بناء على
طلب السيدة
/ 0000000، المقيمة برشيد ، شارع الجيش ، و محلها المختار مكتب الأستاذ
/ عطا سعد حواس - المحامى برشيد 0



أنا
محضر محكمة رشيد قد انتقلت حيث إقامة كل من
:


أولا : 1)
000000000


2) 00000000000
0


المقيمان
برشيد ، شارع 0000000000



ثانيا : 1) 000000 0


2 ) 0000000000


3 ) 00


المقيمون
برشيد – شارع 0000000000000



مخاطبا مع
/



وأعلنتهم بالآتي


أقام المعلن إليهما فى أولا ً ضد باقى الطالبة و المعلن إليهم
فى ثانيا الدعوى رقم 00 لسنة 2003م مدنى 000 رشيد ، طالبين القضاء لهما عليهم بعدم نفاذ التصرف الصادر من
المعلن إليهم فى ثانيا إلى الطالبة و المتضمن بيعهم لها بتاريخ 0 / 0 / 2003م جميع
قطعة الأرض الفضاء و مقدارها 176متر و
الكائنة ضمن العقار رقم 90 تنظيم شارع 0000 برشيد و الموضحة حدودا و معالما بصدر
هذه الصحيفة و بعقد البيع المشار إليه ، مع إلزامهما بالمصاريف و الأتعاب و شمول
الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة 0



و ذلك على سند من أنهما يمتلكان هم و المعلن
إليهم فى ثانيا و آخرين جميع العقار الكائن بشارع 0000000000 برشيد رقم 000 تنظيم
و المربوط بمصلحة الضرائب العقارية برقم 000000 ملك بشارع 000000000000 برشيد ، و
ذلك بالمشاع بين جميع المالكين للعقار و أنهما قد نما إلى علمهما أن المعلن إليهم
فى ثانيا قد قاموا بتاريخ 0 / 0 / 2003م بالتصرف بالبيع إلى الطالبة فى جميع قطعة الأرض
الفضاء الصالحة للبناء برشيد شارع 0000000 و الواقعة فى حوض الجيار رقم 108 و
البالغ مساحتها 176متر مربع و حدودها كالأتى :



البحرى :
باقى العقار 00 تنظيم شارع 0000000000 بطول 9.61 متر0



الشرقى :
باقى العقار 000 تنظيم شارع 00000 ، بطول 18.30 متر 0






القبلى :
مدرسة 000000000، بطول 9.61متر 0



الغربى :
باقى العقار تنظيم شارع 0000000000، بطول 18.30 متر0



و أنه لما كانت حالة
الشيوع ما زالت قائمة بين جميع ملاك هذا العقار و من بينهم المعلن إليهم فى ثانيا
و أن المدعى الثانى قد أقام دعوى الفرز و التجنيب رقم 0000000 لسنة 2003م مدنى 00000
رشيد لإنهاء حالة الشيوع و أنها ما زالت متداولة 0و انه طالما لم يتم إنهاء حالة
الشيوع بين ملاك العقار فان التصرف الصادر من المعلن إليهم فى ثانيا إلى الطالبة و
هو قيامهم ببيع و شراء جزء من العقار مفرزا خلافا للواقع يكون قد الحق ضررا بباقى
الشركاء و من بينهم المدعيين فإنهما يقيمان هذه الدعوى ابتغاء الحكم لهما بالطلبات
أنفة البيان0



و تداولت هذه الدعوى بالجلسات على نحو ما
هو ثابت بمحاضرها حتى كانت جلسة يوم 00 / 000 / 2006م و بها أصدرت
محكمة رشيد الجزئية حكمها فى تلك الدعوى و الذى قضى بالآتى ؛



" حكمت المحكمة ؛ بعدم نفاذ عقد البيع الإبتدائى المؤرخ 00 / 00 /
2003م موضوع الدعوى فى مواجهة المدعيين و ألزمت المدعى عليهم المصاريف و مبلغ
خمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماة "0



