rendeer

.

الأشخـــــاص (1) الشخص الطبيعى

(1) يبدأ شخصية الأنسان بتمام ولادته حيا وتنهى بمــــــــــوتــــــه (2) ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون .
باب تمهيدى //الفصل الثانى
الأشخـــــاص (1) الشخص الطبيعى

(1) تثبت الولادة والوفاه بالسجلات الرسمية المعدة لذلك (2) فأذا لم يوجد
هذا الدليل او تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات جاز الأثبات بأية طريقة اخرى
.
باب تمهيدى //الفصل الثانى
الأشخـــــاص
(1) الشخص الطبيعى

دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها ينظمها قانون خاص .

يسرى فى شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة فى قوانين خاصة فأن لم توجد فأحكام الشريعة الأسلامية .

الجنسية المصرية ينظمها قانون خاص .

(1) تتكون اسرة الشخص من ذوى قرباه .(2) ويعتبر من ذوى القربى كل من يجمعهم اصل مشترك .

(1) القرابة المباشرة هى الصلة ما بين الأصول والفروع . (2) وقرابة
الحواشى هى الرابطة ما بين اشخاص يجمعهم اصل مشترك دون ان يكون احدهم فرعا
للأخر .

يراعى فى حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار ان كل فرع درجة عند الصعود
للأصل بخروج هذا الأصل وعند حساب درجة الحواشى تعد الدرجات صعودا من الفرع
للأصل المشترك ثم نزولا منه للفرع الأخر وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك
يعتبر درجة .

اقارب احد الزوجين يعتبرون فى نفس القرابه والدرجة بالنسبة الى الزوج الأخر .

يكون لكل شخص اسم ولقب . ولقب الشخص يلحق اولاده .

ينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغييرها .

(1) الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة .(2 ) ويجوز ان يكون للشخص
فى وقت واحد اكثر من موطن . كما يجوز الا يكون له موطنا ما .

يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة او حرفتة موطنا بالنسبة الى ادارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة .

(1)موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء
قانونا .(2) ومع ذلك يكون للقاصر الذى لم يبلغ ثمانى عشر سنة ومن فى حكمه
موطن خاص , وبالنسبة الى الأعمال والتصرفات التى يعتبره القانون اهلا
لمباشرتها .

(1) يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين .(2) ولا يجوز اثبات
وجود الموطن المختار الا بالكتابه .(3) والموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى
يكون هو الموطن بالنسبة الى كل ما يتعلق بهذا العمل , بما فى ذلك اجراءات
التنفيذ الجبرى , الا اذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على اعمال دون اخرى .

(1) كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية , ولم يحجر عليه يكون كامل
الأهليه لمباشرة حقوقه المدنيه .(2) وسن الرشد هى احدى وعشرون سنة ميلادية
كاملة .

(1) لا يكون اهلا لمباشرة حقوقه المدنيه من كان فاقد التمييز لصغر فى السن
او عته او جنون .(2) وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز .

كل من لم يبلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها او ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون .

يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية او الوصاية او القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة فى القانون .

ليس لأحد النزول عن اهليته ولا التعديل فى احكامها .

ليس لأحد النزول عن حريته ألشخصية .

لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع فى حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ان يطلب وقف هذا الأعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر .

لكل من نازعه الغير فى استعمال اسمه بلا مبرر , ومن انتحل اسمه دون حق ,
ان يطلب وقف هذا الأعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر .
باب تمهيدى //الفصل الثانى
(2) الشخص الأعتبــارى

الأشخاص الأعتبارية هى :-(1) الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى
بالشروط التى يحددها القانون والأدارات والمصالح وغيرها من المنشئات
العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية . (2) الهيئات والطوائف
الدينية التى تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.(3) الأوقاف . (4) الشركات
المدنية والتجارية .(5) الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقا للأحكام التى
ستأتى فيما بعد . (6) كل مجموعة من الأشخاص او الأموال تثبت لها الشخصية
الأعتباريه بمقتضى نص فى القانون .

(1) الشخص الأعتبارى يتمتع بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة
الأنسان الطبيعية وذلك فى الحدود التى قررها القانون . (2) فيكون له :-
(أ) ذمة مالية مستقلة . (ب) اهلية فى الحدود التى يعينها سند انشائه ,او
التى يقررها القانون . (ج) حق التقاضى . (د) موطن مستقل ويعتبر موطنه
المكان الذى يوجد فيه مركز ادارته , والشركات التى يكون مركزها الرئيسى فى
الخارج ولها نشاط فى مصر يعتبر مكز ادارتها , وبالنسبة الى القانون
الداخلى . المكان الذى توجد فيه الأدارة المحليه . (3) ويكون له نائب يعبر
عن ارادته .

باب تمهيدى //الفصل الثانى
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047
0048
0049
0050
0051
0052
0053