصوم في الدعوى أن
يتكلم . وفي كل الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم . وللمحكمة أن تمنع
المتهم أو محاميه من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو
كرر أقواله . وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها بإقفال باب المرافعة ، ثم تصدر
حكمها بعد المداولة . مادة 276 – يجب أن يحرر محضراً بما يجري في جلسة
المحاكمة ،ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها في اليوم التالي
على الأكثر ، ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ، ويبين به ما إذا كانت
علنية أو سرية ، وأسماء القضاة الكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة
وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم ، ويشار فيه
إلى الأوراق التي تليت ، وسائر الإجراءات التي تمت و تدون به الطلبات التي
قدمت أثناء نظر الدعوى ، وما قضي به في المسائل الفرعية ، ومنطوق الأحكام
الصادرة ، وغير ذلك مما يجري في الجلسة .

مادة 276 مكرر - يحكم على
وجه السرعة في القضايا الخاصة بالأحداث ، الخاصة بالجرائم المنصوص عليها
في الأبواب الأول و الثاني ، و الثاني مكرر و الثالث و الرابع ، و الرابع
عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات و الجرائم المنصوص عليها في
المواد 203 و 303 و 306 و 307 و 308 من قانون العقوبات إذا وقعت بواسطة
الصحف والقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل
بالقانون رقم 546 لسنة 1954 .

و يكون تكليف المتهم بالحضور أمام
المحكمة في القضايا المبينة بالفقرة السابقة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل
في مواد الجنح و ثلاثة أيام كاملة في مواد الجنايات ، غير مواعيد مسافة
الطريق .

و يجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة .

وتنظر
القضية في جلسة تعقد في ظرف أسبوعين من يوم إحالتها على المحكمة المختصة ،
وإذا كانت القضية محالة على محكمة الجنايات ، يقوم رئيس محكمة الاستئناف
المختصة بتحديد جلسة في الميعاد المذكور .

الفصل السابع: في الشهود والأدلة الأخرى

مادة
277 – يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو
أحد رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة إلا في
حالة التلبس بالجريمة . فإنه يجوز تكليفهم بالحضور في أي وقت ولو شفهياً
بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي .

ويجوز أن يحضر الشاهد في الجلسة بغير إعلان بناء على طلب الخصوم .

وللمحكمة
أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر بالضبط
والإحضار ، إذا دعت الضرورة لذلك ، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة
أخرى .

وللمحكمة أن تسمع شهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى

مادة
278 – ينادى على الشهود بأسمائهم ، وبعد الإجابة منهم يحجزون في الغرفة
المخصصة لهم ، ولا يخرجون منها إلا بالتوالي لتأدية الشهادة أمام المحكمة
، ومن تسمع شهادته منهم يبقى في قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة ،
ما لم ترخص له المحكمة بالخروج ، ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء
سماع شاهد آخر ، وتسوغ مواجهة الشهود بعضهم ببعض .

مادة 279 - إذا
تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به ، جاز الحكم عليه بعد
سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات في المخالفات
وثلاثين جنيهاً في الجنح ، وخمسي جنيهاً في الجنايات .

ويجوز للمحكمة إذا رأت شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور ، ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره .

مادة 280 –

إذا
حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية أو من تلقاء نفسه ، وأبدى
أعذاراً مقبولة ، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة .

وإذا
لم يحضر الشاهد في المرة الثانية ، جاز الحكم عليه بغرامة لا تتجاوز ضعف
الحد الأقصى المقرر في المادة السابقة ، وللمحكمة أن تأمر بالقبض عليه
وإحضاره في نفس الجلسة ، أو في جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى .

مادة
281 – للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور أن
تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم ،وللخصوم
أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم ، وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التي
يرون لزوم توجيهها إليه

مادة 282 – إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم في الدعوى ، جاز له الطعن في حكم الغرامة بالطرق المعتادة .

مادة
283 – يجب على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشر سنة ، أن يحلفوا يميناً
قبل أداء الشهادة على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق . ويجوز سماع
الشهود الذين لم يبلغوا أربع عشر سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل
الاستدلال .

مادة 284 _ إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن
الإجابة في غير الأحوال التي يجيز له القانون فيها بذلك ، حكم عليه في
مواد المخالفات بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات وفي مواد الجنح والجنايات
بغرامة لا تزيد عن مائتي جنية .

وإذا عدل الشاهد عن امتناعه ، قبل إقفال باب المرافعة يعفي من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضها .

مادة 285 – لا يجوز رد الشهود لأي سبب من الأسباب .

مادة
286 – يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه
وأصهاره إلى الدرجة الثانية ، وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية . وذلك
ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره
الأقربين ، أو إذا كان هو المبلغ عنها ، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات
أخرى .

مادة 287 – تسري أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة في قانون المرافعات لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها .

مادة 288 – يسمع المدعي بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين .

مادة
289 - للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي ،
أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب
من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك . مادة 290 – إذا قرر الشاهد
أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في
التحقيق ، أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة
. وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو
أقواله السابقة

مادة 291 – للمحكمة أن تأمر ، ولو من تلقاء نفسها ،
أثناء نظر الدعوى بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة . مادة 292 _
للمحكمة سواء من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيراً
واحداً أو أكثر في الدعوى . مادة 293 – للمحكمة من تلقاء نفسها ، أو بناء
على طلب الخصوم أن تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن
التقارير المقدمة منهم في التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة . مادة 294 –
إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة ، جاز لها أن تندب أحد أعضائها أو
قاضياً آخر لتحقيقه .

الفصل الثامن: في دعوى التزوير الفرعية

مادة
295 – للنيابة العامة ولسائر الخصوم في أية حالة كانت عليها الدعوى ، أن
يطعنوا بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها . مادة 296 –
يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ، ويجب أن
تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها . مادة 297 –
إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير في تحقيق التزوير ،
تحيل الأوراق إلى النيابة العامة ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في
التزوير من الجهة المختصة ، إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها
يتوقف على الورقة المطعون فيها . مادة 298 – في حالة إيقاف الدعوى يقضى في
الحكم أو القرار الصادر بعدم وجود التزوير بإلزام مدعي التزوير بغرامة
قدرها خمسة وعشرين جنيهاً . مادة 299 – إذا حكم بتزوير ورقة رسمية ، كلها
أو بعضها ، تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب
الأحوال ، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه .

الفصل التاسع: في الحكم

مادة
300 – لا تتقيد المحكمة بما هو مدون في التحقيق الابتدائي أو في محاضر جمع
الاستدلالات ، إلا إذا وجد في القانون نص على خلاف ذلك . مادة 301 – تعتبر
المحاضر المحررة في مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التي يثبتها
المأمورون المختصون إلى أن تثبت ما ينفيها . مادة 302 - يحكم القاضي في
الدعوى حسب العقيدة ، التي تكونت لديه بكامل حريته ، ومع ذلك لا يجوز له
أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة . وكل قول يثبت أنه صدر
من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول
عليه . مادة 303 – يصدر الحكم في الجلسة العلنية ، ولو كانت الدعوى نظرت
في جلسة سرية ، ويجب إثباته في محضر الجلسة ويوقع عليه رئيس المحكمة
والكاتب . وللمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة
قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها
الحكم ، ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه ، إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها
الحبس الاحتياطي . مادة 304 – إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون
لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من
أجل هذه الواقعة وحدها . أما إذا كانت الواقعة غير ثابتة وتكون فعلاً
معاقباً عليها ، تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون . مادة 305 _
إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي
تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد ، تحكم بعدم
اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها . مادة 306 () -
ملغاة . مادة 307 – لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر
الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، كما لا يجوز الحكم على غير المتهم
المقامة عليه الدعوى. مادة 308 – للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني
للفعل المسند للمتهم ، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت
من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو
التكليف بالحضور . ولها أيضاً إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة
الاتهام مما يكون في أمر الإحالة ، أو في طلب التكليف بالحضور . وعلى
المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير ، وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه
بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك . مادة 309 () - كل حكم
يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها
المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم ، وكذلك في الدعوى المباشرة التي يقيمها
المتهم على المدعي بالحقوق المدنية طبقاً للمادة ( 267 ) من هذا القانون .
ومع ذلك إذا رأت المحكمة أن الفصل في التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص
ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية ، فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى
المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصروفات . مادة 310 – يجب أن يشتمل الحكم
على الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة والظرف التي وقعت فيها ، وأن يشير إلى نص
القانون الذي حكم بموجبه . مادة 311 – يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات
التي تقدم لها من الخصوم ، وتبين الأسباب التي تستند إليها . مادة 312 -
يحرر الحكم بأسبابه كاملاً خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان
. ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها ، وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد
القضاة الذين اشتركوا معه في إصداره وإذا كان الحكم صادراً من المستشار
الفرد أو من المحكمة الجزئية وكان القاضي الذي أصدره قد وضع أسبابه بخطه ،
ويجوز لرئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الابتدائية حسب الأحوال أن
يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية أو بندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناء
على تلك الأسباب ، فإذا لم يكن القاضي قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم
لخلوه من الأسباب . ولا يجوز توقيع تأخير الحكم على الثمانية أيام المقررة
إلا لأسباب قوية ، وعلى كل حال يبطل الحكم إذا مضي ثلاثون يوماً دون حصول
التوقيع ، ما لم يكن صادراً بالبراءة ، وعلى قلم الكتاب أن يعطي صاحب
الشأن بناء على طلبه ، شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد المذكور .

الفصل العاشر: في المصاريف

مادة
313 – كل من حكم عليه في جريمة ، يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها .
مادة 314 – إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي جاز إلزام المتهم
المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها . مادة 315 – إذا برأ المحكوم
عليه غيابياً ، بناء على معارضته يجوز إلزامه بكل أو بعض مصاريف الحكم
الغيابي وإجراءاته . مادة 316 – لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها
أو بعضها على المتهم المحكوم عليه ، إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض . مادة
317 – إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة . فاعلين كانوا أو
شركاء ، فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي ، ما لم يقض الحكم
بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك أو إلزامهم بها متضامنين . مادة 318 – إذا لم
يحكم على المتهم بكل المصاريف ، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به
عليه منها . مادة 319 – يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزماً للحكومة
بمصاريف الدعوى ، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في
لائحة الرسوم القضائية . مادة 320 – إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة ،
وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها ، وللمحكمة
مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم . إلا
أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات تكون عليه المصاريف التي
استلزمها دخوله في الدعوى ، أما إذا قضى له ببعض التعويضات التي طلبها
يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم . مادة 321 – يعامل
المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى
المدنية .

مادة 322 – إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية
كلها أو بعضها ، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به ،
وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن .

الفصل الحادي عشر : في الأوامر الجنائية

مادة
323 () - للنيابة العامة في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها
بعقوبة الحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه ، إذا رأت أن
الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة التي لا تجاوز الألف جنيه
فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، أن تطلب
من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يوقع العقوبة على
المتهم بأمر يصدره بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى
بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة . مادة 324 () - لا يقضى في الأمر
الجنائي بغير الغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه والعقوبات التكميلية
والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، ويجوز أن يقضى فيه بالبراءة أو برفض
الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة .

مادة 325 - يرفض القاضي إصدار الأمر إذا رأى : (أولاً) أنه لا يمكن الفصل في الدعوى بحالتها التي هي عليها أو بدون تحقيق أو مرافعة .

(ثانياً) أن الواقعة نظراً لسوابق المتهم أو لأي سبب آخر ، تستوجب توقيع عقوبة أشد من الغرامة التي يجوز صدور الأمر بها .

ويصدر
القاضي قراره بالرفض بتأشيرة على الطلب الكتابي المقدم له ، ولا يجوز
الطعن في هذا القرار . ويترتب على قرار الرفض وجوب السير في الدعوى بالطرق
العادية .

مادة 325 مكرراً () - لكل عضو نيابة ، من درجة وكيل
النائب العام على الأقل ، بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى ، إصدار
الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو
الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه فضلاً عن العقوبات
التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويكون إصدار الأمر الجنائي
وجوبياً في المخالفات التي لا يرى حفظها ، ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة
التي لا تزيد على خمسمائة جنية والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب
رده والمصاريف .

وللمحامي العام ورئيس النيابة ، حسب الأحوال ، أن
يلغي الأمر لخطأ في تطبيق القانون في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدوره ،
ويترتب على ذلك اعتبار الأمر كأن لم يكن و وجوب السير في الدعوى بالطرق
العادية .

مادة 326 - يجب أن يعين في الأمر فضلاً عما قضى به اسم المتهم والواقعة التي عوقب من أجلها ومادة القانون التي طبقت .

ويعلن
الأمر إلى المتهم والمدعى بالحقوق المدنية على النموذج الذي يقرره وزير
العدل ، ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة .

مادة
327 – للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي
ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو وكيل
النائب العام ، ويكون ذلك بتقرير في قلم كتاب المحكمة في ظرف ثلاثة أيام
من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة
لباقي الخصوم ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كان لم يكن .

ويحدد
الكاتب اليوم الذي تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة ، مع مراعاة المواعيد
المقررة في المادة ( 233 ) وينبه على المقرر بالحضور في هذا الميعاد ،
ويكلف باقي الخصوم والشهود بالحضور في الميعاد المنصوص عليه في المادة (
400 ) .

أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة يصبح نهائياً واجب التنفيذ.

ولا يكون لما قضي به الأمر في موضوع الدعوى الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية() .

مادة 328 - إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة ، تنظر الدعوى في مواجهته وفقاً لإجراءات العادية .

وللمحكمة
أن تحكم في حدود العقوبة المقررة بعقوبة أشد من الغرامة التي قضي بها
الأمر الجنائي . أما إذا لم يحضر تعود للأمر قوته ، ويصبح نهائياً واجب
التنفيذ .

مادة 329 – إذا تعدد المتهمون وصدر ضدهم أمر جنائي
وقرروا عدم قبوله ، وحضر بعضهم في اليوم المحدد لنظر الدعوى ولم يحضر
البعض الآخر تنظر الدعوى بالطرق المعتادة بالنسبة لمن حضر ، ويصبح الأمر
نهائياً بالنسبة لمن لم يحضر .

