قرارات
رئيس التنفيذ
والأشكال التنفيذي
بحث علمي
قانوني
مقدم من
المحامي
جمال عبد الناصر محمد خير المسالمة
بسم الله
الرحمن الرحيم
قال ربّ
بما أنعمت عليّ فلن أكون ظهيراً للمجرمين
صدق الله العظيم
مخطط البحث
الفصل
الأول
1- دائرة
التنفيذ
2- المصادر
التشريعية
3- السند
التنفيذي
الفصل
الثاني
مأمور التنفيذ
مدير
التنفيذ
الفصل
الثالث
التعريف برئيس التنفيذ
البحث الأول -
تعيينه
البحث الثاني -
اختصاصاته وهي:
1- الاختصاص
الإداري
2- الاختصاص
القضائي
3- ما لا
يدخل في اختصاصه
الفصل
الرابع
الإشكال
التنفيذي
البحث الأول – تعريفه
البحث الثاني –
أمثله على الإشكاليات المثارة
الفصل
الخامس
1- طبيعة
قرارات رئيس التنفيذ
2- استئناف
قرارات رئيس التنفيذ وطرق الطعن فيها.
3- مدة
الطعن بقرارات رئيس التنفيذ.
4- أ-
أطراف الطعن بقرارات رئيس التنفيذ.
ب-
إمكانية العدول عن قراره
الخاتمة
مراجع
البحث
مقدمـة
من
متممات الحكم القضائي، الذي اكتسب الدرجة القطعية وتضمن التسليم بالحق لمن صدر
لمصلحته ومن متممات الحق الثابت المعترف به بحكم القانون أن يكون لصاحب هذا الحق
سلطة إجبار المحكوم عليه أو المدين على تنفيذ ما حكم عليه به أو التزم به.
وفي
ظل مبدأ فصل السلطات المقرر بالدستور أنيط بالسلطة القضائية ممثلة بالمحاكم حق
توزيع العدالة بين الناس بواسطة الأحكام التي تصدرها المحاكم ذات الاختصاص
واستنادا لذلك منع الفرد أن يقضي حقه بنفسه فلا يجوز تحت طائلة الملاحقة الجزائية
له استيفاء حقه بالذات اختصارا للجوء إلى المحاكم.
إن
الحصول على حكم قضائي أنما يشكل نصف الطريق إلى الوصول للحق المتنازع عليه ولا بد
من اللجوء لدوائر التنفيذ لتحصيل هذا الحق ومما لا شكلك فيه أن القضية التنفيذية
تؤلف دعوى حقيقية إن لم تكن أكثر أهمية من الحصول على ذلك الحكم.
حيث
أن الدعوى لا تنتهي بصدور حكم مبرم في موضوع النزاع بل لا بد من تنفيذ هذا الحكم
وهذا التنفيذ يتم جبراً على الأغلب وهنا كثير ما تنشأ صعوبات تعترض طريق التنفيذ.
ورئيس
التنفيذ هو الذي يصدر القرارات التي تضع الحلول لكل ما يعترض تنفيذ الحكم القضائي.
إن
الحق بالتنفيذ منوط بصاحبه إذا حصل على سند تنفيذي كالذي نصت عليه المادة /273/
أصول مدنية الذي يؤكد هذا الحق ويقويه ويكسبه قوة التنفيذ الذي بدونها لا يصلح
للتنفيذ الجبري.
مرحلة التنفيذ مستقلة
بذاتها عن مرحلة التقاضي ورغم هذا الاستقلال الواضح الناشئ عن عدم قدرة القاضي
مصدر الحكم الذي تأيد بموجبه الحق المحكوم به على تنفيذ حكمه فإن بعض التشريعات
المقارنة كانت تدخل في سلطة القاضي حق الأشراف على ما يصدر عنه من أحكام استناداً
للقاعدة الفقهية التي تقول (بان الإمضاء تحت القضاء).
