مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionجديد3عريضه طعن بالنقض فى جريمه قتل

more_horiz
عريضه طعن بالنقض فى جريمه قتل







محكمة النقض



الدائرة الجـــنائية



مذكرة بأسباب



طعن مرفوع لمحكمة النقض



ضـــــــــد

النيابة العامةمطعون ضدها


طعنا على الحكم

الصادر من محكمة جنايات بني سويف في
الجناية رقم 127 لسنه 2007 ج مركز سمسطا والمقيدة برقم 5 لسنه 2007 كلي جنيات بني
سويف والصادر بجلسة 8/10/2007م والقاضي منطوقة :-

حكمت المحكمة حضورياً ... بمعاقبة كلاً من مختار عطية عبد اللطيف
خليل ، شعراوي مختار عطية عبد اللطيف بالسجن لمدة خمسة سنوات وإلزامهم المصاريف
الجنائية عما اسندا ليهما ومصادره الأدوات المضبوطة وألزمتهما بأن يؤديا للمدعي
بالحق المدني
مبلغ 2001 جنيه " آلفين وواحد جنيه على
سبيل التعويض المؤقت وألزمتهما بمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ مائتي جنيه مقابل
أتعاب المحاماة .



وكانت النيابة
العامة

قد اتهمت المتهمان في الجناية انفه
البيان وقدمتهم للمحاكمة الجنائية وصف أنهم بتاريخ 10/12/2006م

المتهم الأول ( مختار عطية عبد
اللطيف
)
1-
قتل هانم إبراهيم عبد المجيد عمداً من غير سبق إصرار
ولا ترصد بأن طعنها بسلاح ابيض سكين قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات
الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها .

2- أحرز سلاح ابيض سكين بغير مسوغ من
الضرورةاو ألحرمه أو الشخصية

المتهم الثاني (
شعراوي مختار عطية )
3-ضرب دهشان مصطفي محمد عمداً بأداة رضيه " عصا " على رأسه فأحدث به
الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضي
إلي موته

4- أحرز
سلاحاً ابيض عصا بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .

وأحيل المتهمان إلي المحاكمة الجنائية وصف ما نسب اليهما والتي قضت
بحكمها انف البيان مدار الطعن بالنقض .



ولما كان

المتهمان لم يرتضي هذا القضاء فلقد طعن عليه بالنقض وقيد طعنهما
برقم تتابع 280 في 22/10/2007 وفيما يلي أسباب الطعن بالنقض .



أسباب الطعن
بالنقض

أولاً : القصور في التسبيب
:-

الحكم الطعين وقد اتخذ عمادته فيما ركن
إليه من أسباب تهادي إليها في القضاء بادانه الطاعنين إلي الدليل المستمد من تقرير
الطب الشرعي الخاص بإصابة المجني عليها / هانم إبراهيم عبد المجيد ، دهشان مصطفي
محمد بالإضافة إلي الأدلة الاخري التي ساقتها المحكمة واليت تساندت إليها في القضاء
بإدانة الطاعنين .

وحصل الحكم مؤدي ذلك الدليل
بقوله :-

انه ثبت بتقرير الصفة التشريحية للمجني
عليها ( هانم إبراهيم عبد المجيد ) إن بها أصابه طعنيه نافذة بخلفية يسار الصدر إلي
الفص السفلي للرئة محدثة بها تمذقات ونزيف بالتجويف الصدري وقد أدي النزيف إلي هبوط
حاد بالدورة الدموية والقلب وان الوفاة تعزي إلي هذه الإصابة . ويجوز حدوثها من مثل
أدوات أو ذات السكين المضبوط .

كما ثبت بتقرير
ألصفه التشريحية للمجني عليه / دهشان مصطفي محمد ان إصابته بالرأس ذات طبيعية رضيه
حدث من المصادمه الشديدة بجسم صلب رضي أيا كان نوعه ومن مثل العصا وتعزي الوفاة لما
أحدثته إصابات الرأس من قصور بالجمجمة ونزيف وتهتك بجوهر المخ وقطوع السجايا
.

وبذلك تكون المحكمة قد اكتفت في بيانها لمؤدي
هذا الدليل بتحصيل جزء من نتيجة فحسب دون أن تيبن مؤداه ومضمونة بيانا واضحاً
مفصلاً يمكن الاستدلال منه على كيفية حدوث الإصابة والأدلة المستعملة في إحداثها
وما إذا كانت تحدث من الاداه من عدمه ومسافة الضرب وموقف الضارب من المضروب وهي
عناصر ضرورية ولازمة لبيان ذلك
الدليل ومقدماته التي
تؤدي إلي النتائج التي أوردتها المحكمة في بيانها القاصر لمؤدي الدليل السالف الذكر
بما يصم استدلالها بالقصور المبطل الموجب للنقض .

إذ لا يبين من بيان الحكم لهذا الدليل المختصر لمضمون أن المحكمة
أحاطت به وألمت بكافة عناصره الإلمام الكافي الذي يهيئ لها فرصة الفصل في الدعوى عن
بصر كامل وبصيرة شاملة

ولا يتضح من هذا البيان
كذلك أن المحكمة حين استعرضته مع باقي الادله كانت ملمة به الإلمام الكامل وقامت
بواجبها بما ينبغي عليها من تحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقة والكشف عن مدى
مواءمته لباق الأدلة الاخري .

بما يعجز محكمة
النقض عن بسط رقابتها على الحكم لبيان مدى صحته من فساده كما يتنا في ذلك مع ما
اوجتبه المادة (310) إجراءات جنائية من وجوب اشتمال كل حكم على بيان لمضمون كل دليل
من أدله الثبوت وأن يورد مؤ اده حتى يتضح وجه الاستدلال وسلامة المأخذ تمكينا
لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار
إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .



وفي ذلك قضت محكمة النقض
:-

أن الحكم يكون معيباً لقصوره إذا كان
قد اعتمد في قضائه بإدانة الطاعن على الدليل المستمد من تقرير الصفة التشريحية
مكتفياً بالإشارة إلي نتيجة دون أن يبين مضمونة ووصف الإصابات المنسوب للطاعن
إحداثا وكيفية حدوثها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها الأدلة الدعوى الأخرى وكان
لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت الأدلة في الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل
إلماما شاملاً يهيئ لها الفرصة لتمحصيه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها
قامت بما ينبغي عليها من واجب تحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقة فانه يكون معيبا
متعين النقض .



نقض 14/12/1982 لسنه 33 صـ 1000 رقم
6047 لسنه 52 ق

ولا يقدح في ذلك أن تكون
المحكمة قد تساندت في قضائها بادانه الطاعن إلي أدلة أخري لأنها متساندة ومنها
مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذ اسقط أحداها أو استبعد تقدر التعرف على أثر ذلك
في تقدير المحكمة لباقي الأدلة الاخري .



نقض 7/6/1990 لسنه 41 صـ 807 رقم
140 طعن رقم 26681 لسنه 59 ق

ولا يخفي أن
المحكمة خلصت في مدونات حكمها إلي أن الطاعنين هما محدثا أصابه المجني عليهم ونسبت
اليهما إحداث هذه الإصابة للأول باستخدام ( سكينة ) وللثاني باستخدام ( عصا )
.

ولهذا تحقق مصلحتهم المباشرة في التمسك بهذا
الوجه من الطعن واتخاذه سبيلاً لطلب نقض الحكم القاضي بإدانتهم إذا لا يتبين من
الجزء الذي حصلته المحكمة من ذلك الدليل الفني أنهما احدثا أصابه المجني عليهم بذات
الأدوات إذ خلا هذا التحصيل كليه مما يفيد ذلك ولم تعن المحكمة بالإفصاح عن سبب تلك
الإصابة التي أصيب بها المجني عليه / دهشان مصطفي محمد وهل تتفق مع الأداة
المستخدمة من الطاعن / شعراوي مختار وهل تتفق مع أقوال الشهود والدليل الفني
المستمد من تقرير الطب الشرعي سالف البيان ... ولهذا كان قصور الحكم مؤثراً في
منطقة وصحة استدلاله بما يستوجب نقضه



ناهيك

ان الحكم قد جاء به عند ذكر بعض ما جاء بالدليل الفني تقرير الطب
الشرعي بشأن أصابه المجني عليه / دهشان مصطفي محمد إن المحكمة تطمئن إلي ما ورد
بتقرير الطب الشرعي من الإصابة تحدث من جراء الضرب بالعصا او الصادمة بجسم صلب فرضا
أيا كان نوعه )


في حين


أن تقرير الطب الشرعي جاوبه أن الإصابة تحدث من جراء الضرب
بالعصاتين محل الحرز مما يهدر الدليل القائم في حق المتهم إذا إن المتهم أنكر واقعة
الاعتداء أن أيا من الشهود ولم يجزم واقعة القتل وان عدالة المحكمة لم تزيل هذا
التناقض بمدونات حكمها وفي ذلك قضت محكمة النقض من المقرر طبقاً لنص المادة 310
إجراءات أن الحكم بالا دانه يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدله الثبوت ويذكر مؤ اده
حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة الأخذ به تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق
القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وكان الحكم المطعون
فيه قد اعتمد من بين ما اعتمد عليه في أدانه الطاعن على تقرير الطب الشرعي الذي لم
يورد عنه إلا قوله " وثبت من تقرير الطب الشرعي أن وفاة المجني عليه نتيجة عن
اسفكسيا الخنق وكتم النفس وكان الحكم قد اكتفي بالإشارة إلي نتيجة تقرير ألصفه
التشريحية دون أن يبين مضمون من وصف الإصابات المنسوب إلي الطاعن إحداثها وموضوعها
من جسم المجني عليها وكيفية حدوثها فإن ذلك يصمه بالقصور .



نقض 10/1/1977 مج
س 28 صـ 57



هذا فضلاً عن أن


الحكم وقد ارتكن فيما ركن الحكم الطعين إليه على تقرير الطب الشرعي
واكتف بالإشارة إلي نتيجة ولم يورد في حكمه مضمون هذا التقرير اكتفاء بالنتيجة وهو
ما يصيب الحكم بعوارا شديد حيث أن الحكم لم يتبين الإصابات الموجودة بالمجني عليها
والمنسوبة للطاعن أحداثها وكيفية حدوثها ولم يتبين في حكمه الطريق الذي سلكه الطاعن
لإحداث أصابه المجني عليها ولم ترهق المحكمة نفسها عناء البحث للرد على دفاع الطاعن
من استحالة حدوث الواقعة على النحو الذي سطرته النيابة العامة .

اذ إنه اعتصم بدفاع مؤ اده أن الطاعن الأول / مختار عطية لم يقتل
المجني عليها ولم تنعقد نيته أو تتجه إرادته إلي إزهاق روحه مستنداً في ذلك إلي ما
قرره شهود الواقعة أن المتهم الطاعن كان يقف بالنسبة للمجني عليها أمامها وحدد ذلك
بحصر الفظ في أكثر من موضع في معرض سؤالهم بتحقيقات النيابة العامة في حين أن تقرير
الطب الشرعي جوابه أن إصابة المجني عليها حدثت أثر الضرب بسكين من الخلف وأن المتهم
ومنذ الوهلة الأولي اعتصم بأن محدث إصابة المجني عليها هو ابنها عند محاولته
الاعتداء عليه قام بطعن أمه من الخلف وهو مالم تواجهه عدالة المحكمة ولم تقسطه حقه
في الرد عليه .



وفي ذلك قضت
محكمة النقض


لئن كان الأصل أن
المحكمة لا تلتزم بمتابعه المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن
تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها
فطنت إليها ووازنت بيتها وإذا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قدران الطاعن ملتفتاً
كلية عن التعرض لدفاعه دون أن يعني بتحقيق ما أثار من استحالة أن تحدث رصاصه واحدة
فتحتي دخول في المستعرض وفتحتي دخول في الهابط مقدماً كتاباً طبياً به صورة القولون
المستعرض والقولون الهابط تأييداً لوجهة نظره وهو دفاع يعد في خصوصية الدعوى
المطروحة هاماً ومؤثراً في مصيرها مما كان يقتضي من المحكمة أن تمحصه لتقف على مبلغ
صحته أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون قاصر البيان
مستوجب النقض .



طعن رقم 1103
لسنه 40 ق جلسة 4/10/1970



الوجه الثاني


الخطأ في الإسناد ومخالفة سرد الثابت


ذلك انه على ما تبين من مطالعة
مدونات أسباب الحكم المطعون فيه أن المحكمة تساندت في قضائها بإدانة الطاعنين إلي
الدليل المستمد من شهادة الشهود معتمد رشدي محمد ، أشرف محمد عبد الباقي ، المذكرة
المقدمة من الأستاذ / ماهر حسن على النائب لمجلس الدولة وحصلت المحكمة بقولها فقد
شهد معتمد رشدي محمد أنه إثناء تواجده والشاهد الثاني بحقل المتهم الأول لفصل حد
أرض زراعية بينه وبين الأخير بزمام أو مليح مركز سمسطا حدثت مشادة كلامية بين هذا
المتهم وزويه وبين المجني عليه دهشان مصطفي محمد وزويه تطورت إلي شجار بالعصي
وأدوات أخري وفيها أبصر المتهم الأول يخرج سكينا من جلباته ويطعن بها المجني عليها
هانم إبراهيم عبد المجيد طعنه واحده إصابتها في ظهرها فسقطت أرض مدرجة بدمائها ولاذ
المتهم بالقرار كما أبصر المجني عليه دهشان يسقط أرضا مدرجاً هو الأخر بدمائه
.

وشهد اشرف محمد عبد الباقي أنه أثناء تواجده
بحقله المجاور لمكان المشاجرة أبصر المتهم الأول ممسكاً بيده سكيناً طعن بها المجني
عليها هانم طعنه واحدة كما أبصر المتهم الثاني ممسكاً بعصا ضرب بها المجني عليه
دهشان على رأسه ضرب واحدة فسقط متشباً عليه ولاذ
المتهمان بالقرار . ومؤدي ما حصلته المحكمة من أقوال الشهود أنهما
شاهد المتهم الأول يقوم بضرب المجني عليها / هانم إبراهيم عبد الحميد بسكينة من
الإمام.

وإنهم شاهدو المتهم الثاني / شعراوي مختار
عطية يقوم بضرب المجني عليه / دهشان مصطفي محمد بعصا على رأسة وهو مالا اصل له
بالأوراق والتحقيقات التي أجريت عن الواقعة إذا لم يرد بأقوالهم أنهم شاهدو واقعة
اعتداء المتهم الثاني على المجني عليه واقتصر أقوالهم على أنهم شاهدو المتهم الأول
يعتدي على المجني عليها بالضرب بسكينة في حين جاء تقرير الطب الشرعي أن الطعنة التي
أصابت المجني عليها من الخلف .

وأوضحت ذلك صراحة يقولهم ( معتمد رشدي محمد ) صـ 80/68

حـ ...
أنا اللي شفته إن
دهشان كان واقع على الإسفلت وما شفتش مين اللي ضربه

س / وهل شاهدت ثمة اداوات ممسكاً بها المتهم /
شعراوي مختار عطية

حـ/ لا أنا ما شفتش معاة حاجه
س / وهل شاهدت محدث أصابه المجني عليها دهشان مصطفي
محمد

حـ/
لا أنا بصيت لقيته
واقع على الأرض

وهي ذات
الأقوال التي قررها الشاهد الأخرى إما بشأن الإصابة التي حدثت بالمجني عليها / هانم
إبراهيم عبد الحميد فلقد المتهم الشاهدين ما مؤداه أن المتهم / مختار عطية شحاتة
يقف وشه في وشها في حين جاء بتقرير الطب الشرعي إن الطعنه استقرت بالمجني عليها من
الخلف وبذلك أوضح الشاهدين أنهما لم يشاهدوا واقعة الاعتداء على دهشان مصطفي محمد
وتكون المحكمة على هذا النحو وقد نسبت اليهما قولاً لم يرد على لسانها بالتحقيقات
وخالفت عند سرد أقوالها الثابت بها ونسبت إلي الطاعن فعلاً لم يقرره الشهود عند
روايتهم للحادثة وتفاصيلها

وهو خطأ تردي فيه الحكم واثر ولا شك في منطقة وصحة استدلال إذ
يتعلق بواقعة نصبت على الطاعن وأسندت إليه المحكمة فعلاً قام به بناء على أقوال
للشهود ... في حين ان الشهود لم يقرو بهذا الفعل أو يقربوه ... ذلك أنهم نفو عن
الطاعن الثاني اعتداءه على / دهشان مصطفي محمد بأي عصي أو أدوات .

وأوردت المحكمة ذلك على
لسانها بما يخالف الحقيقة والواقع والثابت بالأوراق بما يصم الحكم بالخطأ في
الإسناد الموجب للنقض

لان الإحكام الجنائية يتعين إن تبني على أسس صحيحة من أوراق الدعوى
وكذلك المستندات المقدمة فيها فإذا أقيم الحكم على قول أو سند لا اصل له بالأوراق
أو يخالف الثابت بها كان معيباً لأبتنائه على أساس فاسد .



نقض 16/5/1985
لسنه 36 صـ 677


وكان على المحكمة حتى يسلم قضائها إن ترصد في أقوالها ذات الأقوال
التي أفصحت عنها الشاهدين المذكورين ولا تجري أي غير فيها . وان تواجه هذه الأقوال
بباقي ادله الدعوى



الوجه الثالث



الإخلال
بحق الدفاع



والخطأ الجسيم في تطبيق
القانون


وذلك انه
لئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أن
يجب عليها أن تورد حكمها ما يدل على أنها فطنت إلي هذا الدفاع وواجتهه واقسطته حقه
إيرادا وراداً .

ولما
كان الدفاع طلب البراءة تأسيساً على التناقض بين الدليل ألقولي والدليل الفني
بالأوراق وذلك بشأن أصابه المجني عليها / هانم إبراهيم عبد المجيد والذي أوري
التقرير الطبي أن بها أصابه طعنيه بالظهر جراء الضرب بسكينة في حين قرر الشهود إن
المتهم الأول كان يقف بالنسبة للمجني عليها وشه في وشها وعندما قررو في معرض سؤالهم
" كان واقف قدامها " ولم تذيل عدالة المحكمة هذا التناقض .



ناهيك


إن التقرير الطبي
الشرعي بشأن أصابه المجني عليه / دهشان مصطفي محمد قرر ان إصابته تحدث من الاصطدام
الشديد بجسم صلب رضي أو الضرب بالعصاتين محل الحرز في حين إن الحكم قرر إن المتهم
كان ممسكاً بعصا واحدة وصفت بالتحقيقات انها عصا رفيعة لا يمكن أن تحدث الاصابه
الموصوفة .



بناء عليه


يلتمس الطاعنين
:-

أولاً : قبول
الطعن بالنقض شكلاً

ثانياً : بصفه مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في
الطعن

ثالثاً :
وفي الموضوع بإلغاء الحكم والإعادة لمحكمة بني سويف لتفصل فيها دائرة أخرى مجدداً

وكيل
الطاعن




عدل سابقا من قبل Admin في السبت أغسطس 13, 2022 10:34 am عدل 2 مرات

descriptionجديد3رد: عريضه طعن بالنقض فى جريمه قتل

more_horiz
عريضه طعن بالنقض فى جريمه قتل CmC50298
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد