حقوق المستأجر على المؤجر والعكس لكي يعرف كل شخص الحقوق التي له والواجبات التي عليه

بشكل مبسط
حقوق المؤجر : 1 – يجب على المستأجر ان يسدد الايجار الشهري في
مواعيده حسب المتفق عليه بالعقد وبألا يزيد عن يوم 20 من الشهر .. الا
يحدث أية تغيرات في العين إلا بإذن المالك .. ولا يجوز له تأجيرها من
الباطن .. لا يجوز للمستأجر تغيير النشاط الذي أعده له إلا بإذن كتابي من
المالك .. يجب على المستأجر أن يسلم العين في حالة تركها بالحالة التي
تسلمها عليها وقت التعاقد .. أن يحافظ عليها كأنها ملكه .. وان يحترم بنود
العقد فالعقد شريعة المتعاقدين ..




حقوق المستأجر : يجب على المالك ان يحترم ما ورد بالعقد من بنود
وخاصة مدة العقد وقيمة الإيجار .. وعليه صيانة المرفق بصورة دورية من
كهرباء ومياه وتكييف ومصاعد وحراسة وخلافه حسبما هو متفق عليه .. إذا قام
المستأجر بأعمال صيانة بموافقة المالك تخصم من الإيجار .. والالتزام
بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين وألا يحول بينه وبين الان
تفاع من العين