لم يأخذ التشريع
بالقضاء النافذ بهذه النظرية لأن الإشكاليات التي يثيرها حق طالب التنفيذ إنما
تصدر عن المدين أو المحكوم عليه بعد صدور الحكم لا قبله فلا يفترض أن القاضي مصدر
الحكم ملم بما سيجد من عقبات تحول دون إتمام هذا التنفيذ.
فلهذا أخذ المشرع
السوري باستقلال مرحلة التنفيذ عن مرحلة التقاضي وأناط بقاضي سمي رئيس التنفيذ
يكون من صلاحياته الفصل بما ينشئ من إشكاليات تنفيذية حسب مفهومها الواسع أو الضيق
عندما تعترض سير الإجراءات التنفيذية .
بموجب أحكام المادة
/277/ أصول محاكمات يفصل رئيس التنفيذ في جميع الطلبات التنفيذية بالاستناد إلى
أوراق الملف بدون دعوة الخصوم وتقبل قراراته الطعن لدى محكمة الاستئناف بالمنطقة
وتخضع تلك القرارات للميعاد المحدد.
بمقتضى التعديل الوارد
بالقانون 15 الصادر عام 1958 تفصل محكمة الاستئناف بغرفة المذاكرة بالطعون المرفقة
أمامها بقرار له قوة القضية المقضية ونظراً لأهمية ما يصدره رئيس التنفيذ من
قرارات فإن موضوع بحثي ينصب على تحديد ماهية قرارات رئيس التنفيذ ووسائل الطعن
فيها وطبيعة هذه القرارات باعتبارها مشمولة بقوة النفاذ.
الفصل
الأول
1.
دائرة التنفيذ.
2.
المصادر التشريعية.
3.
السند التنفيذي.
1. دائرة
التنفيذ:
إن التنفيذ الجبري في
سورية عمل قضائي وتختص به دائرة التنفيذ وهي إحدى الدوائر القضائية التي يرأسها
دائماً قاضي حكم.
وكانت هذه الدائرة في
ظل التشريع العثماني تتألف من عدد من الكتاب العدلين يرأسها الرئيس الأول للمحكمة
وفي عام 1928 صدر القرار رقم /338/ الذي أجاز تعيين أحد قضاة المحكمة البدائية
رئيساً للتنفيذ ونص على قيام حكام الصلح في المناطق التي ليس فيها محكمة بدائية
بأعمال التنفيذ وفقاً للقانون.
وفي عام 1947 صدر
المرسوم رقم /80/ والذي جعل المحاكم البدائية مؤلفة من قاضي فرد بدلاً من ثلاثة
قضاة وأصبح القضاة البدائيون رؤساء لهذه المحاكم ورؤساء لدوائر التنفيذ كما قضى
بأن يقوم قضاة الصلح في المناطق التي ليس فيها محاكم بدائية بأعمال التنفيذ وفق
القوانين المرعية.
وفي عام 1953 صدر
المرسوم التشريعي رقم /133/ الذي نص على أن دائرة التنفيذ هي إحدى الدوائر
القضائية الخاضعة لنظام السلطة القضائية ونص في المادة /56/ منه على أن يقوم
القضاة البدائيون بتنفيذ الأحكام وإذا تعددوا في المركز الواحد يعين أحدهم لرئاسة
التنفيذ بقرار من مجلس القضاء الأعلى.
وفي عام 1959 صدر قانون
السلطة القضائية رقم /56/ ونصت الفقرة /ب/ من المادة التاسعة على ما يلي:
يمارس رؤساء المحاكم
الابتدائية أو قضاتها الذين يعينون بقرار من وزير العدل الاختصاصات الممنوحة
لرؤساء المحاكم البدائية في تنفيذ الأحكام وتستأنف قراراتهم القابلة للاستئناف إلى
المحاكم الابتدائية
بصفتها الاستئنافية.
وبمقتضى المادة /35/ من
القانون المذكور أصبح تعيين رئيس التنفيذ يتم بقرار من وزير العدل بعد تسميته من
قبل الجمعية العمومية للمحكمة البدائية ويختار بين أحد الرؤساء أو القضاة للمحكمة
المذكورة.
وفي عام 1961 صدر
القانون الحالي للسلطة القضائية بالمرسوم التشريعي رقم /98/ ونصت المادة /62/ منه
على ما يلي:
1-
يقوم القضاة البدائيون
بتنفيذ الأحكام وفقاً للقوانين النافذة.
2-
إذا تعدد القضاة
البدائيون في مركز واحد يعين أحدهم لرئاسة التنفيذ بقرار من مجلس القضاء الأعلى.
3-
في المناطق التي ليس
فيها محاكم بدائية يقوم بتنفيذ الأحكام قضاة الصلح وفي حال تعددهم يقوم بها الأعلى
درجة.
أما المساعدون
القضائيين فعددهم في كل دائرة يختلف بحسب الحاجة ويكون لهم رئيس منهم يعرف باسم
مدير التنفيذ ونصت المادة /136/ من قانون السلطة القضائية الحالي على تعيينه بقرار
من قبل وزير العدل من بين أحد رؤساء الدوائر أو رؤساء أو المساعدين القضائيين
الآخرين. وفي دوائر التنفيذ الكبيرة يقتضي التنظيم إلى تقسيم الأعمال بين عدة فروع
ولهذا نجد القضايا التنفيذية موزعة إلى عدة أقسام وفق الآتي:
- قسم
للبيوع الجبرية العقارية.
-
قسم
لتنفيذ الأحكام الصلحية وما في حكمها وتحصيل الديون الثابتة بالكتابة.
-
قسم
لتنفيذ الأحكام البدائية والشرعية وما في حكمها وتحصيل الديون الثابتة بالعقود
والسندات الرسمية.
-
قسم
للمحاسبة والصندوق.
ولا
يحق لرئيس التنفيذ أن يكلف للقيام بالإجراءات التنفيذية غير المساعد الذي تم
تعيينه بقرار وزاري.
2. المصادر التشريعية لقواعد التنفيذ:
المصدر
الأساسي لقواعد التنفيذ هو القانون، وقد نص قانون أصول المحاكمات المدنية في
الكتاب الثاني على قواعد وأصول التنفيذ تحت عنوان التنفيذ ومع ذلك فإن قواعد أصول
التنفيذ أخذت بعض الأحكام التشريعية والنصوص القانونية مما هو وارد في مواضيع
مختلفة في قوانين الأساس والموضوعات التي تبحث في أمور تنفيذية خاصة.
أ- القانون المدني:
تناول
القانون المدني البحث في التنفيذ العيني ضمن المواد /204/ إلى /215/ مبيناً
بأن أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه وللدائن أن يتخذ من الوسائل الاحتياطية
والتنفيذية ما يضمن استيفاءه لحقه وأن يستعمل باسم مدينه جميع الحقوق التي لهذا
المدين قبل الغير ما عدا المتصل بشخصه أو الغير قابل للحجز حسب نص المادة /236/.
كما
تناول القانون المدني أحكام التأمين والرهن العقاري الذي يجري تنفيذها عن طريق
دائرة التنفيذ حيث تقوم دائرة التنفيذ بنزع الملكية وفقاً للقواعد المقررة في
قانون أصول المحاكمات المدنية المادة /1108/.
كما بحث القانون المدني
بأحكام الحقوق العينية التبعية وتنفيذها التي أشارت إلى تنفيذ المدين لدينه المؤمن
عقارياً بإيداع مبلغ الدين.
ب- قانون أصول
المحاكمات المدنية:
خص قانون أصول
المحاكمات المدنية جزأً خاصاً لقواعد التنفيذ في المواد /273/ إلى /475/
مدرجاً جميع الحالات التي تتعلق بالتنفيذ وكيفية سير إجراءاته للوصول لتحقيق
العدالة وقام من خلال هذه المواد بضبط الإجراءات التنفيذية ككل.
