كتاب دوري رقم 8 لسنة 2009 بشأن
عدم إرسال ملف الدعوى إلى إدارة الخبراء



لقد جرى العمل في شأن القضايا التي تتم الاستعانة
فيها بأهل الخبرة على إرسال ملف الدعوى بكامل
مرفقاته
والمستندات المودعة فيه إلى إدارة الخبراء المسند إليها أداء المأمورية،
حيث يظل الملف بمرفقاته ومستنداته مودعاً بها إلى أن يحين الدور عليه لبحث
تلك المأمورية، ولا يخفى ما لهذا
الإجراء من خطورة بالغة، نظراً لما ينطوي
عليه من تعرض ملف الدعوى للضياع أو التلف أو العبث بمستنداته،



وشيوع المسؤولية عن ذلك بين الموظفين الإداريين
بالمحكمة والعاملين بإدارة الخبراء، الأمر الذي
يبين منه عدم سلامة الإجراء الذي يتخذ في هذا الشأن، من إرسال ملف الدعوى بكامله إلى إدارة الخبراء..


لذا ندعوكم إلى التفضل بالتوجيه لدى قلم كتاب المحكمة إلى مراعاة ما يلي:


أولا: عدم إرسال ملف الدعوى إلى إدارة الخبراء
بأي حال من الأحوال، على أن يحرر ملف فرعى يشتمل على
صورة من الحكم التمهيدي وصورة من صحيفة الدعوى فقط، لإرساله إلى إدارة الخبراء، ويكلف الخبير المنتدب، بعد إخطاره، بالانتقال لمقر
المحكمة الابتدائية للإطلاع على ملف
الدعوى والأوراق المودعة به بغير أن يتسلمها.


ثانيا: استرداد جميع ملفات الدعاوى التي أرسلت
إلى إدارة الخبراء المختصة ويتم تسليمها إلى سكرتير
الجلسة المختص.


ثالثا: إصدار تعليمات مشددة في هذا الشأن على العاملين بالمحكمة بمراعاة أحكام هذا الكتاب، مع
تحذيرهم من مخالفة ذلك.


المستشار


انتصار نسيم


مساعد الوزير للتفتيش القضائي