و لما كان ذلك الحكم لم يلقى قبولا ًلدى الطالبة و
المعلن إليهم فى ثانيا ، فقد أقامت الطالبة الاستئناف رقم 00 لسنة 2006م مدنى
مستأنف رشيد طعنا على ذلك الحكم و كذلك أقام المعلن إليهم فى ثانيا الاستئناف رقم 00
لسنة 2006م مدنى مستأنف رشيد طعنا علي ذلك الحكم أيضا ، و تداول الاستئنافان
بالجلسات على نحو ما هو ثابت بمحاضرهما و تم ضمهما للارتباط و ليصدر فيهما حكم
واحد 0



و بجلسة يوم 0 / 0 / 2008م أصدرت محكمة
رشيد الكلية – بهيئة استئنافية ، حكمها فى هذين الاستئنافين المنضمين و الذى قضى
بالآتي ؛



" حكمت المحكمة ؛ أولا : بقبول الاستئنافين شكلا0


ثانيا : و فى الموضوع ؛ بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء مجددا باعتبار الدعوى
كان لم تكن بالنسبة للمستأنف الأصلى فى الاستئناف رقم 000 لسنة 2006م مدنى 000
رشيد ، و بعدم اختصاص محكمة أول درجة قيميا بنظر الدعوى و إحالتها بحالتها إلى محكمة رشيد الكلية للاختصاص بنظرها
و حددت جلسة 000 / 000 / 2008م و أبقت الفصل فى المصاريف و اعتبرت النطق بالحكم
إعلانا للخصوم "0



و تداولت الدعوى بعد ذلك أمام محكمة رشيد
الكلية و قيدت بجدولها برقم 000 لسنة 2008م مدنى كلى رشيد ، و بجلسة 000 / 000 /
2008م قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة يوم السبت الموافق 00 / 00 /
2008م و بتلك الجلسة الأخيرة أصدرت حكمها فى موضوع الدعوى و الذى قضى بالآتي :






" حكمت المحكمة
؛ بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 000 / 000 / 2003م موضوع الدعوى فى مواجهة المدعيين
و ألزمت المدعى عليهم المصروفات و خمسة و سبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة
"0



و لما كان ذلك الحكم قد جانبه الصواب و جاء
مخالفا لصحيح الواقع و القانون و مجحفا بحقوق الطالبة فإنها تطعن عليه بالاستئناف
للأسباب الآتية :



أولا : القصور
والخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق
:


أخطأت محكمة أول درجة القانون فى تطبيق
القانون ، كما جاء حكمها مشوبا بعيب القصور و مخالفة الثابت بالأوراق حينما قضت
بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 00/00/2003م موضوع الدعوى فى مواجهة المدعيين ( المعلن
إليهما فى أولا ) و ذلك على سند مما أوردته بحيثيات حكمها المطعون فيه بالصفحة رقم
( 2 ) منه و الذى نصه
؛


" 0000 أن المدعى عليهم فى أولا
تصرفوا بالبيع فى حصة مفرزة للمدعى عليها فى ثانيا و هم مالكين على الشيوع و لم
تنتهى حالة الشيوع بعد و أن المدعيين لم يكونا طرفا فى عقد البيع موضوع الدعوى ، و
من ثم لا ينفذ فى حقهما إذ أنه نافذ بين طرفيه فقط و يكون طلب المدعيين بعدم نفاذ
العقد فى مواجهتهما قد صادف صحيح القانون و تجيبهما المحكمة إليه "0



هذا
الذى ذهبت إليه محكمة أول درجة فى قضائها و ما استندت إليه لتبرير هذا القضاء لا
أساس له من الصحة و مخالف للواقع و القانون ، ذلك أن المعلن إليهما فى ثانيا (
البائعين للطالبة ) لم يبيعوا حصة مفرزة و هم مالكين على الشيوع الذى لم ينتهى مع
المعلن إليهما فى أولا على نحو ما ذهب الحكم المطعون فيه بحيثياته و إنما باعوا ما
يملكونه ملكية مفرزة غير شائعة و خالصة لهم وحدهم دون المعلن إليهما فى أولا أو
غيرهما
0