ج- قانون
التجارية:
تناول قانون التجارية
في بعض من مواده قواعد التنفيذ الخاصة ببعض الحالات ومنها قرار شهر الإفلاس واتخاذ
التدابير اللازمة لصيانة حقوق الدائنين في المواد /600/ إلى /610/ وحقوق
أصحاب الديون المضمونة برهن تأمين امتياز على عقار عائد للمفلس المادة /716/
والمادة /740/ وحقوق زوجة المفلس في إقامة دعوى الاسترداد المادة /740/ والمادة
/745/.
د- قانون
التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959:
ورد في المادة /10/
أن المبالغ المستحقة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بمقتضى أحكامه لها امتياز على
جميع أموال المدين من منقول أو عقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية.
هـ قانون
العمل رقم 91 لعام 1959:
ورد في المادة /8/
أن المبالغ المستحقة للعامل أو لمن يستحقون عنه بمقتضى أحكامه لها امتياز على جميع
أموال المدين من منقول أو عقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ
المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم.
وهناك بعض المصادر
القانونية الأخرى لقواعد التنفيذ منها:
- قانون المصرف الزراعي.
- قانون الكتاب بالعدل رقم 54 لعام 1959.
-
قانون جباية الأموال العامة رقم 341 لعام 1956.
3- السند التنفيذي
نصت المادة /273/ من
قانون أصول المحاكمات المدنية على الأتي:
"
التنفيذ الجبري لا يكون إلا لسند تنفيذي"
من القواعد العامة في
أصول التنفيذ عدم جواز طلب التنفيذ إلا بالاستناد إلى سند صالح للتنفيذ، والسبب في
ذلك أن السند هو الوسيلة الوحيدة التي تؤكد وجود حق لطالب التنفيذ في ذمة المطلوب
التنفيذ ضده.
ولما كان التنفيذ يرتب
آثاراً خطيرة في ذمة المدين أو المحكوم عليه، فقد حرص المشرع أن يحدد أنواع
الأسناد الصالحة للتنفيذ الجبري الناتجة عن أعمال قضائية كالأحكام وأعمال لا
قضائية كالعقود الرسمية.
رئيس التنفيذ
والأشكال التنفيذي
بحث علمي
قانوني
مقدم من
المحامي
جمال عبد الناصر محمد خير المسالمة
بسم الله
الرحمن الرحيم
قال ربّ
بما أنعمت عليّ فلن أكون ظهيراً للمجرمين
صدق الله العظيم
مخطط البحث
الفصل
الأول
1- دائرة
التنفيذ
2- المصادر
التشريعية
3- السند
التنفيذي
الفصل
الثاني
مأمور التنفيذ
مدير
التنفيذ
الفصل
الثالث
التعريف برئيس التنفيذ
البحث الأول -
تعيينه
البحث الثاني -
اختصاصاته وهي:
1- الاختصاص
الإداري
2- الاختصاص
القضائي
3- ما لا
يدخل في اختصاصه
الفصل
الرابع
الإشكال
التنفيذي
البحث الأول – تعريفه
البحث الثاني –
أمثله على الإشكاليات المثارة
الفصل
الخامس
1- طبيعة
قرارات رئيس التنفيذ
2- استئناف
قرارات رئيس التنفيذ وطرق الطعن فيها.
3- مدة
الطعن بقرارات رئيس التنفيذ.
4- أ-
أطراف الطعن بقرارات رئيس التنفيذ.
ب-
إمكانية العدول عن قراره
الخاتمة
مراجع
البحث
مقدمـة
من
متممات الحكم القضائي، الذي اكتسب الدرجة القطعية وتضمن التسليم بالحق لمن صدر
لمصلحته ومن متممات الحق الثابت المعترف به بحكم القانون أن يكون لصاحب هذا الحق
سلطة إجبار المحكوم عليه أو المدين على تنفيذ ما حكم عليه به أو التزم به.