مادة 330 – إذا أدعى المتهم عند
التنفيذ عليه أن حقه في عدم قبول الأمر لا يزال قائماً لعدم إعلانه بالأمر
، أو لغير ذلك من الأسباب أو أن مانعاً قهرياً منعه من الحضور في الجلسة
المحددة لنظر الدعوى ، أو إذا حصل إشكال آخر في التنفيذ ، يقدم الإشكال
الذي أصدر الأمر ، ليفصل فيه بغير مرافعة ، إلا إذا رأى عدم إمكانية الفصل
فيه بحالته أو بدون تحقيق أو مرافعة ويحدد يوماً لينظر في الإشكال وفقاً
للإجراءات العادية ، ويكلف المتهم وباقي الخصوم بالحضور في اليوم المذكور
، فإذا قبل الإشكال تجرى المحاكمة وفقاً للمادة ( 328 ) .

الفصل الثاني عشر في أوجه البطلان

مادة 331 – يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري

مادة
332 – إذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل
المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة
المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام ، جاز التمسك به
في أية حالة كانت عليها الدعوى ، وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب .

مادة
333 – في الأحوال المشار إليه في المادة السابقة ، يسقط الحق في الدفع
ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو
التحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء
بحضوره بدون اعتراض منه . أما في مواد المخالفات فيعتبر الإجراء صحيحاً ،
إذا لم يعترض عليه المتهم ، ولو لم يحضر معه محام في الجلسة .

وكذلك يسقط حق الدفاع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به في حينه.

مادة
334 – إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن
يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور ، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف ، أو
استيفاء أي نقص وإعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى ،
وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه .

مادة 335 – يجوز للقاضي أن يصحح ولو من تلقاء نفسه ، كل إجراء يتبين له بطلانه .

مادة 336 – إذا تقرر بطلان أي إجراء فإنه يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة ، ولزم إعادته متى أمكن ذلك .

مادة
337 - إذا وقع خطأ مادي في حكم أو في أمر صادر من قاضي التحقيق أو من
محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ، ولم يكن يترتب عليه
البطلان تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ من تلقاء
نفسها ، أو بناء على طلب أحد الخصوم وذلك بعد تكليفهم بالحضور . و يقضى
بالتصحيح في غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم . ويؤشر بالأمر الذي يصدر
على هامش الحكم أو الأمر .

ويتبع هذا الإجراء في تصحيح اسم المتهم ولقبه .

الفصل الثالث عشر في المتهمين المعتوهين

مادة
338 - إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية يجوز لقاضي التحقيق أو
للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى حسب
الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في
أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد يزيد مجموعها على خمسة
وأربعين يوماً ، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم إن كان
له مدافع. ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يأمر بوضعه تحت
الملاحظة في أي مكان آخر . مادة 339 - إذا ثبت أن المتهم غير قادر على
الدفاع عن نفسه بسبب عاهة في عقله ، طرأت بعد وقوع الجريمة ، يوقف رفع
الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده .

ويجوز في هذه الحالة
لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة ، أو المحكمة المنظور
أمامها الدعوى ، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس إصدار
الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر
إخلاء سبيله .

مادة 340 – لا يحول إيقاف الدعوى دون اتخاذ إجراءات
التحقيق التي يرى أنها مستعجلة أو لازمة . مادة 341 – في الحالة المنصوص
عليها في المادتين 338 و 339 تخصم المدة التي يقضيها المتهم تحت الملاحظة
، أو في الحجز من مدة العقوبة التي يحكم بها عليه.

مادة 342 - إذا
صدر أمر بان لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم ، وكان ذلك بسبب
عاهة في عقله تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة
جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض
العقلية إلى أن تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه ، وذلك
بعد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة ، وإجراء ما
تراه لازماً للتثبيت من أن المتهم قد عاد إلى رشده .

الفصل الرابع عشر : في محاكمة الأحداث

المواد من 343 إلى 364 ملغاة بالقانون رقم 31 لسنة 1974 الصادر بشأن الأحداث.

الفصل الخامس عشر : في حماية المجني عليهم من الصغار المعتوهين

مادة
365 - يجوز عند الضرورة في كل جناية أو جنحة تقع على نفس الصغير الذي لم
يبلغ خمسة عشر سنة ، بتسليمه إلى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظته والمحافظة عليه
، أو إلى معهد خيري معترف به من وزارة الشئون الاجتماعية ، حتى يفصل في
الدعوى ويصدر الأمر بذلك من قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على
طلب النيابة العامة أو من القاضي الجزئي بناء على طلب النيابة العامة أو
من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال .

وإذا وقعت
الجناية أو الجنحة على نفس معتوه ، جاز أن يصدر الأمر بإيداعه مؤقتاً في
مصحة أو مستشفى للأمراض العقلية أو تسليمه إلى شخص مؤتمن على حسب الأحوال .

الباب الثالث:في محاكم الجنايات

الفصل الأول في تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها

مادة 366 - تشكل محكمة أو أكثر للجنايات في كل محكمة من محاكم الاستئناف و تؤلف كل منها من ثلاثة من مستشاريها .

مادة
366 مكرراً - ((1)) تختص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات _ يكون
رئيسي كل منها بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف _ لنظر الجنايات المنصوص عليها
في الأبواب الأول ، و الثاني و الثاني مكررا و الثالث و الرابع من الكتاب
الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات ، ويفصل في هذه
الدعاوى على وجه السرعة .

مادة 367 - تعين الجمعية العامة لكل
محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناء على طلب رئيسها ، من يعهد إليه
من مستشاريها قضاة بمحاكم الجنايات .

وإذا حصل مانع لأحد
المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات يستبدل به آخر
من المستشارين يندبه رئيس محكمة الاستئناف .

ويجوز عند الاستعجال
أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائن بالجهة التي تنعقد بها
محكمة الجنايات أو وكيلها ، ولا يجوز في هذه الحالة أن يشترك في الحكم
أكثر من واحد من غير المستشارين .

مادة 368– تنعقد محاكم الجنايات
في كل جهة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة
المحكمة الابتدائية ، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في
مكان آخر يعينه وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف .

مادة 369 – تنعقد محاكم الجنايات كل شهر ، ما لم يصدر قرار من وزير العدل يخالف ذلك .

مادة
370 – يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل ،
بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف ، وينشر في
الجريدة الرسمية .

مادة 371 – يعد في كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه ، وتوالي محكمة الجنايات جلساتها إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول .

مادة
372 () - يجوز لوزير العدل عند الضرورة ، بناء على طلب رئيس محكمة
الاستئناف ، أن يندب أحد رؤساء المحاكم الابتدائية أو وكلائها للجلوس
بمحكمة الجنايات ، مدة دور واحد من أدوار انعقادها ويجوز له ندبه لأكثر من
دور واحد بموفقة مجلس القضاء الأعلى .

مادة 373 () - ملغاة ضمناً بالقانون رقم 170 لسنة 1981 وأصبح أحكامها ضمن أحكام المادة 214 من القانون .

الفصل الثاني في الإجراءات أمام محاكم الجنايات

مادة 374 – يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام المحكمة ، قبل الجلسة بثمانية أيام كاملة على الأقل .

مادة
375 () - فيما عدا حالة العذر ، أو المانع الذي يثبت صحته يجب على المحامي
سواء كان منتدباً من قبل قاضي التحقيق أو النيابة العامة ، أو رئيس محكمة
الجنايات ، أم كان موكلاً من قبل المتهم أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو
يعين من يقوم مقامة ، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا تتجاوز
خمسين جنيهاً مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال .

وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها انه كان من المستحيل عليه أن يحضر في الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره .

مادة
376 () - للمحامي المنتدب من قبل قاضي التحقيق أو النيابة العامة أو رئيس
محكمة الجنايات ، أن يطلب تقدير أتعاب له على الخزانة العامة إذا كان
المتهم فقيراً ، وتقدر المحكمة هذه الأتعاب في حكمها في الدعوى .

ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأي وجه .

و يجوز للخزانة متي زالت حالة فقر المتهم ، أن تستصدر عليه أمر تقدير بأداء الأتعاب المذكورة .

مادة
377 – المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم
الابتدائية يكونون مختصين ، دون غيرهم ، بالمرافعة أمام محكمة الجنايات .

مادة
378 - على رئيس محكمة الاستئناف عند وصول ملف القضية أن يحدد الدور الذي
يجب أن تنظر فيه القضية وعليه أن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقاد
ويرسل صور ملفات القضايا إلى المستشارين المعينين للدور الذي أحيلت إليه ،
ويأمر بإعلان المتهم والشهود بالدور وباليوم الذي يحدد لنظر القضية .

وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية ، فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين ، سواء في ذات الدور أو في دور مقبل .

مادة
379 – لكل من النيابة العامة و المتهم و المدعي بالحقوق المدنية و المسئول
عنها ، أن يعارض في سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم .

مادة
380 – لمحكمة الجنايات في جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره
، و لها أن تأمر بحبسه احتياطياً ، و أن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن
المتهم المحبوس احتياطياً

مادة 381 () - تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح و المخالفات ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

و
لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها
، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ويجب
إرسال أوراق القضية إليه فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة أيام
التالية لإرسال الأوراق إليه ، حكمت المحكمة في الدعوى .

و في حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه .

ولا يجوز الطعن في أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر .

مادة
382 – إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة ،
وقبل تحقيقها بالجلسة ، تعد جنحة ، فلها أن تحكم بعد الاختصاص وتحيلها إلى
المحكمة الجزئية

أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق ، تحكم فيها .

مادة
383 – لمحكمة الجنايات ، إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل
تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط ، أن تفصل الجنحة و تحيلها إلى المحكمة
الجزئية .

الفصل الثالث في الإجراءات الجنائية التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين

مادة
384 () - إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم
الجلسة بعد إعلانه قانوناً بأمر الإحالة و ورقة التكليف بالحضور يكون
للمحكمة أن تحكم في غيبته ، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه
بالحضور .

مادة 385 () -

ملغاة .

مادة 386 () -

يتلى
في الجلسة أمر الإحالة ، ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وتبدي النيابة
العامة و المدعي بالحقوق المدنية ، إن وجد ، أقوالهما و طلباتهما و تسمع
المحكمة الشهود ، إذا رأت ضرورة لذلك ، ثم تفصل في الدعوى .

مادة
387 – إذا كان المتهم مقيماً خارج مصر ، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة
التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلوماً ، وذلك قبل الجلسة المحددة
بنظر الدعوى بشهر على الأقل ، غير مواعيد المسافة فإذا لم يحضر بعد إعلانه
يجوز الحكم في غيبته . مادة 388 – لا يجوز لأحد أن يحضر أمام المحكمة
ليدافع او ينوب عن المتهم الغائب ، ومع ذلك يجوز أن يحضر وكيله أو أحد
أقاربه أو أصهاره ويبدي عذره في عدم الحضور ، فإذا رأت المحكمة أن العذر
مقبول ، تعين ميعاداً لحضور المتهم أمامها . مادة 389 () - ملغاة . مادة
390 – كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن
يتصرف في أمواله أو أن يديرها ، أو أن يرفع أية دعوى باسمه وكل تصرف أو
التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه . و تعين المحكمة
الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء
على طلب النيابة العامة ، أو كل ذي مصلحة في ذلك ، وللمحكمة أن تلزم
الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة . ويكون تابعاً لها في جميع ما يتعلق
بالحراسة وتقديم الحساب .

مادة 391 – تنتهي الحراسة بصدور حكم
حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكماً وفقاً لقانون الأحوال
الشخصية ، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حساباً عن إدارته .

مادة 392 – ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها .

مادة 393 – يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره .

ويجب
على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة ، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك
أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها . وتنتهي الكفالة بمضي خمس سنوات
من وقت صدور الحكم . مادة 394 – لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة
الجنايات في جناية بمضي المدة ، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح
الحكم نهائياً بسقوطها .

مادة 395 – ((1))

إذا حضر المحكوم
عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة ، يحدد رئيس محكمة
الاستئناف أقرب جلسة إعادة نظر الدعوى ،و يعرض المقبوض عليه محبوساً بهذه
الجلسة و للمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطياً حتى الانتهاء من
نظر الدعوى ، و لا يسقط الحكم الغيابي سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو
التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة ، و لا يجوز للمحكمة
في هذه الحالة التشديد عما قضي به الحكم الغيابي.

إذا كان الحكم
السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو
بعضها . وإذا توفى من حكم عليه في غيبه يعاد الحكم في التضمينات في مواجهة
الورثة .

مادة 396 –

لا يترتب على غياب متهم تأخير الحكم في الدعوى بالنسبة لغيرة من المتهمين معه .

مادة 397 –

إذا
غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع في شأنه الإجراءات
المعمول بها أمام محكمة الجنح ،ويكون الحكم الصادر فيها قابلاً للمعارضة .

----------

الاجراءات الجنائية (eg)/ في طرق الطعن في الأحكام

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره

اذهب إلى: تصفح, بحث

مصر > القانون الجنائي (eg) > قانون الاجراءات الجنائية (eg)

فهرست [إخفاء]

١ الباب الأول في المعارضة

٢ الباب الثاني في الاستئناف

٣ الباب الثالث في النقض

٤ الباب الرابع في إعادة النظر

٥ الباب الخامس في قوة الأحكام النهائية

الباب الأول في المعارضة

مادة 398 () -

تقبل
المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات و الجنح و ذلك من
المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية في ظرف العشرة أيام التالية لإعلانه
بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية ، و يجوز أن يحكم هذا
الإعلان بملخص على النموذج الذي يقرره وزير العدل .

و مع ذلك إذا
كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه
فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان ، وإلا
كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة .

ويجوز أن يكون
إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى
241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في
الفقرة الثانية من المادة 234.

مادة 399 –

لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية

descriptionالاجراءات الجنائية Emptyرد: الاجراءات الجنائية

more_horiz
مادة 400 -

تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت
الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو
كان التقرير من وكيل ، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في
الدعوى بالحضور و إعلان الشهود للجلسة المذكورة .

مادة 401 –

يترتب
على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي
أصدرت الحكم الغيابي ، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على
المعارضة المرفوعة منه .

() ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في أي من
الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن ، ويجوز للمحكمة
في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنية في مواد
الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات في مواد المخالفات ، و لها أن تأمر بالنفاذ
المؤقت و لو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها ، وذلك حسب
ما هو مقرر بالمادة ( 467 ) من هذا القانون .

و لا يقبل من المعارض
بأي حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته ، و للمحكمة في هذه الحالة أن
تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيهاً و لا تجاوز مائتي جنيه
في مواد الجنح و لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيهاً في مواد
المخالفات.