و يتضح ذلك من الأتي
:



أن عقد البيع المؤرخ 0/0/2003م سند هذه الدعوى كان
موضوعه على ما يبين من البنود ؛ أولا و ثانيا و ثالثا منه هو بيع المعلن إليهم فى
ثانيا للطالبة الأعيان الآتية :



أولا : جميع مبانى الدور الأول العلوى فقط دون الأرض و البلاغ
مسطحه 147.24 متر
بالعقار الكائن برشيد شارع 00000 ، حوض الجيار 101 ضمن القطعة ص 1 و المبينة
الحدود و المعالم بعقد البيع المذكور، بما يتبع ذلك حق الارتفاق بالمنفعة فى
استعمال بئر السلم الواقع فى الجهة القبلية الشرقية من المبانى ملك البائعون و
البالغ مسطحه 14.96 متر0



و هذه المبانى لم تكن مملوكة ملكية شائعة
للمعلن إليهم فى أولا و ثانيا و لغيرهم و إنما هى مملوكة للمعلن إليهم فى ثانيا
( البائعون فى عقد البيع سند الدعوى ) فقط
ملكية مفرزة خالصة و ليس للمعلن إليهما فى أولا أى ملكية على الشيوع لهما فى تلك
المبانى 0



و قد ألت ملكية هذه المبانى للمعلن إليهم
فى ثانيا عن طريق الميراث الشرعى عن مورثتهم المرحومة / 0000000000 و التى آلت
إليها الملكية عن طريق الشراء من المرحوم / 000000 ، بموجب عقد البيع المسجل تحت
رقم 0000 بتاريخ 00/00/1938م و المسجل بمحكمة العطارين الأهلية بتاريخ 000/00/1941م
و ذلك بالنسبة هواء سطح الدور الأول العلوى و قامت ببناء مبانى الدور الأول العلوى
من مالها الخاص 0






ثانيا : تنازل عن وضع اليد على غرفة بالدور الارضى بالعقار
الكائن برشيد ، شارع 0000 بحوض الجيار نمرة 101 ص 1 و المبينة تفصيلا بعقد البيع
المذكور0



و هذه الغرفة ليس للمعلن إليهما فى أولا أى
حق ملكية شائعة عليها و إنما هى مملوكة ملكية مفرزة و خالصة للمعلن إليهم فى ثانيا
و هؤلاء الأخيرين بموجب عقد البيع سند الدعوى لم يتصرفوا فيها بالبيع أو بغيره من
التصرفات الناقلة للملكية و إنما تنازلوا عن وضع يدهم عليها 0



ثالثا : جميع ارض فضاء صالحة للبناء كائنة برشيد ، شارع 00000 ،
بحوض الجيار نمرة 101 ص 1 و البالغ مساحتها 176متر و المبينة الحدود و المعالم
بعقد البيع المذكور0



و هذه الأرض ليست مملوكة ملكية شائعة لورثة
المرحومين / 00000000 و من بينهم المعلن إليهم فى أولا أو ثانيا حتى يصح ما ذهبت
إليه محكمة أول درجة فى حكمها المطعون فيه و إنما هذه الأرض مملوكة ملكية مفرزة و
محددة للمعلن إليهم فى ثانيا خلفا لمورثتهم المرحومة / 000000000000 و ذلك منذ عام
1959م 0 فهذه المساحة من الأرض و البالغ قدرها 176متر تعادل نصيب مورثة المعلن
إليهم فى ثانيا المرحومة المذكورة ميراثا عن والديها المرحومين / 00000000000 ، وهى
تمتلك هذه المساحة من الأرض ملكية مفرزة لا شائعة ، حيث كانت تضع يدها على هذه
المساحة وتحوزها على سبيل الانفراد و الاستئثار دون غيرها من باقى ورثة المرحومين
المذكورين بنية تملكها مفرزة و منكرة أى حق للغير عليها و كانت باقى مساحة الأرض
المخلفة عن المرحومين / 00000000000 فى حيازة و وضع يد باقى ورثتهما كل حسب نصيبه
الشرعى 0و عقب وفاة المرحومة / 00000000000 ، آلت ملكية المساحة المذكورة إلى
المعلن إليهم فى ثانيا البائعين للطالبة ، كما انتقل إليهم الحيازة ووضع اليد على هذه
المساحة 0