وفي
ظل مبدأ فصل السلطات المقرر بالدستور أنيط بالسلطة القضائية ممثلة بالمحاكم حق
توزيع العدالة بين الناس بواسطة الأحكام التي تصدرها المحاكم ذات الاختصاص
واستنادا لذلك منع الفرد أن يقضي حقه بنفسه فلا يجوز تحت طائلة الملاحقة الجزائية
له استيفاء حقه بالذات اختصارا للجوء إلى المحاكم.
إن
الحصول على حكم قضائي أنما يشكل نصف الطريق إلى الوصول للحق المتنازع عليه ولا بد
من اللجوء لدوائر التنفيذ لتحصيل هذا الحق ومما لا شكلك فيه أن القضية التنفيذية
تؤلف دعوى حقيقية إن لم تكن أكثر أهمية من الحصول على ذلك الحكم.
حيث
أن الدعوى لا تنتهي بصدور حكم مبرم في موضوع النزاع بل لا بد من تنفيذ هذا الحكم
وهذا التنفيذ يتم جبراً على الأغلب وهنا كثير ما تنشأ صعوبات تعترض طريق التنفيذ.
ورئيس
التنفيذ هو الذي يصدر القرارات التي تضع الحلول لكل ما يعترض تنفيذ الحكم القضائي.
إن
الحق بالتنفيذ منوط بصاحبه إذا حصل على سند تنفيذي كالذي نصت عليه المادة /273/
أصول مدنية الذي يؤكد هذا الحق ويقويه ويكسبه قوة التنفيذ الذي بدونها لا يصلح
للتنفيذ الجبري.
مرحلة التنفيذ مستقلة
بذاتها عن مرحلة التقاضي ورغم هذا الاستقلال الواضح الناشئ عن عدم قدرة القاضي
مصدر الحكم الذي تأيد بموجبه الحق المحكوم به على تنفيذ حكمه فإن بعض التشريعات
المقارنة كانت تدخل في سلطة القاضي حق الأشراف على ما يصدر عنه من أحكام استناداً
للقاعدة الفقهية التي تقول (بان الإمضاء تحت القضاء).
لم يأخذ التشريع
بالقضاء النافذ بهذه النظرية لأن الإشكاليات التي يثيرها حق طالب التنفيذ إنما
تصدر عن المدين أو المحكوم عليه بعد صدور الحكم لا قبله فلا يفترض أن القاضي مصدر
الحكم ملم بما سيجد من عقبات تحول دون إتمام هذا التنفيذ.
فلهذا أخذ المشرع
السوري باستقلال مرحلة التنفيذ عن مرحلة التقاضي وأناط بقاضي سمي رئيس التنفيذ
يكون من صلاحياته الفصل بما ينشئ من إشكاليات تنفيذية حسب مفهومها الواسع أو الضيق
عندما تعترض سير الإجراءات التنفيذية .
بموجب أحكام المادة
/277/ أصول محاكمات يفصل رئيس التنفيذ في جميع الطلبات التنفيذية بالاستناد إلى
أوراق الملف بدون دعوة الخصوم وتقبل قراراته الطعن لدى محكمة الاستئناف بالمنطقة
وتخضع تلك القرارات للميعاد المحدد.
بمقتضى التعديل الوارد
بالقانون 15 الصادر عام 1958 تفصل محكمة الاستئناف بغرفة المذاكرة بالطعون المرفقة
أمامها بقرار له قوة القضية المقضية ونظراً لأهمية ما يصدره رئيس التنفيذ من
قرارات فإن موضوع بحثي ينصب على تحديد ماهية قرارات رئيس التنفيذ ووسائل الطعن
فيها وطبيعة هذه القرارات باعتبارها مشمولة بقوة النفاذ.
الفصل
الأول
1.
دائرة التنفيذ.
2.
المصادر التشريعية.
3.
السند التنفيذي.
1. دائرة
التنفيذ:
إن التنفيذ الجبري في
سورية عمل قضائي وتختص به دائرة التنفيذ وهي إحدى الدوائر القضائية التي يرأسها
دائماً قاضي حكم.
