الدفوع والدفع بعدم
قبول الدعوى






1- يجب على الخصوم
أن يبينوا جميع طلباتهم ودفوعهم دفعة واحدة.



2- يجوز للخصوم
استثناء من أحكام الفقرة السابقة أن يطلبوا قبل التعرض لموضوع الدعوى الحكم في
الدفوع التالية:



‌أ-
بطلان مذكرة الدعوة.


‌ب-
عدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى.


‌ج-
إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى مرفوعة إليها تلك الدعوى أو
دعوى ثانية مرتبطة بها.



3- يحكم في هذه
الدفوع على حدة ما لم تقرر المحكمة ضمها إلى الموضوع وعندئذ يفصل فيها بحكم واحد.



المادة ( 144 )








- يجب
أبداء الدفع بالبطلان في الإجراءات وبعدم الاختصاص المحلي في بدء
المحاكمة وقبل أي دفع أو طلب آخر وألا سقط الحق فيه. كما يسقط حق الطاعن في هذه
الدفوع إذا لم يثرها في استدعاء الطعن.



المادة ( 145 )





- عدم
اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من
تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى.



المادة ( 146 )





- على
المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها المحلي أن تقرر أحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة
المختصة.



ويجوز
لها عندئذ أن تحكم على المدعي بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة تمنح كلها أو بعضها
للخصم الآخر على سبيل التعويض.



المادة ( 147 )





- في
الاختصاص المحلي إذا اتفق الخصوم على التداعي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة
إليها الدعوى قررت هذه المحكمة أحالة الدعوى إلى المحكمة التي اتفقوا عليها.



المادة ( 148 )





- إذا
دفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى للقيام بنفس النزاع أو لارتباطها بدعوى أخرى مقامة
أمامها فعلى المحكمة المقدم إليها الدفع أن تحكم فيه على وجه السرعة.



المادة ( 149 )





-
بطلان مذكرات الدعوة بالحضور الناشئ عن عيب في التبليغ أو في بيان المحكمة أو
تاريخ الجلسة أو عدم مراعاة مواعيد الحضور يزول بحضور المطلوب تبليغه وذلك بغير
أخلال بحقه في التأجيل لاستكمال ميعاد الحضور.



المادة ( 150 )