أى أن المرحومة / 00000000 ، كانت تمتلك
المساحة موضوع عقد البيع سند الدعوى الماثلة ملكية مفرزة بالحيازة للمدة الطويلة
المكسبة للملكية ، حيث كانت تحوزها و تضع اليد عليها تحديدا منذ عام 1959م وحدها
دون باقى الورثة و انتقلت إلى ورثتها المعلن إليهم فى ثانيا من بعدها حيازة و
ملكية هذه المساحة ، و استمر هذا الحال حتى عام 2003م حيث قام المعلن إليهم فى
ثانيا ببيع هذه المساحة التى يملكونها و يضعون اليد عليها منذ عام 1959م بموجب عقد
البيع المؤرخ 0/0/2003م سند هذه الدعوى0



و على ذلك فإن المعلن إليهم فى ثانيا حينما باعوا تلك المساحة موضوع عقد
البيع سند الدعوى فإنهم باعوا ما يملكونه ملكية مفرزة و ليست ملكية شائعة ، إذ
أنهم قد تملكوا هذه المساحة مفرزة بوضع اليد للمدة الطويلة المكسبة للملكية خلف عن
سلف منذ عام 1959م حيث كانوا يضعون اليد على هذه المساحة بنية تملكها مفرزة دون
باقى ورثة المرحومين / 0000000 ، منكرين أى حق عليها لباقى هؤلاء الورثة و قد تملكوها
مفرزة و محددة بالتقادم الطويل المكسب للملكية طبقا للمادة 968من القانون المدنى و
قد حدث لهم ذلك بموجب قسمة رضائية كانت قد تمت بين ورثة المرحومين / 00000000فى
عام 1959م بموجب عقد القسمة المؤرخ 0/0/1959م
0


و عقد القسمة المذكور قدم المدعو / 00000000000000
، صورة منه رفق طلبه بإعادة الدعوى رقم 000 لسنة 2003م مدنى 000 رشيد للمرافعة
بتاريخ 0/0/2006م و يبين من مطالعة هذا العقد أنه مؤرخ بتاريخ 0/0/1959م و أنه
محرر بين ورثة المرحومين / 00000000 ، و جاء فيه اختصاص كل وارث بجزء مفرز من
الأرض المخلفة عن هذين المورثين يعادل حصته فى الميراث وورد فى البند ثانيا من هذا
العقد اختصاص مورثة المعلن إليهم فى ثانيا المرحومة / 000000 بمساحة قدرها
175.44متر و هى المساحة موضوع عقد البيع سند الدعوى ، فضلا عن الشقة التى تملكها
فى الدور الأول العلوى و هى من ضمن الأعيان المبيعة فى عقد البيع سند الدعوى و
المبينة بالبند أولا منه 0



و على ذلك فإن المعلن إليهم فى أولا أو
غيرهم ليس لهم ملكية شائعة أو أى حق أخر على المساحة من الأرض موضوع عقد البيع سند
الدعوى ، كما أن الشقة و كذلك الحجرة موضوع ذلك العقد أيضا مملوكتين ملكية مفرزة و
خالصة و محددة للمعلن إليهم فى ثانيا و ليس لأحد ملكية على الشيوع عليهما 0و
بالتالى فإن التصرف الوارد فى عقد البيع المؤرخ 0/0/2003م سند الدعوى يسرى و ينفذ
فى حق المعلن اليهما فى أولا و فى حق الكافة لعدم تعلق أى حق لهم أو للغير على
العيان موضوعه و من ثم فإن حكم محكمة أول درجة و قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد
شابه عيب البطلان و مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه و مخالفة الثابت بالأوراق
مما يتعين معه و الحال كمذلك إلغاءه 0



ثانيا
:
مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه:


خالف الحكم المطعون فيه القانون و اخطأ فى
تطبيقه حينما قضى بعد نفاذ عقد البيع المؤرخ 0/0/2003م موضوع الدعوى فى مواجهة
المدعيين ، إذ أنه بذلك يكون قد قضى بما لم يطلبه المدعيين ( المعلن إليهما فى
أولا ) وبأكثر مما طلباه 0



فالمقرر قانونا أن الطلب القضائى هو الذى
يحدد النزاع و بالتالى يجب الرجوع إليه لمعرفة إن كان القاضى قد حكم فيما طلبه الخصوم
أم جاوزه أم أهمل بعضه 0 والمعتبر فى التزام الحكم طلبات الخصوم هو عدم مجاوزة
القدر المطلوب دون التزام العناصر التى بنى عليها0



طعن 18/5/1986م ، طعن 2571 و 2526 لسنة 52 قضائية


و بالرجوع إلى طلبات المدعيين فى الدعوى أمام محكمة أول
درجة نجد أن طلباتهما الختامية الواردة فى صحيفة دعوى أول درجة و التى لم يطرأ
عليها أى تعديل أو تغيير قد جاءت كالأتي :



"00000 لسماعهم الحكم عليهم بعدم نفاذ التصرف
الصادر من المعلن إليهم فى البند أولا إلى
المعلن إليها فى البند ثانيا و المتضمن
بيعهم لها بتاريخ 0 / 0 / 2003م جميع قطعة الأرض الفضاء و مقدارها 176متر و الكائنة ضمن العقار رقم 90
تنظيم شارع 000 برشيد و الموضحة حدودا و معالما بصدر هذه الصحيفة و بعقد البيع
المشار إليه ، مع إلزامهما بالمصاريف و الأتعاب و شمول الحكم بالنفاذ المعجل
الطليق من قيد الكفالة " 0



و يتضح من ذلك أن طلبات المدعيين فى الدعوى جاءت قاصرة
فقط على طلب الحكم بعدم نفاذ عقد البيع سند الدعوى فيما تضمنه من بيع قطعة الأرض
الفضاء البالغ مساحتها 176متر دون باقى الأعيان موضوع ذلك العقد و التى ورد عليها
البيع و هى الشقة المبينة بالبند أولا من هذا العقد و الحجرة المبينة بالبند ثانيا
منه ، و بالتالى فان محكمة أول درجة تكون مقيدة بطلبات المدعيين سالفة البيان فقط
دون أن تتجاوزها و دون أن تقضى بما لم يطلبه هذين المدعيين و إلا كان حكمها مشوبا
بعيب مخالفة القانون
0


و بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه نجد أنه
قد قضى فى منطوقه بالأتى ؛



" حكمت المحكمة ؛ بعدم نفاذ عقد البيع الإبتدائى المؤرخ 00 / 00 /
2003م موضوع الدعوى فى مواجهة المدعيين و ألزمت المدعى عليهم المصاريف و مبلغ
خمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماة "0



و على ذلك يتضح أن الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم نفاذ عقد البيع سند
الدعوى جميعه دون أن يقصر قضاءه على ما طلبه المدعيين فقط و هو عدم نفاذ ذلك العقد
فيما يتعلق يقطعة الأرض البالغ مساحتها 176متر ، و هو بذلك يكون قد قضى بأكثر مما
طلبه المدعيين ، حيث قضى لهما بعدم نفاذ عقد البيع سند الدعوى جميعه فيما تضمنه من
بيع الأعيان موضوعه التى ورد البيع و التعاقد عليها و لم يقصر حكمه على ما طلبه
المدعيين فقط 0و على ذلك فان ذلك الحكم يكون قد صدر مخالفا للقانون و مخطئا فى
تطبيقه لقضائه بأكثر مما طلبه المدعيين ( المعلن إليهما فى أولا ) مما يتعين معه و
الحال كذلك إلغاءه 0






و فى هذا الصدد قضت محكمة النقض بأنه
؛



" يجب أن يكون الحكم فى حدود طلبات الخصوم
و لا يتعرض لغيره مما لا شأن له فى الدعوى و القضاء بغير ذلك فيه مخالفة للقانون
"0



نقض مدنى جلسة 4/6/1942م ، مجموعة المكتب الفنى ، س 35 ص
565



ثالثا :القصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع:


المقرر قانونا أن كل طلب أو دفاع يدلى
به لدى محكمة الموضوع و يطلب إليها على نحو جازم أن تفصل فيه ، و يكون الفصل فيه
مما يجوز أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و أن يكون مقترنا بالدليل المثبت له أو
مطلوبا تحقيقه ، يجب على المحكمة أن ترد عليه بأسباب خاصة و إلا كان حكمها باطلا
لخلوه من الأسباب 0



و فى هذا الصدد قضت محكمة النقض بأن ؛


" الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفاع
الجوهرى و يشترط لاعتبار الدفاع جوهريا أن يكون مما يتغير به وجه الرأى فى الدعوى
و أن يكون مقترنا بالدليل المثبت له أو المطلوب من المحكمة تحقيقه و أن كل طلب أو
دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع و يطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه و يكون
الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، يجب على محكمة
الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة و إلا اعتبر حكمها خاليا من الأسباب "0



نقض 16/2/1984م طعن 1927 لسنة 50 ق و نقض 22/5/1986م طعن
488 لسنة 51 ق



و نقض 6/12/1987م طعن 1889لسنة 53ق و نقض 1/6/1988م طعن
1346 لسنة 57 ق



و قضت محكمة النقض كذلك بأن :


" المقرر فى قضاء النقض أن إغفال الحكم ذكر وجه
دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم إلا إذا كان الدفاع جوهريا و مؤثرا فى
النتيجة التى انتهى إليها الحكم ، بمعنى أن المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز أن
تتغير به هذه النتيجة إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصورا فى أسباب الحكم
الواقعية بما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 178 من قانون
المرافعات "0



نقض 12/3/1984م طعن 1353لسنة 51ق و نقض 28/12/1981م طعن
126لسنة 42ق



لما كان ذلك و كان الثابت أمام محكمة أول درجة بمحاضر
جلساتها المؤرخة 00/00/2004م و 00/0/2005م و 0/0/2006م أن الطالبة طلبت الحكم بوقف
الدعوى تعليقا لحين الفصل فى الدعويين رقمى 000 لسنة 2003م مدنى جزئى رشيد و
موضوعها قسمة الأرض التى يزعم المعلن إليهما فى أولا أنها مملوكة على الشيوع و أن
الأرض موضوع عقد البيع سند الدعوى جزء منها و 000 لسنة 2003م مدنى جزئى رشيد ، و
ذلك على اعتبار أن الفصل فى الدعوى الماثلة يتوقف على نتيجة الفصل فى هاتين
الدعويين
0


و هذا الدفاع الذى تمسكت به الطالبة
أمام محكمة أول درجة على النحو السابق يعتبر دفاعا جوهريا من شأنه أن يتغير به وجه
الرأى فى الدعوى و مؤثرا فى النتيجة التى انتهى إليها الحكم المطعون فيه 0 و قد
قدمت الطالبة المستندات الدالة على وجود هذين الدعويين و التى من بينهما دعوى
القسمة ، فضلا عن أن المدعيين أنفسهما قد أشارا فى صحيفة دعواهما أمام محكمة أول
درجة أنهما أقاما الدعوى رقم 000 لسنة 2003م مدنى جزئى رشيد و موضوعها قسمة الأرض
المزعوم أنها مملوكة على الشيوع 0



فالمادة 826/2 من القانون المدنى تنص
على أنه
؛ " و إذا
كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع و لم يقع هذا الجزء عند القسمة فى
نصيب المتصرف ، انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى أل إلى
المتصرف بطريق القسمة و للمتصرف إليه إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين
المتصرف فيها مفرزة الحق فى إبطال التصرف "0



و على فرض أن قطعة الأرض موضوع عقد
البيع سند الدعوى مملوكة على الشيوع و أنها تقع ضمن الأرض موضوع دعوى القسمة رقم 000 لسنة 2003م
مدنى جزئى رشيد ( و هو فرض جدلى بحت ) فإن هذا النص قد واجه فرضين عند تصرف الشريك
فى حصته مفرزة من حيث نفاذه فى مواجهة باقى الشركاء ؛ الأول أن يقع الجزء المفرز
المبيع فى نصيب الشريك البائع و الثانى ألا يقع الجزء المفرز المبيع فى نصيب
الشريك البائع و بالتالى فإن نفاذ أو عدم نفاذ العقد موضوع الدعوى الماثلة فى حق
باقى الشركاء يتوقف على نتيجة دعوى القسمة سالفة الذكر ، و بالتالى كان يتعين على
محكمة أول درجة أن تجيب الطالبة إلى ذلك الطلب الجوهرى بوقف الدعوى تعليقا لحين
الفصل فى دعوى القسمة سالفة الذكر 0



و بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه نجد انه قد اغفل ذكر ذلك الدفاع الجوهرى
الذى تمسكت به الطالبة و كذلك المعلن إليهم فى ثانيا و هو وقف الدعوى تعليقا و لم
ترد عليه بأسباب خاصة كما يستلزم القانون و لم تفصل فيه و جاء حكمها المطعون فيه
خاليا من ثمة إشارة إلى هذا الدفاع الجوهرى الذى من شأنه لو بحثته محكمة أول درجة و ردت عليه أن يتغير به وجه
الرأى فى الدعوى ، و من ثم فإن حكمها يكون قد جاء مشوبا بالبطلان لخلوه من الأسباب
و لإخلاله بحق الدفاع مما يتعين معه إلغاءه 0






رابعا: و لغير
ذلك من الأسباب التى ستبديها الطالبة بجلسات المرافعة الشفوية و المذكرات المكتوبة
0


بناء عليه


أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليهم
و سلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة و كلفتهم بالحضور أمام محكمة استئناف عالى
إسكندرية – مأمورية دمنهور – الدائرة رقم
( ) بجلستها التى ستنعقد بمشيئة
الله تعالى صباح يوم
الموافق / / 2008م فى تمام الساعة الثامنة صباحا و
ما بعدها ليسمعوا الحكم عليهم بالطلبات الآتية :






أولا:
قبول الاستئناف شكلا0


ثانيا:
و فى الموضوع ؛ بإلغاء
حكم محكمة أول درجة المطعون فيه و القضاء مجددا بالأتى
؛


أصليا:
برفض الدعوى و إلزام
رافعيها المعلن إليهما فى أولا المصروفات و مقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى
0



واحتياطيا:
و قبل الفصل فى
الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بدنهور ليعهد بدوره إلى احد خبرائه المختصين
تكون مهمته بيان ما إذا كان المعلن إليهم فى ثانيا ( ورثة المرحومة / 000000000 )
قد تملكوا المساحة من الأرض موضوع عقد البيع سند الدعوى المبينة تفصيلا بالبند
ثالثا منه ملكية مفرزة و محددة بالتقادم الطويل المكسب للملكية خلف عن سلف منذ عام
1959م مع إنكار أى حق للغير عليها من عدمه ، و كذلك بيان ما إذا كانت هناك قسمة قد
تمت بين ورثة المرحومين / 0000000000000 للأرض المخلفة عنهما بموجب عقد القسمة
المؤرخ 0/0/1959م من عدمه و فى الحالة الأولى بيان الجزء الذى اختص به كل واحد من
هؤلاء الورثة و مقداره و حدوده و ذلك كله وصولا إلى ما إذا كانت الأرض موضوع عقد
البيع سند الدعوى مملوكة ملكية مفرزة للبائعين للطالبة ( المعلن إليهم فى ثانيا )
أم مملوكة ملكية شائعة مع غيرهم من ورثة المرحومين المذكورين و ذلك قبل إبرام عقد البيع
سند الدعوى ، بأمانه على عاتق المعلن إليهما فى أولا 0



و فى جميع الأحوال بإلزام المعلن إليهما فى
أولا بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى 0


و لأجل العلم ،،،،