وكانت هذه الدائرة في
ظل التشريع العثماني تتألف من عدد من الكتاب العدلين يرأسها الرئيس الأول للمحكمة
وفي عام 1928 صدر القرار رقم /338/ الذي أجاز تعيين أحد قضاة المحكمة البدائية
رئيساً للتنفيذ ونص على قيام حكام الصلح في المناطق التي ليس فيها محكمة بدائية
بأعمال التنفيذ وفقاً للقانون.
وفي عام 1947 صدر
المرسوم رقم /80/ والذي جعل المحاكم البدائية مؤلفة من قاضي فرد بدلاً من ثلاثة
قضاة وأصبح القضاة البدائيون رؤساء لهذه المحاكم ورؤساء لدوائر التنفيذ كما قضى
بأن يقوم قضاة الصلح في المناطق التي ليس فيها محاكم بدائية بأعمال التنفيذ وفق
القوانين المرعية.
وفي عام 1953 صدر
المرسوم التشريعي رقم /133/ الذي نص على أن دائرة التنفيذ هي إحدى الدوائر
القضائية الخاضعة لنظام السلطة القضائية ونص في المادة /56/ منه على أن يقوم
القضاة البدائيون بتنفيذ الأحكام وإذا تعددوا في المركز الواحد يعين أحدهم لرئاسة
التنفيذ بقرار من مجلس القضاء الأعلى.
وفي عام 1959 صدر قانون
السلطة القضائية رقم /56/ ونصت الفقرة /ب/ من المادة التاسعة على ما يلي:
يمارس رؤساء المحاكم
الابتدائية أو قضاتها الذين يعينون بقرار من وزير العدل الاختصاصات الممنوحة
لرؤساء المحاكم البدائية في تنفيذ الأحكام وتستأنف قراراتهم القابلة للاستئناف إلى
المحاكم الابتدائية
بصفتها الاستئنافية.
وبمقتضى المادة /35/ من
القانون المذكور أصبح تعيين رئيس التنفيذ يتم بقرار من وزير العدل بعد تسميته من
قبل الجمعية العمومية للمحكمة البدائية ويختار بين أحد الرؤساء أو القضاة للمحكمة
المذكورة.
وفي عام 1961 صدر
القانون الحالي للسلطة القضائية بالمرسوم التشريعي رقم /98/ ونصت المادة /62/ منه
على ما يلي:
1-
يقوم القضاة البدائيون
بتنفيذ الأحكام وفقاً للقوانين النافذة.
2-
إذا تعدد القضاة
البدائيون في مركز واحد يعين أحدهم لرئاسة التنفيذ بقرار من مجلس القضاء الأعلى.
3-
في المناطق التي ليس
فيها محاكم بدائية يقوم بتنفيذ الأحكام قضاة الصلح وفي حال تعددهم يقوم بها الأعلى
درجة.
أما المساعدون
القضائيين فعددهم في كل دائرة يختلف بحسب الحاجة ويكون لهم رئيس منهم يعرف باسم
مدير التنفيذ ونصت المادة /136/ من قانون السلطة القضائية الحالي على تعيينه بقرار
من قبل وزير العدل من بين أحد رؤساء الدوائر أو رؤساء أو المساعدين القضائيين
الآخرين. وفي دوائر التنفيذ الكبيرة يقتضي التنظيم إلى تقسيم الأعمال بين عدة فروع
ولهذا نجد القضايا التنفيذية موزعة إلى عدة أقسام وفق الآتي:
- قسم
للبيوع الجبرية العقارية.
-
قسم
لتنفيذ الأحكام الصلحية وما في حكمها وتحصيل الديون الثابتة بالكتابة.
-
قسم
لتنفيذ الأحكام البدائية والشرعية وما في حكمها وتحصيل الديون الثابتة بالعقود
والسندات الرسمية.
-
قسم
للمحاسبة والصندوق.
ولا
يحق لرئيس التنفيذ أن يكلف للقيام بالإجراءات التنفيذية غير المساعد الذي تم
تعيينه بقرار وزاري.
2. المصادر التشريعية لقواعد التنفيذ:
المصدر
الأساسي لقواعد التنفيذ هو القانون، وقد نص قانون أصول المحاكمات المدنية في
الكتاب الثاني على قواعد وأصول التنفيذ تحت عنوان التنفيذ ومع ذلك فإن قواعد أصول
التنفيذ أخذت بعض الأحكام التشريعية والنصوص القانونية مما هو وارد في مواضيع
مختلفة في قوانين الأساس والموضوعات التي تبحث في أمور تنفيذية خاصة.
أ- القانون المدني:
تناول
القانون المدني البحث في التنفيذ العيني ضمن المواد /204/ إلى /215/ مبيناً
بأن أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه وللدائن أن يتخذ من الوسائل الاحتياطية
والتنفيذية ما يضمن استيفاءه لحقه وأن يستعمل باسم مدينه جميع الحقوق التي لهذا
المدين قبل الغير ما عدا المتصل بشخصه أو الغير قابل للحجز حسب نص المادة /236/.
كما
تناول القانون المدني أحكام التأمين والرهن العقاري الذي يجري تنفيذها عن طريق
دائرة التنفيذ حيث تقوم دائرة التنفيذ بنزع الملكية وفقاً للقواعد المقررة في
قانون أصول المحاكمات المدنية المادة /1108/.
كما بحث القانون المدني
بأحكام الحقوق العينية التبعية وتنفيذها التي أشارت إلى تنفيذ المدين لدينه المؤمن
عقارياً بإيداع مبلغ الدين.
ب- قانون أصول
المحاكمات المدنية:
خص قانون أصول
المحاكمات المدنية جزأً خاصاً لقواعد التنفيذ في المواد /273/ إلى /475/
مدرجاً جميع الحالات التي تتعلق بالتنفيذ وكيفية سير إجراءاته للوصول لتحقيق
العدالة وقام من خلال هذه المواد بضبط الإجراءات التنفيذية ككل.
ج- قانون
التجارية:
تناول قانون التجارية
في بعض من مواده قواعد التنفيذ الخاصة ببعض الحالات ومنها قرار شهر الإفلاس واتخاذ
التدابير اللازمة لصيانة حقوق الدائنين في المواد /600/ إلى /610/ وحقوق
أصحاب الديون المضمونة برهن تأمين امتياز على عقار عائد للمفلس المادة /716/
والمادة /740/ وحقوق زوجة المفلس في إقامة دعوى الاسترداد المادة /740/ والمادة
/745/.
د- قانون
التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959:
ورد في المادة /10/
أن المبالغ المستحقة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بمقتضى أحكامه لها امتياز على
جميع أموال المدين من منقول أو عقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية.
هـ قانون
العمل رقم 91 لعام 1959:
ورد في المادة /8/
أن المبالغ المستحقة للعامل أو لمن يستحقون عنه بمقتضى أحكامه لها امتياز على جميع
أموال المدين من منقول أو عقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ
المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم.
وهناك بعض المصادر
القانونية الأخرى لقواعد التنفيذ منها:
- قانون المصرف الزراعي.
- قانون الكتاب بالعدل رقم 54 لعام 1959.
-
قانون جباية الأموال العامة رقم 341 لعام 1956.
3- السند التنفيذي
نصت المادة /273/ من
قانون أصول المحاكمات المدنية على الأتي:
"
التنفيذ الجبري لا يكون إلا لسند تنفيذي"
من القواعد العامة في
أصول التنفيذ عدم جواز طلب التنفيذ إلا بالاستناد إلى سند صالح للتنفيذ، والسبب في
ذلك أن السند هو الوسيلة الوحيدة التي تؤكد وجود حق لطالب التنفيذ في ذمة المطلوب
التنفيذ ضده.
ولما كان التنفيذ يرتب
آثاراً خطيرة في ذمة المدين أو المحكوم عليه، فقد حرص المشرع أن يحدد أنواع
الأسناد الصالحة للتنفيذ الجبري الناتجة عن أعمال قضائية كالأحكام وأعمال لا
قضائية كالعقود الرسمية.