مخالعة الزوجة
لزوجها ودعوى
التفريق


هل يحق
للمرأة شرعاً طلب تفريقها عن زوجها أو مخالعته على عوض ؟.



نعم :-
بشروط وهى :-





أولا :-


(1) على القاضي نصح
الزوجة وترغيبها في الانقياد لزوجها وطاعته0



(2) وتخويفها من إثم
النشوز وعقوبته



(3) أنها إن أصرت فلا
نفقة لها عليه ولا كسوة ولا سكنى



ثانيا :-


(1) إن أصرت على نفرتها
وعدم الاستجابة عرض عليهما الصلح



(2) فإن لم يقبلا ذلك
نصح الزوج بمفارقتها وربما الخير في غيرها0



(3) إن أصر على إمساكها
وامتنع من مفارقتها واستمر الشقاق          
بينهما بعث القاضي حكمين عدلين ممن يعرفا حالة الزوجين.                  من أهلاهما حيث أمكن ذلك فإن
أن لم يتيسر فمن غير أهلهما                                                        يصلحا لهذا الشأن فإن تيسر
الصلح بين الزوجين على أيديهما فنعم وإلا أفهما القاضي على الزوج مخالعتها على أن
تسلمه الزوجة ما أصدقها، فإن أبى أن يطلق حكم القاضي بما رآه الحكمان من التفريق
بعوض أو بغير عوض، فإن لم يتفقا الحكمان أو لم يوجدا وتعذرت العشرة بالمعروف بين
الزوجين نظر القاضي في أمرهما وفسخ النكاح حسبما يراه شرعاً بعوض أو بغير عوض،
والأصل في ذلك الكتاب والسنة والأثر والمعنى.



أما الكتاب فقوله
تعالى : ((لا خير في كثر من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو
معروف أو إصلاح بين الناس))
ويدخل في هذا العموم
الزوجان في حالة النشوز والقاضي إذا تولى النظر في دعواهما،
وقوله تعالى : ((واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن)).



والوعظ يكون من القاضي، لما فيه من تحقيق
المصلحة لقوله تعالى : ((إن امرأة خافت من بعلها نشوزاً
أو إعراضاً، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً، والصلح خير))



وحيث أن الإصلاح
مشروع إذا كان النشوز من الزوج، فهو مشروع إذا كان من الزوجة أو منهما، لقوله
تعالى : ((وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله
وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما))
الآية. وهذه الآية
عامة في مشروعية الأخذ  بالجمع أو تفريق
بعوض وبغير عوض.ولقوله تعالى : ((ولا
يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئياً إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن
خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به)).



وأما السنة فقد روى
البخاري في الصحيح عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس على النبي صلى الله عليه وسلم
فقالت : يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر في
الإسلام فقال صلى الله عليه وسلم : أفتردين عليه حديقته؟ قالت : نعم فردت عليه
فأمره ففارقها.



وقوله صلى الله عليه
وسلم لا ضرر ولا ضرار، فهذا يدل بعمومه على مشروعة الخلع عند عدم الوئام بين
الزوجين وخشية الضرر.



وأما الأثر فما رواه عبدا
لرزاق عن معمر أبن طاووس عن عكرمة بن خالد عن ابن عباس قالت : بعُثت أنا ومعاوية
حكمين قال : معمر بلغني أن عثمان بعثهما وقال : إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن
رأيتما أن تفرقا ففرقا. ورواه النسائي أيضاً.



وما رواه الدار قطني
من حديث محمد بن سير عن عبيده قال : جاء رجل وامرأة إلى علي مع كل واحد منهما فئام
من الناس فأمرهم فبعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها وقال للحكمين هل تدريان ما
عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا فاجمعا وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما فقالت المرآة
رضيت بكتاب الله بما علىّ فيه ولي، وقال الزوج : أما الفرقة فلا فقال
علي : كذبت والله لا تبرح حتى تقر مثل الذي أقرت به.


ورواه النسائي في
السنن الكبرى ورواه الشافعي والبيهقي وقال ابن حجر إسناده صحيح.



وما أخرجه الطبري في
تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في الحكمين أنه قال : فإن اجتمع أمرهما على أن
يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز.



وأما المغني فإن بقاءها ناشزاً مع طول
المدة أو غير محمود شرعاً لأنه ينافي المودة والإخاء وما أمر الله من الإمساك
بمعروف أو التسريح بإحسان مع ما يترتب على الإمساك من المضار والمفاسد والظلم
والإثم وما ينشأ عنه من القطيعة بين الأسر وتوليد العداوة والبغضاء وصلى الله وسلم
على محمد وآله وصحبه