كتاب دوري رقم 2 لسنة 2007 بشأن
تعديلات قانون المرافعات



- أضاف
المشرع بندين إلى المادة 43 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بالقانون رقم 76
لسنة 2007 بالاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية هما :


5 – دعاوى
صحة التوقيع أيا كانت قيمتها .


6 – دعاوى
تسليم العقارات إذا رفعت بصورة أصلية ويتعين إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين
وأصحاب الحقوق بالدعوى وذلك بورقة من أوراق المحضرين وفي حالة عدم الاستدلال على
أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة
بطريق اللصق في مكان ظاهر في واجهة العقار وفي مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها
العقار وفي مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب
الأحوال .


- ولا
تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعي للمستندات التي تسانده
ولو سلم المدعي عليه بالطلبات .


كما أضيفت فقرة ثالثة إلى المادة 50 – أنه استثناء من حكم المادة 108
من قانون المرافعات تختص المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار دون غيرها
بدعاوى تسليم العقارات.


ونوجه نظر القضاة أن المشرع بهذه التعديلات توخى ما يلي :


1 –
اختصاص المحكمة الجزئية بالفصل في دعاوى صحة التوقيع أيا كانت قيمتها .


ودعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصورة أصلية . وأن الاختصاص بنظرها إلى
المحكمة الواقع بدائرتها العقار .


2 – أن
المشرع استلزم قبل الفصل في دعاوى التسليم أن يقوم المدعي بإخطار ذوي الشأن من الملاك
والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى بورقة من أوراق المحضرين .


وإذا لم يستدل على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار
بالكيفية التي أوردتها المادة .


ونظرا لما قد يشوب رفع دعاوى تسليم العقارات من تحايل على القانون وإضرار
بأصحاب الحقوق .


فإننا نهيب بالسادة القضاة عند نظر تلك الدعاوى مراعاة :


1 –
التحقق من تمام إخطار ذوي الحقوق بالدعوى وفقا لما رسمه القانون .


2 – عند
عدم الاستدلال عليهم – التحقق من إجراء التحريات الكافية .


3 – اتخاذ
إجراءات الإعلان بالصورة التي رسمها القانون .


4 – عد
الفصل في الدعوى إلا بعد اتخاذ هذه الإجراءات وبعد أن يقدم المدعي المستندات التي
تسانده في ادعائه بصورة مقنعة ولو سلم المدعى عليه له بالطلبات .


مساعد وزير العدل


لشئون التفتيش القضائي


المستشار / انتصار نسيم حنا