الباب الثاني في الاستئناف

مادة 402 () -

لكل
من المتهم و النيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية
من المحكمة الجزئية في مواد الجنح ، و مع ذلك إذا كان الحكم صادراً في
إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنية فضلاً عن الرد و
المصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو في
تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم .

أما الأحكام الصادرة منها في مواد المخالفات فيجوز استئنافها :

1- من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف .

2- من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته .

و
فيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو من النيابة
العامة إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو تأويله أو لوقوع بطلان
في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم .

مادة 403 –

يجوز
استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في
المخالفات والجنح من المدعي بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم
فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها ، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على
النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً .

مادة 404 –

يجوز
استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً لا يقبل
التجزئة ، في حكم المادة 32 من قانون العقوبات ، و لو لم يكن الاستئناف
جائزاً للمستأنف إلا بالنسبة لبعض هذه الجرائم فقط .

مادة 405 –

لا يجوز ، قبل أن يفصل في موضوع الدعوى ، استئناف الأحكام التحضيرية و التمهيدية الصادرة في مسائل فرعية .

و يترتب حتماً على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئناف هذه الأحكام .

ومع
ذلك فجميع الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها ، كما يجوز
استئناف الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في
الدعوى .

مادة 406 -

يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب
المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري
أو إعلان الحكم الغيابي ، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في
الحالات التي يجوز فيها ذلك .

و للنائب العام أن يستأنف في ميعاد
ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب
المحكمة المختصة بنظر الاستئناف .

مادة 407 –

الأحكام
الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضورياً طبقاً للمواد 238 إلى 241 ،
يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها .

مادة 408 -

يحدد
قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره
ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل ، ولا يكون هذا التاريخ
قبل مضي ثلاثة أيام كاملة وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور .

مادة 409 –

إذا
استأنف أحد الخصوم في مدة العشرة أيام المقررة ، يمتد ميعاد الاستئناف لمن
له حق الاستئناف من باقي الخصوم خمسة أيام من تاريخ انتهاء العشرة أيام
المذكورة .

مادة 410 –

يرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية
الكائنة في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم ، و يقدم في مدة ثلاثين
يوماً على الأكثر إلى الدائرة المختصة بنظر الاستئناف في مواد المخالفات و
الجنح .

وإذا كان المتهم محبوساً ، وجب على النيابة العامة نقله في
الوقت المناسب إلى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الابتدائية ، وينظر
الاستئناف على وجه السرعة .

مادة 411 –

يضع أحد أعضاء
الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه ، ويجب أن
يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى و ظروفه و أدلة الثبوت و النفي و جميع
المسائل الفرعية التي رفعت و الإجراءات التي تمت ، وبعد تلاوة هذا التقرير
و قبل إبداء رأي في الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء ، تسمع أقوال
المستأنف و الأوجه المستند إليها في استئنافه ثم يتكلم بعد ذلك باقي
الخصوم و يكون المتهم آخر من يتكلم ثم تصدر المحكمة حكمها بعد إطلاعها على
الأوراق .

مادة 412 () -

يسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة التي تنظر فيها الدعوى .

و
مع ذلك فللمحكمة عند نظر الاستئناف أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة مؤقتاً أو
الإفراج عن المحكوم عليه بكفالة أو بغيرها ، و ذلك إلى حين الفصل في
الاستئناف.

مادة 413 –

تسمع المحكمة الاستئنافية بنفسها ،
أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة
أول درجة و تستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق .

و يسوغ لها في كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع شهود .

ولا يجوز تكليف أي شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك .

مادة 414 -

إذا
تبين للمحكمة الاستئنافية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي
تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد ، تحكم بعدم
الاختصاص وتحيل الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها .

مادة 415 () -

ملغاة .

مادة 416 –

إذا ألغي الحكم الصادر بالتعويضات ، وكان قد نفذ بها تنفيذاً مؤقتاً ترد بناء على حكم الإلغاء .

مادة 417 –

إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته .

ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة .

أما
إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن
تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف ، ويجوز لها – إذا قضت بسقوط
الاستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه – أن تحكم على رافعه
بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات () .

مادة 418 –

يتبع في الأحكام الغيابية و المعارضة فيها أمام المحكمة الاستئنافية ما هو مقرر أمام محاكم أول درجة.

مادة 419 –

إذا
حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ، ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك
بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم ، أن تصحيح البطلان وتحكم في الدعوى .

أما
إذا حكمت بعد الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى
، وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم و باختصاص المحكمة أو برفض
الدفع الفرعي و بنظر الدعوى ، يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة
للحكم في موضوعها .

الباب الثالث في النقض

المواد من 420 إلى 440 ملغاة بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1962 .

الباب الرابع في إعادة النظر

مادة 441 –

يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية :

1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ، ثم وجد المدعى قتله حياً .

2-
إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل
الواقعة عينها . وكان بين الحكمين تناقص بحيث يستنتج منه براءة أحد
المحكوم عليهما .

3- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة
لشهادة الزور ، وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون
العقوبات ، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى ، وكان للشهادة
أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.

4- إذا كان الحكم مبيناً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم .

5-
إذا حدث أو ظهر بعد الحكم وقائع ، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت
المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه .

مادة 442 –

في
الأحوال الأربع الأولى من المادة السابقة يكون لكل من النائب العام و
المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو
لأقاربه أو زوجه من بعد موته حق طلب إعادة النظر .

وإذا كان الطالب
غير النيابة العامة فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها
الحكم المطلوب إعادة النظر فيه ، و الوجه الذي يستند عليه ، و يشفعه
بالمستندات المؤيدة له .

ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدماً
منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها إلى محكمة النقض
بتقرير يبين فيه رأيه و الأسباب التي يستند عليها .

و يجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه .

مادة 443 –

في
الحالة الخامسة من المادة 441 يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده
سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشـأن ، وإذا رأى له محلاً
يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأي لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد
مستشاري محكمة النقض واثنين من مستشاري محكمة الاستئناف تعين كلاً منهم
الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها .

ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها .

و تفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله .

ولا يقبل الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام أو في الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله .

مادة 444 –

لا
يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الأحوال
الأربع الأولى من المادة 441 إلا إذا أودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة
جنيهات كفالة ، تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة 449 .

ما لم يكن قد أعفى من إيداعها بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض .

مادة 445 –

تعلن النيابة العامة الخصوم للجلسة التي تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة أيام كاملة على الأقل .

مادة 446 –

تفصل
محكمة النقض في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة و الخصوم و بعد إجراء
ما تراه لازماً من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك ، فإذا رأت
قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم و تقضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة
ظاهرة ، و إلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة
آخرين للفصل في موضوعها ما لم ترى إجراء ذلك بنفسها .

ومع ذلك إذا
كان من غير الممكن إعادة المحاكمة ، كما في حالة وفاة المحكوم عليه أو
عتهه أو سقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة ، تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى
، ولا تلغى من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه .

مادة 447 –

إذا
توفى المحكوم عليه ، ولم يكن الطلب مقدماً من أحد الأقارب أو الزوج تنظر
المحكمة الدعوى في مواجهة من تعينه للدفاع عن ذكراه ، ويكون بقدر الإمكان
من الأقارب و في هذه الحالة تحكم عند الاقتضاء بمحو ما يمس هذه الذكرى .

مادة 448 –

لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام .

مادة 449 -

في
الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 يحكم على طالب إعادة النظر إذا كان
غير النائب العام ، بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات إذا لم يقبل طلبه .

مادة 450 –

كل
حكم صادر بالبراءة بناء على إعادة النظر يجب نشره على نفقة الحكومة في
الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة ، و في جريدتين يعينهما صاحب
الشأن .

مادة 451 –

يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات ، و وجوب رد ما نفذ به منها بدون إخلال بقواعد سقوط الحق بمضي المدة .

مادة 452 –

إذا رفض طلب إعادة النظر ، فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التي بني عليها .

مادة 453 –

الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناء على طلب إعادة النظر من غير محكمة النقض يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة في القانون .

ولا يجوز أن يقضي على المتهم بأشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه .

الباب الخامس في قوة الأحكام النهائية

مادة 454 –

تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه و الوقائع المسندة فيها إليه ، بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة .

وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية ، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون .

مادة 455 –

لا
يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً ، بناء على ظهور
أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة .

مادة 456 –

يكون
للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية
بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في
الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة و
بوصفها القانوني و نسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء
بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة ، ولا تكون له هذه القوة
إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون .

مادة 457 –

لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها .

مادة 458 –

تكون
للأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية في حدود اختصاصها قوة الشيء
المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في
الدعوى الجنائية .

-------

الاجراءات الجنائية (eg)/ في التنفيذ

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره

اذهب إلى: تصفح, بحث

مصر > القانون الجنائي (eg) > قانون الاجراءات الجنائية (eg)

فهرست [إخفاء]

١ الباب الأول في الأحكام الواجبة

٢ الباب الثاني في تنفيذ عقوبة الإعدام

٣ الباب الثالث في تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية

٤ الباب الرابع الإفراج تحت شرط

٥ الباب الخامس في تنفيذ المبالغ المحكوم بها

٦ الباب السادس في الإكراه البدني

٧ الباب السابع في الإشكال في التنفيذ

٨ الباب الثامن في سقوط العقوبة بمضي المدة و وفاة المحكوم عليه

٩ الباب التاسع في رد الاعتبار

٩.١ أحكام عامة في الإجراءات التي تتبع في حالة فقد الأوراق أو الأحكام

٩.٢ في حساب المدد

الباب الأول في الأحكام الواجبة

مادة 459 -

لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك .

مادة 460 –

لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ، ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك .

مادة 461 –

يكون تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة ، وفقاً لما هو مقرر بهذا القانون .

و
الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية يكون تنفيذها بناء علي طلب المدعي
بالحقوق المدنية وفقاً لما هو مقرر بقانون المرافعات في المواد المدنية
والتجارية .

مادة 462 –

على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجنائية .

ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة.

مادة 463 –

الأحكام
الصادرة بالغرامة و المصاريف تكون واجبة التنفيذ فوراً ، ولو مع حصول
استئنافها ، وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس في سرقة ، أو على متهم عائد أو
ليس له محل إقامة ثابت بمصر ، وكذلك الحال في الأحوال الأخرى إذا كان
الحكم صادراً بالحبس ، إلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف الحكم
الصادر لا يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف ، و أنه إذا أستأنفه
يحضر في الجلسة و لا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر ، وكل حكم صادر بعقوبة
الحبس في هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة به .

وإذا كان المتهم محبوساً حبساً احتياطياً يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذاً مؤقتاً .

وللمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعي بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف على حسب المقرر بالمادة 467 .

مادة 464 -

تنفذ أيضاً العقوبات التبعية المقيدة للحرية المحكوم بها ، مع عقوبة الحبس إذا نفذت عقوبة الحبس طبقاً للمادة السابقة .

مادة 465 –

يفرج
في الحال عن المتهم المحبوس احتياطياً ، إذا كان الحكم صادراً بالبراءة أو
بعقوبة أخرى لا يقضي تنفيذها الحبس أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ
العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضي في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم
بها .

مادة 466 –

في غير الأحوال المتقدمة يوقف التنفيذ
أثناء الميعاد المقرر للاستئناف بالمادة 406 وأثناء نظر الاستئناف الذي
يرفع في المدة المذكورة .

مادة 467 –

يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398 .

وللمحكمة
عند الحكم بالتضمينات للمدعي بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت مع
تقديم كفالة ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف بالنسبة لكل المبلغ
المحكوم به أو بعضه

ولها أن تعفي المحكوم له من الكفالة .

مادة 468 –

للمحكمة
عند الحكم غيابياً بالحبس مدة شهر فأكثر إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين
بمصر ، أو إذا كان صادراً ضده أمر بالحبس الاحتياطي ، أن تأمر بناء على
طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه .

ويحبس المتهم عند القبض
عليه تنفيذاً لهذا الأمر حتى يحكم في المعارضة التي يرفعها أو ينقضي
الميعاد المقرر لها ولا يجوز بأي حال أن يبقى في الحبس مدة تزيد على المدة
المحكوم بها ، وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج
عنه قبل الفصل فيها .

مادة 469 –

لا يترتب على الطعن بطريق
النقض إيقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادراً بالإعدام ، أو كان صادراً
بالاختصاص في الحالة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة 421 .

الباب الثاني في تنفيذ عقوبة الإعدام

مادة 470 –

متى صار الحكم بالإعدام نهائياً ، وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل .

وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يوماً .

مادة 471 –

يودع المحكوم عليه بالإعدام في السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم .

مادة 472 –

لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم ، على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ .

وإذا
كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية
قبل الموت ، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من
مقابلته.

مادة 473 –

تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن ، أو في
مكان آخر مستور ، بناء على طلب من النائب العام يبين فيه استيفاء
الإجراءات المنصوص عليها في المادة 470 .

مادة 474 –

يجب أن
يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام و مأمور السجن و
طبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة و لا يجوز لغير من ذكر أن
يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة و يجب دائماً أن يؤذن
للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور

ويجب أن يتلى من الحكم الصادر
بالإعدام منطوقة و التهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه ، و ذلك في
مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين و إذا رغب المحكوم عليه في أداء أقواله ،
حرر وكيل النائب العام محضراً بها .

و عند تمام التنفيذ يحرر وكيل النائب العام محضراً بذلك ، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة و ساعة حصولها .

مادة 475 –

لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه .

مادة 476 () -

يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى و إلى من بعد شهرين من وضعها .

مادة 477 –

تدفن الحكومة على نفقتها جثة من يحكم عليه بالإعدام ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك .

و يجب أن يكون الدفن بغير احتفال ما .

الباب الثالث في تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية

مادة 478 –

تنفذ
الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية في السجون المعدة لذلك بمقتضى
أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل .

مادة 479 –

لكل
محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أن يطلب بدلاً من
تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن ، وفقاً لما هو مقرر بالمواد
520 وما بعدها ، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من هذا الخيار .

مادة 480 –

يحسب
اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة ويفرج عن المحكوم عليه في
اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين .

مادة 481 –

إذا
كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعاً وعشرين ساعة ينتهي
تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين
.

مادة 482 –

تبدي مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض
على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار
مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض .

مادة 483 –

إذا حكم
ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها وجب خصم مدة الحبس
من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق فيها في
أثناء الحبس الاحتياطي .

مادة 484 –

يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولاً .

مادة 485 –

إذا
كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل
جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة شهرين على الوضع .

فإذا
رؤى التنفيذ على المحكوم عليها ، أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى وجبت
معاملتها في السجن معاملة المحبوسين احتياطياً حتى تمضي المدة المقررة
بالفقرة السابقة .

مادة 486 –

إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر ، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه .

مادة 487 –

إذا
أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون ، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة
حتى يبرأ ، و يجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة
للأمراض العقلية ، و في هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحل
من مدة العقوبة المحكوم بها .

مادة 488 –

إذا كان محكوماً
على الرجل و زوجته بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم
يكونا مسجونين من قبل ، جاز تأجيل تنفيذ العقوبات على أحدهما حتى يفرج عن
الآخر وذلك إذا كانا يكفلان صغيراً لم يتجاوز خمسة عشر سنة كاملة وكان
لهما محل إقامة معروف بمصر .

مادة 489 –

للنيابة العامة في
الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه
تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عن زوال سبب التأجيل ، ويقدر مبلغ
الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل .

ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب .

مادة 490 –

لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء سبيل المسجون المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة .

الباب الرابع الإفراج تحت شرط

المواد
491 إلى 504 ملغاة بالمادة 90 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396
لسنة 1956 الصادر في شأن تنظيم السجون - الوقائع المصرية – بالعدد 94 مكرر
(ح) بتاريخ 25/11/1956 .

الباب الخامس في تنفيذ المبالغ المحكوم بها

مادة 505 –

عند
تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رضه و التعويضات و
المصاريف ، يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها إعلان المحكوم عليه
بمقدار هذه المبالغ ، ما لم تكن مقدرة في الحكم .

مادة 506 –

يجوز
تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة في قانون المرافعات في
المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقرر لتحصيل الأموال
الأميرية .

مادة 507 –

إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة
للحكومة تصدر النيابة العامة أمراً بالإكراه البدني وفقاً للأحكام المقررة
بالمواد 511 وما بعدها .

مادة 508 –

إذا حكم بالغرامة وما
يجب رده و التعويضات و المصاريف معاً وكانت أموال المحكوم لا تفي بذلك كله
، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي :

أولاً : المصاريف المستحقة للحكومة .

ثانياً : المبالغ المستحقة للمدعي المدني .

ثالثاً : الغرامة و ما تستحقه الحكومة من الرد و التعويض .

مادة 509 () -

إذا
حبس شخص احتياطياً ، ولم يحكم عليه إلا بالغرامة وجب أن ينقص منها عند
التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكورة ، وإذا حكم عليه
بالحبس و بالغرامة معاً و كانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد
علي مدة الحبس المحكوم به ، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل
يوم من أيام الزيادة المذكورة .

مادة 510 –

لقاضي المحكمة
الجزئية في الجهة التي يجرى التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال
الاستثنائية ، بناء على طلبه ، وبعد أخذ رأي النيابة العامة أجلاً لدفع
المبالغ المستحقة للحكومة ، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط ، بشرط ألا
تزيد على تسعة أشهر ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو
رفضه .

و إذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط ، و يجوز للقاضي الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك .

الباب السادس في الإكراه البدني

مادة 511 () -

يجوز
الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للحكومة ضد
مرتكب الجريمة ، ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط و تقدر مدته باعتبار يوم
واحد عن خمسة جنيهات أو أقل .

ومع ذلك ، ففي مواد المخالفات لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة ، ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده و التعويضات .

و في مواد الجنح و الجنايات لا تزيد مدة الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات .

مادة 512 –

لا
يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من
العمر خمس عشر سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ولا على المحكوم عليهم بعقوبة
الحبس مع وقف التنفيذ .

مادة 513 –

تسري أحكام المواد 485 – 488 فيما يتعلق بالتنفيذ بطريق الإكراه البدني .

مادة 514 –

إذا
تعددت الأحكام ، و كانت صادرة في مخالفات أو في جنح أو في جنايات ، يكون
التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها . وفي هذه الحالة لايجوز أن
تزيد مدة الإكراه على ضعف الحد الأقصى في الجنح و الجنايات ولا على واحد
وعشرين يوماً في المخالفات .

أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع ،
يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها ، ولا يجوز بأية حال أن تزيد مدة
الإكراه على ستة أشهر للغرامات ، وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده
والتعويضات .

مادة 515 –

إذا كانت الجرائم المحكوم فيها
مختلفة يستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات
المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ، ثم
في المخالفات .

مادة 516 –

يكون تنفيذ الإكراه البدني بأمر
يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل و يشرع فيه في
أي وقت كان بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة 505 وبعد أن يكون قد أمضى جميع
مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها .

مادة 517 –

ينتهي
الإكراه البدني متى صار المبلغ الموازي للمدة التي أمضاها المحكوم عليه في
الإكراه محسوباً على مقتضى المواد السابقة مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً
بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على
ممتلكاته .

مادة 518 () -

لا تبرا ذمة المحكوم عليه من
المصاريف وما يجب رده و التعويضات بتنفيذ الإكراه البدني عليه ، ولا تبرأ
من الغرامة إلا باعتبار خمسة جنيهات عن كل يوم .

مادة 519 –

إذا
لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر لغير الحكومة بالتعويضات بعد
التنبيه عليه بالدفع ، جاز لمحكمة الجنح التي بدائرتها محله ، إذا ثبت
لديها أنه قادر على الدفع و أمرته فلم يمتثل ، أن تحكم عليه بالإكراه
البدني ، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا الإكراه على ثلاثة أشهر .

ولا يخصم شيء من التعويض نظير الإكراه في هذه الحالة .

وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة .

مادة 520 –

للمحكوم عليه أن يطلب في أي وقت من النيابة العامة قبل صدور أمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم به .

مادة 521 –

يشتغل
المحكوم عليه في هذا العمل بلا مقابل لأحد جهات الحكومة أو البلديات مدة
من الزمن مساوية لمدة الإكراه التي كان يجب التنفيذ عليه بها ، وتعين
أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التي
تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص .

ولا يجوز تشغيل
المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع له ، ويراعى في
العمل الذي يعرض عليه يومياً أن يكون قادراً على إتمامه في ظرف ست ساعات
بحسب حالة بنيته .

مادة 522 –

المحكوم عليه الذي تقرر
معاملته بمقتضى المادة 520 ولا يحضر إلى المحل المعد لشغله ، أو يتغيب عن
شغله أو لا يتمم العمل المفروض عليه تأديته يومياً بلا عذر تراه جهات
الإدارة مقبولاً ، يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه بالإكراه البدني الذي كان
يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الأيام التي يكون قد أتم فيها ما
فرض عليه تأديته من الأعمال .

ويجب التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه الذي اختار الشغل بدل الإكراه إذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة .

مادة 523 () -

يستنزل
من المبالغ المستحقة للحكومة من الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف
مقابل شغل المحكوم عليه باعتبار خمسة جنيهات عن كل يوم .

الباب السابع في الإشكال في التنفيذ

مادة 524 -

كل
إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات إذا كان الحكم
صادراً منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك ، و ينعقد الاختصاص
في الحالتين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ
الحكم الصادر فيها .

مادة 525 –

يقدم النزاع إلى المحكمة
بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة ، و يعلن ذو الشان بالجلسة التي
تحدد لنظره ، و تفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة
وذوي الشأن .

وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها ، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع .

وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتاً .

مادة 526 –

إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية و الأوضاع المقررة في المادتين السابقتين .

مادة 527 –

في
حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه إذا قام نزاع من غير
المتهم بشان الأموال المطلوب التنفيذ عليها ، يرفع الأمر إلى المحكمة
المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات .

الباب الثامن في سقوط العقوبة بمضي المدة و وفاة المحكوم عليه

مادة 528 –

تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة .

وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين .

وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين .

مادة 529 –

تبدأ
المدة من وقت صيرورة الحكم نهائياً ، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها
غيابياً من محكمة الجنايات في جناية ، فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم .

مادة 530 –

تنقطع بالمدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ، و بكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه .

مادة 531 –

في
غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضاً ، إذا ارتكب المحكوم عليه في خلالها
جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها .

مادة 532 () -

يوقف
سريان المدة كل مانع يحول دون مباشر التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً
، ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعاً يوقف سريان المدة.

مادة 533 –

لا
يجوز للمحكوم عليه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة في جناية قتل أو شروع فيه
أو ضرب أفضى على موت أن يقيم بعد سقوط عقوبته بمضي المدة في دائرة
المديرية أو المحافظة التي وقعت فيها الجريمة إلا إذا رخص له في ذلك
المدير أو المحافظ فإذا خالف ذلك ، يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد عن سنة .

وللمدير
أو المحافظ أن يأمر بإلغاء الترخيص إذا رأى ما يدعو لذلك ويكلف المحكوم
عليه أن يتخذ له في مدة عشرة أيام محل إقامة خارج دائرة المديرية أو
المحافظة ، وإذا خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب بالعقوبة المتقدمة .

ولوزير الداخلية في جميع الأحوال المذكورة أن يعين للمحكوم عليه محل إقامة ، وتتبع في ذلك الأحكام الخاصة بمراقبة البوليس .

مادة 534 –

تتبع
الأحكام المقررة لمضي المدة في القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما
يجب رده والمصاريف المحكوم بها . ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه
البدني بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة .

مادة 535 –

إذا توفى المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائياً ، تنفذ العقوبات المالية و التعويضات و ما يجب رده و المصاريف في تركته .

الباب التاسع في رد الاعتبار

مادة 536 –

يجوز
رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية جنحة و يصدر الحكم بذلك من محكمة
الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه .

مادة 537 –

يجب لرد الاعتبار :

(أولاً) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو صدر عنها عفو أوسقطت بمضي المدة

(ثانياً)
أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة ، أو صدور العفو عنها مدة ست
سنوات إذا كانت عقوبة جناية ، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة . وتضاعف
هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة .

مادة 538 –

إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الأصلية ، تبتدئ المدة من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة .

وإذا
كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط ، فلا تبتدئ المدة إلا من التاريخ
المقرر لانقضاء العقوبة أو التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً
.

مادة 539 –

يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه
ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف وللمحكمة أن تتجاوز عن
هذا إذا اثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء .

وإذا
لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف ، أو امتنع عن قبولها
وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات في
المواد المدنية والتجارية ، ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم
يطلبها المحكوم له .

وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم
بالتضامن يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصياً في الدين ، وعند الاقتضاء
تعين المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها .

مادة 540 –

في حالة الحكم في جريمة تفالس يجب على الطالب أن يثبت انه قد حصل على حكم برد اعتباره التجاري .

مادة 541 –

إذا
كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام فلا يحكم بدر اعتباره إلا إذا تحققت
الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها. على أن
يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام .

مادة 542 –

يقدم
طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة ويجب أن يشتمل على البيانات
اللازمة لتعيين شخصية الطالب ، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه
والأماكن التي أقام فيها من ذلك الحين .

مادة 543 –

تجري
النيابة العامة تحقيقاً بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل
مكان نزله من وقت الحكم عليه ، ومدة تلك الإقامة و للوقوف على سلوكه و
وسائل ارتزاقه ، و بوجه عام تتقصى كل ما تراه لازماً من المعلومات و يضم
التحقيق إلى الطلب و ترفعه إلى المحكمة في الثلاثة أشهر التالية لتقديمه
بتقرير يدون فيه رأيها ، و تبين الأسباب التي بني عليها و يرفق بالطلب :

1- صورة الحكم الصادر على الطالب .

2- شهادة بسوابقه .

3-
تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في السجن . مادة 544 – تنظر المحكمة الطلب
وتفصل فيه غرفة المشورة ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة و الطالب ،
كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازماً من المعلومات .

و يكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل .

ولا
يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله
، وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام
.

مادة 545 –

متى توافر الشرطان المذكوران في المادة 537
تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه
يدعوا إلى الثقة بتقويم نفسه .

مادة 546 –

ترسل النيابة
العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة
للتأشير به على هامشه ، وتأمر بأن يؤشر به في قلم السوابق .

مادة 547 –

لا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة .

مادة 548 –

إذا
رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع في سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده إلا
بعد مضي سنتين . أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط
اللازم توافرها

مادة 549 –

يجوز إلغاء الحكم الصادر برد
الاعتبار ، إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحاكم أخرى لم تكن المحكمة
علمت بها أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله .

و يصدر الحكم في هذه الحالة من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طب النيابة العامة .

مادة 550 -

يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق .

(أولاً)
بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو
إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه
الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 ، 356 ، 367 ، 368 من قانون العقوبات
متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة
سنة .

(ثانياً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما
ذكر متى مضي على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات ، إلا إذا كان
الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً ، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة
فتكون المدة أثنتى عشرة سنة.

مادة 551 –

إذا كان المحكوم
عليه قد صدرت ضده عدم أحكام فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا
تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة ، على أن
يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام .

مادة 552 –

يترتب
على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل ، و زوال كل
ما يترتب عليه من انعدام الأهلية و الحرمان من الحقوق و سائر الآثار
الجنائية .

مادة 553 –

لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على
الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم بالإدانة ، و على الأخص
فيما يتعلق بالرد و التعويضات .

أحكام عامة في الإجراءات التي تتبع في حالة فقد الأوراق أو الأحكام

مادة 554 –

إذا
فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو
بعضها قبل صدور قرار فيه تتبع الإجراءات المقررة في المواد الآتية.

مادة 555 –

إذا وجدت صورة رسمية من الحكم ، فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية .

و
إذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما تستصدر النيابة العامة أمراً من
رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها ، و لمن أخذت منه أن يطلب تسليمه
صورة مطابقة بغير مصاريف .

مادة 556 –

لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفذت .

مادة 557 –

إذا
كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم
، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد
استوفيت .

مادة 558 –

إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها ، قبل صدور قرار فيه ، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه

وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق .

مادة 559 –

إذا
فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها ، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة
أمام محكمة النقض ، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك .

في حساب المدد

مادة 560 –

جميع المدد المبينة في هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادي
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد