مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionالعاب ناريه2دعوى اعاده قيد فصل من مدرسه

more_horiz


الســيد أحمد أبو شلباية

محـمد أبو المعاطى الفقى

المحــامـون

برشيـد شارع شـريدح




مكتـــــــــــب

النـــــــــــــــور للمحــا مــــــــــــــــــــاة

والأستشــــــــارات القانونيــــــــــــــــــة

رشيـد – شـارع شـريـدح






دعوى
إعادة
قيد



السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ( دائرة البحيرة )
تحية طيبة وبعد


مقدمة لسيادتكم السيدة / ............................و وذلك بصفتها وصية على أبها القاصر / ............................................المقيم برشيد شارع شهاب المتفرع من شارع الجيش ومحلة المختا ر مكتب الأستاذ.................................................
ضــــــــــــــــد


1- السيد الدكتور / وزيـر التـربية و التعليـم ( بصفته ).

2- السيد / اللوء محافظ البحيرة ( بصفته ) .

3- السيد الأستاذ وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة ( بصفته ) .

4ـ السيد الأستاذ / مدير الإدارة التعلمية برشيد ( بصفته ) .

5ـ السيد الأستاذ / مدير مدرسة رشيد الثانوية الصناعية برشيد ( بصفته ) .

ويعلنوا جميعاً بهيئة قضايا الدوله 2 شارع محمود عزمى بالعطارين ـ الأسكندرية

مخاطبا مع:
المــوضـــــــوع


بتاريخ 6 / 1/ 2009 أصدرت إدارة مدرسة رشيد الثانوية الصناعية القرار بفصل نجل الطالبة / ............................... والمقيد بالصف الثانى الثانوى بمدرسة رشيد الثانوية الصناعية وحيث أن هذا القرار صدر مجحفاً بحقوق الطالب فهو يطعن عليه للأسباب التالية :ـ
السبب الأول


أن هذا القرار صدر غير قائم على سببه المبرر له حيث أن الطالب يتغيب عن المدرسة بدون عذر بل أن الطالب كان مريضاً ومصاباً وتم حجزه لفترة أكثر من شهرين بمستشفى

لآنه كان يحتاج إلى مدة علاج وراحة تامه من الفترة23/ 10 / 2008 وحتى الفترة

1 / 1 / 2009 وكان يتبع علاجاً مكثفاً حتى تستقر حالته وعلى الرغم من ذلك صدر القرار المطعون فيه .
وحيث أن المادة 250 من القانون رقم 139 لسنة 1981 والتى تنص على " يجوز فصل الطالب أذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد على 15 يوماً متصلاً ـ 30 يوماً منفصله ويعتبر التغيب فى أى وقت أثناء اليوم الدراسى تغيباً عن اليوم

بأكمله ويجوز إعادة قيد الطالب المفصول طبقاً لحكم الفقرة السابقة وذلك بقرار من لجنة المدرسة

بعد سداد رسم إعادة قيد قيمته 10 جنية ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة واحدة فى ذات السنة

الدراسية وأكثر من مرتين فى المرحلة كلها ويشترط لدخول الطالب للإمتحان حضوره 85 %

على الأقل من الأيام الدراسية "

وعلى الرغم من ذلك صدر القرار وترفض إدارة المدرسة إعادة قيده
السبب الثانى


أن الطالب / .......................................كان مصاباً وتم حجزه بالمستشفى وهو مريض مرض شديد يمنعه عن الحركة الكثيرة فى فترة غيابه وتم عمل فحوصات له ألا أنه لم يتمكن من الحضور رغم أنفه وأن الغياب كان سبب خارج عن إرادته وإدارة المدرسة لم تتحقق من ذلك وفقاً للشهادة الطبية الصادرة من الطبيب المعالج له .
السبب الثالث


تعسف فى إصدار القرار أن ها القرار صدر من جه إدارة المدرسة دون تحقيق سابق ودون معرفة سبب غياب الطالب / ............................................ وهو فاقد لسببه خليق بالإلغاء
السبب الرابع


أن فى حرمان الطالب من عدم دخوله المدرسة ضرر جسيم يتعذر تداركه وهو حرمان من الحصول على شهادة الدبلوم مما يؤدى حرمانه من التعليم حيث أن التعليم حق للكافة طبقاً للدستور .
السبب الخامس


أن حرمان هذا الطالب من التعليم سوف يصيبه بأضرار نفسية وأدبية جسيمة يتعذر تداركها سوف تؤثر تأثيراُ على حالته الصحية وحيث أنه طبقاً لأحكام القانون ونص المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 م أن يشترط بالقضاء بوقف تنفيذذ القرار المطعون فيه شرطان

الأولـ الأستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار أضرار جسيمة يتعذر تداركها حيث أن تنفيذ القرار سيضيع على الطالب سنة دراسية وهى من الأمور التى يتعذ ر تداركها

الثانى ـ الجدية بأن يقوم طلب وقف تنفيذ على أسس ترجح إلغاؤه حسب الظاهر من الأوراق دون مساس بأصل طلب الإلغاء لحكم المحكمة الإدارية العليا فى الدعوى 688 لسنة 27 ق بجلسة 3/3/1984 وأيضاً الحكم رقم 22 لسنة 46 ق الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية بجلسة 27/5/1993 وكذلك الحكم الصادر فى القضية رقم 2040 لسنة 48 ق من محكمة القضاء الإدار بالأسكنريه بجلسة 24/11/1994 .

فالواضح م ظاهر الأوراق ومما يكفى للفصل فى طلب وقف التنفيذ دون المساس بأصل طلب الإلغاء فأنه يتوافر ركن الجدبة وركن الآستعجال وعلى ذلك سيتولى طلب وقف التنفيذ على الركنان سالفى البيان

لــــــــــــــــذلك
يلتمس الطالب

أولاً : قبول الدعوى شكلاً

ثانياً : وبصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ القرار الصار من مدرسة رشيد الثانوية الصناعية برشيد فيما يتضمنه من فصل الطالب وإعاة قيده مرة ثانية للمدرسة ومما يترتب على ذلك من أثار أحقية تمكينه من دخوله الإمتحانات وأدائها فى العام الدراسى 2008/2009 على أن ينفذ هذا الحكم بموسدته دون الإعلان طبقاً لنص القانون

ثالثاً : وفى الموضوع ـ بإلغاء القرار الصادر فى 6 / 1 / 2009 فيما تضمنه من فصل الطالب ومما يترتب عليه من أثار وإلزام جهه الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الشكر والإحترام


دعوى اعاده قيد فصل من مدرسه ___online.jpg?rnd=0




السيد احمد ابوشلبايه
رشيد ، شارع شريدح
بحيره
0102355180



دعوى اعاده قيد فصل من مدرسه Nenem_pirado

descriptionالعاب ناريه2رد: دعوى اعاده قيد فصل من مدرسه

more_horiz
دعوى اعاده قيد فصل من مدرسه R_r


دعوى اعاده قيد فصل من مدرسه 103
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد